﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.600
يسأل سماحتكم فيقول متى يكون الرضاع محرما بالخمس؟ ومتى يكون محرما في رضعة واحدة الله خيرا ارظ عليكم محزما الا اذا كان خمس رظعات اما اذا كان الرضاعة اقل من خمس

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.100
او كان بعد ان تجاوز الطفل الحولين هذا لا اثر له ولا يعتبر محرما فلابد من شرطين احدهما ان يكون الطفل ثم وضع ما بعد ما اكمل الحولين والشرط الثاني ان تكون الرضاعة خمسا

3
00:00:44.250 --> 00:01:02.900
لا اقل لمجيء الاحاديث لقوله صلى الله عليه وسلم لا وظاع الا في الحولين والله سبحانه يقول والواردات يرضين اولادهن حول ايتام الليل ولقوله صلى الله عليه وسلم الاربعين خمس ركعات

4
00:01:04.300 --> 00:01:19.900
المحروم عليه ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر اربعات معلومات ثم مسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.400
لتوفي النبي والامر على هذا الحال لم ينسخ ولا يغير. خمس معلومات ثابتة المرأة في العدل او الرجل العدل او اكثر فاذا كانت في الموقع عدلا واعترفت بالخمس اللي حوالين قبل منها

6
00:01:41.000 --> 00:01:54.753
فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين ولابد ان تكون مدعيا لذلك مراهد يعني ثقة الرجل استدعى المرأة من رأته خمس ثقة نعم