﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد. فنحن في ليلة الخميس

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.750
ليلة السابع عشر من شهر شوال سنة اربعين واربعمئة بعد الالف. الموافق ليلة العشرين من شهر السادس سنة تسعة عشرة والفين في ضحية الصديق في مسجد الياقوت اه وصلنا في كتاب اه دليل الطالب الى كتاب النكاح

3
00:00:43.000 --> 00:01:13.300
ووقفنا عند باب الشروط في النكاح. آآ قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها او لا او لا يتزوج عليها

4
00:01:13.300 --> 00:01:35.350
او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلقا ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين

5
00:01:35.350 --> 00:01:58.750
مع العلم. ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني اذا الشروط في النكاح. اي الشروط آآ حق للزوج وحق للزوجة ان يضع كل واحد منهما شرطا او اكثر عند ارادة الزواج

6
00:01:59.000 --> 00:02:23.850
ولذلك عند بداية العقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول هل يقول للزوجة هل لك شروط؟ او يقول لوليها لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط فان كانت لهم شروط فيضعونها والا فلا. فاذا شرطت الزوجة امورا وجب على الزوج ان يوفي بها

7
00:02:24.150 --> 00:02:49.550
لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء باصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طالما انك قبلت هذا الشرط وما الزمت به ولا اجبرت عليه. وانما وافقت عليه باختيارك اذا يجب عليك

8
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
كان توفي به. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم. اخرجه البخاري تعليقا واخرجه ابو داوود وغيره بسند صحيح المسلمون على شروطهم. طالما انك شرطت او قبلت بهذا الشرط فيجب عليك ان توفي به. وجاء في الحديث

9
00:03:09.550 --> 00:03:24.850
ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. يعني الشروط التي تكون بين الزوجين من اهم الشروط اهم الشروط التي تكون

10
00:03:24.850 --> 00:03:43.250
في البيع والاجارة وغير ذلك من العقود شروط الزواج يقول ما استحللتم به الفروج هذه الشروط ينبغي ان يهتم الانسان بها وان اوفياء بها كما جاء في الصحيحين ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج

11
00:03:43.300 --> 00:04:04.150
الشروط المعتبرة او الشروط على ثلاثة احوال لنقول اما ان يكون الشرط قبل العقد واما ان يكون الشرط اثناء العقد واما ان يكون الشرط بعد العقد يعني ان يضع شرطا او تضع شرطا او اكثر قبل العقد

12
00:04:04.300 --> 00:04:23.000
او اثناء العقد او بعد العقد الشروط المعتبرة التي لها قيمة وتؤثر في العقد يجب الالتزام بها هي ما كانت قبل العقد او اثناء العقد يعني قبل عقد الزواج قالت له عندي شروط واحد اثنين ثلاثة كما ذكر المؤلف بعضها

13
00:04:23.900 --> 00:04:38.150
او اثناء العقد ذكرت هذه الشروط هذه شروط معتبرة مقبولة. اما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها. خلاص تم العقد ان كان عندك شرط او عندها شرط يكون قبل العقد او اثناءه

14
00:04:38.300 --> 00:05:00.550
اما الشروط التي تكون طلبات تكون طلباته ليست شروطا وانما الشروط المعتبرة التي لها قيمة ويجب ويلتزم بها وينبني عليها جواز الفسخ او آآ ارجاع المهر او غير ذلك من الامور كلها التي تكون قبل العقد او اثناءه. اما الشروط اللي تكون بعد العقد هذه لا اثر لها

15
00:05:01.650 --> 00:05:27.250
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي قسمان صحيح لازم للزوج يعني يلتزم الزوج بهذه الشروط يجب عليه ان يوفي بها. قال فليس له فكه يعني آآ يلتزم به يلتزم به. ليس له الحق ان يمتنع. من اداء هذه الحقوق. مثلا كزيادة مهر

16
00:05:27.250 --> 00:05:50.100
قالت مثلا كم مهري؟ قال مهرك ستة الاف قالت اكتب في العقد ستة الاف لكن تزيدني الفا بعد شهر يكون يعني ابي زيادة عن المهر لا يكفيني ستة الاف اريد سبعة. فقال تم يلتزم. زيادة مهر. فيلتزم

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.500
بهذا او نقد معين تقول اريد مهري مثلا آآ بالذهب عيار كذا او اريد مهري فضة او اريد مهري بالدولار او اريد مهري بالجنيه او اريد مهري بالريال. والمهم ان

18
00:06:10.500 --> 00:06:31.400
هدئ الليرة المهم ان تحدد نوع النقد الذي تريد ان يكون به المهر يلتزم بها طالما انه وافق على هذا الشرط او لا يخرجها من دارها او بلدها تزوجها مثلا كويتي تزوج امرأة من البحرين مثلا

19
00:06:32.550 --> 00:06:45.400
قالت عندي شرط ما هو الشرط؟ قال ابقى. قالت ابقى في البحرين ما اريد ان اذهب للكويت انت تأتيني كل شهر كل شهرين كل اسبوع هذا موضوع ثاني لكن ابقى في بيتي ابقى مع اهلي

20
00:06:45.650 --> 00:06:59.000
اتزوج لكن ابقى في بلدي لا تخرجني من بلدي تريد تؤجرني في بلدي؟ ما اريد ان اخرج من بلدي. شرط وقبل شرط معتبر. شرط معتبر. او ان لا يتزوج عليه

21
00:06:59.000 --> 00:07:24.150
قال شرطي الا تتزوج علي واختلف اهل العلم في هذا الشرط هل لان الاصل في الشروط انه آآ المعتبر منها ما لم يخالف كتاب الله او سنة رسوله. فاذا خالف الشرط كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا عبرة بهذا الشرط

22
00:07:24.650 --> 00:07:47.350
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذا غير معتبر فهل آآ شرط عدم الزواج يخالف كتاب الله ويخالف سنة الرسول من قال ان الزواج من ثانية او ثالثة او رابعة كما قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

23
00:07:47.350 --> 00:08:17.250
قالوا هذا على الاستحباب وهذا حق اباحه الله للزوج فليس لها ان تشرط هذا الشرط. فقالوا هذا شرط باطل ولو شرط ولو وافق الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. ومن قال ان الزواج من ثانية او ثالثة او رابعة هو

24
00:08:17.250 --> 00:08:39.000
من المباح ليس مستحبا فانكحوا ما طاب لكم من النساء على سبيل الاباحة لا على سبيل الاستحباب. قالوا فاذا كان الامر كذلك اذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة الرسول اذا قالت اشترط ان لا تتزوج علي لانه هذه متعة لك او آآ اباحة لك انا اطلب

25
00:08:39.000 --> 00:08:59.650
تتنازل عنها مقابل موافقته على الزواج. ان تتنازل عن هذا الحق فهو قالوا فهو حق تنازل عنه الزوج فقالوا الشرط معتبر. فالمهم انه على المذهب ان هذا الشرط معتبر طالما ان الزوج وافق

26
00:08:59.850 --> 00:09:17.150
عليه الا يتزوج عليها. والقول الثاني انه غير معتبر. والاظهر والعلم عند الله انه شرط معتبر طالما انه رضي بذلك وافق عليه فانه يلتزم. طيب ماذا يترتب عليه الشرط معتبر او شرط غير معتبر؟ ماذا

27
00:09:17.150 --> 00:09:35.150
ترتبوا على هذا ترتب على هذا انه لو تزوج عليها وسكتت خلاص رضيت اقنعها آآ هي اقتنعت سكتت خلاص انتهى الامر. تنازلت عن شرطها. تنازلت عن شرطها. لكن اذا رفظت

28
00:09:35.200 --> 00:09:59.500
تزوج عليها ثم علمت او اخبرها فقالت لهم لا بيني وبينك شرط ان لا تتزوجها انت اخليت بالشرط قال صح انا خليت بالشرط ايش تأمرين مطلوب قالت المطلوب تطلقني وتعطيني كامل حقوقي. ويكون هنا طلاق للظرر. يكون هنا الطلاق للظرر وتأخذ جميع حقوقها. هذي اذا قلنا

29
00:09:59.500 --> 00:10:26.900
ان هذا الشرط معتبر فيكون الاخلال بالشرط هنا من قبل الزوج ولذلك تأخذ الزوجة الطلاق بحكم القاضي وتأخذ جميع حقوقها. اما اذا قلنا هذا الشرط غير معتبر وطالبت بالطلاق لاجل هذا الامر فالقاضي يقول شرط غير معتبر. وطلبك لو الطلاق لا معنى له. طيب

30
00:10:26.900 --> 00:10:46.900
وان شئت الفراق خالعيه وردي الى المهر. وتسقط حقوقك في قضية طلاق بالظرر النفقة وغيرها بالعكس انت تدفعين تدفعين له مهره الذي دفعه اللي هو الخلع. اذا يتحول الامر من طلاق الى خلع. من طلاق الى خلع لماذا

31
00:10:46.900 --> 00:11:00.450
لان الفراق صار من طرفها فالفراق اذا بين الزوجين اما ان يكون من طرف الزوج واما ان يكون من طرف الزوجة. من طرف الزوجة تأخذ حقوقها كاملة من طرف الزوج ومن طرف

32
00:11:00.450 --> 00:11:24.750
الزوجة ترد عليه مهره. اذا او او ما يتراضيان عليه كما قال الله تبارك وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا فترد عليه مهره او بعض مهره. واذا كان الفراق او التقصير من قبل الزوج هنا اذا طالبت الطلاق

33
00:11:24.750 --> 00:11:44.750
فيكون طلاقا للظرر وتأخذ جميع حقوقها. تأخذ جميع حقوقها لاجل هذا الطلاق الذي وقع منه لانه هو الذي اخلى بالشرط. اذا المذهب وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه يجوز للمرأة او وليها طبعا في العقد ان يشترط عدم

34
00:11:44.750 --> 00:12:08.300
الزواج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها قد يتزوج الانسان امرأة مطلقة وارملة وعندها اولاد فيتزوج عليها فتقول له عندي شرط اولادي معي. اولادي من زوجي السابق يكونون معي. ما تخرجهم ما تقول ما ابي عيالج

35
00:12:08.300 --> 00:12:33.050
انا تزوجتك انت ولم اتزوج اولادك اولادي معي. فشرطت ذلك وقبل يلتزم بهذا الشرط او يكون آآ لا لا يفرق بينها وبين ابويها آآ بعض الناس عندما يتزوج يقول له انسي اهلتش خلاص انت زوجتي ما ما يخليها تزور اهلها نهائي او اذا مو نهائي بالسنة مرة او ستة

36
00:12:33.050 --> 00:12:53.250
وكانت قد شرطت عليه ذلك ليس له ان يفرق بينها وبين ابوها. او ان ترضع ولدها كذلك لو انسان تزوج امرأة مطلقة وارملة وعندها رظيع فشرطت عليه قالت له بشرط قال قالت ولدي

37
00:12:53.800 --> 00:13:15.450
ارزعه وانا من زوجتك ارضع ولدي ما تمنعني من ارظع ولدي يقول آآ فليستأجروا له مرضعة او ترضع او كذا لا انا ارضع ولدي هذا ما تمنعني من رظاع ولدي؟ قال نعم. فهذا شرط ايضا معتبر. او ان يطلق ضرتها

38
00:13:16.550 --> 00:13:32.900
واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية والزوجة الاولى خلونا نقول ما شرطت عليه انه ما يتزوج عليها او راضية انه يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لامرأة هذي المرأة الثانية التي يريد ان يتزوجها قالت له

39
00:13:32.900 --> 00:13:48.750
انا عندي شرط قال نعم قال ما قالت ما ادخل ضرة ما ادخل زوجة ثانية اذا كيف تدخلين؟ تقول وحدي. ما قصدك؟ قال طلق. تطلق امرأتك. اذا طلقتها تعال تقدم

40
00:13:48.900 --> 00:14:09.400
او تضع الشرط قال زين اعطيني فرصة قالت خلاص لك شهر. بعد شهر من زواجها تكون طلقت. او بعد خلال هذه السنة تكون طلقته زوجتك الاولى. انا ما ادخل ضرة. انا شرطي ان اكون وحدي. فقبل على المذهب يصح هذا الشرط. يصح

41
00:14:09.400 --> 00:14:24.800
وهذا الشرط ان تشترط ان يطلق ضرتها وذهب بعض اهل العلم انه ليس لها ان تشترط ذلك. قالوا لان هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان

42
00:14:24.800 --> 00:14:40.950
تطلب المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها قالوا وهذا في البخاري ومسلم انه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم ان تطلب طلاق اختها سماها اختا بنسميها ضرة صلى الله عليه وسلم

43
00:14:40.950 --> 00:15:00.950
فنهى عنه قالوا فهذا اذا شرط يخالف آآ الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى ان ان تطلب المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها اي يكون لها وحدها فقط. اذا هذا الشرط آآ ذهب البعض الى انه

44
00:15:00.950 --> 00:15:20.950
لا يجوز لا يجوز هذا الشرع لانه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم المذهب انه لا مخالف؟ قال لا يخالف. لانها لم تكن زوجة اصلا معه هي ما تزوجها بعد. هي ما تزوجها بعد. قال لا

45
00:15:20.950 --> 00:15:39.650
لم تطلب طلاق ضرتها لانها ليست ضارة لها. لان هذا الشرط وان الشروط المعتبرة متى؟ قبل العقد او اثناء العقد فهي تقول هي ليس ظرا لي تبيني تعالي لحالك ما تجيني معاك مرة. فالمذهب اذا انه يجوز لها ان تشترط هذا الشرط

46
00:15:39.650 --> 00:15:59.650
يجوز لها ان تشترط هذا الشرط وهو ان يطلق الثانية الاولى الزوجة الاولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما في مشاكل مثلا ما ابي اعيش مع برا ما ابي كذا ما ابي كذا فتشترط عليه منذ البداية. انها تكون وحدها. قالوا اذا قبل هذا الشرط

47
00:15:59.650 --> 00:16:19.650
وتم العقد فيلتزم. لو ما وفى طلق قال لا خلاص كنت بقول لك شي بس عشان تسكتين لكن ما راح اطلق هنا لها الحق ان تطلب الطلاق للظرر وتأخذ ايضا حقها كاملا. اللي هي النفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيء

48
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
من المهر لماذا؟ لانه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق محد آآ غصبه على قبول هذا الشرط فقالت يلتزم بهذا الشرط. وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه غير ملتزم بهذا الشرط لانه شرط يخالف

49
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تطلب المرأة طلاق اختها حتى تكفأ ما في صحفتها او كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا اه هذا الشرط باطل لا قيمة له. وجوده كعدمه وهذا من الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة التي

50
00:16:59.650 --> 00:17:25.350
اعتبارا لها في الشرع. فالمسألة كما قلنا خلاف لكن الشاهد انه على المذهب ان هذا الشرط معتبر. والله اعلم قوله فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي يعني خلاص ما وفى بالشرط ما التزم آآ منعها من ابوها اخرجها من بلدها تزوج

51
00:17:25.350 --> 00:17:45.350
عليها آآ لم يطلق ضرتها آآ يعني لم لم يوفي بهذه الشروط. التي شرطتها عليه لم يعطها المهر الذي طلبته لم اه يعطها النقد الذي طلبته المهم انه لم يوفي بالشروط

52
00:17:45.350 --> 00:18:05.350
او الشرط الذي وضعته كان لها الفسخ. طيب متى يجوز لها الفسخ؟ قالوا على التراخي. تبي هو واعدها مثلا بعد شهر بعد شهر تماما ما وفق تقول له طلق بعد سنة اجلته مثلا قال خله اعطيه فرصة يمكن الحين ما عنده

53
00:18:05.350 --> 00:18:19.450
باتشر يطلق يمكن غدا آآ يغير رأيه في الزواج يمكن آآ غدا يعيدني الى بلدي المهم حسب الشرط الذي شرطته قال على التراخي لها الفسخ على التراخي يعني لها ان تفسخ

54
00:18:19.800 --> 00:18:35.450
اه في الوقت الذي حدده لها قال بعد شهر اعطيك المال بعد شهر اطلق بعد شهر اه تعودين الى بلدك وتستقرين فيه المهم انه لم يوفي بما شرط لها فلها حق الفسخ

