واذا غلبك اولئك فلا حرج عليك الا ان يكون المرء امرأة او حمارا او خلبا اسود فانه يقطع الصلاة هذه الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم يقول عندما اقوم الى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات واخوها وعمره سنة ونصف ويقومون بحركات اطفال المعتادة فكيف اتصرف معهم؟ وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من امامي ومن حولي الصلاة صحيحة واذا تيسر منعهم الاطفال سوف المطلوب هو المشروع المشروع ان تمنع ان يمر احد بين يديه سواء كان ذلك طفلا او بهيمة او غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم اذا فيه صفوف من الناس فاراد احد ان يساجد من العلم فليجزأه فان ابى فليقاتله فانه شيطان المقصود اذا تيسر من الطفل او الدابة فعليك ان تمنع ذلك حسب طاقتك وجعل لكم من يديه صلة الرحم المرأة والحمار والكذب الاسود رواه مسلم في الصحيح اما غير هذه الثلاث فلا يقطعها لكن ينقص الاجر اذا مر رجل ينقص الاجر الطفل ينقص الاجر لا لم تمنعه وانت تستطيع او دابة فان الشرد الاسود ينقص الاجر بس لا يقطع الا هذه الصلاة. المرأة والحمار الاسود اما الطفلة دون بلوغ فلا تقطع نعم جزاكم الله خيرا