﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:13.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد

2
00:00:13.850 --> 00:00:33.850
فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اورده المصنف رحمه الله تعالى في اخر كتاب اللعان او باب اللعان في ذكر ما الذي يكون به الحاق النسب؟ متى يلتحق نسب الولد بصاحب

3
00:00:33.850 --> 00:00:53.850
فراشي ومتى لا يلتحق النسب بمن ادعاه. ومناسبة ذكر هذا الفصل بعد اللعان انه قد مر معنا ان اللعان يترتب عليه احكام وان من هذه الاحكام نفي الحد عن الزوج والفرقة بين الزوجين وان الفرقة تكون فرقة

4
00:00:53.850 --> 00:01:23.850
آآ فرقة ابدية والحكم الرابع الذي يترتب عليه وهو نفي الولد. نفي الولد الذي قد ثبت نسبه ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة آآ متى ينسب الولد لهذا الرجل ومتى لا ينسب له؟ القاعدة عندنا في هذه المسألة ان الشرع متشوف لاثبات النسب

5
00:01:23.850 --> 00:01:53.850
ولذلك يقولون متى ما ثبت الفراش فانه يلحق النسب بادنى سبب هذه القواعد الشرعية انه اذا وجد الفراش لابد ان يكون هناك فراش فاذا وجد الفراش وهو عقد الزوجية انه ينسب كل ولد ولد من المرأة وهي ذات زوج وذات فراش بادنى سبب لا بد ان يكون هناك سبب ولو كان

6
00:01:53.850 --> 00:02:13.850
يسيرا ولذلك فمجرد وجود الفراش وحده لا يكفي بل لابد ان يوجد معه سبب وسنتكلم بعد قليل عن تفصيل هذه المسألة واذا ثبت النسب بالقيدين السابقين وهما وجود الفراش مع وجود ادنى سبب فان هذا الولد لا يجوز نفيه

7
00:02:13.850 --> 00:02:33.850
الا باللعان. ولا يجوز لمن نسب اليه ان ينفيه. ما يجوز له ان ينفيه ابدا الا باللعن وهناك صورة لا يجوز له ان ينفيه حتى باللعان. وهو اذا ولد له فاقر به. فاذا

8
00:02:33.850 --> 00:02:53.850
ولد الولد على فراش مع وجود سبب ثم اقر به فلا يجوز نفيه مطلقا لا ينفى ولو قال هذا ليس ابني ولو اثبت الحمض النووي انه ليس ابنه. ولو كان الشكل مختلفا لا يجوز نفيه ابدا. الولد للفراش

9
00:02:53.850 --> 00:03:13.850
وانما يجوز نفيه اذا كان الولد ولد على فراش مع وجود سبب قبل الاقرار به قبل الاقرار ولذلك الفقهاء يقولون ان الاقرار بالنسب يكون بامور اما بالاقرار الصريح يقول هذا ابني او ان

10
00:03:13.850 --> 00:03:33.850
ان ابي الولد فيقبل التهنئة او ان يدعى له بالولد فيؤمن على الدعاء. فمجرد ان يقال له بارك الله لك في هذا الولد فيقول وفيك بارك او امين. اذا بعد ذلك لا يجوز له نفي الولد مطلقا. فلا يجوز نفي الولد الا

11
00:03:33.850 --> 00:04:03.850
بعد الولادة وقبل الاقرار به وسنزيد الكلام في هذه المسألة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. طيب انظر معي عندنا الناس ثلاثة الاولاد ثلاثة اشخاص اما ان يكون مجهول النسب واما ان يكون مقطوع النسب واما ان يكون معلوم النسب

12
00:04:03.850 --> 00:04:28.650
قبل هذا التقسيم فان معرفة هذا التقسيم مهم فاما مجهول النسب فهو الذي لا لا يوجد له او ولد على غير فراش فهو الذي ولد على غير فراش لا ابوه ولا يعرف سبب ولادته. ما يعرف ما هو سبب ولادته. ولد وجد لقيطا في الشارع

13
00:04:28.650 --> 00:04:48.650
فهذا يسمى مجهول النسب. ومجهول النسب يجوز استلحاقه. يجوز للرجل ان يقول هذا ابني لكن يجب ان يكون صادقا. ومن استلحقه الحق به. يجب ان يكون صادقا ويجب ان يكون العقل والعادة

14
00:04:48.650 --> 00:05:08.650
يصدقانه فما يأتيني رجل ابن خمسطعش فيستلحق ابن اربعة عشر عاما هذا لا يمكن. فلابد ان يدل العقل والعادة عليه لا يجوز لمسلم ان يستلحق غير ابنه الحقيقي. وهذا طبعا من اكثر الذنوب جرما. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ادخل على اهل بيت من ليس منهم

15
00:05:08.650 --> 00:05:35.650
هذا يسمى ماذا؟ مجهول النسب. لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. النوع الثاني عندنا ما يسمى بمقطوع النسب ومقطوع النسب هو الذي ولد على غير فراش  وسبب ولادته ملغي شرعا. الغي سبب ولادته. الشرع هو الذي قطع نسبه. قطعه الشرع

16
00:05:35.650 --> 00:06:00.850
ومقطوع النسب مثل من؟ قالوا مثل من ولد لزنا. فانه ينسب لامه اذا اقرت امه بالزنا او من ولد لامرأة لا فراش لها عزباء من ابوك واضح انه ليست فراش المرأة او ان الزوج لاعن زوجته فنفى الولد منها

17
00:06:01.000 --> 00:06:19.000
او انها السورة ستأتي بعد قليل ولدت في اقل من ستة اشهر من حين ان كان الوطء بعد الدخول او بعد العقد واستأثرت الصور بعد قليل. هذا الذي نسميه مقطوع النسب اي ان شرع ماذا؟ قطع نسبه

18
00:06:19.500 --> 00:06:41.750
فلا ينسب لاحد البتة حتى لو جاء ابوه وقال هذا ابني ولكنه من الزنا لا ننسبه له بان الشرع قطع نسبه وحكي اجماع في ذلك اذا هذا النوع الثاني يسمى مقطوع النسب. النوع الثالث هو معلوم النسب. ومرادنا بمعلوم النسب هو

19
00:06:41.750 --> 00:07:01.750
الذي ولد على فراش زوجية صحيح. او في معناه كالنكاح المختلف في صحته اذا لم يعلما بالحكم فان هذا الولد يكون معلوم النسب انه في الاصل ينسب لابيه. وسيتكلم المصنف الان عن متى يلحق هذا الولد الذي يولد بفراش

20
00:07:01.750 --> 00:07:32.900
يقول الشيخ رحمه الله تعالى من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. اذا اذا ولدت المرأة المزوجة زواجا صحيحا. ومفهوم هذه الجملة ان من تزوج امرأة زواجا باطلا مجمعا على بطلانه وكان عالما بالحكم. فان الولد الذي ينتج من هذا الزواج يكون حكمه ماذا؟ مقطوعا من

21
00:07:32.900 --> 00:07:58.800
لا يلحق بابيه. فمن تزوج امرأة متعة او تزول هذه المرأة بلا ولي وبلا شهود. سر بلا شهود وبلا ولي معن. وهذا مجمع على حرمته او تزوج امرأة نكاح تحليم. فهذه الانكحة وغيرها مما قد يلحق بها عند بعض اهل العلم. ان من تزوج هذه الزواج

22
00:07:58.800 --> 00:08:18.800
وهو عالم بحرمة هذا الفعل فان نتج عن زواجه ولد فلا ينسب الولد له ولا يرث منه بل ينسب لامه لانه مقطوع النسب وان جزمنا ان هذا ابوه لكنهم مقطوع النسب لانها ليست بزوجها. واما الزواج المختلف فيه

23
00:08:18.800 --> 00:08:38.800
كالزواج بلا ولي او بلا مهر عند من يرى لزوم المهر انه ركن في العقد فانه يصح الا ان يكون الزوجان معا عالمين بحرمته فحين اذ يكون في حكم الباطل هذا هو المذهب. اذا

24
00:08:38.800 --> 00:08:58.800
الشرط الاول ان تكون لكي ينسب ينسب الولد لابيه انه يكون عقد زوجية صحيح. لابد ان يكون عقد زوجية صحيح وكذلك العقد المختلف فيه اذا كان جاهلين بالحكم. القيد الثاني ذكره المصنف قال اذا امكن انه منه لابد

25
00:08:58.800 --> 00:09:18.800
من الامكان لابد ان يمكن ان هذا الولد منه. وهناك صور لا يمكن ان يكون الولد من هذا الرجل سيذكر المصنف امثلة لهذه الصور لكن منها لو ان رجلا تزوج امرأة وولدت لاقل من ستة اشهر تزوجها في واحد محرم

26
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
في شهر ربيع الثاني ولدت ولدا حيا. فنقول ان هذا الولد ابتداء لا ينسب له. لانه لا هي نعم هي لكن لا يمكن ان يكون منه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر. هذا الود ماذا نسميه؟ مقطوع النسب. لانه

27
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
ليس معلوما وليس مجهولا. تعرف امه ويعرف بولاده انه غير مشروع. لان حملت به قبل النكاح. اذا فهو يسمى النسب فلا ينسب لا لهذا الرجل ولا لغيره. ولا ينتفي باللعان. ينتفي بمجرد قول الرجل انه ليس ابني لانه ولد لاقل من ست

28
00:09:58.800 --> 00:10:18.800
ستة اشهر وسيذكر الامثلة المصنف ايضا فيما يمكن لحوق النسب فيه وما لا يمكن. بدأ المصنف في ذكر الصور او القيود التي تلزم للحقوق النسب وهو الشرط الثاني اه بان عفوا بامكان حملها من هذا الزوج ان كان لم نقول

29
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
القطع بانه حمل. نقول مجرد امكان الحمل يكفي وان هذا الولد منه. لذلك قلنا قبل قليل وجود الفراش مع ادنى سبب هو الشرط الثاني قال الامر الاول قيد الاول بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه مر معنا اكثر من

30
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
من رأى ان اقل مدة الحمل كم؟ ستة اشهر والمراد بستة اشهر اي مئة آآ ثلاثين في كل ثلاثين في ستة كم؟ مئة وثمانين يوما. فتكون مئة وثمانين يوما من حين امكان الوطء. وما كان اقل من ذلك

31
00:10:58.800 --> 00:11:18.800
فلا يكون ولدا وهذا على سبيل التقريب فلو ولدت قبله بيوم او بيومين يقول لا يظر. او ثلاثة ولكنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. طيب طبعا دليل حديث ابن عباس حينما جمع بين الايتين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والوادات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا

32
00:11:18.800 --> 00:11:44.100
كان الحمل والفصال ثلاثون شهرا والفصال وهو الرضاعة اربعة وعشرون شهرا اذا الحمل كم؟ ستة اشهر اذا لابد ان ترده من حيث امكان الوطء بعد العقد ان كان الوطء بعد العقد. وبناء على ذلك فلو ولدته لاقل من ستة اشهر. نقول الولد مقطوع النسب

33
00:11:44.100 --> 00:12:09.200
او ان رجلا وكل في زواجه من امرأة في شهر محرم. وهو في الصين. ولم يحضر هنا للرياض الا في شهر ربيع الاول وهو الشهر الثالث من الهجرة وولدت امرأته في الشهر السابع. ان كان ان كان الوطأ متى هنا؟ في الحقيقة انما هو في الشهر الثالث. لانه عندما

34
00:12:09.200 --> 00:12:29.200
عقد العقد كان بعيدا جدا ولا يمكن وهو في تلك البلاد ان يحضر. فدل على ان امكان الوضع قد يكون بسبب بعد وقد يكون بسبب سن وسيأتي بعد قليل. قال ودون اربع سنين منذ ابانها. هذي الصورة الثانية في الامكان او القيد الثاني

35
00:12:29.200 --> 00:12:49.200
هو انه يجب على المرأة ان تلد قبل اربع سنوات قبرية من حين الادانة وهو الطلاق من حين الادانة اي بالطلاق. قال وهو ممن يولد لمثله. هذا هو القيد الثالث. فلابد ان يكون

36
00:12:49.200 --> 00:13:16.450
الزوج ممن يولد لمثله. والذي يولد لمثله وابن عشر سنين والفقهاء يفرقون بين الحمل هل هو علامة بلوغ ام لا؟ فيقولون ان المرأة اذا حملت فانه علامة بلوغ فيها هي وليس علامة بلوغ في زوجها. لان الرجل قد يطأ وهو دون البلوغ ابن عشر. واحدى عشرة

37
00:13:16.450 --> 00:13:34.250
واثنى عشرة وليس من لازم الوطء البلوغ هذا كلامه. ولذلك يقول المصنف ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه يعني ما نحكم بان هذا الولد بلغ مع انا نسبنا له ولدا. هذا كلام الفقهاء وقد يعارضون في ذلك طبا

38
00:13:35.300 --> 00:13:57.500
ولكن نمشي على كلامهم المقصود انهم يقولون ان امكان الوطئ شيء غير البلوغ امكان الوطء يكون من عشر. ولذلك الاحكام متعلقة بامكان الوطء كثيرة جدا منها انه اذا خلا بالمرأة فانه حينئذ يثبت تثبت عدتها او يثبت مهرها كاملا وتلزمها العدة. ومنها هنا هذه المسألة

39
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
في باب اثبات النسب للولد ومنها في باب القذف. فان من قذف من كان دون عشر سنين فانه لا يحد لانه لا يمكن الوطء منه. من قذفه بالزنا بانه هو الذي فعل الزنا. وكذلك من قذف من دون تسع

40
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
من النساء لان من دون تسع لا يوطأ مثلها. فالمسألة من يوطأ مثله ومن لا يطأ مثله هناك احكام رتبت عليه. وهذه مسألة يجب طالب العلم ان يعتني بها وقد يشير لها بعد قليل. وهي ان هناك احكاما تتبعظ بحسب الوقت

41
00:14:37.500 --> 00:14:51.550
الشخص تثبت له احكام من سبع سنوات. الرجل واحكام من حين يتم عشر سنوات واحكام من حين يبلغ يبلغ سن البلوغ وغالب ما يكون خمسة عشر عاما او دونه او نقول واقصاه

42
00:14:51.550 --> 00:15:11.550
خمسة عشر عاما هذا اذا كان قد ولد. واما في بطن امه فان له احكام تتعلق به اذا كان عمره اربعين يوما ارض وليلة واحكاما تتعلق به اذا بلغ اكثر من ثمانين يوما واحكاما تتعلق اذا بلغ واحدا اذا بلغ مئة

43
00:15:11.550 --> 00:15:33.250
وعشرين يوما واحكام اذا بلغت ستة اشهر وهي مئة وثمانون يوما واحكام اذا تم تسعة اشهر هذي الاحكام مهم طالب العلم ان يربطها في ذهنه لكي ترتبط المسائل بعضها ببعض وهي متعلقة بقاعدة دقيقة تسمى تبعيظ الاحكام وقد ذكر العلامة

44
00:15:33.250 --> 00:15:48.500
ابن القيم ان معرفة تبعيض الاحكام هو محظوظ الفقه هو محض الفقه متى يثبت لك الاحكام في الاربعين؟ وفي الثمانين وفي المئة وعشرين والمئة والثمانين. وكذلك في السن بعد الولادة. انا قصدي من

45
00:15:48.500 --> 00:16:08.500
ان استحضار مثل هذه الامور مهم في الذهن فانه دقيق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. اي ان ابن عشر اذا شك في بلوغه فلا نحكم بانه قد نسب له ولد انه بالغ. وصورة ذلك فيما لو جنى جناية

46
00:16:08.500 --> 00:16:30.700
او اتى حدا فان من كان دون البلول يقام عليه الحد. ولا يقتص منه ولذلك فان عندنا قاعدة مجمع عليها ان عند الصبي خطأ فاذا شك في بلوغه فنستمسك بالاصل وليس ذلك علامة. طبعا وبنى الفقهاء على انه لا يحكم بالبلوغ قالوا ان حمل المرأة من ابن عشر

47
00:16:30.700 --> 00:16:43.400
لا شك في بلوغه لا يثبت به عدة عليها ولا رجعة ولا شيء من ذلك الا بشرط واحد وهو ان يكون قد خلا بها. الا ان يكون قد خلا بها. نعم

48
00:16:43.600 --> 00:17:03.600
يقول الشيخ من اعترف بوطء امته في الفرج او دونه امته اي سريته من غير عقد وانما بمجرد الملك. في الفرج اي في القبل او دونه بالمباشرة فولدت لنصف سنة اي ستة اشهر فازيد لحقه الولد لماذا يلحقه

49
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
او ولدها لان الوطء لها او مباشرتها فيما دون الفرج يجعلها فراشا وقد يكون هناك حمل من غير وطأ ومنهم ما سنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل في مسألة المرأة اذا تحملت الماء فقد تتحمل الماء من غير وطء فتحمل بذلك

50
00:17:23.600 --> 00:17:43.600
اذا اقر ما لك الامة بانه قد وطأ هذه الامة فانها تكون فراشا فينسب له الولد اذا ولدت بستة اشهر فاكثر. واما ان لاقل من ستة اشهر فهذا معناه انه ليس منه وانما هو من غيره. فيكون حينئذ الولد عبدا. واما ان

51
00:17:43.600 --> 00:18:01.700
ولدته لاكثر من ستة اشهر فيكون ابنا له فيكون حرا. يقول الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه وش معنى الا يدعي الاستفراغ؟ يعني ان رجل اقر بانه وطأ امته قبل تسعة اشهر. ولكنه بعد

52
00:18:01.700 --> 00:18:21.700
فذلك استبرأها بحيضة وسيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم باب الاستبراء فاذا استبرئت المرأة بحيضة يعني حاضت ثم طهرت حيضة كاملة فانه معنى ذلك ان رحمها مستبرأ من الحمل. فاذا قال الرجل انه قد وطأ امته قبل تسعة اشهر ثم

53
00:18:21.700 --> 00:18:41.700
تبرأها بحيضة بعد شهر او شهرين او ثلاثة. ثم ولدت بعد ذلك فحينئذ هذا الولد لا ينسب له. وانما ينسب او يكون قنا يكون ملكا له ولا يكون ابنا وانما يكون قنا. وقد تستغرب من ذلك ولكن موجود من هذا

54
00:18:41.700 --> 00:19:01.700
كثير في الزمان الاول وقد ذكروا ان احد قضاة المشهورين وهو السماني وله كتاب مطبوع في مجلدين ظخمين في ادب القضاء على مذهب الحنفية وكان قاضيا في الموصل وفي بغداد او في غيرها. هذا الرجل ولد من امة ثم اعتق

55
00:19:01.700 --> 00:19:21.700
دعا انه حر وان ما لك الامة قد وطأ وطئها ورفع بذلك دعوى. وهو قبل ان يري القضاء بان انه حر وبمثل هذه المسألة. ولكن طبعا يعني لا ادري اتى تمة الامر هل يعني انه اقر له او حكم له

56
00:19:21.700 --> 00:19:41.700
لذلك ام لا؟ والظاهر ان لم يحكم له بذلك لعدم وجود الاقرار بالوطء وعدم الاستبراء. نعم. يقول الشيخ الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه وهذي اللي تكلمنا عنها قال وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل يعني ما يسمى

57
00:19:41.700 --> 00:20:01.700
بالعزل او نحو ذلك او عزلت لحقه لانه ليس لازما من الحمل ان يكون في فيه هذه الامور الثلاثة. قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها. فاتت بولد بدون نصف سنة

58
00:20:01.700 --> 00:20:24.900
حقه والبيع باطل. لو ان رجلا وطأ امرأة ثم باعها طبعا واقر على نفسه بذلك انه قد وطأها. ثم باعها وبعد ما باعها بستة اشهر في اقل بعد ان باعها بعد ان باعها باقل من ستة اشهر ولدت. فحينئذ نقول ان هذا الولد منه هو

59
00:20:24.900 --> 00:20:42.700
من مالكها فحينئذ يكون الولد حرا وتكون هذه الامة ام ولد له وام الولد لا يجوز بيعها كما مر معنا في الباب المخصص لها. فحينئذ يكون البيع باطلا فان ام الولد لا تباع ولا توهب

60
00:20:43.200 --> 00:21:01.250
واما اذا ولدت لاقل من ستة اشهر ولم يكن قد اقر بوطئها او اقر بوطئها وادعى الاستبراء فان هذا الولد يكون ماذا؟ قنا ويكون ملكا لمن؟ اي البائع الاول ام للمشتري

61
00:21:01.400 --> 00:21:28.450
لا يكون ملكا للمشتري مثل مثل الغنم الشاة الحمل تابع للاصل فان التابع تابع وهكذا. طيب في هذا الفصل ذكر المصنف ذكر المصنف هنا كيف يكون لحوق النسب؟ وساذكر مسألة متممة له قبل ان نبدأ بكتاب العدد. وهو بما يكون نفي النسب للولد

62
00:21:28.450 --> 00:21:49.450
فنقول ان نفيا النسب له حالات. الحالة الاولى الا يمكن نسبة الولد للرجل  الا يعني ان لا يمكن نسبة الولد للرجل. وصورة ذلك اما ان يكون لعدم وجود الزوجية بينهم

63
00:21:49.450 --> 00:22:09.450
او بانها ولدت لاقل من ستة اشهر او لكونها ولدت لاكثر من اربعة سنوات او اعوام من حين دانة او لان مثله لا يولد له او غير ذلك من الامور. او غير ذلك من الامور. فان كانت المرأة ان كان الولد لا يمكن

64
00:22:09.450 --> 00:22:33.550
يعني نسبته له فانه ينتفي مباشرة. من غير لعان. بل ولا يجوز للرجل ان ينسبه لنفسه يحرم عليه ان يقول هذا ابني يحرم حتى وان كان منه. ولذلك فان قول اكثر اهل العلم وهو مشهور المذاهب الاربعة. لو ان رجلا زنا بامرأة

65
00:22:33.550 --> 00:22:53.550
ثم تزوج هذه المرأة التي زنا بها فولدت لاقل من ستة اشهر فلا ينسب لها. وانما خالف في ذلك ابو الخطاب من والامام ابو حنيفة في احدى الروايات عنه غير المشهورة. فقالوا ينسب له من باب ان من مقاصد الشرع حفظ النسب

66
00:22:53.550 --> 00:23:08.700
وهذه هي التي عليها القضاء هذه المسألة بخصوصها. لان لانه منه اساسا من مائه ومن باب الستر على المرأة وعلى ولدها واما ان ولدت اكثر من ستة اشهر فباتفاق ينسب له

67
00:23:08.800 --> 00:23:28.800
على الجمهور ولا الزنا اذا ولد لاقل من ستة اشهر وان كان منه من مائه ولد زنا. ولكن القضاء قلت لكم على الرواية الثانية اختيار ابي خط ابن الخطاب وحكاها ابن قدامة عن ابي حنيفة ولا توجد في نصوص ابي حنيفة وانما قالها رواية حماد اظن عن ابي حنيفة

68
00:23:28.800 --> 00:23:48.800
الصورة الثانية ان يكون الولد يمكن ان ينسب له. بالقيدين ان تكون امه فراشا اما زوجة او امة والقيد الثاني ان يمكن لحوقه به. فلها صورتان. الصورة الاولى ان يقر به

69
00:23:48.800 --> 00:24:08.800
فان اقر به فحين اذ لا يجوز له نفيه مطلقا. مطلقا وقلت لكم ان من اقل صور الاقرار ان يهنئ مبروك. فيقول الله يبارك فيك انتهى. لا لا نفي بعد ذلك. لان

70
00:24:08.800 --> 00:24:27.750
مع متشوف لاثبات النسب بس بشرطه الشرعي بنكاح صحيح ليس كل نسب مو ياخذ اي ولد في الشارع ويقول هذا ابني متشوف حتى وان حلل الحمض النووي وقال ان هذا الواد ليس ابني لا يصح له ان ينفيها. ابدا

71
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
لانه اقر به ما يحق له ان ينفيه ابدا بتة. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا امكن ان يكون الولد منه للفراش كان الالحاق ولكنه لم يقر به. فانه يجوز نفيه باللعان. لكن بشرط

72
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
ان يكون قد يعني قطع بان هذا الولد ليس منه. يكون اعتزل امرأته فترة ثم ولدت. واضح انه ولد زنا وما عدا ذلك فلا يجوز. ما يجوز للمرء ان ينفي ولده ليس له. اذا فنطاق نفي الولد ضيق جدا جدا جدا. وكيف

73
00:25:07.750 --> 00:25:33.600
نفي الولد يكون نفي الولد بان يتقدم اللعان قذف فيقذف المرأة ثم اذا قذفها يرفع هو للمحكمة اذا هو الذي هنا يحرك الدعوة الاصل ان القذف هي التي تطلب الا في نفي الولد هو الذي يطلب يرفع المحكمة ويقول هي وقعت في الزنا ثم يبدأ باللعان ثم

74
00:25:33.600 --> 00:25:53.600
بعد ذلك لا بد ان ينفي الولد صريحا في اللعان ويقول ان هذا الولد ليس مني. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب العدد والعدد هي هي المدد الزمنية التي يجب على المرأة المطلقة ان تمكثها والعدد واجبة باجماع المسلمين بلا خلاف

75
00:25:53.600 --> 00:26:13.600
يقول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها وهذا باجماع اهل العلم ان العدة تلزم المرأة بلا خلاف بين اهل العلم مطلقا وهذا واضح جدا. قال كل امرأة فارقت زوجها. انظر معي فارقت زوجها

76
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
قوله المصنف اول شيء كل امرأة يفيدنا ان العدة انما تكون للنساء فقط والرجل لا عدة عليه في الاصل بيد ان العلماء ذكروا صورا يمكن ان تكون العدة على الرجل. ولكن الحقيقة ليست عدة واجبة ابتداء. وانما هي لسبب اخر. فمن ذلك

77
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
اذا كان الرجل عنده اربع زوجات فطلق الرابعة واراد ان يتزوج طلقها طلاقا رجعيا مثلا او قام بائن على الرواية الثانية ستأتي معنا المسألة فهل يجوز له ان يتزوج اخرى قبل خروجها من عدتها؟ نقول ما يجوز. لا يجوز له

78
00:26:53.600 --> 00:27:13.600
اي تزوج حتى تنقضي عدتها. فيكون بمثابة العدة له. ومثله لو طلق امرأة واراد ان يتزوج اختها او او خالتها فلا يجوز له ان يتزوج الثانية حتى تنقضي عدة الاولى. هذا قول المصنف كل امرأة اذا العدة في الاصل انها المرأة الرجل لا تجب عليه

79
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
ده الا من باب التبع لكونه جمع اربعا او نحو ذلك. قال فارقت زوجا. قوله فارقت يفيدنا ان العدة تجب في كل فرقة سواء كان الطلاق طلاقا او فسخا او خلعا وسواء كانت بينونة

80
00:27:33.600 --> 00:27:53.600
او بينونة كبرى او طلاقا رجعيا وسواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة وفرق النكاح كما ذكرنا قبل في باب الطلاق ان القيم اوصلها الى اكثر من عشرين نوعا. فاي نوع من فرق الطلاق لا بد ان تكون فيها العدة. ولكنها تختلف من حال الى حال. قال فارقت

81
00:27:53.600 --> 00:28:24.400
زوجا فارقته زوجا. هذا يدلنا على ان غير الزوج الذي تزوجته نكاح صحيح لا عدة لها. فالمرأة اذا فارقت يعني اه سيدا قد وطئها  فانه حينئذ لا عدة عليه وانما عليها استبراء بحيضة. لو ان امرأة تزوجت زواجا باطلا محرما فلا عدة

82
00:28:24.400 --> 00:28:44.400
عليها وانما عليها استبراء بحيضة. لو ان امرأة آآ وقعت في الزنا فلا عدة عليها وانما عليها استبراء بحيضة لكي لا تختلط الانسب. هذا معنى الزوج هو الذي تجب له العدة. ومن اثار وجوب العدة للزوج الفرق بين استبراء

83
00:28:44.400 --> 00:29:04.400
وبين العدة ان العدة اذا تزوجت رجلا اخر في اثناء العدة فالنكاح باطل وان وطئها فحكمه حكم الزنا من وطأ امرأة في اثناء عدة تزوج في اثناء العدة فهو حكم حكم الزنا لان باطل مجمع على تحريمه. واما الاستبراء فيصح العقد فيه ولكن لا يطأها الا بعد ذلك

84
00:29:04.400 --> 00:29:24.400
ما خسرتش او تفصله في محله. قال خلا بها مطاوعة. المرأة اذا لم تكن قد خلا بها فليس عليها عدة ولذلك قال الله جل جل وعلا فيمن لم يدخل بزوجته فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

85
00:29:24.400 --> 00:29:44.400
اذا المرأة الوحيدة التي لا يجب عليها عدة هي التي تزوجها تزوجت ثم طلقت قبل الدخول والخلوة قال وتنزل منزلة الدخول من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. طيب ما هو شرط الخلوة؟ الخلوة لها شرط ان

86
00:29:44.400 --> 00:30:04.400
كما ذكر المصنف قال خلا بها مطاوعة مع علمه. الخلوة لا يثبت بها احكام المترتبة عليها في باب النكاح والاحكام المترتبة في باب النكاح واحد ثبوت المهر كاملا اثنين ثبوت العدة كاملة ثلاثة ان كان نسبة

87
00:30:04.400 --> 00:30:24.400
الولد ان كان نسبة الولد للزوج لانه اذا لم يدخل بها فلا ينسب له الولد لا بد ان يكون قد دخل بها او خلا ايضا اه هناك احكام اخرى ايضا مثل ذلك. اذا المقصود هذه الاحكام المتعلقة بالخلوة لا تثبت الا بشرطين

88
00:30:24.400 --> 00:30:44.400
الشرط الاول انه لا بد ان تكون مطاوعة ليست مكرهة على الخلوة. والامر الثاني انه لابد ان يكون هو عالم بها ان يكون عالما بها. لا بد ان يكون الزوج عالما بها. فلو ان الزوج كان اعمى ودخل

89
00:30:44.400 --> 00:31:01.600
تعيه المرأة في مكان مغلق ثم خرجت نقول هذا ليس خلو لانه لم يعلم بها ومثله لو كان صبيا لان الصبي ليس له علم. من كان دون عشر سنين فمثل هذا ليس له علم فحينئذ لا اثر

90
00:31:01.600 --> 00:31:21.600
الوتر بها طيب ما معنى الخلوة؟ الخلوة هم يقولون ان يكون الزوج والزوجة في مكان مغلق لا يشاهدهم احد وليس معهم احد. وبناء على ذلك فلو كان مكانه مفتوحا يمر به الناس كالطريق

91
00:31:21.600 --> 00:31:43.050
ونحوه فهذا ليس خلوة لانها تشاهد او كان احد يشاهدهم ينظر اليهم اليس ذلك بخلوة؟ او كان معهم احد وسواء كان الذي معهم ينفي الخلوة ذكرا او انثى سواء. صغيرا او كبيرا ما دام مميزا ابن سبع

92
00:31:43.050 --> 00:32:05.350
سنين فاكثر عالمذهب اذا ابن سبع المسلم والكافر الذكر والانثى كلهم ينفون الخلوة على مشهور المذهب وجلست المرأة وامها والزوج فلا نسمي هذه الخلوة. لو جلست المرأة واختها او اخوها الصغير ابن سبع سنين فلم يسمي هذه خلوة

93
00:32:05.350 --> 00:32:25.350
واما ان كان دون سبع فانه لا علم له. فحينئذ تسمى خلوة فيثبت بها المهر والاحكام الاخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مع علمه بها نعم قلنا عدم العلم كالاعمى والطفل وهكذا. الذي يكون ابن دون عشر سنوات. قال

94
00:32:25.350 --> 00:32:45.350
قدرته على الوطء. لابد ان يكون هذا الشرط الاول مع الخلوة. الخلوة لها شرطان. ويضاف شرط ثاني وهو ان يكون الزوج والزوجة قادران على الوقف. وقد قلت قبل قليل ان الزوج متى

95
00:32:45.350 --> 00:33:02.550
قادرا على الوطء اذا كان ابناء المذهب عشر سنين. والمرأة متى تكون قادرة على الوطء اذا كانت بنت تسع تسع سنين فلو كان احد الزوجين اقل من هذا السن فان هذه الخلوة لا يثبت بها العدة ولا المهر ولا غير ذلك

96
00:33:02.650 --> 00:33:22.650
قال ولو مع ما يمنعه منهما. يعني لو كان يوجد في احد الزوجين مانع من الموانع. فيهما معا وهذا معنى قوله او ما يمنعه منهما اي موجود المانع في الزوج والزوجة. كلاهما محرم. كلاهما مريض. او من احدهما

97
00:33:22.650 --> 00:33:42.650
احدهما فيه عذر مانع والاخر ليس له كذلك. فانه في هذه الحال ايظا يثبت به النار. لا ننظر للمانع. لاننا نزلنا منزلة المئنة. ولو قلنا بذلك باعتبار الموانع لقلنا ان العلميين دائما لا يعطي المرأة مهر كاملا

98
00:33:42.650 --> 00:34:02.650
وليس لمرأة العنين عدة وهذا باجماع ان عليها العدة امرأة العنين. فدل على عدم صحة ذلك. قال او كان المانع احدهما حسا يعني امر محسوس كالمرظ مثلا ومثل الجب وهو قطع المذاكير او يعني

99
00:34:02.650 --> 00:34:19.000
العنة كذلك هذه حسية او شرعا مثل ان يكون احد الزوجين محرما او كانت الزوجة حائضا فلا يجوز وطؤها او نفساء او نحو ذلك. او كان احدهما صائما او كلاهما صائم ونحو ذلك

100
00:34:19.100 --> 00:34:39.100
قال الشيخ او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. الان لما تكلم المصنف قبل قليل قال لنا ان المرأة اذا نكحت في نكاح صحيح انظر معي وجب عليها وجبت عليها العدة بشرطين الخلوة وامكان

101
00:34:39.100 --> 00:34:59.100
والخلوة لها شرطان والشرطان هما ان تكون مطاوعة وان يعلم بها. والامر الثاني ان تكون يمكن الوطء قلنا قبل قليل الشرط الثاني ان يكون يمكن الخلوة وان كان الوطئ وان كان الوطء بالسني ولا ينظر للموانع وانما ينظر للسن

102
00:34:59.100 --> 00:35:19.100
فقط واما الموانع الحسية والشرعية لا اثر لها. هذه المسألة وهي القاعدة الاساسية. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام تلحق بهذه الصورة. فقال اذا وطئت زوجة اذا وطئها قطعا وجبت عليها العدة. لانه قد يطأ

103
00:35:19.100 --> 00:35:39.100
الرجل زوجته من غير خلوة هذا من باب الاولى والاحرى لان الخلوة اساسا انما وجدت بها العبء وجبت بها العدة لانها مظنة للوطء الدخول فالدخول من باب اولى وهو الوطء. قال او مات عنها يعني مات عن الزوجة ولم يدخل بها فتجب عليه

104
00:35:39.100 --> 00:35:59.100
عدة متوفاة لان المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة وان لم يدخل بها لانها سترث. فحينئذ تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام عدة من مات عنها تجب عليه العدة وان لم يخلو بها. قال حتى في نكاح فاسد

105
00:35:59.100 --> 00:36:19.100
اي حتى النكاح الفاسد تجب فيه العدة طبعا ان لم يتفرقا لان عندنا قاعدة ان النكاح الفاسد العلم بالتحريم فرقة. من حين يعلم المرء بالتحريم في النكاح الفاسد فهي فرقة. ولكن

106
00:36:19.100 --> 00:36:39.100
ان طلقها في نكاح فاسد فانه يثبت الطلاق ايش معنى يثبت الطلاق يعني يرتد عليه؟ يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية بولي. الزواج الاول نكاح فاسد لانه مختلف فيه. والنكاح الثاني نكاح صحيح. طب لما تزوج الان هل نحتسب عليه الطلقة الاولى في النكاح الفاسد

107
00:36:39.100 --> 00:36:59.100
نقول نعم نعم النكاح الفاسد يلحقه او يلحقها الطلاق ويحتسب. فما دام يلحقها الطلاق اذا لو طلقها في نكاح فاسد تلزمها العدة لانها اثر من اثار الطلاق. قال وان كان باطلا وفاقا يعني لو كان النكاح باطل

108
00:36:59.100 --> 00:37:19.100
نفاق لم تعتد للوفاة. لا تعتد للوفاة. لانها لا ترث. ليس لها ميراث. الا ان تكون طبعا من باب الاستبراء للرحم هذي مسألة اخرى. فلا تعتدوا للوفاة لانه لا ميراث لها. ولذلك فلو ان رجلا تزوج زوجتين

109
00:37:19.100 --> 00:37:39.100
واحدى هاتين الزوجتين تزوجها بلا ولي وبلا شهود وانما لا يعلم بزواجه منها الا هو واياها او نساء من غير رجال امرأة او امرأتان. فنقول ان هذا نكاح باطل باجماع المسلمين. فلو مات لم ترث منه

110
00:37:39.100 --> 00:37:59.100
هذه المرأة شيئا ولا عدة عليها لان النكاح باطل حكم حكم الزنا. واذا علم بهم القاضي يجب عليه ان يرجم المحصن منهما ويجلد غير المحصن يقول الشيخ ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة يقول ان الرجل فارق زوجته حيا يعني بفرقة

111
00:37:59.100 --> 00:38:15.550
او فسخ ونحو ذلك قبل وطئ وخلوة معا. ولذلك ذكرهما معا قال او بعدهما اي بعد الوطء والخلوة او احدهما اي يعني وجد الوطء ولكن لم تجد خلوة قال وهو لا يولد

112
00:38:15.550 --> 00:38:35.550
بمثله فلا عنده. يعني هو عمره اقل من عشر سنوات فلا عدة. وان خلا بها واذا كنا قبل قليل ان من شرط الخلوة ان يكون الرجل ممن يعلم بها وقالوا ان من كان دون عشر حكم حكما لا يعلم فمثله لا يرضى

113
00:38:35.550 --> 00:38:57.100
قال او تحملت ماء زوجها قد تأتي المرأة وتتحمل ماء الزوج من غير خلوة ولا وطأ والان اتحمل ماء الزوج متصور كثيرا جدا عن طريق التلقيح الصناعي. فالفقهاء يقولون ان المرأة اذا تحملت ماء الزوج فانه لا تجب عليها العدة وهذا رأي

114
00:38:57.100 --> 00:39:17.100
المصنف هنا وفي الاقناع يرى انه لا تجب عليه العدة لان العدة واجبة بالدخول وبالخلوة هما غير موجودين. ولكن ذكر بن قايد في حاشية ان مقتضى كلام صاحب المنتهى ان مقتضى كلام صاحب المنتهى في غير هذا الباب انها ان تحملت

115
00:39:17.100 --> 00:39:37.100
من ماء الزوج وجب عليها العدة. لان الولد ينسب لها. لانها فراش طيب انظروا معي هذه مسألة كررتها قبل في التعامل مع كتب الكتابان. المصنف في الاقناع نحن معتمد عند متأخرين اصحابنا

116
00:39:37.100 --> 00:40:00.450
الاقناع ماذا والمنتهى المصنف في الاقناع نص على ان المرأة وهنا ان المرأة اذا تحملت ماء الزوج من غير وطأ ولا دخول فلا عدة عليها. ومقتضى اي مفهوم كلام المنتهى ان عليها العدة. وقد قلت لكم عند التعارض فان قواعد الترجيح اربع قواعد

117
00:40:00.450 --> 00:40:20.450
تذكرون هذا الكلام اما النظر للقاعدة والدليل وهذه طريقة الاصعب وهي طريقة الفقهاء المتمكنين. وهذه اميز الفقهاء هم الذين يستطيعون ان يرجحوا عن طريق القاعدة والدليل. وهناك ما هو اضعف من ذلك وهو النظر بالترجيح بالاكثر. من الذي رجح هذا القول؟ يقول مشهورا

118
00:40:20.450 --> 00:40:40.450
مذهب اي رجحه اغلب الفقهاء. وهناك امر ثالث وهو الترجيح عن طريق كتاب بعينه بان يقال ما ذكره في الكتاب الفلاني هو المذهب. وهذه طريقة المتأخرين لما ضعف الفقه ضعفا شديدا. فعلى طريقة المتأخرين اذا اختلف الاقناع

119
00:40:40.450 --> 00:41:00.450
انتهى ايهما يقدم؟ المنتهى. طيب ان خالف منطوق الاقناع مفهوم المنتهى فايهما يقدم؟ منطوق الاقناع وهذه قاعدة يعني يعني خبرنا بها مشايخنا وكررتها اكثر من مرة تتذكرون هذه المسألة. اذا ففي هذه المسألة اذا اردنا ان نرجح

120
00:41:00.450 --> 00:41:20.450
باعتبار الكتب فنقول ان ما ذكره الاقناع والمقدم لانه منطوق وذاك مفهوم مقتضى نص عليه بن قايد. طيب يقول الشيخ اوقد لها اي ان الزوج قبل زوجته من غير خلوة اي بحضور احد او لمسها باليد. يعني ما مست البشرة

121
00:41:20.450 --> 00:41:43.350
بشرة بلا خلوة فلا عدة عليها لان الله عز وجل بين ان الرجل اذا لم يمس امرأته دخول ونحوه فلا عدة عليها. واما واما الخلوة فقد الحقت محل الدخول لاجماع الخلفاء الاربعة. فان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قظى انه اذا اغلقت الابواب

122
00:41:43.350 --> 00:42:03.350
وابقوا ارخيت الستور فقد وجب المهر وثبتت عدة. هذا اجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على تنزيل الخلوة منزلة الوطء. يقول الشيخ وتعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر احكام المعتدات ونمر عليها بسرعة لسهولتها. يقول الشيخ والمعتدات ست اي ان النساء اللاتي يجب عليهن

123
00:42:03.350 --> 00:42:23.350
ان العدة ست نسوة. بدأ بالاولى فقال الحامل اي التي ثبت حملها قال وعدتها من موت وغيره نص على الموت لماذا؟ التنبيه على خلاف ابن عباس رضي الله عنهما حينما اختار رضي الله عنه وقضى

124
00:42:23.350 --> 00:42:43.350
بان المرأة الحامل تعتد ابعد الاجلين اما عدة الحمل وهو الوضع او عدة متوفى عنها زوجها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام قال من موت وغيره اي وغير الموت من سائر الفرق من طلاق فسخ وخلع وتفريق حاكم

125
00:42:43.350 --> 00:43:07.350
ونحو ذلك. قال الى وظع كل الحمل الى وظع كل الحمل قول المصنف كل الحمل يدلنا على ان المرأة لا تنقضي عدتها الا بخروج الحمل كاملا. فلو خرج بعضه وبقي بعضه فانه في

126
00:43:07.350 --> 00:43:27.350
هذه الحالة لم تخرج من عدتها لا تخرج من عدتها. وبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى قد تستغربونها ذكر ابن عوض في حاشيته انها وجدت في زمانه وقضى بها. فقد ذكر ابن ذكر الفقهاء في مسألة لو ان امرأة

127
00:43:27.350 --> 00:43:51.200
طلقت انظر معي امرأة طلقت ثم خرج اتى الولد في بطنها وكان الولد يعني عمره اكثر من واحد وثمانين يوما. وكان خرج من بطنها. وتقطع في بطنها فخرج بعضه بقي بعض الولد تقطع وهذا كثير

128
00:43:51.650 --> 00:44:15.150
فمات الزوج قبل خروج الجزء الباقي الثاني. هي مطلقة. وتنقضي عدتها بخروج كامل الولد. خرج بعض الولد تقطع في بطنها فخرج بعضه ثم مات قبل خروج الباقي. يقول هذه وقعت في زماننا. فهل تعتد عدة جديدة للوفاة

129
00:44:15.150 --> 00:44:30.650
لانها رجعية ام نقول خرجت من عدة قبل الوفاة وترتب عليها هل ترث ام لا وضحت المسألة ليست بالسهل. يترتب عليها ارث واطالة العدة وغير ذلك. نحن قلنا ان لابد من خروج كامل الولد فلو بقي بعض الولد

130
00:44:30.650 --> 00:44:50.650
لا تخرج من العدة طيب لو ان امرأة حاملا باثنين فمتى تخرج من العدة؟ قلنا بكامل الحمل اذا لابد من خروج الاثنين معا وليس بالاول بل لابد من اثنين معا. وهذه توجد لها صور. فكثير ما يموت الزوج المطلق والمرأة في المخاض في

131
00:44:50.650 --> 00:45:10.650
نعم قال الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد قلت لكم قبل قليل مسألة ودائما اكررها ومن احسن من جمعها الشيخ عبد الله بن عقيل في كتاب الكشكول جمع الاحكام المتعلقة بالسن في الجنين

132
00:45:11.300 --> 00:45:31.300
هناك احكام تتعلق قلت لكم بالاربعين وبالثمانين وبمئة وعشرين وبمائة وثمانين. هناك احكام تتعلق بالثمانين منها ان هذا الولد تكون به امه ام ولد. بمعنى انه يعني لا تباع ولا

133
00:45:31.300 --> 00:45:51.300
توهب والجنين اذا ولد وهو ابن ثمانين يوما او اكثر عفوا وهو ابن اكثر من ثمانين يوما انه في هذه الحال تخرج امه من العدة ان كانت مطلقة او متوفى عنها. هذه المسألة

134
00:45:51.300 --> 00:46:11.300
الثانية المسألة الثالثة ان الولد الذي عمره اكثر من ثمانين يوما اذا ولدته امه فان الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس. واذا ولدته لاقل من ثمانين فان الدم الذي يخرج منها دم فساد

135
00:46:11.300 --> 00:46:29.800
عدم استحاضة انظر احكام كثيرة متعلقة في كون الولد ولد لاكثر من ثمانين يوما او اقل ما دليلهم على التقديم الثمانين؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم

136
00:46:29.800 --> 00:46:56.500
تكون مضغة مثل ذلك اربع نطفة ومضغة لا اثر له قطعة لحم اذا فالاثر يكون بعد الثمانين يوم. طيب. نحكم بان المرأة قبل ان ننتقل للمسألة هذه المرأة نحكم بان الولد الذي منها قد تم الواحد والثمانين باحد امرين. انظروا معي باحد امرين

137
00:46:56.500 --> 00:47:16.500
الأمر الأول ان تكون قد جاوزت الثمانين يعني واحد وثمانين يوم فأكثر. هذا الأمر الأول نص عليه المصنف. قال بما تصير به امة ام ولد يعني ان تبلغ واحد ان يبلغ سن الصبي او الجنين في بطن امه واحد وثمانين يوم اكثر من ثمانين يوم فاكثر

138
00:47:16.500 --> 00:47:46.500
فانه اذا بلغ واحدا وثمانين يوم بدأ يتبين الخلقة فيه. هذا واحد. اثنين ان تتبين فيه خلقة ادمي وليس فيه ابتداء التخلق وانما لابد ان تظهر فيه يعني خلقة الادمي. وليس ابتداء. الابتداء يعني احيانا الطفل يولد وكانه حصل بدأ

139
00:47:46.500 --> 00:48:01.300
هذي لا ننظر لها وانما لابد ان تظهر ابتداء الخلقة كاليدين والاطراف ونحو ذلك. لكن لو قلت قيل بدأ تكوين الرأس نقول لا اثر له. بل لا بد ان ينظر فيه خلقة الادمي. ولذلك يقول فقهاء

140
00:48:01.300 --> 00:48:22.150
انه اذا قال هناك نساء ثقات انه مبدأ خلق ادمي فانه لا تنقضي عدتها بذلك مبدأ الخلق  ولكن ان قلنا ان فيه صورة خفية. فانها تنقضي العدة بذلك. صورة لكنها خفية لا ينتبه لها الا من ركز. فحينئذ تنقضي به

141
00:48:22.150 --> 00:48:42.150
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يلحقه لصغره يعني كان الزوج صغيرا اقل من عشر او ما في معنى صغير كالمجبوب والعنين ونحوه او كانت المرأة مثلا آآ يعني آآ

142
00:48:42.150 --> 00:49:02.150
بنت اقل من تسع سنين بالظبط قال فان لم يلحقه لصغار الا بعد ان بنت تسع يوطأ مثلها مش كأنها حملت فيكون علامة بلوغ لا يتصور اصلا نحمل منها اه طيب قال او لكونه ممسوحا او لكونه ممسوحا يعني انه لم يظهر فيه اي خلقة وهذا يدل على ان

143
00:49:02.150 --> 00:49:23.950
انه مات قبل الثمانين يوم. هذا يدلنا على انه مات قبل الثمانين اذا كان ممسوحا تماما قطعة لحم. او ولدت بدون ستة اشهر منذ  وعاش لم تنقض به اي عدتها. اذا فلا تنقض العدة فيما لا يمكن الحاق النسب به لصغره او لكونه ولد لا

144
00:49:23.950 --> 00:49:43.950
من ستة اشهر لا تنقضي بالعدة لانه ليس ولدا للزوج. او لكونه ممسوحا فيدل ان كونه ممسوح انه قد مات قبل الثمانين يقول الشيخ واكثر مدة الحمل اربع سنين وقد حكي الاجماع على ذلك. حكي اجماع لكن الحقيقة ليس اجماعا. بل فيه نظر. فان

145
00:49:43.950 --> 00:50:07.150
فيه خلافا طويلا جدا ومن اقل ما قيل في اكثر مدة الحمل ما حكاه ابن عبد الحكم صاحب الامام مالك حينما قال ان ترى مدة الحمل هي عشرة اشهر وانما دليل في ذلك الوجود. فقالوا ان اكثر ما وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ان حملت امرأة بجنين اربع سنين

146
00:50:07.150 --> 00:50:27.150
فقد جاء ان محمد ابن عجان شيخ الامام مالك حملت به امه اربع سنين ثم ولدته. ولذلك اخذوا ذلك من اكثر ما وجد ومن اضعف الادلة الاخذ باكثر ما وجد. وهناك للآخر والاكثر ما ورد. فالفرق بين اكثر ما

147
00:50:27.150 --> 00:50:47.150
رد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل يعني اقوى قليلا وهناك اكثر ما وجد في الوجود وهناك اقل ما ورد وذكرت في الاستدلال في اكثر من موضع يقول واقلها ستة اشهر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالسنين والاشهر انما هي القمرية قال وغالبها تسعة اشهر

148
00:50:47.150 --> 00:51:07.150
وهذا مسلم. قال ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. يجوز للزوجة على المذهب ان تسقط الجنين اذا لم يبلغ الاربعين وهذه الاحكام المتعلقة بالاربعين انه يجوز اسقاطه لكن بشرطين الشرط الاول

149
00:51:07.150 --> 00:51:27.150
ان يكون بدواء مباح ليس محرما وليس ضارا. فان الضار محرم. والشرط الثاني انه لابد ان يكون باذن زوجي فلا يجوز للمرأة ان تسقطه من غير اذن الزوج لانه حق مشترك بينهما. وقد مثلوا قديما بالدواء المباح بحب الرشاد

150
00:51:27.150 --> 00:51:47.150
هذا هو المذهب ولكن الذي عليه الفتوى المجزوم بها وصدرت بها قرارات المجامعة العلمية كلها على انه لا يجوز الاسقاط ولو كان ابن يوم واحد لأن الفقهاء يقولون ان الجنين تثبت له الحرمة بان من اعتدى عليه في فعليه

151
00:51:47.150 --> 00:52:07.150
غرامة غرامة الدية وهي غرة عبد او امة امه ولو كان ابن يوم فدامت حرمته محترمة ولو كان ابن يوم فكذلك يعني يحرم اسقاطه. واما المذهب فدليلهم قالوا لانه نطفة. والنطفة يجوز العزم. تكلمنا عن العزل في درس البلوغ

152
00:52:07.150 --> 00:52:27.150
وصفته وهذا ملحق بالعزل عندهم. خل نخلي نهاية الدرس احسن. قبل اربعين شرط نصعد المصنف شرط انه قلنا يجوز قبل اربعين بشرطين بعد اربعين حرام لا يجوز. طيب. نمر بسرعة على الدرس وربما

153
00:52:27.150 --> 00:52:47.150
عليكم قليل ونزيد عشر دقائق درس اليوم. يقول الشيخ فصل الثانية اي الثانية من النساء المتوفى عنها زوجها. كل من مات عنها زوجها وكان زوجها صحيحا او كان النكاح فاسدا دون الباطل. فان عليها الحد العدة. قال بلا حمل وكانت غير حامل

154
00:52:47.150 --> 00:53:07.150
قال قبل الدخول او بعده لان الاية مطلقة ولم تفرق بالدخول وبعد بخلاف العدة ثلاثة قرون فان الله عز وجل فرق بين الدخول وبعده قال للحرة اربعة اشهر وعشرة اي وعشرة ايام وعشر ليال وعشرة ايام وعشر ليالي

155
00:53:07.150 --> 00:53:30.850
والصواب ان يقول المصنف عشر والا يقولا وعشرة والسبب ان القاعدة عند اهل العلم ان النهار هو الذي يتبع الليل وليس الليل هو الذي يتبع النهار فلذلك يجب ان يشار للتابع الاصل واما التابع فانه يكون تبعا فيشار للمتبوع وهذا هو الافصح ولذلك ما وجد في بعض النسخ

156
00:53:30.850 --> 00:53:50.850
انه اربعة اشهر وعشر هو الاصوب. وهو الاوفق. واربعة اشهر وعشرة ايام مر مع انا اكثر من درس في كيفية حسابها فنقول ان لحسابها طريقتان الطريقة الاولى من حيث او ننظر في حسابي من حيث العدد

157
00:53:50.850 --> 00:54:10.850
لنا طريقتان الطريقة الاولى ننظر لها من حيث العدد فالمذهب ولا اتجاوز المذهب في درسنا هنا فالمذهب انه ينظر في ابتدائها الى الساعة انظر معي ينظر في ابتداء العدة الى الساعة نفسها التي وقع وقع فيها الموت

158
00:54:10.850 --> 00:54:30.850
فلو مات في الساعة الخامسة نصف النهار فانها تخرج من العدة في الساعة الخامسة وهكذا. هذا هو المذهب المعتمد خلاف لابي عبدالله بن حامد. فانه يرى ان العبرة بطرفي النهار. الامر الثاني انا ننظر لحسابها باعتبار الاشهر

159
00:54:30.850 --> 00:54:50.850
والايام فنقول ان كانت الوفاة على رأس الشهر فاننا نحتسب الاربعة الاشهر اشهرا قمرية تامة بغض النظر هل هي كاملة او ناقصة ثم نزيد عليها عشرة عشر ليال وان كانت الوفاة على غير رأس الشهر ولو في اليوم الثاني

160
00:54:50.850 --> 00:55:10.850
الشهر فانه لا بد ان يحتسب مئة وثلاثين يوما اربعة اشهر مئة وعشرين وعشرة ايام عشر مئة وثلاثين يوم فلا بد ان تمكث المرأة مئة وعشرين يوما تامة بالساعة. يقول وللامة نصفها اي

161
00:55:10.850 --> 00:55:30.850
شهرين وخمسة ايام. قال فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت. وابتدأت عدة وفاة منذ مات يقول الشيخ ان المرأة اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فان عدتها كم؟ ثلاثة قرون

162
00:55:30.850 --> 00:55:50.850
طيب فان مات زوجها في اثناء العدة فانها تترك العدة الاولى وتنتقل للعدة الثانية. وهكذا هذا كل من كانت تمر على واحدة من العدد ثم انتقلت الى عدة اخرى ولعلي اذكر ولا انسى فعندي

163
00:55:50.850 --> 00:56:10.850
لطيفة في امرأة مر عليها خمس عدد خمس عدد مكثتها. طيب لعلي ما اذكر لعلي ما انسى ذكرني. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول آآ نعم وان مات في عدة من ابانها في صحة لم تنتقل. ان الزوج اذا ابان امرأته

164
00:56:10.850 --> 00:56:30.850
والبينونة قد تكون بينونة صغرى وقد تكون كبرى. فالبينونة الكبرى بتطليقها ثلاثا. والبينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض طلق امرأة على عوض ثم ابانها ثم مات في اثناء العدة فانه في هذا الحال لا تنتقل هي الى عدة الوفاة لانها لا ترث منه بخلاف

165
00:56:30.850 --> 00:56:50.850
فانها ترث منه لانها زوجة. يقول الشيخ وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة يقول الشيخ ان الرجل اذا مات في مرض موته اذا كان الرجل في مرض موته قد طلق زوجته طلاق

166
00:56:50.850 --> 00:57:18.250
بنونة صغرى او كبرى. فان المرأة المطلقة تعتد الاطول. اما من عدة الوفاة او من عدة الطلاق تأخذ الاطول وهذا من باب الاحتياط. من باب الاحتياط قال ما لم تكن امة او ذمية. فان الامة والذمية لان الامة لا ترث. والذمية ايضا لا ترث باختلاف

167
00:57:18.250 --> 00:57:38.250
في الدين فانهما تعتدان للطلاق فقط. الامة حيضتان والذمية ثلاث حيض اذا كانت حرة. قال او جاءت البينونة من وهذه هي البينونة الصغرى فلطلاق لا غير. فلطلاق لا غير اي تعتد لطلاق لانها لا ترث. يقول الشيخ وان طلق بعضا

168
00:57:38.250 --> 00:57:58.250
نسائه مبهمة قال احدى نساء طالق او معينة ثم نسيها. يعني ان رجل طلق امرأته ثم نسي من هي ثم مات قبل قرعة مر معنا هناك انه يجب ان يقرع بينهن يقرع الزوج بينهن وتخرج

169
00:57:58.250 --> 00:58:16.550
التي خرجت فتكون هي المطلقة لان القاعدة عندنا انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فيه فانه يفصل بالقرعة وقد قال احمد كما نقل الميموني عنه في القرعة خمس سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:58:16.700 --> 00:58:46.700
قال ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما. يقول ان النساء كان الرجل عنده زوجتان وطلق واحدة ثم نسيها فنقول في هذه الحالة ولم يحددها قبل الوفاة فنقول ان الزوجتين تعتدان عدة الاطول اما عدة الحامل عفوا اما عدة الوفاة

171
00:58:46.700 --> 00:59:06.700
اه او عدة الطلاق. ثم بعد ذلك نقرع بينهن. فمن خرجت لها القرعة فانها لا ترث ولكنها تعتد احتياطا. ولم نقل ان العدة تدخلها القرعة. لان العدة لحق الله عز وجل ويمكن الجمع بين العدتين

172
00:59:06.700 --> 00:59:26.700
احنا قلنا قاعدة القرعة ما هي؟ اذا لم يمكن الجمع بينهما. هنا يمكن الجمع بالاحتياط فتأخذ العدتين معا. فنقول تأخذ العدتين ولكن نخرج احداكم ومن الميراث بالقرعة ولا يلزم تأخير القرعة بعد العدة فيجوز تقديم القرعة على العدة نص عليه بعض المحشين على المنتهى

173
00:59:26.700 --> 00:59:49.550
يقول الشيخ الثالثة الحائل الحائل هي التي ليست بحامل ذات الاقرأ اي التي تحيض قال ذات الاقراء وهي الحيض واتى بعبارة الاقران بموافقة كتاب الله ثم قال المفارقة في الحياة. قول المصنف المفارقة يصح في ظبطها وجهان. يصح المفارقة

174
00:59:49.550 --> 01:00:09.550
ويصح المفارقة لان بعض الشراح للمنتهى لان العبارة موجودة ايضا في المنتهى قال المفارقة لزوجها فجعلها اسم فاعل ونحن نعلم ان المصدر الميمي اذا فتح ما قبل اخيه فهو اسم مفعول واذا كسر ما قبل الاخير فهو اسم فاعل. فيصح بها المفارقة

175
01:00:09.550 --> 01:00:27.650
المفارقة فيصح نسبة الفعل لها او الوصف لها او الفعل له. ولكن الاغلب انها تضبط المفارقة. طيب المفارقة او المفارقة في الحياة معنى قوله في الحياة اي انها ليست معتدة لوفاة

176
01:00:27.750 --> 01:00:43.950
ولابد ان تكون المفارقة ايضا بالحياة مما تجب به العدة اي بعد الدخول او الوطء قال فعدتها ان كانت حرة ثلاثة قروء كاملة. اي ثلاث حيض كاملة. وفائدة قومنا انها حيضة كاملة

177
01:00:43.950 --> 01:01:03.950
انظر معي اي يجب ان تكون بداية الحيضة ونهايتها في العدة وبناء على ذلك فلو ان رجلا طلق امرأة في اثناء حيضها ثاني يوم من الحيض ابتداء ابتداء الحيضة هل كانت

178
01:01:03.950 --> 01:01:23.950
عائضا لا اذا هذه الحيضة لا تحسب. فالحيضة القادمة هي الاولى. ثم الثانية هي الثانية. ثم الثالثة بعد ذلك فجلست ثلاث حيض كاملات ونصف والبضع الثالث والرابعة. وجلست ثلاثة اطهار

179
01:01:23.950 --> 01:01:43.950
كاملة. اذا اطلت عليه العدة ولذلك نهي عن الطلاق في الحيض. وهذا معنى قول المصنف كاملة. قال والا قرآن اي وان كانت اما تنفقون يعني قرآن يعني جمع قرآن. واما القرآن هنا جمع قرء. واما قرآن

180
01:01:43.950 --> 01:02:03.950
الذي يقرأ فان هذا اسما منحوتا كما رجح الشافعي. وانه ليس من القراءة. قرآن مشتق من القراءة. لكن الشافعي كان يرى ان هذا الاسم منحوت. ولذلك كان يرى عدم المد. فيقول هذا الكتاب اسمه القرآن

181
01:02:03.950 --> 01:02:25.950
والقرآن افصح من القرآن هذا رأي الشافعي والشافعي فصيح فانه تعلم العربية عنده دين وهذيل معروف انهم من فصحاء العرب ولذلك اشعار هذيل دائما فكان الشافعي يرى ان تسمية كلام الله عز وجل بالقرآن افصح من ان تسمى القرآن لان القرآن ليس مشتقا. وانما هو

182
01:02:25.950 --> 01:02:49.800
منحوت ومخصوص بهذا الكتاب. واما القرآن فهو مأخوذ ومشتق من القراءة. ولذلك يسمى التوراة تسمى قرآنا. والانجيل تسمى وقد وردت فيها بعض الاثار. طيب طيب العدة اعيدها من باب التأكيد العدة تنتهي بماذا؟ بماذا ذكرنا هناك باب الرجعة

183
01:02:49.800 --> 01:03:09.800
تنتهي بانتهاء الثالث الكامل وتغتسل بعد ذلك. وقد قظى به اربعة من الصحابة رضوان الله عليهم انها لا تخرج من عدة الا بالاغتسال فلو تأخر اغتساله ولو عمدا يوما او يومين او ثلاثة فانها لا تخرج من العدة بذلك. بل لابد ان تغتسل

184
01:03:09.800 --> 01:03:29.800
وذكرنا ايضا لا بد ان ينتهي كامل اغتسالها. فلو كان الطلاق رجعي جاز له ان يراجعها. وهي في اثناء اغتساله لابد ان يكون اغتسالها كاملا. وبناء على ذلك ظلمات والطلاق رجعي قبل انتهاء اغتسالها نقول ترث. ترث

185
01:03:29.800 --> 01:03:49.800
طيب يقول الشيخ الرابعة من النساء من فارقها حيا اي من غير وفاة ولم تحض لصغر او اياس لكون بها غير بالغ او اياس بلغت سن الاياس. ومر معنا في الحيض ان المذهب هو قول اكثر اهل العلم المرأة اذا بلغت خمسين

186
01:03:49.800 --> 01:04:09.800
عاما قمريا فهو حد الاياس. فكل دم يخرج بعد بلوغها الخمسين ليس دم حيض وانما هو دم فساد. وسيأتي كلام مصنف انه يلحق بها صور اخرى. قال فتعتد حرة ثلاثة اشهر قمرية. وعرفنا كيف حسابة الاشهر ان كان من اول رأس الشهر فانها

187
01:04:09.800 --> 01:04:29.800
امكث شهرك كله والذي يليه والذي بعده وان كان طلقها في اثنائه فتمكث التسعين يوما. قال واما شهرين وهذا واظح لان الاشهر لا تبعظ ما نقول شهر ونصف وانما نقول شهرين كالقروء. قال ومبعظة بالحساب. يعني لو كان بعظها حر وبعظها

188
01:04:29.800 --> 01:04:49.800
مملوك انا اقول تمكث شهرين وهي عدة الامة وما زاد عن الشهرين فبحساب فلو كان نصفها حر ونصفها مملوء فتمكث شهرين ونصف وهكذا قال ويجبر الكسر. فلو كان خمسة ايام ونصف فنقول لا تمكث ستة وهكذا. قال الخامسة من النساء من

189
01:04:49.800 --> 01:05:09.800
حيضها ولم تدري سببه. فجأة انقطع حيضها. لا تعلم السبب. اما لو علم السبب كما سيأتي بعد قليل فلها حكم اخر. قال فعدتها كاملة قضى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. تسعة اشهر للحمل اي تمكث غالب الحمل وهو تسعة اشهر

190
01:05:09.800 --> 01:05:29.800
قال وثلاثة للعدة اي عدة الايس كانها حكم الايس فجمعت بين الايس وبين عدة الحامل قال وتنقص الامة شهرا يعني ان الامة تنقص شهر لان عدتها شهرين طيب لو جاءها الحيض يقول لو جاءها

191
01:05:29.800 --> 01:05:49.850
خلال هذه السنة فانها تنتقل الى عدة الحائض. فتمكث ثلاثة قرون وان جاءها الحيض بعد تمام السنة فنقول لا تعيد لانها كملت عدتها بتمام السنة. قال وعدة من بلغت ولم تحض

192
01:05:49.850 --> 01:06:09.850
هذا الحاق بالصنف الرابع. يعني كبرت ولم تحضن ويوجد نساء لم يحضن. والمستحاضة الناسية. لو ان امرأة استحاضت ونسيت كم عدتها لا تدري كم عدتها ليست مميزة ولا معتادة فقدت الوصفين فانها تمكث غالب حيض النساء ست او سبعة ايام

193
01:06:09.850 --> 01:06:29.850
نحن قلنا ان غالب حيض النساء ست او سبعة ايام. وغالب الطهر كم؟ تتمة الشهر. وهو سبع ثلاث وعشرون يوما. هذا قلب الطهر. اذا لو مكثت غالب الحيض مع غالب الطهر حينئذ تكون عدتها كم؟ ثلاثة اشهر واضحة. قال والمستحاضة الناسية الذي

194
01:06:29.850 --> 01:06:49.850
ابن هدم والمستحاضة المبتدأة. المذهب ان المبتدأة اذا لم تثبت عادتها بالتكرار واقل تكرار عندهم ثلاث مرات مشهور فانها تكون حكم حكم مستحاضة. فلو ماتت مات زوجها او عفوا لو طلقت فانها تعتد

195
01:06:49.850 --> 01:07:07.800
عدة الايس ثلاثة اشهر. لانها تمكث غالب الحيض وهو ستة او سبعة ايام وتمكث غالب الطهر. قال ثلاثة اشهر شهران وهذا واضح قال وان علمت ما رفعه اي رفع الحيض من مرظ بعظ النساء اذا جاءها مرظ

196
01:07:08.350 --> 01:07:28.350
يعني من ضغوط نفسية وغيرها يرتفع حيضها او رضاع. بعض النساء سنتين متواليتين لا يأتيها. دم الحيض تسمى مسترضعة يعني تسترضع استرضعت فلا يأتيها الحيض مطلقا او غيرهما اي غير المريضة والمرضع

197
01:07:28.350 --> 01:07:48.350
كأن تكون المرأة نفساء ونفساء لا يأتيها الحيض وانما يأتي الحيض بعد تمام النفاس بعد اربعين يوما قال فلا تزال في عدة حتى عود الحيض فتعتد به. حتى يرجع تصبر سنتين. وبناء على ذلك فلو ان رجلا طلق امرأته

198
01:07:48.350 --> 01:08:08.250
بعد ولادتها مباشرة. وكانت هذه المرأة ممن يسترضع بمعنى انها اذا ارضعت وليدها لا يأتيها الحيض دائما. فاسترضعت سنتين متواليتين. ولم ينزل منها حيض. تكون هذه السنتين ماذا؟ في العدة

199
01:08:08.450 --> 01:08:28.450
فلو كان الطلاق رجعيا ترثه. ويجوز له ان يراجعها ويجب عليها نفقة الزوجة ونفقة الولد. لان طلاقه كان بعد الولادة لكن طلقها قبل الولادة بيوم تخرج من العدة مباشرة. طيب لو طلقها في اثناء الولادة؟ وهي تلد ما رأيكم؟ لما دخلت غرفة

200
01:08:28.450 --> 01:08:50.850
ولادة؟ قال ساطلقها. هل تعتد بالحمل ام تعتد بالاقران بالاقرب؟ ما رأيكم ما دام ما خرج الحمل اذا نقول تعتد عدة حامل. تعتد عدة حامل. وقد وجد اتصل فيني رجل قال

201
01:08:50.850 --> 01:09:10.850
امرأتي لما دخلت غرفة الولادة قلت لها انت طالق. طلقتها اريد الفرقة. فثاني يوم يجوز له ان يتزوج الثانية. بذكاء الرابعة واراد ان يتزوج رابعة فما فارقها الا عند الولادة. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم او تبلغ سن الاياس. يعني اذا بلغت

202
01:09:10.850 --> 01:09:30.850
سنة فتعتد عدة الاياس وهي ثلاثة شهور بعد الخمسين القمرية. يقول الشيخ السادسة من النساء امرأة المفقود وهي اخر النساء تو نقف عندها ان شاء الله. امرأة مفقود ومر معنا؟ او نعم سيأتي معنا ان شاء الله ان المفقود نوعان. مفقود الغالب عليه الهلاك

203
01:09:30.850 --> 01:09:50.850
وهو مفقود الغالب السلامة. فان كان الغالب عليه السلامة فانه في هذه الحالة تمكث كم؟ تمكث اربع سنين وان كان لقضاء عمر رضي الله عنه وان كان لما غالبه الهلاك كان يكون عفوا غالبه

204
01:09:50.850 --> 01:10:10.450
كلامه بما غالبه السلامة فانها تمكث في حكم الزوجة الى ان يكون عمر الزوج تسعين عاما على مشهور المذهب فلابد ان يكون عمره تسعين. وهذا قظاء لبعظ الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. فمشوا عليه

205
01:10:10.500 --> 01:10:30.500
نعم قال وامرأة مفقود تتربص ما تقدم في ميراثه تكلمنا عنه في ميراث المفقود. ثم تعتد للوفاة اما بعد اربع سنين في فيما يعني ظاهره الهلاك او اذا بلغ الزوج تسعين عاما في مغاربه السلامة. قال وامة كحرة في التربص لان التربص حق للزوج وليس

206
01:10:30.500 --> 01:10:50.400
لاجل عدة. قال وفي العدة نصف عدة الحرة كما تقدم. قال ولا يفتقر الى حكم حاكم لا يلزم ان هو الذي يضرب المدة وانما هي التي تحسب ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. لان هذه متعلقة بالوجود والعدم

207
01:10:50.550 --> 01:11:10.400
وليس فيها خصومة. يقول الشيخ وان تزوجت اي المرأة فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول نقول ان المرأة اذا تزوجت امرأة المفقود اذا تزوجت فلها حالتان. الحالة الاولى اذا تزوجت قبل انقضاء مدة التربص. فالنكاح

208
01:11:10.400 --> 01:11:30.400
باطل النكاح باطل كانما تزوجت في العدة. اذا تزوجت في اثناء مدة التربص او قبل انقضاء عدتها يعني انتهت التربص ولم تنتهي عدتها فنقول النكاح باطل ابتداء باطل وتؤدب الزوجة ويؤدب الزوج فان كانا عالمين بالحكم اقيما عليهما حد الزنا

209
01:11:30.400 --> 01:11:50.400
واما ان تزوجت بعد مدة التربص والعدة فهو الذي قصده المصنف. لذلك قال وان تزوجت اي بعد مدة التربص اربع سنين ثم مدة العدة ثلاثة قروء فقدم الاول اي فقدم الزوج الاول قبل وطأ الثاني فهي للاول فانها

210
01:11:50.400 --> 01:12:10.400
رجع للزوج الاول كما قظى به الصحابة. وبعده اي بعد وطئ الثاني لها. فالزوج الاول مخير بين امرين. اما كما قال المصنف اخذها زوج اخذها زوجة بالعقد الاول لا يحتاج ان ينشأ عقدا جديدا. لان العقد الاول ثبت بقاؤه

211
01:12:10.400 --> 01:12:30.400
ان العقد الثاني معلق على حق الزوج فاختار الغاءه. فترجع زوجة له لكن يجب عليه ان بحيضة فان ولدت فينسب للزوج الثاني ما ينسب له. طيب. قال ولو لم يطلق الثاني لانه ثبت انه

212
01:12:30.400 --> 01:12:50.400
غير يعني صحيح. لوجودها في عصمة الزوج الاول. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. وهو الاستبراء سيأتي ان شاء الله الدرس القادم قال وله تركها معه هذا الخيار الثاني يجوز للزوج ان يتركها معه من غير تجديد عقد لا يلزم ان يجدد عقد ان

213
01:12:50.400 --> 01:13:10.400
جدد عقد الزوجة الثانية الزوجة الثانية. وهذا هو المذهب كما في المنتهى والاقناع. وذكر المصنف هنا وغيره. ولكن قد ذكر صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين المرداوي ان الاصح وهي من الفاظ التصحيح القوية وتدل على وجود الخلاف القوي الصحيح تدل على خلاف الضعيف والاصح عند خلاف

214
01:13:10.400 --> 01:13:30.400
القول ان الاصح انه لا بد من تجديد عقد النكاح. لان حضور الزوج الاول الغائب دل على يعني بطلان العقد الثاني فلا بد من تجديد العقد الثاني فلابد من تجديده وهذا يعني نص المرداوي على انه الاصح

215
01:13:30.400 --> 01:13:50.400
وطريقة بعض المتأخرين مثل الشيخ عثمان ان ما صححه صاحب التنقيح مقدم على ما اختاره صاحب المنتهى والاقناع ولذلك هو المقدم كما فيه طريقة بعض المتأخرين كالشيخ عثمان رحمه الله. نعم. يقول ويأخذ قدر

216
01:13:50.400 --> 01:14:10.400
ذاق الذي اعطاها من الثاني. يقول ان الزوج الاول اذا انتبه لهذا القيد. اذا لم يجدد العقد على نقول بعدم تجديد العقد فانه حينئذ يأخذ مهره الذي دفعه لزوجته من الثاني. واما

217
01:14:10.400 --> 01:14:30.400
اذا طلق طلقها وجدد العقد يعني لابد ان يطلقها ثم يجدد العقد فانه في هذه الحالة لا يرجع على الزوج الثاني بالمهر قال ويرجع الثاني عليها اي على الزوجة بما اخذه منها لانه في حكم لانها في حكم الغار الذي غر الزوج. وبذلك بحمد الله

218
01:14:30.400 --> 01:14:43.820
نكون قد انهينا اغلب احكام العدد ويبقى لنا درس واحد نتمم احكام العدد وما يتعلق به وهو الدرس القادم ومعذرة للاطالة اليوم عليكم بعض الشيء اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد