يقول في سؤاله الثالث اذا صلى رجل وامه او احد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة. فهل يجب ان يتقدم الرجل وتتأخر المرأة؟ علما بانهما منفرد نريد الاجابة مصحوبة بالدليل اذا امكن وفقكم الله اذا اراد ان يصلي بالمرأة نعم فانها تكون خلفه لا تكون الا الصلاة ولو ولو كان زوجا وزوجة او مع امه او اخته او بنته المشروع انها تقف خلفه ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بام سليم كان في المصيب خلفهم صلى بانس عن يمينه وام سليم ام انس وهكذا لما صلى بانس والحسن صار خلفه صف وصلاة المسلمين خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة في موقف النساء بعد خلف الرجال ولو كانت ام الامام او زوجة الامام لا تصف معه وتكون خلفه هذه السنة لا ولا يلزم ذلك ان يصلي جماعة لو صلى وحده وهي وحدها ولا بأس لكن اذا اراد ان يصلي معه في التهجد بالليل او الفريضة مثلا مريظ ما يستطيع ياخذ المسجد او فاتته الفريظة في المسجد فصلت معه الفريظة لا بأس او التهجد لا بأس يصلي بها لكن تكون خلفه لا معه. نعم