بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد او اعتراف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ولا تثبت السرقة لشهادة عدلين او اقرار مرتين الا بشهادة عدلين يشهدان على ان فلانا سرق كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من مكان كذا وكذا يفصلون في الشهادة وذلك لان والسرقة توجب الحد والحد لابد ان يثبت بشهادة عدله فلا تقبل فيه شهادة الفساق ولا شهادة النساء لابد من شهادة رجلين عدلين او ان يقر السارق على نفسه بالسرقة. ويعترف بالسرقة. ولابد ان كرروا الاقرار مرتين من اجل التثبت لانه قد يظن انما ليس بسرقة سرقة. فلا بد ان يكرر الاقرار حتى يرتفع الاحتمال يرتفع الاحتمال لانه سيقام عليه حد صارم فلابد من من انتفاء كل الاحتمالات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده رجل بالسرقة لم يبادر بقطع يد بل قال ما اخالك سرقت فكرر عليها الرجل اصر واعترف. عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدي لما انتفت الاحتمالات وثبت على الاقرار ولانه في في اشتراط الاقرار مرتين اعطاء فرصة له للرجوع. اعطاء فرصة له للتراجع لعله يتراجع ويتوب الى الله فلا تقطع يده فاذا اصر استمر على الاطراف اين اذن لابد من اقامة الحد. من ولا تترك السرقة الا بشهادة عينين او اعتراف مرتين وذلك ان استطاع ان بينة او اعتراض. نعم. حتى ان البينة يشترط ومنها ان يكون رجليه مسلمين حرين مسلما وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا فيشترط ان يقف عن السرقة والحبل والجبس والنصاب. وقدرات الاختلاف فيه. فيقولان نشهد ان هذا هو كذا من شر. ويصفان ويصفان وبصفاته. فيقولون نعم ما يكفي ان ان يقول نشهد ان فلانا سرق بهذا الاجماع بل لابد من التفصيل سرق كذا وكذا من المبلغ ومن حرز حرز كذا وكذا وفعل كذا هتك الحرز اه هتك القفل او الباب واخذ المال ولابد ان يذكر المكان الذي سرق منه وانه لفلان ابن فلان حتى تنتهي كل الاحتمالات فاذا اجتمعت الشهور وجد الحي الثاني الاعتراف الطرفين بما روحه داوود باسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ما يخالف يعني ما اظنك سرقت هذا تلقين له تلقين له بالرجوع والستر على نفسه. فلما اصر ولم يقبل هذا التعريض حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده اما لو انه رجع لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يستر على نفسه ويترك السرقة من نفسه. نعم. ما احقر لان هذا حد من حدود الله لو كان انه يكفي فيه الاعتراف مرة واحدة لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويشترط ان يذكر في احترافه شروط السرقة. من النصران والحلم واخراجه منه لابد ان يصف السرقة لانه قد يظن ان ما ليس بسرقة سرقة ربما انه ما يعرف السرقة ولا احكام السرقة يعترف بشيء وهو يجهله فلابد ان يذكر يصف يصف ماذا فعل وكيف ترى حتى يرتفع الاحتمال وهذا كله من باب الاحتياط الاحتياط للحدود والستر على الناس حتى نعم اذا تم الاعتراف مرتين او شهادة عدلين ثبت الحد لكنه لا يقام الا اذا طالب المسروق منه اذا طالب المسروق منه بماله فانه حينئذ يقام الحد نعم. اما لو لانه يمكن ان المسروق سامح له اذا لم يطالب بماله يمكن انه سامح له باخذه ومتنازل له عن هذا الشيء فلازم يقام الحج الا اذا طالب المصحوب منه حتى يرتفع الاحتمال احتمال الاذن له حتى يطالب المطلوب منه ان يكون مالكه رباحه اياه على المسلمين او على طائفة يستهلك منهم. طيب لانه قد يكون صاحب المال مسامح بان يؤخذ منه او ان هذا المال وقف للمحتاجين وهذا محتاج كغير ذلك من الاحتمالات فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. او انه اذن له قل ارزق دخول دخول على ماله فتح له الباب او اعطاه المفتاح فالله يفتح ويدخل او الاحتمالات موجودة. ولا يرفعها الا اذا طالب بماله فاذا طالب بماله علمنا انه لم يأذن له وانه لم يسمح بهذا المال لاحد فيكون قد اعتدى عليه هذا السارق بغير اذنه نعم مسألة وهي قبل ذلك سقط الغضب وان كان بعده لم ان كان وهبه له قبل ثبوت الحد عليه فانه يسقط الحد اما اذا ثبت الحد ولم يبقى الا التطبيق. وقطع يده ثم قال وهبته له او اعطيته اياه او سمحت له. يقول لا حينئذ الحد اذا بلغ السلطان ما ما فيه تسامح وصفوان ابن امية لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذي سرق رداءه قال صفوان هو له يا رسول الله انا ما اردت ذلك يعني ما اردت قطع يده هو له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به يعني هل لا سمحت له قبل ان تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينهم فما بلغني من حج فقد وجب وان كان بعده لم يشكر وذلك انه اذا فعله لانه بعد ان رفعه الى الحاكم لم يسقط القدر ان هنا في المسجد فتوسد فتوسد رجاله تحت عرشه فجاء برسالته الى النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقاه فقال يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتي وفي لحظة نعم دل هذا على ان العفو بعد رفعه الى السلطان لا يسقط عنه الحد واما العفو قبل رفعه فانه يسقط عن الحلم. نعم تفضل وبعده لا يشكر. مسألة لان الحدود اذا ثبتت ما يجوز التلاعب فيها لابد من اقامته فلا يجوز التلاعب فيها او قبول الوسائط او الشفاعات فيها او غير ذلك من الحيل ديال والسلام وان كان قبله الاعتبار ببلوغ النصاب وقت الاخراج فاذا كانت يوم يخرجها تبلغ نصاب السرقة وجب القبر وان كانت يوم يخرجها لا تبلغ النصاب. ولكن بعد اخراجها بلغت النصاب فانه لا قطع حينئذ نعم بفضل الله سبحانه ولانه نقصان حدث بالعين فلم يمنع الغضب كما لو نطق باستعماله وسواء السرقة لم يجد الخطر في عدم الشرط قبل تمام السبب. وسواء نقصت بفعله او بغير او بشرط الوجوه ولان الاخذ علينا. نعم. مسألة وان تطع فعليه رب مخلوق ان كان راقيا او قيمته ان كان ذلك لا يختلف اهل العلم في وجوب رد العين على ناحية ان كانت ترقية لابد مع قطع يده من ارجاع المال الى صاحبه ان كان باقيا رده بحاله. وان كان قد اتلفه فانه يضمنه بمثله ان كان مثليا او بقيمته. ان كان متقوما. لان هذا حق مخلوق فلا بد من رده اليه. نعم لا يختلف اهل العلم في وجوب رب العين على مالكيها حكاية واقية الثالثة لان ما لا مال الغير لابد من رده اليه او مسامحته فيه نعم لانها عين كما لو لم يقطع ولانه من الجبال المستحبين لمستحقها الجزاء والقيمة في الصيد للحرم السرقة فيها حق لله. سبحانه وتعالى وهو اقامة الحد وفيها حق للمخلوق وهو رد المال الذي اخذ بغير حق. فلابد من الحقين عبد الخالق وحق المخلوق انه اذا اقيم الحمد على السائق فلا اقول عني يعني ايش الحديث اعد الكلام لا يمتلك اهل العلم. ايه. بوجوب رد العين على ذلك ان كانت راقية. فعلى السارق لانها فجال اجتماعهما والعميل وش الحديث؟ ماذا ما ذكر الحديث والحديث ايش وحمنت بذلك يوما. وين الحديث والحديث في ذلك يوم الظالمين. وقال المؤمنون ويؤتمن الحديث نفسه مجهول الان فكيف بالرأي؟ نعم والسلام على من اراد لقومه الا اقيم الحج على فلا عليه. يعني لا احد المحاربين انتهى من حد السرقة وينتقل الى حد المحاربين والحرابة سرقة يسمونها السرقة الكبرى قرابة هي السرقة الكبرى قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ويسمون بقطاع الطرق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في البر او في البلد في البر او في البلد ويأكلون منهم المال مجاهرة تحت تهديد السلاح لا سرقة وانما مجربة تحت تهديدهم بالسلاح. كالذي يقف على الطريق ثم يوقف السيارة يأخذ المال الذي مع صاحبها او يقتله او يهدده بالسلاح هؤلاء قطاع الطرق لان الله جل وعلا يريد ان تكون الطرق امنة حتى تتم مصالح العباد وتنتظم اعمالهم وتجاراتهم فاذا وجد من يخوف الناس ويهددهم في الطرق تعطلت المصالح وتوقفت السبل وحصل الخوف والرعب عند الناس الله جل وعلا شرع حدا رادعا لهؤلاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهذا التنويع في العقوبة تابع لانواع الجريمة فان فان قتلوا فان قتلوا ولم يأخذوا المال وانما قتلوا فقط فانه يتحتم قتله يتحتم قتلهم من باب الحد لا من باب القصاص حتى لو سمح اولياء المقتول لا يسقط الحد لان هذا حق لله جل وعلا. فاذا قتلوا ولم يأخذوا المال وجب قتلهم حتما ان يقتلوا او يصلبوا اذا قتلوا واخذوا المال جمعوا بين جريمتين تحتم قتلهم وصلبهم على الخشب فيقتلون ثم يسلبون على الخشب امام الملأ حتى يرتدع الناس عن هذه الجريمة وان اخذوا المال ولم يقتلوا وجب قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعبة ثم تحسمان ويترك مقطوع اليد والرجل وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخافوا الطريق. هددوا الناس واخاه الطرق. وجب امساكهم او طردهم من البلاد او ينفوا من الارض عند الجمهور ان النفي من الارض هو طردهم من البلد يطاردون فلا يتركون يأوون الى بلد تكون وراهم مطاردة دائمة وقيل ان المراد ينفى من الارض حبسهم وسجنهم حتى يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وذلك كله من اجل تأمين الطرق المسابلات بين الناس ونقل البظايع ونقل نقل الاموال والمصالح فلابد من امن الطرق ياك ما هو عبد الرحمن الدين وهو الذي لا يعلم للناس في السخطاء وحتى بالبنيان حتى لو ولو عرضوا للناس اهجموا عليهم وبيوتهم ومعهم سلاح واخذوا المن اعتبروه قطاعته نعم سواء في الصحراء او في البنيان. نعم. قتل صاحب المال نعم اذا اذا قتلوا واخذوا المال وجب امران القتل والصلب ولا يسقط القتل عفو صاحب القتيل. لا يسقطه لان هذا حد لله سبحانه وتعالى نعم ووفقنا واياه بالمال. غفر له ولم يصدق. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حدا. لا قصاصا الى حدا ولا يصلى. بل يقتل ويدفن على طول نعم اذا اخذ المال بالسلاح ولم يقتل نفسا فانه يجب قطعه قطع يدي اليمنى ورجلي اليسرى في مقام واحد ما تقطع يده اليوم وبعد مدة تقطع رجله لا جميع بمقام واحد ليذوق النكال والعقوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل يخير وقيل ان او للتخيير ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم انه للتخيير. فيخير الامام بين هذه العقوبات يطبق ما يراه رابعا للمجرمين. ولكن الصحيح الاول ان او ليست للتخييم وانما هي للتنويع وان العقوبة تختلف باختلاف الجريمة هذا هو الصحيح. نعم نعم. سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او الى النار وبالتحديد على هذا القول. نعم يلا القول القول الاول هو المنسجم مع الاية. القول الاول ان او للتنويع وليست للتقييد هو المنسجم مع الاية الكريمة وهو المنسجم مع واقع الجرايم. وان كل جريمة لها عقوبة نعم اذا نعم وان كان على انه لا يستدرج ولنا يعني انتصار للقول الاول ان او للتنويع وليست للتخيير. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا باذن الله ثلاثة اللهم احفظه فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما. ليه؟ فان يكون توقيتا او فهو حجة يدل على انه بدأ على انه للتنويع نعم الاغلظ فالاغلب نعم ان يقتلوا هذا اغلط شيء او يصلوا هذه بعدها او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي بعد. او ينفوا من الارض هذا بحسب الجرائم نعم تدل عليه ان العقوبات تختلف ولذلك اختلاف الاجرام. نعم بخلاف الهجرة. نعم. ولذلك اختلف حكمه. وقد فقد بينهم وبهذا الله سبحانه طيب واللي بعده. نعم الصلاة الا من اخذ ما يقطع بالاسلام. لقوله صلى الله عليه وسلم الثالث وهو اذا اخذ المال ولم يقتل وجب قطعه من خلاله لكن بشرط ان يكون المال الذي اخذه يبلغ النصاب نصاب السرقة فان كان اقل من نصاب السرقة فانه لا يجب القتل نعم وبالنبي صلى الله عليه وسلم قياسا للسرقة الكبرى على سرقة الصغرى نعم مسألة هذه العقوبة الاخيرة اذا حصل منهم تهديد للمسافرين ولكن ما وقع منهم جرائم ولكن خوفوا بالعصفى هؤلاء حقهم النفي. يطردون من البلاد. حتى تخلو البلاد منهم ويأمن الناس من شرهم نعم. وقبله سبحانه قال ابن عباس رضي الله عنهما انكم في هذه الحالة يعني ولكنه يعني يطرد يطرد عن البلاد ولا يترك الى بلد فاذا لوحق ومنع من دخول البلدان تورط بسبب ذلك بلا شك لان الانسان يحتاج الى الى البلد هذه عقوبة عقوبة له كما اخاف الناس فانه يجب ان يخاف هو يخوف هو. من باب المقابلة هو اخاف الناس فيخوف نعم اللهم يا ربي قطاع الطرق وسلموا انفسهم تائبين قبل ان يمسكوا. هم من انفسهم هم من انفسهم ندموا وجاءوا وسلموا انفسهم فانها تقبل توبته لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم اما اذا امسكوا وهم على جريمتهم ثم تابوا بعد الامساك فان هذا لا يسقط عنهم الحد توبتهم بعد امساكهم والقدرة عليهم لا تسقط عنهم الحج. لكن ان كانت توبة صحيحة تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وبين الله. اما في الدنيا فيقام عليهم الحد. نعم لان الله جل وعلا لما ذكر عقوباتهم قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فجمع لهم بين عقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة الا اذا تابوا فانها تسقط عنهم عقوبة ان كانت التوبة قبل القبض عليهم تسقط عنهم العقوبتان وان كانت بعد القبض عليهم فانها تسقط عنهم عقوبة الاخرة اما عقوبة الدنيا فلا بد من اقامتها لان الحدود اذا بلغت السلطان وتقررت فلا بد من اقامتها ولو تاب الانسان. نعم الا ان يعفى اتنين تلاتة قول الله سبحانه ان الذين الله غفور رحيم. كحج والقتل والصبر والقدر. والنفي. ويرضى عليهم الاخلاص بالنفس يعني اذا تابوا قبل الامساك قبل امساكهم والقاء القبض عليهم يسقط عنهم ما كان حقا لله ويبقى ما كان حقا للمخلوق من اخذ مال او قتل او جراح لا بد من مسامحة صاحبها والا فانه يقتص منه يعني حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة لا تسقط بالتوبة لا يمكن الانسان ياخذ اموال الناس ثم يقول انا تبت. ولو تاب لابد من رد المال الى صاحبه ولابد من من ردع المجرم هذا. نعم اللهم انها توبة الاخلاص من اقامته يكفي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي من قبل ان تقدروا عليه. يكفيها الله جل وعلا انما استثنى الذين تابوا قبل القاء القبض عليهم اما بعد القبض عليهم فلا تنفعهم توبتهم في الدنيا ولا تسقط عمم الحج ولا حقوق الادميين انما فيما بينهم وبين الله لكانت صادقة فان الله غفور رحيم. نعم بالتوبة اقل شيء ترك شيئا وهو غير محامي في المكان. فانهم يردهم به الا ان يأكل صاحبه. والسلام عليكم ومن ومن هذه قضية دفع الصايم قضية دفع الصاين. الصايل هو الذي يصول على الانسان. يريد قتله او يريد ما له او يريد الفجور بمحارمه سواء كان في بر او في بيته. يجيه واحد صايم يهجم عليه نريد قتله او اخذ ماله او الفجور بامرأته فانه يدفعه باسهل ما يمكن يدفعوه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليهم اذا لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليه. لانه ظالم ولا شيء على على القاتل لانه مظلوم يدفع عن نفسه نعم ومن عاض له من يريد نفسه وماله فرحانية ارحمنا عليه سلاحا. وحتى حريم غيره لو واحد هجم على جارك ولا على حريم احد المسلمين يجب عليك ان تدافع. تدافع هذا الظالم وهذا الصايح لان حرمة المسلمين مثل حرمتك هم اخوانك تدافع عن فيدفع بالاسفل فالاسهل ان كان يرتدع بالكلام والنهي فانه يكتفى بذلك وان كان لا يرتدع الا بالظرب فانه يظعف حتى يكف. وان لم يرتفع بالظرب فانه يقتل اخر شيء القتل دفعا عن الحرمة نعم فهو شهيد. قتل. ما قتل الدافع فهو شهيد. وذلك ان من عظم الاسلام يريد نفسه اولاده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قال ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك قال فان فان قتلته قال فهو في النار. قال وان قتلني؟ قال فانت في الجميع نعم. فانه يجوز له عن نفسه وماله في اخر ما ينتفع به. كما يدل ذلك في اهل النار. فان كان يذكر بالقول لم يجد فضله اه كان يندفع بالقول والنهي والتهديد لا منك هددته وزجرته يروح فلا فلا تظلمه. وان كان لا يندفع الا بالظرب ظربته وان كان لا يندفع الا بالقتل فلابد من قتله. وهو ظالم مغتصب ومعتدي. نعم وليس المقصود لان المقصود نعم فان لم يكن فان لم يكن نفعه الا ما يقتله فلا هجر نعم لا ضمان له. لانه معتدي. نعم نعم الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ما اذكر اليه حق قال قتل ولانه قتل فكان شهيدا كالعادة يقتل تقتله الباغي. نعم صباح الخير وصغير السلاح او دخل فله ان يخرجه باسهل ما يمكن على ما سبق فيما له. نعم. مسألة. حتى الدابة. حتى الدابة اذا صالت ولم تندفع الا بقتلها فانها تقتل وتكون عذاب. لو صال عليك دابتي بجمل او غير ذلك هجم عليك فلك ان تدفعه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتلته ولا شيء عليك. نعم اسمع وقال ابو حنيفة لانه اتلاف بحق فلم يوجب الظمان. نعم. وقال ابو حنيفة لانه الكلام هذا ما هو صحيح تصول عليك دابة وتريد افساد مالك او تريد قتلك وتقول اذا قتلتها تظمنها كيف يكونها نعم اللهم امين اذا كان الادمي لا يضمن فكيف تضمن البهيمة؟ نعم. فان الطعام لم ولهذا لم يضمن طيب نعم اللي بعده؟ هم. هذه قضية اه قضية البيوت. والذي يتطلع الى عورات البيوت. يطل من السطح او من خصاص الباب او من اي او يتسمع الى حديث الجيران فهذا ظالم ولم صاحب البيت لصاحب البيت ان يفقأ عينه اذا رأوه يطل على بيته او من خلال من خلال هرجها ومن خلال باب او من خلال سطح يطل عليه. فلو اخذ حصاة وضرب عينه بها فلا شيء عليه لا شيء عليه لانه ظالم نعم لان البيوت لها حرمة. ما يجوز للانسان ان يتصنت على بيوت الناس او يتطلع الى عورات الناس. او يطل على عورات النساء في البيوت مثل ما يفعل بعض الفسقة ياخذ معه مكبر هل يسمونه مكبر الرؤية هذا يسمونه الدربيل او ويطل على بيوت الناس وعلى عورات النساء في البيوت هذا ظالم يجب ردعه ولو انه ضربه بحصاة او باي شيء اذهب عينه التي تطل فلا شيء على صاحب البيت نعم. ومن اطلعت من هذه الاسلام او غيره من خصائص البيت من خصائص الباب. او يحفظ من خصاص ذلك لان الله جعل للبيوت حرمة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها. حتى يؤذن لكم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم فالبيوت لها حرج لا يجوز لاحد ان يتطلع الى ما بداخلها من اي طريق طريق السطح من طريق نافذة من طريق الباب لا يجوز له ذلك. من طريق المكبرات البصرية هذا اشد هؤلاء العابثون في حرمات الناس يجب ردعه. حتى لو فقأت عينه التي فيها نصف الديرة لو فقأت فانها تكون هدرا. نعم وقال ابو حنيفة فمجرد وهذا كلام ما هو سليم. نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا نص هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان احدا اطلع عليك بغير اذنك حذفته بحصاد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عجزت انك تنظر فيه لو عليك لو علمت انك تنظر في لغمست عيني متفق عليه هذه هذان نصان من النبي صلى الله عليه وسلم ان من اطلع في بيوت الناس بغير اذنهم من خصائص الباب او من اي مكان انه ظالم وانه لو فقعت يفعل لشره ان ذلك هدر. نعم واسأله كذلك من دفع الصايم من دفع الصايل ايضا لو ان انسانا عظ انسان عظ يد انسان عضها باسمائه. فالمعذور جذب يده واسقط سن العاض عليه. لانه يريد ان يخلص يده من هذا الصايل عليه في حين ان السن اذا جني عليه كما سبق فيه دية. فيه خمس من الابل لكن اذا كان الذي اسقطها يريد تخليص يده من هذا العار فانه لا بدليل حديث الذي عظ يد رجل تشاجر اثنان فعظ احدهما يد الاخر. فالمعظور نزع يده فاسقط ثنية العار. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحم اذهب لا دية لك. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم الى اخيه كما يعد الذهب اليه نعم وهذا من هذا من دفع الصايل ايضا هذا من دفع الصايل وكف العدوان نعم اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين يريدون شق عصا الطاعة هؤلاء هم البغاة فيجب على الامام ان يراسلهم ويسألهم عما ينقمون عليه. فان او شبهة او مظلمة ازالها فان لم يرتجعوا فيجب على الامام ويجب على المسلمين ان يقاتلوهم حتى يكفوا شرهم. قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي هذا امر والامر للوجوب. حتى تفيء الى امر لا فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا ان الله يحب المحسنين فالفئة الباغية اذا لم ترتدع واصرت على شق عصا الطاعة والخروج على امام فانه يجب على امام المسلمين ويجب على المسلمين ان يقاتلوهم نفعا لشرهم. ومن قتل منهم فهو هدر. من قتل من فهو هدى وان كان مسلما لان هذا من كف العدوان ومن العمل على استتباب الامن ولزوم الطاعة والجماعة لا يجوز الخروج على الامام ولا يجوز البغي بين المسلمين بعضهم على بعض بغير حق. الله جل وعلا ينهى عن البغي في كثير من الايات. بغي وهو العدوان على الناس سواء العدوان على الافراد او العدوان على الجماعة. والعدوان على الجماعة اشد. لانه يترتب عليه اختلال الامن ويترتب عليه تفرغ الكلمة ويترتب عليه محاذير كثيرة ضياع الحقوق تسلط الظلمة فلابد من ردع البغاة. واجب على المسلمين قتالهم حتى يرجعوا الى الصواب والى الحق كما قاتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قاتل البغاة والخوارج حتى نصره الله عليه وكان هذا بمحور المهاجرين والانصار. نعم يريدون لان الامام امام المسلمين يجب طاعته والصبر على ظلمه اذا كان ظالم ولم يصل الى حد الكفر يجب الصبر وطاعته لان في الصبر مصاب عظيمة واستتباب للامن وفي الخروج عليه من اجل مظلمة حصلت منه او مخالفة حصلت منه يحصل اشد من المفسدة التي تحصل من الايمان. يحصل بالخروج عليه مفاسد اكثر من المفسدة. التي حصلت منه هو ومعلوم ان ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما امر مطلوب في الشرع ولا شك انه اذا انحل الامر وضاعت الولاية ماذا تكون حال المسلمين فيما بعد؟ الانهيار وسفك الدماء وضياع الحقوق وتسلط الاعداء وتفرق الكلمة منكرات عظيمة اشد من المنكر الذي ينكرونه على على الامام المسلم ففي الصبر عليه ولزوم طاعته مصالح عظيم. في الخروج عليه مفاسد اكثر وما خرج جماعة على امامهم هذا معروف في التاريخ انه ما خرج جماعة على امامهم الا كانت الحالة اسوأ مما كانت من قبل. هذا شيء معروف. نعم. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والصبر على ولاة الجور. صبر على جورهم وعلى ظلمهم. لما يترتب على ذلك من المصالح ولما يترتب على الخروج عليه من المضار العظيم نعم. الخوارج والمعتزلة يقولون ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قل لهم هذا هو المنكر نفسه. خروجكم على الامام هو المنكر نفسه. لانكم خالفتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صان عليه صائم على حبيبه فقد تأخذه غيره ويشتاق غضبه فلا يفكرون صلوا عليه في تلك اللحظة ينتفع هذا يرجع به للمحكمة تحدد فيه المحكمة تشوف عرضتم المسلمين للاخطار فانتم فعلتم منكرا اشد الى الذي يحصل من الامام ما دام انه لم يصل الى حد كبرى نعم بتأويل عندهم تأويل ظنوه صحيح ظنوا صحيح صار شبهة لهم فلذلك سميناهم البغاة. اما اذا لم يكن لهم تأويل او لهم تأويل غير سائغ نسميهم الخوارج الخوارج هم الذين ليس لهم تأويل. او تأويلهم غير سائغ هؤلاء يقال لهم الخوارج. واما اذا كان لهم تأويل سايغ يعني له له احتمال وله له محتمل فهؤلاء نسميهم البغاة. نعم. وفي شخصهم الى جميع الجيش الى جمع تحتاج في شأنهم الى جمع الجيش فهؤلاء اما اذا كان مالهم منع وانما هم افراد افراد من الناس يتكلمون ولكن ليس لهم شوكة ولا منعة ففعلهم هذا منكر. ويتخذ معهم ما يردعهم لكن لا يقاتلون الا اذا كان لهم شوكة ومنع معهم سلاح يهددون الناس؟ نعم. فهؤلاء هم القضاة فعلى المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم وعلى حرام وهو عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطى ايمان في قبر يده فإن شاء الله قضية الجمل ما هي مثل قضية النهوان قضية جمال ما هي مثل قضية النهروان ليت المصنف لم يذكرها ليت النهروان مع الخوارج واما قضية الجمل فهي مع الصحابة من من المهاجرين. فيهم عائشة ام المؤمنين قضية الجمل لها وضع الخاصة نعم قضية جمل هم يطالبون بقتلة عثمان. طالبون بقتلة عثمان. ليقتص منهم. وعلي رضي الله عنه يقول انا لا اتمكن الان لان ما تم الامر له حتى يتمكن من القبض عليهم واقامة القصاص عليهم لكنهم في جيش ومندس في جيش علي بلية فكل من الفريقين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير كل منهم له تأويل وله اجتهاد في بقعة جنب اليست مثل وقعة النهروان النهروان بين علي والخوارج والخوارج طائفة ضالة باجماع المسلمين ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطاه اخر رواه مسلم. هذا بقتل الذي يريد شق عصا الطاعة. اذا جاء واحد ينازع الامام الذي له البيعة على المسلمين يجب قتل هذا المنازع لاجل كف شره عن جماعة المسلمين. اذا تمت البيعة لامام المسلمين من اهل والعطف وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. فان جاء احد ينازعه ويريد ازالته فانه يجب على المسلمين ان يقاتلوا هذا ان كان فردا يقتل وان كان جماعة لهم شوكة يقاتلون. نعم رضي الله عنه البيعة للاول اما الثاني فيكون من اهل البغي يقتل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نعم انا من الجانب نعم فاذا كان امر المسلمين مستقيما على رجل منهم ثم جاء واحد يريد شق عصا الطعام يجب ان يقتل. يجب ان يقتل نعم. فمن اتفق المسلمون على امامه ثبتت ايمانته. والمراد مهو يعني لازم كل المسلمين لكن المراد اهل الحل والعقد لانهم ينوبون عن بقية المسلمين اهل الحل والعقد ينوبون عن بقية المسلمين مهوب لازم كل واحد فرد او امرأة لازم يبايع ويرضى لا المسلمين يد واحدة يد واحدة يتبعون ولاة امورهم ويتبعون علماءهم ويتبعون اهل الرأي هذا باب عظيم باب باب السمع والطاعة وعن تحريم الخروج على امام المسلمين تحريم شق عصا الطاعة ولو وقع من امام المسلمين بعض الاخطاء وبعض المخالفات ما دام لم الى حد الكفر فانه يناصح بلا شك يناصح ويبين له ولكن لا يجوز الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفسدة الكبرى والعظمى كما حصل هذا على مدار التاريخ. ان ما خرج احد على الامام مين اللي حصل مفاسد وقتل وقتيل سفك دماء وانتهاك اعراض شرور نعم وكذلك في عهد النبي قبله. الامامة تثبت. باحد ثلاثة امور. يا حرب ثلاثة امور. الامر الاول البيعة. اذا اختاره المسلمون وبايعوا الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر وهذا طبيعة ابي بكر رضي الله عنه. النوع الاول كبيعة ابي بكر رضي الله عنه ثبتت امامته بالبيعة وبالنصوص آآ الاشارات ما في نصوص ظاهرة لكن فيه اشارات حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة في مرضه وابى ان يؤم الناس الا ابا بكر. فهذا اشارة الى توليه الامر من بعده ولهذا قال الصحابة ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ ولا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه رضي الله عنه وتمت بيعته. الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر الى احد بعده فانه يقوم بالامر. تتم له البيعة كما عهد ابو بكر الى عمر. فولاية عمر ثبتت بالعهد. في عهد من قبله الامر الثالث اذا استولى على المسلمين بسيفه وقوته واخضعهم لسلطانه. فانها تجب طاعته لاجل جمعه الكلمة وتحريم سفك الدماء ما دام انه مسلم تغلب على الناس بسيفه وجبت الطعام. قالوا هذا مثل عبد الملك ابن مروان عبدالملك ابن مروان تغلب على الناس بقوته سيفه واطاعوا له وخضعوا له. وانقادوا له. ادل على انه اذا تغلب واحد من المسلمين بسيفه على تنعس واعتبر نفسه اماما لهم انه تجب طاعته هذه طرق ثبوت آآ الولاية في الاسلام ثلاث البيعة العهد التغلب نعم يلا فضيلة الشيخ فاعتاد الناس خصوصا هذا من حيث الاصول لا يعتبر حرزا ولكن بمناسبة انه كثر في الناس وانه كذا هذا لو يعرض على هيئة كبار العلماء ينظرون فيه. ينظرون فيه والله اعلم لو فضيلة الشيخ وفقكم الله ان بلاد هذه السيارة السيارة وجاء من اهلها وكان هذا امامكم هذه المسألة واذا كانت هذه القضية احد الاشخاص الذين بما اخذنا واول ذلك بالمزاح والمداعبة فما حكم ذلك؟ لا شك ان فعله حرام ولا يجوز ويجب عليه رد ما اخذ هذا اعتدال عدوان وظلم يجب عليه رد ما اخذ لكن الكلام في قطع يدها تقطع يده او لا الا يحتاج الى نظر؟ نعم ان كان السيارة عندها حارس او عندها صاحبها وجا وهتكها واخذ المال هذا يعتبر سرقة تقطع يده لانه احرز بوجود الحارس عنده او وجود صاحبه نعم فضيلة الشيخ حتى لو صاحب الحق قصاص حق للمخلوق اذا سمح به سقط ولو كان في ساحة القصار لانه حقا محض غير مخلوق ولذلك خيره الله بين العفو وبين اخذه الدية وبين القصاص اما ان يعفو مجانا واما ان يقتص واما ان يأخذ الدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداءوا اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم فامر بالقصاص ورغب في العقود رقبة العفو لان هذا حق للمخلوق. نعم ولا يطالب بالحد لا ما هو ما يعتبر من السرقة لانه له شبهة له شبهة الاشتراك فيه لانه اذا مال العام له شبهة الاشتراك فيه وانه فيه حق لكن يؤدب بما يراه ولي الامر رادعا له. نعم وفقكم الله في ابناء الجهاد والنجاعات نهائيا على من فعلها. ان تطبق عليهم بعد الرجوع الى الرسول ففي هذا سبق انه في ارض العدو الغزوي المسلمين اذا كانوا في ارض العدو لا يقيمون الحد على من ارتكبه منهم لان هذا يضعف شوكة المسلمين امام العدو ما دام في ارض العدو والله اعلم انه يسقط عنه يسقط عنه في المستقبل وكذلك المجاعة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع الذين يأكلون ما يأكلون لانهم يأكلون للضرورة يأخذون المال للضرورة انهم لو لو انهم ياكلوا هلكوا. هذا من باب الضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه. هذي ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان لا بد من قطاع الطرق من تسليم انفسهم بالدلالة على ان يكفي تفرقهم والتهابهم لابد من تسليم انفسهم. وش يدري انهم تائبين؟ الا اذا سلموا انفسهم. وجاؤوا نادمين لمجرد تفرقهم ما يدل على توبته ربما انها مكيدة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كبيرة واعترض الناس على حبيبهم الذين تراهم على السرقة لا يقبل اعترافه على غيره وانما يقبل اعترافه على نفسه فقط ولا يقبل اعترافه على غيره نعم لكن يكون اعترافه على غيره من باب الشبهة التي من باب الشبهة والقرينة التي توجب ان ان يناقش هذا الغير وان يجرى معها التحقيق لكن لا يثبت عليه حد بمجرد اعتراف غيره عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بما يسمى العالم من عصابات كبيرة قبض عليها بل بناء على سرقات قديمة وعصابات ان كانت مسلحة هؤلاء قطاع الطب يجب عليهم اقامة حد قطاع الطرق اما ان كانت غير مسلحة وانما هي للنشل والسرقة هذه يطبق عليها حد يقطع حد السرقة. من توفرت فيه شروط حد السرقة يقام عليه الحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الى حضر السادة السابقة اكثر من مرة وفي كل مرة فهل تجمعوا هذه السلحفاة بحيث لا لا تجمع ما تجمع حتى تبلغ نصابك كل كل سرقة لها حكمها المستقل. نعم تحقق فيه المحكمة لانه قد يدعي يمكن نحن نعازمه بعد يمكن انه عازمه ولما دخل بيته اقتله قال هذا صايل علي. ما تقبل دعاوى الناس لازم من التحريات وهل هذا الشخص له سوابق وكان يصول على الناس والسوابق او ما او معروف بالنزاهة ومعروف بالعفة ينظر في القرائن وهذا من شأن المحكمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لاصحاب الهيئات الاستشراف الرفيعة الحساسة. فهل يبقى الحث عليهم صلى الله عليه وسلم اشراف عنها في الهيئات او كما قال عليه الصلاة والسلام الا في الحدود. نعم الحديث ورد عن اهل الهيئات عثراتهم الا في الحدود. اما الحدود فليس فيها مواربة. قال صلى الله عليه وسلم وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في مواربة قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد فالحدود ما فيها فرق بين الكبير والصغير وانما هذا في الاشياء التي لا تصل الى الحد. ولم يجري منهم من قبل شيء. هذا يستر عليهم ويستتابون ويستصلحون نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. انه يلزم في غاية الاوقاف عن نفس غيره وعن فوائده غيره. لان فلا يزاله الدافع عنه هذا ذكر من قلنا انه كما يدفع عن نفسه وعن حرمته يدفع عن نفس غيره وحرمة غيره من المسلمين يدفع بالتي هي احسن شيئا فشيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تسبب الى موطن فما الحكم في ذلك قدر اذا فطئت عينه نشأ عن ذلك انها تسمم الجرح وسرى قتل الشخص فهو هذا لان ما ترتب على المأذون ما ترتب على الفعل المأذون فهو هدر. نعم. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم بفقئ عينه نعم فلو ترتب على فقع عينه وفاته فهي هدر لانها ناشئة عن فعل مأذون به شرعا. نعم. وهو في مكان بعيد طريقتها فقط ان دفعه بشيء سهل ان يعطيه الفرصة في البدء به ان يكون ذكره فيما مر قريبا ذكر انه اذا خشي ان يبادره بالقتل فانه يقتله دفعا لشرين فاذا ظهرت عليها امارات الشر وان يخشى ان لم يبادره بالقتل ان يقتله فانه يقتله دفعا لشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخارجون على ولي الامر؟ اذا كان الامام قد صدر منه كفر صريح. هل يسمون اهل البغي هذا اذا كان صدر منه كفر صريح فان كان في المسلمين قوة يقدرون على ازالته واستدلاله بغيره وجب ذلك وان لم يكن فيهم قوة ويخشى انهم اذا قاموا عليه يحصل مفاسد وقتل للمسلمين اكثر فانهم يصبرون الى ان تكون لهم قوة النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة ثلاث عشرة سنة والولاية بيد الكفار في مكة لانه لا يقدر على ازالة وانما لما هاجر الى المدينة وحصل عنده قوة وجيش وغزاهم حينئذ تمكن من ازالته فالمسلمين اذا كانوا مستظعفين ولا يقدرون ولو كان الوالي كاهرا فانهم يصبرون يصبرون الى ان يقيض الله لهم النصر ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة ويهلكون المسلمين بسبب انهم يريدون ازالة حاكم لا يقدرون على ازالتك الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ايكلف الله نفسا الا وسعها فلا يجوز للمسلمين انهم يغامرون ويوقعون المسلمين في خطر ويسلطون الظلمة والقتلة عليهم وهم ما عندهم مكافأة ليه قوة مكافئة لدفع نعم الله هذا سبق انها تثبت السرقة باحد امرين اما بشهادة اثنين واما باقرار مرتين اذا شهد عليه اثنان بالسرقة قطعت يده. او هو جاء واعترف مرتين انه سرق تقطع يده ما هو من لازم ذلك ان يوجد متلبسا بالجريمة. شهادة الشهود او الاقرار يكفي. نعم فضيلة الشيخ وها هو حرام وما هي الحالات التي المسائل الثلاثة الاولى من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين فله ان يسأل حتى يصيب ما يسدد هذه الحمامة الثانية اذا سأل الفقير ما عنده شيء يأكله ولا اولاده له ان يسأل حتى يصيب قواما من عيش الثالث الذي اصابته جائحة انسان غني له اموال فاصابته جائحة واتلفت امواله فاصبح لا مال له فاذا شهد ثلاثة على انه محتاج وانه فقير وانه لم يبقى له شيء فله ان يسأله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكن ان يصل التعبير الى لا والتعزير ما يوصل به الى الحدود يكون دون الحدود دائما لا يصل الى الحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعتزم الاقدام على مشروع المستفيدين من هذا المشروع يقولون لما سيستعملون المسجلات فما رأي فضيلتكم والله رأيي انك ما تشتغل بهالمهنة ذي لانها كما ذكرت صلح المسجلات للاشرار الصلحة المسجلات للاشرار تكون متعاون معهم على هذا الشيء. انت تطلب لك مهلة غير هذه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شاب يزوج اذا كان انه اذا كان انه بحاجة الى التزويج لا يزوج من اجل اعفافه ولاجل لعل الله ان يرزقها ذرية تقوم عليه تنفق عليه ما دام فيه صلاحية للمرأة هي قوة على على العشرة يزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن وصلنا كانت عليه نجاسة. ولم يعلم الا بالدرس الثاني او بعد ايام المأموم صلاته صحيحة والامام ايظا صلاته صحيحة ويغسل النجاسة اذا ما علم بها وهو في الصلاة وانما علم بعد الصلاة صلاته صحيحة ويغسلها للمستقبل. واللي راح معفون عنه. صلاة المأمون صحيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نحكم على احد من الناس انه فاسق وايها افضل الاعتراف عن التوبة المرأة يحكم عليه بالفسق اذا كان يرتكب كبيرة الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا فاسد مثل يشرب خمر او يزني او يسرق هذا يعتبر تعتبر فاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يحكم عليه بالفسق حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى نعم المصر على الصغيرة هذا عاصي هذا يعتبر عاصي لكن لا يكون التاسع كن عاصي. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه