﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.350
قال باب الشروط في النكاح. والمراد بالشروط هو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح محل الشروط ما هو محل الشروط الصحيحة  يقولون محل الشروط هو صلب العقد اذا ذكرت في ايش؟ في العقد وكذلك من الشروط الصحيحة اذا اتفق

2
00:00:25.350 --> 00:00:47.250
قا عليه قبل ايش؟ العقد. يعني انت الان ذهبت الى اهل المرأة واخطبتها عليك انك تسكنها في شقة او الشقة مثل ما يقولون ثم عند العقد تغافلتهم ما ما كتبوا الشرط

3
00:00:48.550 --> 00:01:12.100
هل هذا الشرط لازم لك ها؟ لازم غير لازم ها   صلب العقد وكذا لو اتفق عليه قبله. لازم اتفقوا عليك يا شيخ مثلا يطلب منك زواج بمئة الف تقول خير خير ان شاء الله

4
00:01:12.500 --> 00:01:39.150
يوم اتى العقد عقدت وتركوا هذه الامور ثم قلت انا غير ما في شيء مكتوب    فانتبه لنفسك يعني لا يعني تتسرع في قبل العقد وتبين نفسك انك تاجر وغني. فاذا اتى العقد طبعا هذا زاده شيخ الاسلام وهو المذهب ويختلف

5
00:01:39.150 --> 00:01:49.150
عقد النكاح عن غيره اما العقود الاخرى ما يصح الا في صلب العقد او بعده. اما النكاح لا يصح وهذي من رأي او من اقوال شيخ الاسلام رحمه الله وهي

6
00:01:49.150 --> 00:02:14.500
مذهبين قال وهي قسمان قسمان صحيح اه لازم صحيح القسم الصحيح هذا يترتب عليه عدة احكام نذكرها من خلال قراءة كلام المؤلف الحكم الاول انه لازم الزوج لازم للزوج. ليس له فكه فقط هذا معناه

7
00:02:14.550 --> 00:02:34.550
لازم للزوج وليس له فكه. ما المراد باللزوم هنا؟ هذا من غرابة ايضا التي يغفل عنها طالب العلم. المراد اللزوم هنا المراد به ثبوت الخيار لها بعدمه. لا بمعنى انه يأثم بتركه. ثبوت الخيار لها بعدد

8
00:02:34.550 --> 00:03:04.350
دمه لا بمعنى انه يأثم بتركه هذا هو المذهب ليس له فكه لذلك الحكم الثاني للقسم الصحيح انه يسلي الزوج ان يفي بالشرط. لا يجب عليه يسلل الزوج ان يفي بالشر. الشروط الصحيحة الصحيحة ذكر امثلة لها قال كزيادة مهر

9
00:03:04.700 --> 00:03:22.800
يعني على مهر المثل اربعين تقول اريد خمسين مثلا الف او نقد معين او لا يخرجها نقد معين تريد مثلا دولارات مثلا او لا يخرجها من دارها او بلدها ولا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها

10
00:03:22.900 --> 00:03:41.100
او اولادها او ان ترضع ولدها الصغير او يطلق ضرتها هذا من الشروط الصحيحة على المذهب وهذا ايضا من الاشياء الغريبة وهذا هذه المسألة آآ ورد فيها نص ريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:03:41.600 --> 00:04:01.700
ها ان تطلب المرأة ايش لا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لذلك الموفق يقول هذا قاله ابن الخطاب فقط ما قاله الامام احمد ولا من بعده ايضا. فهذا الشرط وهو من الصحيح مذهبا. قاله ابن الخطاب يقول

12
00:04:02.100 --> 00:04:23.400
قال ويحتمل انه باطل بحديث لا تسأل المرأة طلاق اختها قال وهو الصحيح انه باطل. ثم قال ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ثم مرداوي تعقب الموفق وقال ان وجد في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انها رواية عن الامام

13
00:04:23.400 --> 00:04:43.400
انها رواية فالله اعلم. المهم انها المذهب لكن الاولى انه آآ يعني شرط باطل. لمخالفته للحديث الصحيح. قال الثالث قال فمتى لم يأت من شروط كان لها الفسخ على التراخي؟ هذا الحكم الثالث يجوز لها الفسخ على التراخي لا على الفور ثم قال

14
00:04:43.400 --> 00:05:07.500
لا يسقط الا ما يدل على رضاها لا يسقط ملك الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول وتمكين. مع العلم تمكنه من نفسها مع علمها بعدم وفائه ثم قال القسم الثاني الفاسد وهو نوعان. نوع النوع الاول يبطل النكاح. من اصله. وهو

15
00:05:07.500 --> 00:05:32.700
اربع سور او اربع شروط الاول نكاح ايش؟ الشغار. نكاح الشغار وله عدة صور. الصورة الاولى. قال ان يزوجه موليته ابنته واخته بشرط ان يزوجه الاخر موليته بشرط. ولا مهر بينهما. هذا الصورة الاولى لنكاح الشغار. وهو

16
00:05:32.700 --> 00:05:58.550
فاسد. الصورة الثانية او يجعل بضع كل واحدة منهما. مع دراهم معلومة مهرا للاخرى يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم يعني تزوجت اخت اختك مثلا يقول احدهم الاخ تزوجت ابنتك والمهر هو ايش؟ بضع ابنتي ودراهم مثلا

17
00:05:58.550 --> 00:06:28.500
مهرا للاخرى. كذلك الاخر كذلك الاخر يتزوج ابنته ببضع بابنته مع دراهم معلومة. قال الصورة الثانية او النوع الثاني من من النكاح الفاسد او الشرط فاسد ايش انهم جعلوا آآ في المهر بضع. والبضع ليس عوظ

18
00:06:28.900 --> 00:06:48.900
هو تزوج الان مهر مهره ما هو؟ يعطيه عشرة الاف مع تزويجه لابنته. هذا ما ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب نكاح المحلل وله عدة صور. الصورة الاولى او يتزوجها بشرط في العقد. انه اذا احله يعني وطأها

19
00:06:48.900 --> 00:07:08.900
طلقها. الصورة الثانية او ينويه بقلبه. يعرف ان زميل زميل له ويذهب يتزوج هذا الزميل طلق امرأته ثلاثا فاراد ان يمر بزميله فيذهب تزوج بزوجته ناويا بقلبه ولم يذكر في العقد لا يذكر

20
00:07:08.900 --> 00:07:41.550
هذا من النكاح التحليل المحرم والفاسد ايضا ولا تحلف به المرأة الصورة الثالثة نكاح المحلل او يتفقا قبل العقد يتفقا على انه نكاح محلل قبل العقد طيب لو تزوج في نكاح التحليل هنا؟ بشرط انه اذا حلها طلقها ثم لما تزوجها رأى المشا الله

21
00:07:41.550 --> 00:08:03.150
الوضع طيب فاراد ان يستمر ما حكم هذا العهد فاسد فاسد ليس باطل وانما هو فاصل والفاسد كما سيأتي يلزمه ان يطلق فيه. لابد يطلق. خلاف الباطل لا يلزم المطلق. يطلق وتعتد المرأة

22
00:08:03.250 --> 00:08:30.100
طيب هم له طبعا اذا اذا نوى يقولون اذا مثلا اشترط هذا الشرط ونوى قبل العقد انه لن يطلقها ها فان العقد يكون ايش صحيحة آآ النوع الثالث او الشيء الثالث من الشروط الفاسدة المحرمة المتعة نكاح المتعة وله صور

23
00:08:30.200 --> 00:09:02.050
وله عدة صور قال او يتزوجها الى مدة. معلومة ومجهولة معلومة ومجهولة الى مدة طيب هم الان في بعض الدول يذهبون ويعقد على المرأة  ويعني الولي والبنت ولهذا الزوج يعلمون انه بعد اسبوعين راجع راجع يعني

24
00:09:02.250 --> 00:09:30.650
بس ما في شروط في العقد تزوجت قبلت ثم اسبوع اسبوعين  ويعود هم ايش بنية طلاق سيذكرها قال هذي الصلاة الاولى الى مدة الصورة الثانية او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا زوجتك لكن بعد اسبوع عشرة ايام تتركها

25
00:09:30.950 --> 00:09:53.550
هذا ايش ما حكم النكاح محرم وفاسد. الصورة الثالثة قال او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه. هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج

26
00:09:53.550 --> 00:10:10.900
اذا خرجوا هذا هو الواقع في يعني آآ فيه كثير للاسف كثير من الناس وهذا العاق الزواج غريب من الطلاق اختلف فيه الشيخان ايضا الان الشيخ احدهما يحرمه الاخر  يصححه

27
00:10:11.500 --> 00:10:31.300
فمن يأتي لنا الاسبوع القادم بالفتوى في نكاح المتعة قال لا زواج الغريب بنية الطلاق طبعا هذا الذي يعرف انه قول الجمهور انه يصح. جمهور الامة اعلن انه يصح. حتى في المغني الموفق ذاك انه يصح. المذهب معتمد عندنا انه لا يصح

28
00:10:31.300 --> 00:10:49.550
يعني لو اتى يعني بعضكم او احدكم برأي الشيخ بن باز ما اعرف ما يعني ما اعرف ما اذكر من هو الذي اباحه ومن هو الذي حرمه فجيدا يأتي شخص بفتوى الشيخية وانا ما اشك ان الواقع الان في في بعض الدول

29
00:10:49.650 --> 00:11:08.000
الذي يفعله كثير من الخليجيين وغيرهم. انه زنا مقنن يعني. زنا لكنه بقوانين يعني انه اكرمكم الله مراحيض يعقدون عليهم هذا اسبوع اسبوعين ثم يطلقها ولا تدري ايضا هل اعتدت لم تعتد وهناك مكاتب

30
00:11:08.000 --> 00:11:31.250
جاهز بس للعقود تعقد فقط تعقد اسأل الله ان يسلمنا من هذه الامور. آآ النوع الرابع الذي لا يصح على المذهب شرط فاسد ومحرم ايضا تعليق النكاح. قال ويعلقني نكاحها على شرق المستقبل. غير المشيئة. قال تزوجتك اذا جاء رأس الشهر ان رضيت امها ان وضعت زوجتي ابنتا فقد زوجتكها

31
00:11:31.250 --> 00:11:54.850
اه النوع الثاني من الشروط الفاسدة هي الشروط التي فاسدة في نفسها ولكنها لا تعد على ايش؟ العقد بالابطال قال الثاني لا يبطله لا يبطله فاسدة في نفسها لكنها العقد يصح معها قال كأن يشرط ان لا مهر لها يشرط الزوج

32
00:11:54.850 --> 00:12:19.300
ان لا مهر لها   والمذهب انه يصح العقد. شيخ الاسلام يقول ان هذه مسألة لا يصح ايضا العقد. يقول وانه قول اكثر السلف اكثر السلف الصورة الثانية او الشرط الثاني الفاسد او لا نفقة

33
00:12:19.500 --> 00:12:43.850
او لا نفقة مثل الان زواج مسيار زواج نصير ما في اي مشكلة صحيح من حيث الاركان والشروط لكن المرأة تشترط ايش ان لا نفقة تقول انا ما اريد بيت منك اريد انا الان عندي بيت وشقة فقط تأتيني يوم او يومين في الاسبوع

34
00:12:44.350 --> 00:13:06.750
ما حكم هذا العقد صحيح صحيح والشرط هذا ما حكمه فاسد فاسد وشيخ الاسلام يصحح هذا الشرط قال شيخ الاسلام ويحتمل صحة الشرط عدم النفقة شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفقة

35
00:13:07.400 --> 00:13:25.400
وهذا في الحقيقة يعني ايش المشكل؟ هو النفقة حق للزوجة هم يقولون ما يصح ان تسقط حق لم يجب الان. طيب. بعد ها بعد ما يكون العقد تسقط هذا الشاب هذه النفقة

36
00:13:26.200 --> 00:13:50.800
شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفق وذكرنا ان نكاح المسيار لا شك انه صحيح وان اختلف العلماء الان بعضهم يحرمه وهناك نكاح اخر يسموه نكاح ايش؟ المسفار وهذه الانكحة ليست جديدة ذكرها في المغني يعني ذكر الانكحة كثيرة ايش

37
00:13:51.350 --> 00:14:08.500
ان شاء الله اذا جربتها تقول لنا يعني هو يجعل زوجة في بلد امرأة متى ما اتى الى هذه البلدة اتاها والا ثم يوم يومين بعد شهر او شهرين يعود لها وهكذا. يعني اذا سافر فقط يستمتع بها

38
00:14:09.400 --> 00:14:31.300
وهذا موجود بكثرة ها رضيت الم تهب سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة يجوز ولا يجوز؟ يجوز فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم ايش؟ سوداء. فيعني

39
00:14:31.400 --> 00:14:48.050
هنا المذهب يقولون المسألة التي ذكرتها يا شيخ مشعل او التي انا ذكرتها للقسم قال او ان يقسم لها اكثر من ضرتها اكثر من ذرتها هذا في اذا كان في صلب العقد اما اذا كان بعد العقد فهذا لا ما في مشكلة

40
00:14:48.100 --> 00:15:08.100
اللي حصل من عائشة رضي الله عنها بعد العقد سودة اسقطت ليلتها بعد العقد او اقل والمذهب يصح عندنا يصح بعد ان تسقط ليلتها. تهاب ليلتها له فيجعلها لاخرى او تهب هذه الليلة لامرأة تعين امرأة اخرى

41
00:15:08.100 --> 00:15:25.600
قال او قل هذه شروط فاسدة عند الحنابلة لكن لا لا تعود على العقد بالابطال قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق هذا لا شك انه فاسد فيصح النكاح دون الشرط فصل قال وان شرطها مسلمة

42
00:15:25.650 --> 00:15:43.700
وانشرطها مسلما. هذا فصل سيدخل فيه بعض العيوب. العيوب من حيث ملك الزوج اسمه هذه مسألة مهمة انتبهوا لها العيوب من حيث ملك الزوج لفس قسمان القسم الاول لا يملك الفسخ بها لا لا يملك الزوج الفسخ بها الا بالشرط

43
00:15:43.700 --> 00:16:08.050
وهو المعنى المراد في هذا الفصل وهو الذي سيكون في هذا الفصل. لا يملك الزوج الفسخ بوجود هذه العيوب الا اذا اشترط نفيها. وهذا سيأتي بعضه طبعا فيه اه في هذا الفصل. النوع الثاني من العيوب يملك الزوج فسخ به بوجوده ولو لم يشترط

44
00:16:08.050 --> 00:16:33.150
ما فيها هو وسيأتي في باب العيوب من سيأتي في باب العيون قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة. او نسيبة ذات نسب يعني او شرط نفي عيب ما في عيب لا ينفسخ فيه النكاح يعني

45
00:16:33.650 --> 00:17:02.800
كان يشترط مثلا انها سميعة قصيرة فبانت بخلافه فله الخيار الاشكال هنا اذا ما شرد ذلك دخل على امرأة فاذا هي لا تبصر ولا تسمع وقصيرة وشوهاء ايش  يقولون ليس له ليس له خيار

46
00:17:02.900 --> 00:17:20.300
ليس له خير لانه لم يشترطن في هذه العيوب كان اشترطت واذا قبل لا تتعقد اشترط قلت له يكون لابد تسمع تبصر طويلة حسناء بكر او اشترطها بكرا او مثلا دخل عليه فوجد انها ليست بكر

47
00:17:20.500 --> 00:17:43.300
ايش؟ انها بكر ولا غير بكر  طيب دخل عليه فاذا به ثيب يقول الحنابلة ليس له فسخ. الا اذا شرط في العقد انها فتبينت انها ثيب فله فأس هذه مسائل ايضا غريبة

48
00:17:44.000 --> 00:18:09.400
ايش كيف تضبط يعني الجمال مثلا والبيضاء واللون مثلا والطول والقصر كل هذه لكن احيانا مثلا تسمم ما تسمع لكن كلمنا ذكرنا لكم الاسبوع الماضي انه يكلمها يعني شوف تتكلم ولا تتكلم فالحنابلة في هذه المسألة يعني يقولون اذا اشترط العيون

49
00:18:09.400 --> 00:18:25.600
هذي لا ينفسخ فيها النكاح لا ينفسخ فيها النكاح بوجودها الا اذا اشترطن فيها قبل او مع العقد الذي اشترطنا فيها مع تزوج امرأة على انها مسلمة فبانت كتابية. كيف طيب

50
00:18:27.050 --> 00:18:47.850
والاصلكم مسلمين. تبينت يقولون لا ليس ليس لك الحق الفسخ الا اذا اشترطت قبل ذلك انها مسلمة قال ولئن شرطها ليس له آآ لا ان شرطها لا يملك الزوج الفسق ان شرطها ادنى ثبات اعلى

51
00:18:48.000 --> 00:19:06.600
شرطها بصفة ادنى فبانت اعلى من تلك الصفة ليس له آآ حق الفسخ. اشترط كتابية فبنت مسلمة مثلا حرة حرة او امة فبانت حرة. قال وما تزوجت رجل على انه حر فبان عبدا فلها الخيار هنا بلا حكم حاكم. قال وان

52
00:19:06.600 --> 00:19:30.850
فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها مسكينة هالمرأة اشترط كونه مثلا جميلا ها او عفيفا فبنى اقل ولا فسخ لها وتملك المرأة وتملك آآ الفسخ من عتقت كل هذا حديث ومعروف تحت رقيق كله بغير حكم حاكم فان وطأ فان

53
00:19:30.850 --> 00:19:50.850
كانته من وطئها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها ولو جهلت ان الوطء او التمكين من وطئ يسقط خيارها حتى لو كانت جاهلة او جهلت منك الفسخ بطل آآ خيارها. جهلت عتقها جهلت انها

54
00:19:50.850 --> 00:20:08.250
حرة يعني او جهلت ملك الفسخ. لما كانت حرة ومكنته من نفسها فان خيارها يبطل فان خياره يبطل