رسالة من احد الاخوة المستمعين يقول لي دين عند احد الاخوة هل تلزمني زكاته؟ او ان هناك وقتا محددا اذا كان الدين الذي لك على مؤسفين باذلين متى طلبته واعطوك حقك فعليك ان كل ما حل الحول كانه عندك كانه عندهم امانة او كانه يصدوك عليك ان تزكيه اما ان كان من عليه الدين اسيرا لا يستطيع اداءه لك. او كان غير معسر لكنه يماطلك ولا ولا تستطيع اخذه منه. فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة حتى تقبضه منه من هذا المواطن او من هذا المعسر. فاذا قبضته استقبلت به حولا واديت الزكاة بعد تمام الحول من قبلك له. وان اديت الزكاة عن عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند فلا بأس قال هذا بعض اهل العلم. نعم. ولكن لا يلزمك الا في المستقبل. متى قبضت المال من المعسر او المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول تلزمك الزكاة هذا هو المختار. نعم. الطيب