ما هو المانع ان تتزوج ما لم يوجد مانع بان اه تسافر او يسافر الاب ما لم يوجد مانع فسقها بعدم حفظها للولد اسباب الموانع كثيرة جدا ما لم يوجد مانع فلربما لم يكن قد طلقها وهناك فرق بين كونه قد طلقها وبين كونه لم يطلقها الى غير ذلك من الكلام فيرجع اليه في محله. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء له سقاء وحجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه احمد ابو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول الحافظ رحمه الله تعالى باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن او من الحضن والحضن هو الفعل والحضن هو الاسم للمكان الذي يحضن وهو الحجر وسميت كذلك لان فيها ظما تشابهت الظمة الحقيقي لان فيها ظما لهذا الصبي بهذا الصبي او الجارية ظم حفظ ورعاية واستصلاح والفقهاء يريدون باب الحضانة عقب باب النفقات لان بينهما تلازما فان الحضانة والنفقات في الغالب تكون في سنة او في سن واحد وقد يتوهم ان من وجبت عليه النفقة فانه تكون له الحضانة وليس كذلك فقد تكون الحضانة لغير من وجبت عليه النفقة فناسب ان تكون بعدها وباب الحضانة من الابواب المشكلة الدقيقة حتى ذكر بعض اهل العلم كامام الحرمين في نهاية المطلب ان مسائل هذا الباب مسائل دقيقة جدا وذكر الشيخ ثقيل الدين في قاعدة له توجد في مختصر الفتاوى المصرية ان هذا الباب فيه من الاختلاف ما لا يكاد يوجد في باب اخر وقصده بالاختلاف اي بين اي الاختلاف بين العلماء في النظر حتى قال انه يوجد من الخلاف في هذا الباب ما لا يوجد في باب اخر حتى لا يوجد فيه من التناقض للقول الواحد الشيء الواضح البين ويعني بذلك ما يتعلق بترتيب المستحقين للحضانة وعلى العموم قبل ان نتكلم في احكام هذا الباب وفقه الاحاديث الواردة فيه فانه يحسن بنا ان نعرف المراحل السنية المتعلقة بالولد الذي يكون محلا للحضانة لان معرفة هذه السنين يترتب عليها معرفة الاحكام فان لكل سن حكما مختلفا عن الحكم الاخر فنقول ان هذا الولد او البنت لا يخلو من اربع مراحل. المرحلة الاولى من حين ولادته الى ان يبلغ سن الفطام وهما العامان اي فطام من الرضاع واقصاهما او اقصاه اي واقصى الفطام عامان والاصل في مرحلة الرضاع ان يكون الولد عند امه مطلقا فهي اولى به من غيره او من غيرها مطلقا وان كانت مزوجة وفيها يدخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين احبته ولذلك فان مرحلة ما قبل الفطام وتقدم معنا ما المراد بالفطام؟ وما هو حده على الروايتين يتكلم الفقهاء عنها في باب الرضاع المرحلة الثانية ما يتعلق بهذا السن الى حين سن السابعة وهذه فيها خلاف سيأتي حديثها او الخلاف فيها ان شاء الله في الحديث الاول هو حديث عبدالله بن عمرو والفقهاء قيدوه بالسابعة على غير عادتهم فان عادتهم انهم يقيدونه بسن التمييز وسبب مخالفتهم للقاعدة في ذلك انهم قالوا انما بعد هذه المرحلة قد يكون فيها خصام بين مستحقي الحضانة لاختلاف الاستحقاق فيها ولكي يقلل الخلاف فانه لابد من تحديد سن معينة لانتقال المرحلة الثالثة اذ لو قلنا عند مطلق التمييز بحيث انه يستطيع ان يعرف الكلام وان يرد الجواب فلربما وجد خصام في امرين في استحقاق الحضانة وهل هو مستحق لها ام ليس مستحقا لها؟ اي المرحلة الثالثة فيكون الخصومة اكثر ولذلك دائما جرت العادة ان المسائل التي يكون فيها خصومة او المسائل التي تكون عامة يعني يشترك فيها اكثر من شخص فان تقييدها لا يكون متعلقا بالعمومات وانما يكونوا على سبيل التفصيل بالعدد ونحوه وهذه المرحلة تبتدأ من بعد السابعة او نعم الى السابعة والمرحلة الثالثة تبدأ من بعد السابعة الى سن البلوغ والمرحلة الرابعة بعد البلوغ والاحاديث التي سيردها المصنف هي متعلقة بالمرحلة الثانية والاولى والثالثة متعلقة بالمرحلة الثانية والثالثة لان المرحلة الاولى سبق الحديث عنها في الرضاع واما المرحلة الرابعة وهي المتعلقة بما بعد سن البلوغ فلا شك ان الولد له حق الاختيار فيختار ما شاء ان شاء بقي عند ابيه او عند امه او عند غيرهم واما الانثى فالمعتمد في المذهب وهو الذي عليه عامة فقهائنا انهم يقولون يجب ان تكون عند الاب الا ان يسقط حقه فالاصل انها تكون عند الاب اذن كلامنا الذي سيأتي انما هو مخصوص بمرحلتين المرحلة الاولى ما كان قبل السابعة والمرحلة الثانية ما كان بعد السابعة وقبل البلوغ اول حديث اورده المصنف هو حديث عبد الله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء. وثدي له سقاء وحجري له حواء هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ان ابى ابنها اراد ان يأخذ ابنها منها فقدمت بين يدي شكواها للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة وهذه المقدمة استنبط منها عدد من الاحكام فقالت في هذه المقدمة ان ابني كان بطني له وعاء. الوعاء هو مثل قدر. ونحوه مما يجعل فيه الطعام فيصنع وكذلك هذا الولد فانه قبل ان يولد كان في بطنها ربي فيه ونشأ فيه وتغذى منه وهكذا فناسب ان تشبهه بالوعاء قالت وثدي له سقاء اي كان طريقا لسقايته وتغذيته بعد ولادته قالت وحجري له حواء ان يحتويه فتضمه اليه اليها وتحسن اليه ثم قالت وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني اه لفظة ان اباه طلقني ذكر مصنف انها عند احمد وابي داود وليس كذلك وانما هذه اللفظة عند ابي داوود وحده وليست في المسند لكن حذفها لا يغاير اثباتها لان اثباتها من باب التفسير وفي الغالب ان الاب لا ينزع الولد من امه الا بعد طلاقها قالت وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني. اي ان يلي حضانته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي هذا الحديث قبل ان ننتقل لما فيه من الفقه اه فيه مسألتان المسألة الاولى فيما يتعلق في تقديم هذه المرأة بهذه الالفاظ ان بطنها كان له وعاء وثديه وان ثديها كان سقاء لهذا الولد هذه المقدمة اخذ منها بعض اهل العلم وهو العلامة ابن القيم ان المعاني لها اعتبار في الاحكام ولذلك فان النظر للمقاصد والنظر للمناسبات بحيث ان العلل لا تكون طردية بل لابد ان يكون فيها معنى المناسبة ومن المناسبة الرأفة ونحوها لها اثر في الاحكام وهذه هي طريقة فقهاء اهل الحديث بخلاف الذين يرون الطرد المحض او الذين يرون الوقوف عند ظواهر النصوص وبناء على هذا المعنى الكلي الذي ذكره الشيخ استدلالا من هذا الحديث فاننا نأخذ من هذه الجمل التي قالتها هذه المرأة واقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها المعنى الكلي والمقصد الكلي من الحضانة. هذا مقصد وليس علة المقاصد قد تكون عللا وقد تكون اضعف من العلل فتكون حينئذ مرجحات عند اختلاف الاقوال ببقاء هذا الولد عنده مثل الرضاعة لو ان امرأة طلبت ان ترضع ولدها وقد تزوجت فانه لا ينظر لاذن لاذن ابيه وانما ينظر لاذن الزوج الثاني هو الذي له حق منعها فنأخذ من ذلك مقصد الحضانة وهو حفظ الولد ورعايته والحنو عليه فيكون الولد عند اصلح الابوين له واكثرهم حفظا له المسألة الثانية ان هذا الحديث قد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مع التصريح بان المراد بهذا الحديث بقوله عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث نقل المصنف انه قد صححه الحاكم وغيره وهذه الصحيفة صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اعتمدها كثير من اهل العلم. وقد نص البخاري ان اهل العلم يعني تلقوا هذه الصحيفة بالقبول وكذلك يعني نص احمد على قبولها وكثير من الائمة احتجوا بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث بالخصوص صرح فيه عمرو بن شعيب ان جده هو عبد الله بن عمرو وبناء على ذلك فانه اذا قال عمرو بن شعيب عن ابيه فالمراد بابيه محمد فانه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو ابن العاص فقوله عن ابيه اي عن ابيه هو عمرو بن شعيب عن ابيه اي عن ابي شعيب وهو محمد وقد ثبت ان عمرا قد سمع من جده محمد ومحمد سمع من ابيه عبدالله من ابيه عبدالله فحينئذ هذه الصحيفة قبل يعني يعني اه تلقاها العلماء بالقبول وخصوصا ان كثيرا من الاحكام بنيت على احاديث انفردت هذه الصحيفة باثباتها ومنها حديث الباب لانه لا يوجد حديث بان ولاية الحضانة تسقط عند زواجي مستحقيها من النساء الا هذا الحديث طبعا ابن حزم رأى ان الزواج لا يسقط الحضانة سنتكلم عنه بعد قليل وكان حجته بذلك ان هذا الحديث ضعيف ولذلك يقول ابن حزم لم يأت نص صحيح ان الام اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة الا ما كان من حديث عمرو بن شعيب هذا قال وهي صحيفة لا يحتج بها هذا رأيه. وعامة فقهاء الحديث وائمتهم وعامة فقهاء الحديث وائمتهم على ان صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده محتج بها هذا الحديث فيه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الام اولى من الاب بحضانة الولد اذا طلقها الاب وفارقها والامر الثاني انها اذا او ان الولد اذا كان قبل سبع سنين فان الام تكون احق من الاب فيه الامر الثالث ما لم تتزوج اذا عندنا ثلاثة قيود اذا وجدت فان الام تكون احق بالحضانة اذا كانت قد فرقت والامر الثاني اذا كانت الام اه او كان المولود دون سبع والامر الثالث اذا لم تتزوج وهذا في الجملة ما لم تكن ليست اهلا للحضانة وقد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر ولا خلاف فيه. لا خلاف بين اهل العلم ان الام اولى. وهذا الحديث نص صريح في ذلك الذي فيه خلاف اذا تزوجت سأذكره بعد قليل بعد ما اذكر الاحكام المتعلقة ايضا بهذه الجملة المسألة الثانية نأخذها من هذا الحديث ان قول هذه المرأة ان ابني ان ابني كان بطني له وعاء اخذ منه اهل العلم انه لا فرق بين الصبي الذي يكون عمره دون سبع سنين وبين المعتوه ولو كان بالغا فان ابن المرأة اذا كان معتوها اي مختل العقل فانه يأخذ حكم من دون سبع سنين وبناء عليه فان الام تكون احق به مطلقا ولو كان بالغا حتى ولو كان الاب مسافرا الى بلد اخرى فالام احق من الابن من الاب بهذه الولاية المسألة الثالثة معنى وهي مسألة اذا تزوجت الام فهل يسقط حقها من الحضانة ام لا ظاهر الحديث ان المرأة اذا تزوجت بهذه المرحلة وهي قبل ان يكون سن الصبي سبع سنين فاكثر ان حقها يسقط وينتقل لمن بعدها. سنذكر من بعدها في اخر مسألة ودليلهم في ذلك حديث الباب انت احق به ما لم تنكحي اي ما لم تتزوجي قالوا وهذا الحديث نص لانه من مفهوم الشرط ومفهوم الشرط قوي بناء عليه اذا تزوجت فلست احق به وانما تنتقل الولاية لمن بعدك الرواية الثانية في المذهب وهو ما انتصر له ابن القيم ونص وانتصر له وبقوة الشيخ عبدالرحمن السعدي وقال انه قياس المذهب بل ان قواعد المذهب تدل عليه في سائر الحقوق سواء كانت حق حضانة او كان الحق حق ولاية او غير ذلك من الحقوق التي تثبت للشخص. وهو ان حق ان حق الحضانة لا يسقط بزواج الام بشرط واحد وهو ان يرظى الزوج الثاني فحينئذ قال الشيخ عبدالرحمن ان هذا هو قياس المذهب سواء في الحضانة او في الرضاعة وبناء عليه فانهم وجهوا حديث ما لم تنكه قالوا ان هذا مفهوم شرط والمفاهيم ليس لها عموم فلو تحقق المفهوم في احدى الصور فانه حينئذ قد عمل بالمفهوم ويكون معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي فان له صورتان ما لم تنكحي ويأذن زوجك او ما لم تنكحي فلا يأذن زوجك فان نكحت او فان نكحت هذه المرأة زوجا اخرا ولم يرظى ببقاء هذا الولد المحظون فحينئذ يسقط حق. حقك في الحظانة وينتقل لمن هو بعدك وهذا الرأي يعني كما ذكرت لكم يعني اشار له ابن القيم في زاد المعاد وانتصر له الشيخ عبد الرحمن السعودي وكثير من المشايخ يميل لهذا الرأي ايضا من مما يؤخذ من هذا الحديث مسألة سأذكرها من باب الاستدلال فقط وسيأتي ان شاء الله لانه متعلق بالمرحلة الثانية وهذي المرحلة الثانية سنذكرها في الحديث ابي هريرة الذي بعده ظاهر هذا الحديث ان الولد سواء كان ذكرا او انثى اذا بلغ سبع سنين فان الامة تكون احق به. تكون احق به سواء كان ذكرا او انثى لان هذا الحديث لم يقيده بسبع. يقول انت احق بهما لم يبلغ سبعا. وانما اطلق وهذه رواية في مذهب الامام احمد سنتكلم عنها ان شاء الله في محلها عندما نشير للخلاف فيما بعد السابعة لان مرحلة ما بعد السابعة اقوى يعني حديث فيه حديث ابي هريرة الذي سيأتي بعد قليل ان شاء الله اه المسألة الاخيرة معنا وهي مسألة هي هي ذات ذات بال وبل هي ذات البالي لنأخذ من باب الاستغراق لانها من اهم مسائل الباب وهو قضية ترتيب مستحق الحضانة وقبل ان اتكلم في ترتيب مستحقي الحضانة لنعلم ان الفقهاء لهم خلاف طويل جدا بل لا يكاد يوجد في باب من ابواب الفقه مثل هذا الخلاف كخلافهم في ترتيب مستحقي الحضانة ولما اطال الجويني كما ذكرت لكم في الكلام عنها ترتيب مستحقي الحضانة ذكر ان كثيرا من الفقهاء يذكر ترتيب مستحقي الحضانة من غير قاعدة مطردة. كذا قال من غير قاعدة مطردة بل ينظرون بين كل اثنين قد استحقوا الحضانة على سبيل النظر المجرد وهذا الذي جعل الشيخ تقي الدين في قاعدته التي افردها سماها قاعدة في الحضانة يذكر ان باب الحضانة يوجد عند الفقهاء من التناقض ما لا يوجد في باب اخر وان وانه لا يمكن طرد القياس مطلقا بل لابد ان يخالف المرء قاعدته وقياسه فيها في كثير من الصور الا ذكر بعضهم انه طرد اشياء فخالف فيها النص لما طرد قاعدته خالف فيها النص وهذا محل اشكال والحقيقة ان اهم مسألة هي مأخوذة من هذا الحديث يبنى عليها كثير من مسائل ترتيب المستحقين وهي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة انت احق به هل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للام قدمها على الاب لكون جهة الامومة مقدمة على جهة الابوة مطلقا ام قال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به لكون النساء يعني نقول اعلم واكفأ للحفظ انسب لمقاصد الحضانة اذا يكون عندنا رأيان تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة على الاب هل هو نظرا لان جهة الامومة مقدمة على جهة الابوة ام لان المرأة على سبيل الانفراد مقدمة على الرجل. فالمرأة في الحضانة والحفظ اكثر من الرجل واعلم بمقاصده من الرجل اما مشهور المذهب فانهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به بمعنى ان جهة الامومة مقدمة مطلقة. وانظر بعد قليل كيف سيكون الاثر فان الاثر قوي جدا كل ما كانت فيه جهة امومة وجهة ابوة فتقدم جهة الامومة. هذا هو مشهور المذهب واما الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم واطال الشيخ في تقريرها في قاعدة مفردة واطال تلميذه في زاد المعاد في تقريرها وتفصيلها فقال لا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق اي لانك ايتها المرأة احق من الرجل فالمرأة اعلى من الرجل ولكن جهة الابوة مقدمة على جهة ساضرب مثالين وهما اول الامثلة المتعلقة في ترتيب الاولياء. عندما يكون هناك ترتيب الاولياء فان الاحق في الاولياء الام. وهذا كما ذكرت لكم باجماع باجماع الام ما لم يوجد مانع او اسقاطها لحقها قد لا يكون مانعا وانما اسقط حقها وهكذا الام ثم بعد الام من على مشهور المذهب امها هي واما على الرواية الثانية فان الاحق بالحضانة بعد الام اذا وجد مانع الاب لان الام والاب في درجة واحدة اذا استوي قدمت الانثى على الرجل لكن الاب وام الام هنا جهة امومة وجهة ابوة بجهة الابوة مقدمة شفت كيف يعني اول درجة من درجات الاستحقاق هذا الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية. طيب اذا المذهب انها امها ثم الام ثم امها القربى فالقربى. يعني ام ام الام اولى من الاب. ثم بعد ذلك الاب ثم بعد الاب امهاته هو القربى فالقربى اذا المذهب احفظوا معي الام ثم امهاتها القربى فالقربى الام ام الام ام ام الام ام ام ام الام طبعا لا يرث الا ثلاث جدات تعرفون هذا اه فغالبا لا يوجد اكثر من درجة ثالثة في الغالب او ثانية نسميها ثم بعد ذلك الاب انتهينا من الخلاف. الرواية الثانية الاب قبل الامهات. لكن انظر المسألة الثانية الشيخ تقي الدين وتلميذه يقول الام ثم الاب ثم ام الاب ثم ام الام ام الاب وام الام قال قد استويا فحينما يستويان وكلاهما اناث فتقدم جهة الابوة على جهة الابوة الامومة اذا شوف كيف يعني الخلاف هذا الطويل الذي لا يكاد يكون يشتركان الا في قضية تقديم الام الذي مجمع عليها سببه الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به. هل هذا الاستحقاق لاجل الجهة ام لاجل الشخص الشخص لان عندنا الجهة والشخص اللي هو شخص الام الانوثة مقدمة على الذكورة اذا هذه المسائل المتعلقة بالحديث الاول هو حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيه يعني مسائل اخرى تكلم عنها ابن القيم في مسائل اخرى تكلم عنها ابن القيم بكلام نفيس من كلامه في قضية مسألة مهمة وش لها اشارة فقط وهي مسألة التفريق بين الفتوى وبين الحكم فان من المسائل الدقيقة المهمة التي يحسن بطالب العلم العناية بها عندما يتعامل مع احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يفرق بينما خرج منه صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى وما خرج منه صلى الله عليه واله وسلم من باب الحكم فانما خرج منه من باب الفتوى يكون حكمه كليا عاما وما خرج منه من باب الحكم فانه منه ما يكون عاما ومنه ما يكون خاصا وهذا الخاص احيانا قد يكون قد خرج مخرج السياسة الشرعية وبناء عليه فيتغير مع تغير الزمان والمصالح التي يراها من انيط به تقدير المصلحة وبعضها يكون معلقا على ما ظهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانما اقضي لكم بنحو مما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من النار ومثل ما جاء في حديث معاذ حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا على حكمه فحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم من هو فوق سبع سماوات قال اهل العلم ولو حكم معاد او او سعد بن معاذ رضي الله عنه ولو حكم سعد بن معاذ بخلاف هذا الحكم الذي وافق حكم الله جل وعلا لوجد انفاذه لان اليهود نزلوا على حكمه ولكن وافق حكم سعد حكم الله جل وعلا فاذا النفاذ لاجل كونه حكما لا لاجل انه يعني هو الصواب لكن وافق الصواب فاقره النبي وسلم على ذلك. اذا التفريق بينهما مهم والحقيقة ان احسن من فصل في هذه المسألة هو طبعا سبق ليس هو اول وانما اول من افردها بالتأليف قوى شهاب الدين القرافي في كتابه الاحكام في تمييز الفتوى عن الاحكام وهذا الكتاب ابن القيم اختصر كثيرا من مباحثه بل ربما كانت بنفس العبارة في زاد المعاد وفي غيرها من كتبه كالاعلام وفي غيره المقصود ان هذا الكلام الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من باب الحكم ام من باب الفتوى؟ بعض الناس قال انه من باب الحكم وبنى على كونه خرج من باب الحكم قال انه يجوز الحكم على الغائب والفقهاء من اشد الناس في قضية الحكم على الغائب. وان كان المعاصرون بناء على ما يتعلق يعني المصالح التي رؤيت اخذوا بقول بعض اهل العلم في جواز الحكم على الغائب وخاصة فيما يتعلق في الجوانب الحقوقية دون الجزائية. الجزائية فقها لا يجوز الحكم على الغائب بل لابد ان يكون حاضرا لا يحكم في حكم جزائي وهذا العمل عندنا لا يحكم في القضايا الجزائية على الغائب وانما في القضايا الحقوقية فقط. هذا رأي فقهاء الشريعة لكن رد ابن القيم وقال الصواب انه من باب الفتية وليس وليس حكما لانه آآ لم يكن الزوج حاضرا ولو كان ولو كان من باب الحكم لاقتضى ذلك ان تثبت المرأة طلاق زوجها لها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر لابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. آآ ذكر المصنف انه قد رواه الامام احمد والاربعة وصححه الترمذي آآ قبل ان ابدأ في قضية الحكم على اسناده طبعا ذكر انه صححه الترمذي وكذا صححه ابن القطان كما نقل الحافظ في التلخيص وقد اعل ابو محمد ابن حزم هذا الحديث بضعف راويه عن ابي هريرة فان هذا الحديث جاء من حديث هلال ابن ابي ميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة وقد ذكر ابن حزم ان ابا ميمونة مجهول فاعله بجهالة ابي ميمونة وكلام ابي محمد ليس في محله فان ابا ميمونة قد علمه او عرفه ائمة كبار. واذا وثقه العجلي ووثقه النسائي وقال يحيى ابن معين انه صالح ومعلوم ان ابا محمد ابن حزم عليه رحمة الله هو من امثل القوم في علم الحديث ولا شك ولكن قد نص غير واحد من اهل العلم ان معرفته بالعلل اقل من غيره. بكثير وان معرفته بالرجال كذلك ضعيفة ممن نص على هذا آآ ابن عبد الهادي في رسالته في الجد والاخوة والشيخ تقي الدين وقال انه امثل القوم لكنه ليس من يعني علماء الحديث آآ يعني هو من امثل القوم من الفقهاء في معرفة الحديث ولكنه ليس من ائمة الحديث الذين يرجع اليهم في هذا الشأن ولذا فانه يعد احاديث كثيرة ربما كانت في الصحيحين كما ساشير ببعضها في حديث البراء وغيره. هذا الحديث ايضا ذكر المصنف انه قد رواه احمد والاربعة بدأ بالامام احمد لسببين اه السبب الاول اه تقدمه عليه رحمة الله في السن فانه شيخ لعدد من من اهل بل هو شيخ للبخاري ومسلم وبعض وهو شيخ لبعض اهل السنن او شيخ لشيوخهم. فالترمذي يروي عن اسحاق بن منصور عن احمد وابو داوود يروي عن احمد مباشرة وهكذا الامر الثاني آآ ان عددا من اهل العلم اذا ارادوا ان يذكروا احاديث الاحكام فانهم يختارون لفظ احمد ومن هؤلاء اه المجد ابن تيمية في الملتقى ومنهم اذ مفلح فقد ذكر ابن مثله في الفروع انه اذا اورد حديثا ولو كان في الصحيحين فانه يورد لفظ احمد في المسند وهذا له اسباب كثيرة منها عناية احمد بالفاظ ومنها علو اسناده ومنها ما يتعلق بامور اخرى يعني ليس هذا محلها. طيب هذا الحديث اه يقول ابو هريرة ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني اي ان يأخذه قالت وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة. بئر ابي عنبة هذا بئر هذا هذا اسمه قالوا وهذا البئر آآ قريب من المدينة يبعد عن طرف المدينة ميل اه قولها رضي الله عنها وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة يدل على ان هذا الولد كبير في سنه وان لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال فانه يأتي بالماء ويمشي ميلا كاملا على قدميه. فهو فوق السابعة كما مر في سبب تحديد العلماء لسن السابعة بالخصوص قال فجاء زوجها طبعا المصنف اختصر هذا الحديث اه فان فيه جملتين. الجملة الاولى ان زوجها قال جاء فقال من يخاصمني في ابني؟ فيبدو ان زوجها رضي الله عنه كان قد جاء اه يعني غضبانة ويريد ان يعني يعني يظن ان لا احد يستحق آآ الحضانة الا هو. ولذلك قال من يخاصمني في ابريل؟ فكأنه ينفي استحقاق زوجته لهذا الابن آآ الامر الثاني انه جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس في كلها كما ساذكر بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرع بينهما بين الام وبين الاب فكأن هذا الزوج قالوا من يخاصم شبر ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم الابن بان يختار فاختار الابن امه كما سيأتي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت قوله فخذ بيد ايهما شئت يدل على ان هذا من باب التخيير والتخيير في الشرع نوعان وهذا تجده كثير في كتب الفقه فيكون احيانا هذا التخيير تخيرة شهر واحيانا يقولون هذا التخيير تخيير مصلحة التخيير نوعان في تخيير تشهي وفي تخيير مصلحة تخيير المصلحة هو الذي غالبا يكون من جانب التصرفات الولائية. كل ما كان خير فيه القاضي او خير فيه ولي الامر فليس له ان يختار اختيار شهن وانما يختار اختيار مصلحة فينظر ما هو الاصلح للناس فيختاره واما اختيار التشهي ففي الغالب انه يكون واقول في الغالب انه يكون في ما كان في خاصة المرء مثل اختيار اسقاط الحقوق في الشفعة وفي غيرها ومثل ايظا الاختيار في الكفارات فان بعظ الكفارات فيها اختيار ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فدل على انه اختيار تشهن يختار ما شاء ولو كان بعضها افضل من بعض لكنه اختيار شحن وسأذكر العلة بعد قليل وقوله يا غلام يدل على ان الولد اصبح يفقه الحديث ويعلم الخطاب ويرده قال فاخذ بيد امه فانطلقت به هذا الفعل انها انطلقت به يدل على آآ يعني آآ كمان امتثال الصحابة رضوان الله عليهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم يجب عليه ان يمتثل فلم ينقل ان هذا الاب مع انه كان يظن ان ان لا احد يستحق او لا لا احد له حق في منازعته ناهيك عن نزع الولد منه لم ينقل عنه انه نازع او عارض وهذا مصداق قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ولذلك فان الله عز وجل نظر في قلوب الناس فاختار خير الناس لخير الناس اختار خير الناس جنسا لخير الناس نوعا فخير الناس على سبيل اطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وخير الناس جنسا اي جماعة ليس على سبيل الاحاد هم اصحابه لان خير الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الانبياء باقي الانبياء. فلا شك انهم افضل من الصحابة. لكنهم على سبيل الجنس هم افضل الناس وهذا يعني يدلنا على قاعدة فقهية ان الله عز وجل يختار النبي صلى الله عليه وسلم اه اكمل الامور كما مر معنا اللحد والشق حينما لحد عليه الصلاة والسلام لم يشق له فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار له اكمل الامور عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه من فقه مسائل وقبل ان اذكر هذه المسائل ربما ثلاثة او اربع لنعلم ان هذا الحديث متعلق بالمرحلة الثانية ليست المرحلة الاولى ذكرناها قبل قليل وانما الثانية اي ما يتعلق بما بعد السابعة لما لان عرفنا ان هذا الغلام اصبح يفقه الحديث ويأتي لامه بالماء من البئر. والبئر على مسافة ميل من المدينة اي من طرفها فاصبح يفقه الحديث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه اثبات التخيير فيه اثبات التخيير بعد السابعة وقد ثبت التخيير للصبي بعد السابعة في حديث ابي هريرة هذا وروي حديث اخر سيأتي يذكره المصنف بعد قريب وهو حديث رافع ابن سنان رضي الله عنه وهذان حديثان فيهما التخيير بخلاف الحديث السابق فانه ليس فيه التخيير بل ظاهره الاطلاق انه لامه مطلقة ولكن نقول نقدم حديث التخيير لانه قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقضاء الخلفاء الراشدين مرجح للاحاديث نحن نعلم ان مر في غير هذا المحل محاضرة في كيفية استثمار فقه الخلفاء الراشدين منها ما يتعلق في قضية ان ما اختاره الخلفاء الراشدون يدل على ترجيح احد القولين او والترجيح قد يكون بالتخصيص فيكون مخصصا له. وما اختاره الخلفاء الراشدون يدل على ان الحديث قد نسخ. يترك ان لم يعملوا به فهو منسوخ الخلفاء الراشدون خصوصا لان قولهم ظاهر وعالي وكانوا اصحاب ولاية رضوان الله عليهم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم اذا نقول ثبت التخيير في حديث ابي هريرة وكذا في حديث رافع فيما روي وقضى به الخلفاء الراشدون فدل على اثبات التخيير على اثبات التخيير في الجملة نقول نقول في الجملة طيب الامر الثاني عندنا التخيير هذا ما فائدة منه انا قلت لكم قبل قليل ان هذا التخيير تخيير تشهي ما سبب التخيير نقول ان سبب التخيير هو استواء حق الاب وحق الام قد استوى حقهما معا واستحقاقهما للحضانة فلما استويا في الاستحقاق لابد ان ينظر لامر خارجي ليكون اختيار احدهما له وهذا الامر الخارجي اما ان يكون قرعة واما ان يكون تخييرا وعلى ذلك فان تخيير هذا الصبي الذي يكون ابن سبع ونحوها هو تخيير تشهي فحكمه ونتيجته كنتيجة القرآن لان هذا الصبي لا يعرف مصلحته وهي اخوة الاخوة التي اخى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين يعني بين زيد وبين وبين اه حمزة رضي الله عنه بعد طبعا الاختصام كان بعد اه استشهاده رضي الله عنه فكأنها قرعة كانها قرآن هي كأنها قرعة. طيب لماذا قدمنا التخيير على القرعة مع ان القاعدة ان تقدم القرعة فانه كلما استوى اثنان في استحقاق ولم يثبت لاحدهما تميز عن الاخر ولم يمكن قسم هذا المستحق بينهما فانه يفصل بينهما في القرعة. نقول قدمنا التخيير على القرعة بان ان اغلب الاحاديث انما جاء فيها التخيير وبعضها جاء فيها القرآن. وهذه الاحاديث التي جاء فيها القرعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرع ان يقرع بينهما ثم رجع الى التخيير حتى التي وردت ترك النبي صلى الله عليه وسلم القرعة وانتقل الى التخيير فنقول يؤتى بالتخيير. لكن ان لم يختر الصبي شيئا قد يكون بعظ الصبيان حي فلا يستطيع كلام او ان يكون الصبي يعني فيه عقل ولا يريد ان يغضب احد ابويه نقول ان لم يمكن التخيير فنرجع بعد ذلك للقرآن. هذا كلام فقهاءنا رحمة الله عليهم اذا عرفنا الان ان سبب التخيير هو استواء حقي الوالدين وان هذا التخيير هو تخيير تشهن فيكون حكمه ونتيجته كالقرعة ولم نقدم القرعة عليها لاجل الخبر لان الخبر اكثر الروايات فيه ان فيها تخييرا بدون قرعة واما الاحاديث التي جاءت فيها القرعة وان قدمت على التخيير في الفعل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثرها وانتقل الى التخيير فلذلك نعمل بالتخيير فان عجزنا عن التخيير لاي سبب رجعناه لاصلنا وهو القرعة طيب المسألة الثالثة معنا قبل ان نتكلم ما هي شروط التخيير نقول ان هذا التخيير خاص بالذكور دون الاناث فالانثى لا تخير الانثى لا تخير لماذا نقول اعمالا لوصف الذكورية في هذا الحديث اعمالا لوصف الذكورية في هذا الحديث لان هذه المرأة قالت ان ابني والابن هو الذكر وكذلك حديث رافع الذي سيأتي بعد قليل اصح الروايات فيه انه كان صبيا ذكرا ولم يك انثى وساتكلم عن انه جاء في بعض الطرق انها انثى لكنها ضعيفة. ولذلك يقول ابن الجوزي واصح الروايات في حديث رافع انه ذكر. الذي خير فنقول يعمل وصفة الذكورية اعمالا للنص طيب هل هو اعمال وقوف عند ظواهر النصوص؟ نقول لا ليس وقوفا عند ظواهر النصوص وانما فيه اعمال للمعنى الذي ذكرته لك في اول الباب ما هو المعنى ان المقصود من الحضانة حفظ المحظون والذكر اذا تنقل بين ابيه وامه وانتقل من بيت الى بيت فان هذا لا يظره بخلاف الانثى فان الاصل في الانثى ان تكون محفوظة في احدى البيوت. لان من خير هذا الصبي اذا اختار اليوم اباه ثم بعد اسبوع قال لا اريد امي يجب ان يرجع الى امه بعد شهر قال اريد ابي ارجع الى ابيه تنقل فالاختيار هنا الابتداء لا يلزم اسقاط حقه فله حق فله حق الرجوع في اختياره هذا هو الصبي لان اختيار تشاهي لو قلنا البنت اللي كل يوم تنقل خالف مقاصد الشرع من حيث الستر للبنت فالمرأة اذا صلت لا تجافي وانما تظم نفسها عضديها الى بطنها وفخذيها الى بطنها بل انها لا تفترش في صلاتها. المستحب ان لا تفترش يقول وسلم فيما روينا عند الحاكم وغيره يقول لفاطمة يا فاطمة خير المرأة ان لا ترى الرجال وان لا يراها الرجال فكلما كانت المرأة اتم سترا كلما كان ذلك اكمل في حسن تربيتها وتمام شأنها لذلك نقول اعمالا لظاهر النص ووافقه المعنى ان المرأة او الانثى الانسب لها ان تكون في مكان واحد. طيب اذا عرفنا المسألة الثانية معنا او الثالثة ان هذا التخيير خاص بالذكور وهو المذهب وتوافقه ايضا الرواية الثانية في الجملة ان التخيير خاص بالذكور طيب طيب القول الذي ذكرته لكم قبل قليل في الحديث السابق ان الحديث السابق يدل على ان الظاهر الا تخيير. اليس ذلك في الذكر؟ لم اتكلم عن انثى ان الظاهر انه الذكر لا يخير وانما يكون عند امه نقول ذاك الحديث مخصوص عمومه بهذا الحديث ودلنا على تخصيصه قضاء الخلفاء الراشدين. وان كانت رواية لكنها ضعيفة في المذهب ان الذكر لا يخير وانما يبقى مطلقا عند امه طيب انظر معي المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث قلنا ان التخيير يكون للذكر الانثى لا تخير ما الذي يفعله الانثى فيه روايتان في المذهب مشهور المذهب ان الاناث واحدة او اكثر يكن عند الاب مطلقا دائما تكون عند الاب لم؟ قالوا نظرنا للمصلحة فالمصلحة ان الاب هو الذي يحفظ ويتكلمون ايضا عن زمانهم الفقهاء فيقولون ان البنت بعد سن التمييز بعد السابعة يبدأ ينظر لها الخطاب هم يتكلمون وانا اعيد عبارتي الفقهاء يتكلمون عن زمانهم انها بعد سن التمييز يأتيها الخطاب ويبدأ ينظر لها الناس كما ان عمر خطب ام كلثوم رضي الله عنها وهي بعد سن تمييزها وهكذا. فناسبت ان تكون عند ابيها لكي يعرفها الناس واغلب ما يأخذ المرأة هم يعني اهلها لا خؤولتها فناسب ان تكون عند ابيها من باب الحفظ والرعاية. هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى قال ان الصواب انها تقيم عند امها ولا تؤخذ من امها. الانثى لا تؤخذ من امها لما؟ نظر للمصلحة ايضا نحن نقول مصلحة. قال لان مصلحة الام مصلحة البنت عند امها اشد فالام تحفظ وتراعي وتنتبه بخلاف الاب فانه يبحث في المعاش ينشغل اليوم كله طبعا يعني يختلف حقيقة من من شخص لاخر وهكذا فرأى ان المصلحة ان تكون عند امها مطلقا من غير تخيير والذي عليه الحقيقة التحقيق في هذه المسألة ان كلا منهما او كل ان كلا من القولين صحيح من وجه فكل منهم بحث عن المصلحة هذا هو تحقيق المذهب انهم نظروا للمصلحة والمعنى ولذلك فان الذي عليه العمل انها بعد السابعة ينظر من الاصلح من من الاب او من الام فقد تكون الام نعم ارأف لكن الام تعمل اثني عشر ساعة اثنعشر ساعة وهي تعمل يبقى اثنعشر ساعة في البيت ثمان انها نايمة يبقى اربع يعني متى تجلس لبنتها؟ وقد يكون الاب اكثر يعني فظوى متقاعد وقاعد في البيت. ما تدري يعني الظروف تختلف. ولذلك لا توجد قظيتان يعني متشابهتان تماما ابدا في النادر جدا الذي عليه العمل الان في الحضانة انه ينظر للاصلح من غير تخييف فتنقل البنت عنده واما الولد فانه يخير لنص الحديث وقضاء الصحابة. طيب طبعا اه حتى الولد بعض اهل العلم يرى بعض اهل العلم يرى ان هذا التخيير ان وجد الاصلح سنتكلم عن شرف الحديث القادم انه ان وجد الاصلح من الاب او الام فانه ينقل ولا يكون فيه تخيير ووجهوا حديث ابي هريرة كما ساذكر لكم بعد قليل ان هذه كانت قضية عين ساشير لها ان شاء الله بعد قليل طيب المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده في قضية التخيير هذا له شروط وله صفة فاما صفته فانه كما مر معنا انه تخيير شهوة تخيير شهوة كالقرعة لا تقول الولد يعرف مصلحته ولا ما يعرف مصلحته نقول هو تخيير الشهوة طيب ينبني عليه ماذا ينبني عليه ان للولد الرجوع فيه فيجوز ان يرجع وقت ما شاء كما ذكرت لك قبل قليل فيجوز له بعد اسبوع يقول لا ابغى امي. بعد شهر تقول لا ابغى ابوي. فيتنقل ها هنا وها هنا بينهما طبعا الفقهاء يقولون انتقل عند ام الولد او او الانثى اصبحت عند امها فان تبقى عندها او الولد يبقى عنده ليلا دون النهار فيكون عند ابيه ليعلمه وهكذا يتكلمون وايضا عن زمانهم واما زمانهم فاختلفوا فان التعليم الان في المدارس العامة سواء كانت حكومية او اهلية القيد الثاني وهذا يريد ان تنتبه له وهو شرط التخيير نقول ان من شرط التخيير الا يوجد على الصبي ظرر عند من اختاره شف عبارتي الا يوجد على الصبي ظرر عند من اختاره طبعا هذا القيد نص عليه عدد من فقهاء المذهب كالقاضي وكثيرون لكن وان لم للاسف يذكر في كتب المتأخرين لكن نصوا عليه جميعا ولا يوجد عندهم من يعارض اريد ان تنتبه لمسألة انظر قلنا لا يوجد ظرر الا يوجد عليه ظرر عند من اختاره. ما الفرق بين هذه العبارة وبين قولنا ان يكون مصلحة عند من اختاره في فرق نعم قد يكون الذي اختاره اقل مصلحة لكن لا ظرر عليه. فهنا نقول يعمل بتخييره لكن انه وجد ظرر بان كان من اختاره من اب او ام منشغل عنه او يقصر في حقوق الله عز وجل لا يأمره بالصلاة او يمنعه من الامور التي تكون نافعة له في امور اموره الاجتماعية. ولا اموره الدينية كالصلاة والصوم وغيرها او في اموره الاجتماعية كأن لا يعلمه القراءة والكتابة او لا يعلمه الصنعة المناسبة كل بحسب عرفه او لا يعلمه مكارم الاخلاق ونحو ذلك فانه ينقل عنه الى الثاني اذا العبرة بالظرر وليس بوجود المصلحة من قال بوجود المصلحة الذي قلت لكم قبل قليل ان بعض المتأخرين يقولون ننظر للمصلحة فان استووا تماما بالمصلحة مئة بالمئة انتقلنا للتأخير طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاقعد النبي الله عليه وسلم الامة ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال ابيه فاخذه اخرجه ابو داوود النسائي وصححه الحاكم. هذا هو الحديث الثاني في التخيير وهو حديث رافع ابن سنان رضي الله عنه انه اسلم طبعا هو الانصاري من اهل المدينة وهل سيفيدنا بعد قليل في فهم الحديث؟ انه اسلم رضي الله عنه وابت امرأته ان تسلم بل بقت على دينها قال فاقعد الام طبعا فاختص ما في الولد وقد جاء ان هذا الولد هو الراوي هذا الحديث جعفر لكن هذا فيه يعني خلاف فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الامة ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه اي ذهب الصبي الى امه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او فقال وسلم اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه اي ابوه هذا الحديث قبل ان اتكلم عن اسناده الحقيقة ان هذا الحديث فيه جهة مقبولة يؤيدها حديث ابي هريرة السابق وفيه جهة مشكلة فاما المقول فيها فهو قضية التخيير وهذه واضحة واما المشكل في هذا الحديث فانه من جهات الجهة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصبي بين ابيه المسلم وامه الكافرة وهذا ليس كذلك فانه اذا كان المحظون احد والديه غير مسلم اصلا او بسبب ردة فانه لا حضانة لغير المسلم على المسلم ولم يخالف في هذه المسألة الا ابو حنيفة النعمان رحمة الله عليه فقال انه تبقى الحضانة للام لانها في مرحلة الصغر قد لا تؤثر كثيرا في دينه فيجوز بقاء الحضانة عند الام غير المسلمة لكن الجمهور على خلافه اذا هذا الامر الاول الامر الثاني المشكل في هذا الحديث ايظا ان هذا الحديث اختار المصنف لفظة واقعد الصبي اي الذكر لكن جاء في بعض الفاظه عند النسائي وغيره انها كانت انثى ولم تك ذكرا وهذا مشكل لان مر معنا قبل قليل ان التخيير انما هو خاص بالذكر دون الانثى ولكن اجاب عن هذا اهل العلم بان كما قال ابن الجوزي ان اصح الروايتين واكثر الرواة على ان المخير في حديث رافع كان ذكرا بل جاء في بعض الالفاظ ان المخير هو ابنه جعفر سمي جعفر بن رافع قال وكنت ابنه يقول كنت الذي يعني اه خيرت بين ابي وامي هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة ان الذي هو اشكى في هذا الحديث ان ظاهر هذا الحديث ان هذا الصبي كان صغيرا لانه جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اي بين الاب والام فمال دل على انه يحبي او ربما اكثر من الحبيب شيء قليل او مشي يسير فدل على انه لا يستطيع حتى الكلام ويؤيد هذا الفهم انه جاء في بعض طرق هذا الحديث ان هذا الصبي كان فطيما او كانت فطيمة كانت فطيمة والفطيم هو من فطم ولا يسمى الشخص فطيما بعد الا وقد قارب السنتين خلنا نقول ثلاث سنوات اربع سنوات على اقصى تقدير اذا لم يصل سن السابعة ونحن نقول ان حديث السابق معنا في حديث عبد الله بن عمرو العاص ان من كان دون السابعة وكان لا يفقه الخطاب ولا يحسن الجواب فانه لا يخير اساسا وانما يكون لامه. اذا اشكل علينا من ثلاث جهات هذا الحديث لاهل العلم في الجواب عنه عدد من الاجابات اول جواب وهو اسهلها ان الحديث ضعيف ظعف هذا الحديث قالوا لان هذا الحديث جاء من طريق عبد الحميد بن جعفر عن رافع ابن سنان وهذا عبد الحميد اعل بانه او اعل الحديث بسببه بانه ضعيف فقد ظعفه جمع من اهل العلم وحكم كثيرون بانه يعني مجهول اي مجهول الحال فلا يعرف اه كما اعل هذا الحديث من جهة اخرى واعله بذلك ابن الخراط. ابن الخراط اذا قلنا ابن الخراط المقصود به من عبد الحق الاشبيلي صاحب الاحكام الكبرى والصغرى والوسطى ابن خراط اعل هذا الحديث وقال لان فيه اضطرابا في اسناده وصدق فقد اختلف في اسناده وان كان ابن القطان في بيان الوهم والايهام يعني قال لم يظهر لي المراد لانه قد اختلس ثمرة يسمى عبد الحميد ومرة يسمى غير ذلك العلة الثالثة الاختلاف في متنه وهذه العلة ذكرها الشيخ تقي الدين فانه تارة يقال او الاضطراب نقول الاضطراب في متنه فانه تارة يقال ان هذا الحديث انه ذكر وتارة يقال انه انثى يعني تارة آآ يذكر انه صغير ويذكر انه تارة فطيم يذكر احيانا انه كبير وهكذا ولذلك لما اورد هذا الحديث ابن منذر محمد ابن ابراهيم قال وهذا الحديث فيه مقال واذا ضعفه جمع من اهل العلم هذا الجواب الاول الجواب الثاني عن هذا الحديث اننا نقول ان هذا الحديث كان قضية عين وهذه قضايا العين انما كانت منزلة منزلة معينة ولا يقاس عليها غيرها. وهذا الجواب الحقيقة فيه ضعف لان الاصل في عموم اقضية النبي صلى الله عليه وسلم انها عامة ليست رواية عين الا ان يدل الحديث على التخصيص. كحديث خزيمة بن ثابت وغيره مما تعرفونه. ولذلك قواعد الاصولية المشهورة عندكم ان الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه العموم للخصوص. وهذا مسلم. الجواب الثالث وهذا الجواب استحسنه الشيخ تقي الدين ومال له انه قال ان هذا الحديث كان في اول الاسلام قبل ان تشرع الاحكام بدليل ان رافع ابن سنان رضي الله عنه انصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة لم يأمر احدا على سبيل الحتم والالزام بالاسلام فاسلم بعض اهل المدينة وبعضهم لم يسلم ثم بعد ذلك اسلم جميعهم ولم يبقى احد من الانصار غير مسلم الا من ابطن الكفر وهم المنافقون هذا يدلنا على ان عندما لم يقر اسلام زوجته كان في اول قدومه المدينة واضح كيف استنبطنا انه كان في قدوم المدينة لان زوجته كانت غير مسلمة نساء الانصار كلهن اسلمن ولو ظاهرا يعني اريد ان اخرج للمنافقين كعبد الله بن ابي وغيره. اذا كلهم اسلموا والمنافق يعامل ظاهرا معاملة المسلم اذا هذا كان في اول اسلام قبل شروع الاحكام اذا على ثبوت هذا الحديث فانه يكون منسوخا يكون منسوخا وهذا الحقيقة التوجيه قوي جدا. فيكون لاحد متأخر حديث ابي هريرة متأخر جدا. ابو هريرة اسلم بعد خيبر وهكذا التوجيه الرابع لهذا الحديث انهم قالوا ان هذا الحديث انما خير النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بوحي الله جل وعلا ان هذا الولد سيختار اباه حقيقة ان هذا التوجيه يعني بعيد يعني نحن الاصل عندنا العموم وان كان يعلم ذلك فالاصل ان يثبت الحكم على العموم فيكون التخيير. فحينئذ نقول هذا التوجيه يعني يعود ويؤول للقول بان هذا الحديث قضية عين وليس حكما عاما وعلى العموم فان حديث ابي هريرة وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم يعني واظح وجلي في هذا الباب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالته وقال الخالة من منزلة الام اخرجه البخاري. نعم هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو من الاحاديث المهمة في باب الحضانة الاحاديث المتقدمة اعني بها حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو متعلقة في اختصام الاب والام في الحضانة هذا الحديث حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه هو العمدة في ترتيب مستحقي الحضانة اذا فقد الاب والام اذا فقد الاب والام فمن مستحق الحضانة العمدة فيه حديث البراء بن عازل. والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث اختصارا كبيرا فان هذا الحديث جاء فيه ان ابنة حمزة اختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عن الجميع فجاء علي فقال انا احق بها وهي ابنة عمي ثم جاء جعفر بعد ذلك فقال انا احق بها هي ابنة عمي فان جعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب كلاهما في درجة هي ابنة عمي وزوجتي خالتها او قال وخالتها تحتي او عندي او نحو ذلك ويقصد بخالتها اسماء بنت عميس رضي الله عنها فان جعفر كانت اخت اسماء عنده. جاء زيد بعد ذلك وقال هي ابنة اخي اه فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ولي جعفر حينما قال هي ابنة عمي وخالتها عندي هذا الحديث في الحقيقة هو في صحيح البخاري ولكن ابن حزم ظعف هذا الحديث على صحته وهذا الحديث يعني اه روي من طريق لانه معرفة هذا الاسنان سيفيدنا في الحديث الذي بعده اه روي من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق ابو اسحاق والسبيعي واسرائيل هو ابنه. وهو من اوثق الناس في ابيه فجاء من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب مباشرة جاءه وظعف الحديث اسرائيل والكلام الذي فيه ولكن اسرائيل رواية عن ابي اسحاق اه احتج بها الشيخان البخاري ومسلم فان رواية اسحاق في غير ابي في غير رواية عن ابيه قد يقال فيها مقال لكن روايته عن ابيه محتج بها بل هو من اوثق الناس في ابيه طيب ولذلك ابن حزم يعني كما ذكرت لكم في البداية انه قد يتساهل في بعض الاحكام هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمة جدا المسألة الاولى آآ استدل بهذا الحديث على ان من ادلى بجهتين فانه يكون اولى ممن ادلى بجهة واخذ هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى لجعفر وزوجه فقد ادلى بجهتين وهذه سنتكلم عنها في الحديث الذي بعده ان شاء الله اه الامر الثاني وهي المسألة المهمة عندنا يمكن اهم مسألة في هذا الحديث ان هذا الحديث ظاهره يدل على ان مستحق الحضانة ان مستحقة الحضانة لا يسقط حقها من الحضانة بالزواج. لا يسقط حقها بالحضانة بالزواج ما الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحضانة هذه البنت بنت حمزة لخالتها مع ان خالتها كانت مزوجة طيب كيف اخذ الفقهاء بين هذا الحديث وبين السابق انظر معي المشهور من المذهب قالوا انتبه معي قالوا ما لم تتزوج باجنبي فان تزوجت بغير اجنبي فانه لا تسقط حضانتها. ما دليلهم قالوا حديث اه جعفر فان جعفر ليس اجنبيا فلذلك لا تسقط الحضانة بالزواج لكن ان تزوجت اجنبيا سقط حقها من الحضانة طيب من هو الاجنبي؟ ما زلت امشي على مشهور المذهب. من سيأتي الرواية الثانية التي انتصر لها ابن القيم بعد قليل من هو الاجنبي اه ذكر الزركفي رحمه الله تعالى ان ظاهر كلام الموفق ان الاجنبي هو كل من ليس من اهل الحضانة وهذا الذي ذكره انه ظاهر كلام موفق مشى عليه تلميذ موفق وهو البهاء في العدة شرح العمدة فقال كل من ليس من اهل الحضانة فانه لا يكون آآ يعني فان زواجها به يسقطه. طبعا رد الزركشي قال فجعفر ليس من اهل الحضانة لان ابن عم بعيد واهل الحضانة مقدمون قبل بكثير فليس من اهل الحضانة الثانية التوجيه الثاني عند المتأخرين وهو ظاهر كلامهم قالوا كل من لم يك قريبا للمحظوم قريب اذا الاجنبي هنا يقابله من ليس بقريب لان الاجنبي احيانا يطلق في كتب الفقهاء ويقصد به من ليس بمحرم واحيانا يطلق ويقصد به من ليس قريب بالنسب مثل باب الحضانة ويطلق احيانا الاجنبي ويقصد به غير الزوجين في باب الخلع. فاذا قالوا خلع ويجوز بذل خلع من اجنبي اي من غير الزوجين فكل من ليس يعني الزوجة او الزوجة ولو كان اباها ولو كان اه ابا الزوج فانه يسمى اجنبيا. فكلمة الاجنبي هذه من المشترك اللفظي الذي يختلف من باب الى باب فانتبه له. واياك ان يشتبه عليك لفظة الاجل بين اذا الاجنبي عندنا في باب الحضانة على مشهور مذهب هو من ليس بقريب. وظاهر كلام الموفق ان المقصود به اه بالاجنبي هو من ليس من اهل الحضانة ولو كان قريبا في النسب طيب هذا هو الرواية الاولى الرواية الثانية وهي نصوص منصوصة عن الامام احمد ان الزواج لا يسقط الحضانة بشرط اذا رضي الزوج الثاني وقد انتصر لهذه الرواية من؟ ذكرنا قبل ابن القيم ومثله ابن سعدي فيقولون انه لا يسقطها. واخذوا ذلك جمعا بين الحديثين بين هذا الحديث وبين حديث الاول وقالوا نقضي بهذا الحديث على الحديث الاول لان حق الام في الحضانة اولى من حق الخالة فاذا كانت الخالة لا يسقط حقها بالحضانة بالزواج فالام كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وهذا ابن عم فدل على ان العبرة بانها لا تسقط ولو كان اجنبيا. لان عمره بعد السابع بعد السابع يختلف الامر فان فيه تخييرا او انتقال للاب الا طبعا اذا رضيت طبعا ايظا مما ايد هذا القول يعني ومال له الشوكاني وغيره في هذا الرأي. طيب يعني هذه تقريبا اهم المسائل فيها يعني مسألة من باب الادب وهو ان الام دائما تكون بالخالة تكون بمنزلة الام فان الخالة تكون فيها من الرأفة ومن المحبة ومن العطف على الابن على ابن اختها اشد من رحمتي وعطف غيرها والعكس كذلك فان الرجل يميل لخؤولته اكثر من من ميله باصوله ولذلك في مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الانصار هل معكم من احد ليس منكم؟ قالوا لا الا ابن اختنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم فالرجل قد يكون له نصرة لخؤولته ربما لا توجد ليست دائما لا توجد ربما لا توجد هذه النصرة بين اصوله لان المرء مع اصوله اه قد يكون بينهم من منافسة وطلب الغلبة والافتخار ما لا يوجد مع الخؤول لان الخؤولة يجمعهم فيها الاناء واذا جمع المرء مع خؤولته الاناث يعني لان الطبع واما هناك فيجمعهم الذكور فيكون فيه الاصل الغلبة والانفة والرفعة ولذلك دائما آآ يعني من الرجل اذا كان جالسا للاناث النساء كثيرا الا يكون فيه علامة الرجولة؟ وان كان مجالس الرجال كثيرا غلب فيه طبعهم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واخرجه احمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فان الخالة والدة نعم اه ثم اخرجه المصنف اه من من من طريق اخر اورده المصنف من طريق احمد من حديث علي رضي الله عنه وفيه ان الجارية عند خالتها ان الخالة والدة طبعا هذا الطريق الذي اخرجه احمد شبيه بالطريق السابق فقد جاء من طريق إسرائيل عن ابيه ابي اسحاق السبيعي عن هانئ ابن هانئ وهبيرة ابن يريم كلاهما رواياه عن علي رضي الله عنه اعل هذا الحديث مثل ابن حزم فقال ان اعلم بان هان وهبيرة مجهولان وهذا غير صحيح ان اهل السنن رووا لهم ووثقوهم اه كذلك اعل بابي اسحاق وبالعنعنة واعلم له علة لكني لم اقف على ان احدا اعله بهذه العلة وهو الاختلاف على اسرائيل فان اسرائيل مرة ترى رواه عن حديث البراء ومرة من حديث علي ولكن ربما كان ابوه ابو ابو اسحاق سمعه من هذين الطريقين معي والعلم عند الله اه لكن اورد المصنف هذا الحديث او هذه اللفظة وفيها من الفقه مسألتان المسألة الاولى اه في هذه في هذه اللفظة وهي قوله والجارية عند خالتها والجارية عند خالتها فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجارية لخالتها ولم يحكم بها لجعفر. انظر معي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالجارية لخالتها وهي اسماء ولم يحكم بها لجعفر نعم قد جاء في رواية اخرى لكنها ضعيفة معله عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجارية لجعفر تكون عند خالتها كذا في اللفظ قضى بها لجعفر تكون عند خالتها لكن اصح الالفاظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في خالتها. هذا يفيدنا ماذا ان العبرة بمستحق الحضانة ولو كان زوجه يعني اه له استحقاق اخر فلا يقدم بالجهتين وانما يقدم بالجهة الواحدة لا ينظر للزوج وانما ينظر للمستحق الحضانة الا ان يكون اجنبيا فحين اذ تنتقل الحضانة لغيره الفائدة الثانية من هذه الجملة ان هذه الجملة تتعلق بالمسألة وهو اذا لم يكن هناك ام زين او وجد مانع يسقط حضانة الام كزواجها وفسقها ونحو ذلك ووجد ام اب ووجدت خالة فايهما يقدم؟ فمن العلماء من يقول تقدم الخالة على ام الاب لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة والوالدة مقدمة على الجدة الوالدة مقدمة على الجدة. واما المذهب والرواية الثانية توافقه الا دائما تقدم ام الاب على الخالة لان ام الاب هي حقيقة بالولادة استحقته بالولادة فجهتها اقوى من جهة الخالة فان الخالة انما هي من الحواشي. وليست من الاصول فالاصول اولى لكن هناك قولت لكم هذا الباب فيه من الخلاف ما لا يكاد يوجد حتى ان بعض المالكية وقفت عليه اظنه حطاب ونسيت الان العهد قديم يقول هذا الباب ليس له قاعدة كان يقول ليس له قاعدة لابي الخطاب الكلوذاني وهو مطبوع من عشرات السنين الطريقة الثانية في التصنيف طريقة الموفقة بمحمد في المقنع فانه في المقنع نحى منحى اخر والحقيقة ان انه تأثر بابي اسحاق الشيرازي في المهذب في طريقة الترتيب يعني الشيخ تقيدي هو الذي جعل قاعدة طرد عليها حسابه وانا لم اذكرها كاملة لانها تحتاج الى وقت في تفصيلها نحفظش احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسوا معه فليناوله لقمة او لقمتين. متفق عليه من لفظ البخاري. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه خادمه يشمل آآ خادمه الاجير ويشمل خادمه مولاه وغالبا الفقهاء يأتون بهذا الحديث ويقصدون به المولى كما سأذكر بعد قليل فقه قال اذا اتاه بطعامه اي الطعام الذي يأكله فان لم يجلسه معه فليناوله اه قوله فان لم يجلسه يجعلها من باب التخيير. اما ان تجلسه معك واما ان تناوله منه ولذلك يقول عبارة الفقهاء يقولون فليطعمه منه او معه. هذي عبارة المنتهى او شرحه. فليطعمه منه او معه. ان فليطعمه معه فليأكل معه او منه. اخذوا ذلك من حيث صلى الله عليه وسلم فان لم يجلسه فليناوله لقمة او لقمتين. يعني من باب التخيير اما ان تعطيه بعضه واما ان اه تجلس معك وقوله فليناوله لقمة او لقمتين الاصل في الفاء الفورية اذا يعطيه الطعام من حين يأتيه بالطعام لماذا اقول هذا الشيء لان بعض الناس اذا انتهى من الطعام اعطى الخادمة فضلة طعامه. مع ان الظاهر فليناوله ابتداء والفال اصل فيها الفورية. اذا فاعطه من اعلى القدر تعرفون عندنا في العامية اذا قال اعطاك نعل القدر غير اذا اعطاك من اسفله اعلى القدر هو اطيب الطعام وان كان حقيقة من حيث الطعم واللذة فاسفله هو الذي يوجد فيه الملح والبهارات. لكن اذا قالوا لنا اعطاه من اعلى القدر من باب الكرامة. ولذلك دائما الخادم او الذي يصنع الطعام قل اغر في نفسك من اعلى القدر فانه اطيب الطعام وهو اطعام الكرامة فلينوه للفورية طيب قال فليناوله لقمة او لقمتين. طبعا لفظ الحديث الصحيح بعضها جاء فلنناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين هذا بناء على الاختلاف في نوع المأكول هل يؤكل يعني عموما او انهم من اللقم التي تتناول باليد. اه طبعا اه جاء في بعض الفاظ الاحاديث فانه قد ولي حره اي حرارته كذا وعلاجه يعني حره وصنعه وعلاجه اه هذا الحديث قبل ان اتكلم في فقهه عندنا مسألة اورد المصنف هذا الحديث في كتاب النفق في كتاب الحضانة مع انه متعلق بنفقة الاقارب بنفقة عفوا الممالك والخدم المفروض ان المصنف يفعل كما فعل الفقهاء بان يجعل له فصلا فلا يدخله في باب الحضانة هذا هو الانسب هذا هو الانسب اولا الامر الثاني ان الفقهاء لهم مسلكان في يراد في موضع ايراد مسائل نفقة المماليك والحيوانات اللي سيورد بعد قليل نفقة الحيوانات فبعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة من الشافعية كالجويني نهاية المطلب وغيره ومن بعده يريدونها بعد الحضانة يريدون النفقات ثم الحضانة ثم نفقة المماليك والحيوانات او البهائم. وهذه هي طريقة الخرق فان الخراقي في مختصره فعل ذلك نفقات ثم حضانة ثم نفقات الحيوانات والممالك ومن قلد الخرقي ومن اخرهم المجد في المحرر فانه مشى على هذه الطريقة لماذا جعلوا هذا الترتيب قالوا لان نأتي بحضانة المولود وما يتبع الحضانة عفوا بنفقة المولود وما يتبع نفقته وهي الحضانة. ثم نأتي لجنس اخر وهو المملوك والبهائم فنذكر حكمها فيكون منفصلا عنها هناك طريقة اخرى من التصنيف وهي طريقة الموفق في المقنع انه اورد النفقات كاملة النفقات الابناء والاصول والاقارب ثم اتبعها بنفقة المماليك والحيوان ثم انتقل بعد ذلك الحضانة وهنا فائدة الحنابلة لهم طريقتان في ترتيب كتبهم اشهر الطرق طريقتان الطريقة الاولى طريقة الخراق ومنحك لذلك دائما نقول طريقة الخرق ومن قلده قلده صاحب الهداية ومن مشى على الهداية وهي كثير من الكتب بنت على الهداية. كتاب الهداية كتاب عظيم جدا جدا جدا اذا كان موحدا وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها لانها ظنت ان هذه العبارة قد توهم الخلود في النار وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة كذلك الذين يجعلونها في منزلة دون منزلة ولذلك الموفق تغير حتى في ترتيب المعتاد التقليدي في كتب الفقه. والمتأخرون مشوا على طريقة من الموفق احسنت يا شيخ هم مشوا المتأخرون على طريقة الموفق فاغلب طريقتهم متأخرين عن هذا الطريق. لماذا اقول هذا الكلام لو ان رجلا اراد ان يبحث في النفقات في طريقة الخرق والمغني والهداية والمحرر تختلف في موضعها في نفقة هنا عن الاخرين كما ذكرت قبل قليل. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى في قوله آآ اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فيه ان هذا الخادم يشمل امرين يشمل الخادم الذي هو مملوك ويشمل الخادم الذي هو اجير قد يكون اجيرا خاصا او مشتركا وتقدم الحديث عنهما فان كان مملوكا فانه يجب على مالكه ان يعطيه نفقته يجب ان يعطيه نفقته وجوبا وهذه النفقة ليست متعلقة بهذا الطعام وانما هي متعلقة بكسوته وسكناه وهو مبيته ومتعلقة ايضا بطعامه وشرابه. يجب عليه ان يعطيه نفقته اما ما يتعلق بالطعام فسواء كان الخادم اجيرا او كان الخادم مملوكا فالمذهب يقولون انه يستحب. استحبابا لا وجوبا ان يطعمه منه او معه وافضح معنى كلمة منه ومعه من باب الاستحباب فحملوا هذا الحديث على الاستحباب لكنهم اخذوا منه الوجوب للنفقة العامة. فهم يريدون من باب النفقة العامة ولما ما نص عليه فانهم يقولون باستحبابه هذا هو المذهب نص عليه المنتهى وفي غيرها ايضا طيب هذا الاستحباب لهم فيه وصفان. الوصف الاول انهم يقولون انما يستحب لمن وليه. هذا يقولون من وليه لذلك جاء في الحديث فانه قد ولي حره وعلاجه. فقط من وليه اما من لم يلي صنعه فانه داخل في عموم الندب ليس المستحب المتأكد. مثل الحامل مثل اه الذي يأتي ببعضها قبل الصناعة. قد يأتي بعض الاغراض قبل الصناعة فهذا انما يعني يدخل في عموم الندبة وطعام الطعام لا بالاستحباب المتعلق بهذا الحديث بخصوصه الامر الثاني ان هذا الندب مطلق سواء كان الخادم يشتهيه او لا يشتهيه لا فرق وان لم يشتهي يشتهيه فانه يعطى تعطيه يأخذه يأكله يجعله في اي مكان شاء فيعطى مطلقا حتى لو قال ما ابغى لا اخذ ولذلك يقول تعطي ويفعل به ما يشاء يعطيه صديق يعطيه قريب يعطيه منشأ طيب ورشة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه ايه نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة الهرة معروفة يعني هي السنور او القط او غير ذلك من المسميات والعرب تجعل الحيوان واحد عشرات الاسمنة عشرات الاسماء فان الهرة تأكل من الهوام الفئران وغيرها والعقارب وسميت الخشاش خشاشا لانها تندس في الارض. احنا نقول تخش وهذي لغة عربية فصحى انها تخش فاذا خشت في الارض وفي جحورها وقد الف بعض المعاصرين مجلدا كبيرا باسماء الاسد فقط فالعرب اذا احبوا شيئا اكثروا اسماءه فالسيف يجعلون لهم الاسماء ما ليس لغيره والاصمعي جمع في اسماء الخيل واسماء اعضائها كتابا كاملا وغيره كذلك. فعلى مثل هذا الفعل. فهم عندهم ان كثرة الاسماء تدل على عظم المسمى ولذلك الجبار جل وعلا اسماؤه سبحانه وتعالى لا يحصيها الا هو ولا يعلم بها الا هو وانما اطلعنا واعلمنا بعضها جل وعلا ولا شك ان اعظم الاسماء له سبحانه واكملها له جل وعلا واتمها له سبحانه وتعالى لا يأتيه النقص من اي جهة من الجهات لا من اسمائه ولا من صفاته ولا من افعاله سبحانه وتعالى اه قال عذبت امرأة في هرة قوله عذبت آآ جاء ان عائشة رضي الله عنها انكرت على عمر عن ابن عمر رضي الله عنه اطلاقه هذا انها عذبت في هرة وذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها. فيكون حينئذ عذابها لسببين عذابها بسبب كفرها بالله جل وعلا وظلمها لهذه الهرة نستفيد من هذا عدد من الامور. طبعا هذا الزيادة جات عند البزار والطبراني وغيره. ولم يطلع عليها النووي وذلك ظن النووي قال انها عذبت لا يلزم منها ان تكون كافرة لكنه جاء عند البزار وغيره ذلك نستفيد من ذلك امور. الامر الاول ان المؤمن لا يخلد في النار ثلاثين حينما قالوا انه صاحب الكفيرة يعذب على سبيل الخلود في النار ولذلك قالت انه لا يعذب في النار اي على سبيل الديمومة والخلود والابد الا من كان كافرا الامر الثاني ان قوله عليه الصلاة والسلام صح الحديث عذبت بكفرها وظلمها يدل على ان الكفار يزاد في عذابهم اذا ظلموا فالظلم موجب للعذاب او سبب ما نقول موجودين نقول سبب للعذاب ولو كان المرء قد اتى بما هو اكبر منه وهو الشرك ولذلك قال الكفار لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فهم معذبون بالاصول والفروع يوم القيامة آآ قوله سجنتها حتى ماتت هنا رتب الخطأ على سجنها حتى الموت بدون طعام. واما السجن وحده فقد ذكر العلماء انه يجوز التقييد وحبسه والسجن الحيوان لمصلحة يجوز حبسه لمصلحة طبعا السجن هنا ليس مقصود دائما الاغلاق على مكان مغلق وانما كل ما قيد في لسان العرب كل ما قيد يسمى حبسا وسجنا اه التقليد مثل المصلحة لمثل ماذا مثل من حبس عصفورا ليسمع صوته وقد ذكر ابن مفلح والفروع انه يجوز اخذ العصافير لسماع صوته بعض الناس يعجبه صوت العصفور او الببغاء يجوز ذلك بشرط ان تطعمه كذلك من يحبس مثلا حيوانا معينا لشيء معين هناك بعض الحيوانات الصغيرة تربى في البيوت لاجل الابناء اعتادوا على الحيوان وينشغلوا به الصغر والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا عمير ما فعل النغير حيث البخاري هذا الحديث الف فيه ابو العباس ابن قاص كتابا كاملا مطبوع وان كان صغيرا. من اكبر علماء من كبار ما اقول اكبر ولكن نقول من كبار علماء الشافعية في القرن الرابع اجري في شرح حديث يا ابا عمير ما فعل النغير؟ لخصه الحافظ في الفتح وطبع الاصل قديما نحو من عشرين عاما افهنا هذا الصحابي كان يقيد العصفور بقدمه لمصلحة فالصغار جعل السخال لهم. او جعل الحيوانات ولو كانت صغيرة فهي مفيدة لهم في تربيتهم فيعتادوا على التربية والاحسان للادميين ولغيرهم يعني ففيها مصلحة مثل هذي. اذا اذا قيد لمصلحة جاز وذكرنا بعض المصالح السابقة قال فدخلت النار فيها اي دخلت النار في ذلك اه ان لم يكن ثبتت انها استحقت العذاب بكفرها وظلمها فيكون دخولا اه يعني ليس على سبيل التأبيد وبذلك تجتمع النصوص ولا تعارض بينها بحمد الله. قال لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها هذا يدل على انها اذا حبست واطعمت جاز ذلك. واما اذا هملت فلا شك ان صاحبها اثم اعظم الاثم قال ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض خشاش الارض ما هو؟ هو الهوام التي تكون في الارض فسميت لفعلها خشاش الارض اي لانها تندس فيه هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان او ثلاث حسب ما يسر الله اه المسألة الاولى اخذ منه اهل العلم انه يجب نفقة النفقة على البهيمة التي تكون في ملك الشخص او غيرها من الحيوانات التي يحتبسها كذب حتى لو كان كلبا فيجب النفقة عليه والنفقة عليه تكون بثلاثة امور تكون سقياها وبعلفها وبما يصلحها كل ما يصلحها يختلف الاصلاح قد يكون يعني بناء شيء او فرش لكي لا تأتيه يعني مثل الغنم لازم يغير التراب والا يأتيه المرض فيؤدي الى وفاتها وهكذا فكل حيوان له مصلحة كل الحيوانات لازم تغير ارضيتها لكي لا يكون في تعرف الجراثيم تنتقل وهذا معروف عند الناس يعرفون جميعا لازم الارضية للغنم تشيلها كل شهرين ثلاثة وتأتي بتراب اخر الا ان تكون الغنم ليس لها مراح واحد وانما تنتقل فلا يظرها ذلك اذا هذي الامور الثلاثة التي تجب. الامر الثاني يقولون ان ان يعني مما يترتب ايضا على نفقتها انه لا يجوز له ان يحمل بهيمة الانعام ما تعجز عنه. ما يجوز له ذلك كذلك لا يجوز له ان يستعملها في غير ما خلقت له لكن يجوز الركوب عليها احيانا لمصلحة وان لم تكن قد خلقت للركوب لكن بشرط ان لا تكن قد عجزت عن ذلك فان عجز عن نفقتها ما الذي يجب عليه؟ قالوا يجب عليه فان لم يفعل يجبره الحاكم على ان يبيعها او ان يهديها او اي يؤجرها او ان كانت مأكولة اللحم ان يذبحها وان كانت غير مأكولة اللحم نسيبها يعني نرميها في مثل الهرة يسيبها او لا مانع عندي ان يبقى عندي معنى ذلك اي تضرع الولد انت المسؤول هذا من لوازم الاذن يقترع يعني مثلا سكت القرعة في كل شيء حتى في الصلاة في قرآن او او الحمار يسيبه وهكذا يجب اجبارا ان بيع او ايجارة او هبة او ذبح كانت مأكولة اللحم. ثم يوزعها ويأكلها وهو حر المسألة الاخيرة وبه نختم درسنا اليوم كاملا بمشيئة الله عز وجل ان هذا الحديث يدل على النهي عن قتل الهرة وهل لان لان هنا لماذا نهي؟ لانها ماتت بفعل هذا الرجل او هذه المرأة عفوا فقد حبستها فماتت بحبسها. ونحن نعلم ان الافعال الجنائية ثلاثة انواع افعال وترك وفعل بصورة الترك يسميها المعاصرون فعل ايجابي وفعل سلبي وفعل ايجابي صورته صورة السلب مثال الثالث وهو الفعل الذي سورة الترك من حبس ادمي او حيوانا حتى مات. وحقيقته فعل. فهي عندما عذبت لاجل ذلك دل على انه ينهى عن قتل الهرة طيب قتل الهرة النهي عنها هل هو على سبيل التحريم ام على سبيل الندب المعتمد الذي قدمه صاحب النظم وهو ابن عبد القوي ومعلوم ان ان المرداوي ذكر في مقدمة الانصاف ان ما قدمه المرداوي عفوا ان ما قدمه ابن عبدالقوي في نظم المقنع فهو من المقدم في المذهب يعتبر مرجح فقد رجح لم اقل قدم واننا نقول يعني نص الابن عبد القوي في نظمه انه يحرم قتل الهر وهذا الذي قدمه ابن مفلح في الاداب الشرعية ان النهي للتحريم فلا يجوز ذبح الهر الا في حالة واحدة اذا كان مؤذيا قالوا كأن يأكل الطعام ويفسد المتاع بعض الهررة تدخل وتفسد عليك كل شيء فرشك تفسدهم تطردها ما ينتفع هنا قالوا يجوز قتله وذلك عبارة الا لموذ هذه عبارة النضج وتعرفون ابن عبد القوي له مظمان نظم طويل ونظم قصير الطويل في الاحكام والقصير في الادب هاد الطويلة اللي في الاحكام هو نظم للمقنع والقصير هي في الاداب هي نفس الروي ونفس المقدمة ونفس كل شيء. ولذلك بعض اهل العلم يقول ان وهذا هو الظاهر انه جعلها متممة لنظمه الطويل وكلا النظمين بحمد الله مطبوع ومتيسر وموجود اه بذلك نكون انهينا كتاب باب الحضانة ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم في باب الجنايات وقد عنيت اليوم ان ارتاح في الكلام لكي نبدأ الدرس القادم بكتاب جديد احسن بدل ما نأخذ اولا. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا انتهى السؤال؟ سم من جانب جانب الامومة نعم احسنت احسبك تقول العمومة نعم احسنت لانها امرأة لا اذا اذا اذا الرجل اعطاها لاخته اصبحت الحضانة عند اخته الشخص اذا تملك الحق اسقط حقه ينتقل لمن بعده في الاستحقاق وليس له ان ينقله لمن شاء عندنا الحقوق نوعين حقوق تملك وحقوق تبح فالحقوق التي تملك اذا ملكتها فحينئذ يجوز لك ان تعطيها من شئت النوع الثاني الحقوق المباحة ليس لك ان تعطيه من من تشاء الحقوق التي تملك مثل اكتساب المباحات هذا واضح فاذا الشخص حاز الماء او حاز الكلأ او حاز الشجر من الحطب فيجوز ان يعطيه من شاء لكن النوع الثاني من الحقوق هذه ليست للشخص ان يعطيها من شاء مثل حق الشفعة من كانت له شفعة قال جعلتها لفلان ليست لك من كان عنده حق ارتفاق كحق المرور في الطريق. ليس له ان يبيعه وليس له ان يعطيه احد كذلك حق الولاية في النكاح استحق حق النكاح قال ساعطيه فلان اسقاط ما يجوز ولذلك لا بد ان يكون هو طبعا في ولاية النكاح يجوز التوكيل طبعا لها معنى اخر ما الذي يجوز فيه التوكيل؟ وما الذي لا يجوز لكن هذا الحق ليس فيه توكيل وانما هو اسقاط. فاذا اسقطه انتقل لغيره فقط. طبعا كان في مثل يعني لكن راحت اذا اسقط المرء حقه هل يجوز له الرجوع في حقه الحقوق نوعان بعضها اذا اسقطه ليس له رجوع مثل الشفعة ومثل حقوق المطالبة بالحد اذا اسقطه سقط. وبعض الحقوق له الرجوع فيها ومنها حق الحضانة. وهذه مبنية على قضية ما تثبت فيه الديمومة وما لا تثبت. وهي قضية الاستدامة والابتداء وياك تسمى اه لا يوجد عمل لا يوجد عمل للاسف اه الاصلح اذا بعد السابعة اذا لم يكن هناك زواج قبل السابعة لا يوجد عمل. بعض القضاة كذا وبعض القضاة كذا. والاستئناف يصدق هذي ويصدق هذي. هذا على كلام حتى الزملا الذين في القضاء الاحوال الشخصية لا يوجد عنب يقولون لكن التوجه العام الان انه يبقى عندها اللي هو رأي ابن القيم والحقيقة يعني في غالب مجتمعنا بقاؤه عند امه اصلح وان تزوجت بس بشرط ان يأتي الزوج ويوقع امام المحكمة اذا تنازعت اثنان استويا في الاستحقاق يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله استويا في الاستحقاق فيقدم فيقرع بينهما تعاد اذا غير رأيه تكلم خلاص اه يعني تكلم خلاص ايه ايه له الحق في شي شيخ سم شيخنا هو تشهد لان الام والاب انظر انا اريدك ان تعرف الحكمة الام والاب مستويان لا يوجد فرق بين عبارته لا يوجد ضرر لاحدهما او عفوا على الولد عند بقائه عند احدهما. خلاف القول الثاني اللي قال يوجد مصلحة المصلحة هذي صعب الحقيقة القول ننظر للاصلح مطلقا صعب صعب لان هذا اصلح من جهة وهذا اصلح من جهة لكن نقول لا يوجد ثرى عليه عند الحديث فهو مستويا في استحقاق بدل ما نقول قرعة نقول تشهي وبناء عليه يقول لو ان الام قالت له يعني مكث عند احدهما لاجل ان هذا لا يأمره بعلم او لا يأمره بصلاة يؤخذ منه وينقل للثاني فيه مسألة فيها ذوق شوي يعني هذي الله يعين الذي يحكم فيها يبغى له ذوق يعني عدم الظرر خلنا نقول ادق في المصلحة بالمعنى العام؟ نعم. المصلحة مصلحة عدم الضرر وهناك مصلحة اجتذابها مصر تعرف انت انت حتى لما جاء ابن السلام في قواعد الاحكام وقال ان الشرع كله يعود الى جلب المصلحة ودفع المضرة جا بنتهي باش تدري وش قال قال لا لا لا تتعب نفسك الشرع كله يأتي الى جلب المصلحة لان دفع المظرة يعود لمعنى المصلحة بالمعنى العام. اذا المصلحة لها معنيان معنى يشمل الجلب ودفع الظرر ومعنى يشمل الدفع الجلب دون دفع الظرر فيكون معناه المتقابلة طيب جزاكم الله خير وان شاء الله الاسبوع القادم نبدا الجنايات لعلي اكون اسرع ان شاء الله كأن ننهي احاديث اكثر باذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته