بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكهف في باب الكفالة. قال رحمه الله وان سلم المكفول او برئ من الحق باداء او تراب برئ كفيله. لان الحق سقط منه لان الحق سقط عن الاصيل. كذلك فبرئ الكفيل كالضمان وان ابرئ الكفيل صح كما يصح الفرع الظامي. ولا يقرأ المكفول به كالضمان. وان قال رجل اثره الكفيل وانا كفيل من تكفل به فيه وجهان احدهما يصح لانه نقل لحظة وينك؟ صفحة كم؟ صفحة ثلاث مئة وستين ستة واذا قال واذا قال انا كفيل بفلان ايه السطر الثالث طيب احسن الله اليك قال رحمه الله نعم هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسائل التي يبرأ بها الكفيل وذكر المؤلف رحمه الله مسائل قال كما يبرأ الظامن ببراءة المظلوم عنه ويحتمل الا تسقط ويطالب بما عليه وان سلم المكفول نفسه. هذي واحدة او بريء من الحق باداء او ابراء برئ كفيله لان الحق سقط الاصيل بالكفالة الكفيل متى يبرأ؟ اولا اذا سلم المكفول نفسه او سلمه الكفيل الثانية اذا برئ من الحق. باداء او ابراء باداء بان ادى الحق او الدين او ابراء بان ابرأه صاحب الحق. قال لا اريد منك شيئا. حينئذ يقرأ الكفيل قال لان الحق والمطالبة سقطت عن الاصل فاذا سقطت عن الاصل تسقط عن الفرع. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال رجل ابره الكفيل وانا بمن تكفل به. ففيه وجهان احدهما يصح. لانه نقل الضمان الى نفسه فصاح. كما لو احال الظامن المضمون المضمونة له على اخر. والثاني لا يصح لانه شرط بالكفالة ان يبرئ الكفيل. وهو شرط فاسد فمنع صحة العقل طيب وان يقول المؤلف رحمه الله وان قال رجل ابرئ الكفيل يعني قال لصاحب الحق ابرئ الكفيل وانا كفيل بمن تكفل به. يعني مثال ذلك رجل كفل اخر. ثمان هذا الرجل الكفيل ضاقت به الدنيا وضاق صدره وندم اشد الندم على كفالته. وقال انا الان لا استطيع الذهاب والاياب والسفر وغير ذلك. فجاء رجل وقال انا اكفل من تكفلت به. انا اكفل من كفلته. وضع الصورة؟ نعم. طيب. فهل يبرأ او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله وان قال رجل ابرئ الكفيل وانا كفيل بمن تكفل به ففيه وجهان احدهما يصح. لانه نقل الظمان الى نفسه فصح. كما لو وحال الظامن المضمون على اخر حوالة كفالة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الصحيح والثاني لا صح لان لانه شرط في الكفالة ان يبرئ الكفيل وهو شرط فاسد فمنع صحة العقل. فيقال ان ابرأة الكفيل كان مريضا من من صاحب الحق. فاذا رضي فالحق له. نعم ها؟ لأ بمن؟ بمن؟ يعني بالشخص. ايه. الى الى الكفالة تتعلق بالبدن ها؟ انت عندك بما؟ ايه نعم ليش؟ عندنا وان قال رجل ابرئ كفيله ابرئ ايه وش النسخة هذي ايه لا غلط ابرئ الكفيل. حتى ما بعدها يدل عليها. لانه قلنا وان قال الرجل ابرئ وانا كفيل بمن تكفل به. ها؟ اي بس هذي اوظح الكفيل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل واذا قال انا كفيل بفلان. لان الذي يبرئ من الذي يبرئ؟ صاحب الحق. نعم. احسن الله امري واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه صحت الكفالة لانه شرط في الكفالة ان يبرئ الكفيل. ايه. وهو شرط فاسد. ايه فيقال كيف الحق لمن؟ لصاحب الحق. فاذا ابرأ صح. احسن الله قال رحمه الله فصل واذا قال انا كفيل بفلان ولذلك سيأتينا انه لو لو كفل شخص رجلان فابرأ صاحب الحق احدهما وبقي الحقل الاخر اما يبرآن جميعا او يضمن ان جميعا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ها؟ قال لها دي مسألة من عندي. يعني اقول نظير هذا لو ان رجلا كفله لو انه شخصا كفله رجلان كفله رجلان ثم ان صاحب الحق ابرأ احد الكفيلين قال انا لا اريد منك شيء اسقطت الحق خلاص انت ذمتك بريئة هل تسقط الاخر؟ يبقى هذا يدل على انه يدل على ان الحق في الابراء وعدم الابراء لمن؟ لصاحبه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او بدنه او وجهي صحت الكفالة من كفر وان كفر ببعض جسده فقال القاضي لا تصح لان ما لا يسري لان ما لا يسري اذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيع قال غيرهم ان كفل بعضهم لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب. صحت لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فاشبه الوجه وان كفل بغيرها كاليد والرجل ففيه وجهان. يحمون كان المقتضى ان يقول ان كفله بجزء متصل او منفصل يعني ما حكم الاتصال او انكفل مثل شعره او كفل سنه او كفل ظفره لم يصح لان هذي اجزاء منفصلة منفصلة. واما اذا كفل جزءا ليس متصلا به مثل كفل اصبعه متصل فيسري كما لو قال لعبده اصبعك حر. فان العتق يسري الى الجميع. وهذا مقتضى القاعدة ان في هنا نقول ان كانت الكفالة وقعت على جزء منفصل. يعني مما تبقى معه الحياة فهذا يصح واما اذا كفله بجزء منفصل فلا يصح. نعم. مم ببعض الجسد يأكل واحد طيب لو قالت كفلت روحه الروح فيها خلاف هل هي متصلة ام منفصلة؟ اذا تنفصل عن الجسد. ولهذا لو قال للزوجة روح روحك طالق هل تطلق او لا؟ منهم من قال اذا تطلق لان الروح متصلة بالبدن. ومنهم من قال انها لا تطلق لان الروح تنفصل عن البدن. نعم الروح متصلة في البدن. نعم. هي تنفصل بعد موته مو بعد والان حينما قال روحك. الروح متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. نعم. بس ما يجيش النبي عليه الصلاة والسلام ايش؟ الروح ما تصعد وقت النوم؟ تصعد؟ لابسية متصلة بالبدن. هذي وفاة صورة وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم بالنهار. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله وان كفل بغيرها كاليد والرجل وجهان احدهما لا تصح لان تسليمه بدون البدن ممكن والثاني تصح. لانه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن نعم. قال رحمه الله خصم اذا علق الكفالة والضمان على شرط او مؤقتهما فقال انا كفيل بفلان او ان قدم الحاج او زيد فانا كفيل بفلان. او ضامن ما عليه. فقال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فمن فلم يجز ذلك فيه كالبين. وقال ابو الخطاب هو الشريف ابو جعفر يصح لانه ضمان او كفالة. فصح تعليقه على فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على اني ان جئت به والا فأنا كفيل بفلان او ضامن ما علي. صح فيهما عندهما ولم يصح عند القاضي. لان الاول مؤقت والثاني معلق على شرط. طيب يقول مالك رحمه الله اذا علق الكفالة والضمان على شرط او وقتهما فقال انا كفيل بشهر بفلان شهرا او ان قدم الحاج الى اخي لم يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لان جميع لان العقود الاصل فيها التنجيز. جميع العقود الاصل انها تقع منجزة لا معلقة. وقع عائلة المذهب وجدة المذهب ان جميع العقود لا يصح تعليقها. جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا قالوا لان التعليق ينافي التنجيس. والاصل في العقود انها منجزة. وهذا في الواقع تعليل بالقاعدة تعليم بالقاعدة الا انهم استثنوا رحمهم الله من عدم جواز تعليق العقود استثنوا مسألتين المسألة الاولى التعليق بالمشيئة. اذا نوى التبرك والمسألة الثانية بيع العربون. بيع العربون العربون معلق. فالتعليق بالمشيئة ان يقول مثلا بيعتك ان شاء الله. اعرتك ان شاء الله. اذا قصدت ماذا التبرج. والمزاد الثانية بيع العربون بان يعطيه جزءا من الثمن. ويقول ان اتممت العبد فهو من من والا فهو لك في مقابل حبس السلعة. واضح العربون؟ مثال ذلك سيارة. قلت اشتريت منك هذه ثم اعطيت ثلاثة الاف ريال السيارة مثلا بمئتي الف وقلت له ان اتممت الثمن خلال ثلاثة ايام فالثلاثة الاف من الثمن. ها؟ والا فهي لك في مقابل الانتظار. هذا في الواقع بيع معلق لان هذا البيع قد يتم وقد لا يتم فقالوا لا يصح تعليق العقود الا في هاتين الصورتين او المسألتين المشيئة وبيع العربون. والقول تعني ان جميع العقود يصح تعليقها. ان جميع العقود يصح تعليقها. واستدلوا بامرين الامر الاول انه ورد التعليق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو اعظم من العقود. وهو ولاية الجيش فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة فقال اميركم زيد فان قتل. فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة. واذا جاز التعليق في قيادة الجيش فما دونه من باب من باب اولى. وثانيا ايضا ان الاصل في جميع العقود ان الاصل في جميع العقود من حيث من حيث شروط من حيث الشروط والاوصاف الاصل فيها الصحة والجواز فمن يرجع تحريم شرط او وصف فعليه الدليل وليس ثمة دليل واضح؟ نعم. هم. اشتراط هذا لا يعلق الاصل ايه حديث جابر بيع لكنه اشترط يجوز اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تنظفها الاشكال. لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ان رضي زيد. او ان رظي ابي على ما يصح. هم ذكرت شرط في العقد. شرط في العقد وهذه الشروط وهذا شرط معلق. قصدي عقد معلق. اذا خلاصة العقود ان جميع العقود يصح تعليقها ويصح ايضا توقيتها. التوقيت مثلا الا ان لا يصح فيما يكون مؤبدا. لكن اذا نواه غيرة صح. فمثلا لا يصح البيع مؤقتا فان حصل كان ايجارة في الواقع. لو قال بعتك بيتي مدة سنة. نقول هذا يحمد على انه ايجار بان البيع نوعان بيع عين ومنفعة يعني بيع رقبة ومنفعة وهذا البيض. وبيع منفعة دون وهذا هو الاجارة. فاذا وقع العقد على المنفعة فانه يكون ايجارة. لكن في غيرها بان يقول من اعرتك سيارتي مدة سنة. اعرتك بيتي مدة شهر. اعرت اجرتك بيتي مدة شهر كل هذا يصح توقيتها. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل تصح الكفاءة ببدن كثير. كما وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان. ولا تجوز الى اجل مجهول. لانه حق لادمي فلم يجز الى اجل مجهول كالبيع. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه. فان اطلق ففي اي موضع احضره وسلم على وجه طيب وتصح الكفالة ببدن الكفيل. يعني ان يكفل الكفيل كفيل. واضح مثال ذلك كفلت رجلا يعني رجل اشترى سلعة من دكان فقال لصاحب الدكان احضر لك الثمن بعد العصر فقال لا لا اضمنك. فقلت انا اكفله. فقال انت ايضا تحتاج من يضمن احضار بدنك هذا يسمى كفيل الكفيل وتصح الكفالة في بدن الكفيل كما يصح ضمان دين الظامن. نعم نعم وتجوز مطلقة ومقيدة للتسليم في مكان بعيد فان اطلقك في اي وسلمه لي على وجه لا ضرر عليه بريء. وان كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. وكذلك اذا سلمه قبل المحيض قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله او غير مكانه. وان كفل واحد باثنين فسلمه الى احد او اضاءه احدهما لم يقرأ الاخر. نعم هذه مسألة التي سبقت لنا نعم لانه حق لاثنين فلم يقرأ في اداء حق احدهما في الضمان. وان وان كفلت كمل الفصل ان شاء الله