﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب العدة والاحداد عن المسور بن مخرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
ان قال زهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما

4
00:01:00.400 --> 00:01:22.600
ابعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك اورد المصنف في هذا الباب بعضا من الاحاديث بالعدد وبعظا من الاحاديث الواردة في الاحداث والاستبراء واول حديث اورده المصنف هو حديث هو حديث المسوري بن مخرمة رضي الله عنه

5
00:01:22.750 --> 00:01:40.200
ان سبيعة الاسلامية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال قوله نفست اي ولدت وخرج منها دم النفاس وقوله بعد وفاة زوجها زوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه

6
00:01:40.700 --> 00:01:58.500
وقد ثبت في الصحيح ان وفاة سعد كانت في عام حجة الوداع قال نفست بعد وفاة زوجها بليال هذه الليال جاء في لفظ في البخاري اورده المصنف انها كانت بعد اربعين ليلة

7
00:01:58.900 --> 00:02:16.650
وجاء في مسند الامام احمد ان من حديث ام سلمة وليس من حديث سبيعة ان سبيعة نفست بعد خمس عشرة ليلة قال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح

8
00:02:16.850 --> 00:02:40.150
فاذن لها فنكحت. قال رواه البخاري واصله في الصحيحين هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان المرأة المتوفى عنها تحتد باربعة اشهر وعشر ليال وهذا هو الاصل كما في كتاب الله جل وعلا

9
00:02:40.950 --> 00:02:58.750
ومر معنا ان هذه الاربعة اشهر وعشر ليال يكون ابتداؤها من حين الوفاة فمن الساعة التي مات زوجها فيها تبتدئ عدتها وتنقضي عند تمامها عند انتهاء المدة خلافا لابي عبدالله بن حامد

10
00:02:59.100 --> 00:03:23.900
وتنقضي العدة عند تمام اربعة اشهر وعشر ليال وفي حساب الاربعة الاشهر وعشر ليال مسلكان مشهور المذهب انهم يقولون ان كانت الوفاة على رأس الشهر القمري فانها تمكث اربعة اشهر قمرية تامة وتتبعها بعشر ليال

11
00:03:24.550 --> 00:03:46.400
وان كانت وفاة الزوج ليست في غرة الشهر بل في سرره او اواسطه او اخره فانها تمكث ثلاثين يوما بلياليها والرواية الثانية ان العبرة بالاشهر القمرية سواء كان مئة وعشرين اربعة اشهر

12
00:03:46.500 --> 00:04:06.450
وعشرة ايام مائة وثلاثين تمكث مئة وثلاثين يوما والرواية الثانية من المذهب ان حساب هذه الاربعة اشهر وعشر ليال يكون باعتبار الاشهر مطلقا سواء كانت وفاة الزوج في اوله او في اخره. موافقة لظاهر القرآن

13
00:04:07.050 --> 00:04:25.350
وبناء على ذلك فان الزوج اذا مات في اليوم العاشر فانها تخرج من العدة في اليوم العشرين ولا ننظر هل الاشهر الماضية كانت تامة او كانت ناقصة؟ هذا على الرواية الثانية واما على الرواية الاولى فلا بد ان تمكث مئة وثلاثين يوما

14
00:04:25.700 --> 00:04:42.350
بلياليها ويكون خروجها على المشهور المذهب المعتمد عند تمام الساعة التي مات فيها زوجها فلو مات زوجها في الساعة الخامسة في قابلها او في مثلها من بعد اربعة اشهر وعشر

15
00:04:42.400 --> 00:05:01.500
فانها تخرج من عدتها وقال ابو عبد الله بن حامد انما تخرج في طرفي النهار. اما عند غروب الشمس او عند طلوعها المسألة الثانية معنا هنا ان المرأة الحامل مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة او من طلاق

16
00:05:02.250 --> 00:05:18.600
ان عدتها تكون بوظع حملها كما قال الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذه الاية هي هي الاخيرة من الايتين كما كان يقسم به عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

17
00:05:18.800 --> 00:05:35.950
مما يفيدنا على ان المرأة اذا كانت حاملا وقد توفي عنها زوجها فان اجلها يكون بوظع الحمل وهذا الحمل الذي يتحقق به انتهاء العدة هو الحمل الذي يثبت به النفاس

18
00:05:36.450 --> 00:05:54.150
لان سبيعة نفست اي حكم بان الدم الذي خرج منها هو دم النفاس وهذا الحمل هو الذي يكون او الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تستبين به خلقة الادمي

19
00:05:54.550 --> 00:06:11.450
فمتى استبانت خلقة الادمي في الحمل؟ فاننا حينئذ نقول ان هذا الحمل انقضت به العدة والدم الذي يخرج به من المرأة هو دم نفاس وليس دم استحاضة وكيف نعرف ان هذا الولد

20
00:06:11.700 --> 00:06:30.000
او البنت سواء كان ذكرا او انثى قد استبانت خلقته قالوا ننظر لاحد امرين الامر الاول ننظر الى هيئته فان بان بعض خلقته كيد ووجه وبعض تصاوير فانه يكون حملا استبانت به الخلقة

21
00:06:30.150 --> 00:06:49.400
فتكون امه ام ولد وتنقضي به العدة والدم دم نفاس وغير ذلك قالوا ويكتفى بمعرفة استدانة الخلقة اخبار امرأة واحدة فلو اخبرت امرأة واحدة انه قد وجد فيه مبادئ التخلق مبادئ التخلق وهي القابلة مثلا او نحوها

22
00:06:49.600 --> 00:07:05.750
فانه حينئذ نحكم بان الولد قد استبانت خلقته. الامر الثاني اذا جزمنا ان الخلقة لم تظهر فيه مطلقا بان القت المرأة مضغة لحم لم يتغير شيء فيه من الخلقة مطلقا

23
00:07:06.000 --> 00:07:19.700
فنقول دائما ان هذا الذي القته ليس بحمل ولو كان فوق الثمانين لا ننظر له ولذلك فان المرأة احيانا قد يكون في بطنها حمل كاذب فتسقطه بعد ستة اشهر او اكثر

24
00:07:20.000 --> 00:07:37.500
وهذا الحمل عندما ينظر له نجده انما هو كيس وليس فيه من استبانة الخلقة شيء فنقول ان الدم الذي يخرج منها ليس دم نفاس ولا يعني يكون سببا في انقضاء عدتها. سواء قل عن الثمانين او زاد لاننا نجزم

25
00:07:37.550 --> 00:07:59.300
جزما تاما انه لم تستبن خلقته وانه ليس وانه لم يتخلق بعد الامر الثالث اذا لم يتضح لنا ذلك بان يكون الجنين قد تمزق او رمي او دفن قبل التأكد من وجود الخلقة فيه او انتفائها

26
00:07:59.650 --> 00:08:13.300
ومعلوم ان المرأة اذا ولدت قبل وقتها وكان ولدها ميتا قد يعمل لها التنظيف فيتقطع ما في احشائها او يكون تقطعه بسبب ضربة تضرب به جوفها او نحو ذلك من المسائل

27
00:08:13.500 --> 00:08:35.750
فحينئذ نقول ننظر للزمن تئن كان عمره فوق الثمانين فانه يكون في حكم المتخلق. يعني واحدا وثمانين فاكثر فان حكمه حكم المتخلق وان كان دون الاربعين فنجزم انه ليس كذلك لانه قطعا لم يتخلق ما زال نطفة او مضغة

28
00:08:36.200 --> 00:08:52.300
وكذا على مشهور المذهب اذا كان دون واحد وثمانين عمره ثمانين فاقل ولم نستطع النظر اليه فنقول انه لا يمكن او نقول لا نجزم نقول انه في حكم غير المتخلق اذا كان عمره ثمانين فاقل

29
00:08:52.450 --> 00:09:08.300
اذا عندنا ثلاث سور الحالة الاولى اذا كان قد تخلق ولو كان دون الثمانين ولا يمكن ان يتخلق الا بعد الاربعين. لا يمكن ان يتخلق قبل الاربعين. ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود

30
00:09:08.400 --> 00:09:26.050
عند البيهقي قال ويكون مضغة في مثل ذلك اي في الاربعين يكون مضغة. ويكون فيها وليس عند تمامها طيب المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه ان المرأة

31
00:09:26.100 --> 00:09:42.100
تحد لان في بعض الفاظ هذا الحديث الصحيح انها لما انقضت عدتها رضي الله عنها تجملت فمفهومه انها قبل انقضاء عدتها كانت ممنوعة من التجمل. وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث التي بعدها

32
00:09:42.950 --> 00:09:56.550
اللفظ الثاني الذي اورده مسلم فيه او الذي اورده المصنف عن مسلم فيه ان محمد بن شهاب الزهري قال ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها اي في دم نفاسها

33
00:09:56.600 --> 00:10:14.300
غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر آآ كون ان المرأة يجوز لها المعتدة ان تتزوج وان لم تطهر من نفاسها هذا قول عامة اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا الحسن والشعبي فقال بكراهة

34
00:10:14.500 --> 00:10:28.450
ان تتزوج المرأة في نفاسها والا فان عامة اهل العلم انه لا تعلق للنفاس. كما ان المرأة في حيضها يجوز له ان يجوز ان يعقد عليها في حيضها وانما تمنع في عدتها

35
00:10:28.600 --> 00:10:43.100
نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط. رواه ابن ماجة ورواته ثقات لكنه معلول نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها

36
00:10:43.400 --> 00:11:02.250
فيه قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض بريرة رضي الله عنها كانت مولاة وكانت مزوجة لمغيث رضي الله عنه ثم بعد ذلك اعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها معه

37
00:11:02.400 --> 00:11:24.000
وبين فسخ النكاح فاختارت فسخ نكاحها جاء عن عائشة هنا انها قالت امرت بريرة ان تعتد اي فسخها حينما اعتقت واختارت نفسها وكانت تحت عبد بثلاث حيض. قال رواه ابن ماجة ورواته ثقات ولكنه معلول

38
00:11:24.650 --> 00:11:43.600
قول المصنف ان رواته ثقات هو كذلك فان رواة هذا الحديث من اوثق الرواة بل هم في اعلى درجات الصحة فقد رواه ابن ماجة من طريق سفيان بن سعيد الثوري وهو امام من ائمة المسلمين