55
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
ان تفسخ هذا الزواج ولو على التراخي. يعني ان اعطته فرصة فما يضر في ذلك قالت له اعطيك سنة دبر امورك اعطيك سنتين دبر امورك لكن لابد ان تلتزم بما شرطت لها ذلك. نعم. قال ولا يسقط اي

56
00:18:56.050 --> 00:19:22.050
وها الا بما يدل على رضاها من قول يعني قالت له انا شرطي انك ما تخرجني من بلدي. قال ابشري. بعد ما تزوجوا قال شرايتس ؟ هناك السكن احسن وهناك اه الامور وايد طيبة وعندي كذا وعندي كذا خاصة مثلا اللي يعملون خارج البيت الدبلوماسيين مثلا

57
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
والمكاتب الصحية وكذا قالت قال بتزوجها؟ قالت اتزوجها بس ما اروح معاك. الديرة اللي انت تبيها. ابقاه في بلدي. انت تجينا وكيفك ندبر امورك هناك. قال لها خير بعد فترة اقنعها. قال الامور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا ممكن المهم اقنعها

58
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
فقالت خلاص رضيت خلاص سقط الشر لانها ايش؟ تنازلت بالقول تنازلت بالقول فدل على رضاها مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة مثلا شرطة على شرط الزواج كل سنة توديني الحج قال لها حياج الله ما في مشكلة

59
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
عندي ارض وداه سنة سنتين بعدين ما قدر قال لها بس ما ؤ قالت لا انا شارطة عليك قال خير ان شاء الله شارطة علي تتنازلين؟ هذي الف دينار. تنازلي هذه هدية فلانية. اقنعها؟ لا تخاف تنازلت خلاص سقط. اذا هذا تنازل بالقول هذا

60
00:20:22.050 --> 00:20:47.500
تنازل بالقول فاذا قالت ما يدل على تنازلها فقد سقط هذا الشرط. او تمكين مع العلم التمكين مع العلم يعني علم بماذا؟ العلم بانه لم يفي بالشرط او العلم بان لها الحق الفسخ. ان لها حق الفسخ. قد تظن

61
00:20:47.500 --> 00:21:03.450
ليس لها حق الفسق مثلا ما وفى بالشرط وما كان يطلب الطلاق قاعد تصير مو حرام اطلب الطلاق بدون سبب قال لا هذا سبب. فهنا العلم اما يكون العلم بانه لم يفي بالشرط او العلم بانها لها الحق

62
00:21:04.300 --> 00:21:23.450
ان آآ تطالب بتنفيذ الشرط او فسخ العقد فهنا اذا مكنته من نفسها لان جاء وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشر؟ قد يدل وقد لا يدل لان قلنا قبل قليل ان

63
00:21:23.450 --> 00:21:41.750
طالبة تكون على التراخي. ممكن تمكنه من نفسها ويجامعها ويعيش معها حياة زوجية. لكن تقول له ترى ما زال الحق عندي كل شهر نتذكره مثلا وهي تمكنه. فالقصد انه اذا رضيت سواء بقول او فعل تم. الغي الشر. اما اذا

64
00:21:41.750 --> 00:22:02.400
لم ترضى فانه يبقى الشرط في ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه الوفاة بذلك الشرط الذي التزمه في في البداية نعم قال والقسم الفاسد نوعان اذا هذه الشروط الصحيحة. الان شروط الفاسدة

65
00:22:02.650 --> 00:22:28.300
شروط فاسدة. قال وهي نوعان. نوع يبطل النكاح هذا النوع الاول شروط تبطل النكاح. ما ما يصح معها النكاح. يكون النكاح يعني باطلا النوع الثاني شروط فاسدة لكن النكاح صحيح ان يكون الشروط لا قيمة لها الشروط لا قيمة لها ويستمر النكاح. يعني كما قلنا الان قبل قليل

66
00:22:28.300 --> 00:22:48.300
شروط صحيحة تشترط كذا لها حق. في اشياء يمكن تشترطها او يشترطها الزوج ما تؤثر في صحة النكاح. مثال يعني على اساس بس تكون واضحة يعني مثال لو شرط عليها اه بالعقد نعم قال شرط اني ترى ما اوفر لك سكن

67
00:22:48.300 --> 00:23:11.850
شرط اني ما انفق عليك قالت تم. وتم العقد. نقول العقد صحيح والشرط ما له قيمة. شرط فاسد. شرط لان آآ النفقة واجبة عليه او توفير السكن واجب عليه ولا الحق ان تطالب به متى شاءت. ان تطالب به متى شاءت. فالقصد ان الشروط

68
00:23:11.850 --> 00:23:33.750
اه تنقسمها تقسم شروط صحيحة وهي التي مرت شروط فاسدة تفسد العقد تبطله شروط فاسدة لا تؤثر في العقد يعني الشرط نفسه ينلغي لكن العقد مستمر. الان بدأ بالعقود الفاسدة المفسدة. هي شروط فاسدة وفي

69
00:23:33.750 --> 00:23:57.100
في ذاته تبطل العقد قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو ان يزوجه وليته او موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما او ان يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى

70
00:23:57.850 --> 00:24:30.950
هذا يسمى نكاح الشغار. يسمى نكاح الشغار نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لانه آآ جاء على فراغ جعل فراغ حنا نقول الحين وظيفة شاغرة شاغرة يعني فاضية يمكن ان تملأ. فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر. على فراغ ما في شي

71
00:24:31.300 --> 00:24:53.900
او شغار قالوا من آآ شغار الكلب اذا الكلب اذا اراد ان يبول يرفع رجلا ويثبت رجلا يقول شعر الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لانه فاسد لانه فاسد. نكاح الشغار هو

72
00:24:53.900 --> 00:25:12.200
ان ان ينظر الولي الى حقه وليس الى حق موليته. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وان المرأة لانها تحتاج الى من يكون معها لينظر في مصلحتها

73
00:25:12.800 --> 00:25:32.800
فتحتاج الى ولي. فهذا الولي المطلوب منه ماذا؟ ان يتقي الله في موليته. وان يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير باله على المرأة. لا صار الولي هذا مو داري

74
00:25:32.800 --> 00:25:52.400
نفسه يقول له يلا ايش رايك ها؟ قال اعطيك بنتي وتعطيني بنتك تعطيني اختك واعطيك بنتي. يعني يكون تبادل يكون تبادل. يعني اعطيك وتعطيني فنظر الى مصلحتي الى مصلحة موليته

75
00:25:52.700 --> 00:26:12.500
فهذا يسمى انتكاح الشغار لذلك شبه بمول الكلب. لانه اضر بموليته التي كان يجب ان يعتني بها وذهب الى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار. والنكاح الشغار على قسمين

76
00:26:12.950 --> 00:26:28.450
اما ان يكون بدل بدون مهر واما ان يكون مع مهر بدون مهر راس براس. زوجني اختك وازوجك اختي زوجني بنتك وازوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك اختي. راس براس بدون مهر

77
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
وهذا حرام بالاجماع وباطل بالاجماع. اللي هو نكاح الشغار. وذهب بعض اهل العلم عفوا الى انه يصح لكن يلزم التنفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يصح فاسد اذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا ان

78
00:26:48.450 --> 00:27:06.950
صلى الله نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم. وفسره نافع بانه اللي هو احد رواة الحديث مولى بني عمر انه ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته بدون مهر. هذا الشقاء. طيب ان كان مع مهر

79
00:27:07.650 --> 00:27:26.350
ان كان مع مهر زوجني ابنتك واعطيك الف وازوجك اختي واعطيك الف او الفين المهم مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف اهل العلم فذهب كثير من اهل العلم الى ان هذا ليس بشغار

80
00:27:26.500 --> 00:27:45.450
طالما انه في مهر ليس بشغال لان الشغار هو الذي يكون بدون مهر. اما اذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض اهل العلم منهم ابن تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ان الشغار محرم ولو كان مع

81
00:27:45.450 --> 00:28:05.450
المهر ولو كان مع المهر قد ثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته ان العباس ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم آآ هو وعبد الرحمن بن الحكم قال زوجني ابنتك وازوجك

