﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.200
سائل يقول بانه يستورد بضاعة للتجارة فيها ثم يبيعها قبل ان تصل وقبل ان يستلمها فما الحكم العمل الجاري على هذه تجارات هو بهذه الصفة مع الاسف لكن في الحقيقة لا يلزم هذا العقد

2
00:00:23.300 --> 00:00:45.150
الا بوصول البضاعة وتمكن استلامها ولا يعتبر قد تم العقد عاما كاملا لانه لو تم تماما كاملا عطبت على المشتري ومع هذا فالحرص على الا يتم الا اذا كانت البضاعة

3
00:00:45.600 --> 00:00:48.850
مقدورا على تسليمها هو الاولى له