﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة

2
00:00:20.850 --> 00:00:38.300
قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال. وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطأ اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم

3
00:00:38.350 --> 00:00:58.650
فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او قروح سيالة او كونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم

4
00:00:58.650 --> 00:01:19.950
البشور والناصور واستناء البول او الغائط فيفسخ بكل فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل ورجل وعمى وخرس وطرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.000
ومن اهتدى بهداه آآ طبعا تكلمنا اذكر في اول آآ درس في دليل وذكرنا ان الدليل طويل جدا وانه آآ اطول من زاد مستقنع فمثل ما ذكر الشيخ كان يقول يعني ان هذا شيء مبالغ فيه

6
00:01:40.900 --> 00:02:02.100
لكن هذه الحقيقة والباقي من الكتاب كثير جدا ونحن سنسرع طبعا فيه لكن ما اظن ننتهي منه الا ان يشاء الله عز وجل آآ الذي سيأتي ايضا مهم جدا خاصة للجميع طبعا النكاح هذا

7
00:02:02.900 --> 00:02:24.150
يعني يحتاجه الجميع الطلاق كذلك والحدود والجنايات خاصة بالقضاة وغير القضاة ايضا طلاب العلم عموما آآ نحاول نحاول ان احنا نسرع لكن يعني قد نترك بعظ المسائل التي اه يعني لا نستطيع

8
00:02:24.350 --> 00:02:45.700
الاشارة اليها  وهذه مثل ما ذكرت انها ابواب مهمة جدا وعملية في واقع الناس يحتاجها الانسان قال رحمه الله باب باب حكم العيوب في النكاح ذكرنا سابقا ان العيوب تنقسم الى قسمين

9
00:02:46.050 --> 00:03:08.800
من حيث ملك الزوج الفسخ قسم لا يملك الفسخ به الا بايش اذا اشترط نفيه وقسم يملك الفسخ به ولو لم يشترطنا فيهم والذي يملك الزوج الفسخ به آآ ولو لم يشترط نفيه في اول العقد

10
00:03:08.850 --> 00:03:35.100
هذا الباب قالوا اقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل والعيوب المختصة بالرجل ثلاثة ثلاثة اولا العيب الاول كونه قد قطع ذكره ويسميه الفقهاء ايش المجبوب المشبوبة هي عبارة المنتهى

11
00:03:35.450 --> 00:03:56.150
والاقناع آآ اذا قطع ذكر الرجل كله او بعضه ولم يبقى منه ما يمكن ان يجامع به فان المرأة لها ايش؟ خيار الفسخ العيب الثاني آآ او خصيتاه قطعت ايش؟ خصيتاه

12
00:03:56.300 --> 00:04:19.200
او اشل او اشل فلها الفسخ في الحال المراد بالشلل هنا مشكلة طبعا عشان المراد بالشلل هو شلل الذكر شلل الذكر وقد يدخل هذا في العنة كما ستأتي عموما هذا من العيوب المثبتة للمرأة

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.850
آآ الخيار لان قطع الخصيتين يمنع الوطء او يضعفه ولا شك انه يأتي لايش؟ بالعقم لا يستطيع ان ينجب من قطعت خصيته ومع ان العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح

14
00:04:40.900 --> 00:05:12.050
ليس عيبا يفسخ بالنكاح اه العيب الثالث قال وان كان عنينا عنينا باقراره او بينة تثبت العنة اما باقراره هو يقر انه عنين او بينة على اقراره بين شهود شاهدان يسمعون انه عنين يسمعون منه

15
00:05:12.150 --> 00:05:41.700
او يعلمون بحاله انه عنين  العلمية مأخوذ من عنا يعن اذا اعترض لانه ذكره يعن اذا اراد ان يولجه. يعني يعترض وحينئذ يثبت المرأة خيار الفسخ وذكرنا ان العنة تثبت بالاقرار او بينة على اقراره

16
00:05:41.850 --> 00:06:04.350
او بينة على ان هذا يعلمون من حاله انه عني او تطلب يمينه تدعي عليه انه عنين فينكر فتطلب منه الزوجة اليمين يرفض نكل ولم يدعي هو ايضا وطأ ما قال اني وطأته من قبل وطأتها من قبل

17
00:06:04.900 --> 00:06:29.400
وحينئذ يعامل كما ذكره المؤلف قال اجل سنة والذي يؤجله من الحاكم اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم السنة تبدأ من حين مرافعة عند الحاكم لما روي ان عمر رضي الله عنه اجل عنين سنة

