السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. ما زلنا في هذه منظومة مع ايش؟ مع اه احكام الورق النقدي. وقد سبق معنا في الدرس الماظي ان الورقة النقدي تكييفه عند اكثر علماء العصر انه ونقد مستقل بذاته كما افتى بذلك هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة التعاون الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة وفرعنا على هذا بعض الفروع الان نكمل بعض الاحكام المتعلقة بالورق النقدي مما يتفرع على كونه نقدا من الوسائل مسألة اه اختلاف الجنس في الاوراق النقدية. نحن مو قلنا انه يجري فيها الربا. قال يجري الربا تكون رأس ما لي في شركة افتى بها المقارن. اذا الربا في الورقة النقدي صح؟ الربا المقصود هنا ربا البيوع ويشتمل على نوعين وهما ربا الفضل وربا النسيئة. ومعلوم ان ربا الفضل يحرم بين كل شيئين ها آآ اذا كان من جنس واحد فلا يجوز ان تبادل ذهب بفضة فلا يجوز ان تبادل ذهبا بذهب تمام؟ ذهب بذهب مع التفاضل لكن يجوز ان تبدل ذهب بفظة مع التفاضل بشرط التقابض طيب الورقة النقدي الان هل كل الورق النقدي جنس واحد؟ لا. الجنس في الورقة النقدية يختلف باختلاف الدولة المصدرة ولهذا قال الناظم في صرفها ها في صرفها تخالف الاجناس بحسب الدولة لا الاساس اذا اختلاف الجنسية في الورقة النقدية يكون باختلاف ايش؟ الدولة المصدرة وتطبيق ذلك على النحو الاتي طبعا لما نقول الدولة مصدرة احتراز من اختلافها باختلاف الاسم او اختلافها باختلاف الاساس النقدي الذي كان في السابق اللي هو الغطاء النقدي فما تقول والله هذي غطاءها النقدي كان ذهبا اذا هذه وهذه جنس واحد لكوني كلا منهما كان غطاؤه ذهبا لا وقلنا لكم قصة الغطاء النقدي ما عاد لها وجود الان فنقول في صرفها تخالف الاجناس بحسب الدولة للاساس طيب ايش رأيكم في تبديل الريال السعودي بالدولار الامريكي جنس واحد او جنسان الجنس يعني مختلفة هذا يصدر من امريكا دولة الولايات المتحدة الامريكية وهذا يصدره من المملكة العربية السعودية فاختلف المصدر صح طيب ما رأيكم في الريال السعودي والريال اليمني جنس واحد او جنسان سجن سان مختلفان مع ان كلا منهما اسمه ريال وكلا منهما كان غطاءه النقدي يوما من الايام فضة لكن نقول العبرة في ذلك باختلاف الدولة المصدرة طيب وش رايكم في مبادلة الريال السعودي بالهلالات قالها لها لأ هي عبارة عن ايش عن واحد من مئة من الريال صح ولا لا؟ فكونها قد سميت هللة لا يجعلها جنس اخر واضح؟ فقال بعطيك ريال سعودي مقابل تسعين هللة نقول لا هذا تفاضل الدولار الامريكي مع السنت الامريكي تعرف ها السنتي هو ايش؟ زين واحد من مئة من الدولار ما تشوف في التطبيقات تحمل يكتب لك تسعة وتسعين سنت ولا في الابل ستور المهم فالسنتو هو جزء من الدولار فهل هو جنس اخر لا واضح طيب اذا هذا هو الحكم الاول من الاحكام المتعلقة بايش؟ بالورق النقدي الحكم الثاني طبعا بقولوا للاساس اللي هو الغطاء النقدي. الحكم الثاني ان الاوراق النقدية ترد بالمثل يعني اخذت مني خفت مني مئة ريال قبل خمسين سنة لما كانت المئة ريال هذي اشتري فيها ايش ها يعني تعيشني ثلاث شهور ماشي؟ كان بمية ريال يمكن راتب موظف ومحترم كمان وجيتني الان بعد عشرين سنة وقلت يا عامر ابى ارد لك مئة ريال اقولها ذيك الايام المئة ريال كانت تجيب لي ناقع اليوم الناقة بكم خمس الاف اعطني خمس الاف نقول لا. ما دام قد قلنا ان الورقة النقدية نقد فانه مثلي يرد بالمثل حلو فترد لي مئة ريال تبغى تزيد جزاك الله خير هذا من فضل من عندك واضح؟ طيب قال وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم ايش هو التضخم التضخم اللي هو هذا يعني الان كانت المئة ريال كانت تجيب شي. بكرة صارت تجيب اقل من ذلك. حاصل تضخم في اسعار السلع والاشياء الاعيان ماشي يا شيخ؟ فيجب الرد بالمثل لا بالقيمة قال فليعلم لكن هنا استثناء استثنته بعض المجامع الفقهية وبعض علماء العصر قال ما لم تقع كارثة في حالة فقيل فيها حكم العدالة ما كان والدا في الذهب مثلا انه صارت مشكلة بين بلدين الذهب كان يجيب مثلا آآ المئة دينار مثلا كانت تجي بناقة ولا شي صارت ما تجيب لك رغيف خبز ولا مو ما تجيب لك رغيف يعني ما تجيب لك حتى ايش؟ دجاجة ما كان والدا لكن الان في هذه الاوراق النقدية لان ارتباطها مرتبط لان قوتها يعني نابعة ومكتسبة من القوة الاقتصادية للبلد واسبابه مؤثرات اقتصادية اخرى ممكن بعض العملات يصير حرب يصير كارثة في البلد فتنخفض قيمة هذه العملة انخفاضا شديدا فما الحكم؟ قال هناك كثير من العلماء المعاصرين تحكم العدالة تحكم العدالة وينبغي ان يكون هذا تحكيما لطرف ثالث. لينظر في ايش؟ ما يتحقق به دفع الضرر عن الطرفين. ولا ولا تطرد هذه القاعدة نقول والله واذا تغيرت القيمة لا في حالة الكوارث الشديدة اللي انخفض فيها انخفاظ انخفاضا شديدا تمام؟ فهذا هو الذي ينظر فيه بالعدالة فهل نقول يردها بالقيمة؟ بعضهم يقول لا. اذا قلت الرد بالقيمة صار هذا يعني اضرارا بالمقترض او المدين. يعني انت مسكين. رايح تشتري لك سيارة بالاقساط الواحد من الناس راح اشترى سيارة بالاقساط قالوا القسط الشهري الف من العملة الفلانية ليرة ولا كذا ولا كذا فرنسا صار عليه اقساط مجموعها مثلا اربعين الف ليرة مثلا ايش اللي حصل؟ انخفاض شديد صارت الاربعين الف ليرة ها؟ ما تجيب هذي السيارة هل يرد اربعين الف؟ قالوا هذا ظلم للبائع. طيب لو قلنا رد ما يساوي قيمة الاربعين الف هذا الادمي يدخله بالليرة ما زال زي ما هو. من وين بيدبر لك ما قيمة اربع مئة يعني تبغى اربع مئة الف مثلا؟ من وين؟ فلذلك قال بعظهم ينبغي في مثل هذه الحالة ان يحكم طرف مما قيل في هذا انه ينظر في المتوسط فبحيث انه يتقاسمان الضرر واضح طيب اه اما اذا الغيت قيمتها تماما هذه مسألة اذا الغيت قيمتها يعني صارت هذي العملة كانك جايب لي ورقة من دفتر الغيت التعامل بها فهنا نرجع الى القيمة قال رحمه الله وفي النصاب الزكوي وهذا الحكم الثالث مما نأخذه في هذا الدرس القيمة وقت القرض والقيمة وقت الالغاء. على كل حال يراجع هذا في باب القبض في اللزات قالوا ان كانت فلوسنا مكسرة فمنع السلطان والمعاملة بها فلو اقيمت وقت القرض. طيب الحكم الثالث تقوم في مسألة زكاء. كيف نقومها؟ الان عندنا بالنسبة للذهب نصاب نص عليه الشرع اللي هو ايش؟ عشرون مثقال. الفضة عندنا نص من الشرع وهو مئتين درهم. الورق النقدي لا عندنا نص في الدولارات ولا نص في الريالات. ايش نسوي؟ قال لك وفي الزكوي تقوم قل حظي للفقير يحكم. قسنا هذه المسألة على مسألة عروظ التجارة اللي واذن وجود النص هنا تمام؟ ما عندنا نص لكن وجدنا مسألة عروض التجارة اكثر الفقهاء يقولون ايش تقوموا بالاحظ للفقراء من الذهب او الفضة وهذه المسألة في فائدتها في النصاب. اما في الاخراج كله خلاص اثنين ونص بالمئة لا يختلف. ولكن في النصاب هل هذا اللي عنده الف ريال قد بلغت نصابا او لم تبلغ نصابا ممكن نقول مثلا الف وخمس مئة ريال يقول الف وخمس مئة ريال سعودي في هذا اليوم عام الف واربع مئة واربعين شهر ثلاثة الف وخمس مئة ريال بالغة للنصاب اذا قومناها بالفضة لكنها ليست بالغة للنصاب اذا قومناها بالذهب يعني اذا حسبنا عشرين مثقال من الذهب عشرين ضرب اربعة وربع يطلع لنا خمسة وثمانين جرام. خمسة وثمانين جرام. الجرام اقل شي بمئة ريال اكثر من مئة ريال مئة وخمسين يمكن طلعنا انا حول عشرة الاف ريال اكثر من عشر الاف ريال نصاب بالذهب اما بالفضة الفضة جرامها بريالين تقريبا وخمس مئة وخمسة وتسعين نصاب جرام خمس مئة وخمسة وتسعين في اثنين يطلع حدود الف ومئتين فهل اللي عنده الف وخمس مئة ريال ومر عليه الحول وهو سالم من الدين؟ يعني يجب عليه ان يزكي؟ نقول نعم. يجب عليه ان يزكي عملا بايش؟ بالاحظ للفظل هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين