﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.050
انتهينا من السبق بركن نأتي الان السبق بايش بركنين السبق بركنين فما حكمه وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد ركع ورفع قبل ركوعه هنا ما الذي حصل سبق بايش؟ بركن. ها

2
00:00:27.150 --> 00:00:48.800
ثم سجد قبل رفعه سبق بركن اخر في المرة الاولى سبق بركن الركوع في المرة الثانية سبق بركن القيام وراح وسجد ففارق الامام فالسبق بركنين حكمه حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله حكمه حكم السبق بركن الركوع

3
00:00:49.100 --> 00:01:03.400
ولهذا اقرأوا كلام المؤلف وبينوا لنا ما الفرق بين هذي وبين التي قبلها؟ ماذا قال المؤلف؟ الحالة الاولى وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. بطلت ان كان

4
00:01:03.600 --> 00:01:19.350
عمدا لانه قال بعد ذلك وهي الحالة الثانية الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة اذا الا الجهل والناس فلا تبطل صلاته لكن هل تبطل ركعته؟ ماذا قال المؤلف؟ ويصلي تلك الركعة قضاء قضاء لبطلان

5
00:01:19.350 --> 00:01:36.700
الركعة طيب ما الفرق بين هالمسألة هذي وبين التي قبلها في الحكم نعم ليش يقضي ركعتين يعني اذا سبق في ركن في اخر الاولى وثم قام وسبق بركن القيام في اول الثانية

6
00:01:37.250 --> 00:01:59.700
فانه يتصور فيها قضاء ركعتين والله ممكن الله اعلم هذا ممكن لكن في كلام المؤلف الان اجعلها في سورة المؤلف ركعة ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه والحكم الذي ذكره لهذه الحالة هل يختلف عن الحكم الذي ذكره في المسألة السابقة ولا لا

7
00:02:00.100 --> 00:02:24.150
تأملوا كذا شوفوا اذا احد عنده فرق بدا له فرق بينهما يعطينا اياه  ركن الركوع نعم ما حكمه؟ نفس الحكم يعني هنا السبق بركنين الركوع احدهما فهي كالسابقة وزيادة صح ولا لا

8
00:02:24.800 --> 00:02:43.150
سابقة وزيادة طيب حكمها هل هي كحكم السابقة ولا اغلظ ولا نفس الحكم قد يكون قد يكون ليس عندي فيها يعني ما ما بحثت هذه المسألة بعينها اذا كان الركن احده احد الركنين في اخر ركعة

9
00:02:43.250 --> 00:03:01.200
والاخر في اول ركعة تالية فهل نقول والله عليه قضاء ركعتين لا ادري الله اعلم طيب احد بدأ له فرق الذي يظهر والله اعلم انه لا فرق ولهذا ولهذا فان السبق بركن

10
00:03:02.250 --> 00:03:25.950
تمام؟ كالسبق بركنين. اذا كان السبق بالركن عفوا السبق بركن الركوع كالسبق بايش بركنين واضح والله اعلم ومن بدا له شيء يفيدنا في غدا ان شاء الله في الدرس اي نعم صحيح

11
00:03:26.600 --> 00:03:40.100
نعم هذا يدل على تحريم سبق الامام. اما الذي يرفع رأسه قبل الامام من يحول الله رأسه رأس حمار نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اداب الامام فقال

12
00:03:40.350 --> 00:04:03.300
ذكر ثلاثة اداب الاول منها ويسن لامام التخفيف مع الاتمام. التخفيف نوعان تخفيف بان ينقل الصلاة ويخل تمام باتمامها وليس هذا بمشروع بل هو مكروه واما التخفيف المسنون فهو التخفيف مع ايش

13
00:04:03.450 --> 00:04:24.550
مع الاتمام هذا الادب الاول التخفيف مع الامام الادب الثاني وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. ان يجعل الركعة الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية نعم الثالث من الاداب ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأمور انتظار الداخل في الركوع وفي غيره

14
00:04:24.700 --> 00:04:39.750
فاذا شعر والله في ناس داخلين للمسجد في شخص داخل للمسجد فله احتمالان الاحتمال الاول ان يكون انتظار الداخل يشق على المأمومين. وهذا يتصور في الداخل الذي يكون مشيه بطيئا

15
00:04:40.300 --> 00:05:01.050
او يكون المسجد كبير تمام؟ فيكون الانتظار الداخل شاقا على المأمومين. فمراعاة الداخل اولى ولا مراعاة الحاضر الحاضر مراعاة اولى فلا يطول بما يشق واما اذا كان الانتظار لا يشق على المؤمنين فما حكمه؟ قال ويسن ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على

16
00:05:01.050 --> 00:05:18.600
مأموم. المسألة الاخيرة في هذا الباب خروج المرأة للجماعة وفيها مسألتان مسألة نخاطب بها ولي المرأة ومسألة نخاطب به بها المرأة نفسها فما الذي نخاطب به الولي؟ ايش نقول للولي

17
00:05:18.700 --> 00:05:42.800
واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها نقول لولي المرأة اذا استأذنتك المرأة فانه يكره لك ان تمنعها. يكره لك منعها. ونقول للمرأة ايش ها يا شيخ دهان؟ وبيتها خير لها. نقول بيتها خير لها. فبيت المرأة خير لها من خروجها الى الجماعة. واما صلاتها

18
00:05:42.800 --> 00:05:59.800
في بيتها جماعة فهو خير ام صلاة صلاتها منفردة؟ يعني عندنا مجموعة نساء الام وبناتها في البيت ايهما افضل ان تصلي كل واحدة منهن وحدها؟ او ان يصلين في جماعة المذهب

19
00:06:00.350 --> 00:06:11.775
ان الافضل والمستحب ان يصلين في جماعة يعني تجتمع المرأة مع بناتها واخواتها كذا ان هذا افضل من صلاتهن منفردا هذا هو المذهب