39
00:11:43.850 --> 00:11:56.900
عن منصور ابن معتمر وهو من رجال الشيخين بل هو من ائمة المسلمين الذين عليهم مدار الحديث عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها والاسود النخعي ايضا

40
00:11:57.400 --> 00:12:18.050
وهذا الحديث في اعلى درجات الصحة ولكن قال اهل العلم ان هذا الحديث معلول ووجه علته ما اومأ اليه اهل السنن فان هذا الحديث مع علو وثقتي رواته الا ان البخاري ومسلم

41
00:12:18.300 --> 00:12:42.300
واصحاب السنن ابا داود والترمذي والنسائي لم يخرجوا هذا الحديث فلم يعرض اهل السنن والصحاح عنه الا لوجود علة خفية فيه ولذلك فان المصنف هنا ذكر انه معلول وقد تبع في ذلك الشيخ تقي الدين فقد ذكر انه معلول وابن القيم

42
00:12:42.350 --> 00:12:58.650
وابن عبدالهادي كلهم ذكروا ان هذا الحديث معلول بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث منكر وان كان مشهور الاسناد ووجه اعلان هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى

43
00:12:58.950 --> 00:13:12.650
اعلاله باعتبار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الاقراء هي الاطهار وسيمر معنا هذا الاثر ان شاء الله في محله

44
00:13:12.750 --> 00:13:26.350
وكيف ان احمد قال لا يصح عن عائشة خلاف ذلك. وهذا ايماء من احمد الى ضعف حديث عائشة هذا انه لا يصح لانه ضعف كل حديث ذكرت فيه عائشة ان

45
00:13:26.950 --> 00:13:40.200
ان القرءة هو الحيض من قولها ناهيك ان يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هنا لانها قالت تعتد بثلاث حيض وهنا محل الاشكال اذا هذا الوجه الاول في اعلاله

46
00:13:40.650 --> 00:13:58.400
الوجه الثاني في اعلاله انهم قالوا ان هذا الحديث روي بالمعنى فقد روي هذا الحديث بلفظ بلفظ امرت ان تعتد وسكت. وروي هذا الحديث بلفظ امرت ان تعتد عدة الحرة

47
00:13:59.050 --> 00:14:18.000
وروي بلفظ امرت ان تعتد ثلاث حيض وقد مر معنا ان عائشة لا يمكن ان تكون قد رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاعتداد بالحيض ثم تخالفه جزما. فتقول ان الاعتداد انما هو بالاطهار لا بالحيض

48
00:14:18.550 --> 00:14:34.750
فدل ذلك على ان قولها بثلاث حيض ليس من قول عائشة وانما هو من بعض الرواة من بعض الرواة وليس من آآ يعني قول عائشة. الامر الثالث ان بعض اهل العلم اعله بشيخ

49
00:14:34.850 --> 00:14:51.350
ابن ماجة للاشكال في ظبطه ولم ارى من المتقدمين من اعله بذلك اه هذا الحديث كما اشكل اسناده فقد اشكل معناه وذلك ان القاعدة عند اهل العلم ان الامة اذا اعتقت

50
00:14:51.450 --> 00:15:12.650
تحت العبد فاختارت نفسها انها تعتد بحيضة واحدة لانه من باب استبراء الرحم وهذا هو مشهور المذهب. وقالوا ان هذا الحديث لا يصح وان هذا العقد بينها وبين زوجها فسخ بسبب

51
00:15:13.350 --> 00:15:28.150
اختيارها لنفسها ووجهوا هذا الحديث بضعفه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها

52
00:15:28.150 --> 00:15:45.550
ولا نفقة رواه مسلم. نعم هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد جزاءه المصنف في موضعين هنا وسيأتي بعد قليل الجزء الثاني منه قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة

53
00:15:46.400 --> 00:16:06.350
المصنف اتى باسم الشعب الذي روى هذا اللفظ عن فاطمة لان الشعبية تفرد  التعبير بان المطلقة كانت ثلاثا واما غير الشعب كما قال الامام احمد فانه يقولون لما طلقت التطليقة الثالثة

54
00:16:07.300 --> 00:16:26.100
وهذه تفيدنا في الدرس الذي ذكرناه قبل هل يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد للمرأة ام لا فمن رجح قول الشعب هنا فانه يقول يحتمل ان توقع الثلاث بلفظ واحد ومر معنا الخلاف في ايقاعها وفي وقوعها

55
00:16:26.650 --> 00:16:43.600
واما قول عامة الرواة كما قال احمد فانهم انما روه انه اوقع الثالثة عليه اي اوقع الاولى ثم راجعها ثم الثانية فراجعها ثم اوقع الثالثة بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة

56
00:16:44.150 --> 00:17:01.400
اختار المصنف ايضا هذا اللفظ لمعنى اخر فان هذا اللفظ لفظ عام فيه انه قال ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى ليس لها سكنى ولا نفقة فيكون الحكم حكما عاما

57
00:17:02.100 --> 00:17:19.000
ووجه ذلك انه قد ثبت في البخاري ان عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وانها خرجت من بيتها قالت عائشة او او ذكرت عائشة ان هذا خاص بفاطمة

58
00:17:19.500 --> 00:17:33.700
لان فاطمة كانت تجد وحشة في ذلك البيت فلا سكنة لها ولا نفقة ولكن المصنف اتى باللفظ العام لذلك يقول الشمس الزركشي في شرحه الخرقي قال وهذا اللفظ لفظ عام

59
00:17:34.150 --> 00:17:52.850
فيشمل فاطمة وغيرها خلافا لما ذكرته عائشة كما في البخاري هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا متعلقة بمسألة نفقة الحامل وقد نص الامام احمد في رواية صالح وغيره

60
00:17:53.100 --> 00:18:13.700
انه يذهب لحديث فاطمة هذا فيقول اذهب لحديث فاطمة رضي الله عنها انه لا سكن للمطلقة المبتوتة ولا نفقة ولما قيل له ان بعضا من التابعين ردوا حديث فاطمة رضي الله عنها بقول عمر رضي الله عنه

61
00:18:14.050 --> 00:18:25.350
لا ارد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله جل وعلا بقول امرأة فظعف احمد ما روي عن عمر رظي الله عنه قال لا يصح ان عمر قال هذا الشيء

62
00:18:26.000 --> 00:18:39.500
ويجب علينا ان نصير للحديث الصحيح مطلقا وان كان يعني هذا الحديث حديثا غريبا اي جاء من طريق واحد من الصحابة وهي فاطمة رضي الله عنها وقد اختلف المذهب في

63
00:18:40.000 --> 00:18:55.900
المطلقة البائن سواء كان بينونتها بينونة كبرى. طبعا نحن كلامنا كله في اثناء عدتها سواء كانت طبعا اما بعد عدتها فباجماع اهل العلم لا نفقة لها ولا سكنى وقد اختلف المذهب في

64
00:18:56.100 --> 00:19:17.650
المطلقة البائن في اثناء عدتها هل لها نفقة ام لا ويشمل ذلك البينونة الكبرى وهي المطلقة ثلاثا في اثناء عدتها والامر الثاني البينونة الصغرى وهي الطلقة البائن وهي التي طلقت بسبب عوض تبذله المرأة وتكلمنا عن هذا في باب الخلع

65
00:19:17.700 --> 00:19:33.000
فمشهور المذهب انه لا نفقة لها ولا سكنى الا تعطى مالا من باب النفقة ولا يجب لها ان تعطى سكنة ولا يجب عليها ان تسكن في بيت زوجها هذا هو مشهور المذهب

66
00:19:33.200 --> 00:19:53.600
والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين ان المرأة البائن اي في المطلقة الثالثا ثالثا المطلقة طلاقا مطلقة ثلاثا انه اذا انفق عليها زوجها في اثناء عدتها لزنها ان تسكن حيث شاء

67
00:19:54.050 --> 00:20:13.100
يلزم المرأة ان تسكن حيث شاء زوجها لان النفقة متعلقة باحتباسها في السكنة واستدل الشيخ باللفظ الاخر لهذا الحديث ان زوجها كان غائبا وطلقها فكان يرسل لها اصعا من شعير

68
00:20:13.650 --> 00:20:29.100
فكأنها انفت من اخذ هذا المال وتقالته فابت ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها بالخروج كما سيأتي بعد قليل في لفظه بعد اللفظ الثاني فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لما

69
00:20:29.250 --> 00:20:47.150
لم تقبل نفقة زوجها ومفهوم ذلك انه اذا اخذت النفقة من زوجها في اثناء العدة فانها تسكن حيث شاء زوجها لانه قد يكون له غرض بذلك. وهنا مسألة اريد ان نعرف الخلافة في مشهور المذهب والرواية الثانية

70
00:20:47.350 --> 00:21:03.600
في حكمة العدة وهذه المسألة في حكمة العدة يجب ان يعني ننتبه لها للفرق بين مشهور المذهب والرواية الثانية لانه ينبني عليها مسائل كثيرة ستأتي وخاصة في مسائل استبراء ومسائل العدة عند الفسخ

71
00:21:03.850 --> 00:21:24.400
فالفقهاء يقولون في مشهور المذهب وهو قول عامة اهل العلم ان العدة شرعت لمعنيين او ثلاثة فالمعنى الاول انها شرعت لاستبراء الرحم والمعنى الثاني انها شرعت لحق الزوج بان يرجع زوجته

72
00:21:24.950 --> 00:21:45.950
والمعنى الثالث ان فيها معنى التعبد هذا هو مشهور المذهب انها لاجل ثلاثمئة ثلاث معان معنى التعبد والاستبراء وحق الزوج فان تخلف احد هذه المعاني والعلل بقيت العلل الاخرى والرواية الثانية التي انتصر لها الشيخ تقي الدين

73
00:21:46.200 --> 00:22:09.200
ان العدة انما شرعت لاحد امرين الاول والثاني وهو استبراء الرحم وحق الزوج فقط وينبني على ذلك امور الامر الاول ان ان الفرقة اذا لم يكن حق للزوج في الرجعة فيه

74
00:22:09.650 --> 00:22:31.550
فانه يكون دائما باستبراء الرحم بحيضة او بوضع الحمل ولا يكون مكررا ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهي في المطلقة ثلاثا وهي البنون الكبرى وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال وانما خولف في هذه الصورة للاجماع

75
00:22:32.450 --> 00:22:50.300
ونقل عنه ابن ابن القيم رحمه الله تعالى انه قال ولو وجد خلاف لقلنا به طردا للقاعدة فقال ابن القيم وقد وجد خلاف في ذلك لابن اللبان الشافعي فقال ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة

76
00:22:50.500 --> 00:23:10.200
اخذ من هذا بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام ان الشيخ تقي الدين يرى ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة والا فان الشيخ تقي الدين لم ينقل عنه انه قال ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وانما قال تعتد بثلاث حياض وهذا هو

77
00:23:10.200 --> 00:23:29.950
ونصه للاجماع وانما خرج على قاعدته لما حكى ابن القيم خلاف ابن اللبان وبنى عليه بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام وربما كان ايضا ابن مفلح او اخذه من كلام ابن مفلح لانكم تعلمون ان ابن اللحام البعلي في الاختيارات غالب اعتماده على الفروع

78
00:23:30.050 --> 00:23:44.550
غالب كلام يأخذه من الفروع ومثله الجراع في غاية المطلب فغالب كلامه الذي نقل فيه اختيارات الشيخ تقيه الدين يعتمد فيها على الفروع. لان كتاب الفروع كتاب عظيم في نقل الرواية الاولى وهو

79
00:23:44.550 --> 00:24:05.650
وفي نقله للرواية الثانية نعم القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل وهو ان ان العدة انما يقصد منها احد امرين استبراء الرحم وحق الزوج في الرجعة فان لم يكن للزوج حق في الرجعة بان كانت الفسخ كان فسخا

80
00:24:06.200 --> 00:24:21.100
او كان بينونة كما يقول الفقهاء في الخلع بعوض بلفظ الطلاق فان المرأة تعتد بحيضة واحدة ولا تعتدوا بثلاث حيل لا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة ذكرناها قبل قليل وهي في البينونة الكبرى الثلاث

81
00:24:21.900 --> 00:24:42.600
ايضا ينبني على اختيار الشيخ تقديم فيما خالف فيه مشهور المذهب ان المرأة اذا امكن معرفة براءة رحمها بغير الحيض الان يمكن ان يعرف ان المرأة قد انها حائل وانه قد برئ رحمها ليست بحامل

82
00:24:43.050 --> 00:25:01.950
بغير الحيضة مثل التحليل وقد يكون ادق احيانا وخاصة عند من يرى ان الحامل قد تحيض فهل يكون هذا استبراء ام لا في المواضع التي فيها الاستبراء. وسيأتي ان شاء الله محلها. فعلى مشهور مذهب لا يجب ان يكون حيضة كاملة

83
00:25:02.400 --> 00:25:20.700
وعلى الرواية الثانية يكفي تكفي هذه العلامات اذا كانت بالقوة تدل على ان المرأة حائل وليست بحائض. وليست بحامل ما ادري كانت الاشعة يعني دليل فهي كذلك انا لا اعلم يعني ما هي العلامات لكن يعرفها المتخصصون في الطب

84
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث لا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا

85
00:25:40.750 --> 00:25:55.550
اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ولابي داوود والنسائي من الزيادة ولا تختضب ولا تمتشط. نعم هذا حديث ام عطية رضي الله عنها في الاحداد

86
00:25:56.050 --> 00:26:12.400
ولنعلم ان الاحداد تبع للعدة بحيث انقضت العدة فقد انقضى حداد المرأة. اذ الاحداد انما يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها في الاصل ويجوز لغيرها كما سيأتي بعد قليل ولكنه دائما متعلق بالعدة

87
00:26:12.500 --> 00:26:30.900
فاذا انقضت عدة المرأة ولو بعد يوم كما جاء في قصة سبيعة رضي الله عنها انه انقضت عدتها بعد اربعين فتجملت. اذا لا تحدوا بعد ذلك. تقول ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث

88
00:26:31.150 --> 00:26:50.600
الاحداد هو الامتناع فان المرأة اذا مات عنها زوجها فانها تمتنع من امور اربع. وهو الزينة. وتمتنع ايضا عن الطيب. وتمتنع ايضا عن النكاح احي والخطبة ويؤذن لها بالتعريض والامر الرابع انها تمتنع من الخروج من البيت

89
00:26:50.850 --> 00:27:11.050
فامتناع المرأة من هذه الامور الاربع وسيأتي ذكرها ان شاء الله كلها تدل على كلها يسمى احدادا قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج هذا النهي يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تحد على غير زوجها

90
00:27:11.200 --> 00:27:28.550
فوق ثلاثة ايام وهذا الاستثناء للثلاث ابيح للحاجة قالوا ابيح للحاجة لان المرأة ربما كان حزنها شديدا على ابيها كحال ام عطية رضي الله ام حبيبة رضي الله عنها او يكون حزنها على ابنها

91
00:27:28.750 --> 00:27:46.400
فأبيح لها ان تحد بأن تمتنع من هذه الأمور الأربع ولكن ما ابيح لحاجة وكان مخالفا للاصل فانه لا بد ان يقدر بقدره وقد عرف من معهود الشارع انه اذا استثنى شيئا استثنى الثلاث

92
00:27:46.800 --> 00:28:09.950
فيستثمر ثلاثة ايام هنا ويستثني جواز الهجر ثلاثة ايام واستثنى في الاضحية حينما منع من ادخارها فوق ثلاثة ايام. وهكذا فيما يستثنى للحاجة و والتصرية كذلك احسنت واشياء كثيرة ولذلك قال فقهاؤنا ونص عليه ايضا الشيخ تقي الدين

93
00:28:10.150 --> 00:28:25.950
ان الثلاثة حد يحد به الثلاثة يحد بها في كثير من الاشياء اذا لم نجد لها حدا اذا كان استثناء من اصل فكل ما كان استثناء من اصل يحد له بالثلاث ذكر الشيخ تقييدهم وذكره الموفق والقاضي ابو يعلى وغيره

94
00:28:26.500 --> 00:28:40.550
استثني من اصل استثناء من اي شيء الاصل هنا عدم الاحداد لا يحل لامرأة ان تحد ثم استثني منه جواز الاحداث ثلاثة ايام طبعا لغير الزوج فان الزوج اصل في ذاته

95
00:28:40.900 --> 00:28:59.900
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الا على زوج قوله الا على زوج نستفيد منه امرين. الامر الاول وجوب الاحداد على كل زوجة على كل زوجة فيشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة

96
00:29:00.500 --> 00:29:25.400
وسواء كانت المرأة مدخولا بها او غير مدخول بها وسواء كانت المرأة المرأة مسلمة او ذمية وسواء كانت المرأة المزوجة امة او حرة وانما لا تحد الامة اذا كانت سرية يعني موطوءة ولم يكن بعقد. يعني الذي وطأها زوجها فانها لا تسمى زوجة. فانها لا تحد اذه

97
00:29:25.400 --> 00:29:47.600
الامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الا على زوج يفيدنا ان الاحداد واجب الا انه واجب لانه مستثنى والاستثناء هنا من باب الوجوب. وقد جاء في بعض الاحاديث ايجابه صراحة كما سيأتي في حديث ام سلمة

98
00:29:47.850 --> 00:30:08.300
الامر الثالث ان المرأة البائن او خلنا نقول ان المرأة المطلقة ان كان طلاقها رجعيا فانها تسمى زوجة فيجب عليها الاحداد واما ان كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا اي الطلقة الثالثة

99
00:30:08.850 --> 00:30:29.850
فان فيها معنى الزوجية والا الاصل فليست بزوجة ومعنى الزوجية في حقها هو مكثها ثلاث حيض حتى تنقضي عدتها ففيها معنى الزوجية شيء بسيط من الزوجية ولذلك يقول الفقهاء ان المرأة البائن اذا مات زوجها حال عدتها

100
00:30:29.950 --> 00:30:50.300
يجوز لها ان تحد اذا يجب الاحداد على الزوجة وعلى المطلقة الرجعية في عدتها واما المرأة البائن في اثناء عدتها فيجوز لها الاحداد ولا يجب عليها واما اذا انقضت عدتها فكانت البينونة بينونة كبرى بانقضاء العدة

101
00:30:50.400 --> 00:31:06.650
فانه لا يشرع الاحداد مطلقا الا ثلاثة ايام. على وجه الاباحة فقط قال الا على زوج الاربعة اشهر وعشرا هذا يعني من باب ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر وعشرة

102
00:31:06.750 --> 00:31:23.300
ويستثنى من ذلك اذا مات زوجها اذا اذا ولدت دون ذلك كما مر معنا في حديث السبيعة الاسلمية رضي الله عنها المخالعة على المذهب انها مبانة ففي اثناء هذه الحيضة يجوز لها يجوز لها ان تحد

103
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
وليس واجبا لا اذا كانت احنا نتكلم عن الحائل ليست الحامل نحن نتكلم عن الحائل ليس نتكلم عن الحامل امرأة خورعت وهي حائل هل تحب ام لا فنقول المذهب مر معنا انها قسمان

104
00:31:43.700 --> 00:32:02.000
ان خلعت بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا فتجلس له ثلاث حيض وان خلعت بلفظ الخلع فانه يكون فسخا لا يحتسب وتجلس له ثلاث حيض على الرواية الثانية انه في كلا الحالتين يعتبر فسخا

105
00:32:02.200 --> 00:32:19.400
وتمكث له حيضة واحدة هل تحد خلال هذه الحيضة او خلال هذه الثلاث حيض نعم هو من باب الجواز طيب يقول ولا تلبس ثوبا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مغصوبا

106
00:32:19.700 --> 00:32:37.350
الواو هنا حرف عطف يسمى عطف تفسيري ما معنى تفسيري؟ لكي يفسر ما معنى الاحداث ليس معنى انه من باب المغايرة وانما هنا من باب التفسير قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا

107
00:32:37.850 --> 00:32:52.250
الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي لفظ الذي جاء عند ابي داوود والنسائي ولا تختطب وعند النسائي ولا تمتشط الامور التي تمتنع المرأة منها حال احدادها

108
00:32:52.250 --> 00:33:11.000
بها وهي اربعة اشياء اول هذه الاشياء الاربع انها تمتنع من التزويج ودليله حديث السبيعة رضي الله عنها وغيره من الاحاديث لكن حيث بيعة لانه المذكور الامر الثاني الا تخرج من بيتها وسيأتي في حديث فريعة ان شاء الله بنت مالك

109
00:33:11.650 --> 00:33:26.250
الامر الثالث ان تمتنع من الطيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا ولا تمس طيبا فلا يجوز للمرأة ان تمس الطيب وقد ذكر العلامة ابن القيم

110
00:33:26.300 --> 00:33:41.400
انه لا خلاف بين احد من اهل العلم ممن يرى وجوب الاحداد انه يحرم على المرأة المحدة ان تمس الطيب ويستثنى من ذلك امور. الامر الاول ما جاء في الحديث

111
00:33:41.550 --> 00:34:01.250
فقال الا اذا طهرت نبذة. النبذة هي الشيء اليسير. ولذلك تسمى نبذة في الكتاب ونحوه النبذة هي القطعة اليسيرة قال اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار القسط نوع من الطيب المعروف

112
00:34:01.400 --> 00:34:17.750
وهو البخور الذي يبخر فيجعل على هيئة خشب فيجعل. قال او اظفار الرواية التي اوردها المصنف على سبيل المغايرة قال او فيكون نوعان من الطيب وقد جاء في بعض الالفاظ

113
00:34:18.050 --> 00:34:39.050
او قسط او قسط اطفال او قسط ظفري فيكون من باب الاظافة فيكون نسبة لمكان فيكون نسبة لمكان ولكن على العموم التي اللفظة التي اوردها المصنف فيها هي لفظ البخاري فيكون القسط والاظفار كلاهما نوعان من انواع الطيب كما قال ابن رجب في شرحه للبخاري

114
00:34:39.750 --> 00:34:54.450
قبل ان انتقل يعني هذا الاستثناء اريد ان ابين مسألة آآ الفقهاء يقولون ان غسل الحيض ان الغسل المرأة اذا طهرت من حيضها يفارق غسلها اذا طهرت من الجنابة في امور

115
00:34:54.750 --> 00:35:17.350
منها في مسألة نقض الشعر ومنها في مسألة تطييب الجسد فالسنة للمرأة اذا اغتسلت من الحيض خاصة ان تأتي بطيب وان تأتي بسدر معه فيكون فيه تنظيف لشعرها بالسدر فتستخدم الادوات التنظيف

116
00:35:17.550 --> 00:35:36.450
والامر الثالث ان تستخدموا الطيب بعده ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحدة فقال اذا طهرت اي من الحيض استخدمت نبذة من قسط او اظهار فتتطيب فيه في موضع خروج الدم وفي جسدها كله

117
00:35:36.800 --> 00:35:52.300
لان المرأة عادة في وقت الحيض يخرج في من جسدها رائحة. فناسب عند انقضاء يعني يعني حيضها واغتسالها ان تتطيب. وهذه من الفروقات وقد جمعها ابن ابن رجب في فتح الباري الفروقات بين غسل الحيض

118
00:35:52.350 --> 00:36:09.500
وغسل الجنابة المسألة الثانية معنى في الطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوا طيبا هنا قال لا تمس فهل يدخل في المس اكل الطيب فان من الطيب ما قد يؤكل

119
00:36:10.100 --> 00:36:31.600
وذلك مثل اه الزعفران ونحوه مشهور المذهب انه نعم لا يجوز للمحدة ان تشرب او تأكل طعاما فيه زعفران ولو استحال لان هذه الاستحالة كانت بفعل ادمي والاستحالة بفعل ادمي لا تنقل الحكم عن اصله

120
00:36:31.750 --> 00:36:44.350
بما منع منه هذه قاعدة عندهم سواء في الخمر وهو مجمع عليه للحديث او في النجاسات وهي خاصة على مشهور المذهب. ومر معنا تطهر تطهير النجاسة بالاستحالة اي تطهير عينها

121
00:36:44.750 --> 00:36:58.100
واما تطهير حكمها فيجوز بالاستحالة وهذي سبق معناه محلها يعني مثلا الثوب وغيره سيأتي ان شاء الله في او او سبق في محله بمحله اه الرواية الثانية في المذهب يقولون

122
00:36:58.350 --> 00:37:17.000
ان هذا الطيب اذا لم يقصد به التطيب فيجوز شربه كالزعفران ونحوه فيجوز شربه لانه لا يقصد به التطيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس لا تمس ولم يقل لا تأخذ اي شيء يتعلق به الطيب

123
00:37:17.400 --> 00:37:36.000
الامر الرابع مما يتعلق بما يجب على المرأة المحدة ان تتركه وهو الزينة والزينة ثلاثة اشياء زينتها في بدنها وزينتها في ثوبها ولبسها للحلي فنبدأ باولها وننظر الالفاظ التي دلت عليها

124
00:37:36.500 --> 00:37:53.550
اولها زينتها في بدنها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظان في منع المرأة ان تتزين في بدنها اذا كانت محبة فاللفظ الاول قوله ولا تكتحل واللفظ الثاني قوله ولا تقتضب

125
00:37:54.150 --> 00:38:17.600
اذ الكحل والخضاب كلاهما متعلقان بزينة البدن في نفسه وبناء على ذلك الحق الفقهاء كل زينة تكون على البدن من تحميل او تصفير او غير ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وضع الصبر على الوجه لانه يصفر

126
00:38:17.850 --> 00:38:39.300
فكل ما كان من باب الالوان على الجسد على وجه الزينة فانه يمنع منه الامر الثاني انهم الحقوا  الزينة في البدن الحقوا به ما يسمى بالحث فان المرأة اذا حفت شيئا من جسدها على سبيل الزينة

127
00:38:40.100 --> 00:38:57.600
فانه لا يجوز وانما يجوز ما كان على سبيل النظافة فرق بينما يحف من الجسد على سبيل الزينة وما يحف على سبيل النظافة فما يحف على سبيل النظافة هو الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بحثه

128
00:38:58.500 --> 00:39:15.500
وهو يعني سنن الفطرة الخمس او العشر واما ما يحث على سبيل الزينة فهو الشعر الزائد الذي يكون في اليدين وفي القدمين وفي الوجه وقد مر معنا في غير هذا الكتاب في قضية النمص

129
00:39:15.700 --> 00:39:28.550
ما الذي يجوز وما هو او ما هو تخصيص معنى النمس؟ اهو خاص بالوجه كله ام متعلق بالجبين فقط؟ مر معنا الروايتان في محلها طيب اذا فهم يقولون ان الحث ملحق

130
00:39:28.600 --> 00:39:54.650
بالزينة في ذلك الامر الثالث بمسألة الاكتحال الاكتحال عندهم انما هو خاص باكتحال الزينة وان قصد به غير الزينة اكتحال الزينة وان قصد به غير الزينة فالمرأة لا يجوز لها ان تكتحل وان قصدت بالك في حال التداوي وسيأتي بعد قليل هل يجوز عند الداوي ام لا

131
00:39:55.350 --> 00:40:11.600
يعني لو كان التداوي لغير حاجة فنقول تمنع المرأة من الاكتحال وان كان قصدها التداوي مع عدم الحاجة واما الكحل الذي ليس لزينة فانه يجوز ومثلوا لذلك بنوعين من الكحل

132
00:40:11.850 --> 00:40:29.750
فقالوا الكحل اذا كان ابيظ ولا ادري حقيقة ما الذي كان في الزمن الاول يكتحلون به من كحل ابيظ فان هذا الكحل الابيض يقولون يشوه الشكل ولا يجمل في الزمان الاول. ولذلك فانه يباح لانه قد يكون ليس للزينة قطعا وانما يكون للتداوي وغيره

133
00:40:29.750 --> 00:40:49.850
والنوع الثاني انهم قالوا الاكتحال بالعصفر العصفر هذا ليس فيه جمال فلذلك ابيح طيب العصفر يميل للصفرة فقالوا هذا يقبح ولا يجمل لكن ربما كان في التداوي اهو ليس من باب الزينة مطلقا

134
00:40:50.400 --> 00:41:06.650
طيب ومن الصور المعاصرة في زماننا لو اكتحلت المرأة بدواء هناك ادوية ليست للجمال مطلقا وانما هي دواء مطلق يعني يستخدم دائما كدواء فهذا خارج عن قضية الاكتحال الذي هو للزينة الذي سنذكر الخلافة فيه بعد قليل

135
00:41:07.850 --> 00:41:23.200
نعم. قال ولا تكتحل والامر الثاني قال ولا تختضب ومر معنا آآ ان الاختلاط انما هو من الزينة في البدن ويشمل الخطاب في اليد ويشمل الخضاب في الرأس وهو صبغ الرأس

136
00:41:23.500 --> 00:41:39.950
ويشمل وضع الحنة على الرأس وعلى اليد جاء في حديث ام سلمة الصراحة بان المرأة لا تجعل حناء حناء على رأسها وعلى ذلك فانها لا تصبغ شعرها في اثناء المدة كاملة. في اثناء مدة الاحداث لا تصبغ شعرها تصبغ شعرها مطلقا

137
00:41:40.550 --> 00:41:55.450
اه الامر الثاني من الزينة الزينة في الثياب الزينة في الثياب وجاء النهي عن الزينة في الثياب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب

138
00:41:56.500 --> 00:42:16.200
هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المصبوغ وهو الملون غير اللون ابيض ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المرأة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين اي المرأة المحدة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين

139
00:42:16.550 --> 00:42:36.850
ولا تمنع من الثوب غير غير المصبوغ ولو كان حسنا انظروا الفرق اذا ننظر للصبغ قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ثوب عصب. هذا الاستثناء مهم جدا لان هذا الاستثناء يبين لنا انه ليس كل ثوب مصبوغ يكون محرما على المحبة

140
00:42:37.850 --> 00:42:53.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ثوب عصب اختلف في معنى ثوب العصب المشهور من المذهب وهو الذي نص عليه صراحة القاضي علاء الدين المرداوي ونص عليه المتأخرون جميعا

141
00:42:54.350 --> 00:43:13.200
على ان المراد بثوب العصب هو ما صبغ غزله صبغ غزله ثم نسج يعني كان صبغه قبل نسجه وهذا هو المشهور عندهم ولذلك يقولون وما صبغ بعد نسجه فيجوز هذا الاصل

142
00:43:14.150 --> 00:43:31.400
والرواية الثانية وهي التي صححها ابن القيم ومال لها الموفق رحمه الله تعالى في الكافي. وان كان في المقنع قدم غيرها ان الصحيح ان المراد بثوب العصب ان العصب هو نبات

