يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء كفارة اليمين كمبلغ لعائلة مسكينة وفي حالة جواز ذلك ان لابد من ابلاغ العائلة ان هذا المبلغ هو كفارة يمين؟ نقود ما تبجيل الله جل وعلا نص على الاطعام او الكسوة او او العتق كفارته اطعام عشرة مساكين لو سقطوا ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي التي تخرج في الكفارة واما النقود فلا تكفي. نعم