بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السابع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في احكام البيع ونتناول في هذه الحلقة ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بيع الاصول والثمار كالدور والاراضي والاشجار وما يتبع تلك الاصول اذا بيعت مما يتعلق بها ويكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع. حتى ينحسم النزاع بين الطرفين ويعرف كل ما له وما عليه لان ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة او علينا منه مضرة الا بينه. فاذا طبق هذا الدين ونفذت احكامه لم يبق مجال للنزاع والخصومات ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة فقد يبيع الانسان شيئا من ما له وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق او يكون له نماء متصل او منفصل ويقع اختلاف بين المتبايعين ايهما يستحق هذه التوابع او هذا النماء ولاجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الاسلامي سموه بابا بيع الاصول والثمار وبينوا في هذا الباب ما يتبع المبيع فيكون للمشتري وما لا يتبعه فيبقى على ملك البائع فقالوا اذا باع دارا شمل العقل ارضها وشمل بناءها وسقفها لان ذلك لان ذلك كله داخل في مسمى الدار وشمل ايضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالابواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها والاليات المركبة فيها كالرافعات والادوات الكهربائية والقناديل المعلقة للاضاءة وخزانات المياه المدفونة في الارض او المثبتة فوق السطوح والانابيب الممددة لتوزيع الماء وادوات التكييف المثبتة في اماكنها بتكييف الهواء او لتسخين الماء ويشمل البيع ايضا ما في الدار من اشجار وزراعة وما اقيم فيها من مظلات ويشمل البيع ايضا ما في باطن ارض الدار من معدن جامد اما ما كان مودعا في الدار مما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع كالاخشاب والحبال والاواني والفرش وما دفن في ارضها للحفظ كالحجارة والكنوز ونحوها وكل هذه الاشياء لا يشملها البيع لانها منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسماها الا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح ونحوها فانه يتبعها ولو كان منفصلا عنها واذا باع ارضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالغراس والبناء وكذا لو باع بستانا شمل البيع ارضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل ولو باع ارضا فيها زرع لا يحصد الا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد وان كان في الارض المبيعة زرع يجز مرارا كالقت او يلقط مرارا كالقساء والباذنجان فان اصوله تكون لمشتري الارض تبعا للارض واما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع انهما يكونان للبائع وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الاصول اذا لم يوجد شرط بينهما اما اذا وجد شرط يلحق هذه الاشياء باحدهما دون الاخر وجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ومن باع نخلا قد ابر طلعه اي لقح فثمره للبائع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر وثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع متفق عليه والتأبير هو التلقيح ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان اذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه. ايها المستمع الكريم ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الاسلامية وحلها لمشاكل الناس وانها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا اضرار بالاخرين اما من مشكلة الا وضعت لها حلا كافيا مشتملا على المصلحة والحكمة تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم وما ينفعهم في كل زمان ومكان وصدق الله حيث يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة الا حكم الله ورسوله. اما انظمة البشر فهي قاصرة القصور البشر وتدخلها الاهواء والنزعات والنزغات كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن فتبا فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد اعدائهم انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين