﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. ما زلنا في هذه منظومة مع ايش؟ مع اه احكام الورق النقدي. وقد سبق معنا في الدرس الماظي ان الورقة النقدي تكييفه عند اكثر علماء العصر انه

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.200
ونقد مستقل بذاته كما افتى بذلك هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة التعاون الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة وفرعنا على هذا بعض الفروع الان نكمل بعض الاحكام المتعلقة بالورق النقدي مما يتفرع على كونه نقدا

3
00:00:41.500 --> 00:00:54.600
من الوسائل مسألة اه اختلاف الجنس في الاوراق النقدية. نحن مو قلنا انه يجري فيها الربا. قال يجري الربا تكون رأس ما لي في شركة افتى بها المقارن. اذا الربا

4
00:00:54.600 --> 00:01:13.600
في الورقة النقدي صح؟ الربا المقصود هنا ربا البيوع ويشتمل على نوعين وهما ربا الفضل وربا النسيئة. ومعلوم ان ربا الفضل يحرم بين كل شيئين ها آآ اذا كان من جنس واحد

5
00:01:14.250 --> 00:01:39.850
فلا يجوز ان تبادل ذهب بفضة فلا يجوز ان تبادل ذهبا بذهب تمام؟ ذهب بذهب مع التفاضل لكن يجوز ان تبدل ذهب بفظة مع التفاضل بشرط التقابض طيب الورقة النقدي الان هل كل الورق النقدي جنس واحد؟ لا. الجنس في الورقة النقدية يختلف باختلاف الدولة المصدرة

6
00:01:40.500 --> 00:01:59.450
ولهذا قال الناظم في صرفها ها في صرفها تخالف الاجناس بحسب الدولة لا الاساس اذا اختلاف الجنسية في الورقة النقدية يكون باختلاف ايش؟ الدولة المصدرة وتطبيق ذلك على النحو الاتي

7
00:01:59.950 --> 00:02:17.200
طبعا لما نقول الدولة مصدرة احتراز من اختلافها باختلاف الاسم او اختلافها باختلاف الاساس النقدي الذي كان في السابق اللي هو الغطاء النقدي فما تقول والله هذي غطاءها النقدي كان ذهبا

8
00:02:17.350 --> 00:02:33.600
اذا هذه وهذه جنس واحد لكوني كلا منهما كان غطاؤه ذهبا لا وقلنا لكم قصة الغطاء النقدي ما عاد لها وجود الان فنقول في صرفها تخالف الاجناس بحسب الدولة للاساس

9
00:02:34.550 --> 00:02:52.950
طيب ايش رأيكم في تبديل الريال السعودي بالدولار الامريكي جنس واحد او جنسان الجنس يعني مختلفة هذا يصدر من امريكا دولة الولايات المتحدة الامريكية وهذا يصدره من المملكة العربية السعودية

10
00:02:53.300 --> 00:03:16.100
فاختلف المصدر صح طيب ما رأيكم في الريال السعودي والريال اليمني جنس واحد او جنسان سجن سان مختلفان مع ان كلا منهما اسمه ريال وكلا منهما كان غطاءه النقدي يوما من الايام فضة لكن نقول العبرة في ذلك باختلاف الدولة المصدرة

11
00:03:16.650 --> 00:03:34.900
طيب وش رايكم في مبادلة الريال السعودي بالهلالات قالها لها لأ هي عبارة عن ايش عن واحد من مئة من الريال صح ولا لا؟ فكونها قد سميت هللة لا يجعلها جنس اخر

12
00:03:35.050 --> 00:03:56.950
واضح؟ فقال بعطيك ريال سعودي مقابل تسعين هللة نقول لا هذا تفاضل الدولار الامريكي مع السنت الامريكي تعرف ها السنتي هو ايش؟ زين واحد من مئة من الدولار ما تشوف في التطبيقات تحمل يكتب لك تسعة وتسعين سنت

13
00:03:58.100 --> 00:04:17.350
ولا في الابل ستور المهم فالسنتو هو جزء من الدولار فهل هو جنس اخر لا واضح طيب اذا هذا هو الحكم الاول من الاحكام المتعلقة بايش؟ بالورق النقدي الحكم الثاني

14
00:04:18.000 --> 00:04:39.850
طبعا بقولوا للاساس اللي هو الغطاء النقدي. الحكم الثاني ان الاوراق النقدية ترد بالمثل يعني اخذت مني خفت مني مئة ريال قبل خمسين سنة لما كانت المئة ريال هذي اشتري فيها ايش

15
00:04:41.050 --> 00:04:59.000
ها يعني تعيشني ثلاث شهور ماشي؟ كان بمية ريال يمكن راتب موظف ومحترم كمان وجيتني الان بعد عشرين سنة وقلت يا عامر ابى ارد لك مئة ريال اقولها ذيك الايام المئة ريال كانت تجيب لي ناقع

16
00:04:59.650 --> 00:05:19.800
اليوم الناقة بكم خمس الاف اعطني خمس الاف نقول لا. ما دام قد قلنا ان الورقة النقدية نقد فانه مثلي يرد بالمثل حلو فترد لي مئة ريال تبغى تزيد جزاك الله خير هذا من فضل من عندك

17
00:05:20.350 --> 00:05:38.200
واضح؟ طيب قال وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم ايش هو التضخم التضخم اللي هو هذا يعني الان كانت المئة ريال كانت تجيب شي. بكرة صارت تجيب اقل من ذلك. حاصل تضخم في اسعار

18
00:05:38.300 --> 00:05:58.500
السلع والاشياء الاعيان ماشي يا شيخ؟ فيجب الرد بالمثل لا بالقيمة قال فليعلم لكن هنا استثناء استثنته بعض المجامع الفقهية وبعض علماء العصر قال ما لم تقع كارثة في حالة فقيل فيها حكم العدالة

19
00:05:58.850 --> 00:06:23.150
ما كان والدا في الذهب مثلا انه صارت مشكلة بين بلدين الذهب كان يجيب مثلا آآ المئة دينار مثلا كانت تجي بناقة ولا شي صارت ما تجيب لك رغيف خبز ولا مو ما تجيب لك رغيف يعني ما تجيب لك حتى ايش؟ دجاجة ما كان والدا

20
00:06:23.950 --> 00:06:46.950
لكن الان في هذه الاوراق النقدية لان ارتباطها مرتبط لان قوتها يعني نابعة ومكتسبة من القوة الاقتصادية للبلد واسبابه مؤثرات اقتصادية اخرى ممكن بعض العملات يصير حرب يصير كارثة في البلد فتنخفض قيمة هذه العملة انخفاضا شديدا

21
00:06:48.450 --> 00:07:06.750
فما الحكم؟ قال هناك كثير من العلماء المعاصرين تحكم العدالة تحكم العدالة وينبغي ان يكون هذا تحكيما لطرف ثالث. لينظر في ايش؟ ما يتحقق به دفع الضرر عن الطرفين. ولا ولا تطرد هذه القاعدة نقول والله

22
00:07:06.750 --> 00:07:28.050
واذا تغيرت القيمة لا في حالة الكوارث الشديدة اللي انخفض فيها انخفاظ انخفاضا شديدا تمام؟ فهذا هو الذي ينظر فيه بالعدالة فهل نقول يردها بالقيمة؟ بعضهم يقول لا. اذا قلت الرد بالقيمة صار هذا يعني اضرارا بالمقترض او المدين. يعني انت مسكين. رايح تشتري

23
00:07:28.050 --> 00:07:43.000
لك سيارة بالاقساط الواحد من الناس راح اشترى سيارة بالاقساط قالوا القسط الشهري الف من العملة الفلانية ليرة ولا كذا ولا كذا فرنسا صار عليه اقساط مجموعها مثلا اربعين الف ليرة مثلا

24
00:07:43.050 --> 00:08:01.100
ايش اللي حصل؟ انخفاض شديد صارت الاربعين الف ليرة ها؟ ما تجيب هذي السيارة هل يرد اربعين الف؟ قالوا هذا ظلم للبائع. طيب لو قلنا رد ما يساوي قيمة الاربعين الف هذا الادمي يدخله بالليرة ما زال زي ما هو. من وين بيدبر لك

25
00:08:01.100 --> 00:08:13.700
ما قيمة اربع مئة يعني تبغى اربع مئة الف مثلا؟ من وين؟ فلذلك قال بعظهم ينبغي في مثل هذه الحالة ان يحكم طرف مما قيل في هذا انه ينظر في المتوسط

26
00:08:14.900 --> 00:08:35.000
فبحيث انه يتقاسمان الضرر واضح طيب اه اما اذا الغيت قيمتها تماما هذه مسألة اذا الغيت قيمتها يعني صارت هذي العملة كانك جايب لي ورقة من دفتر الغيت التعامل بها فهنا نرجع الى

27
00:08:35.100 --> 00:09:01.250
القيمة قال رحمه الله وفي النصاب الزكوي وهذا الحكم الثالث مما نأخذه في هذا الدرس القيمة وقت القرض والقيمة وقت الالغاء. على كل حال يراجع هذا في باب القبض في اللزات قالوا ان كانت فلوسنا مكسرة فمنع السلطان والمعاملة بها فلو اقيمت وقت القرض. طيب الحكم الثالث تقوم في مسألة

28
00:09:01.250 --> 00:09:17.350
زكاء. كيف نقومها؟ الان عندنا بالنسبة للذهب نصاب نص عليه الشرع اللي هو ايش؟ عشرون مثقال. الفضة عندنا نص من الشرع وهو مئتين درهم. الورق النقدي لا عندنا نص في الدولارات ولا نص في الريالات. ايش نسوي؟ قال لك وفي

29
00:09:17.350 --> 00:09:34.750
الزكوي تقوم قل حظي للفقير يحكم. قسنا هذه المسألة على مسألة عروظ التجارة اللي واذن وجود النص هنا تمام؟ ما عندنا نص لكن وجدنا مسألة عروض التجارة اكثر الفقهاء يقولون ايش

30
00:09:34.900 --> 00:09:50.950
تقوموا بالاحظ للفقراء من الذهب او الفضة وهذه المسألة في فائدتها في النصاب. اما في الاخراج كله خلاص اثنين ونص بالمئة لا يختلف. ولكن في النصاب هل هذا اللي عنده الف ريال قد بلغت نصابا او لم تبلغ نصابا

31
00:09:51.900 --> 00:10:04.450
ممكن نقول مثلا الف وخمس مئة ريال يقول الف وخمس مئة ريال سعودي في هذا اليوم عام الف واربع مئة واربعين شهر ثلاثة الف وخمس مئة ريال بالغة للنصاب اذا قومناها بالفضة

32
00:10:05.000 --> 00:10:21.750
لكنها ليست بالغة للنصاب اذا قومناها بالذهب يعني اذا حسبنا عشرين مثقال من الذهب عشرين ضرب اربعة وربع يطلع لنا خمسة وثمانين جرام. خمسة وثمانين جرام. الجرام اقل شي بمئة ريال اكثر من مئة ريال مئة وخمسين يمكن

33
00:10:21.950 --> 00:10:38.000
طلعنا انا حول عشرة الاف ريال اكثر من عشر الاف ريال نصاب بالذهب اما بالفضة الفضة جرامها بريالين تقريبا وخمس مئة وخمسة وتسعين نصاب جرام خمس مئة وخمسة وتسعين في اثنين يطلع حدود الف ومئتين

34
00:10:39.800 --> 00:10:58.250
فهل اللي عنده الف وخمس مئة ريال ومر عليه الحول وهو سالم من الدين؟ يعني يجب عليه ان يزكي؟ نقول نعم. يجب عليه ان يزكي عملا بايش؟ بالاحظ للفظل  هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين