اذا حضره الموت ولبعض ورثته عليه دين واراد تخليص ذمته فان اقر له به لم يصح اقراره. وان وصى له كانت وصية لوارث فالحيلة في في خلاصه ان يواطئه على ان يأتي بمن يثق به. فالحين في خلاصه ان يواطئه على ان يأتي بمن يثق به فيقر له بذلك الدين. فاذا قبضه واوصله الى مستحقه فان خاف اجنبي وان يلزمه الحاكم وان يحلف ان هذا الدين واجب لك على الميت. ولم تبرئه منه ولا من شيء منه لم يجز له ان يحلف على ذلك وانتقلنا الى حيلة اخرى وهي ان يقول له المريض بع دارك او عبدك من وارثي من مال الذي له كيف يفعل؟ فاذا لزمت اليمين بعد هذا حلف على امر صحيح فان لم يكن له ما يبيعه اياه. وهب له الوارث عبدا او امة فقبل الله ثم باعه من الوارث بالدين الذي على الميت. المثال السابع هو الثلاث. المقصود من هذا كله الحيل الجائزة قلص بهذا المقصود رحمه الله نعم