﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ شرح دليل الطالب كنا قد وصلنا الى كنايات الطلاق قال المؤلف رحمه الله فصل وكنايته لابد فيها من نية الطلاق سبق ان تكلمنا في الدرس السابق عن صريح الطلاق وقلنا ان الطلاق ينقسم الى الصريح والى كناية وآآ

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
آآ الصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق وما تصرف منه كان يقول انت طالق او مطلقة او نحو ذلك. واما الكناية فهي ما تحتمل الطلاق وغيره. الكناية ما تحتمل الطلاق وغيره. وهذه الكناية

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
يقول المؤلف لابد فيها من نية الطلاق. يعني ما دام انها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. لا يقع الطلاق فيها الا بالنية فاذا لم ينوي الطلاق لم يقع. بخلاف الصريح. وقسم فقهاء الحنابلة

4
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
الكناية الى قسمين قال وهي قسمان ظاهرة وخفية. ويعرفون الظاهرة كنايات الظاهرة بانها الالفاظ الموضوعة للبينونة. لان معنى الطلاق فيها اظهر واما الكنايات الخفية فهي الالفاظ الموضوعة لطلقة واحدة الالفاظ الموضوعة بطلقة واحدة. فلا يقع بها الطلاق

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ان لم يعني طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر وسيأتي الكلام عن هذا. قال فالظاهرة يعني الالفاظ الموضوعة للبينونة يقع بها الثلاث نريد ان نشرح اولا عبارة المؤلف ثم ابين القول الراجح في المسألة. فالظاهرة يقع بها الثلاث يعني هذه الالفاظ الموضوعة

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
للبينونة يقع الطلاق بها ثلاثا. والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر. هذا هو حكم الكناية عند الحنابلة انه اذا كاد الكناية ظاهرة يقع بها ثلاثا. واذا كانت خفية يقع واحدة ما لم ينوي اكثر

7
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
طيب ما هي الكنايات الظاهرة؟ حصرها المؤلف قال الظاهر فالظاهرة انت خلية انت خلية يعني يقولوا زوج لزوجته انت خلية. والخلية معناها في الاصل الناقة تطلق من من عقالها ويخلى عنها. فالخلية من النساء هي يعني الخالية من الزوج

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
وبرية برية ويقال بريئة. وهذا معناه يعني انك خالية من الزوج او بريئة من من الزوج وباء باء يعني من البين وهو الفراق يعني منفصلة عن زوجك عن زوجك وبتة من البتر. البت معناها القطع يعني مقطوعة

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
له من البتل وهو ايضا قطع الوصلة. فيكون معناها يعني منقطعة عن النكاح تسمى مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية. وانت حرة. يعني لا عليك لان النكاح رق للزوجة لهذا يقول عليه الصلاة والسلام فانهن عوان عندكم يعني اسيرات

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فاذا اخبر بزوال الرق فيعني هو الرق المعهود وهو رق الزوجية. فيحتمل ان يريد به الطلاق ويحتمل ان لا يريد. بحسب وانت الحرج يعني الحرام والاثم. وحبلك على غالبك. يعني

11
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
هذه العبارة تقال يقصد بها خليت سبيلك. وتزوجي من شئت وهذا يعني معناها ظاهر وحللت للازواج يعني لانني طلقتك حللت الازواج. هذي امكانيات الطلاق. ولا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك ايضا هذه معناها ظاهر. واعتقتك واعتقتك

12
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
هي كقوله انت حرة كما ذكرنا قبل قليل. وغطي شعرك غطي شعرك وتقنعي هذي ايضا من الكنايات آآ الظاهرة فيحتمل ان يقصد بها غطي شعرك لاجل ان ان طلقتك واحتمل ان يريد معنى اخر. وكذلك لو قال تقنعي. هذه هي كنايات الظاهرة. واما الخفية والتي

13
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
قلنا هي الموضوعة لطلقة واحدة قال هي اخرجي قال لها اخرجي. اخرجي من البيت اخرجي من المنزل ونحو ذلك فهذه من الكنايات الخفية. واذهبي وذوقي يعني ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي تجرعي مرارة الطلاق. وخليتك وخليتك

14
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
انت مخلاة يعني تركتك وانت واحدة يعني واحدة من المطلقات او ولست لي بامرأة هذا اكثر ما يقع يعني في وقتنا الحاضر لكنيته هو هذا. نقول لست لست لي بامرأة او لست لي بزوجة

15
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
الدين اللي قال اعتدي فهذه قد يريد بها الطلاق وقد يريد بها معنى اخر. في من كنايات من الكنايات الخفية للطلاق. واستبري يعني اطلبي البراءة آآ رحمك استبري رحمك من

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
استبراء استبراء الرحم واعتزلي يعني كوني وحدك في جانب والحقي باهلك الحق باهلك هذه من كنايات الطلاق. وهذه قد جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا فان كعب بن مالك لما

17
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
امر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا بان يعتزلوا اهلهم. قال لها قال لزوجته الحقي باهلك لكن هل كان كعب يقصد بذلك الطلاق؟ ما كان يقصد الطلاق. كان والحق بذلك حتى يقضي الله في هذا الامر. ولذلك لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام طلاقا. فالحق

18
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
هذي من كليات الطلاق. ولا حاجة لي فيك هذه ايضا من كنايات الطلاق. وما بقي شيء هذا ايضا يعني مما يكثر الوقوع في الوقت الحاضر. وبعضهم يعبر عن هذا بصيغة اخرى الذي بيني وبينك انتهى. او ما بين ما بين ما بين ما بقي شيء

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
واغناك الله يعني اغناك الله تعالى عني بالطلاق. وان الله قد طلقك. هذه ايضا من كنايات الطلاق وان الله قد اراحك مني احتمل ان يريد الطلاق غيره وجرى القلم يعني جرى القلم

20
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
بالطلاق. هذه اذا كنايات الطلاق يقسمونها الى كنايات ظاهرة وكنايات خفية. ويقولون فنوى الطلاق فانه يقع وعندهم الظاهرة تقع ثلاثا والخفية تقع واحدة ما لم ينوي اكثر. هذا هو المذهب عند

21
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
انا بالحب. والقول الثاني في المسألة ان هذه بالالفاظ كلها وما جاء في معناها لا يقع الطلاق فيها الا بالنية فهو على ما نوى. حتى في الكنايات الظاهرة على ما نوى. فان نوى وقوع الطلاق

22
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
وقع وانوى عدم وقوعه لم يقع وانما واحدة وقع وانما اكثر وقع. فهو على ما نوى من غير تفريق من بين الحمايات الظاهرة والكنايات الخفية. اذا القول الثاني في المسألة يقولون الكناية على حسب نيته

23
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
من غير هذا التفصيل لا نحتاج هذا التفصيل كله. والكماية ما تحتمل الطلاق وغيره فهو على ما نوى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واستدلوا ايضا بقصة ركانة لما طلق امرأته البتة. فقال له النبي صلى الله عليه

24
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
ما اردت الا واحدة قال ما اردت الا واحدة فردها اليه. وهذي سبق ان تكلمنا عنها في درسنا السابق انها صحيحة من جهة الاسلام. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون اميمة بنت النعمان

25
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
قال الحقي باهلك. لما قالت اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك. قال قد استعذت بمعاذ الحقني باهلك وقيل انها كانت امرأة يعني من اجمل النساء فغرر بها. غرر بها بان تقول هذه الكلمة. اعوذ بالله منك

26
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما استعاذت بالله منه قال قد استعاذت بمعاذ وطلقها عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ قال الحقي باهلك وهذا هو القول الراجح. القول الراجح اذا ان الكنايات كنايات الطلاق. سواء كان

27
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الظاهرة ام خفية انها تقع بحسب نية المتكلم بحسب نية الزوج من غير تفريق بين الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية. ان لم يمنوا الطلاق لم يقع شيء انه الطلاق وقع بحسب نيته انه

28
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
واحدة وقع واحدة انما اكثر وقع اكثر بحسب ما نوى. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة نعم ان الله لا هو يحتمل يعني ان الله شرع الطلاق. يحتمل هذا يعني

29
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
فقد قد يقصد هذا وقد وقد يقصد فبالفعل وقوع الطلاق. فاذا هذه هي هذا هو يعني حاصل كلام اهل العلم في الالفاظ. وبهذا القول الراجح نستطيع ان نختصر المسألة كلها نقول ان الطلاق ينقسم الى الصريح والكناية الصريح يقع مطلقا الكناية لا يقع الا بالنية والكناية

30
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
الطلاق او غيره من غير حاجة لهذه التفريعات وهذا التفصيل. طيب قال ولا تشترط النية حال الخصومة والغضب واذا سألته طلاقه يعني لا تشترط النية في هذه الحال اكتفاء بدلالة الحال

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
اكتفاء بدلالة الحال. فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين يعني فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال على الحكم. يعني لو كان لو قال لها الحقي باهلك في حال الخصومة. وهي قد رفعت

32
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
عليه قضية قالت ان هذا قد طلقني مثلا. وقال اني لم اطلقها. فعند القاضي يحكم بانه طلقها لان هناك قرينة تدل على الطلاق وهو هذه الخصومة. لكن فيما بينه وبين الله لو لم ترفع عليه مثلا قضية محكمة

33
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
وبين الله نقول حسب نية الزوج. هل نويت الطلاق ام لا؟ قال نويت الطلاق وقع. يقال انه لم ينوي الطلاق فانه لا يقع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

34
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
آآ يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات يملك ان يطلق ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره

35
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
فهو يملك ثلاثا والعبد طلقتين. وقد روي في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا الحديث آآ

36
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
الضعيف من جهة الاسناد رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يصح لكنه روي عن عدد من الصحابة روي عن عمر وآآ غيره ولهذا قال الترمذي في جامعه قال العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى قوم

37
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
انه اجماع. فاذا العبد هو في الاصل نوعان النصف من الحر. لكن الطلاق لا يتبعظ فيحسب للعبد يكون لعبدي طلقتان والحر له ثلاث. قال ويقع الطلاق بائنا. في مسائل يعني يقع الطلاق بائنا والبينونة تنقسم الى قسمين. بينونة صغرى وبينونة كبرى

38
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
البينية الكبرى هي اذا طلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى تقع في قال وآآ المؤلف ذكر النوعين قال المسألة الاولى اذا كان على عوظ اذا كان على عوظ كالخلع مثلا فانه يكون بائنا

39
00:14:40.100 --> 00:15:10.100
وقد مر معنا في باب الخلع هل الخلع طلاق او ليس بطلاق؟ نعم نعم. او يقول فيه تفصيل اذا كان بلفظ الخلع مر معنا في باب الخلع اذا كان بلفظ الخلع فهو فسخ ليس طلاقا. قلنا لو كان طلاقا لكان قول الله تعالى فان طلقها فاتح لهم بعد حتى تنكح الزوجة

40
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
رابعة الطلاق فالخلع فسخ ليس طلاقا. لان الله تعالى قال الطلاق مرتان. باحسان ولا من تأخذ مما تتمون شيئا الا يخاف الا يقيم حدود الله هذا هو الخلع. فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جنى عليهما فيما افتدت به. ثم قال فان طلقها فلا تحل لهم

41
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
حتى تنكح زوجا غيره. لو كانت الخلع طلاقا لكانت هذه الطريقة الرابعة. فالخلع فسخ. لكن اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهذا فيه محل قوي هل يعتبر فسخا او يعتبر طلاقا؟ والمثل عند الحنابل انه طلاق لكن بائن وهذا هو الذي قصده المؤلف هنا انه بان لكن بينون الصورة

42
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
فاذا كان الطلاق على عوض فيكون بائنا بينما تنصغرى. الحالة الثانية من الحالات التي يكون الطلاق هي بائنة قبل الدخول اذا كان الطلاق قبل الدخول. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم

43
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
وهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. والرجعة لا تملك الا في العدة وهي لا عدة عليها. فغير المدخول بها لا عدة عليها وطلاقها بائن. بينونة صغرى

44
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
المسألة الثالثة او في نكاح فاسد. اذا كان الطلاق في نكاح فاسد فيكون ايضا بائنا صورة لانها اذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة فيه. المسألة الرابعة

45
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ثلاث اذا طلقها ثلاثا فتكون هنا دائما بينونة كبرى باينة بالونة الكبرى لا تحل له اه حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. ففي المسائل الثلاث الاولى تكون باينة بينة صغرى

46
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
المسألة الرابعة تكون بائنا بينونة كبرى. طيب اذا مثلا طلقها قبل الانسان عقد على امرأة ثم طلقها. ثم اراد ان يتزوج بها مرة اخرى. ماذا نقول له؟ لابد من عقد ومهر جديد

47
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
ورضاها ايضا. قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة. او بتة او بائنا. اذا قال انت طالق بلا رجعة يعني هذه فيها اشكال هل نعتبرها ثلاثا او نعتبرها واحدة

48
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
فان قلنا ثلاثا ونحن قد رجحنا انه اذا قال انت طالق بالثلاث في درس سابق قلنا يقع وطبقة واحدة. وان قلنا ايضا لا يقع الا واحدة ايضا في اشكال. اللفظ صريح

49
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
ولا رجعة المذهب عند الحنابلة كما قرر المؤلف انها ثلاث. والقول الثاني المسألة انها صريحة في طلقة كناية ظاهرة في مزاد. صريحة في طلقة كناية فيما وهذا القول هو قول بحنابلة واختاره ابن عباس

50
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح انها صريحة في طلقة واحدة كناية فيما زاد عن الطلقة وذلك لان هذه اللفظة صريحة في الايقاع كناية في العدد. فهي اذا مركبة من صريح ومن كناية

51
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
صريحة في الايقاع لانه قال انت طالق. طيب بلا رجعة كناية يحتمل ان يقصد واحدة وانك لا ترجعين الي اذا انقظت العدة. ويحتمل ان يقصد بانك يعني اه بلا رجعة اني انا طلقتك ثلاثا

52
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
فهي اذا كناية فيما زاد على الطلقة الواحدة. فنقول لهذا الزوج ما قصدك بقولك طالق بلا رجعة. هل تقصد ثلاثا او واحدة مقال واحدة فيقع واحدا قال ثلاثا يقع ثلاثة. هذا هو القول الراجح في المسألة. ومثلها ايضا البتة او بائنا ايضا

53
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
فهو صريح في الايقاع كناية في العدد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال وان نوى قالت ما يخالف وان نوى ثلاثا وقع ما نواه يعني على قال وانعم وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة. وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. ان

54
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
قال انت الطلاق. او انت طالق. الاصل انه يقع واحدة يقول المؤلف انه ان نوى ثلاثا وقع ما نواه. لانه اذا قال انت الطلاق فكأنه يقول يعني الطلاق كله الطلاق كله. وهكذا ايضا قوله انت طالق

55
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
اه يحتمل ان انه يقصد الثلاث. فيقولون كانه يعني صريح في هذا. والقول الثاني في مسألة انه في هذه الحالة يكون طلقة واحدة لانها اشبه لانه اذا كنا قد رجحنا انه لو قال انت طالق بالثلاث ويقع واحدة

56
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
فهذه المسائل من باب اولى ان تكون الطلقة فيها واحدة. وهذا هو القول الراجح. فاذا قال انت طالق الاصل طلقة واحدة هذا قول راجح انه طلقة واحدة وحتى لو قال انت الطلاق فيقع طلقة واحدة. قال

57
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق. كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد حصى ونحوه او قال لها يا مائة طارق. فيقولون هذه تقع ثلاثا. هذه تقع ثلاثا ولو قال انت طالق مثل هذه انت طالق الف طلقة او مليون

58
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
او عشرة الاف او اتى باي رقم او عدد النجوم او عدد الاشجار او نحو ذلك من العبارات المذهب عند الحنابلة انه يقع ثلاثة. يكفي ثلاثا وما زاد فلغوا. هذا هو

59
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
هو المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة. والمسألة محل خلاف بين اهل العلم. اذا اتى بمثل هذه الالفاظ والخلاف في هذه المسألة يرجع الى مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد وسبق ان ذكرنا خلاف العلماء فيها ما معنى طلاق السلف بلفظ واحد؟ يعني

60
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
طالق بالثلاث. وذكرنا خلاف العلماء فيها من يعني لخص لنا ما قلناه. نعم ارفع صوتك. ارفعه حتى يسمع الاخوان لا اتركها من الصور. الصورة هذي فقط انت طالق بالثلاث يقع ثلاثا وهذا قول من؟ وايضا المذاهب الاربعة كلها انه يقع ثلاثا. وقلنا القول الثاني انه

61
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
يقع بطلقة واحدة. نعم حديث ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقت ثلاث واحدة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر والسنتين خلافة عمر فقال عمر ان الناس قد تعجلوا في امر كان لهم فيها نافلة وامضيناه

62
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
فامضاه عليهم. وايضا في اللغة العربية ان هذا مقتضاه في اللغة العربية. لو قال بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله ثلاثا وثلاثين ومشى عن هذا يكفي عن ان يكرر؟ ما يكفي. وفي ايمانه كذلك اللعام. لا يكفي ان يقول اشهد

63
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
اربع مرات لابد من التكرار. فدل هذا على ان العرب يفرقون بين ان يأتي الكلام بلفظ المجموع وبين ان يكرره بناء على ذلك بناء على ترجيح القول بان طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة ايضا هذه المسائل كلها يكون الطلاق فيها

64
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
طلقة واحدة كل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. فاذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد الحصى او عدد النجوم او مئة او الف طلقة او مليون طلقة فقول الصحيح انه يقع واحدة. ولهذا افتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في من طلق

65
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
قال زوجته سبعين مرة بلفظ واحد قال انت طالق سبعين مرة. قال الشيخ انه يقع طلقة واحدة. وافتى فيمن طلق زوجته عدد سعة في النخل عدد السعف النخل انه يقع طلقة واحدة قال الشيخ رحمه الله انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما

66
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
على الفتوى بذلك. فاذا الطلاق المجموع بكلمة واحدة هذا الصحيح انه يكون طلقة واحدة. اذا قال عدد النجوم عدد سعد النخل سبعين مرة مئة مرة انت طالق بالثلاث قول الصحيح انه طلقة واحدة. متى يكون ثلاثا؟ اذا كرر كرر

67
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
تطالب ثم طالق ثم طالق هنا يعني ذكرنا الصور في الدرس السابق ذكرنا الصور اما لو قال طالق بالثلاث او طالق عدد النجوم او طالق مليون مطلقة او طالق خمسين طلقة او او عدد سائق النخل او هذا القول الراجح انه يقع طلقة واحدة وذكرنا دليل هذا

68
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
ذكرنا دليله من الاثر ومن النظر. من الاثر حديث ابن عباس ومن النظر يقول ان هذا هو مقتضاه ايضا في اللغة العربية قال وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او من الدنيا. او

69
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
مثل الجبل او على سائر المذاهب. وقع طلقة ما لم ينوي اكثر. لان هذه العبارات تقتضي طلقة واحدة يعني لا تقتضي عددا وانما طلقة واحدة. فالطلقة الواحدة يصح بان توصف بانها من الدنيا

70
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
او مثل الجبل او طلقة واحدة على جميع المذاهب كل هذه يعني تصح على هذه العبارات فالمتيقن هو طلقة واحدة وما زاد عليها مشكوك فيه. ولهذا تعلق بنيته. ما لم ينوي اكثر اذا نوى اكثر فيقع على ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله

71
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
اصل يعني في تبرير الطلاق قال والطلاق لا يتبعظ بل جزء الطلقة كهي الطلاق لا يتبعظ يعني هذا ظابط في هذا الباب الطلاق لا يتبعظ. لو قال انت طالق نصف طلقة. يعني يعني هذي من المسألة النادرة

72
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ولكن قد تقع قد انسان يعني يتفلسف وقال المرة هذي بطلق نص طلقة وبعد مدة ساطلق طلقة النصف الاخر. قال لها انت طالق طلقة. فما الحكم؟ تقع طلقة كاملة. تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ. وهكذا لو قال ربع

73
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
خمس طلقة سدس طلقة ونقلها ابن منذر الاجماع على ذلك. قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انها تطلق بذلك الا داود خلاف داود شاذ في هذه المسألة. قال وان طلق بعض زوجته طلقت كلها. لو قال لها

74
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
نصف قطارك او ربعك طالق. فالطلاق لا يتبعظ فتطلق كلها. لانه اظاف الطلاق الى جملة لا تتبعظ. قال وان طلق منها جزءا لا ينفصل. هنا يفرق الفقهاء بين في لتطبيق الجزء من الزوجة بينما اذا كان متصلا او منفصلا. فيقولون اذا كان الشيء المطلق منفصلا

75
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
فانه لا يقع الطلاق واذا كان متصلا يقع. قال المؤلف وان طلق منها جزءا لا ينفصل. يعني متصل ومثل بهذا قال كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقت. قال انفك طالق رجلك طالق يدك طالق

76
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
يقع طلقة واحدة. طيب انطلق جزءا منفصلا مثل مؤلف هذا قال وان طلق جزءا ينفصل كشعرها كفرها وسنها لم تطلق. اذا كان هذا الجزء منفصلا فانه لا يقع الطلاق. ولهذا اه عندهم

77
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ليس فقط في الطلاق في الظهار وفي العتاق يفرقون بين الجزء المتصل وجزء غير متصل. فالجزء المتصل يقولون اه يلحق به الطلاق يقع به الطلاق والظهار والعتق. والجزء المنفصل لا يقع به ذلك كله

78
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
ثم قال المؤلف رحمه الله يعني بعض المسائل نادرة الوقوع والمسائل النادرة منهجنا في الشرح اننا يعني لا نتوسع فيها نتوسع في يعني التي لها صلة بالواقع لان هذا هو منهج السلف. منهج السلف الصالح انهم يركزون على الشيء الواقع. بل حتى

79
00:29:30.100 --> 00:29:40.100
وحتى في مقام اجابة السائل اذا سأل السائل عن مسألة لم تقع يقول حتى تقع. لان هذا هو الفقه النافع هذا هو الذي ينفع طالب العلم. اذا ركز على الشيء

80
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
العملي الشيء الواقع. الشيء غير الواقع يلم به لكن على سبيل الاجمال. حتى لا يكون ذلك على سبيل الاشياء الواقعة. فمنهجنا في الشرح ان الاشياء سائل نادرة الوقوع يعني نفهمها لكن لا نركز عليها ولا نتوسع فيها. قال فصل واذا قال انت طالق لا بل انت

81
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
خالق فواحدة. يعني اذا قال انت طالق ثم نفى. قال لا بل انت طالق. يقولون انها واحدة لانه اثبت بعدما نفى فيقع واحدة وان قال انت طالق طالق طالق فواحدة ما لم

82
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
ينوي اكثر هذه مرت معنا في الدرس السابق اذا قال طالق طالق طالق نحن ذكرنا فيها تفصيلا ما هو هذا التفصيل؟ نعم. نعم. احسنت اذا قصد التأكيد فيقع واحدة قال طالق طالق طالق يقصد يقصد بذلك التأكيد او الافهام حتى تسمع يقع واحدة واذا اراد

83
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
بذلك اه العدد فانها تقع ثلاثة. اذا اراد بذلك انها يعني اه تطلق ثلاثة التطليقات فتقع ثلاثا. ولهذا طيب هذا ظاهر اذا قصد ثلاثا وقعت ثلاثا اذا قصد واحدة وقعت واحدة. لكن اذا لم ينوي شيئا نوى الطلاق فقط

84
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
قلنا له يا فلان ماذا نويت؟ هل نويت واحدة او نويت ثلاث؟ قال والله ما ادري. انا نويت الطلاق فقط هذا يحصل كثير من العامة كثير من العامة ما يعني يعرف نية ما يحرر النية. تسأله عن النية ما يستطيع ان يحرر النية يقول نويت الطلاق

85
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
ولا ادري ما قصدت شيء لا واحدة ولا ثلاث. نعم. نعم الاصل انها طلقة واحدة هذي ذكرها الموفق في المغني قال قال انت طالق طالق طالق ولم ينو واحدة ولا ثلاثا وانما نوى الطلاق فقط فانه يقع طلقة واحدة

86
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
يقع طلقة واحدة. ولان هذا هو يعني متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه طيب قال وانت طالق انت طالق وقع ثنتان وهذا ظاهر اذا قال انت طالق انت وقع اثنتان ما لم ينوي تأكيدا وسيستثني مؤلف التأكيد والافهام. لكن يقع

87
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
اثنتان في المدخول بها. اما غير المدخول بها فسيأتي الكلام عنه. قال الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما. فاذا نوى تأكيدا او افهاما فانه يقع واحدة فانت طالق انت طالق هو كقوله انت طالق طالق طالق. فان نوى تأكيده وافهامه وقع واحد ان نوى ثلاثة وقع ثلاثا

88
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
هذا بالنسبة للمدخول بها. اما غير المدخول بها فانها تبين بالاولى. فاذا قال انت طالق فتبين. وبناء على ذلك غير مدخول بها لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ونوى ثلاثا

89
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
فكم يقع؟ واحدة لماذا؟ نعم لانه لما قال انت الطارق الاولى بانت. فالثانية والثالثة صادفت غير محل لم محلا نعم فهي تعتبر الثاني والثالثة له. اذا اذا قال انت طالق طالق طالق لغير مدخول بها

90
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
فنقول تقع واحدة وهذا يحصل احيانا يعني خاصة مع يعني طول فترة ما بعد العقد وقبل الدخول احيانا يحصل اختلاف بين الزوج والزوجة فيغضب الزوج يطلق وانت طالق انت طالق انت طالق. فكيف نحسب الطلاق هنا؟ نقول نحسبها طلقة واحدة. لانها قد بانت بالاولى

91
00:34:10.100 --> 00:34:40.100
قال اه انت وانت طالق فطارق وقل وانت طالق فطالق او ثم طالق فثنتان في المدخول بها. ثنتان في المدخول بها لكن غير مدخول بها وتبين غيرها بالاولى. تبين غيرها يعني غير المدخول بها تبين بالاولى. فاذا قال انت طالق فطالق

92
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
او طارق ثم طالق فغير مدخول بها تبي بالاولى كما كالمسألة السابقة. طيب اذا قال انت طالق الوا وطارق فتقع ثلاثا. لا اشكال في المدخول بها. لكن في غير المدخول بها. هنا يقول المؤلف ولو

93
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
غير مدخول بها. وقوله ولو اشارة بالخلاف. فالمسألة فيها خلاف. فهذا رجل عقد على امرأة ثم اختلف معها فقال لها انت طالق وطالق وطالق. فعلى رأي المؤلف تقع ثلاثا. والقول الثاني في المسألة

94
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
انها تقع واحدة وانها تبين بالاولى. وانها تبين بالاولى. وهذا هو الراجح في المسألة لانه لما قال انت طالق بانت منه. فقوله وانت طالق وانت طالق لم تصادف محلا فتبين بالاولى فاذا لا فرق في في في هذه المسائل كلها بالنسبة لغير مدخول بها

95
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
الاولى. ثم قال المؤلف رحمه الله لعلنا يعني نختم بهذا الفصل. فصل في الاستثناء في الطلاق. وهذا له يعني صلة مبحث الاستثناء. الذي يتكلم عن الاصوليون ومذكور في كتب اصول الفقه مباحث الاستثناء فهذه من يعني تفريعات تلك المباحث

96
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
الاستثناء في الطلاق. يقول المؤلف ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات يصح الاستثناء في النصف فاقل. فافاد المؤلف بان الاستثناء انما يصح من عدم الطلاق وكذلك من النساء المطلقات في النصف فاقل. لا اكثر من النصف. لا اكثر من النصف

97
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
فلو قال انت طالق الا اثنتين مثلا. فعلى المذهب يقع الطلاق ثلاثا. لانه انت طالق ثلاثا الا اثنتين اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. فعلى المذهب يقع ثلاثا لان عندهم انه لا يصح الاستثناء. اذا كان الاستثناء اكثر من النصف

98
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
فلا يصح. وهذا راجع الى مسألة اصولية. وهي هل يصح استثناء اكثر من النصف او لا يصح اولا تحرير محل الخلاف لا خلاف بين العلماء انه لا يصح استثناء الكل

99
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
الموفق ابن قدامة في الروضة قال لا نعلم في ذلك خلافا. وانما اختلف العلماء وايضا لا خلاف بين فانه يصح استثناء اقل من النصف. او او بعبارة اخرى يعني اجمع لا خلاف بين العلماء في انه يصح استثناء النصف فاقل

100
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
يصح استثناء النصف فاقل. ثالثا وانما الخلاف بينهم في استثناء اكثر من النصف فذهب بعض اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة الى انه لا يصح استثناء اكثر من النصف. وقالوا ان اهل اللغة نفوا

101
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
ذلك واعتبروه عيا من الكلام. قال ابن جني لو قال قائل مئة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ونكنه. فحال ذلك مقتضى هذا في اللغة العربية. والقول الثاني في المسألة انه يصح استثناء اكثر من النصف

102
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
هذا هو قول الجمهور. واستدلوا بقول الله عز وجل انتبهوا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. لاحظ الاستثناء الا عبادك مخلصين. وقال في في اية اخرى ان عبادي ليس عليك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

103
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
الا من اتبعك من الغاوين. الا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر. لاحظ الاولى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين المستثنى منهم المخلصين. في الاية الثانية الا من اتبعك من الغاويين وما استثناهم

104
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
فاستثنى كلا منهما من الاخر ولابد ان يكون احدهما اكثر من الاخر. لا بد ان يكون احدهما اكثر من الاخر ومن الذي اكثر المخلصين او الغاويين؟ الغاويين. ولهذا قال اه ولا تجدوا اكثرهم شاكرين

105
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومع ذلك استثناهم هنا. الا من اتبعك من الغاويين فدل ذلك على صحة الاستثناء. وقالوا انه لو قال له علي عشرة الا تسعة لو علي عشرة الا سبعة لكان مقرا له بثلاثة. وقالوا ايضا لا نسلم بان هذا مقتضى

106
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
اللغة العربية وقالوا انه قد ورد بيت من الشعر ادوا التي نقصت تسعين من مئة ثم بعثوا حكما بالحق قواما. لكن قيل ان هذا البيت انه آآ مصنوع. قال ابن فضالة النحو انه مصنوع ولم يثبت عن العرب. بكل حال

107
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
الراجح هو قول الجمهور قول الثاني انه يصح استثناء اكثر من النصف قوة ما استدلوا به من الاية فان الاية ظهرت الدلالة فقال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة على الروضة قال هذا الدليل في المسألة قوي. ولانه لو تكلم بكلام

108
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
معقول المعنى يقبل المعنى يقبل المعنى الذي قصده اما اعتباره عيا من الكلام فانه لا يؤثر في ابطال الحكم الشرعي هذا على التسليم على التسليم باعتباره عية من الكلام مع ان الصحيح انه لا يعتبر عية من الكلام لان القرآن قد ورد به. ثمرة الخلاف في المسألة لو قال انت

109
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ثلاثا الا اثنتين فعلى المذهب يقع ثلاثا وعلى قول الجمهور يقع كم؟ واحدة. فاذا الصواب هو انه يصح استثناء آآ اكثر من النصف يصح استثناء اكثر من النصف سواء في طلقات او في المطلقات

110
00:41:40.100 --> 00:42:10.100
فرع المؤلف على هذا قال فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثم وانت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتان. انت طالق ثلاثا الا واحدة الاستثناء هنا اقل من النصف اقل من النصف ولهذا صح الاستثناء. ولهذا قال طلقة اثنتين طيب

111
00:42:10.100 --> 00:42:40.100
تطالق اربعا الا ثنتين الاستثناء هنا للنصف. فيقع اثنتان. قال ونسائي ونسائي الاربع طوالق ونساء الاربع طوالق الا الثنتين. طلق اثنتان لانها نصف الاربع. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد له

112
00:42:40.100 --> 00:43:10.100
ظن او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. هذه ايضا مسألة اصولية مختلف فيها. هل اتصال المستثنى بالمستثنى منه او لا يشترط. المؤلف يقول انه يشترط. يشترط اتصال مستثنى منه. اولا نريد بحث المسألة من الناحية الاصولية. فاختلف الاصوليون في هذه المسألة على قولين

113
00:43:10.100 --> 00:43:40.100
القول الاول انه يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. فاذا فلا يصح استثناء اه ما لم يتصل بالمستثنى منه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقيل انه قول جمهور جمهور الاصوليين. وقالوا لان غير المتصل يقتضي رفع رفع ما وقع بالاول

114
00:43:40.100 --> 00:44:10.100
والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل. فان الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. واستثنوا من هذا اه قالوا ان يكون اتصاله حكما كالقطة كما مثل مؤلف قال لفظا يعني بان يأتي متواليا او حكما كانقطاعه بعطاس او سعال او نحوه

115
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
والقول الثاني في المسألة انه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه لا يشترط اتصال المستثنى والمستثنى منه. ما لم يطل الفصل عرفا اذا القول الثاني انه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا

116
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
وهذا القول مأثور عن بعض السلف وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين من اهل العلم واستدلوا بما جاءه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

117
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
وسلم قال ان الله حرم مكة. انا ساذكر لكم الدليل واطلب منكم واجد دلالة. ان الله حرم مكة لا يختم فلا خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف فقام العباس

118
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
ابن عبد المطلب فقال يا رسول الله الا الاذخر بصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر. ما لدلالة هذا الحديث على انه لا يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى منه. نعم. نعم ان النبي عليه

119
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
والسلام استثنى الادخر مع وجود الفاصل لاحظ انه يعني لما قال لا يختلى خلاها اتى بعد ذلك كلام ولا يعبد شجرها ولو نفل صيدها ثم قام العباس وتكلم قال الا الاخر قال الا الاذخر. فدل هذا على انه لا يشترط اتصال مستثنى مستثنى منه

120
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
وهذا كما ترون صريح وصحيح في الصحيحين وصريح. صريح في هذا. ايضا استدلوا بدليل اخر هو قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين ايضا لما قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل

121
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
لله. فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام من قال ان شاء الله لم يحنث كان دركا لحاجته طيب ما وجد دلالة؟ طيب نعم

122
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
قول ان شاء الله بعد يعني كلام لم يتصل مصطفى مصطفى منه. يقال لاطوفن الليلة لاحظ على تسعين امرأة. تلد الكلام بعدها تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. قال بل نقول ان شاء الله. لاحظ هذا في فاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال ان شاء الله لنفعه هذا

123
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
لكان البركة لحاجة ولم يحنث. وهذا ايضا ظاهر الدلالة. و ولهذا ايضا نحن ذكرنا ان من حلف على شيء فقال ان شاء الله لم يحنث. طيب حتى لو كان هناك فاصل حتى لو كان هناك فاصل

124
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
وانا شخص حلف قال احد الحاضرين قل ان شاء الله. قال ان شاء الله فانه لا يحنث. والقول الراجح هو القول الثاني القول الراجح والقول الثاني هذه الادلة الظاهرة وهو انه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه وانه يصح الفصل بين مستثنى ومستثنى منه

125
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
بكلام الغير وبالسكوت لكن لابد ان نقيد ذلك نقول ما لم يطل الفصل عرفا. يعني ما يستثني بعد مثلا مضي شهر هذا غير مقبول. وفتحنا المجال لو جاءته استثنى بعد مضي شهر. او بعد مضي سنة

126
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
هذا يعني لابد اذا من ان نقيده بالا يطول الفصل عرفا. فهذا هو القول الراجح. وبناء على ذلك يكون خلاف ما ذهب اليه المؤلف من اه يعني هذا الشرط. فيكون الصواب هو انه لا يشترط الاتصال. لكن ما لم يطل الفصل

127
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
ايضا اشترطوا شرطا اخر لم يذكره المؤلف. لم يذكر المؤلف هذا الشرط وهو آآ النية ان ينوي الاستثناء. ان ينوي المتكلم الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. فلو انه لما قال انت طالق ثلاثة

128
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
غير ناوي للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال الا واحدة. فيقول لا ينفعه الاستثناء. وهذا ايضا هذي مسألة راجعة الى مسألة اصولية وهل يشترط نية المستثنى منه؟ آآ من المستثنى

129
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
قبل اه كمال ما استثني منه او لا يشترط ذلك. هذه المسألة ايضا محل خلاف بين الاصوليين والصحيح انه لا يشترط. الصحيح انه لا يشترط للادلة السابقة. ورجح هذا العباس ابن تيمية وابن

130
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
رحمه الله تعالى فان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر آآ القصة انه لم لم ينوي لما قال ولا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها ولم ينويها فلما قاله العباس فلو لم يقله عن العباس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الا للخر. فظاهر من هذا انه عليه الصلاة والسلام لم ينوي استثناء الاذخر. وايضا

131
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
سليمان عليه الصلاة والسلام ينوي هذا حتى قال له الملك قل ان شاء الله. قصة العباس وقصة سليمان ظاهرة الدلالة في انه لا يشترط نية الاستثناء. وبناء على ذلك لو لو قال انت طالق

132
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
ثلاثا فقال احد الحاضرين الا اثنتين قال ان اثنتين فيصح او قال الا واحدة اجعل لها واحدة مثلا فرصة يقال الا واحدة ينفعه ذلك. ينفعه ذلك. هذا بناء على القول بانه اذا قال انت طالق ثلاث تقع ثلاث تطلق

133
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسائل نقف عند آآ طلاق الزمن وما يتعلق به من مسائل واحكام وان شاء الله الدرس القادم ننتهي من اه باب الطلاق نحاول ننتهي ان شاء الله تعالى الدرس القادم من باب اه الطلاق

134
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول لو قال الزوج في طلاقه انت طالق ثلاثة وكرر هذه العبارة ثلاثة فهل يقع ثلاثا ام واحدة؟ اذا قال انت طالق بالثلاث

135
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
فهنا اذا كررها بل هذا سؤال جيد. ولو قالها مرة واحدة تقع واحدة. لكنه كررها قال انت طالق بالثلاث انت طالق بالثلاث انت طالق بالثلاث يقع ثلاثا. لانها اشبه ما لو قال انت لو لو انه حذف كلمة بالثلاث

136
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
لو قال انت طالق انت طالق انت طالق نواها ثلاثا تقع ثلاثا. اذا اكد هذا وقال انت طالق بالثلاثة وكررها ثلاثا فتقع ثلاثا نعم. نعم. اي نعم. نعم. الزوج يعني

137
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين نظم الورقات ومنظومة الاصول لابن عثيمين؟ ما الفرق بين نظم الورقات الاصول ابن عثيمين وايهما اقرب الى روضة الناظر؟ لا هو نظم للاصول للشيخ ابن عثيمين لا يقتصر على

138
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
القواعد الاصولية المذكورة في كتب اصول الفقه. يذكر قواعد اخرى غير مذكورة في كتب اصول الفقه. مثل ما مر معنا في مسألة من لم يبلغه الشرع هذه ما تجدها في كتب اصول الفقه. يعني بهذا التقرير الذي قرره الشيخ رحمه الله

139
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
وستأتي الى مسائل اخرى لا تجدها في كتب اصول الفقه. فيعني الشيخ رحمه الله جمع بين قواعد الاصولية والقواعد الفقهية وقواعد في لا لا توجد في كتب الاصول. بخلاف اه الورقات هي مرتبة على ما هو مذكور في كتب الاصولية. نعم

140
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
احسن الله اليكم يقول ما الحد الادنى الذي يكفي طالب العلم في علم الحديث؟ الحديث لابد من ربط بالفقه والذي يقرأ الفقه بدون ان يربط الفقه بالحديث لا يستفيد الاستفادة الكاملة

141
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
الطرق في هذا انك تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث. هذا احسن من ان تنطلق من كتب الحديث وتربطها. لماذا ان كثيرا من المسائل ليس فيها ادلة فاذا اذا انطلقت من كتب الحديث تفوتك هذه المسائل فمثلا

142
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
باب الشركات يمكن ما في الا حديث او حديثين. وعلم ايضا في سنده مقال كلام الفقهاء فيها طويل وفيها وفيها اصول وضوابط لو انك انطلقت مثلا من بلوغ المرام تفوتك هذه المسائل بل يعني المعاملات اكثرها

143
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
يعني الادلة فيها قليلة لان الاصل فيها الحل والاباحة. لكن لو انطلقت مثلا من دليل طالب او من الزاد او متن فقهي ربطت بالحديث تمشي على جميع المسائل. سواء التي ورد فيها النص او التي مبناها على النظر. فمثلا اذا اذا درست باب المسح على خفين

144
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
تربطه بالاحاديث المذكورة في البنو والاحاديث المذكورة في الصحيحين ولجميع الاحاديث جميع الاحاديث في مسح الخفين تربطها بمسائل المسح على الخفين. طيب هناك مسائل مسائل في المسح على الخفين لا يوجد فيها ادلة تعرف ايضا رأي العلماء فيها

145
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
مبناه على النظر مبناه على النظر تعرف رأي العلماء فيها. فاذا يعني الطريقة الصحيحة ان تربط الفقه بالحديث. واما بالنسبة للمصطلح يعني يكفي منهم قدر معين لا يشترط التعمق فيه. تيسر التعمق في هذا لا شك انه آآ

146
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
لكن لو لم آآ يتعمق فيه يمكن ان يعتمد على حكم المحدثين. ويعني هناك طريقتان طريقة المحدثين وبعضهم يسمي طريقة المتقدمين متأخرين لكن بعضهم يسمى يسميها طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين وطريقة الاصوليين وطريقة المحدثين. طريقة المحدثين طريقة الائمة السابقين. كالامام احمد

147
00:55:10.100 --> 00:55:40.100
ابو حاتم وايضا الترمذي فهؤلاء يعني والطريقة الثانية طريقة الفقهاء والاصوليين او بعض متأخرين هي طريقة يعني الانطلاق من التقعيد في المصطلح. يضع قاعدة ويمشي عليها طريقة المحدثين اجود. لانهم لهم نظر في معرفة الرواة ومعرفة العلل

148
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
معرفة مدارك السند لذلك انا انصح انك اذا اذا اردت ان تعرف تريد ان تعرف حكم حديث ان ترجع لاراء المتقدمين. ومن افضل ما يعين على معرفة اراء المتقدمين كتاب قيم

149
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
وهو كتاب البدر منير. البدر المنير يعنى بذكر اراء المتقدمين. خاصة الاراء ابن ابي حاتم. والترمذي ايضا احكامه في الجملة جيدة اذا قال حسن صحيح يعني هذا في الغالب تجد الحديث صحيح اذا قال غريب يعني ضعيف

150
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
حكم الترمذي عن الحديث ايضا من اجود ما يكون. تجد بعض الناس يعتمد على بعض المتأخرين. ويترك هؤلاء المتقدمين. يعني عنده مثلا حكم الشيخ احمد شاكر او الالباني او او احد من المتأخرين مع جلالة علمهم وقدرهم يفضلوا على على حكم الترمذي. فرق كبير بين حكم الترمذي

151
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
هؤلاء لهم طرق ربما تفوتهم بعض العلل والنظر في العلل ايضا هؤلاء المتأخرون عندهم كما ذكرت ينطلقون احيانا من تقعدات يعني مثلا الاحاديث الواردة في آآ الحلي المعد للاستعمال حديث المسكتين وحديث فتخات وحديث اذا نظرت

152
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
بطريقة المتأخرين تجد ان ظاهر الاحاديث سندها صحيح. لكن اذا نظرت بالطريقة المتقدمة كلها ظعيفة. هذا قال الترمذي في هذا الباب شيء. فيعني يترتب على ذلك. آآ يعني اختلاف حتى في في الترجيح وفي في النظر في بعض المسائل

153
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
فانتبهوا لهذا وهناك مصنفات ترى في هذا. هناك كتابات كثيرة هناك كتابات كثيرة في هذه هذا الموضوع. وهناك من صنف ايضا في هذا. نعم احسن الله اليكم يقول اشتراط نية الاستئناف قبل الفصل في المستثنى بين المستثنى والمستثنى منه. يرد في هذا الاشكال وهو ان

154
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الاستئناف قبل كلام العباس له ولا يدخر. لم يكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو استئناف قبل كلام العباس له حين قال ولا الادخفر لم يكن استئناف لم ينوي الاستئناف. اي نعم. نعم وهذا يؤكد ان القول الراجح

155
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
انه لا تشتراط النية لا تشتراط نية الاستثناء. فهذا الحديث حديث آآ يعني العباس كذلك قصة سليمان ما وردت ما نوى المستثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ما نوى الاستثناء لما قال العباس الا نذخر. فهذا يؤكد رجحان عدم اشتراط النية

156
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
نعم. احسن الله اليكم يقول اذا عزم المرء على الطلاق عزما اكيدا. ولكن حدث امر ولم يطلق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق اجماع اذا لم يتلفظ بالطلاق ولو عزم عليه عزما اكيدا لا يقع الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما

157
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
لم يعمل او يتكلم. نعم. احسن الله اليكم يقول هل الصحيح قول الضررت به المحظورات؟ ام قول الظرورات تبيح باب المحظورات الظرورات تبيح المحظورات يعني في جملة المقصود في الجملة. فليعبر الفقهاء عن ذلك

158
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
تبيح المحظورات يعني في الجملة وان هناك بعض يعني المحظورات التي لا تبيحها الظرورة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف نغضب كيف نضبط الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالعرف؟ وما هو اكثر وقت للفصل؟ كيف ننبت الفصل بين

159
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
المستثنى والمستثنى منه بالعرف وما هو اكثر وقت للخصم؟ نعم هو لا نستطيع ان نحده بحد معين يعني الفصل بينما استثنى والمستثنى والمستثنى منه مقدرة بالمجلس يقول ما دام في المجلس يصح الاستثناء. واذا خرج من المجلس لم يصح. لكن التحديد المجلس يحتاج الى دليل

160
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
الاقرب هو العرف. يعني العرف عرف الناس انه يكون متصلا اذا كان يعني الفاصل ليس يعني لا زال في سياق الكلام ولا زال في نفس الموضوع ولا زال فهو لا يصح ان يستثني. لكن ان يأتي اليوم وغدا يستثني

161
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
ما يصح هذا الاستثناء ما يصح لكن ما لو كان في نفس الكلام ولا زال في نفس السياق ولا زال هنا نقول انه يصح استثناء. فلنرجع في ذلك للعرف ما عده الناس في عرفهم اتصالا فهو اتصال وما عدوه آآ انفصالا فهو انفصال. يعني

162
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
معدوه انفصالا طويلا طويلا. والا قد يعدونها يعني اذا انفصل الكلام انفصال لكن ما عدوه انفصالا طويلا فهو فصام والا فلا نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل يجوز لبس الساعة اذا كانت مصنوعة من جلد

163
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
حيوان غير مأكول اللحم وان جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم او لا؟ فما الحكم؟ وان جهل وان جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم فما الحكم؟ جلود السباع قد ورد النهي عنها. كما في حديث ابي المليح

164
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. اذا كان هذا الجلد من جلود السباع فلا يجوز لبسه سواء كان آآ يعني سيرى ساعة او كانت نعالا او كانت اي

165
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
لباس يلبس لا يجوز ما دامت من جنود السباع. اذا تحقق من ذلك. اما اذا كانت من مأكول اللحم فلا بأس بها احيانا قد يقال ان هذا من جيب نمر مثلا او من جلد لكن مجرد تسمية انه يشبه يشبه جلد النمر

166
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
لكن حقيقة ليس كذلك فاذا كان مصنوعا يلاحظ فيه الصنعة غلبت عليه لكنه يشبه جلد النمر هذا لا يظر اما اذا من جلد سبع جلدا طبيعيا فهذا لا يحل. قد ورد النهي عنه. طيب ناخذ بعض الاسئلة الشفهية نعم

167
01:02:00.100 --> 01:02:40.100
نعم قال نعم هو اذا قال انت طالق اشد الطلاق او حتى اكثر الطلاق او فيعني هذه ننظر العبارة نفسها. فاذا قال اشد الطلاق يعني وهذه اذا كنا نقول اذا قال ان تطلق بالثلاثة ما تقع الا واحدة فهذه من باب اولى اذا ما تقع الا

168
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
واحد حتى لو ثلاثا لكن مسألة اكثر الطلاق هذه التي فيها الاشكال. اكثر الطلاق فيعني هذي محل نظر اعتبارها واحدة محل نظر لانه اذا قال اكثر طلاق فهو يعني قد نص على آآ اكثر من واحدة ويحتمل ان نقول اننا اذا

169
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
قلنا انه لو قال انت طارق الثلاث لم يقع هذا من باب اولى انه لا يقع. فمثل هذه المسائل فيها خلاف كثير بين اهل العلم. وآآ وقوعها يعني نادر نادر ان احد يأتي مثل هذه العبارات ولذلك يعني حببنا عدم الدخول في تفاصيلها ولا فيها كلام كثير لاهل العلم وفيها خلاف

170
01:03:20.100 --> 01:03:50.100
لكن باعتبارها نادرة الوقوع لم نشأ ان ندخل في تفاصيلها. نعم. ارفع صوتك الان نعم. تطلقهن نعم. لا هو هو الصريح كما قلنا في الدرس السابق والطلاق وما تفرع منه

171
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
اما غير لفظ الطلاق فليس بصريح. فراق يحتمل يحتمل الطلاق ويحتمل عدم وقوعه القرآن هذا امر يعني ما يستفاد منه هذا لا الصريح ولا كمال. مجرد ففارقوني المقصود بذلك بهذه المفارقة يعني الطلاق. امساك معروف او تسريح

172
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
باحسان تسبيح فهذا لا يستفاد منها انما التسبيح قد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. تدخل في باب الكناية. فالصريح هو لفظ الطلاق خاصة وما تفرع منه. كان يقول انت مطلقة هذا هو الصريح. طيب يكون اخر سؤال؟ نعم تفظل

173
01:04:30.100 --> 01:05:00.100
اولا يعني الضرورة في شرب الخمر هو ذكر لها مسألة ايه ده! تشبه ان تكون يعني مفترضة. قالوا اذا غص بلقمة ولم يجد الا كأس خمر. له ان يشرب بقدر ما يدفع هذه الغصة اولا لماذا وضع الخمر عنده على المائدة؟ هذا السؤال لا يصلح التمثيل اصلا بهذا

174
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
نعم. فمثل هذه المسألة يعني ينبغي ان ارى ان عدم التمثيل بها من مثل هذه المسألة انها نادرة الوقوع ولانها تفترض افتراضا لا ينبغي ان يكون في يعني لدى المسلم ان يكون لديه خمر على المائدة. اه الضرورة هي يعني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان الظرورات

175
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
تقدر بقدرها. واذا قال عز وجل غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد. فتكون بقدر الظرورة يعني لا يشبع اذا كلمة ميتة بقدر ما يسد الرمض. فيكون بقدر الظرورة فقط لا يزيد على هذا القدر. بقدر ما تزول به ظرورته

176
01:05:40.100 --> 01:05:43.549
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد