كيف تفرق المرأة بين دم العادة المتبعة او المستمرة ودم الاستحابة. هي طهرت خيرتها واصابها صفرة او كترة هذا هو الاستحاضة واذا كان الذنب في وقت العادة فهذا حيض ولو صلاة الوقوف في وقت الحيض. واذا استمر الحيض حدث سبعا كانت سبعا استمر بها الى عشر فلا بأس ان تجلس. يجب عليها ان ان تجلس ولا تصلي ولا تصوم. تترك الصلاة لان الحاجة العادة تزيد وتنقص الى خمسة عشر يوما اكثرها خمسة عشر يوما فهي تزيد وتنقص. فاذا صارت عددها سبعا ثم زاد في بعض الاحيان. تسعا عشرا فلا بأس لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج اما اذا طهرت من حيرتها ثم رأت السفه القطرة في ايام الظهر عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها لكن توضأ لكل صلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة ويقول ام عطية رضي الله عنها بعد الطهر شيئا معطية صحابية تقول كنا لا نعد كترة الصغرى بعد الطهر شيئا يعني فيها الوضوء فقط. الحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم