يسأل سماحتكم فيقول متى يكون الرضاع محرما بالخمس؟ ومتى يكون محرما في رضعة واحدة الله خيرا قرر عليكم محزما الا اذا كان خمس ركعات حولين اما اذا كان الرضاعة اقل من خمس او كان بعد ان تجاوز الطفل الحولين قالوا لا اثر له ولا يعتبر محرما فلا بد من شرطين احدهما ان يكون الطفل ثم وضع ما بعد ثمنها ما اكمل الحولين والشرط الثاني ان تكون الرضاعة خمسا لا اقل لقوله صلى الله عليه وسلم لا وظاع الا في الحولين والله سبحانه يقول والوالدات يرضين اولادهن حول ايتام الليل ولقوله صلى الله عليه وسلم الاربع ثالثا خمس ركعات المحروم عليه ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رظعات معلومات ثم مسحت بخمس معلومات فتوفي النبي فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك لتوفي النبي والامر على هذا الحال لم ينسخ ولا يغير. خمس معلومات ثابتة المرأة في العدل او الرجل العدل او اكثر فاذا كانت في الموقع عدلا واعترفت بالخمس اللي حوالين قبل منها فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين ولابد ان تكون مدعيا لذلك ترى ثقة الرجل استدعى المرأة من رأته خمس ثقة نعم