﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:47.600
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن والثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية. عند كتاب الاجابة

2
00:00:47.600 --> 00:01:11.700
هي عبارة عن عقد لابد ان يكون هناك عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. يبقى هنا عندنا عقد وعلى تمليك عقد معوضة يعني ان انا ادفع لك فلوس قابل هزا الشيء على تمليك منفعة بعوض بما يدل على تمليك المنفعة من لفظ او غيره. يبقى احنا عندنا الاجارة. هي عقد مع

3
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
وضع زي البيع. لكن البيع هو على عقد معاوضة على الاعيان. يعني انا بشتري منك البيت. اما الاجارة فهي على شراء المنفعة. طب شراء المنفعة لابد ان تكون بعوض لانها ازا لم تكن بعوض كانت اعارة كانت عارية. يعني مسلا اقول لك مسلا ايه؟ انا اريد ان اسكن البيت

4
00:01:31.700 --> 00:01:51.700
هزا آآ الزي لك مسلا عام. فازا انت اعطيتني هزا البيت عاما بدون آآ اجرة فهزه تسمى اعارة. طب ازا كان باجرة عند ازن هزا يسمى ايه؟ يسمى اجارة. قالوا بما يدل على تمليك المنفعة. تمام؟ يعني بلفظ يدل مسلا اجرني او هزه الاشياء من لفز

5
00:01:51.700 --> 00:02:11.700
او غيره. طب السادة المالكية قالوا انه الفرق بين الاجارة وبين القراءة. قالوا الاجارة هي القراءة. يعني في كتب اغلب العلماء يقولون الاجارة او القراء واحد. لكن السادة المالكية اطلقوا على العقد على منافع الادمي

6
00:02:11.700 --> 00:02:31.700
وما ينقل من من غير السفن والحيوان يسمونه اجار. يعني مسلا لو انت جبت واحد مسلا اشتغل عندك او او شيء اسمه اجير. وعلى العقد على انا في ما لا ينقل كالارض والدور يعني مسلا آآ يقول لك كراء البيت. تمام؟ كراء الارض. او مسلا كراء الحيوان. فكل ما كان

7
00:02:31.700 --> 00:02:51.850
مسلا او شيكل الدور والحيوانات وهزه الاشياء يسمى قراء. واما على على الادمي يسمى ايه؟ يسمى اجارة. طيب الاجارة هزه هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ الاجارة عقد مشروع بالكتاب والسنة وانعقد الاجماع عليها والحاجة داعية اليها

8
00:02:51.850 --> 00:03:11.850
طب ما تدل عليها من القرآن قال لك ان الله سبحانه وتعالى قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. قال لك وجه الدلالة ان الارضاء بلا عقد هو عبارة عن تبرع. لا يوجب اجرة. يعني امرأة ارضعت طفل. وانما يوجبها زاهر العقد فتعين. يبقى الان لو المرأة عملت

9
00:03:11.850 --> 00:03:31.850
عقد مع الرجل مسلا على ان ترضع له ابنه او شيء. فعند ازن في هزه الحالة ما الزي يحدس تكون هزا عقد اجارة. وايضا خبر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. يبقى دي دليل على ان هزا اجارة. وايضا ما رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها

10
00:03:31.850 --> 00:03:50.800
قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وابو بكر رجلا من بني الديل. يعني اللي هو اللي كانوا في ايه لما زهبوا من مكة الى المدينة في عام الهجرة. قالوا والحاجة داعية اليها. از ليس لكل احد مركوب ومسكن وخادم فجوزت

11
00:03:50.800 --> 00:04:10.800
يعني لا يمكن لكل انسان يكون عنده مسكن وعنده سيارة وعنده آآ خادم او شيء. فعند ازن جوزت من اجل ان بعض الناس عندهم بيوت والاخر ليس عندهم عندئذ يكون اما عن طريق العارية وهزا لا يفعله اغلب الناس واما عن طريق الاجارة. عندنا اركان الاجارة اربعة عاق

12
00:04:10.800 --> 00:04:31.800
من مؤجر ومستأجر كالبيع يعني كل من جاز له ان يبيع او ان يشتري جاز له ان يعقد عقد الاجارة. فشرط صحتهما يعني العاقد المؤجر والمستأجر العقل والطوع فلا تصح من مجنون ولا من آآ مسلا مكره. وشرط اللزوم التكليف

13
00:04:31.800 --> 00:04:47.500
الرشد يعني ايه؟ قال لك الصبي مسلا مش كنا لو هو باع البيع بتاعه هزا متوقف على ازن وليه؟ اه كزلك الاجارة. ازا جرى فعند ازن هزا لا يلزم الا ازا اجازه الولي. تمام

14
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
طيب وقالوا ولا تصح من مجنون ومعتوه ومكره. والركن الثاني اللي هو الصيغة. الصيغة كالبيع فتنعقد بما دل على الرضا وان بالمعاطاة. يعني حتى لو حصلت معاة. يعني مسلا آآ خد الالف دي ويلا هات البيت بتاعك دي سنة. مش شرط لفظ لفظ ايجارة انا دفعت له الالف

15
00:05:07.700 --> 00:05:23.650
وهو خد البيت او ادت له المفتاح وخلاص. والثالث اجر الاجر هزا ركن. كالبيع من كونه طاهرا. يعني لابد ان يكون الاجرة ديت طاهرة لان مش شرط واحد يقول لك يعني الفلوس نجسة. ومش شرط يكون فلوس. يعني انا ممكن مسلا

16
00:05:23.650 --> 00:05:43.650
اعطيه مسلا طعاما مقابل البيت. اعطيه مسلا سيارة مقابل الاستنفاع بالبيت الاجارة البيت. اعطيه مسلا سوبا او جلدا اي شي يعني. فقالوا من كونه في القاهرة منتفعا منتفعا به يعني يكون يعني الانسان ينفع ان هو ينتفع به. مقدورا على تسليمه. يعني مسلا ما يقولوش والله ايه انا عندي

17
00:05:43.650 --> 00:06:04.650
اه سيارة ضايعة خدها مقابل الاجرة بتاعتك. او كان الاول يمسلونه مسلا ايه البعير الشارد. بعير هربان في الصحراء. دي مقابل الاجارة. ما يصح. معلومة فانزاتا يعني معلوم هو ايه؟ زاتا واجلا وحلولا. يعني زاته معلومة. الاجل بتاعه هل هو مسلا آآ مؤجل ولا ان هو مسلا

18
00:06:04.650 --> 00:06:21.150
بعد شهر او سنين او اكسر. والرابع منفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليها وآآ يعني لابد ان تكون المنفعة زات قيمة. يعني المنفعة دي لابد ان تكون زات قيمة. بان تكون مملوكة على وجه خاص. معلومة المنفعة

19
00:06:21.150 --> 00:06:37.200
لابد ان تكون معلومة مقدورا على تسليمها للمستأجر. يعني مسلا ما ينفعش الواحد يأجر لواحد مسلا شيء وهو اصلا غير قادر على انه يعطيني اياه حتى استمتع غير حرام. يعني مسلا قال لو كانت المنفعة ديت حرام. يعني مسلا واحد

20
00:06:37.500 --> 00:06:54.650
اه استأجرت واحد باسم السعودية يزمر ويغني ويرقص او هزه الاشياء دي منفعة حرام. ولا متضمنة استيفاء عين قصدك يعني ايه؟ يعني مسلا لو انا مسلا استأجرت هزا الشيء منك هزا لا يمكن ان انا استنفع به الا بزهاب عينه. فعند ازن لا

21
00:06:54.650 --> 00:07:10.600
الصحي لان الاجابة هي عارضة على استيفاء المنفعة وليس العين. فازا كان على استيفاء العين فعند ازن تكون باطلة. تمام؟ وانما يكون بيع هزا ولا تصح ايه ولا تصح اجارة. ولا متعينة على المؤجر يعني ايه ؟ يعني مسلا

22
00:07:11.150 --> 00:07:31.150
اه الان قال لك الصلاة وحمل ميت ودفنه. على من تعينت عليه او فتوى تعينت على على عالم لا ان لم تتعين. يعني فرضنا مسلا ان في ما فيش الا الاربعة دولت يحملوا الميت او يغسلوا الميت او شيء. فازا لم يكن الا هزا الشخص آآ اللي موجود وهو آآ فعند ازن يتعين عليه ان يغسل

23
00:07:31.150 --> 00:07:41.150
الميت وان يدفن الميت وان يكفنه. طيب الان لا يجوز له ان يأخز اجرة على هزا. لكن لو فرضنا ان في ناس كتيرة جدا بس قالوا له يا فلان تعال يا غسول. قال لهم والله انا هاخد اجرة. قال لهم قال لك ما فيش

24
00:07:41.150 --> 00:07:51.150
المشكلة هنا الان. او مسلا انا الان واحد يسألني فتوى قلت له انا مش هفتلك الا باخد اجرة على الفتوى. يجوز لي في هزه الحالة. ليه؟ لان فيه الف عالم موجود لكن لو ما فيش

25
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
الا انا اللي موجود امامه ولا ولا وليس هناك عالم في المكان دي او يستطيع ان يسأله غيري فعندئز يتعين علي ان افتيه ولا يجوز لي ان اخذ اجرة في هزه الحال لان الاجرة لان الان اصبح شيء فرض عين عليا. يعني الان الفتوى اصبحت فرض عين عليا تغسيل الميت اصبح فرض عين عالية. طيب متى

26
00:08:11.150 --> 00:08:26.450
يجب تعجيل الاجرة ومتى لا يجب يبقى احنا عندنا الاجرة ممكن تعجل ممكن لا تعجل. فقالوا الاصل في الاجرة في الاجارة التأجيل. تمام؟ يعني الاصل النية لا تعجل وانما تكون ايه ؟ مؤجلة. لان العقد على

27
00:08:26.450 --> 00:08:46.450
دافع بمنزلة العقد على الاعيان. يعني الان عقد على منفعة بيت على استئجار بيت كعقد على البيت نفسه. فازا لم يستحق الثمن بمجرد القبض على الاعيان الا بعد دفع المسنون وجب في هزه الحالة ان تكون الاجارة كزلك. يعني مسلا ان لا يجب علي ان انا ادفع لك فلوس البيت حتى استلم البيت

28
00:08:46.450 --> 00:09:06.450
كزلك لا يجب علي ان انا ادفع لك الاجرة حتى يعني ابدأ يعني اسكن في البيت يعني في هزه الحالة. فقالوا دي الاصل لكن هزا ليس معناه ان هو الذي يصح انما هذا هو الاصل. وهم قالوا يجب تعجيل الاجرة في بعض الحالات. فقالوا يجب تعجيل الاجرة وجوبا فلا يؤخر

29
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
لاكسر من سلاسة ايام والا فسد العقد. ان كان معينا. يعني الاجرة دي شيء معين. كما ازا استأجر بثوب معين. يعني مسلا استأجرته مسلا ان انا اعمل لي هزا الشيء بهزا الثوب. تمام؟ او كانت الاجرة طعاما. يعني مسلا انا اسكن عندك البيت ومقابل انني آآ ادي لك طن من الحنطة

30
00:09:26.450 --> 00:09:36.450
او طني من الرز. قالوا لالا يؤدي الى بيع معين يتأخر قبضه. تمام؟ لان طالما ان انت بعت معين او شيء كان شيء معين لابد ان انت تنقضه في الحال

31
00:09:36.450 --> 00:09:54.000
قالوا ولم يجري العرف بعدم تعجيل المعين. يعني يشترط ان لا يكون هناك عرف يجري بعدم تعجيل المعين بان يكون العرف فيه التأخير المعين دي ان ان عادي الناس بيتأخروا. او لا يوجد فيه عرف بتعجيل ولا تأخير. فان جرى بذلك آآ عرف

32
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
فسد العبد ولو عجل بالفعل. الا ان يشترط التعجيل في العقد او يشترط الخلف في الدنانير والدراهم. في هزه الحالة يجوز الايه او يجوز التأجيل. قالوا وكزلك يجب تعجيل الاجر ازا شرط عند عقد الاجار تعجيله. يعني مسلا انا رحت آآ ان انا استأجر مسلا

33
00:10:14.300 --> 00:10:26.950
او استأجر اي شيء فقال لي بشرط ان انت تدفع لي مسلا ستة اشهر او سنة مقدم. هزا يصح ما في مشكلة. يبقى عند الاذن يجب الايه؟ يجب تعجيل الايه؟ الاجرة. وكزلك

34
00:10:26.950 --> 00:10:46.950
يجب تعجيل الاجر ازا جرت العادة بتعجيله في الاجارة. يعني ازاي ؟ حتى وان لم اشترط يعني فرضنا ان ما في حد بيأجر الا اما تدفع الاجرة مقدما فحتى لو لم نشترط هزا وكان العرف والعادة جارية بتعجيل الاجرة فعند ازن تتعين فازا تم العقد فما ينفعش ان انت تفسخ ليه لان

35
00:10:46.950 --> 00:10:56.950
لو مسلا بعد ما انا اجرته البيت فقلت له هات لي الاجرة قال لأ انا مش هدي لك الاجرة انا اللي في اخر الشهر. فعند ازن الله العد لا يفسخ

36
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
يجب عليه ان يدفع لي الاجرة الان. لانه عقد لازم وجرت العادة بتسليم او بتعجيل الاجرة في هزه الحالة. قالوا وكزلك يجب تعجيل الاجر ازا اكان في منافع مضمونة في ذمة المؤجر. قال لك استأجرتك على فعل كزا في زمتك ان شئت عملته بنفسك او بغيرك

37
00:11:16.950 --> 00:11:37.300
او على ان تحملني على دوابك لبلد كزا. فيجب في هزه الحالة تعجيل الاجر فيها والا ادى الى ابتداء دين بدين. ليه الان مسلا لما اكون مسلا ايه آآ اصنع آآ يعني آآ مسلا احملني الى المكان الفلاني غدا يعني غدا

38
00:11:37.300 --> 00:11:57.300
وانا اقول لك تمام. اتفقنا على هزا. لابد ان ادفع الاجرة الان. ليه؟ لانني لو كنت له طيب غدا هديك الفلوس فالان انا زمتي فيها دين وهو ايضا المنفعة بقت دين. فعند ازن اصبح دين بدين وهزا لا يجوز. لان لابد اما لو ابتدأ في الحال يعني ازا شرع في في السفر او في

39
00:11:57.300 --> 00:12:17.300
او في العمل الزي اتفقنا عليه. فعند ازن خلاص لا يشترط تعجيل الاجرة. قالوا وهذا ما لم يشرع في المنافع المضمونة. فان شرع في السير مسلا انجاز التأخير لانتفاء الدين بالايه؟ بالدين حينئذ. بناء على ان قبض الاوائل كقبض الايه؟ الاواخر. لانه لما شرع في السيد

40
00:12:17.300 --> 00:12:34.650
فكأنه استوفى جميع الايه ؟ جميع المنفعة ولم يصب في هزه الحالة ايه ؟ بيع دين بايه ؟ بدين. ماشي؟ طيب قالوا وليس المراد آآ في هزه الحالة ان هو يشرع في العمل الان وانما يجوز التأخير لمدة سلاسة ايام. لان دي ايضا

41
00:12:34.650 --> 00:12:54.650
عندهم عادي. قالوا ولو وجب التعجيل فلا يؤخر لاكثر من ثلاثة ايام والا فسد العقد. يعني لو كنا مسلا انه يجب عليه ان يعجل ان يعجل الاجرة. فعند ازن معنى التعجيل مش شرط في الان. التعجيل عند السادة المالكية اما الان او في خلال سلاسة ايام. اما ازا تأخر

42
00:12:54.650 --> 00:13:14.600
طبعا ثلاثة ايام فعند ازن فسد. كالسلم. السلم يشترط فيه تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد ده. او في خلال سلاسة ايام. اما اذا تأخر عن ثلاثة ايام فهزا لا يجوز. قالوا ويكفي تعجيل اليسير من الاجر كالدينار والدينارين لبعد مسافة السفر. يعني مسلا الناس اللي كانوا الاول

43
00:13:14.700 --> 00:13:34.700
كان اول ناس بتعمل ازاي؟ بيروحوا يستأجروا وبيدفعوا اجرة للحمالين بتوع الجمال. تمام؟ اللي هم عايزين يودوه ياخدوه مسلا من مصر الى السعودية مسلا فكانوا مسلا يقولوا مسلا تدفع عشرين دينار. طيب خد دينار الان يعني زي ما يكون ربط كلام كده يعني. تمام؟ قالوا في هزه الحالة يجوز. وزلك للضرورة. لانه لو عجل

44
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
كالتعجيل الجميع. هنا نقطة كتير جوهرية. ودي زكاء السادة المالكية. قالوا لان لو انا رحت دفعت له كل الاجرة الان. تمام؟ في السفر البعيد كالحج مسلا ونحوه طاعة اموال الناس عليه. ليه؟ قال لك بسبب هروب الجمالين بالاجر. يعني الجمال ياخد الفلوس ويهرب. ما عدش حد عارف يروح يسكن في اي بلد تانية او حد عارف هو فين. فعند ازن

45
00:13:54.700 --> 00:14:12.550
من اجل المحافزة على اموال الناس فعند ازن يجوز ازا كانت الاجرة كبيرة عند ازن يجوز له ان يدفع لله شيء بسيط في الحالة التي يجب فيها التعجيل. قالوا ومحل كفاية تعجيل يسير ازا كانت الاجرة كسيرة. اما ازا كانت الاجرة يسيرة فعند ازن لابد من تعجيل جميع

46
00:14:12.550 --> 00:14:22.550
الاجرة. طيب متى لا يجب تعجيل الاجرة؟ يعني متى لا يجب علي ان انا اعجل اجرة؟ او ازا انعقد العقد في هزه الحالة وانا لم ادفع له الاجرة؟ لا يجب علي

47
00:14:22.550 --> 00:14:35.650
قالوا ازا لم يكن الاجر معينا ولا شرط تعجيله. يعني ما فيش شرط التعجيل ولا فيه عرف ولا عادة بتعجيله. يعني ما فيش عرف بين الناس. ولا فيه عادة ان لابد ان نعجل ولم

48
00:14:35.650 --> 00:14:55.650
المنافع مضمونة فلا يجب تعجيل شيء من الاجرة. بل يجوز التأخير الا بالتمكن من استيفاء ما يقابله من المنفعة. فكلما منفعة يوم استحق اجرته. يعني مسلا انا اجرت بيت وما فيش اي لا عرفي ولا شرط ولا اي حاجة. فعند ازن لما انا اخلص مسلا الشهر ادفع له اجرة الشهر وهكزا. قالوا

49
00:14:55.650 --> 00:15:15.650
ليس المراد باليوم القطعة المعينة من الزمن. يعني مش شرط ان اليوم بيومه. وانما مسلا اتفقنا مسلا كل شهر وكل سنة يعني هزا يجوز لا اشكال في هزا الامر. تمام؟ قالوا اما ان تراضيا على هزا يعني حصل هناك تراضي بين الطرفين مسلا ان الاجرة مسلا تعجل او تؤخر او اي شيء

50
00:15:15.650 --> 00:15:33.250
ده ازا ازا لم يكن هناك عرف ولا اي شيء فعند ازن لا بأس بهزا. قالوا لكن هزا في غير الصانع والاجير وانما هزا في قراء العقار والرواحل والادمي للخدمة. اما الانسان الصانع والاجير اللي هو الاجير المشترك والاجير الخاص

51
00:15:33.250 --> 00:15:43.250
فليس لهما الاجرة الا بعد تمام العمل. يعني مسلا انت رحت تودي لواحد مسلا قميص يخيطه لك. ما يقولكش هات الاجرة الان لان انت لا تستحق الاجرة الا بعد تمام الاعمال

52
00:15:43.250 --> 00:15:57.400
تمام؟ او واحد بيشتغل عندي فاهم ده ازن الله يقول لك مسلا ايه تجيب لي الاجرة مقدمة. لأ الاجرة بتاعتك باعدة تمام العمل واضح؟ طيب مدة الاجارة والجمع بين العمل والزمن. احنا عندنا الاجارة تجوز

53
00:15:58.000 --> 00:16:15.350
آآ ان تحدد بزمن. يعني مسلا انا استأجرت هزا البيت مسلا او هزا الرجل مسلا شهر كيوم او شهر او عام ما في اي مشكلة. او تحدد ايضا بعمل. يعني مسلا انا استأجرتك على ان تخيط لي هزا السوب. تمام؟ يصح. تمام

54
00:16:15.350 --> 00:16:35.350
ويعني آآ يعني كل ما كان يعني زمن او عمل منفردين يصح، لكن الخلاف فيما ازا جمع بين الزمن والعمل. تمام؟ يعني ازا جمع بين الزمن والعمل وتساويا يعني كخطلي هزا السوب في هزا اليوم وبكزا بمسلا بعشرة دولار مسلا وكان الشأن

55
00:16:35.350 --> 00:16:52.800
انه يخاض في اليوم بتمامه لا في اقل ولا اكثر. تمام؟ فتفسد الاجابة في هزه الحالة وان كان الزمن اوسع من العمل. يعني مسلا ايه؟ اننا لو فرضنا مسلا ان العمل ده يستغرق خمس ساعات. وآآ انا قلت له مسلا تعمله في يوم. فقالوا

56
00:16:52.800 --> 00:17:12.800
ان كان الزمن اوسع من العمل بان كان يمكن خياطته في نصف يوم مسلا يجوز. اما ان كان الزمن اضيق بكسير من العمل. يعني فرضنا مسلا ان انا كنت بتخيط ليا هزا السوب في هزا اليوم ومن المتعارف عليه انه لا يمكن ان يستطيع ان يخيط هزا الثوب في هزا اليوم فعند ازن تفسد قطعا تمام فالجمع بين

57
00:17:12.800 --> 00:17:33.500
ثمن والعمل الاصل فيه انه لا يجوز. الا ازا كان العمل ينتهي قبل مضي الزمان. هزا يجوز عند السادة الايه؟ المالكية والاصل اما ان تستأجره على العمل فقط او على الزمن فقط. تمام؟ اما الجمع بين الزمن والعمل في شيء واحد. يعني مسلا زي مسلا ايه

58
00:17:33.750 --> 00:17:48.150
انسان جبته قلت له مسلا حفز ابني مسلا جزء عم في شهر تمام؟ فعند ازن لا يصح ليه؟ يا اما تقول له جزء عم مسلا آآ حفزه له لما تحفزه له هتاخد مسلا آآ الف دولار عندئز يصح. معي زي او انت

59
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
احفز ابني شهر يصح لكن ان تقول له تحدد له شيء وفي مدة محددة فعند ازن هزا لا يصح. الجمع بين المدة والايه؟ والعمل. اجارة العين المستأجرة. يعني هل يجوز للانسان ازا استأجر عينا؟ هل يجوز له عينا مسلا زي بيت او سيارة او اي شيء؟ هل يجوز له ان

60
00:18:08.150 --> 00:18:32.450
يؤجر هزه العين الشاقة او البيت او السيارة او هزه الاشياء ام لا يجوز؟ فقالوا يجوز للمستأجر جارة ما استأجره من غير اذن المؤجر. ان كان دارا تمام يعني انا استأجرت منه دار. يعني الان اسكن في الدار ديت. فالان مسلا انا واخدها اجارة. فبعدين انا لأ انا لم آآ يعني آآ لم اسكن فيها. وجبت انسان اخر يسكن

61
00:18:32.450 --> 00:18:42.450
فيها باجرة اكثر مسلا او شيء. هل يجوز؟ قال لك يجوز. ان كان ضرر ولا يجوز ان كان ثوبا. ليه؟ لان الثوب مسلا يتلف من شخص لاخر او شيء. يعني ممكن واحد مسلا

62
00:18:42.450 --> 00:19:02.450
عطيني الثوب لي فهو عارف ان انا انسان محافز على ثيابي وممكن لو قعد عندي سنة كاملة ما يجراش اي حاجة. وممكن واحد تاني ياخدها يفسدها. قالوا واما الدابة في اجارتها للغير خلاف. يعني مسلا الان السيارة مسلا. انا استأجرت منه سيارة. ليه؟ لان الدابة تختلف من شخص لاخر في الغالب. تمام؟ فمسلا انا استأجرت منه

63
00:19:02.450 --> 00:19:19.050
سيارة هل يجوز لي ان اؤجرها ام لا؟ فيها خلاف الصحيح انه يجوز اجارة العين المستأجرة ازا كان المستأجر السستاني نفس يعني يستخدمها في نفس ما يستخدمها الايه؟ المستأجر الاول. طيب الضمان في الاجارة

64
00:19:19.750 --> 00:19:42.000
المستأجر لشيء من حيوان او عرض اه وكزا الاجير كالراعي. يعني اي اي اجير الاصل انه امين فلا ضمان عليه ادعى الضياع او التلف. يعني مسلا الراعي مسلا انت عندك راعي وبعدين جاي لك والله انا فيه غنمة الزئب اكلها او آآ ضاعت ما عدتش شايفها. تمام؟ او مسلا

65
00:19:42.000 --> 00:20:03.550
واحد حارس اول شيء وجه سلك منه شيء. فعند ازن هو قول مقبول. سواء كان الشيء هزا مما يغاب عليه يعني مسلا زي والثياب وهذه الاشياء او مما لا يغاب عليه مسلا حيوان او سيارة او اي شيء. ويحلف ان كان متهما. يعني ازا كان هو انسان متهم فعند

66
00:20:03.550 --> 00:20:13.550
اللي عايز يحلف يقول والله ما لقد ضاع وما فرط ولا يحلف غيره. الانسان ازا لم يكن متهما يعني معروف ان هو بالصلاح والانسان كويس. فعند ازن هو لا يحلف. حتى لو قال له احلف قال له

67
00:20:13.550 --> 00:20:29.300
قالوا ولا يضمن ولو شرط عليه الضمان يعني حتى لو قال له مسلا انت هترعى الغنم بتاعتي او انت كن اجير ولو ضاع اي حاجة سواء بتعدي منك او بغير تعدي انت ضامن قال له حتى لو قال له انا ضامن عند ازن هزا شرط باطل ولا

68
00:20:29.300 --> 00:20:49.300
بهذا الشهر قالوا وتفسد الايجار بهذا الشرط. يعني الاجارة كلها تفسد في هذا الشرط لانه شرط ينافي مقتضى العقد. فان وقع الشرط هزا وتم على هزا فلا اجرة فله اجرة مسله. يعني الان الاجارة كن فاسدة. فعند ازن نرجع الى اجرة مسل هزا

69
00:20:49.300 --> 00:20:59.300
شخص تمام؟ سواء زادت على المسمى او نقصت يعني فرضنا ان انا كنت قلت له مسلا هتشتغل وتاخد الف دولار في الشهر. فعند ازن بشرط ان انت تكون ضامن. فعند

70
00:20:59.300 --> 00:21:19.300
ازا ازا لم نلغي هزا الشرط مطلقا واستمر لحد انتهاء الشهر فعند ازن هو له اجرة المسل. اجرة المسل دي بقى يعني سواء زادت عن تسمى يعني زادت على الف دولار الف ومتين دولار بياخد الف ومتين دولار. كانت مسلا سماني مائة دولار ياخد سماني مائة دولار ولا يأخز المسمى. قالوا ومحل الفساد ان لم

71
00:21:19.300 --> 00:21:39.300
ام يسقط الشرط قبل الفوات؟ يعني اه يعني ازا لم نسقط الشرط قبل انتهاء العمل فعند ازن ايه يعني ازا لم نسقطه تكون فاسدة ازا اسقطناه صحة. والفوات هنا بانقضاء العمل فانقضاءه في اسنائه كاسقاطه قبلي في افادة الايه؟ في افادة الصحة. طيب

72
00:21:39.950 --> 00:21:59.950
اه اه يعني الاصل ان كل الامناء تمام ان هم يعني زي الخفراء مسلا اللي هم الناس اللي بيكونوا في الخفاء كتير احنا بنقول عليه الخفراء او الغفير او الناس الحراس اللي بيكونوا في الاسواق هؤلاء. هؤلاء الاصل فيهم انهم لا ضمان عليهم ولا عبرة بما كتب او شرط

73
00:21:59.950 --> 00:22:19.950
من الضمان ما لم يفرطوا. تمام؟ وكزا البوابون في الخانات وغيرها. انت عندك بواب مسلا. فعند ازن جه في واحد دخل من ورا الباب من البيت فعند ازن ازا كان هو فرط وكان هو المفترض مسئول او في كاميرات او اي هو المسؤول عنها وواحد دخل وهو كان نايم مسلا وفرط وهو المفترض مسلا يسهر طول الليل مسلا

74
00:22:19.950 --> 00:22:38.450
ازا فرط فعند ازن يضمن. اما ازا لم يفرط فلا ضمان عليه. قالوا ولا ضمان على اجير لصانع لانه امين للصانع كأن يعمل بحضرة صانعه يعني سواء عمل بحضرة الصانع ام لا. قالوا والسمسار الزي يطوف بالسلع يعني مسلا انا اديت له واحد مسلا

75
00:22:38.450 --> 00:22:58.450
قلت له والله امشي في السوق واسأل عنها وبيعها. تمام؟ فهو ازا اخد مني سلعة سم ادعى ضياعها فلا ضمان عليه ازا ادعى الضياع. تمام يعني اه اه ازا ادعى الضياع بغير تعد منه ولا تفرض. اما ازا سبت مسلا ان هو تعدى او فرط فالاصل ان كل الامناء لا ضمان عليهم وان اشترط عليهم الضمان

76
00:22:58.450 --> 00:23:14.000
الا في حالتين الا ازا تعدى او الا ازا فرط او ازا لم يتعدى او يفرط واتى رب العين او او الزي يريد ان يضمنهم ببيت انه في هزه الحالة قد تعدى او فرط فعند ازن يضمن في هزه الحالة

77
00:23:14.450 --> 00:23:34.450
طيب اخز الاجرة على تعليم القرآن. يعني مسلا جبت واحد يحفز ابنه القرآن جبت واحد يحفز ابن القرآن. بنت القرآن. هل يجوز لها انها تأخز اجورها ام لا تجوز الاجارة على تعليم القرآن. يعني مسلا جبت واحد يحفظ ابني او واحدة تحفز بنتي او شيء. فعند ازن هل يجوز لها ان هي تأخز اجرة

78
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
قبل هزا ام لا؟ فقالوا تجوز الاجارة على تعليم القرآن مشاهرة ككل شهر بكزا او كل سنة بكزا ما في اي مشكلة هنا. او على الحزق المربي حفز جميع القرآن او بعضه. يعني مسلا اجيب مسلا اقول له والله انت لو حفزت ابن القرآن لك مسلا عشرة الاف دولار. تمام؟ فاو على بعض نصف القرآن

79
00:23:54.450 --> 00:24:14.500
او ربع القرآن. تمام؟ باجر معلوم. ازا كان باجر معلوم يجوز. ولا يجوز الجمع بين المشاهرة والحزار. يعني ازاي؟ ما ينفعش اقول له مسلا ايه اه استأجرتك على تحفيز ابني ربع القرآن في كل شهر بكزا. يبقى انت الان ربع القرآن في شهر في اه ربع القرآن مسلا في شهر كزا في الشهر في هزا الشهر مسلا

80
00:24:14.500 --> 00:24:31.000
بكزا. از قد يمضي الشهر ولا يحفز ما عينه او يحفزه في اسنائه. قال لك لا يصح واضح ازاي؟ قالوا ويقضى بالاجرة للمعلم في الحزاقة وان لم تشترط ازا جرى العرف بها والا فلا. يعني مسلا ازا كان امر متعارف ان

81
00:24:31.000 --> 00:24:41.000
اما فلان اما الشيخ هزا لما بيحفز مسلا الطفل مسلا جزء عم بياخد قد كده حتى وان لم يكن هناك شرط. لكن جر العرف بزلك فعند ازن يستحق الاجرة ومن

82
00:24:41.000 --> 00:25:04.950
ان يطالب ولي الصغير هزا بالمال. تمام طيب ضمان الصانع. متى يضمن الصانع؟ قالوا يضمن الصانع مصنوعه بشروط. اول حاجة ان نصب نفسه للصنعة. يعني هو كان نصب نفسه الناس بصنعاء بخلاف الاجير لشخص خاص. يعني احنا عندنا مسلا ايه الخياط هزا بيخيط لكل الناس. الحداد لكل الناس. الناس اللي بتعمل اعمال لكل الناس اللي فاتحين محلات والناس

83
00:25:04.950 --> 00:25:24.950
اذهب اليهم فهذا اسمه اجير مشترى. تمام؟ اما الاجير الخاص معي زي اللي هو اللي هو بيعمل عندي انا في بيتي. تمام؟ اجير خاص بيشتغل لعندي فقط في هزا لا ضمان عليه. اما الاجير العام او الاجير المشترك فهزا يضمن. قال وغاب الصانع على الشيء المصنوع بخلاف ما ازا صنعه

84
00:25:24.950 --> 00:25:39.350
بحضور ربي. يعني مسلا فرضنا ان فيه واحد آآ مسلا آآ حداد. انا رحت ووديت له حتة حديدة وقعد بيعملها امامي بيصنعها امامي. فعند ازن تلفت لاي سبب من الاسباب

85
00:25:39.350 --> 00:25:49.350
فعند ازن لا ضمان عليه ازا لم يتعدى او يفرط لدرجة مسلا حصل حاجة او شيء او مسلا او جاب لي آآ ادت له مسلا آآ قماش ان هو يخيطه فهو انا قاعد جنبه بيخيط

86
00:25:49.350 --> 00:25:59.350
هو مسلا بيعمل كده فلا قدر الله جاءت شمعة ولا حاجة وقعت على على القماش في حركة القماش. لا ضمان عليه. ما دمت ان انا حاضر. اما ازا انا غبت عنه

87
00:25:59.350 --> 00:26:09.350
تمام يعني انا غبت ورجع لي والله ده القماش بتاعك اتسرق او ضاع او كزا او كزا فعند ازن يضمن في هزه الحالة. قالوا وان يكون المصنوع مما يغاب عليه يعني

88
00:26:09.350 --> 00:26:19.350
المصنوع دي مسلا اديته مسلا ايه آآ دهب ادت له دهب يصنعه ادت له مسلا شيء آآ قماش يصنعه فهزا مما يغاب عليه. اما ازا لم يكن مما يغاب عليه فعند ازن لا

89
00:26:19.350 --> 00:26:40.150
والا يكون في صنعته تغرير. يعني ما يكونش في الصنعة بتاعته غرر كبير. وقالوا والا تكون له بينة بتلفه بلا تفريط. يعني مسلا  فرضنا ان كان شيء مما يغاب عليه. قماش مسلا. وبعدين جيت اقول له فين القماش؟ قال لي والله اتسرقت. طيب الان يا عم انت فين يا عم؟ انا انت قلت لي تعال بعد شهر خد القميص

90
00:26:40.150 --> 00:26:50.150
جت بعد شهر وتقول لي سرقت. طيب يا جماعة جبنا الناس اللي حواليه كلهم قالوا والله ده المحل بتاعه فعلا اتسرق. واتسرق فيه كل القماش. قال لك يبقى خلاص لا ضمان عليه. تمام؟ وازا

91
00:26:50.150 --> 00:27:07.300
ضمن فالقيمة يضمنها يوم دفعه للصانع لا يوم التلف ولا يوم الحكم. يعني مسلا انا مسلا آآ اديت له مسلا القماش دي مسلا يوم يوم ما انا دفعته له تمام؟ فقالوا ازا ضم الفيمة يضمنها يوم دفعه للصانع يعني لما ادت له القمامة

92
00:27:07.300 --> 00:27:17.300
اسكن القماش ده مسلا يساوي مائة دولار. طيب يوم التلف كان يساوي مية وعشرة او يساوي تسعين او يوم الحكم به قال لك لأ يوم من اديته له لانه دخل في ضمانه

93
00:27:17.300 --> 00:27:27.300
كان يساوي كم مائة؟ يبقى عندئذ يدفع مائة. الا ان يرى المصنوع عند الصانع بعد يوم الدفعة. يعني مسلا فرضنا ان هو يوم ما دفعته له يوم واحد في الشهر. طيب يوم

94
00:27:27.300 --> 00:27:37.300
صرف الشعر كان لسة القماش عنده. فعند ازن ثم ادعى التلف بعد زلك. فنشوف اخر يوم كان عنده كان هزا القماش يساوي كم في الصدفة عند ازن يضمنه. فان رؤي بعده

95
00:27:37.300 --> 00:27:51.050
فباخر رؤية وازا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا اجرة للصنع في هزه الحالة. هو يدفع القيمة ولا ولا اجرى لهم. وكزا ازا اعتبرت باخر رؤية ولم يكن مصنوعا. فان كان مصنوعا ضمن

96
00:27:51.050 --> 00:28:11.050
قيمته مصنوعا وعلى ربه الاجرة. يعني مسلا فرضنا ان هو فعلا كان خيط القميص وبعد زلك تلف القميص او سرق او سرق او اي شيء. فعند ازن ازا ضمنه او هو ازا ادعى التلف يعني بعد الصنعة فعند ازن يدفع له الاجرة. يعني يدوا له الاجرة ويضمنه اه

97
00:28:11.050 --> 00:28:26.400
آآ القميص كاملا بالصنعة بتاعته قالوا ولو شرط الصانع نفي الضمان عن نفسه فانه يضمن ولا يفيده شر. يعني احنا عندنا قاعدة. كل من كانت يده يد امانة فلا يضمن وان اشترط عليه الضمان

98
00:28:26.400 --> 00:28:46.400
وكل من كانت يده يد ضمان فيضمن وان اشترط نفي الضمان. تمام؟ يعني هنا يعني لا عبرة بالشرط في هزه الحالة لانه شرط في مقتدى العرض. فيكون في هزه الحالة فيه اجرة المسل قل او قسى كثر دون ما سمى. المسمى ديت لا يعتبر به. الا ان

99
00:28:46.400 --> 00:28:58.350
تقوم للصانع كما قلنا بينة بضياعه او بتلفه بلا تفريط. يعني جاء حريق جاء سرقة او اي شيء فلا ضمان عليه. وحينئذ فتسقط الاجرة عن ربه. يعني الان اه انا مسلا اديت له

100
00:28:58.600 --> 00:29:08.600
قماش يصنعه. فهو بعد ما صنعه آآ سرق. فما يجيش آآ هو خلاص لا يضمن القماش بس ما يجيش يقول لي والله ده انا صنعته ادفع له الاجرة. لأ. لا اجرة ليه

101
00:29:08.600 --> 00:29:28.600
لانه لا يستحقها الا بتسليمه لربه مصنوعا. وهو لم يسلمني اياه فلا اجرت له. او يحضره الصانع لربه. يعني الصانع يحضر السلعة لربه مصنوعا على الصفة المشتركة. يعني قل له القميص زي ما انت اتفقت معي اهوت بكل المواصفات بتاعته. فتركه

102
00:29:28.600 --> 00:29:48.600
عنده يعني انا تركت القاموس عنده فادعى ضياعه. يعني بعد ما اني قلت له طيب خلي القميص عندك كم يوم وهاجي لك؟ فعند ازن لا ضمان عليه. ليه؟ لانه اصبح في هزه الحالة امانة عندهم. تمام؟ وهزا ما لم يتركه عنده رهنا في نزور الاجرة. يعني يقول له ايه ؟ آآ يقول له هاتقول له لأه وين الاجرة؟ قال له

103
00:29:48.600 --> 00:29:58.600
وطب خلاص خليه عندك لما اروح اجيب لك الاجرة مسلا بعد كم يوم. تمام؟ فعند ازن يكون حكم حكم الايه؟ حكم الرهن. على التفصيل الزي تقدم معنا ان شاء الله. طيب

104
00:29:59.100 --> 00:30:13.100
بيان ما يطرأ على الاجارة من فسخ وعدم فسخ قالوا وفسخت الاجارة بتعزر ما يستوفى منه المنفعة. يعني مسلا انا استأجرت دار او محل حانوت او حمام او سفينة ونحو زلك

105
00:30:13.100 --> 00:30:27.100
فعند ازن ازا تعذر علي الاستيفاء المنفعة تمام يعني الدار هدمت مسلا او قالوا والتعزر اعم من التلف يعني ممكن تتلى في الدار فيشمل الضياع تمام ويشمل المرض يعني او الغصب وغلق

106
00:30:27.100 --> 00:30:47.100
الحوانيت قهرا وغير زلك. يعني ايه ؟ يعني فرضنا ان الحاكم جاء واغلق المحلات دي كلها. فعند ازن انا شيء قهري. صحيح لكن انا يعني انا صاحب المحلات والحاكم هو اللي جه المحل اللي انا اجرته لزيدي مسلا الحاكم جه قفل المحلات او جه قطاع طريق وقفل له المحلات

107
00:30:47.100 --> 00:30:59.500
فعند ازن من حقه ان يفسخ الايجار تمام ليه؟ لان هو الان لا يستطيع ان يستوفي المنفعة. تمام؟ وازا فسخت رجع او رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة. يعني مسلا

108
00:30:59.500 --> 00:31:10.950
فربنا ان انا كنت اجرت له مسلا الشهر مسلا بالف. بتسعمائة. فهو الان اه قعد عشرين يوم وبعد كده المحل اتقفل او حصل له اي شيء ما عدش يستطيع ان هو يستوفي المنفذ

109
00:31:10.950 --> 00:31:30.950
فعند ازن نشوف العشرين يوم او التمنتاشر يوم سعرهم كم وهكزا او المسافة فوجدنا مسلا ان انا استأجرت انسان مسلا بالسيارة يوديني مسلا من اسطنبول الى انقرة. وفي نصف الطريق آآ مسلا السيارة عطبت ومعاشها قادر يعمل. يعني ما عدش قادر يكمل بها. لسبب من اول

110
00:31:30.950 --> 00:31:40.950
الاخر خلاص فسد. فعند ازن نشوف انت المسافة مسلا خمسمية كيلو. انت مشيت مسلا متين وخمسين كيلو يبقى لك نصف الاجرة المعونة. طيب فرضنا ان انت الاجرة صحيح هي خمسمية كيلو

111
00:31:40.950 --> 00:32:00.950
لكن انت مشيت متين وخمسين كيلو اللي هم الصعبين اللي هم فيهم مطبات ومشاكل كتيرة وكزا وكزا والباقيين سهلين. فدولت تساوي كم يساوي مسلا آآ آآ تلتين الاجرة ياخد تلتين الاجرة وهكزا قالوا ولا تنفسخ بتعزر ما يستوفى به كالساكن والراكب وما حمل. يعني فرضنا ان انا عندي البيت هزا

112
00:32:00.950 --> 00:32:10.950
وانا استأجرت لزيد. زيد هو البيت موجود وكل شيء بس هو لم يستوفي المنفعة لسبب او لاخر. انا ما لي علاقة. تمام؟ هو يدفع لي الاجرة. ما دام ان هو

113
00:32:10.950 --> 00:32:20.950
هو البيت ممكن هو يستوفيه وما فيش حد مانعه من الاستيفاء لكن هو مسلا لم يسكن او اي شيء فعند ازن هو يدفع لي الاجرة وازا لم تنفسخ قيل للساكن

114
00:32:20.950 --> 00:32:39.000
ورب الاحمال او لوارسه. عليك جميع الاجرة وائت بمسل الاول لتمام المسافة او المدة. ويأتيه المستأجر بمسله وعليه جميع القراء. طيب هنا لا تجوز ان تكون الاجرة جزءا من المعقود عليه. يعني ايه هذا الكلام

115
00:32:39.400 --> 00:32:57.000
قالوا اه الانسان مسلا ازا استأجر شخصا يسلك له شاة بجلدها فقالوا هزا لا يجوز يعني انت عايز اسلخ الشاة ديت وخد الجلد بتاعها. قال لك هزه اشارة فاسدة. ليه؟ لاحتمال ان الجلد هزا مسلا ينقطع مسلا قبل تمام الايه

116
00:32:57.000 --> 00:33:15.300
قبل اه يعني اه قبل الفرغ من العمل. فعند ازن لا لا يستحق شيء. او مسلا قلت لانسان مسلا اه اه اطحن لي هزه الغلة مسلا اطحن لي هزه الغلة او الحنطة او شيء. تمام

117
00:33:15.300 --> 00:33:35.300
بالنخالة بتاعتها. فعند ازن قال لك لا يصح ليه؟ قال لك للجهل بقدرها وبصفاتها فاشبهت الجزاف غير المرئي. قال لك الان في جهالة. قالوا اما لو استأجره بكيل معلوم من النخالة بان يكون له لتحمسا. اطحنه ولك صاع من النخالة. يبقى انا الان حدد ليه؟ صاع. فعند ازن يجوز. كما لو استأجره

118
00:33:35.300 --> 00:33:55.300
بجلدة يعني ان هو يسلخ الجلد. معلوم على ان يصدق له شيء. يعني مسلا الجلد هزا مقابل الشاة. تمام؟ فعند ازن اما ازا كان في جزء من الخارج فقد يكون مجهولا. تمام؟ قالوا وكزلك تجوز الاجارة ازا قال لهم احصد زرعي وما حصدت فلك نصفه

119
00:33:55.300 --> 00:34:11.800
اما لو قال له احصد زرعي وادرسه ولك نصفه لم يجز لانه استأجره بنصف ما يخرج من الحب فهو لا يدري. كم يخرج؟ وكم لا يخرج؟ تمام؟ قالوا فان اتم الاجير عمله زلك فله

120
00:34:12.000 --> 00:34:25.850
اجر مثله. يعني ازا مسلا قال له ايه ؟ اصدق لي الشاة وبجلدها. قال لك ازا اتم العمل وسلخ الشاة فعندئز يكون له اجر المسك. وليس له ما اتفق عليه. والثوب والجلد لربها ما لم يفت بيد الصالح

121
00:34:25.850 --> 00:34:45.850
يعني انه الجلد وهزه الاشياء ترجع لمن؟ ترجع لصاحبها. واما ان قال لك نصف الغزل على ان تنسج لي نصفه فيجوز تمام يعني لك نصف الغزل هذا اللي موجود على ان تنسج لي النصف الثاني قال لك هذا جائز ولا اشكال في هذا. نكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة

122
00:34:45.850 --> 00:35:05.850
سؤال هزه المحاضرة هل يد الاجير على العين المؤجرة يد امانة ولا يد ضمان؟ ومتى يضمن الاجير المشترك؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

123
00:35:05.850 --> 00:35:29.235
