يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينسب الى فضيلتكم اجازة هذه المعاملة وهي ان يأتي رجل الى رجل اخر وعنده ارض فيقول له اعطيك خمسة الاف ريال عربون لمدة اسبوع. فان جئتك فان جئتك في الاسبوع فالارض لي واكمل لك المبلغ والا فالعربون لك ثم يذهب هذا المشتري هذا المشتري بالعربون ويعرض الارض للبيع باكثر من قيمتها. فاذا وجد مشتريا ثالثا جاء به للمكتب او صاحب الارض وكتب معه واعطاه قيمة الارض واخذ الباقي فهل هذه المعاملة تجيزونها؟ نعم. هذا مذهب الامام احمد اخذ العربون اخذ العربون هنا اجازه الامام احمد فعله عمر رضي الله عنه في خلافته حينما اشترى دار السجن في مكة ودفع لصاحب الدار العربون عامله على مكة اشترى دار السجن ودفع له بعض الثمن قال اشاور عمر فان رضي اكملت لك الثمن والا فالعربون لك فهذا فعل عمر عمر وهو مذهب الامام احمد ولا بأس في هذا. نعم. لا بأس ببيع العربون. نعم. انتهى