18
00:06:29.850 --> 00:06:45.050
رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وقال ابن حجر رجال ثقات فيؤجل سنة حتى تمر عليه فصول الاربعة فقد يطأ في الشتاء ولا يطأ في الصيف وقد يطأ في الصيف ولا يطأ في الشتاء

19
00:06:45.450 --> 00:07:01.650
فيمهل لمدة سنة لمدة سنة قال فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ. طبعا كثير من الناس يعني يقول انا شباب وكذا ذكرت لكم سابقا ان هناك من بحث في في الماجستير

20
00:07:02.000 --> 00:07:20.250
بالعنة وذهب الى المحاكم ورأى قضايا كثيرة في العنة ومن الشباب ايضا يعني آآ يقول بعضهم اعمارهم ثلاثين ثمانية وعشرين في عنا والهن قد مثلا تحصل بسبب حادث يحصل حادث الانسان سمح الله ويصاب بالعنف

21
00:07:20.600 --> 00:07:39.300
وايضا من اقوى الامراض التي تصيب الانسان بالعنة ونحذركم منه مرض فتاك وهو مرض ايش والسكر مرظ السكر هذا نحذر الشباب من هذا المرض الفتاك القاتل البطيء الذي يقتل فجسد الانسان بالتدريج

22
00:07:39.450 --> 00:07:55.650
يعني يحذر الانسان شد الحذر ولا يتساهل الان يقول انتوني شباب لكنه لعله اذا كبر قد يبتلى بهذا المرض وهناك نعرف من المرظى بمرض السكر وهو صغير يعني من اول ما ولد مبتلى

23
00:07:56.000 --> 00:08:16.750
فانت وانت شاب احذر من هذا المرظ من الاكتئاب من السكريات العصائر وهذه البيبسي فخذ الامر بجدية لان هذا مرض خطير وفتاك يفتك بالانسان لانك لن تستطيع ان تعاشر الزوجة كالشخص الطبيعي

24
00:08:18.250 --> 00:08:40.250
قال رحمه الله وقسم يختص بالانثى هذا القسم الثاني من العيوب المثبتة الخيار للزوج الان وهي خمسة اولا كون فرجها مسدودا لا سكو ذكر لا يسلكه لك. طبعا هذه عيوب في السابق الان وسيأتي ان العيوب اذا زالت ولو بعملية فانه اه يسقط خيار الاخر

25
00:08:40.700 --> 00:09:01.000
قال او به بخر يكون في الفرج بخر يعني رائحة كريهة العيب الثالث يكون فيه قروح سيارة ياسين يعني تخرج منه افرازات كثيرة افرازات عند النساء طبيعية لكنها اذا كانت بشكل غير طبيعي فهذه تؤذي الزوج اثناء الجماع فانها

26
00:09:01.000 --> 00:09:20.850
من العيوب التي تثبت الخيار للزوج. خيار الفسخ رابعا وكونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها بين مخرج البول والمني مخرج البؤن طبعا المرأة لها يعني مخرجان وان كان في الظاهر يرى الانسان مخرج لكنه في الحقيقة مخرجا

27
00:09:21.150 --> 00:09:42.350
كالذكر ايضا له مخرجان للبول والمني قال الخامس كونها مستحاضة كلها تستحاض يأتيها الدم دائما هذي يمنع الرجل اه ان يستمتع كل يعني نزيف نزيف معها فهذه امور تمنع الرجل

28
00:09:42.550 --> 00:10:05.900
من الاستمتاع فيثبت له الخيار القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوج او بين الرجل والمرأة وهي عشرة اولا الجنون ولو احيانا ترى الجنون يسمونه غير مطبق وثانيا الجذام ثالثا البرص

29
00:10:06.500 --> 00:10:26.000
رابعا بخروا الفم وهو نتنه وهذي ايضا يهتم ينبغي للانسان الزوج يهتم بها. بعضهم بخر الفم من من عدم النظافة فهو غير مريظ لكنه يكسل ان ينظف فمه واسنانه وتتأذى منه وانا سمعت يعني مرت علينا اه قضايا

30
00:10:26.500 --> 00:10:42.700
يعني الزوجة تشتكي تشتكي ومن باب اولى اذا كان الزوج ايش؟ يدخن اذا كان يدخن فتتأذى منه المرأة لكن الفقهاء يريدون المرظ الذي يكون في المعدة. المعدة تصدر رائحة كريهة وهذا له علاج

