﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن والثمانون. بسم الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.850
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان

3
00:00:40.000 --> 00:01:05.000
وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجة  اعد الحديث وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان

4
00:01:05.500 --> 00:01:33.050
وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وابن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:33.950 --> 00:02:09.100
واله واصحابه اجمعين  هذا الحديث فيه ان عمر رضي الله عنه ذكر ان صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان صلاة الجمعة ركعتان صلاة الاظحى ركعتان يعني عيد الاضحى عيد الفطر ركعتان

6
00:02:10.100 --> 00:02:43.950
تمام من غير قصر  تمام من غير قصد هذا يرجع والله اعلم الى الفجر والى الجمعة والى العيد والاضحى والفطر واما السفر فهو قصر ركعتان قصر  وكان في الاول وردت الصلاة ركعتين ركعتين

7
00:02:44.300 --> 00:03:11.200
ثم اتمت كما في حديث عائشة ثم اتمت صلاة الحظر واقرت صلاة السفر فقول عمر والله اعلم يحمل على هذا  ومنهم من يقول ان صلاة السفر ركعتان هذا فرض ان الجمع ان القصر في السفر فرض

8
00:03:11.950 --> 00:03:38.800
ولا يجوز الاتمام كما هو قول الظاهرية  ولكن الواضح هو ما ذكرناه انه يريد صلوات التي لا يجوز ان تزيد عن ركعتين مثل الجمعة مثل عيدين فهذه لا تزيد على ركعتين

9
00:03:39.650 --> 00:04:08.600
للفجر   واما المغرب فهي ثلاث بالاجماع لانها وتر النهار في السفر والحظر المغرب لا تقصر والفجر باقية على اصل مشروعيتها واما ما عداها فيجوز فيه الامران القصر وهو الافظل والاتمام وهو جائز

10
00:04:08.650 --> 00:04:31.750
كما توضحه الاحاديث الواردة في هذا الباب وفي غيره نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا

11
00:04:31.900 --> 00:04:52.500
ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي نعم يقول ابن عمر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال يعني قبل بعثة الرسول

12
00:04:52.950 --> 00:05:16.350
صلى الله عليه وسلم ضلالا. ليسوا على ليسوا على دين مشروع فهداهم الله به وبين لهم ما فرضه الله عليهم فهداهم الله به وعرفوا الحق ومن جملة ما علمهم  ان صلاة السفر

13
00:05:17.200 --> 00:05:38.950
ركعتان  هذا بالقصر يعني نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. رواه احمد

14
00:05:40.050 --> 00:06:05.150
هذا فيه الحث على على القصر في السفر لانه رخصة رخص الله بها والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته لانه يريد التخفيف عن عباده الله ان يخفف عنكم

15
00:06:06.500 --> 00:06:34.300
ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما  يريد الله ان يريد ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد يريد نعم ان يريدوا ان يتوب عليكم

16
00:06:34.900 --> 00:06:54.350
ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ظعيفا وهذه ارادة شرعية يريد الله هذي ارادة شرعية ما هي ارادة كونية الارادة الكونية لابد من وقوعها اما الارادة

17
00:06:54.350 --> 00:07:18.400
الكونية وقد تقع وقد لا تقع ارادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. اما الارادة الشرعية فان الله يحبها ويرضاها الفرق بين الارادتين  القصر في السفر

18
00:07:18.600 --> 00:07:44.850
يحبها الله لانه رخصة رخص الله بها وخفف بها عن المسافر والله يحب ان تؤتى رخصه فهذا فيه ان القصر في السفر مستحب افضل من الاتمام وليس بواجب انما هو مستحب

19
00:07:45.600 --> 00:08:14.450
وهو افضل من الاتمام  وفيه اثبات ان الله يحب سبحانه ويكره صفتان فعليتان من صفات الله عز وجل تليقان بجلاله نعم  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:08:14.650 --> 00:08:32.000
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه رواه احمد نعم باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل نعم في من يرى

21
00:08:32.200 --> 00:08:52.150
انه في اليوم الاول من سفره لا يقصر اذا خرج في النهار فلا يقصر الى الليل يتم الصلاة في اليوم الاول من سفره وهذا القول لا دليل عليه بل يرد عليه كما ذكر المصنف باب

22
00:08:52.500 --> 00:09:10.300
باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل نعم وعن انس رضي الله عنه قال يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسفر نعم وعن انس رضي الله عنه قال

23
00:09:10.450 --> 00:09:29.050
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه هذا يرد على هذا القول حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:29.300 --> 00:10:02.350
صلى الظهر بالمدينة ثم خرج لحجة الوداع خرج بعد صلاة الظهر ونزل ذي الحليفة ابيار علي وهي قريبة من المدينة نزل بها فلما حانت صلاة العصر صلى ركعتين مع انه قريب من المدينة ومع انه صلى الظهر اربعا

25
00:10:02.550 --> 00:10:24.350
فهذا يرد على فهذا القول الذي يقول من خرج نارا فلا فلا يقصر حتى حتى يأتي الليل. نعم  وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انسا عن قصر الصلاة فقال

26
00:10:24.650 --> 00:10:42.800
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك

27
00:10:42.850 --> 00:11:07.150
رواه احمد ومسلم وابو داود نعم ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ هذا محل الشك وهو من راوي الحديث شعبة ابن الحجاج هذا فيه مسافة القصر انها ثلاثة اميال او ثلاثة

28
00:11:07.200 --> 00:11:33.400
فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل الف بوع الميل الف بوع ببوع الانسان والبول اربعة اذرع الباعة اربعة اذرع بذراع الانسان فهذا يدل على ان مسافة القصر بهذا المقدار ثلاثة اميال

29
00:11:33.800 --> 00:11:59.200
ثلاثة اميال اي ثلاثة الاف باء نعم بباع الانسان نعم هذا قول لبعض العلماء نعم. قال سألت انس عن قص الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة

30
00:11:59.200 --> 00:12:23.550
راسخ اكبر من ثلاثة الاميال لان الفرسخ اربعة اميال والميل الف باع ببوع الانسان  الذي شك هو راوي الحديث شعبة ابن الحجاج نعم هل هو هل هو ثلاثة فراسخ او ثلاثة اميال؟ نعم

31
00:12:23.650 --> 00:12:47.300
باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر نعم الاصل في المقيم انه يتم الصلاة انه يتم الصلاة سواء كان مقيما من الاصل او انه كان مسافرا ثم نوى

32
00:12:48.000 --> 00:13:12.500
اقامة اربعة ايام فان هذا لا يمنع القصر هذه الاقامة التي هي اربعة ايام لا تمنع القصر واما ما زاد عليها فان فانه يتم الصلاة  لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

33
00:13:12.700 --> 00:13:42.600
عام حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة  ونزل بالمعلاة نزل بالمعلاة عند ريع الحجون وقام اليوم الرابع اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع وهو مقيم بمكة ينتظر الحج

34
00:13:43.050 --> 00:14:04.950
ثم لما كان في اليوم الثامن خرج الى منى هو واصحابه الذي يسمى يوم التروية فهذه اربعة ايام اقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها وقد نواها لانه

35
00:14:05.550 --> 00:14:33.600
يريد الحج والحج انما يبدأ آآ الخروج اليه من يوم التروية يوم ثمانية الام ثمانية فهو نزل في هذا المنزل وصلى فيه احدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة فيها  فهذا مستثنى من الاقامة

36
00:14:35.200 --> 00:15:00.350
المقيم الاصل انه يتم ولكن اذا كان مسافرا ونوى اقامة اربعة ايام فانه يقصر الصلاة وما زاد على الاربعة اذا نواه انه يتم الصلاة نعم باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر

37
00:15:00.650 --> 00:15:18.400
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة بالمسير والمقام بمكة صلى وعن ابي هريرة رضي الله عنه

38
00:15:18.600 --> 00:15:47.400
انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة نعم بالمسير والمقام بمكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده ابو داوود ها الطيالس نعم رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده. غير ابي داوود ان السجستاني صاحب السنن

39
00:15:47.500 --> 00:16:15.300
صاحب السنن هذا ابو داوود السجستاني واما ابو داوود الطيالس فهذا له المسند مسند الطيالسي مسند ابي داوود الطيالس وهو مطبوع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة في المسير والمقام بمكة

40
00:16:15.400 --> 00:16:40.050
الى ان رجعوا ركعتين ركعتين نعم انه ما زال يقصر الصلاة من مسيره من المدينة الى اليوم الثامن من ذي الحجة  بما في ذلك اقامته في المعلاة بمكة اربعة ايام يقصر الصلاة

41
00:16:40.450 --> 00:16:59.900
فيها نعم وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة

42
00:17:00.150 --> 00:17:22.100
قلت اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم خرجنا من المدينة الى الحج ثم ذكر مثله نعم اعد الحديث وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال عن يحيى

43
00:17:22.250 --> 00:17:38.600
ابن عن يحيى ابن ابي اسحاق اذا انت كسرتها وعن يحيى ابن ابي اسحاق. اسحاق ممنوع من الصرف. نعم. وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال

44
00:17:38.800 --> 00:18:03.050
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه ولمسلم اقمنا بمكة عشرا في الحديث الذي قبله انهم اقاموا اربع

45
00:18:03.300 --> 00:18:29.500
هذا قبل الحج هذا قبل الحج اربعة اما عشرا فهذه بما فيه الحج كان يقصر في عرفة كان يقصر في منى او يقصر في عرفة فمجموع الايام التي قصر فيها عشرة ايام بما فيها ايام الحج كلها

46
00:18:29.900 --> 00:18:58.600
اقامته في في المعلاة آآ اقامته بمنى يوم التروية كذلك في عرفة ومزدلفة وكذلك في ايام منى الثلاثة ايام التشريق كلها يقصر الصلاة المجموع عشرة ايام لانه مسافر ما زال

47
00:18:59.000 --> 00:19:29.050
مسافرا. نعم قال اقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم امنا بها يعني بها وبالمشاعر بمكة البلد وفي المشاعر ايام المناسك كلها يقصر الصلاة فيها ومجموعها عشرة ايام نعم ولمسلم خرجنا من المدينة الى الحج ثم ذكر مثله

48
00:19:29.500 --> 00:19:49.650
وقال احمد انما وجه حديث انس. هذا جمع الامام احمد  هذه الاحاديث نعم وقال احمد رحمه الله انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة

49
00:19:49.650 --> 00:20:12.600
اناء والا بمكة ومنى نعم والا فلا وجه له غير هذا اي نعم ما ورد ان الرسول نوى اقامة تزيد على اربعة ايام واتم الصلاة واتم الصلاة فيها وقصر الصلاة هي

50
00:20:14.000 --> 00:20:37.550
ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى اقامة تزيد على اربعة ايام وقصر الصلاة فيها نعم وقال احمد رحمه الله انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا

51
00:20:37.550 --> 00:20:58.100
وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فاقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى

52
00:20:58.400 --> 00:21:23.400
نعم اقامته بمكة قبل الحج بعد قدومه صبيحة رابعة اربعة ايام احدى وعشرون صلاة يقصر الصلاة فيها  نعم ثم خرج الى منى وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق

53
00:21:23.550 --> 00:21:44.150
ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما اي نعم انه انه انه يقصر في في الايام التي انتظر فيها الحج وهي اربعة ايام قبل الحج من صبيحة رابعة الى صبيحة اليوم الثامن

54
00:21:45.550 --> 00:22:16.950
ثم خرج الى من اليوم الثامن واستمر يقصر الصلاة فرجع الى عرفة ومزدلفة يقصر الصلاة ايضا رجع الى منى واقام بها ثلاثة ايام بعد يوم العيد يقصر الصلاة المجموع عشرة ايام. نعم

55
00:22:18.500 --> 00:22:39.600
باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته نعم اما من اقام في بر او في بلد اثناء السفر اقام اثناء السفر في بلد او في بر ولم يحدد اقامة

56
00:22:40.600 --> 00:23:03.150
بل اقام لحاجة متى ما انتهت يسافر فهذا يقصر الصلاة ايضا  اما اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فانه يتم الصلاة لان هذا هو الاصل  ويستثنى اذا اربعة ايام فاقل

57
00:23:03.650 --> 00:23:25.000
كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم الى مكة صبيحة رابعة فالاصل في الصلاة الاتمام ويجوز القصر اذا جد به السير او نوى اقامة لا تزيد على اربعة ايام

58
00:23:25.100 --> 00:23:47.850
او اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة محددة نعم باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته ولم يجمع يعني لم ينوي اقامة محددة

59
00:23:48.200 --> 00:24:07.050
بل اقام لي حاجة متى ما انتهت حاجته واصل السفر فهذا في حكم المسافر يقصد. نعم عن جابر رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة

60
00:24:07.250 --> 00:24:25.800
رواه احمد وابو داوود نام اقام في تبوك غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة فيها مع انه سبق انه ما يزيد على اربعة ايام فما الجواب؟ الجواب انه لم ينوي اقامة بتبوك

61
00:24:26.250 --> 00:24:45.700
وانما اقام ينتظر العدو ينتظر العدو لا يدري متى يأتي ومتى يهجم فهو لم ينوي اقامة انما اقام لقضاء حاجة وهي انتظار العدو فاذا اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي

62
00:24:45.800 --> 00:25:13.350
فانه يقصر الصلاة لانه في حكم المسافر لم يجمع اقامة لم ينوي اقامة محددة فهذا وجه الجمع بين كونه بين كونه اقام بمكة اربعة ايام يقصر الصلاة وبين كونه اقام في تبوك عشرة ايام

63
00:25:14.750 --> 00:25:37.550
هذيك منوية التي في مكة والعشرة في تبوك غير منوية. اقام لقضاء حاجة وهي ترصد احوال العدو ولما ايس من قدومه رجع الى المدينة نعم وعن عمران ابن حصين قال

64
00:25:37.650 --> 00:25:57.450
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فقام بمكة مكة يعني نعم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين. يقول يا اهل البلد

65
00:25:57.550 --> 00:26:17.400
صلوا اربعا فانا سطر رواه ابو داوود نعم في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما نقظت قريش العهد الذي عقد معهم في الحديبية

66
00:26:17.650 --> 00:26:45.500
نقضوا العهد لانهم ناصروا احلافهم على احلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوا فلما غزا احلافهم احلاف رسول الله ساعدوهم ساعدهم اهل مكة فانتقض عهدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا

67
00:26:46.000 --> 00:27:11.550
في رمظان الى مكة وفتحها الله عليه واقام فيها ينظم امورها ثمانية عشر يوما وهو يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة محددة نعم انما اقام لقضاء حاجة ومع هذا قال لاهل مكة يا اهل مكة

68
00:27:12.150 --> 00:27:36.750
اتموا لانفسكم فان قوم سهر نعم فهذا فيه دليل على جواز صلاة المقيم خلف المسافر الذي يقصر وان المقيم يتم اذا سلم الامام  نعم وفيه دليل على انه لم يجمع اقامة

69
00:27:36.900 --> 00:28:08.050
لم ينوي لم يجمع يعني لم ينوي اقامة لانه اقام بمكة بعد الفتح ليش اقام بمكة يتجهز لغزوة حنين لان لان فلان اهل حنين لان اهل حنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:28:08.500 --> 00:28:29.500
مكة طافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن الطايف وما حول اللي يتسمى عتيبة الان لما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافوا على انفسهم انه يغزوهم

71
00:28:30.350 --> 00:28:54.850
اجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول بذلك جعل جعل يجهز لغزوهم وصدهم فهو ما نوى اقامة وانما اقام لاجل تجهيز للغزوة غزوة حنين وهي بعد فتح مكة

72
00:28:55.750 --> 00:29:19.000
فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم من اهل مكة وغيرهم والتقوا في واد يقال له حنين بين مكة والطايف وصار على المسلمين في اول الامر مظايقة من الكفار

73
00:29:19.250 --> 00:29:47.500
حصل قتل في المسلمين وشدة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وهم الملائكة

74
00:29:47.700 --> 00:30:17.300
فاعادوا الكرة على هوازن فنصرهم الله عليهم وغنموا اموالهم كلها التي جاءوا بها  فالمسلمون انتصروا في غزوة حنين على الكفار  ثم ان هوازن اسلم كثير منهم بعد الغزوة وطلبوا من الرسول ان يرد عليهم اخذ منهم

75
00:30:17.700 --> 00:30:38.400
الرسول صلى الله عليه وسلم عرظ الامر لانه قسم الغنائم عرظ الامر على اصحابه فسمحوا بان بان يجمعوا ما وصل اليهم من المغانم جمعوها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن

76
00:30:38.750 --> 00:31:10.150
لما اسلموا هذه غزوة انيم الرسول اقام بمكة بعد الفتح ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما جلس يتجهز للغزو ولا يدري متى ينتهي التجهيز نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

77
00:31:10.700 --> 00:31:31.750
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا وان زدنا اتممنا رواه احمد والبخاري وابن ماجة

78
00:31:31.900 --> 00:31:55.650
ورواه ابو داوود ولكنه قال سبعة عشرة وقال قال عباد ابن منصور ان عكرمة عن ابن عباس اقام تسع عشرة فما يهم اختلاف الروايات في مدة الاقامة ما تهم لكن انه زاد على اربعة ايام

79
00:31:56.300 --> 00:32:22.850
ومع هذا يقصر الصلاة  الجواب هو انه ما عزم على اقامة ما عزم على اقامة وانما اقام لحاجة وهي التجهيز تجهيز الغزو  فاذا لم ينوي المسافر اذا لم يعزم على اقامة محددة

80
00:32:23.100 --> 00:32:42.200
فانه يقصر الصلاة طالت المدة او قصرت. نعم هذا هو الجمع بين الروايات نعم وعن تما متى ابن شراحيل؟ قال خرجت الى خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر

81
00:32:42.550 --> 00:33:05.050
قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز قال هذا بمكة ذو المجاز سوق سوق بمكة يجتمعون فيه في موسم معين للبيع والشراء مثل سوق عكاظ ومثل

82
00:33:05.350 --> 00:33:25.250
سوق مجنة وبالمجاز اسواق هذي. نعم قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة

83
00:33:25.700 --> 00:33:46.100
فقال يا ايها الرجل كنت بادربجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين. فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه احمد في مسنده. نعم وهذا ابن عمر اقام في اذربيجان من بلاد المشرق

84
00:33:47.100 --> 00:34:17.250
اشهرا طويلة يقصر الصلاة لماذا لانه حبسه الثلج لم يستطع الخروج بسبب الثلج المتواصل ولم يخرج الى ان ذهب العذر وما زال يقصر الصلاة ستة اشهر او اربعة اشهر في اذربيجان لانه اقام لحاجة لا يدري متى تنتهي

85
00:34:17.500 --> 00:34:44.700
نعم باب اه اعد حديث ابن عمر  وعن زمامة ابن شراحيل قال خرجت الى ابني عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا لهذا المغرب لا تقصر لانها وتر وتر النهار نعم. قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز

86
00:34:44.850 --> 00:35:04.550
قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة وقال يا ايها الرجل كنت بادربجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين

87
00:35:04.900 --> 00:35:27.750
فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسنده اي نعم والسبب ان الثلج حبسهم عن السفر اقاموا لاجل العذر ولا يدرون متى يزول فالذي يقيم لي عذر ولا يدري متى يزول

88
00:35:28.200 --> 00:35:54.250
لا يزال يقصر الصلاة لانه مسافر ما نوى اقامة نعم  باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه. او له فيه زوجة فليتم نعم من موانع القصر من موانع القصر اذا تزوج في بلد

89
00:35:55.100 --> 00:36:25.550
او كانت له فيه زوجة فانه اذا مر به يتم الصلاة لانه متأهل في هذا البلد وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فانه اتم الصلاة في منى فاستشكلوا هذا منه سألوه اخبرهم انه قد تزوج فيها

90
00:36:26.250 --> 00:36:53.600
فهذا دليل على ان من تزوج في بلد انه ينتهي سفره ما دام فيها ويتم الصلاة. نعم باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه او له فيه زوجة فليتم تزوج يعني احدث زواج فيه او كانت له زوجة تزوجها من قبل. نعم

91
00:36:53.900 --> 00:37:13.000
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

92
00:37:13.150 --> 00:37:37.800
من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه احمد نعم لان المسافر من فارق اهله وهذا عند اهله فهو مقيم يتم الصلاة نعم ابواب الجمع بين الصلاتين نعم الرخصة الاولى انتهت وهي القصر

93
00:37:37.900 --> 00:38:06.950
هذا من رخص السفر من رخص السفر ايضا الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما في وقت احداهما اما لسفر واما لمرض واما لمطر نعم ابواب الجمع بين الصلاتين باب جوازه في السفر في وقت احداهما

94
00:38:08.200 --> 00:38:26.600
نعم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل

95
00:38:26.650 --> 00:38:49.200
صلى الظهر ثم ركب متفق عليه في رواية لمسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر. ثم يجمع بينهما نعم هذا الحديث فيه انه صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر

96
00:38:50.000 --> 00:39:12.500
المسافر يجمع يباح له الجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه رخصة من الله عز وجل الاصل ان كل صلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولكن المسافر يرخص له

97
00:39:13.200 --> 00:39:35.300
في ان يجمع الصلاتين في وقت احداهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير. تيسيرا عليه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:39:35.450 --> 00:39:59.400
اذا ارتحل اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل ان يدخل وقت الظهر وزيغ الشمس معناه زوال الشمس زوال الشمس قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر

99
00:39:59.900 --> 00:40:21.750
جمع تأخير وان زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر فقط ولم يجمع اليها العصر هذه رواية والرواية الثانية صلى الظهر والعصر ثم رحل هذا جمع التقديم جمع التقديم نعم

100
00:40:23.350 --> 00:40:43.150
وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. نعم. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس

101
00:40:43.200 --> 00:41:06.800
صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار اي نعم جمع تقديم جمع تقديم والعلماء رحمهم الله منهم من يمنع الجمع بين الصلاتين ويبقى على الاصل وهي وهو قوله تعالى ان الصلاة كانت

102
00:41:07.000 --> 00:41:27.700
على المؤمنين كتابا موقوتا وهم الحنفية كيف يجيبون عن هذا؟ يقولون هذا جمع صوري جمع صوري وليس جمعا حقيقيا يم سوري يعني يصلي هذي في اخر وقتها والثانية في اول

103
00:41:27.750 --> 00:41:47.100
وقتها فمثلا يؤخر الظهر الى اخر وقتها ثم اذا قارب وقت العصر صلى الظهر في اخر وقتها وصلى العصر في اول وقته قالوا هذا الجمع الصوري او جمع حقيقي هذا مذهب الحنفي. والقول الثاني

104
00:41:47.450 --> 00:42:09.900
ما دلت عليه الاحاديث انه يجوز الجمع جمع التقديم وجمع التأخير تيسيرا على المسافر. نعم  وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب

105
00:42:10.150 --> 00:42:29.900
اجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه احمد وابو داوود والترمذي. اي نعم اذا دخل وقت الاولى قبل ان يسافر جمع جمع تقديم واذا سافر قبل دخول وقت الاولى اخر الاولى وصلاها مع الثانية جمع تأخير

106
00:42:30.000 --> 00:42:55.550
هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما الحنفية فلا يرون الجامع ويقولون هذا جمع صوري جمع صوري. طيب يرد عليهم بان الرسول جمع في يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قالوا لا هذا من اجل النسك ما هو من اجل السفر هذا جمع من اجل النسك

107
00:42:56.200 --> 00:43:13.650
لاجل ان يتواصل الوقوف بعرفة  نعم ولكن هذا خلاف الظاهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله

108
00:43:14.050 --> 00:43:30.500
جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب فان لم تزر له في منزله صار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. يعني جمع التأخير. نعم. واذا حانت له المغرب في منزله

109
00:43:30.700 --> 00:43:48.200
جمع بينها وبين العشاء واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه احمد. جمع تأخير فجمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز حسب الحاجة نعم

110
00:43:48.600 --> 00:44:10.200
ورواه الشافعي ومن العلماء يعني العلماء على ثلاثة مذاهب المذهب الاول مذهب الحنفية. يقولون لا يجوز الجمع الحقيقي وانما هو جمع صوري المذهب الثاني من يقول انه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. والمذهب الثالث

111
00:44:10.400 --> 00:44:36.250
وهو مذهب الجمهور يقولون يجوز الامران جمع التقديم وجمع التأخير كما تدل عليه الاحاديث والحمد لله نعم ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه واذا سار قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله

112
00:44:36.250 --> 00:44:57.800
وعنهما انه استغيث على بعض اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق. وعن ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه استغيث على بعض اهله. يعني استعجل على بعض اهله لان عندهم شيء يستدعي حضوره. نعم

113
00:44:58.000 --> 00:45:17.300
انه استغيث على بعض اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما حتى غاب الشفق يعني حتى دخل وقت العشاء. نعم حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما

114
00:45:17.400 --> 00:45:35.600
ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به السير رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ومعناه لسائر الجماعة الا ابن ماجة اي نعم فالاحاديث

115
00:45:36.450 --> 00:46:00.300
الاحاديث كلها تدل على جواز الامرين جمع التقديم وجمع التأخير نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره المقيم لا يجوز له ان يجمع بين الصلاتين الا لعذر الا لعذر يتطلب منه الجمع

116
00:46:00.600 --> 00:46:27.550
مثل المطر الكثير مثل المرض الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين تخفيفا عنها يتوضأ لهما وضوءا واحدا وتصليهما جميعا هذا في الصحيح انه رخص للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين

117
00:46:27.750 --> 00:46:55.500
وكذلك المطر لما فيه من المشقة على الناس نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره مطر او غيره وهو المرء. كذلك اذا حصل طارئ استدعي منه الجمع مثل الذي يجي الطبيب الذي يجري عملي او المريض الذي تجرى له عملية

118
00:46:56.350 --> 00:47:26.500
وعمى وقت العملية يطول فماذا يعمل ان كان يبدأ العملية قبل دخول وقت الصلاة الاولى فانه يؤخرها ويصليها مع الثانية اذا انتهت العمل جمع تأخير الطبيب والمريض اما اذا بدأ اما اذا بدأ اذا بدأت العملية بعد دخول وقت الصلاة الاولى

119
00:47:27.000 --> 00:47:46.500
فانه يصلي الاولى ويقدم الثانية ويصليها معها جمع تقديم ثم تدخل العملية هذا من تيسير الله عز وجل نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما

120
00:47:46.600 --> 00:48:13.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه نعم وفي لفظ الجماعة وثمان يعني انه جمع من غير خوف المدينة وجمع بالمدينة يعني حاضر ما هو مسافر

121
00:48:13.900 --> 00:48:46.250
هذه مسألة انه جمع في الحظر في المدينة بين الصلوات بين الصلوات كلها من غير عذر من سفر ومن غير ومن غير مرض فلم يبقى حينئذ الا عذر المطر نعم ومن هذا اخذوا جواز الجمع للمطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة

122
00:48:46.250 --> 00:49:07.300
سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. متفق عليه وفي لفظ الجماعة الا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف

123
00:49:07.850 --> 00:49:26.950
ولا مرض ما بقي حينئذ الا المطر الذي يبيح الجمع نعم وفي لفظ الجماعة الا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر

124
00:49:27.100 --> 00:49:47.350
بين بابن عباس ما اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته الا يحرج امته اذا حصل عذر يبيح الجمع فانهم يجمعون ولو كانوا في غير سفر مثل الاعذار المذكورة خوف مرض

125
00:49:47.650 --> 00:50:12.500
اه مطر  عملية جراحية يطول وقتها هذا فيه تيسير على الناس نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ بفحواه فحواه وش معنى فحواه؟ يعني مفهومة يدل بمفهومه ولا ما فيه نص

126
00:50:12.900 --> 00:50:29.250
على الجمع للمطر لكن يؤخذ من مفهوم هذا الحديث اذا كان لم يجمع لخوف ولا لمرض وش بقي المطر نعم قلت وهذا يدل بفحواه المجد يقول المجد رحمه الله نعم

127
00:50:29.450 --> 00:50:54.200
قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ وانما اولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للاجماع ولاخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه اي نعم الاصل ان ان كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر

128
00:50:54.850 --> 00:51:14.150
فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عذر الاعذار ما هي؟ الخوف المرض المطر فاستدلوا من مفهوم هذا على جواز الجمع للمطر واما ان يقال انه يجمع بين الصلوات من غير عذر

129
00:51:14.650 --> 00:51:34.700
فهذا خلاف ما عليه الاجماع ما يجوز الجمع الا لعذر شرعي ما يجوز وبعض العلماء يقول هذا الحديث مشكل هذا من مشكل الحديث فيسكت عنه ولا يفسر هذا حديث مشكل

130
00:51:35.750 --> 00:51:55.500
ومنهم من يقول لا يمكن يمكن انه يستدل به على ما ذكره المؤلف على ما ذكره المؤلف انه ما يجمع الا لعذر اما لخوف واما لمرض واما لمطر واما من غير عذر فلا يجوز ان الصلاة كانت على المؤمنين

131
00:51:55.800 --> 00:52:20.350
كتابا موقوتا ومن القواعد المقررة في الشريعة ان المجمل يحمل على المفصل وان المطلق يحمل على المقيد ما هو بيوخذ طرف ويخل الطرف الثاني الادلة تجمع تجمع ويستدل بها جميعا ولا يؤخذ بعضها

132
00:52:21.400 --> 00:52:37.700
فيكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع الا لعذر الا لعذر شرعي اما انه يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز

133
00:52:38.850 --> 00:53:02.500
ولا يؤخذ من هذا الحديث نعم  قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ وانما خولف ظاهر منطوقه في الجمع بغير عذر للاجماع ولاخبار المواقيت. اي نعم. لا يجوز ان يجمع من غير عذر. لاجماع العلماء انه لا يجوز الجمع من غير

134
00:53:03.350 --> 00:53:29.050
عذر وايضا لانه مخالف للاحاديث التي نصت على الاعذار التي تبيح الجمع نعم ولا يجوز ان يؤخذ طرف من الادلة ويترك الطرف الثانية الذي يفسره ويوضحه نعم للاجماع ولاخبار المواقيت. المواقيت

135
00:53:29.300 --> 00:53:50.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها وقال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية انه كان لا انه كان يصلي كل صلاة

136
00:53:51.100 --> 00:54:12.250
في وقتها الا اذا سافر انه يجمع او اذا حصل خوف يجمع اذا حصل مرض يجمع وهكذا. نعم بالاجماع ولاخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه نعم وقد صح الحديث بالجمع للمستحاضة

137
00:54:12.400 --> 00:54:31.400
والاستحاضة نوع مرض وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة ان تجمع لان العذر دائم عليها ويشق عليها الوضوء لكل صلاة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين وضوء واحد

138
00:54:31.550 --> 00:54:53.500
تيسيرا عليها الاستحاضة نوع مرض فدل على ان المرض من اسباب الجمع اذا احتاج المريض اليه نعم ولمالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم

139
00:54:53.800 --> 00:55:09.200
وهذا يدل على جواز الجمع للمطر اذا جمع الامرا في وقت ابن عمر جمع معهم ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم. نعم. ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء

140
00:55:09.600 --> 00:55:29.300
بالمطر جمع معهم وللاثرم في سننه عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء نعم باب من السنة اذا قال

141
00:55:29.650 --> 00:55:43.900
اذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ابو سلمة ابن عبد الرحمن؟ نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم

142
00:55:43.950 --> 00:55:59.100
انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء فلا بأس سلمة بن عبد الرحمن وللاثرم في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. نعم. انه قال

143
00:55:59.150 --> 00:56:16.150
ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء اي نعم وهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجوز الجمع لاجل المطر بين المغرب والعشاء

144
00:56:16.500 --> 00:56:37.500
نعم باب الجمع لكن الان هم يجمعون اذا شافوا اه اذا شافوا الغبار ولا شافوا خيال مزبل من بعيد يجمع ثمن يروحون للاستراحات يلعبون فيها ويخلون المساجد مصيبة عدم الانضباط

145
00:56:38.650 --> 00:57:23.700
والتلاعب بالعبادة نعم باب الجمع باذان واقامتين يكفي      فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يعني نبي نعطيكم رخصة الى الى يوم السبت ان شاء الله عن الحضور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

146
00:57:24.400 --> 00:57:48.000
يقول هل تشترط الموالاة بين الصلاتين لمن اراد ان يجمع بينهما سواء كانت تقديما او تأخيرا التقديم بلا شك انه تشترط الموالاة ولا ولا يفرق بينهما الا بمقدار الا بمقدار اقامة او وضوء خفيف. نعم

147
00:57:48.250 --> 00:58:13.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من اقام بمدينة اقل من اربعة ايام. فهل يجوز له ان يقصر يوما ويتم يوما هو القصر والاتمام كلاهما جائز بحق المسافر والقصر افظل له لانه ياخذ بالرخصة

148
00:58:14.450 --> 00:58:37.800
نعم ولا يشق على نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر. ايهما؟ ايهما افضل بالنسبة للمسافر؟ هم. بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في

149
00:58:37.800 --> 00:58:56.950
قيام. مم. ما الافظل له ان يقصر ويفطر او يتم ويصوم هذا اللي قلنا لكم قلنا ان ان الله يحب كما في الحديث يحب ان تؤتى رخصه واذا كان الله يحب ان تؤتى رخصه فالافظل ان يفطر

150
00:58:57.550 --> 00:59:30.500
المسافر وان يقصر المسافر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الثمانون كيلو هي الثلاثة فراسخ او الثلاثة اميال لا اكثر اكثر لكنهم اخذوا بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام

151
00:59:31.400 --> 00:59:54.400
وفي رواية ان تسافر مسيرة يومين وفي رواية ان تسافر مسيرة يوم وليلة اخذوا بهذا فمنهم من حدد مسافة السفر بثلاثة ايام وهم الحنفية منهم من حددها بمسيرة يومين كالحنابلة اخذا برواية

152
00:59:54.650 --> 01:00:17.200
تحديد اليومين ان تسافر مسيرة يومين ومنهم من قال يوم وليلة اخذا بالرواية الاخيرة ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي رواية ايضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم

153
01:00:17.250 --> 01:00:39.700
ولم يحدد يوم وليلة ولا ثلاثة ايام ولا فكل مأخوذ من هذا الحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. من حيث ان الرسول سمى هذه المدة سماها سماها سفرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

154
01:00:40.050 --> 01:00:59.700
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه يقول هل يؤخذ من هذا انه يجوز اتباع الرخص بين المذاهب من باب التخفيف على العبد؟ الرخص التي رخص الله بها ما هي باقوال العلما هي الرخص

155
01:00:59.750 --> 01:01:19.800
واجتهادات العلماء لا الرخص الثابتة في الشرع مثل الجمع بين الصلاتين مثل الافطار في رمضان للمسافر الرخص التي الله شرعها لعباده ولا هي بالرخص اقوال العلما هذي اجتهادات تخطيء وتصيب

156
01:01:20.000 --> 01:01:41.050
تخطي وتصيب لا يجوز اخذ اقوال العلماء الا بدليل دليل صحيح ما هي بهي الرخص الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجت الى رحلة برية

157
01:01:41.300 --> 01:02:00.100
ثلاثة ايام والمسافة اقل من ثمانين كيلو فهل يحل لي القصر لانني مسيرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة

158
01:02:00.750 --> 01:02:19.200
ما هي بالتحديد بالمدة ثلاثة ايام او مئة يوم او نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لامرأة ان تسافر الى زوجها تسافر وحدها الى بلد اخر

159
01:02:19.250 --> 01:02:35.500
ومقدار السفر ساعتين بالطائرة وهو ينتظرها يعني ولو خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لها مطلقا ولم يحدد

160
01:02:35.600 --> 01:02:54.600
تسافر مع جماعة تسافر وحدها تسافر على بعير يسافر على طائرة تسافر على سيارة على باخرة ما حدد الرسول وسيلة السفر هم الذين حددوها من عندهم فلا يحل لامرأة ان تسافر

161
01:02:54.750 --> 01:03:16.550
الا ومعاذ محرم على اي وسيلة وسيلة سريعة او وسيلة بطيئة او على قدميها ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة السفر هم اللي حددوها نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

162
01:03:17.150 --> 01:03:32.850
اسئلة كثيرة تسأل عن الطلاب الذين يأتون الى الرياض مثلا لاجل الدراسة في الجامعة ولا يدري متى ينتهي هل هو بعد سنتين او بعد اربع فهل يحل الطالب يدري يا اخي

163
01:03:32.900 --> 01:03:53.350
يدري ما هوب رايح قبل تتم الدراسة رأسه له له مدة اربع سنين خمس سنين معروفة الدراسة ها يدري متى يبي يسافر لان الدراسة محددة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

164
01:03:53.850 --> 01:04:17.600
يقول ما حدود البلد التي يجوز بعدها او تجوز بعدها رخص السفر وهل تعد نقاط التفتيش المنتشرة في اطراف مدينة الرياض مثلا هي اخر حد لهذه المدينة؟ اذا خرج من عامر البلد خرج من عامر البلد ما علينا من نقاط التفتيش علينا من عامل البلد

165
01:04:17.900 --> 01:04:41.300
اذا فارق عامر البنيان فانه يبدأ الترخص. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اين يتم حساب مسافة السفر هل هو من وسط البلد مسافة السفر مثل ما سمعتم من خارج البلد من خارج البنيان

166
01:04:41.400 --> 01:05:06.750
يقال سافر اذا خرج من البلد سفر والسفور معناه البروز فاذا برز من البلد فقد سافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم. نعم. يقول الاربعة الايام

167
01:05:07.100 --> 01:05:27.050
هل يجوز له ان يقصر فيها؟ ثم يبدأ بالاتمام في اليوم الخامس ثم ثم يبدأ بالاتمام في اليوم الخامس لا اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام من حين ينزل من المركوب يلزمه الاتمام. من حين ينزل

168
01:05:27.800 --> 01:05:49.400
البلد يلزمون اتمام بناء على نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخل وقت صلاة الظهر قبل خروجي من البلد واردت ان ااخرها مع العصر؟ لا ما يجوز لك تصليها لانها وجبت عليك في البلد

169
01:05:49.450 --> 01:06:08.800
فتصليها في وقتها ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر نعم. فضيلة الشيخ لانه ما حان وقت الجمع حتى تخرج من البلد قبل دخول وقتي الاولى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:06:09.200 --> 01:06:28.450
يقول رجل من اقاربي سافر الى امريكا لعلاج ابنه اتصلت عليه بعد عدة اشهر فاخبرني انه ما زال يقصر ويجمع فاعلمته انه لا يجوز الجمع الا في السير فهل قولي هذا صحيح

171
01:06:29.100 --> 01:06:43.600
نعم اذا هو يعرف ان العلاج يتطلب اقامة طويلة فلا يجوز له الجمع اما اذا كان ما يدري يقيم يوم يومين عشرة ايام للعلاج ما يدري ما يحدد له هذا يجوز له القصر

172
01:06:43.900 --> 01:07:00.050
لكن داري انه ما هو مسافر الا بعد مدة تزيد على اربعة ايام هذا يلزمه الاتمام لانه انقطع السفر في حقه  ما في اعظم من ذلك في الطلاب في الخارج ما

173
01:07:00.200 --> 01:07:26.900
ما يصلون مع الجماعة ولا يصومون رمظان ولا ويترخصون الى ما تنتهي دراستهم هذا غلط هذا غلط كبير وواضح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يصومون رمضان ولا يتمون الصلاة ولا

174
01:07:27.000 --> 01:07:43.650
سبحان الله. مدة اه سنين ما يصلون صلاة تامة ولا يصومون رمظان. نعم. لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون ما يتمون الصلاة ولا يصومون رمظان لو ماتوا هم على خطر

175
01:07:43.900 --> 01:08:08.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعة ايام فهل يقصر كل صلاة في وقتها او له ان يقصر ويجمع بين الصلاتين اذا جاز له القصر جاز له الجمع ولكن الافضل

176
01:08:09.300 --> 01:08:24.000
ان ان يقصر كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منى يقصر بلا جمع صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

177
01:08:24.100 --> 01:08:44.600
اذا كان الامام على سفر والمأمومون اهل اقامة فيقول لهم اتموا صلاتكم فانا قوم سفر يقول هل تقال هذه العبارة قبل السلام ام بعد السلام؟ يقولها في الصلاة الرسول قالها قبل الصلاة

178
01:08:45.250 --> 01:09:05.500
قال لهم يا اهل مكة هذا قبل الصلاة تكلموا في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر شخص يوم الجمعة فصلى الجمعة ركعتين فهل يجمع معها صلاة العصر؟ لا هذا ما ورد ولا عمل به احد

179
01:09:05.550 --> 01:09:23.250
صادر فتوى منها من اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ ابن باز من سنين انه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لانها ليست من جنسها ولان هذا لم ينقل عن احد يعتمد عليه

180
01:09:23.450 --> 01:09:50.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي استراحة في بلد ليس محل اقامتي. نعم. لدي استراحة في بلد ليس محل اقامتي بل تبعد عن محل الاقامة مئتي كيلو قل هذه الاستراحة عبارة عن فيلا اذهب اليها نهاية كل اسبوع. عبارة عن عن فيلا ايه

181
01:09:51.050 --> 01:10:08.500
يقول اذهب اليها في نهاية كل اسبوع هل يجوز لي ان اقصر الصلاة هناك اذا كانت تبعد اكثر من ثمانين كيلو عن البلد تقصر فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

182
01:10:08.800 --> 01:10:30.850
يقول السائل في قول ابن عباس رضي الله عنهما فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا لقوله فاقمنا هل يحمل هذا على عدم نية الاقامة يحمل اه على انه ما حدد الاقامة

183
01:10:31.700 --> 01:10:50.200
او يحمل على انه حدد الاقامة وهذا قول لبعض العلماء انه انه يقصر الى الى هذه المدة هذا قول لكنه مرجوح نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كل من سافر الى بلد

184
01:10:50.500 --> 01:11:14.500
له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته انه لا يترخص برخص السفر له فيه ايش الكل من سافر الى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته انه لا يترخص اقامته اذا كان يبي يقيم في هذه البلد بيته المستأجر

185
01:11:14.700 --> 01:11:32.050
يبي يقيم اربعة ايام فاقل فله ذلك. له القصر وله الجمع اما اذا كان يبي يقيم اكثر من اربعة ايام فلا يجوز له نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للاذكار

186
01:11:32.100 --> 01:11:53.800
التي بعد الصلاة ان يؤتى بها عند جمع الصلاتين اي نعم يؤتى به طيب هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك بالنسبة للسنة الراتبة سنة المغرب هل يؤتى بها بعد صلاة العشاء اذا جمعت جمع تقديم

187
01:11:54.800 --> 01:12:12.150
نعم اذا اتى بها هو اتم واكمل يأتي براتبة العشاء ويأتي براتبة براتبة المغرب ويأتي براتبة العشاء. هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان يصلي المسافر

188
01:12:12.450 --> 01:12:37.950
خلف المقيم وكيف تكون صلاته حينئذ المسافر خلف المقيم يلزمه الاتمام اذا صلى المسافر خلف المقيم يلزم المسافر ان يتم الصلاة تبعا لامامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الانسان

189
01:12:38.150 --> 01:12:54.350
يغلب على ظنه انه يصل قبل وقت الصلاة الاخيرة هل يجوز له ان يجمعها جمع تقديم ما دام انه في الطريق ولا بعد وصل يجوز له ان يجمع جمع تقديم. وان اخر الثانية الى

190
01:12:54.500 --> 01:13:18.900
دخوله البلد فقط فهو افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمطر الذي هو ليس بمتواصل هل يجوز الجمع فيه؟ لا المطر الذي يبل الثياب المطر المتوقف لا يبل الثياب. الا اذا كان في الارض

191
01:13:18.900 --> 01:13:40.900
اطيل يجمع ايضا فالجمع لاحد امرين اما لمطر ينزل ويبل الثياب واما لدحض في الارض بعد المطر اطيل نعم بينه وبين المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من روسيا يقول

192
01:13:41.150 --> 01:14:02.900
لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار في الاكل والشرب ونتكلم معهم فهل هذه الاشياء تخالف الولاء والبراء لا هذه ليست من الولا والبراء المحبة والبغض ولا تحب

193
01:14:03.100 --> 01:14:29.950
الكفار بل تبغضهم هذا الولاء والبراء اما الاكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الزوجة ان تقوم بخدمة زوجها واولادها وجوبا عينيا؟ ام ان هذا من باب الاستحسان

194
01:14:30.750 --> 01:14:47.100
هذا تبع المحاكم هذا تبع المحاكم ما يجب على المرأة المحكمة. نعم فضيلة الشيخ هي المرأة الان ما هي مشتغلة الا بالظيفة تروح لوظيفته ما هي بنظرة عياله ولا بنظرة زوجها ولا

195
01:14:47.300 --> 01:15:03.450
تروح لوظيفته ما هي بلمة ولا تجي الا بعد الزوج وتجي يمكن ما تجي الا نصف الليل تروح اخر الليل ولا تجي الا نصف الليل تغير الوظع الان  اصبحنا نسير بسير غيرنا

196
01:15:03.700 --> 01:15:26.700
من بلاد الغرب وكل اسلوبه عمل المرأة خارج البيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دائما ما انصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الاسلام بذلك. ها؟ يقول دائما ما انصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي

197
01:15:27.000 --> 01:15:49.700
كما يأمرها الاسلام بذلك وامرها بالصلاة في وقتها يقول لكنها تعاند في ذلك ووقفت معها موقفا حازما فتعتبرني كالمستبد يقول ما نصيحتكم لي ولها وانا معها على هذه الحال منذ سبع سنوات. اذا لم تقبل

198
01:15:50.000 --> 01:16:07.900
اذا لم تقبل آآ الصلاة صلي كما امر الله ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله ففارقها تزوج غيرها هذي ما تصلح لك على هذا الوضع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

199
01:16:08.300 --> 01:16:27.450
يقول هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ بلا شك. نعم. بلا شك الاستحاضة مثل سلس البول حدث دايم الذ دائم نعم ثم يقول حفظك الله

200
01:16:27.550 --> 01:16:54.350
وهل اذا جمع بينهما يصليهما بوضوء واحد ايه هو بوضوء واحد ايه نعم بوقت واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال؟ هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته

201
01:16:54.500 --> 01:17:16.050
وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال بما يتعلق بالاولاد الذين بينهم نعم الكلام الذي لمصلحة ولا فيه خوف ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني الكلام للحاجة ما يخالف حتى لو ما هي مطلقتك

202
01:17:16.100 --> 01:17:38.800
لو هي اجنبية يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبة ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اذا اراد الصيام فانه يأكل ويشرب بعد سماعه اذان الفجر. هم. يقول رجل اذا اراد الصيام

203
01:17:38.900 --> 01:18:01.800
فانه يستمر بالاكل والشرب بعد سماعه الاذان ولما نصحته ونقلت له فتوى فضيلتكم قال انه يجوز الاكل والشرب الى عشر دقائق بعد الاذان. ما شاء الله لا هم يقولون ان اذان الفجر الناس يصلون قبل الفجر هالحين بثلث ساعة يقولون

204
01:18:02.050 --> 01:18:06.200
يصلون قبل الفجر ولذلك يصلون في الحرم