رسالة من احد الاخوة المستمعين يقول محمد علي الاخ محمد له جمع من الاسئلة في احدها يقول هل يجوز للمسلم ان المسائية اي لبس سواء كان بنطلون او جلابية وهي اسفل من الكعبين وما حكم من لبث الله خيرا. وهل يعد مرتكبا لكبيرة من الكبائر؟ الملابس من الامور العادية. يجوز يلبس ما شاء مما اباح الله من القطن والصوف والكتان والحرير اذا كانت امرأة تلبس الحديد ايضا خلاف الرجل لكن ليس له ان يتشبه باعداء الله في لباسه وليس للمرأة ان تشبه بالرجل. وليس للرجل تشبه بالمرأة في اللباس ولا في غيره. فالتشبه باعداء الله في اللباس وغيره لا يجوز وتشبه المرأة بالرجل والرجل المرأة هذا لا يجوز لا في الكلام ولا المشي ولا في اللباس وليس للرجل ان يلبس لباسا محرما كالحرير او الاسبال ينزل بشته وبنطلونه او سراويله او عن الكعب هذا لا يجوز للرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اسفل من الكعبين من الازهر فهو في النار عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسند ازاره والمنان في وننفق سلعته بالحليف الكاذب. اخرجه مسلم في الصحيح. فجعل المسلم ادارة من هؤلاء الثلاثة المتوعدين فيجب الحذر. اما المرأة فلها ان ترخي ثيابها حتى تستر قدميها. كبرا قام الرجل لا عليه ان تكون ثيابه الى الكعب لا تنزل على الكعبين سواء كانت الثياب حمص خصوصا او شراويين او او بشتا او غير ذلك. وان يتقي الله وان يحذر واذا كان عن تكبر صار الاثم احمر. مم. اذا كان عن تكبر. نعم. صار الاثم اكبر. في قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم امين. نعم. جزاكم الله خيرا