31
00:10:43.000 --> 00:11:05.150
والبسور هذا الخامس والسادس الناصور وايضا هذا يعني مرضان معروفان واستطلاق البول سلس البول الذي لا يستطيع الانسان يتحكم في بوله واستطلاق ايضا الغائط الغائط والتاسع الذي لم يذكره المؤلف

32
00:11:06.000 --> 00:11:25.150
قرعوا رأس وله ريح منكرة قرع رأس يكون اقرع ما يخرج له شعر وله ريحة منكرة كريهة العاشر كون احدهما خنثى غير مشكل خذ المشكل لا يصح نكاحه لكن قد يكون الانسان خنت مشكلة

33
00:11:26.250 --> 00:11:44.250
يعني امرأة لها الة ذكر مثلا هذا عيب يثبت الخيار للزوج هي الفسخ قال رحمه الله فيفسخ بكل عيب تقدم. يعني العيوب عندنا ليس لها ضابط وانما هي معدودة ثمنطعشر عيب تقريبا

34
00:11:45.250 --> 00:12:03.100
ثلاثة في الرجل وخمسة في المرأة وعشرة مشتركة قال لا بغيره لا بغيره كعرج ذكرنا هذه العيوب التي لا يملك بها الزوج الفسخ الا اذا ايش اشترطنا فيها عند ايش؟ العقد

35
00:12:03.450 --> 00:12:25.100
كعرج وعور وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وطرشنا هذا هو المذهب ايضا الاقناع قالوا قطع يد او رجل قال وكل عيب ينفر الزوج الاخر من خلاف ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يرى ان كل عيب او كل شيء يوجد في الرجل والمرأة ينفر

36
00:12:25.150 --> 00:12:46.200
الاخر منه ومن جماعه فانه عيب يفسخ يفسخ به النكاح وهو اعم المذهب ايضا اذا كان احدهما عقيما هذا ليس عيبا يفسخ به النكاح لان هذه الاشياء لا تمنع الاستمتاع

37
00:12:46.350 --> 00:13:00.800
فصل قال الاحكام المترتبة على وجود عيب في الزوج. الحكم الاول قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. عملية مثلا. تعالج مريظ ببخر في فمه تعالج مثلا هذا الحكم الاول

38
00:13:02.250 --> 00:13:22.450
الحكم الثاني ولا لعالم به وقت العقد. عقد على المرأة ويعلم ان بها عين. ليس له خيار فسخ عقدت عليه وتعلم انه عني ليس لها خيار الفساد. الحكم الثالث يرحمكم الله. الفسخ اذا حصل عيب حتى لو بعد العقد يكون على التراخي

39
00:13:23.800 --> 00:13:45.150
على التراخي لا يسقط هذا الحكم الرابع ايضا متى يسقط خيار الفسخ لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها في قبرها ويسقط خيار في غير العنة

40
00:13:45.600 --> 00:14:04.950
بالقول يعني يسقط خيار الفسخ في العلة بالقول فقط رضيت او تعترف انه وطئها اما في غير العنة يسقط خيارها بالقول وبالفعل قال بالقول كان تقول اسقطت خياري او رضيت به

41
00:14:05.150 --> 00:14:23.800
ثانيا بالفعل وبما يدل على الرضا من وطئ يسقط خيار اذا من وطئ هذا اذا كان من الزوج يعلم ان بها عيب ويطأها او تمكين من الزوجة تعلم ان به عيب وتمكنه من نفسها

42
00:14:23.850 --> 00:14:43.150
قال مع العلم اما اذا مكنته من نفسها وهي جاهلة بانه مجنون مثلا ثم علمت انه يجن احيانا فهل يثبت لها خيار فسخ او لا يثبت يثبت الحكم الخامس الاحكام المترتبة على وجود العيب في الزوج قال ولا يصح الفسخ هنا

43
00:14:43.450 --> 00:14:59.550
وفي خيار الشرط بلا حكم حق ولابد من وجود الحاكم لحصول الخلاف الكبير جدا في مثل هذه الاشياء الحكم السادس قال فان فسخ هذا يتعلق بالمهر فان فسخ قبل الدخول

44
00:15:00.200 --> 00:15:19.000
فلا مهرة بلا مهر واما بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني المهر مسمى في العقد ويرجع به على المغر يرجع الزوج بهذا المسمى استقر لها الان دخل بها وهي مثلا فتقاء مثلا

45
00:15:20.050 --> 00:15:35.950
فحينئذ يريد الزوج ان يفسخ يفسخ يثبت لها المهر ويرجع يأخذ الزوج المهر على من غره والمغر هو من علم العيب يقولون وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. زوجة عاقلة وولي

46
00:15:36.000 --> 00:15:59.850
ووكيل آآ الحكم السابع قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت يعني حصل عيب بعد العقد او اكتشف بعد العقد وحصلت فرقة من غير فسخ بموت احدهما او طلاق فلا رجوع

47
00:16:01.000 --> 00:16:15.100
قال ارجعوا يا لها حينئذ الصداق كاملا كما في الاقناع ولا يرجع به على احد ثم قال رحمه الله وليس لولي صغير يعني يحرم على ولي الصغير او المجنون او الرقيق

48
00:16:15.750 --> 00:16:38.950
تزويجه بمعيب فلو فعلنا من صح ان علم والا وان لم يعلم ولي انه عيب صح ولزمه الفسخ يلزم الولي ان يفسخ العقد اذا علم ان هذا معيب باب نكاح الكفار وهذا يحتاج اليه اهل الذي يعملون في ايش

49
00:16:39.250 --> 00:17:02.550
وجاليتها وغير الجالية اذا كانت عندكم خادمة كافرة او رجل كافر كانوا يقرون على انكحة محرمة مراد بالانكحة هنا الانكحة الفاسدة وان خالفت انكحة ايش المسلمين بين اه مثلا تزوجها بلا ولي مثلا

50
00:17:02.900 --> 00:17:25.550
ثم اسلم اقرهم على ايش على هذا اه النكاح  ويعني ولو حصلت بدون شروط انكحة المسلمين من ولي والشهود والايجاب والقبول هذه ما ينظر لها قال يقرون على انكحة محرم ما داموا معتقدين حلها

51
00:17:25.600 --> 00:17:42.400
معتقدين ان هذا النكاح حلال. الشرط الثاني ولم يرتفعوا الينا. يعني عقدوا قبل ان يرتفعوا لينا فين اتونا قبل عقده عقدناه على حكمه لا نمضيه الا على حكم ايش المسلمين يعني مثل نكحة المسلمين

52
00:17:42.650 --> 00:18:03.550
ثم قال وان اسلم الزوجان معا كيف معا هم تلفظوا بالشهادتين في وقت واحد نطقا بالشهادتين في وقت واحد لم يسبق احدهم الاخر هذه صورة او اسلم للصورة الثانية. زوج الكتابية

53
00:18:04.150 --> 00:18:22.650
زوج الكتابية. امرأة كتابية يهودية ونصرانية اسلم زوجها سواء كان كتابيا او غير كتابي فهما على نكاحهما فهما على نكاحهما الحالة الثانية هذا الحالة الاولى طبعا الحالة الثانية ان اسلمت الكتابية

54
00:18:23.700 --> 00:18:47.700
تحت زوجها الكافر ثم يشبع لها طيب وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ينفسخ النكاح مباشرة قبل الدخول ينفسخ

55
00:18:49.950 --> 00:19:06.350
لو يعني اه يوضع على الصامت جيد او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ولا يكون هذا طلاقا كما في الاقناع ثم قال لها نصف نهر اسلم فقط من اسلم الزوج

56
00:19:06.400 --> 00:19:31.350
لان الفرقة جاءت من قبله باسلامه او سبقها سبقها كذلك لها المهر لو سبقها ثم قال وان هذه الحالة الاولى انهم يسلمون ايش؟ قبل الدخول. الحالة الثانية وان كان بعد الدخول

57
00:19:31.500 --> 00:19:56.200
وقف الامر الى انقضاء العدة وقف الامر الى انقضاء العدة امرأة مثلا اه يهودية وزوجها يهودي اسلمت بعد الدخول هل ينفسخ العقد لا ينفصل. ننتظر الى ان تنتهي ايش عدة هذه المرأة بالاسلام لما اسلمت الان تعتد مباشرة تدخل في عدة

58
00:19:56.900 --> 00:20:18.000
وقف الامر الى انقضاء العدة  بينقسم المتخلف الثاني قسم زوجها في اثناء العدة قبل انقضائها فعلى نكاحهم والا تبين فسخه يعني اذا انتهت العدة ولم يسلم تبين فسخه منذ اسلم

59
00:20:18.300 --> 00:20:39.650
الاول ويجب المهر بكل حال لانه استقر بالدخول لانه استقر بالدخول طيب لو اسلمت هي الان  اذا كانت وثنية مثلا او نصرانية او يهودية وزوجها يهودي وكافر يعني واسلمت هنا عندنا في السعودية

60
00:20:41.100 --> 00:21:04.900
وابى زوجها ان يسلم وقالت انا ساذهب الى بلدي ويضعها زوجها ما الحكم ماذا نقول لها ها ما اعتدوا قال لن اعتدوا ولا نخرج من الاسلام ليش هو هي رفظت

61
00:21:08.700 --> 00:21:33.900
اي نعم فلبينية مثلا او هذي تحصل هندية مثلا ما الحكم طيب تعلمت قالت لن يعني الله يهديه ان شاء الله والله الشيخ عبد الرحيم له رأي جميل جدا هنا

62
00:21:34.300 --> 00:21:48.200
قال انها تذهب ويكون ما تفعله مع هذا الرجل ايش؟ حكمه زنا لكن اهم شي انها ما ترتد عن الاسلام يعني الزنا ما حكمه محرم كبير لكن الكفر نقول له ارتدي عن الاسلام

63
00:21:49.000 --> 00:22:01.950
خلها على عليهم مسلمة وتصلي وزوجها يأتيه هذا الكافر وهو زنا طبعا صديق ولكنها لا ترتد عن ايش؟ الاسلام والزنا كبيرة واما الخروج عن الاسلام فهو الرد عن الاسلام كفر

64
00:22:02.550 --> 00:22:24.500
فهذا رأي جميل جدا  في فرق لو كان مثلا هو اذا كان آآ هو كتاب يعني يهودي وهي يهودية واسلم هو ما في مشكلة حتى لو انت تسلم يجوز للمسلم ان يتزوج

65
00:22:24.650 --> 00:22:40.100
انتبه لكن العكس مستحيل مسلمة يتزوجها يا كافر هذا ما يجوز نعم يلزم لو كانوا في ديارنا هنا هم عايشين عندنا اكيد يلزم يعني يجب ان يفرق بينهما لكنها ذهبت فلبين

66
00:22:40.450 --> 00:23:08.050
شلونش ؟ ما ادري والله مفروض تدرين ها الاصل طيب قال رحمه الله واذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن او لا وكنا كتابيات يعني يجوز له ان يمسكهن

67
00:23:08.300 --> 00:23:27.400
اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا يعني وان لم يكن مكلف فيوقف الامر حتى ايش يكلف فان لم يختر اجبر بحبس او تعزير وعليهن نفقتهن الى ان يختار. لانهن ايش؟ زوجاتهن

68
00:23:27.550 --> 00:23:49.100
ويكشف اختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني يكفي اني اقول هذا فقط ويحصل اختيار بالوطء فان وطأ الكل قبل التعيين بالقول تعين الاول اول اربع انسان وطئهن فانهن ايش؟ زوجاتهن قال ويحصل بالطلاق اذا طلق امرأة هذا

69
00:23:49.100 --> 00:24:03.000
اختيار يعتبر اذا طلق امرأة هذا اختيار لماذا قال فمن طلقها في مختار لماذا لان الطلاق لا يكون الا من ايش؟ من زوجة. يعني هو اختارها ثم طلقها. اذا طلق زوجة من الزوجات الكافرات

70
00:24:03.350 --> 00:24:24.000
معنى هذا اختيار فيبقى له كم ثلاث فقط وان اسلم الحر وتحته اماء  فاسلمنا في العدة طبعا اه تحته ايماء زوجات وليس هو ايش؟ ملك يمين ملك اليمين يسلم وائل والف امرأة

71
00:24:24.400 --> 00:24:39.900
فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه ان جاز له نكاح المذهب انه لا يجوز نكاح الامل لا بشروط معينة سبقت ان يخاف ايش على نفسه العنت والا يوجد عنده مهر الحرة

72
00:24:40.200 --> 00:24:55.400
ان جاز له نكاحهن وقت اجتماعي اسلامه باسلامهن وان لم يجز فسد نكاحهن ثم ذكر الردة مثل الاسلام قالوا يرتد احد الزوجين او هما معا يعني ارتدوا في نفس اللحظة

73
00:24:55.400 --> 00:25:19.250
قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف نهر سبقها وبعد الدخول تقف اذا ارتد احد الزوجين بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة فان اه عاد المرتد هذا الانسان في اثناء العدة استمر النكاح وان لم يعد بان فسخه منذ ارتد

74
00:25:19.650 --> 00:25:27.450
الاول