82
00:28:05.450 --> 00:28:33.400
فابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا. فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة الى اه والي مكة ان افصل بينهما. انه ما ابطل هذا النفاق امر بابطال هذا النكاح قال لانه شغال لانه ايش؟ شغار مع انه كان ايش

83
00:28:33.950 --> 00:28:59.150
بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا؟ قال لان الولي نظر الى مصلحته ولم ينظر الى مصلحة موليته. وانما نظر لمصلحته هو الشيعة

84
00:28:59.150 --> 00:29:19.150
والاصل ان يرعى مصلحتها تبي تتزوج روح تزوج الله يوفقك لكن لا تستغل بنتك او اختك او خالتك او امك او حسب موليته اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحة نفسه راسب راس زوجني وزوجك وكذا. وهذا الاظهر والعلم

85
00:29:19.150 --> 00:29:39.150
ترى ان الصغار محرم ولو كان مع مهر. لكن اذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث احيانا. واحد يتزوج اخت صاحبه عدى صاحبه يجي يتزوج اخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك عطني واعطيك اما اذا كان بدون شرط

86
00:29:39.150 --> 00:29:57.200
لكن انتهت هكذا موافقة قال له والله بتقدم حق اختك فلانة. قال والله ابركها ساعة انا بعد ابي اختك فلانة. فاذا رضيت هذه ورؤية تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط

87
00:29:57.350 --> 00:30:19.850
في الزواج فهذا ليس بشغال هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط. زوجني وزوجي. اعطيني واعطيك. فهنا اخذ حق المرأة. نعم اذا نكاح الشغار هذا النوع الاول احفظوها. نكاح الاول اللي هو اللي هو شرط فاسد مفسد للعقد وهو النكاح

88
00:30:19.850 --> 00:30:46.300
الشغار نعم قال او يتزوجها او ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد هذا يسمى نكاح المحلل محلل معلوم قول الله تبارك الطلاق مرتان

89
00:30:46.500 --> 00:31:08.900
فامساك بمعروف او تسريح باحسان. طلق زوجته الطلقة الاولى. ثم اعادها الى ذمته ثم طلقها الثانية ثم عادها الى ذمة ثم طلقها الثالثة يقول الله تبارك فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره. فان

90
00:31:08.900 --> 00:31:32.300
اها اي زوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر. نكحت زوجا اخر. وعاشت معه فترة ثم الزوج الثاني طلقها او مات. بعد ان دخل

91
00:31:32.300 --> 00:31:52.300
بها طلقها او مات ما في مانع انها ترجع لزوجها الاول. هذه مسألة عادية وجائزة وما فيها اي بأس ان شاء الله تعالى لكن احيانا يكون هذا عن اتفاق. يكون طلقها الثالثة ويبيها للحين يبيها. وهي تبيه لكن حضر

92
00:31:52.300 --> 00:32:12.300
الشيطان وافسد الحياة الزوجية. فطلقها الثالثة. والان يريدون يريدان الرجوع الى بعضهما فيذهبان الى شخص ويقول او الزوج يذهب الى شخص يقول تعال. ابيك تزوج فلانة شهر ثم تطلقها عشان اقدر

93
00:32:12.300 --> 00:32:32.300
انا ارجع اليها. فقال ذاك تم. ما عندي مانع. فتزوجها شهرا ودخل بها. ثم فطلقها فتزوجها زوجها الاول. هذا يسمونه نكاح المحلل. نكاح المحلل. فهذا الذي تزوجها لمدة شهر وطلقها

94
00:32:32.300 --> 00:32:52.300
باتفاق مع زوجها هذا يسمونه نكاح المحلل. هذا النكاح فاسد. ولا تحل لزوجها الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لعن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل

95
00:32:52.300 --> 00:33:12.300
رجع عند الترمذي. فهذا ملعون. اللي هو تزوجها ليطلقها. باتفاق مع زوجها والزوج ملعون زوج الاول ملعون لانه اه اتفق مع رجل ان يتزوجها ثم يطلقها لاجل ان يرجع اليها هذان ملعونان في شريعة

96
00:33:12.300 --> 00:33:32.300
الله تبارك وتعالى لعن النبي لعن الله المحلل والمحلل له. وفي حديث اخر ان النبي عند ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم التيس المستعار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هو الرجل يحل المرأة لزوجها. سماه التيس المستعار. مثل شلون

97
00:33:32.300 --> 00:33:51.900
تيس يأتي يقرع الصخلة زين؟ قال هذا مثل هذا لان ليس ليس على هذا يقوم الزواج. الزواج يقوم على قرار وطمأنينة والامان وارادة اه الذرية هذا الاصل في الزواج خلاص طلقها ثلاث مرات معناها ايش

98
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
واحد طلق زوجته ثلاث مرات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه ما يصلحون حق بعض خلاص ثلاث مرات يطلقها معناته ان الحياة غير مستقرة هذين الزوجين فاذا كان الامر كذلك والحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين. اذا الطلاق هو الحل. فتطلق مرة ثم طلق الثانية خلاص شوف دربك

99
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
ما تصلح لك هالمرة. وانت شوفي ذرك ما يصلح تحايل لا ابيها. انت ايش حق تطلقها؟ اذا تبيها. ليش طلقتها ثلاث مرات معناها ان الحياة غير مستقرة فلذلك الاصل ان تتزوج زوجا اخر بنية الاستقرار ونية الاستمرار مع الزوجات لكن لو قدر

100
00:34:32.050 --> 00:34:47.050
ان الزوج الثاني مات لو قدر ان الزوجة الثانية طلقها لها ان ترجع الى زوجها. اما ان يكون هناك اتفاق فهذا الذي لا هذا الذي حرمه الشرع. هنا الان ذكر ثلاث صور

101
00:34:47.200 --> 00:35:06.350
الصورة الاولى قال ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها كيف يحلها؟ اذا جامعها اذا جمعها خلاص فالحين يجوز لها ان ترجع الى الزوجية الثانية بعد ان يطلقها. حاطين شرط تعال فلان تتزوجها مجرد انك

102
00:35:06.350 --> 00:35:19.900
كنت جامعها يوم يومين شهر شهرين تقول لها مع السلامة طلقها عشان اقدر ارجع لها شرط فهذا شرط فاسد مفسد للعقل طيب طلقها الحين ما تجعل لا تزوج واحد ثالث

103
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
ليش لانه الزواج من الثاني الذي كان بشرط التحليل نكاح فاسد باطل لا قيمة له. كأنها ما تزوج طيب الثاني ان ينويه بقلبه ان ينويه بقلبه من الذي ينويه بقلبه

104
00:35:40.250 --> 00:36:02.950
الزوج الثاني واحد طيب جا له صاحبه قال تصدق؟ قال نعم. قال والله طلقت زوجتي. قال يصير ترجعها قال لا طلقت هالسالفة ما يصير ارجعها لازم تزوج واحد ثاني. قال الله يعينك. هذا رجع الصديق قام يفكر قال له شلون اسعد

105
00:36:02.950 --> 00:36:22.950
صديقي شلون احل مشكلته؟ قال ما في الا اتغدى واخذ زوجته. زين؟ مدة شهر اتزوجها؟ بس بنية اني احللها له وبعد شهرين بدون ما يتفقان ولو وضع شرط لكن هذا الطيب يريد ان آآ يساعد صاحبه

106
00:36:22.950 --> 00:36:42.950
قال اتزوجها مدة شهر بس احللها وترد اتزوجها وعشان يعيشون حياة سعيدة وهذا لان اكسر خاطري صاحبي فهنا هذا نواه بقلبه لكن لم يخبر الزوج ولم يخبر الزوجة وانما نوى هذا بقلبه. هل هذا النكاح يكون على قولين؟ قولنا

107
00:36:42.950 --> 00:36:59.950
هذه نية اعمال القلوب ما لها قيمة وبعضهم يقول لا انما الاعمال بالنيات وبعضهم قال لا اذا كان شرطا او اتفاقا بينه وبين الزوج. اما اذا هذا سواها بروحه يعني كذا وما احد يدري عنه. ونوى في نفسه انه اه يدخل بها لكي يحلها

108
00:36:59.950 --> 00:37:29.950
لزوجها الظاهر والعلم عند الله ان العقد صحيح. وتحل لزوجها لكن هل يجوز له فعل ذلك؟ ايش رايكم ها؟ ايه تزوجها عشان يحللها لزوجها. ها؟ صعبة تبارك الله بالعكس يقول رجعت لي زوجتي اي بالعكس هو لو بيده عطاه فلوس عليها يبي زوجته

109
00:37:29.950 --> 00:37:57.200
ها لا يتم اشهار كل شي اعلان زواج عادي التيس مستعار. ايه. على كل حال على المذهب لا يجوز على المذهب لا يجوز ان ينويه بقلبه. الحالة الثالثة او يتفقا عليه قبل العقد. يعني قبل العقد اتفق وياه قال له

110
00:37:57.200 --> 00:38:14.200
متى بتطلق على كيفك قال اسبوع كافي قال طلق بعد اسبوع زين في حالة رابعة اذا الزوجة حاطة ببالها الشي هذا الزوجة هي اللي في بالها تبي تربي زوجها الاول

111
00:38:14.500 --> 00:38:40.600
تبي زوجها الاول فتزوجت من ثاني وعلى اساس انه يطلقها بعد ذلك وترجع الى زوجها الاول. لكن لا لا زوجها الاول يدري. ولا زوجها الثاني يدري فهذه المرأة بعد ما تزوجت الزوج الثاني كما يقولون ورث النيوم القايلة النجوم القايلة

112
00:38:40.600 --> 00:39:00.600
على اساس انه شنو؟ يطلقها. زين؟ فالمهم طلقها. رجعت حق زوجها الاول قالت خطة النساء اه قدرت اني ارجع لك وكذا وتزوجت واحد ثاني والحمد لله رجعنا حق بعض. طيب؟ اه هل

113
00:39:00.600 --> 00:39:19.950
اه نية الزوجة هنا بان ترجع الى زوجها وتزوجت سواء افسدت العلاقة او اه طلقها باختياري بغض النظر لكن هي ناوية الزوجة ان ترجع الى زوجها الاول هل لهذا اثر

114
00:39:20.650 --> 00:39:42.800
الصحيح ان الزوجة لا لا لا تنكح ولا تطلق يعني هي لا تزوج الا بولي اصلا صحيح رضاها شرط لكن لا تملك الطلاق. ولا تملك الفراق ولا تملك كح فقالوا اذا كان كذلك فنيتها لا تؤثر

115
00:39:43.150 --> 00:40:00.350
نيتها لا تؤثر وبالتالي يعني آآ طالما ان الفرقة ليست بيدها بالتالي انه آآ لتنوي الزوجة لا اثر لها لا اثر عليها. اذا متى يكون له اثر؟ اذا كان شرطا

116
00:40:00.550 --> 00:40:20.550
قبل العقد او شرطا عند العقد او كان آآ بنية الثاني كل هذه قالوا ايش؟ لا يصح اما اذا كان بنية الزوجة فانه يصح ولا اثر بنيتها لانها لا تؤثر في اصل العقد فلا تؤثر في الفراق اصلا

117
00:40:20.550 --> 00:40:50.500
نعم. قال او يتزوجها الى مدة. او يشترط طلاقها في العقد اختي كذا او ينويه بقلبه. يتزوجها الى مدة يقول اتزوجك لمدة شهر او يشترط طلاقها في الوقت في العقد اثناء العقد يكتبون آآ زوجتك ابنتي فلانا متى وقت الطلاق؟ قال الطلاق شهر تسعة

118
00:40:50.850 --> 00:41:10.850
شهر ذي الحجة يحددون وقت الطلاق. يحدد وقت الفراق. قال او ينويه بقلبه. هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو ان يحدد الزواج بوقت معين. ويسمى آآ الزواج المؤقت. الزواج المؤقت

119
00:41:10.850 --> 00:41:29.200
وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة آآ اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام اوطاس الذي يسمى اه عام الفتح يسمى عام حنين ويقال له السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

120
00:41:29.200 --> 00:41:49.200
اهل متعامى او طاس وفي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حنين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح او نهى الرسول عن السنة الثامنة كلها واحد. لان اوطاس والفتح وحنين كلها في السنة الثامنة. كلها في السنة الثامنة فمن عبر باوطاس

121
00:41:49.200 --> 00:42:13.100
او بحنين او بعام الفتح او بالسنة الثامنة لان فتح مكة كان في رمظان من السنة الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي الى غزوة حنين واوطاس فرع بن حنين غزوة ثانية لانها غزوة حنين انقسمت ثلاثة اقسام حنين واوطاس والطائف. فمن عبر باوطاس او

122
00:42:13.100 --> 00:42:33.100
وعبر بحنين او عبر بالفاتحة وعبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد. وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول ابن مسعود انما اذن لنا به ثلاثة ايام فقط. ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. اذا اذن

123
00:42:33.100 --> 00:42:53.100
كحل متعة ثلاثة ايام ثم حرم الى يوم القيامة. وقد جاء في هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خاصة صحيح مسلم. ذكر تقريبا يمكن احاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة. قال وانما ابيح ثلاثة ايام فقط. والاصل فيه انه كان محرما لعموم

124
00:42:53.100 --> 00:43:16.100
الله تبارك في السور المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ففي المعارج وفي المؤمنون. ذكر الله جل وعلا ان

125
00:43:16.100 --> 00:43:46.100
آآ غير الزواج المعروف وملك اليمين فانه محرم. وبالتالي آآ نكاح المتعة من هذا المحرم. ثم اذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اصحابه يشتكون. لان من غزوة الى غزوة من غزوة الى غزوة فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه بالاختصار خشية الوقوع بالزنا فاذن لهم

126
00:43:46.100 --> 00:44:06.100
صلى الله عليه وسلم. لمدة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. صلى الله عليه وسلم. جاءه الامر قال ان الله حرمها الى يوم القيامة. انتهى الامر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه

127
00:44:06.550 --> 00:44:21.700
يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول انه لا كان يراها جائزا مطلقا. قالوا انه لم يبلغه النهي او غير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه لما قيل له

128
00:44:21.750 --> 00:44:42.950
او قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله عنه انك امرؤ تائه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم  اه لحوم الحمر الاهلية والنكاح المتعام خيبر. انت امرؤ تائه يقول له علي ابن ابي طالب يقول لابن عباس انك امرؤ تائه. وجاء عن ابن الزبير

129
00:44:42.950 --> 00:45:00.250
الله عنه ايضا لما بلغه ان ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة قال والله لان فعلتها لارجمنك باحجارك. يعني اذا سويت نكاح المتعة انا ارجمك. يعني لان هذا زنا

130
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
يقول انه ايش؟ انه زنا محرم نهى عنه النبي صلى الله قال لارجمنك باحجاره كما في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا انه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو اما انه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل الميتة يجوز عند الضرورة اللي هو النكاح المتعة

131
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
بعضهم طلاب ابن عباس كان يراه جائزا وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا او هذا اجمعت الامة بعد ذلك كما قال ذلك الشوكاني وغيره الى ان نكاح المتعة محرم. وانه لا يجوز. ولكن اختلفوا في قضية هل هل يرجم

132
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
من فعل نكاح المتعة او لا يرجم لانه بعض اكثر اهل العلم يقول لا يرجم لا يسمى وطء شبهة يسمى وطئ شبهة لان كان اذن به كان اذن به ثم حرم. فعلى كل حال المهم انه حرام بالاجماع اليوم. نقل الشوكاني وغيره عن اجماع على ان

133
00:46:00.250 --> 00:46:15.650
المتعب محرم وانما فعله ابن عباس رضي الله تبارك او ما فعله عفوا اذن به ابن عباس رضي الله عنه فترة ثم اما انه قال انه تراجع عن نقول لم يتراجع وهذا رأيه ورأي الصحابي اذا خالف نصا

134
00:46:16.050 --> 00:46:36.050
بانه يعتذر للصحابي ولا يعتذر بالصحابي. يعني لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول صحابي. بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابي لحسن ظننا بهم رظي الله عنه قل اخطأ رظي الله عنه او لم يبلغه او فهم اه غير ما فهمه غيره من الصحابة

135
00:46:36.050 --> 00:47:06.100
العبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل في نكاح المتعة انه محرم اجماع الامة قال او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج الغريب يتزوج بنية الطلاق هذا يسمى الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق. وهل هل يجوز هذا الزواج او

136
00:47:06.100 --> 00:47:26.100
لا يجوز الزواج بنية الطلاق. هنا على المذهب انه لا يجوز. انه قاعد يذكر الانكحة الفاسدة او الشروط الفاسدة المفسدة للعقل. فقال الزواج بنية الطلاق فاسد مفسد للعقد. شرط فاسد

137
00:47:26.100 --> 00:47:46.100
ايضا مفسدون للعقل. وذهب بعض اهل العلم انه آآ شرط فاسد زين لكنه غير مفسد للعقد لانه يمكن يعني الحين تزوجها بنية الطلاق لكن يمكن يغير رأيه. ممكن اذا الله رزقه منها عيال

138
00:47:46.100 --> 00:48:06.100
يغير رأيه يمكن يحبها يعني الان متزوجة بنية الطلاق ما جربها ما عاش معاها لا عاش معاها قال من صدج والله ما اطلقها بالعكس مرة صالحة وخوش مرة وكذا وهذا غيرت نيتي قالوا يمكن يغير نيته؟ ويمكن ان يرزقه منها ولد

139
00:48:06.100 --> 00:48:27.100
فقالوا لا يفسد النكاح بهذا. لا يفسد النكاح بهذا. والقول الثاني انه حرام. لا يجوز  هذا النكاح الذي هو بنية الطلاق قال لماذا؟ قال فيه غش فيه غش لهذه المرأة لانه تزوجها بنية ان يطلقها

140
00:48:27.100 --> 00:48:39.200
بعد فترة صحيح ما قال لها ولم يتفق معها كنكاح المتعة. نكاح المتعة اتفاق بين الطرفين او او شرط في العقد. لكن هذا لا شرط في العقد ولا قال لها ولا كذا وانه حاطه في قلبه

141
00:48:39.550 --> 00:48:58.600
انه خلال فترة سفره سيتزوجها مجرد ان يغادر مع السلامة ناوي الطلاق. قالوا اذا هذه النية في قلبه لكنها غش لانه سيحرص الا تنجب له اولادا. حريص ان لا يكتب شيئا باسمها

142
00:48:58.650 --> 00:49:14.650
قد لا قد لا يغار عليها اصلا لان لا يعتقد انها زوجة كالزوجة الحقيقية ثم فيه غشا ثمان فيه غشا لها ولاهلها. ولو قدر انه فعل هذا به لما رضي

143
00:49:15.500 --> 00:49:38.900
تصور انت جاءك شخص وتزوج موليتك ابنتك اختك امك عمتك خالتك آآ اي انسان انت مسؤول انا طيب تزوجها ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين طلقها. امر طبيعي لحد الان. طلق خلاص ما ما في نصيب. عسى الله يرزقنا ويرزقه. ثم بلغك

144
00:49:38.900 --> 00:49:58.900
ان هذا الرجل جلس في مجلس او اخبر احدهم قال له لماذا طلقت فلانة؟ قال لا انا اصنف متزوجها لمدة سنة بس يبه طلقها انا من يوم اتزوجها ناوي اطلقها. يوم اني تزوجت حاط باله بطاطس بوؤنس نفسي لمدة شهر شهرين تشذي يعني

145
00:49:58.900 --> 00:50:18.900
مني بروحي وضايق خلقي وكذا شهرين بعدين اطلقها شو يصير فيك؟ ما تتضايق؟ انا بعضنا قال له ذبحه بعضهم قال اضربه بعضهم قال لا اكلمه ابدا. ويعني ردود افعال الناس تدل على انهم غير راضين. وهذا هو الاصل

146
00:50:18.900 --> 00:50:35.250
الواحد ما يرضى بهذا عبث. ولا احد يرضاه لاهله فكيف يرضاها للناس؟ وما اجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب ويقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال اترضاه لامي

147
00:50:35.250 --> 00:50:48.950
قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم وهكذا. ولذلك نقول لهذا الذي يريد ان يتزوج بنية الطلاق اترضاه لامك

148
00:50:49.300 --> 00:51:19.300
اترضاه لاختك اترضاه لابنتك؟ فاذا قال نعم ارضاه هذا يعني مخالف للواقع. يعني ما احد يرضى ابدا. فالصحيح ان الزواج بنية الطلاق آآ لا يجوز محرم ولكن هل يفسد العقد؟ او لا للصحيح انه لا يفسد العقد؟ لكنه حرام. لا يفسد العقد لكنه حرام لا يجوز. لان

149
00:51:19.300 --> 00:51:39.300
انه اه وقع فيه غش للمرأة التي تزوجها من نية الطلاق خاصة ما يفعله بعض الناس ان يتزوجها بنية الطلاق خاصة في الغرب يعني خارج البلد يكون مسافرا مثلا في في مصر في السعودية في لندن في

150
00:51:39.300 --> 00:51:59.300
امريكا في استراليا في كوريا اي ديرة من هذه الديار؟ زين؟ تزوج امرأة بنية الطلاق سواء كان لاجل ان آآ آآ يتمتع بها خلال فترة دراسته او خلال فترة عمله او ان يحصل آآ جنسية البلد من خلال هذه المرأة

151
00:51:59.300 --> 00:52:19.150
كده تصور هذه المرأة علمت بعد ذلك انها كانت مجرد لعبة انه استغلها بهذا الزواج او كذا هذي بعضهم ذكر وصلى على النبي صحة الكاهن ما حظرته لكن بعضهم يذكر ان بعض النساء ترتد عن دين الله هذا الاسلام

152
00:52:19.600 --> 00:52:39.600
هو عبث يعبث باعراضنا ماخذ يتمتع فيني وبعدين طلقني واخر شي دريت انه متزوجني لاجل ان يطلقني اجل ان يستفيد مني اما بجنسية واما بتمتع جسدي خلال فترة تواجده ليحصن نفسه. هذا لا يجوز هذه اعراض

153
00:52:39.600 --> 00:52:59.600
فالانسان اما ان يتزوج بنية الاستقرار من لا يتزوج هذا الاصل في الزواج. والفرق بين النكاح بنية الاستقرار والنكاح بنية الطلاق الفرق بينهما انه آآ ما هو الاصل؟ ما هو الاصل؟ نحن كلنا لما تزوجنا واللي ما تزوجوا غير

154
00:52:59.600 --> 00:53:15.600
بهذا لكن راح تشوفونه ان شاء الله تعالى. كلنا لما عقدنا زواجنا اه قلنا اثناء العقد فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا امر طبيعي جدا. ما في واحد تزوج الا في بالي

155
00:53:15.600 --> 00:53:38.650
انه اذا لم تستمر الحياة تستقبل الحياة بيطلق. فالطلاق امر طبيعي وهو حل وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لكن الاصل انا ما اتزوج عشان اطلق لا تتزوج عشان استقر واستمر وهذا الاصل في الزيجات. يستمر معها الى ان يموت احدهما. او يموتا جميعا. هذا الاصل في الزواج. فالطلاق

156
00:53:38.650 --> 00:53:57.200
امر طارئ خلنا نقول نسبته خمسة بالمئة ونسبة خمسة وتسعين بالمئة الاستمرار بالزواج ولهذا دفع المال وبنى البيت وانفاق وآآ تنل العشرة لكي تستمر الحياة الزوجية. بعكس الذي تزوج بنت الطلاق الطلاق خمسة وتسعين بالمئة

157
00:53:57.550 --> 00:54:24.750
الاستمرار وارد خمسة بالمئة. فنقول خمسة وتسعين بالمئة منهم راح يطلقون وخمسة بالمئة راح يستمرون. عكس الزواج المعروف خمسة وتسعين بالمئة راح يستمرون وخمسة بالمئة راح فرق بين هذا وهذا عظيم. فالصحيح ان الزواج بنية الطلاق محرم. انه فيه آآ شيء من الغش

158
00:54:24.750 --> 00:54:46.600
لان فيه شيء من الغش لهذه الزوجة ولاهلها. نعم اه او ان يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج اي من بلده او يعلق نكاحها طبعا عفوا قبل هذا البعض يستدل بالزواج بنية الطلاق

159
00:54:46.750 --> 00:55:11.200
بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن ابن علي رضي الله عنهما اشتهر بانه كان مزواجا حتى ذكر بعضهم انه تزوج ستين امرأة. حسن بن علي بن ابي طالب. قال تزوج ستين امرأة. زين؟ وكان ملولا

160
00:55:11.200 --> 00:55:31.200
يعني ما تقعد معاه فترة يطلقها. قالوا اذا زواج الحسن كان بنية الطلاق. نقول اولا نحتاج الى اثم بات هذا الامر وهو ان الحسن بن علي كان مطلقا هذا مشهور في كتب السير لكن ليس هناك اسناد صحيح لهذا الامر ان الحسن ابن علي كان

161
00:55:31.200 --> 00:55:44.300
كذلك وانما يذكره اهل السير والتواريخ انهم يكتبون الحسن كان كذلك كان مطلاقا حتى قال تزوج ستين امرأة حتى قالوا ان عليا رضي الله عنه كان يمر على احياء العرب يقول لا تزوجوا الحسن

162
00:55:45.350 --> 00:56:05.150
فانه رجل مطلق. يعني لا تزوجونه ترى يطلق. يحذرهم علي ابن ابي طالب. فكانوا يقولون لعلي فليأخذ وليطلق. ان شاء امسك وان شاء طلق. راضيين. لانه كان محبوبا. كلا يحبه. رضي الله عنه. يقول ولا طلق امرأة

163
00:56:05.150 --> 00:56:26.900
الا تمنت البقاء معه يعني ما في امرأة طلقها الا تمنت ان تبقى معه لحسن عشرته رضي الله عنه. حتى قالوا انه طلق امرأتين ثم ارسل لواحدة كل واحدة منهن منهما المتعة متعة الطلاق. وقال لخادمه اه استمع لما تقول بعد ان

164
00:56:26.900 --> 00:56:46.900
المتعة. فذهب الخادم الى فلانة. وقال هذه متعة الطلاق من الحسن بعد ان طلقها. اراد متعة طلاق. فقالت جزاه الله عنا خيرا. شو تطلقني؟ لكن جزاه الله خير لحسن عشرتي رضي الله عنه. الثانية ايظا راح لها واعطاها

165
00:56:46.900 --> 00:57:06.900
المتعة وقال هذه متعة الطلاق من الحسن ابن علي. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. كلهم يحبونه كلهن يحببنه. قالت متاع قليل من حبيب المفارق. فرجع هذا الخادم الى الحسن قال فلانة قالت كذا وفلانة قالت كذا. فالذي قالت متاعه قريب

166
00:57:06.900 --> 00:57:27.200
رجعها بذمته اعادها الى ذمته. فالقصد انه نعم اشتهر انه مزواج لكن من اين لكم انه كان ينوي الطلاق ما في دليل انه كان قد يكون ملولا يعني ممكن اي مشكلة اي ضيقة صدره كذا يطلق هذا موضوع ثاني لكن اول شيء نحتاج

167
00:57:27.200 --> 00:57:45.900
انه تزوج الستين او اكثر نحتاج اثبات انه كان يطلق بسهولة يحتاج ان نثبت انه كان ينوي هذا بقلبه انه ينوي الطلاق حين الزواج كل هذا غير ثابت كل هذا غير ثابت. فالله اعلم لكن على كل حال المهم ان الزواج بنية الطلاق محرم

168
00:57:46.100 --> 00:58:04.850
حتى لو فعله الحسن رظي الله عنه. لكن مع هذا نقول لا لم يثبت عن الحسن رظي الله عنه ذلك. نعم قال او يعلق نكاحها. هذا كذلك نكاح الانواع الفاسدة الان. شروط الفاسدة المفسدة للعقد. قال

169
00:58:04.850 --> 00:58:24.850
او ان يعلق نكاحها زوجتك اذا جاء آآ رأس الشهر او ان رضيت امها او زوجتك عفوا زوجتك ان جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها

170
00:58:24.850 --> 00:58:50.250
الشروط هذي غريبة شوية. يعني واحد راح تزوج فقال لولي المرأة زوجني ابنتك. فقال خلاص اعتبرها زوجتك. وانا وافقت بس بشرط تشوف امها راضية ولا مو راضية. فهنا علقه زواج معلق بماذا؟ برضا

171
00:58:50.450 --> 00:59:14.300
الام او قال زوجتك لكن مو الحين بداية الشهر حنا الحين خمستعش شهر بداية الشهر القادم اعتبرها زوجة لك. طيب؟ او زوجتك ان امها ولدت بنتا ازوجك لان انا ابي بنت تقعد عندي وكذا. اذا جابت ابنا لا ما زوجتك. فهذه الشروط

172
00:59:14.300 --> 00:59:34.300
التي آآ او الامور المعلق عليها النكاح قالوا يفسد النكاح قالوا لماذا؟ قالوا ما يصلح الاصل فيه ان يكون منجزا الاصل في النكاح ان يكون منجزا ولا يصح مع هذه الشروط فهي شروط فاسدة وفي الوقت ذاته مفسدة لا

173
00:59:34.300 --> 00:59:44.300
يصلح العقد لابد ان يعقد من جديد يعني لو جاء اول الشهر قال خلاص صارت زوجتي قال لا عقد جديد هذاك عقد ما له قيمة رضت امها الحين سووا عقد

174
00:59:44.300 --> 01:00:04.850
طيب هو قال لي زوجتك اذا رضيت امها والحين رظي ثم قال الحين خلي يزوجك. فالشروط التي قبل النكاح هذا او المعلق عليها النكاح قالوا لا قيمة لها حتى يقع العقد بعد اه حصول هذا الذي علق عليه. هذا المشهور في المذهب والقول الثاني ان

175
01:00:04.850 --> 01:00:24.850
يصح انه لا مانع من ذلك آآ ولكن الاحوط ان يعيد العقد خروجا من الخلاف. الاحوط اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان الاحوط ان يعيد العقد. آآ والا يرى ان العقد صحيح اذا قال زوجتك اذا رضيت امها

176
01:00:24.850 --> 01:00:44.850
راضية قالت راضية قال صح العقد خلاص يعتبر زوجه زين لكن على كل حال هو في المذهب ايضا يشترطون شيئا اخر وهو الايجاب القبول وان القبول يكون بعد الايجاب يكون بعد القبول. عفوا القبول يقوم بعد الاجابة. يعني الاب يقول زوجتك ثم يقول الزوج رضيت

177
01:00:44.850 --> 01:01:04.850
لابد ان يكون الايجاب من الاب والقبول من الزوج. طيب يقول زوجتك ان جاء ان رضيت امها فيقول قبلت فيسألون امها فتقول اذنت. المذهب يقول لازم اعيد الان. اختيار شيخنا انه مو لازم يعيد العقد لكن الافضل انه يعيد

178
01:01:04.850 --> 01:01:24.850
العقد حتى ما يعيشون في دوامة ان احتمال العقد باطل احتمال كذا فالاحوط خروجا من الخلاف ان يعاد العقد مرة ثانية النوع الثاني من الشروط قال لا يبطله اي لا يبطل العقد كأن يشرط لها ان لا

179
01:01:24.850 --> 01:01:34.850
مهر لها ان يشرط ان لا مهر لها ولا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر

180
01:01:34.850 --> 01:01:55.000
يعني يقول هذه لا تؤثر في صحة النكاح لكن الشروط لا قيمة لها. مثل ايش؟ قال يشترط لا مهر لها. قال شوفي او قال لابي لابيها في العقد. قال اه زوجتك ابنتي فلانة. قال قبلت

181
01:01:55.000 --> 01:02:15.000
بشرط ما هو الشرط؟ قال ما في مهر. ما في مهر ما ادفع مهر. احمد ربك رظيته تزوج بنتك ما ما ادفع ولا مهر. على المذهب يقول هذا العقد صحيح. والمهر يلزمه

182
01:02:15.000 --> 01:02:35.000
والمهر ايش؟ يلزمه. طيب كم يعطيها؟ مهر المثل. يشوفون خواتها. او بنات عمها. او عامة النساء. بكم يتزوجن كم يدفع له النمار يدفع غصبا عليه. فيقول العقد صحيح والشرط باطل ولها مهر المثل ولها مهر المثل

183
01:02:35.000 --> 01:02:55.000
هذا قول آآ المذهب ان الشرط باطل والعقد صحيح. واختار ابن تيمية ان هذا الشرط باطل باطل. لماذا؟ قال لان هذا الشرط بالذات لما يقول لا مهر لها هذا ما ما يجوز الا للنبي

184
01:02:55.000 --> 01:03:15.000
هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وان امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكها قال خالصة لك من دون وحيد في البشر الذي يجوز له ان يتزوج بدون مهر يعني بالهبة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما غيره فلا

185
01:03:15.000 --> 01:03:29.600
فهذا الشرط كانه يقول بنتك هبة يقول هبة لا تصح في الزواج. فشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان هذا الزواج باطل. يعني يرى هذا الشرط اللي هو بدون مهر يلحق بالشروط السابقة. اللي هي ايش

186
01:03:29.600 --> 01:03:49.550
فاسدة مفسدة للعمل. المذهب لا يصح الزواج والشرط فاسد ولها مهر المثل. بالنسبة للمهر او لا نفقة  اذا قل نفقة اسقاط النفقة قال اهل العلم هذا يمكن تقسيمه ثلاثة اقسام

187
01:03:49.650 --> 01:04:09.150
اسقاط النفقة يمكن تقسيمها ثلاث اقسام القسم الاول ان يشرط في العقد ان يقول لا نفقة لك في العقد طيب لا نفقة لك. قالت تم. عن المذهب قال يصح العقد ولا هذا فقط

188
01:04:09.150 --> 01:04:23.750
تصح العقد ولها اتفق عليها شرط فاسد والعقد صحيح. الثاني هيا ان تتنازل قالت فلان ليش ما تزوجني؟ قال ما عندي فلوس. قالت ما ابي فلوس. ما ابي نفقة. انا غنية

189
01:04:23.800 --> 01:04:49.900
انا موسرة ما احتاج منك نفقة. بس تزوجني. فتنازلت هي عن النفقة. فهذا جائز شاهد ان تتنازل المرأة عن النفقة. لكن هذا التنازل لا يسقط حقها لو فرضنا تنازلت ثم بعدين جاء ابليس او جاه اخوها او جائتها اختها او صديقتها

190
01:04:49.900 --> 01:05:09.900
قالت له الحين ينفق على زوجته الاولى انت ما ينفق عليتش؟ ليش ناقصة انت ما ينفق عليج؟ المفروظ ينفق عليك صدق؟ قال ايه حتى لو انت موسرة حتى لو تنازلت قال ايه التنازل ما يسقط حقك. فبعد العقد بمدة بسنة بسنتين قالت له فلان انفق. انفق عليه

191
01:05:09.900 --> 01:05:33.750
وهنا تلزمه النفقة. وليس له ان يقول انا شارط انما في نفقة وانا قايل ما في نفقة وانت موافقة وانت موقعة ما له قيمة فيلزمه النفقة يلزمه ان ينفق عليها لان هذه الشروط شروط ما غير ملزمة غير ملزمة لها

192
01:05:33.750 --> 01:05:53.750
الثالث الحالة الثالثة ان يكون صلحا. يعني واحد مع زوجته وصار خلاف بينهما قال ابى اطلقتش قالت ليش؟ قال والله مو قادر انفق ولا كذا. قالت لا خلني على ذمتك وما ابي نفقة. فيسمونه صلح. يسمونه ايش؟ صلح بين الزوجين. تنازلت

193
01:05:53.750 --> 01:06:14.450
صلحا الاولى تنازلت رضا. هنا تنازلت صلحا فهنا يسقط حقها في النفقة. لانها هي التي تنازلت عنه باختيارها صلحا. اختيارها صلحا يسمونه صلح يسمونه صلح وهنا تسقط النفقة لانها تنازلت

194
01:06:14.550 --> 01:06:33.450
عنها آآ او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل كانت هذا الشرط فاسد واحد تزوجت قال لها اه بس انا عندي زوجة ثانية قالت ايه انا لي ست ايام ولها يوم. قال ابشر تم الشرط فاسد والعقل

195
01:06:33.450 --> 01:06:58.450
صحيح الشرط فاسد العقل صحيح لان لابد من العدل. والا اذا تنازلت موضوع اخر لكن ما تنازلت الثانية لابد ان يقسم بينهما او ان فارقها رجع عليها بما انفق قال ترى تطلقنا ترجعين لي كل اللي انفقته عليتش. قالت له تم شرط فاسد والعقد صحيح وليس لها ان تعيد له ما انفق

196
01:06:58.450 --> 01:07:38.450
في احد عنده سؤال؟ الا ما مضى؟ تفضل. حبيبي ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. الشروط المعتبرة كيف؟ ايه شفوية الناس. ايه. اربع شهداء شهدوا عليها. ما في اربعة اربعة

197
01:07:38.450 --> 01:07:58.450
اتنينة فلما راحت المحكمة قالت انا ما سمعت هذا عاد حكومة هذا يسمونه حكومة ترجع للقاضي مسألة قضاء ومسألة قضاء عاد هذي. اذا صار في تشذب بين زوجين او انكار هي وافقت بعدين قالت انا ما وافقت. او هو

198
01:07:58.450 --> 01:08:12.700
وافق وبعدين قال ما وافقت هذا عاد ترجع القضاء قضى بينهم عند عند القاضي يتفاهمون. اي نعم. خير ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. ها؟ تأخرت في رفع

199
01:08:12.700 --> 01:08:32.700
بيدك يلا المسيار ما في شي في الشرع اسمه زواج المسيار لا يوجد في الشرع شيء اسمه الزواج مسيار فهو هو الذي قلناه قبل قليل وهو ان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. ان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. كأن تقول له مثلا آآ

200
01:08:32.700 --> 01:08:48.500
آآ اريد ليلة في الشهر او اريد آآ زواج بدون نفقة او زواج بدون آآ سكنة فهذا تنازل هذا تنازل ان تتنازل المرأة عن بعض حقها. وهذا التنازل لا يسقط حقها

201
01:08:49.100 --> 01:09:09.100
هذا التنازل لا يسقط حقها لو تنازلت قالت له مثلا قال انا اتزوجك لكن ما عندي نفقة قال تم تزوجت بهذه الطريقة قلنا لا يسقط حقها في النفقة حتى لو تنازلت حتى لو وقع التنازل. كذلك لو قال لها لا ابات عندك

202
01:09:09.100 --> 01:09:27.550
اتزوجك على الا ابات عندك. امر عليك في النهار. هذا يسمى المسيار. اسير عليك. امر عليك في النهار لكن مبيت ما في. كله عند زوجتي الاولى موافقة وتم العقد ثم بعد ذلك طالبته بالعدل

203
01:09:27.750 --> 01:09:46.700
وان يبات عنده كما يبات عند زوجته لها الحق في ذلك. هذا هو المسيار. وهو تنازل المرء عن بعض حقوقها. وهذا التنازل لا يسقط الحق هذا التنازل لا يسقط الحق. وقد تنازلت ام المؤمنين سودا رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة

204
01:09:47.150 --> 01:10:07.150
فكانت عائشة تأخذ ليلتين. وساءت نساء النبي كل وحدة ليلة. لان عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ ليلتها وليلة سوداء بينما سأل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن ليلة ليلة. فسودة هنا رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها. فكان النبي

205
01:10:07.150 --> 01:10:27.150
صلى الله عليه وسلم خلنا نقول يسير عليها ما يبات عندها. فهذا اذا كان بالتنازل لا مانع. لكن اذا لكن لو ليس شرطا ليس شرطا الان الذين يتعاملون مع هذا زواج المسيار يجعلونه شرطا. وحتى لو طالبت لا يعطيها حقها. وهذا لا يجوز

206
01:10:27.150 --> 01:10:38.373
لا يجوز هذا شرط فاسد شرط فاسد لا قيمة له ويجب عليه ان يعدل اذا طالبت بذلك. والله اعلم جزاكم الله خير