143
00:43:32.100 --> 00:44:00.050
يكثر في اليمن تصبغ فيه الثياب وعلى ذلك فيكون النهي لاجل ما صبغ للتحسين وما كان صبغه لغير التحسين فيجوز وعلى ذلك فان الثوب اذا كان صبغ لونا وليس فيه تحسين وانما جعل يعني من باب

144
00:44:00.500 --> 00:44:12.400
يعني ترك او يعني لكي لا يعلق به الوسخ لكي لا يعلق به الوسخ او كان ثوبا عاديا يعني من الالوان الغامقة فان الالوان الغامقة في العادة ليس لاجل التحسين

145
00:44:12.700 --> 00:44:32.700
فيبح وبناء على ذلك فاننا نقول ان الممنوع من على المرأة من الثياب نوعان النوع الاول كل ما صبغ للتحسين مما كان لونه فاتحا يعني الالوان الفاتحة الصارخة والنوع الثاني كل ثوب زينة. كل ثوب زينة ولو كان ابيظ

146
00:44:33.000 --> 00:44:50.100
على التحقيق حتى لو كان ابيظ فانه ممنوع وعبارتهم وان كان حسنا فرق بين الحسن وثوب الزينة فان الان بعض ثياب الزينة تكون بيضاء وهي في اغلى الاثمان وجرى عادة كثير من الناس

147
00:44:50.150 --> 00:45:08.400
انهم يلبسون ثيابا بيض في الزواج وهذه العادة كان يفعلها بعض العرب قديما فهي من عادة العرب قديما وان انتقلت الان لغيرهم ثم رجعت اليهم بعد ذلك فلبس الثوب الابيض في الزواج هذا معروف عند العرب قديما وقد ذكر ذلك

148
00:45:08.650 --> 00:45:29.050
بعض آآ اهل الادب وان لم اك واهما ذكر ذلك اصبهاني في ذئاب الفرج في في الاغاني او ذكره غيره نسيت الان العهد بعيد طيب اه اذا عرفنا اه يعني المصبوغ وما هو المنهي عنه والروايتان فيه. طيب

149
00:45:29.700 --> 00:45:44.850
يقول الشيخ ولابي داود والنسائي من الزيادة ولا تختطب وعرفنا فقهها وللنساء ولا تمتشط وسيأتي قضية الامتشاط في الحديث الذي بعده. بقي عندنا امر رابع اخير وهي مسألة آآ الحلي فان المرأة ممنوعة من الحلي

150
00:45:45.750 --> 00:46:04.500
ومشهور المذهب انه خاص بالذهب والفضة فقط دون ما عداه. وعلى ذلك فان لبس الساعة يجوز لانها ليست ذهبا ولا فضة والرواية الثانية في المذهب ان كل ما كان من باب التجمل ولو كان من غير الذهب والفضة فيمنع منه

151
00:46:05.100 --> 00:46:19.000
وعلى ذلك فان الساعة اذا كانت ذات زينة وجمال فتمنع منها المحدة وان كانت للوقت فقط فيجوز نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت

152
00:46:19.050 --> 00:46:39.050
جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت باي شيء امتشط؟ قال بالسدر

153
00:46:39.050 --> 00:46:57.350
رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن وعنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا متكن عليه. نعم اورد المصنف بعد حديث ام عطية رضي الله عنها

154
00:46:57.750 --> 00:47:17.800
اه حديثي ام سلمة رضي الله عنها وقد اه قال بعض اهل العلم ان هذين الحديثين بينهما اختلاف فالحديث الاول حديث ام سلمة انها قالت جعلت على عيني صبرا وهو نوع من المعروف صبر ما زال يباع عند العطارين بعد ان توفي ابو سلمة اي حالة احداثها

155
00:47:17.950 --> 00:47:38.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه ومعنى يشب ان يوقد لونه  يجعله حسنا فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قالت قلت فبأي شيء امتشط؟ قال بالسدر

156
00:47:38.400 --> 00:47:53.650
تمتشط يعني تجعل على رأسها حال مشطها عن امتشاط تجعل فيه طيبا او تجعل فيه حنا. وليس المقصود بالانتشاط فقط يعني وقت يعني جعله مع المشط فان الادهان عندهم هو الامتشاط

157
00:47:54.200 --> 00:48:08.600
فكل ما كان سابقا لوظع المشط ويسمى مشط يعني انتشاطا ولذلك المشاط عندهم هو ما يوضع على الرأس يسمى مشاطا قال ولا تمتشطي بالطيب اي تجعليه على رأسك ولا بالحناء فانه خضاب

158
00:48:08.950 --> 00:48:23.300
قلت فبأي شيء امتشط؟ اي اجعله على رأسي؟ قال بالسدر والسجن معروف ويجعل عادة للتنظف رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن. قبل ان ننتقل للحديث الثاني والفقه فيهما هذا الحديث

159
00:48:23.950 --> 00:48:42.850
اه رواه ابو داوود والنسائي من طريق محرمة ابن بكير عن ابيه عن المغيرة بن الظحاك عن ام حكيم بنت اسيد عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الحديث فيه ثلاث علل. اول علة مرت مع ناس قبل واكثر من مرة وهو

160
00:48:43.050 --> 00:49:01.050
الانقطاع بين مخرمة ببكير وابيه فقد قال احمد انه لم يسمع من ابيه وانما هي صحيفة واجيب عن ذلك بان الرواية وجادة مقبولة وانعقد الاجماع على قبولها في الجملة وخاصة اذا كان الراوي

161
00:49:01.650 --> 00:49:18.550
ثقة في روايته وكان الكتاب صحيحا ولا شك ان مخرمة كان من اعلم الناس واقرب الناس لابيه ولكتابه ولذلك فان رواية مخرمة عن ابيه محمولة عند اهل العلم على الاتصال وان كانت كتابا

162
00:49:18.900 --> 00:49:36.550
وليست سماعا العلة الثانية ان ام حكيم بنت اسيد ذكر انها مجهولة وكذلك الراوي عنها وهو المغيرة ابن الضحاك واجيب عن هذين الامرين بان المغيرة وثقه بعض اهل العلم كابن حبان وغيره

163
00:49:36.650 --> 00:49:54.050
واذا فان الحافظ مال في التقريب الى توثيقه فقال انه صدوق يعني جمعا بين من حكم بجهالته ومن وثقه. ونحن نعلم ان ابا حاتم ابن ابن حبان آآ في توثيقه للمجاهيل نوعان في المتقدمين

164
00:49:54.300 --> 00:50:13.900
وفي المتأخرين فاما توثيقه للمتقدمين فهو مقبول بانه سبر احاديثهم واما توثيقه للمتأخرين من غير شيوخه طبعا لان شيوخه اعلم بهم فانه قد ينظر في كلامه كثيرا واما توثيقه للمتقادمين فان طريقته وطريقة كثير من اهل العلم

165
00:50:13.950 --> 00:50:32.900
انه وان كان مجهولا لم يروي عنه الا راو واحد فانهم يصبرون حديثه وينظرون فيه فان كان فيه ظعف ووهن ظعف والا قبل هذا هو الاصل ولذلك فإن يعني المتقدمين من التابعين الذين وثقهم ابن حبان وان حكم بجهالتهم عند غيره

166
00:50:33.100 --> 00:50:45.850
كثير من اهل العلم يحقق بانه مقبول توثيقه. وام حكيم بنت اسيد رضي الله عنها يعني ادركت ام سلمة رضي الله عنها ومعلوم ان الحديث في النساء قليل جدا وخاصة ان هذه المسألة متعلقة

167
00:50:45.950 --> 00:51:02.300
واحكام النساء فنقلهن فيه يكون اقرب من غيرهن ولذلك قال المصنف ان هذا الاسناد حسن وسبقه الى ذلك ابن القيم فقال ابن القيم ان اقل درجات هذا الحديث ان يكون حسنا. اقل درجاته

168
00:51:02.450 --> 00:51:19.400
وكانه يميل الى تصحيح هذا الحديث. قال وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها او قد اشتكت عينها يصح ان تقول عينها فتكون هي التي اشتكت عينها ويصح ان تقول اشتكت عينها اي هي الفاعل

169
00:51:19.700 --> 00:51:36.100
افنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا متفق عليه. هذان الحديثان ذكر اهل العلم انهما متعارظان ولذلك فان بعض اهل العلم ظعف الحديث الاول ولم يعمل به وقال ان المرأة تمنع

170
00:51:36.150 --> 00:51:55.350
من الاكتحال مطلقا اذا كانت محبة وقال بعض اهل العلم ان حديث ام سلمة الاول مفصل للحديث الثاني ولذلك فانهم جمعوا بين الحديثين اي حديث ام سلمة الاول وحديث ام سلمة الثاني من جهات

171
00:51:55.900 --> 00:52:14.900
الجهة الاولى انهم قالوا ان هذين الحديثين حديث واحد بانه جاء من طريق ام سلمة ولكن بعض الرواة قسمه وعلى ذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاكتحال

172
00:52:15.650 --> 00:52:35.350
ثم اذن فيه بعد ذلك. ذكر ذلك ابن القيم والوجه الثاني في الجمع بين الحادثين اذا قيل بتصحيحهما ان الحديث الثاني لم تكن المرأة تلك قد بلغت الشكوى منها مبلغ الحاجة

173
00:52:36.000 --> 00:52:56.650
التي تبيح لها الاكتحال ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحالها واما في الحديث الاول فانه قد بلغت من الحاجة ما ابيح لها ذلك اذا فليست  يعني من اوائل درجات الحاجة انها تنتقل للاكتحال

174
00:52:57.150 --> 00:53:18.150
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه انه يحرم على المرأة المحدة ان تكتحل حال احدادها هذا هو الاصل ويجوز لها ان تكتحل عند الحاجة وهذا هو المشهور بالمذهب والمعتمد عند المتأخرين

175
00:53:18.650 --> 00:53:39.050
وهو اختيار ابن القيم وغيره انه يجوز لها ان تكتحل عند الحاجة اعمالا للحديث الاول وانه مخصص للنهي الثاني وانما يجوز لها الاكتحال بشرطين الشرط الاول ان يكون لحاجة شديدة

176
00:53:39.650 --> 00:53:57.100
والشرط الثاني ان يكون اكتحالها في الليل وان وان تنزعه في النهار او ان تنزعه في النهار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار

177
00:53:57.400 --> 00:54:20.650
وانزعيه بالنهار لان لانه الكحل الزنا طبعا غير الكحل الثاني قالوا بان الكحل اه ابيح لحاجة والحاجة تقدر بقدرها فيكون خاصا بالليل فقط طول النهار اما غير الزنا فعلى المذهب فانه جائز مطلقا كالابيض هذا يجوز مطلقا والادوية هذه تجوز مطلقا. نعم احسنت

178
00:54:20.850 --> 00:54:41.150
هذا المسألة الثانية المسألة الثالثة ان الصبر يجوز استعماله في جميع الجسد الا في الوجه لانه يصفر الوجه فيكون في حكم الزنا في الوجه فلا يجعل في الوجه كله الصبر

179
00:54:41.300 --> 00:54:59.050
لانه يصفره واما ما عدا في الجسد فيجوز هو يشد الجسم يذكرون ويصفر ويجعل فيه صفرة. بعض الشيء والدليل على انه لا يجوز في الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يشب

180
00:54:59.350 --> 00:55:19.250
اي يجمل ويحسن ويوقد كما ان النار تشب وتتقد فكذلك يشب الوجه فيحسنه انه يشب الوجه فدل على ان النهي خاص بالوجه دون سائر الجسد ان سائر الجسد لا يقصد به التجمل حينذاك. نص على ذلك ابن قدامة

181
00:55:20.400 --> 00:55:39.150
ومما يؤخذ من هذا الحديث ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تستخدم الطيب لا مشاطا ولا طيبا يعني لا رطبا ولا يابسا. لقوله لا تمتشطي بالطيب ومما يؤخذ من ذلك انه يجوز للمحدة ان تستخدم السدر

182
00:55:40.200 --> 00:55:56.050
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سئل باي شيء تمتشط ام سلمة؟ قال بالسدر وانما ابيح السدر وان كان فيه رائحة نفاثة لا لرائحته ولا للزينة فيه وانما لاجل التنظيف

183
00:55:57.150 --> 00:56:17.850
ولذلك الحق الفقهاء به كلما كان متعلقا بالتنظيف فيجوز للمحدة فعله فيجوز لها ان تقص اظافرها ويجوز لها ان تأخذ الشعر من جسدها على سبيل التنظيف لا ويستثنى من ذلك تحفيف الوجه

184
00:56:18.550 --> 00:56:34.150
وما كان من ازالة الشعر للتجمل كاليدين ونحوه فتمنع المرأة منه لانه حينئذ يكون من باب التجمل في جسدها يعني هذا طبعا الرواية الثانية في الاكتحال في المذهب وذهب لها بعض المشايخ المشايخ ومنهم الشيخ ابن عثيمين

185
00:56:34.400 --> 00:56:50.950
انه لا يجوز الاكتحال مطلقا مطلقا لا يجوز. لحاجة او لغير حاجة والحقيقة ان قوله انه لا يجوز الاكتحال مطلقا على قاعدة المذهب مستقيمة لولا هذا الحديث لان المذهب يقولون ان الاكتحال ليس ضرورة

186
00:56:51.650 --> 00:57:08.850
كل عفوا ان ان التداوي ليس ظرورة. وانما هو دائر بين المباح والمندوب بل حكى الشيخ تقييدين الاجماع على ان التداوي ليس ضرورة مطلقة. تستباح له المحرمات وهذا الذي مال له ايضا ابن حزم

187
00:57:08.950 --> 00:57:29.000
وهي رواية في المذهب وانتصر لها الشيخ محمد واطال عليها لكن الحديث الاول صريح وخاصة ان اهل العلم يعني حسنوه كما نقلتك عن ابن القيم وغيره نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجر

188
00:57:29.000 --> 00:57:49.000
رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا وعن فريعة بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى

189
00:57:49.000 --> 00:58:09.000
الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة؟ فقال نعم فلما كنت وفي الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال

190
00:58:09.000 --> 00:58:31.000
فقضى به بعد ذلك عثمان اخرجه الخمسة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم المصنف هنا حديثان متعلقان اه حكم متعلق بالمحدة وهي عدم خروجها من بيتها اول هذين الحديثين حديث جابر انه قال طلقت خالتي فارادت

191
00:58:31.100 --> 00:58:48.300
ان تجذ نخلها تجده اي تقطعه فزجرها رجل ان تخرج من بيتها لانه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم انه لا يجوز للمرأة ان تخرج حال احدادها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى اي اخرجي فجذي نخلك

192
00:58:48.500 --> 00:59:05.600
فانك عسى ان ان تصدقي يعني ان تتصدقي او تفعلي معروفا والحديث الذي بعده فيه حديث فريعة بنت مالك انها وهي اخت ابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه

193
00:59:06.200 --> 00:59:16.850
وهذا يدل على انها محدة لوفاة قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي اي خرجت من بيتها واتت النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته هذا السؤال

194
00:59:17.000 --> 00:59:34.050
قالت فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم وفي بعض الالفاظ وليس من اهلي احد حاضر. فقال نعم اي اذن لها فلما قال فلما كنت في الحجرة ناداني يعني لم تخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام لانها اتته

195
00:59:34.100 --> 00:59:52.800
في حجرة ازواجه فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا وحي من الله جل وعلا آآ بين له عليه الصلاة والسلام. وقوله امكثي في بيتك اي البيت الذي مات زوجك عنه آآ مات زوجك وانت فيه. حتى يبلغ الكتاب اجله وهو

196
00:59:52.800 --> 01:00:06.900
اربعة اشهر وعشرة قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد بعد ذلك عثمان وذكر ان هذا الحديث صححه الائمة الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم من اهل العلم

197
01:00:07.250 --> 01:00:24.500
كالبيهقي وغيره وطبعا الذهلي هو محمد ابن يحيى شيخ آآ شيخ محمد بن مسلم الشيخ مسلم ابن الحجاج وشيخ البخاري كذلك ومعروف ما حدث بينهما من كلام قبل ذلك. ولذلك لم يصب من ضعف هذا الحديث وهو ابو محمد ابن

198
01:00:24.500 --> 01:00:43.350
حزم فانه اخطأ خطأ بينا في تظعيفه لهذا الحديث هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل اول مسألة انه يجب على المرأة المحدة ان تمكث في بيت زوجها ودليل ذلك حديث فريعة رضي الله عنها وهو نص صريح في هذا الباب

199
01:00:43.400 --> 01:00:59.800
والحديث صححه كبار الائمة كالترمذي والذهري وغيرهم كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى واعلان ابن حزم بان الراوي عن فريعة وهي زينب بنت كعب انها مجهولة هذا في غير محله. ان جهله ان جهلها ابن حزم فقد عرف عرفها

200
01:00:59.800 --> 01:01:20.450
رضي الله عنه آآ واما حديث جابر رضي الله عنه فانه محمول على الخروج لحاجة نهارا فلا يكون الحديثان متعارضين وانما هما متفقين. فالاصل ان المرأة لا يجوز المحد لا يجوز لها الخروج من بيتها الا في النهار لحديث جابر

201
01:01:20.700 --> 01:01:38.950
بل ان في حديث فريعة ما يدل عليه فان فريعة خرجت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حاجة فدل على خروجها من بيتها ولذلك قال الامام احمد لما روي له الحديث ان كما نقل ذلك كوسج عنه قال لا تخرج المرأة المتوفى عنها من بيتها

202
01:01:39.300 --> 01:01:55.300
على حديث فريعة يعني ان حديث فريعة صريح في عدم خروجها وحديث جابر متأول بما ذكرت لكم قبل قليل المسألة الثانية معنا ان المرأة المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها في الليل الا لضرورة

203
01:01:55.750 --> 01:02:16.450
واما في النهار فانه يجوز لها الخروج فاما مشهور مذهب فيقولون لا يجوز لها الخروج في النهار الا لحاجة لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يشمل الليل والنهار

204
01:02:16.850 --> 01:02:35.400
وانما خص النهار بالحاجة لكثرة المعاش فيه وهو وقت المعاش. فيباح في النهار. هذا هو مشهور مذهب الرواية الثانية قال بها شمس الدين الزركشي فانه قال ان كثيرا من الاصحاب اشترطوا لخروجهن. اشترطوا لخروجها في النهار الحاجة

205
01:02:35.800 --> 01:02:55.250
قال بينما الامام احمد وجماعة يقصد بهم اي جماعة من اصحابه المتقدمين لم يشترطوا ذلك. لم يشترطوا الحاجة قال وعلى التحقيق فانه لا تشترط الحاجة فيجوز للمرأة المحدة ان تخرج في النهار. لكن انظر لهذا القيد الذي ذكره

206
01:02:55.450 --> 01:03:08.400
قال لان والاصل ان المرأة لا تخرج من بيتها الا لحاجة اساسا لا تخرج من بيتها الا لحاجة وبناء على ذلك فاننا نتوسع في معنى الحاجة على الرواية الثانية توسعا كبيرا

207
01:03:08.550 --> 01:03:30.550
فلو ان المرأة احتاجت ان تشتري شيئا ولو كانت الحاجة يسيرة اليه فيجوز لها ان تخرج في النهار وتعود في الليل وان كان عندها من يقوم بحاجتها بالشراء لو ان المرأة عندها وظيفة فنقول تخرج في في النهار وتعود في الليل

208
01:03:30.850 --> 01:03:45.400
لو ان المرأة تكدر خاطرها وضاق وهذا كثير وخاصة بعد يعني الوفاة فان المرأة يعني ينقبض نفسها بعد وفاة واحتباس البيت فنقول لها يجوز من غير كراهة ان تخرج في النهار

209
01:03:45.650 --> 01:04:02.950
ولو ان تذهب للبر او تذهب الى حديقة وتذهب الى جاراتها وقد جاء في بعض الاخبار على الحديث الصحيح انهن كن يتجمعن النساء وبعضهن محدات اذا هاتان الروايتان في ضابط الخروج في النهار

210
01:04:03.550 --> 01:04:23.400
المسألة الثالثة عندنا في قضية اذا رجعت الليل هل يلزم الليل كله ام اكثره نقول ان خرجت في الليل في النهار فيجب ان ترجع الليل واو تمكث اكثر الليل المذهب انها تمكث الليل كاملا في بيتها

211
01:04:23.850 --> 01:04:45.250
ولكن نقل ابو داوود عن الامام احمد في مسائله عن احمد انه قال تكون اكثر الليل في بيتها. فانه قال تخرج المتوفى عنها بالنهار اطلق ولكنها لا لا تبيت اكثر الليل الا او لا تكون اكثر الليل

212
01:04:45.800 --> 01:05:00.750
الا في بيتها الذي مات زوجها عنها فيه وهنا هذي مبنية على قاعدة ان اكثر شيء يأخذ حكمه. ان الاكثر يأخذ حكم الكل. عندنا قاعدتان لا اريد ان اذكرهم بس تأخذ وقت

213
01:05:00.800 --> 01:05:21.400
بينهما تشابه ان الكثير يأخذ حكم الكل وان الاكثر يأخذ حكم الكل. هذه قاعدتان مختلفتان فرق بين الكثير والاكثر فالاكثر الاغلب والكثير له حد. قيل الثلث وقيل النصف وقيل اكثر من النصف. وهذه مسألة يعني آآ نطاق كل قاعدة يختلف عن نطاق القاعدة

214
01:05:21.400 --> 01:05:42.600
تانية آآ الثلث هو الثلث كثير فما زاد عنه هذا كثير وليس اكثر نعم فما زاد عن الثلث هذا كثير وبناء على ذلك فلا يجوز طيب آآ من المسائل المتعلقة بهذه المسألة

215
01:05:42.900 --> 01:05:59.100
اه قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك ما المراد ببيتك؟ ليس الكاف للملكية وانما المقصود في بيتك الذي مات زوجك عنه عنك وانت فيه سواء كان هذا البيت ملكا للزوج

216
01:05:59.550 --> 01:06:14.400
او ملكا للزوجة او ملكا لغيرهم فيجب على المرأة ان تمكث فيه. طيب اذا كان البيت ملكا للزوجة فلا اشكال يجب عليها ان تمكث فيه لان البيت ملكة ولا تخرج منه

217
01:06:14.750 --> 01:06:32.400
وان كان البيت ملكا للزوج ثم مات فقد انتقل الورثة وان قال الورثة امكثي في هذا البيت يعني اه كيف ما شئت فان هذا ايضا ليس محل اشكال الصورة الثالثة

218
01:06:32.800 --> 01:06:52.900
اذا كان هذا البيت كراء كراء فجاء صاحب الدار قال ادفع الكراء او جاء اصحاب الورثة قال ادفعي لنا الكرام فهل يجب على المرأة ان تبذل القراء ام لا مشهور المذهب انه لا يجب عليها بذل الكرام. لا يجب عليها بذله من مالها

219
01:06:53.600 --> 01:07:08.450
والرواية الثانية في المذهب وانتصر لها الزركشي وقال ان هذا هو ظاهر الادلة وظاهر نصوص احمد نحن نعلم ان الترجيح في نصوص احمد باعتبار ثلاث معاني معاني نصه وقاعدته ومنها النص الشرعي

220
01:07:08.750 --> 01:07:23.700
والامر الثالث قول الاكثر هذه اصل قواعد الترجيح مذهب احمد فقال انه يجب عليها بذل الاجرة من مالها الا ان يشق عليها فان شق فلا شك على الروايتين يجوز لها الخروج من البيت

221
01:07:24.350 --> 01:07:37.700
اذا يجوز لها الخروج من البيت متى؟ اولا ان اخرجت فيه او انشق عليها بذل الاجرة اخرجت قال صاحب البيت اخرجي لا اريدك ان تبقي وان دفعت اجرة ان اخرجت منه

222
01:07:37.850 --> 01:07:53.650
او شق عليها بذل الاجرة وهاتان الصورتان باتفاق الروايتين تبقى عندنا صورة واحدة مختلف فيها اذا كانت لا يشق عليها بذل الاجرة فهل يلزمها بذلها وقد طولبت ببذلها هذه فيها روايتين مشهور مذهب لا يلزمها ذلك

223
01:07:54.000 --> 01:08:08.600
والرواية الثانية ارجحها ايضا الزركشي انه يجب عليها ذلك يعني هذي تقريبا اهم المسائل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان

224
01:08:08.600 --> 01:08:23.700
طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت رواه مسلم. نعم هذا حديث فاطمة القيس وهو تتمة الحديث السابق قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا. هذا ايضا لفظ الشعبي

225
01:08:24.200 --> 01:08:43.400
ولذلك قال الامام احمد في رواية صالح ابنه عنه قال ان الشعبي يقول ثلاثا وقال غيره اخر تطليقاتها وهذا يدلنا على يعني دقة الامام احمد في معرفة الالفاظ لانه ينبني عليها حكم مهم جدا وهو الذي ذكرناه في الدرس الماظي وهو مسألة هل يجوز ايقاع

226
01:08:43.400 --> 01:08:56.100
هل تقع الثلاث؟ هل تقع الثلاث ام لا يجوز؟ فلا اشكال في عدم جوازه لانه بدعة ولكن هل طبعا لا اشكال في خلافه على المذهب والا فان من الفقهاء من اباحه كبعض الحنفية

227
01:08:56.250 --> 01:09:10.200
ولكن هل يقع الثلاث المجموعة في مجلس واحد او بلفظ واحد ام لا تقع؟ يعني من اقوى الادلة ما نقل ان ان بعض الصحابة اوقعها ثلاثا قالت واخاف ان يقتحم علي

228
01:09:10.250 --> 01:09:25.300
يعني انني في بيت اخاف ان يدخل علي ليس مقصود زوجها وانما المقصود غيره لان زوجها كان غائبا في اليمن وقد جاء في البخاري انها كانت في مكان وحش ربما كان نائيا

229
01:09:25.500 --> 01:09:40.500
قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت هذا الحديث فيه ان فاطمة رضي الله عنها طلقت طلاقا بائنا وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تنتقل من بيت

230
01:09:40.850 --> 01:09:58.850
زوجها فيه من الفقه اولا ان المرأة مطلقة طلاقا بائنا انه لا نفقة لها ولا سكنى كما مر معنا قبل وفيه كذلك ان المطلقة البائن لا يجب عليها الاحداد لا يجب عليها الاحداد

231
01:09:59.550 --> 01:10:20.900
مطلقا لانه لا نفقة لها فلذلك يكون على سبيل الجواز ولذلك الامام احمد كما نقل ايضا كوسج عنه قال تخرج المطلقة من بيتها ولا سكنة لها ولا نفقة على حديث فاطمة المذكور هنا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة

232
01:10:20.900 --> 01:10:43.750
ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. نعم الحديث حديث عمرو بن العاص انه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا تلبسوا يعني لا تشكلوا علينا ولا تغيروا علينا سنة نبينا عدة ام الولد مر معنا

233
01:10:43.750 --> 01:11:01.750
ان المراد بام الولد هي الامة التي يطأها سيدها ثم ترد منه ولدا قد استبانت خلقته يعني عمره ثمانين فاكثر وعرف معنى استبانة الخلقة في اول الدرس قد استبانت خلقته سواء ولد حيا او ميتا ذكرا او انثى. فتسمى ام ولد

234
01:11:02.150 --> 01:11:17.900
فاذا كانت ام ولد بهذا الهيئة بان ولدت ما استبانت خلقته من سيدها بسبب تسريه بها فانه لا يجوز بيعها ولا هيبتها وتعتق من رأس المال ان لم يكن قد اعتقها قبل ذلك

235
01:11:18.800 --> 01:11:38.550
قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر هذا الحديث فيه اشكال في اسناده وفي فقهه اما في اسناده فان اغلب الائمة على تظعيفه فقد ضعف هذا الحديث

236
01:11:39.050 --> 01:11:59.450
الامام احمد وابو عبيد القاسم بن سلام كما نقل ذلك ابن المنذر بل نقل ابن ابي المجد في المقرر ان احمد وابا عبيد قال ان هذا الحديث منكر والتعبير بانه منكر اشد كثير من التعبير بانه ضعيف

237
01:11:59.550 --> 01:12:14.500
اذ المنكر لا يقبل بوجه من الوجوه واما الضعيف فان شهدت له القرائن فانه يعمل به بشرطه المقرر عند اهل العلم ووجه ضعف هذا الحديث ان هذا الحديث جاء من طريق مطر الوراق

238
01:12:14.750 --> 01:12:31.650
عن رجاء ابن حيوة عن عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي هذا الحديث علتان العلة الاولى ان قبيصة هذا لم يسمع من عمر كما اعله بذلك ابن القيم

239
01:12:32.200 --> 01:12:52.100
والامر الثاني ان مطر الوراق هو الذي تفرد بهذه الزيادة عن رجاء ولذلك فان الامام احمد لما ذكر روايات هذا الحديث فيما نقله صالح ابنه عنه قال انه رواه جماعة

240
01:12:52.300 --> 01:13:06.200
يعني بعد ان رواه عن جماعة فكل هؤلاء قالوا ان النبي انه لم يقل لا تلبسوا علينا سنة نبينا. الجملة الاولى لم يقولوها وهذا يدل على ان احمد كان يظعفه

241
01:13:07.150 --> 01:13:17.750
بل جاء عنه انه قال كما نقل الموفق في المغني انه كان يعجب من هذا الحديث ويقول اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل الينا؟ لا يمكن ان يكون عمرو

242
01:13:17.850 --> 01:13:32.150
نقل السنة هكذا ولم تنقل علينا من غير طريق عمرو ولذلك فان هذا الحديث كما قال المصنف فقد اعله الدارقطني بالانقطاع اي بين قبيصة ابن دؤيب عن عمرو وقد تبعه ابن القيم

243
01:13:32.450 --> 01:13:59.000
والاعلان الثاني ان زيادة لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا تصح من قول عمرو بن العاص وانما اغلب الرواة رووه عن عمرو بدون هذه الزيادة بل قال احمد ان رواية قتادة عن رجاء عن قبيصة نفس الاسناد لكنه عن رجاء بدون هذه الزيادة قال وقتادة احب الينا من مطر. مطر الوراق وخاصة ان مطر تكون لي

244
01:13:59.000 --> 01:14:13.800
ما في آآ جاءت دار قطني ونقل عن الدارقطني انه قال ان صواب الكلمة ليست لا تلبس علينا سنة نبينا وانما قال لا تلبسوا علينا ديننا كذا نقل او نقل قاله الدارقطني

245
01:14:14.300 --> 01:14:28.000
وتتبعه ابن عبد الهادي في المحرر وقال وفي ذلك نظر قول ابن عبد الهادي وكذلك نظر اي ان الدار قطني قال صحة اللفظ لا تلبس علينا ديننا وانما هي تصحيف

246
01:14:28.250 --> 01:14:43.200
قال في ذلك نظر لان فيها كلمة سنة فليس تصحيفا فليس تصحيفا وليس قوله في ذلك نظر كما فهم بعض المعاصرين ان في نظر اي اعلان الحديث بالانقطاع لا وانما النظر في ان الحديث فيه تصحيف

247
01:14:44.150 --> 01:14:59.800
طيب هذا الحديث آآ مر معناه ان الصواب فيه المجزوم الذي لا شك فيه انه موقوف على قول عمرو بن العاص ولا يصح ان عمرا قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا يصح مطلقا

248
01:14:59.950 --> 01:15:17.800
وانما هذا اجتهاد من عمرو ولذلك فان الفقهاء وهو المشهور مذهب وانتصر له ابن القيم وقرره ايضا ان ام الولد اذا مات عنها سيدها فانها تستبرئ بحيضة تستبرئ بحيضه وسيأتي احكام الاستبراء بعد قليل ان شاء الله

249
01:15:18.950 --> 01:15:39.500
ولا تعتد بثلاثة قرون او ولا تعتدوا باربعة اشهر وعشر كما ذكر عمرو وانما هذا اجتهاد منه اخطأ فيه رظي الله عنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح

250
01:15:39.900 --> 01:16:02.250
نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار. وقولها انما هذي صيغة حصر تفيد التأكيد فكان عائشة رضي الله عنها جزمت بان الاقراء هي الاطهار قال اخرجه مالك في قصة بسند صحيح وكذلك صحح الامام احمد ذلك. ولذلك يقول الامام احمد كل من روى عن عائشة رضي الله عنها ان الاقران

251
01:16:02.250 --> 01:16:18.400
هو الحيض فقد اخطأ انما قالت عائشة الاقراء الاطهار وهذا من عائشة رضي الله عنها هو اجتهاد منها. وقد وافقها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فان عددا من الصحابة رأوا ان

252
01:16:18.400 --> 01:16:36.900
اهو الطهر وخالفها غيرهم فان بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم رأى ان القرآن هو الحيض وسبب اشكالهم في ذلك ان لسان العرب القرء فيه من الفاظ الاضداد فيطلق على على الحيض ويطلق على الطهر معا

253
01:16:37.200 --> 01:16:53.250
وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يذهب اولا لقول عائشة ثم بعد ذلك توقف ثم بعد ذلك جزم كما نقل عنه ذلك ابو اسحاق بن ابو يعقوب بن هانئ ابوه ابو ابو اسحاق بن هانئ

254
01:16:53.400 --> 01:17:12.350
ابو اسحاق ابن هانئ فنقل عنه ان احمد قال كنت اقول بانها الاطهار ثم جزم بعد ذلك بانها الحيض اه قبل ان نذكر ما هو جد دليل طبعا اول شيء المصنف هنا اورد هذا الحديث لانه ينتصر لقول كثير من الشافعية بان الاقراء هي الاطهر

255
01:17:13.700 --> 01:17:28.900
والامر الثاني آآ ان احمد انما توقف لكثرة الاختلاف بين الصحابة فالاختلاف فيها قوي بين الصحابة رضوان الله عليهم وقد وقف ابن عبد البر رحمه الله تعالى على احدى الروايات عن احمد

256
01:17:29.100 --> 01:17:46.200
التي رأى فيها ان القرءة هو الطهر فظن ان احمد يميل بهذا الرأي وانه اخر الامرين منه ولكن المحققين العالمين بنصوص احمد وجمعوها قالوا ان هذه الرواية القديمة عنه والاخيرة عنه انما هو

257
01:17:46.250 --> 01:18:02.550
الترجيح بانها الحيض وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال على ان القرآن هو الحيض وليس الطهر ومن اقوى الادلة في هذا الباب ان عائشة رضي الله عنها خالفت ما روت

258
01:18:03.200 --> 01:18:18.800
وهو الحديث المتقدم ان حكم بصحته الذي رواه ابن ماجة وهو حديث ان المرأة انه امرت بريرة بان تعتد ثلاث حيض فان صح الحديث الاول فانه يدل على ان الاقراء هي الحيض

259
01:18:19.200 --> 01:18:34.300
وذكر ابن القيم اكثر من اظن عشرين وجها في الاستدلال على ان القرءة هو الحيض للطهر والمجزوم به في المذهب والرواية وانتصر له الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم وهو قول الجمهور ان الاقراء هي الحيض لا الاطهار

260
01:18:35.050 --> 01:18:59.750
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه واخرجه ابو واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم اورد المصنفون حديثين حديث ابن عمر

261
01:18:59.750 --> 01:19:21.500
وحديث عائشة رضي الله عنها آآ انه قال طلاق الامة تطبيقتان وعدتها حافظتان اه وروي مرفوعا وموقوفا وذكر انهما مظعفين وظعف الروايتين او الحديثين جميعا حديث ابن عمر وعائشة الزركشي وغيره من اهل العلم. نبدأ باول الحديثين

262
01:19:21.550 --> 01:19:36.400
اسنادا ثم ننتقل لما يتعلق بالفقه اه حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا آآ جاء من طريق عمر ابن شبيب عن عبد الله ابن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

263
01:19:37.050 --> 01:19:58.450
وقد اعل بعلتين. العلة الاولى ما اعله به الدارقطني فانه اعله بتفرد عمر بن شبيب. وذكر انه تفرد برفعه وان عمر ضعيف الرواية كما ذكرت دار قطني قال والصحيح ما رواه عن ابن عمر نافع وسالم هم اوثق الناس في ابن عمر

264
01:19:58.650 --> 01:20:12.300
انهم حكوا ذلك من قوله هو ولم يحكوه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والعلة الثانية ان عطية العوف معروف الكلام فيه وهو مشهور جدا بغير تدليسه فان فيه ظعفا

265
01:20:13.000 --> 01:20:25.350
الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة اه جاء من طريق مظاهر ابن اسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة وقد اعله اهل العلم

266
01:20:25.450 --> 01:20:41.750
بوجهين من العلة. الوجه الاول الذي اعله به ابو داوود والترمذي فانهم اعلوا هذا الحديث بمظاهر ابن اسلم فان ابا داوود قال هو مجهول وقال عنه الترمذي هذا الحديث غريب اي لا اسناد له الا هذا الطريق

267
01:20:42.000 --> 01:20:56.150
لا يعرف الا بمظاهر ابن اسلم هذا قال ولا يعرف اي لا يعرف مظاهر ابن اسلم ولذلك اتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث كما قال الخطابي اهل الحديث ظعفوا هذا الحديث

268
01:20:56.300 --> 01:21:09.700
اي رفع حديث عائشة رضي الله عنها فيه علة ثانية نبه لها ابن القيم وهي علة لطيفة جدا تدل على حس في معرفة الاعلان لان الاعلان لا ينظر فيه فقط للتوثيق في الرجال

269
01:21:09.750 --> 01:21:22.650
فان العلل مبحث دقيق قال انه قد ثبت عن القاسم ابن محمد الراوي عن عائشة رضي الله عنها انه سئل هل بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة

270
01:21:23.250 --> 01:21:39.250
فقال لا لم يبلغني في ذلك سنة وافتى بخلاف ذلك فهو نفى ان يكون روي في ذلك حديث ثم نقل عنهم مظاهر ان في ذلك حديث بل والحديث يخالف رأيه

271
01:21:39.450 --> 01:21:55.400
والقاسم ابن محمد يعني من الثقات فقها ورواية وهو من الائمة في الفقه والرواية معا. ومثل هذا الحديث يعني يبعد ان يكون قد نسيه فدلنا ذلك على ان هذا الحديث ضعيف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم

272
01:21:55.550 --> 01:22:15.150
هذا الحديث فيه مسألتان مسألة مقبولة ومسألة قد تكون فيها نظر المسألة المقبولة وهو ان ان الامة تعتد بحيظتين في يعني في اذا اذا اذا طلقت فانها تعتد بحيضتين والسبب في ذلك

273
01:22:15.600 --> 01:22:36.400
لان الامة على النصف من الحرة فالواجب ان يكون تعتد بحيضة ونصف ولما كانت الحيضة الواحدة لا تتبعظ فنتمم النصف فيكون حيضة فتعتد بحيضتي. فان كانت ممن لا يحيض فانها تعتد بشهرين

274
01:22:37.450 --> 01:22:53.250
من باب التبع لان التابع يتبع في كل شيء فلا نقول تعتد بشهر ونصف هذي المسألة الاولى وقد احتج احمد فيها باقوال الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره. المسألة الثانية في قوله طلاق الامة تطليقتان

275
01:22:54.250 --> 01:23:21.100
انظر معي اذا تزوج عبد امة زواجا فانه لا يملك من الطلاق الا تطليقتين فحينئذ يكون هذا الحديث مستقيم  واما ان كان زوج الامة حرا فان الصحيح وهو المعتمد في المذهب وينتصر له ايضا

276
01:23:21.150 --> 01:23:36.200
وهو المعتمد عند يعني الخلاف فيه ضعيف في داخل المذهب فان العبرة في التطليق بالزوج لا بالزوجة وان كان ظاهر الحديث ان العبرة بالنساء ظاهر الحديث ان العبرة بالنساء لانه قال طلاق الامة

277
01:23:36.800 --> 01:23:58.450
تطليقتين وانما العبرة بالرجال فكان الانسب ان يقال طلاق العبد تطليقتين وليس العبرة بالنساء واحتج احمد في تقديم ذلك بان عمر رضي الله عنه بين ان العبرة بالرجل لا بالمرأة والعبرة في اثار النساء كما قال القاسم محمد لا توجد فيه سنة عن النبي

278
01:23:58.450 --> 01:24:10.100
وسلم صريحا وانما هي اثار الصحابة والاصل ان العبرة بالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق العبرة بالرجل والمرأة لا ننظر لها اهي حرة ام؟ ننظر للرجل

279
01:24:10.200 --> 01:24:32.400
فلو كان الرجل حرا والامة والزوجة امة فان الرجل يملك يعني اه يملكون ثلاثا وان كان الزوج عبدا والزوجة حرة فانه يملك ثنتين فقط وعدتها حيضتان مطلقا مطلقا مطلق العدة مطلقا

280
01:24:32.950 --> 01:24:40.850
العدة لكن احنا نتكلم في الطلاق لعل نقف لكم ان شاء الله الاسبوع القادم بمشيئة الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين