يسأل ويقول هل يجب ان يقبض صداق المرأة عند تسميته او عند العقد ام تكفي تسميته يجوز تأجيله الى وقت لاحق بعد الزواج. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد هذه المسألة ترجع الى اتفاق الزوجين او الزوج وولي المرأة اذا اتفقا على شيء فلا بأس تعجيل او تأجيل او تعجيل بعض او تأجيل بعض كل ذلك واسع والحمد لله كقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يكفى به ما استحللتم به الفروج اذا اتفقا على ان المهر يقدم او انه يؤخر او يقدم بعض ويؤخر بعض كل ذلك لا بأس به لكن السنة يسمى شيء عند العقل انت لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم فيسمي شيئا من المهر اذا سمى سيئاته فهو حسن وان قال على مهر مؤجل ولا يسمياه فلا بأس بمؤجل هكذا او معدل نصفه او ثلثه او ربعه ويبين المعجل والمؤجل لا بأس كله واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا