المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تهرس قواعد ابن رجب رحمه الله وقدس روحه. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصلي واسلم على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه القواعد الفقهية لابن رجب قدس الله وروحه فهي في الحقيقة فهرس واحد الاولى الماء الجاري كالراكد. اثنان شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل ثلاثة من زاد على الواجب في العبادة ان كان متميزا فهو نفل. والا فالجميع واجب سواء اصله واجب ام لا؟ اربعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب خمسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزه فهل يجزيه هذا؟ على قسمين. احدها ان يتبين الخلل في نفس العبادة فهذا فروعه متعارضة. والثاني ان يتبين الخلل في شرطها فيجزيه. ستة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه. ثم تبين باخره ان الواجب كان غيرها. فانه يجزيه ويلتحق بها اذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فانه يغتفر. سبعة ما انت بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال ام يمضي ويجزيه هذا على ضربين ثم ذكرهما. ثمانية من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. فان كان المقدور عليه وسيلة محضة لم يلزم. وكاد ان كان وجوبه تبعا. وما وجب احتياطا لتكميل الواجب لزمه. وما ليس بعبادة في نفسه او غير مأمور به لضرره لم يلزم. واما ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر للجميع. تسعة العبادات الواقعة على وجه محرم ان عاد الى ذات العبادة او شرطها على وجه يختص بها ام لا لم وان عاد الى ما ليس بشرط صحت مع التحريم. عشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. منها ما يعتبر لفظه ومعناه ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. احد عشر من عليه فرض فهل له ان تكفل قبل ادائه بجنسه العبادات الموسعة يجوز التنفل قبل ادائها والمضيقة لا يجوز. واما التصرفات المالية فيجوز التنفل قبل ادائها الا المفلس ففيه خلاف. اثنى عشر. العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض. وظاهر كلام الاصحاب اختيار واحد منها. واختار شيخ الاسلام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنوع فيها. ثلاثة عشر. والاثر الموجود يحال على العلة الموجودة وان كان يمكن غيرها اربعة عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما بنى كل واحد منهما على الاصل. وفي الحالة يجتمعان فيها عليهما الاحتياط. خمسة عشر اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حرمته او حله وكان لازم ذلك تغيير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم ستة عشر اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ بحيث لا سيعود الى الاصل ام لا؟ فيه خلاف ومسائله غير مطردة. سبعة عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفقه وهو واحد. والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة. فايهما يرجح؟ المشهور ترجيح الكثرة خلافا للشيخ تقي الدين ثمانية عشر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التباعد للاخر وفي الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فتارة تحصل له العبادات وتارة تسقط احداه تسعة عشر امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. عشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم جزء والمتولد من الكسب بخلافه. واحد وعشرون. وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين باحكام فذكرها اثنان وعشرون. العين المنفجرة في غيرها هل هي كالمعدومة حكما او لا؟ فيه فروع مترددة. ثلاثة وعشرون من حرم عليه الامتنان من بذل شيء سئل فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم؟ ان كان المطلوب منه اذنا مجردا لم يعتبر ان كان المطلوب منه تصرفا بعقد او منح او غيرهما اجبره الحاكم. فان امتنع قام مقامه. اربعة وعشرون من تعلق بما له حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح. ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. وان كان متعلقا مالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط. خمسة وعشرون من ثبت له ملك عين ببين من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها ام لا؟ فيه فروع مترددة عشرون وعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. سبعة وعشرون. من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه. وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. ثمانية وعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون. وجب الضمان كاملا. وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصف بين تسعة وعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه. فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع؟ فيه خلاف وفيه مترددة. ثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب. فهل يعود الى ملكه ام فيه خلاف يتفرع عليها فروع تنبني على هذا الخلاف. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت. فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. اثنان وثلاثون. يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة. ثلاثة وثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي ام يغتفر فيه الجهالة؟ فيه خلاف. اربعة وثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق اليها كالاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. خمسة وثلاثون. من ملك من عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فهل ينفسخ العقد الاول ام لا؟ يفرق بين العقد المؤبد وغيره وقد ذكره وثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار. ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة. فهل تنفسخ الايجار؟ لا يخلو اما ان يكون بولاية او ملك. وفيها فروع مترددة. سبعة وثلاثون. تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتتداخل احكامها ثمانية وثلاثون. اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك؟ او يجعل كناية عنه ما يمكن صحته على ذلك الوجه. فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ ام المعنى؟ تسعة وثلاثون. تنعقد العقود كنايات ويستثنى مسائل اربعون. الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان. احدهما ما تعلق الحكم فيه بملك واحد. فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وله صور. الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما. فلا يختص تعلقه بملك دون ملك. وله صور. واحد واربعون. اذا تعلق حقه بعين تعلقا لازما فاتلفه من يلزمه الضمان. فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر فيه خلاف عليه مسائل. اثنان واربعون في اداب الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين. فاما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان ادمي. اما الذي لله فيجب على الفور. واما العين فانواع. منها الامانات التي حصلت في يد المؤتمن يرضى صاحبها فلا يجب اذا اداؤها بعد المطالبة منه. ومنها الامانات الحاصلة بيده بدون رضاه. فيجب المبادرة الى ردها. وكذا الامانات اذا فسخها المالك منها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حاد. ثلاثة واربعون فيما يضمن من الاعيان بالعقد او باليد القابض لما لغيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي او عرفي لم يضمن. وان خلا عن ذلك وهو متعد وعليه الضمان في الجملة. وتحت ذلك اقسام. اربعة واربعون يقبل قول الامناء في التلف. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. احدها قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله. والثاني من قبضه لنفعه. والثالث من قبضه لنفع الجميع فلا يقبل في الاخيرتين خمسة واربعون عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها؟ المذهب ان الامانة المحضة بالتعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل. ستة واربعون العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا؟ وهي نوعان عقود جائزة ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود صحيحتي الا مقيدة بالفساد. واما العقود اللازمة فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه كالاحرام فهو منعقد وما كان العبد متمكنا من الخروج منه فانه ينقسم الى قسمين. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد والثاني فلا يترتب عليه ذلك كالبيع والايجارة فهو غير منعقد. سبعة واربعون. كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه. لا يجب الضمان في فاسده. ثمانية واربعون. من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في ان واحد. تسعة واربعون. القبض في العقود على قسمين. احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه والثاني ان يكون من تمامه. خمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ هذا على ضربين احدهما التملك الاضطراري يأخذ ما اضطر اليه في الحاج. ولا يتوقف على دفع الثمن. والثاني ما عداه فيخرج للاصحاب فيه وجه عدم التوقف على المشهور واختار الشيخ التوقف. واحد وخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له فعقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها الى من ينتقل اليه الملك بمجرد التمكن من القبض التام. والحيازة اذا المعقود عليه من غيره وتعين. فاما المبيع المبهم فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. والنوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالسادة والهبة والوصية فذكر احكامها. اثنان وخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها ثم قسمها ونوعها. ثلاثة وخمسون. من تصرف في عين تعلق بها حق الله او حق ادمي معين. ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحق او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف. وان لم يوجد الا تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف. اربعة وخمسون. من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. فهل يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه هذه ثلاثة اقسام. خمسة وخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ او عقد هل يكون تصرفه تملكا ام لا؟ وهل ينفذ تصرفا خوفه ام لا؟ المشهور في المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ. وفي بعضها خلاف. ستة وخمسون. شروط العقود هل تعتبر مقارنتها ام لابد من سبقها. المنصوص الاكتفاء بالمقارنة. سبعة وخمسون. اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت. وان تقارن الحكم المانع منه فوجهان. ثمانية وخمسون. الاقلاع عن الممنوع يعد فعلا. ولا يعد فعلا بحسب الاحوال. تسعة وخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة. واما الفسوق فترد على المعدوم حكما واختيارا. ستون التفاسق في الجائزة متى تضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن ادراك الضرر بضمان ونحوه فيجوز على ذلك الوجه. واحد وستون. تصرف الامام على الناس هل هو بطريق الولاية او الوكالة؟ فيه جهاد اثنان وستون هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم ام لا؟ فيه روايتان ثلاثة وستون من لا يعتبر رضاه لفسخ او عقد لا يعتبر علمه. اربعة وستون من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون فيه وجهان؟ خمسة وستون من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه يملكه وفيه الخلاف ايضا. ستة وستون. لو تصرف مستندا الى سبب. ثم تبين خطأه فيه. وان السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان. احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا ايضا. فالتصرف صحيح. والثاني الا يكون ما انه مستندا صحيحا فينبني على الخلاف السابق. سبعة وستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق عليه الرجوع ببدله ام لا؟ في المسألة وجهان. ثمانية وستون ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها. هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط ام لا؟ وهي نوعان ذكرهما تسعة وستون. العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة. اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة الواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. واما ان يكون غيرك لازم وانما يستفاد بمجرد الاذن. فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم غيره مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة دالة عليه ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية سبعون. الفعل المتعدي الى مفعول او المتعلق بظرف او مجروح اذا كان مفعوله او متعلقه عامة فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه ام يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم او يختلف باختلاف القرائن في المذهب خلاف. واحد وسبعون. فيما يجوز الاكل منه من الاموال بغير اذن مستحقيها وهي انواع. اثنان وسبعون صراط النفقة والكسوة يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة. ثلاثة وسبعون. اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على دربين قابل بعوض وغيره ثم ذكرهما. اربعة وسبعون في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط وهو نوعان خمسة وسبعون في من يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه وهو نوعان الى اخره. ستة وسبعون الشريكان في او منفعة يجبر احدهما على موافقة الاخر عند الحاجة الى ذلك سبعة وسبعون. من اتصل بملكه ملك غيره ازا عنه وهو تابع له. ولم يمكن فصله الى اخره. ثمانية وسبعون من ادخل النقص على غيره لاستصلاح ملكه تسعة وسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن اقسام. ثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع او بالشجر فيه وجهان واحد وثمانون. النماء المتصل في الاعيان المملوكة الى اخره. اثنان وثمانون النماء المنفصل تارة يتولد من الذات وتارة من غيرها. ثم قسم ذلك وفرعه. ثلاثة وثمانون. اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة او بانتقال استحقاق الى اخره. اربعة وثمانون. الحمل هل له حكم قبل انفصاله ام لا؟ فيه روايتان خمسة وثمانون الحقوق خمسة حق ملك وحق تملك وحق انتفاع وحق اختصاص وحق التعلق لاستيفاء الحق وفرع كلا منهما ستة وثمانون الملك اربعة انواع ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع ثم فرعها سبعة وثمانون. فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك. ثم ذكرها ثمانية وثمانون في بالانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة ثم نوعها تسعة وثمانون. اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد واتلاف ثم ذكرها تسعون الايدي المستولية على مال الغير بغير اذن ثلاثة ثم ذكرها. واحد وتسعون تضمن بالعقد واليد اموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل. اثنان وتسعون. هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك ام لا؟ في المسألة خلاف. ثلاثة وتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه. وذكر الايدي المترتبة على يد الغاصب. اربعة وتسعون. وقبض مال الغير من يد قابضه بغير اذن مالكه الى اخره. خمسة وتسعون من اتلف مال غيره وهو يظن انه له او تصرف فيه بظنه لنفسه ولاية عليه الى اخره ستة وتسعون من وجب عليه اداء عين مال فاداه عنه غيره بغير اذنه هل يقع موقعه؟ سبعة وتسعون من بيده مال او في ذمته دين يعرف مالكه. ولكنه غائب الى اخره. ثمانية وتسعون. من ادعى شيئا وصفه دفع اليه بالصفة اذا اذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد الاخر. تسعة وتسعون. ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله. وجب بذله مجانا مئة الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع او بالمندوب فيها خلاف. واحد ومائة. من خير بين امرين وامكنه الاتيان اثنان ومائة من اتى بسبب يفيد الملك او الحل الى اخره. ثلاثة ومئة. من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. اربعة ومائة. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. خمسة ومائة. الرضا بالمجهول هل هو تعويض معتبر ستة ومائة في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات. سبعة ومائة ينزل المجهول منزلة المعدوم اذا يؤس منه او شق اعتباره ثمانية ومائة. تمليك المعدوم او الاباحة له نوعان. تسعة ومائة. ما جهل وقوعه مترتبا او مقارنا فما حكمه عشرة ومئة المنع من واحد مبهم من اعيان الى اخره. احد عشر ومئة. من ثبت له احد امرين اثنا عشر ومئة. اذا كان واجب احد شيئين ثلاثة عشر ومئة اذا اجتمع للمضطر محرمات اربعة عشر ومئة. اذا وجدنا جملة ذات اعداد موزعة خمسة عشر ومئة. اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ستة عشر ومئة الحقوق المشتركة بين اثنين وصاعدة سبعة عشر ومئة من استند تملكه الى سبب مستقر. ثمانية عشر ومئة. كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله تسعة عشر ومئة. تعليق فسخ العقد عقد وابطاله بوجوده الى اخرها. عشرون ومئة. اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض افراده. واحد وعشرون ومئة. يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة في مسائل اثنان وعشرون ومئة. في تخصيص العموم بالعرف ثلاثة وعشرون ومئة. يخصص العموم بالعادة اربعة وعشرون ومئة يخصص العموم بالشرع خمسة وعشرون ومئة هل يخصص بسببه الخاص؟ ستة وعشرون ومئة. النية تعم خاص وتخصص العام سبعة وعشرون ومئة. الصور التي لا تقصد من العموم عادة. ثمانية وعشرون ومئة لتستند الاتلاف الى اشارت او سبب تسعة وعشرون ومئة اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية ثلاثون ومئة اذا تغير حال المرمي الى اخره وثلاثون ومئة المسكن والخادم المحتاج اليه ليس بمال يمنع الى اخره. اثنان وثلاثون ومئة. القدرة على اكتساب المال بالصناعة اربعة وثلاثون ومئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خمسة وثلاثون ومئة. المنع اسهل من الرفع ستة ومئة الملك القاصر لا يستباح به اللفظ. سبعة وثلاثون ومئة. اللفظ المحرم هل يستتبع تحريم مقدماته؟ ثمانية ثلاثون ومئة الواجب تقبل العمد هل هو القوض علينا او احد امرين؟ تسعة وثلاثون ومئة العفو عن القصاص له ثلاثة اح احوال اربعون ومئة العين المتعلق بها حق لله او لادمي. واحد واربعون ومئة. الحقوق الواجبة من جنس ثلاثة انواع اثنان واربعون ومئة من سقطت عنه العقوبة لمانع تضاعف عليه العزم. ثلاثة واربعون ومئة. اذا اتلف عينا تعلق بها حق الله من يلزمه حفظها. اربعة واربعون ومئة ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة. خمسة واربعون ومئة. يقوم البدل مقام المبدل ستة واربعون ومئة فيما يقدم فيه الورثة مقام مورثهم. سبعة واربعون ومئة. المعتدة البائن كالزوجات في مسائل. ثمانية واربعون ومئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. تسعة واربعون ومئة. احكام النساء على النصف من احكام الرجال. خمسون ما ادلى بوارث وقام مقامه سقط به. واحد وخمسون ومئة. الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين اثنان وخمسون ومئة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات. كما تعتبر في الايمان ثلاثة وخمسون ومئة. دلالة الاحوال تختلف بها دلالة الاقوال في قبول دعوة ما يوافقها. اربعة وخمسون ومئة. المحرمات في النكاح اربعة اقسام. خمسة وخمسون ومئة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد فيه فروع؟ ستة وخمسون ومئة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ سبعة وخمسون ومئة يتقرر المهر ثمانية وخمسون ومئة. اذا تغير حال المعتدة تسعة وخمسون ومئة. اذا تعارض اصلان عمل ارجحهما ستون ومئة تستعمل القرعة في مسائل عنه الى اخره. تم الفهرس للقواعد