﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن والثمانون

2
00:00:16.750 --> 00:00:50.550
في تقديم السحور قبل وقته قال في السنة لذلك  وهذا العمل فيه مباراة كثيرة فتأخير السحور فيه مصالح العمل بالسنة مخالفة اليهود والنشاط في صلاة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.550
تسحر ثم يخرج ويصلي بالناس سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته قال قدر ما يقرأ القارئ سبعين اية او نحو من ذلك. هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر يؤخر السحور

4
00:01:11.450 --> 00:01:34.350
والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الى الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل امر بالاكل والشرب الى ان يظهر الفجر ويتضح ثم يمسك

5
00:01:34.900 --> 00:02:10.500
داوية للصيام الى ان تغرب الشمس ثم اتم الصيام الى الليل. فهذه اداب السحور انه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر الا زمن يسير وانه لا يترك السحور ويحرص الانسان على ان يتسحر

6
00:02:10.850 --> 00:02:31.250
ولو كان ما يشتهي الطعام فينبغي ان يحاول انه ياكل شيء ولو يسيرا عملا عملا بالسنة يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة ولا يترك السحور كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الافطار

7
00:02:31.500 --> 00:02:56.900
عند غروب الشمس وحثه على السحور قبيل طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال. كما يأتي البحث فيه ان شاء الله نعم  وعلى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:57.150 --> 00:03:46.450
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والوصال معناها ان يواصل بين اليومين في الصيام ولا يكثر بينهما يواصل بين اليومين بالصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا

9
00:03:47.000 --> 00:04:08.050
نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من بمشقة لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الافطار عند غروب الشمس

10
00:04:08.350 --> 00:04:33.000
التسحر عند طلوع الفجر بمخالفة للسنة وايضا الوصال بالهدي اليهود كانوا يواصلون وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نهى عن الوصال فلما قال له رجل يا رسول الله انك تواصى

11
00:04:34.700 --> 00:04:53.100
قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهياكل هذا فيه دليل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يقال من خصائصه واما الامة فانها مأمورة ترك الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص

12
00:04:53.700 --> 00:05:13.100
لا يشاركه فيها غيره منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم ولانه يقوى على الوصال الله اعطاه قوة لم يعطها غيره من من الناس اعطاه قوة وصبرا على الوصال

13
00:05:13.900 --> 00:05:33.800
كما انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام انه صلى الله عليه وسلم خصائص وله قوة اه لم يعطها الله لغيره قال اني لست كهيئتكم هذا فيه اشارة الى الخصوصية

14
00:05:34.400 --> 00:05:57.300
اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا تعليم وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره ليست عند غيره فالله يطعمه ويسقيه. اما غيره فلا يحصل له ذلك واختلف العلماء بمعنى يطعمني ويسقيني

15
00:05:58.200 --> 00:06:22.050
فقيل انه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم  وقيل ان المراد انه انه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب الطاعة تقويه وتقوي بدنه

16
00:06:22.350 --> 00:06:48.300
تقوية تغنيه عن الطعام والشراب  وهذا لا يحصل لغيره من الامة فالحاصل انه بصالم من خصائصه صلى الله عليه وسلم وانه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله اعلم بمعنى يطعمني ربي

17
00:06:48.700 --> 00:07:11.750
ويسقيه والحاصل انه خاص به صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم انه ليس كغيره وان الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال

18
00:07:13.050 --> 00:07:34.300
نهاه اب وان ينتهوا يريدون الاقتداد بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني اخر الشهر انتهى شهر رمضان

19
00:07:34.350 --> 00:07:52.800
فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم كالمنكلين كالمنكل لهم اي كالمؤدب لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا آآ ما امرهم به لم يقبلوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك

20
00:07:53.100 --> 00:08:21.900
الوصال ووصاله بهم ليس هو من باب التشريع وانما هو من باب التأديب من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم

21
00:08:22.750 --> 00:08:40.850
فهذا فيه دليل على النهي عن اللسان وهو عدم الافطار بين اليومين او الثلاثة او اكثر من ذلك وان المطلوب ان يصوم يوما ثم يفطر بالليل الى السحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا

22
00:08:41.450 --> 00:08:55.100
كما قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم هل انا باشرهن

23
00:08:55.850 --> 00:09:19.000
رخص لهم من جماع في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ومعنى ابتغوا ما ما افلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قيل معناه طلب ليلة القدر. تحروا ليلة القدر

24
00:09:19.050 --> 00:09:41.700
فقيل معناه او ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل والله اعلم فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وان المشروع للامة ان تفطر عند غروب الشمس وان تأكل وتشرب

25
00:09:42.100 --> 00:10:04.250
كل الليل حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر هذا هو المشروع في حق الامة اختلف العلماء في حكم الوصال سلفوا في حكم الوصال فالجمهور على انه محرم

26
00:10:04.450 --> 00:10:40.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عنه  نهى عنه لما اصروا عليه واصل بهم كالملكل لهم ادل على تحريم الوصال بحق الامة  والقول الثاني القول الثاني اباحة الوصال انه يجوز الوصال يباح

27
00:10:40.900 --> 00:11:05.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل به فهو مباح  لكن تركه افضل والقول الثالث انه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه

28
00:11:09.450 --> 00:11:28.750
مباح لمن لا يشق عليه والقول الرابع وهو اختيار الامام احمد او مذهب الامام احمد انه يجوز الوصال الى السحرة يجوز الوصال الى السحر ثم يتسحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا

29
00:11:28.850 --> 00:11:56.700
فليواصل الى السحرة ترخص فهذه اربعة اقوال في الوصال ارجحها والله اعلم اباحته الى السحر اباحته الى السحر فقط وان الافضل ان الا يواصل مطلقا لا الى السحر ولا الى ما هو ابعد الافضل ان لا يواصل

30
00:11:57.150 --> 00:12:36.350
هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري لما فرغ من ذكر الاحاديث الواردة في الصيام انتقل الى ذكر المفطرات

31
00:12:36.450 --> 00:13:08.300
انتقل الى ذكر الاحاديث الواردة في المفطرات المفطرات على قسمين كما سبق. مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه او لا يكون فيه ثواب المفطرات معنوية وهي المحرمات فعل المحرمات

32
00:13:09.000 --> 00:13:38.000
من الكلام المحرم والنظر المحرم  كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فانه اذا فعله الصائم فانه ينقص ثوابه او يبطل ثوابه فهو مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح في الظاهر لكن

33
00:13:38.500 --> 00:13:59.950
هو ناقص الاجر او ليس فيه اجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث من لم يدع قول الزور

34
00:14:00.800 --> 00:14:30.550
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه قول الزور يشمل كل الكلام المحرم قل للكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة والنميمة كل هذا من قول الزور سمي قول الزور من الاجورار وهو الانفراد. عن الحق

35
00:14:30.700 --> 00:15:04.650
من الازمرار وهو الانحراف عن الحق تجاوروا عن كهفهم ذات اليمين تجاور يعني تميم تنحرف عن اصحاب الكهف الازويراب والزور هو الانخراط الله جل وعلا يقول واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا او ليسوا عقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون

36
00:15:04.850 --> 00:15:31.700
يشهدون ان لا يحضرون اعياد الكفار لانها زور وباطل فكل محرم من قول او فعل فانه زور والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث وقد يكون بالفعل  يجتنب قول الزور بانواعه

37
00:15:32.300 --> 00:15:54.700
الغيبة والنميمة والسباب والشتم حتى لو سابه احد او شاتمه لا يرد عليه بل يقول اني صائم كما في الحديث يقول اني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا انسابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم

38
00:15:54.750 --> 00:16:19.500
ولا يرد عليه هذا قول الزور والعمل به العمل بالمحرم لان المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل الضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور لانه بغير حق

39
00:16:20.050 --> 00:16:54.850
والجهل الجهل السفه الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم فلا يسفه الصائم بل يكون حليما وقورا الجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم كما قال تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني بسفاهة

40
00:16:55.050 --> 00:17:22.150
وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم ما هو الموت ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فان الذي لا يعلم لا يؤاخذ ولكن المراد بالجهل هنا السفر السفه ينافي بالصيام ولا يليق بالصائم فلا يجوز له ان يشقى مع مع من

41
00:17:22.200 --> 00:17:47.350
مع مع السفهاء  نعم وقوله فليس لله حاجة ليس لله حاجة قيل معناه ليس لله ارادة في في صيامه اي ان هذا صيام لا يريده الله. هذا صيام لا يريده الله

42
00:17:47.550 --> 00:18:11.750
لان الله انما يريد الصيام الصحيح الحال عن ما يخل به فهذا صيام لا يريده الله لا حاجة لله فيه يعني لا يريده ولا يرضاه لا يريده ولا يرضاه والا فالله جل وعلا ليس بحاجة الى

43
00:18:12.500 --> 00:18:39.800
عبادة ولا الى اعمالهم  الله غني عن عباده لكن المراد هنا ليس لله حاجة يعني ان هذا لا يرضاه الله  ولا يريده من عباده لانه صيام غير صحيح. هم  فليس لله حاجة في ان يدع طعامه. فدل على ان الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب

44
00:18:40.250 --> 00:19:12.100
بل وترك المحرمات ايضا ترك المحرمات فان ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل اما ترك الزور ترك اه قول الزور والعمل به والجهل فهذا ترك لمحرم وهو واجب على المسلم دائما وابدا ترك المحرم واجب على المسلم دائما وابدا. في الصيام وفي غيره

45
00:19:12.550 --> 00:19:53.800
وفي الصيام تركه والابتعاد عنه اثم نعم واوجب نعم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمام صلى الله عليه وسلم وهو صائم يبادر وهو صائم   نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر

46
00:19:54.050 --> 00:20:21.100
ازواجه ووصايبه والمباشرة معناها لمس البشرة يمشي البشرة الان المباشر ينسي البشرة من غير حايل اه التي هي الجلد البشرة الجلد كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم. وكان يقبل نسائه وهو صائم

47
00:20:23.800 --> 00:20:47.550
ولكنها اشارت في اخر الحديث الى انه كان املككم لاربه يعني لشهوته فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم فدل على جواز مباشرة الصائم لاهله يعني لبس زوجته

48
00:20:48.150 --> 00:21:08.200
وتقبيلها اذا كان ذلك لا يثير شهوته اذا كان ذلك لا يثير شهوته. اما اذا كان ذلك يثير شهوته فانه لا يجوز له ذلك يبتعد عنه لانه وسيلة هي الشر فيبتعد عنه

49
00:21:11.650 --> 00:21:35.600
فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم مباشرة الزوجة يعني لبسها وتقبيلها للصائم. ان كان لا يخاف من ثوران شهوته من كونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس وان كان يخاف ثوران شهوته كالشاب والقوي

50
00:21:35.750 --> 00:22:10.500
فانه يتجنب هذا نتجنب هذا سدا للذريعة اه وتجنبا لوسائل الشر  ومن هنا قال الفقهاء يرخص بالقبلة وقبلة الزوجة رخصوا فيها لشيخ يعني كبير السن وينهى وينهى عنها للنساء ينهى عنها لشاب. لان الشاب مظنة

51
00:22:10.600 --> 00:22:30.300
قوة الشر هو ثوابه اذا فلا يجوز الترخيص للناس للصائمين للمباشرة والتقبيل لزوجاتهم مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم لابد من هذا القيد الذي ذكرته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

52
00:22:30.450 --> 00:23:09.000
الذي يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاته المطلقة هذا غلط لابد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم

53
00:23:09.100 --> 00:23:57.750
فقال    المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم  والحمد  هذه الاحاديث في موضوع الحجامة للصائم. موضوع الحجامة مش صايم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم

54
00:23:58.450 --> 00:24:24.200
وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث شرط محجم وشربة عسل وكية بنار وانا اكره النار  فذكر ان الحجامة

55
00:24:24.350 --> 00:24:59.350
انها من الطب  يكون فيها الشفاء باذن الله اذا وافقت اذا اذا كان الحاكم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت وقت الحجامة وايضا الجسم يتقبلها فاذا توافرت شروطها فهي علاج فهي علاج علاج نافع باذن الله

56
00:25:02.000 --> 00:25:29.800
تخرج الدم الفاسد من الجسم ولكن لابد من توافر شروطه   الحجامة للصائم الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم احتجم وهو محرم هذا ما فيه اشكال

57
00:25:31.450 --> 00:25:52.800
ما في اشكال انما الاشكال في احتجم وهو صائم. هذه الزيادة وفي الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي

58
00:25:52.950 --> 00:26:19.450
هذا هو البقيع مر برجل يحتجم في البقيع فقال افطر الحاجم والمحجوب الحديث الاول يدل على ان الحجامة لا تفطروا الصايغ والحديث الثاني يدل على ان الحجامة تفطر الصاغية الحاجب والمحجوب

59
00:26:19.550 --> 00:26:39.450
الحاكم لانه سحب منه الدم الذي به قوة البدن افطر بذلك كما ان الحائض تفطر اذا خرج منها دم الحيض لان ذلك يضعفها عن الصيام كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام

60
00:26:39.550 --> 00:27:07.150
لانه استخرج ما فيه قوته واما افطار الحاجب دار الحادي فلانه يمتص الدم للقرن ولا يؤمن ان يتطاير شيء من الدم الى حلقه فيفسد صيامه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم

61
00:27:08.050 --> 00:27:33.650
المخجوم لانه اخرج منه الدم الذي يقويه وحصل له ضعف في ذلك فلا يتناسب مع الصيام واما الحاجب فلانه يمتص الدم الا يؤمن ان يتطاير شيء منه الى حلقه بينما الحديث الثالث

62
00:27:33.950 --> 00:27:55.150
يبين كأنه جمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في اول الامر في اول الامر ثم رخص فيها بعد ذلك فيكون احاديث الترخيص ناسخة

63
00:27:55.350 --> 00:28:17.450
باحاديث المنع على الحديث الثالث. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله بموضوع الحجامة على قولين القول الاول وهو قول الجمهور والائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان الحجامة لا تفطر الصائم

64
00:28:18.950 --> 00:28:39.800
عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وب وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك. وكان انس يحتجب وهو صائم فاخذوا من هذه الادلة جواز الحجامة للصائم

65
00:28:39.900 --> 00:29:07.300
واجابوا عن حديث افطر الحاكم والمحجوب لانه منسوخ منسوخ لحديث ترخيص بالحجاب هذا القول الاول القول الثاني ان الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز له وهذا قول الامام احمد وجماعة من المحدثين

66
00:29:07.450 --> 00:29:32.500
فاسحاق آآ ابن خزيمة وجماعة من المحدثين ديار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لان الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث افطر الحاجم والمحجوب. وهو حديث رواه بضعة عشر صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:29:32.700 --> 00:29:57.000
هو متواكب او قريب من التوالي قوي الاسناد واضح المعنى فهو يدل على ان الحجامة تفطر الصائم  واجابوا عن حديث استجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم لان هذه اللفظة غير محفوظة الصحيحة

68
00:29:57.000 --> 00:30:15.700
انه قد احتجم وهو محرم واما لفظة وهو صائم فهذه غير محفوظة وان كانت في صحيح البخاري ولذلك الامام مسلم تركها ترك هذه الزيادة ورواه استجم وهو محرم. ترك وهو صايم

69
00:30:15.850 --> 00:30:39.100
لان هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم  ويقول الامام احمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة وتبعه على ذلك كثير من ائمة الحديث على ان هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث

70
00:30:39.450 --> 00:31:02.300
وان المحفوظ احتجم وهو محرم  واما الجواب عن حديث آآ انه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى لا يقوى على نسخ حديث افقر الحاجب والمهجوم لانه حديث قوي رواه بضعة عشر صحابيا

71
00:31:04.200 --> 00:31:26.150
فلابد من الترجيح ترجيح قبل النسخ لا يسار الى النسخ الا اذا يتعذر الترجيح والترجيح هنا واضح لا يتساوى حديث افطر الحاجب والمحجوب من جهة السند وحديث رخص فيها فيما بعد ذلك. فلا يسار الى النصف الا اذا تعذر الترجيح

72
00:31:26.950 --> 00:31:53.000
فيرجح حديث افقر الحاجم والمحدود لكثرة رواته صحة سنده على حديث رخص في الاجابة بعد ذلك هذا ما ذهب اليه الامام احمد وجمع من ائمة الحديث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

73
00:31:53.400 --> 00:32:18.850
والامام ابن القيم وهو وهو المناسب للمعنى لان الحجامة تخرج الدم من الصائم تضعفه والمفطرات يقولون على قسمين اما ادخال شيء الى الجسر الى الى الجوف اما ادخال شيء الى الجوف كالطعام والشراب

74
00:32:19.750 --> 00:32:46.600
ونحو ذلك واما اخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستفراغ  فهذه اخراجات اخراجات تفطر الصائم لانها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام

75
00:32:46.950 --> 00:33:10.950
التفطير في الحجامة هو الراجح من جهة من جهة السند ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى  القياس على النظائر   لا يبقى ما هو بمعنى الحجامة. مثل سحب الدم من الصالة

76
00:33:11.700 --> 00:33:42.050
سحب الدم من الصائم مثل الحجامة يفطر فاذا سحب دم من الصائم لاسعاف مريض او للتبرع به للمرضى فانه يفطر بذلك يفطر لذلك لان هذا مثل الحجامة تماما    واما اذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير

77
00:33:42.400 --> 00:34:05.750
فهذا لا يؤثر على صيامه لان ذلك بغير اختياره اذا انجرح الصايم وخرج منه يوم كبير فصيامه صحيح لان هذا بغير اختيار بخلاف الحجامة وسحب الدم فانهما باختياره واما استخراج الدم اليسير

78
00:34:05.950 --> 00:34:22.150
استخراج الدم اليسير للتحليل او ما اشبه ذلك. هذا لا يؤثر. لانه لا ليس بمعنى الحجاب. اذا اخذ منه نقطة من الدم او برأس البرواز اخذ منه يسير من الدم

79
00:34:22.250 --> 00:34:41.950
عينة من اجل التحليل هذا لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجاب. وانما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير وكذلك الفصل الفصل وهو تشريط العرق لاجل يخرج الدم هذا مثل الحجامة هنا

80
00:34:42.950 --> 00:35:21.150
يفكر الصائم لا  النبي صلى الله عليه وسلم    نعم هذا في موضوع الاكتحال للصائم وهو وضع الكحل في العينين او وضع الدواء او وضع القطرة بالعينين هل يفطر الصائم او لا

81
00:35:22.150 --> 00:35:48.600
هذا لم يرد فيه شيء يقول لم يصح في هذا الباب بشيء لا بالنفي ولا بالاثبات  فالاصل الاصل الاباحة ولان العين ليست منفذا تصل الى الجوف ليست منه فيجوز للصائم ان يكتحل ويجوز له ان يقطر في عينيه

82
00:35:48.850 --> 00:36:15.250
ويجوز له ان يتداوى في عينيه لانه لم يرد ما يمنع من ذلك الا ان العلماء يقولون الاولى تجنب هذا في النهار لانه قد يتسرب شيء الى خلقه ولذلك الصايم اذا وضع او اي غير الصائم ايضا اذا وضع الانسان شيئا في عينه وجد طعمه

83
00:36:15.300 --> 00:36:31.750
في حلقه او لونه في حلقه انه يتسرب الى الحق هذا شيء مشارك ان الانسان اذا وضع في عينه دواء او او قطعه يجب اعمل ذلك او او اثره في حلقه

84
00:36:32.750 --> 00:36:52.950
حتى لو لم يرد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع يؤخذ من الواقع فتكره يكره الكحل وظع الدواء في العين او القطرة في العين يكره هذا اقل احواله انه كان

85
00:36:54.600 --> 00:37:16.750
لانه يصل الى الحق وهذا شيء مجرب ومشاغب وكذلك القطرة في الاذن وضع شيء في الاذن ايظا في الوظع في العين الاولى والاحواض ان الانسان يتجنب هذا لانه ايضا يتسرب الى الحق

86
00:37:17.000 --> 00:37:41.350
وان كان وان كانت الاذن والهوى والعين ليستا منفذا. لكن يتسرب مع المسام يصل الى الحق وتجنبه احوط تجنب الكحل والقطرة في العلم اما القطرة في الاية فلا فهذه تفطر الصائم. لان الانف منفذ

87
00:37:41.550 --> 00:38:02.550
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوظي بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائمة والانف منفذ فلا يضع في انفه شيئا من الادوية او السوائل لانه منفذ الى الخلق وقد يغذى بعض المرضى عن طريق عن طريق الانف

88
00:38:02.650 --> 00:38:31.800
الشعوب ايضا للصبي يوضع في الامر  القلب يختلف عن العين ويختلف عن في الاذن فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام  ان يذهب الى حلقه نعم طبعا او ايه خلاص ممنوع

89
00:38:32.450 --> 00:39:13.600
الا يكون هل يكره للصائم لا ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  فاننا  الاكل والشرب اه يفطر الصائم بالاجماع بالنص والاجماع الاكل والشرب يفطران الصائم بالنص والاجماع اذا كان متعمدا

90
00:39:14.000 --> 00:39:37.150
لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتوا من الصيام اي الامساك عن الطعام والشراب الى الليل فالاكل الشرب الجماع هذه الاشياء تفطر الصائم باجماع اهل العلم اذا تعمده

91
00:39:38.500 --> 00:39:59.200
لكن من اكل او شرب وهو ناسي فانه لا يؤثر على صيامه اذا كان ناسيا لهذا الحديث الصحيح من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه  فانما اطعمه الله وسقاه

92
00:40:00.900 --> 00:40:21.850
ودل على ان الصائم اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا انها لنا يبطل صيامه وان صومه متواصل صحيح لان الله لا يؤاخذ الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

93
00:40:22.650 --> 00:40:48.650
او اخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي خطأ والنسيان وما استكهوا عليه وقال فانما اطعمه الله وسقاه معناه ان هذا رزق ساقه الله اليه ليس له فيه اختيار هذا الاكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه

94
00:40:48.650 --> 00:41:11.200
ابدا لم يتعمده ولم يقصده وانما هو شيء من الله جل وعلا اعطاه اياه  اطعمه الله وسقاه. هذا من قبل الله لا من قبل العبد وانما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل

95
00:41:11.350 --> 00:41:33.550
العبد متعمدا ما كان من قبل العبد متعمدا هذا هو الذي يفسد السياق ولا قضاء وفي الرواية الاخرى لا قضاء عليه في اصل الحديث ليتم صومه في الرواية لا قضاء عليه. فدل على ان صيامه صحيح

96
00:41:33.650 --> 00:41:54.900
لانه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء. الروايتان يدلان على انه ان صيامه صحيح ولا ينقطع بالاكل والشرب ناسيين ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي

97
00:41:56.200 --> 00:42:19.850
فهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة وهي ان الصائم اذا اكل او شرب ناسيا فان هذا لا يؤثر على صيامه وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة ايضا كانه لم يأكل ولم يشرب. نعم

98
00:42:21.650 --> 00:42:48.700
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من استقرار والله نعم هذا الحديث في موضوع القيء وهو الاستفراغ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم

99
00:42:49.000 --> 00:43:06.200
هذا هو القيد استفراط ما في المعدة عن طريق الفرق  هذا ان كان بغير اختياره زرعه يعني غلبة وخرج بدون اختياره فانه لا يؤثر على صيامه. لانه لا فعل له به

100
00:43:06.900 --> 00:43:40.450
ليس هو من فعله فلا يوفر على صيامه اما اذا كان هو الذي تسبب بهذا القيء اجتذبه او استعمل شيئا سبب له القيء فانه يفسد صومه لانه استفرغ ما فيه قوته مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه. فيبطل صيامه استفرغه متعمدا

101
00:43:40.450 --> 00:44:08.800
فيفضل صيامه وقد ذكر العلماء كما قلت لكم ان المفطرات على نوعين ادخال شيء او اخراج شيء من الجسم. مما يتقوى به. فالقيء والحجامة والنفاس هذي استفراغات اذا تعمد القيء فانه هو الذي فعله

102
00:44:09.000 --> 00:44:45.300
واخرج ما فيه قوته. اه يبطل صيامه بذلك نعم رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عندها    يا اهل السنة لانه لم يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:44:46.200 --> 00:45:13.400
القهوة ماء النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الافطار فهي من الماء نعم  لو باشر من غير جماع وانزل يبطل صيامه يبطل صيامه لانه انزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا فيبطل صيامه

104
00:45:13.500 --> 00:45:46.800
ولو لم يجامع لكن ليس عليه كفارة يبطل صيامه عليه القضاء لا كفارة عليه اما الجماع فهي فيأتي ما فيه. نعم   عليه الصلاة والسلام يا رب الاصل ان الافطار عند غروب الشمس فاذا كان

105
00:45:46.800 --> 00:46:08.400
يرى غروب الشمس اين هو والاذان دليل على على الافطار دليل على الغروب الاذان دليل على الغروب والخبر اذا اخبره احد دليل على الغروب وكذلك اذا كان فيه مدفع عند الافطار

106
00:46:08.550 --> 00:46:26.800
هذا دليل على هذا من الادلة تعتمد لانها ادلة فالاصل الرؤية هو او ما يقوم مقام الرؤية من الخبر او الاذان او العلامة التي جعلت علامة على غروب الشمس نعم

107
00:46:26.850 --> 00:47:23.450
الله اكبر   نعم فضيلة الشيخ وذلك   لا يجوز العمل بالحساب والذي يفتي بهذا فتواه غير صحيحة ولا يعتمد على فتوى بل تعتمد على الرؤية وتصوم مع من بنوا مع من بنوا صيامهم على الرؤية فصوم معهم

108
00:47:23.750 --> 00:47:42.100
ولا يجوز الاعتماد على الحساب لان الله لم يجعله علامة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في اول الكتاب يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروه. في رواية اكملوا

109
00:47:42.150 --> 00:48:36.450
عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الذي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكلنا على الحساب نعم  لتأخر قبل غروب الشمس ايه     على غروب الشمس هؤلاء مخالفون للسنة هؤلاء مخالفون للسنة ربما يكونون من المبتدعة الذين

110
00:48:37.550 --> 00:48:57.300
اه فيفعلون هذا الشيء فلا يوافقون على هذا الافطار عند غروب الشمس والسحور عند طلوع الفجر واما الاذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به اذا كان هناك من يؤذن على الفجر

111
00:48:57.500 --> 00:49:18.400
اذا كان هناك مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن هذا الاول ثم يؤذن الاذان الاخير اما انه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الاذان هذا تغرير بالناس فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ

112
00:49:18.600 --> 00:49:59.800
عليه السلام عن الذي صلى الله عليه وسلم   وايضا يا رب يا رب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحديث عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا يختلف اختلاف الناس. الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود

113
00:50:00.350 --> 00:50:15.500
الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما اما الذي ليس عنده قوة فانه يصوم الاثنين والخميس ثلاث ايام من كل شهر ويكفي هذا الحمد لله. نعم

114
00:50:15.950 --> 00:50:40.150
فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم ويفطر يوم يريد التخفيف على الامة لانه قدوة لو صام يوما وافطر يوما شق ذلك على الناس

115
00:50:40.250 --> 00:50:55.650
وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. عند كل صلاة. رواه عند كل وضوء وهو يراعي صلى الله عليه وسلم تخفيف على الامة

116
00:50:55.800 --> 00:51:23.900
وكان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية من المشقة على الامة لانه قدوة عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ رحمه الله في هذا الامر فما الدليل على التفسير بينك وبينهما

117
00:51:24.250 --> 00:51:38.350
الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصل من الذي جاءه وقال هلكت واهلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي اوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل انت ناسي ولا متعمد

118
00:51:39.000 --> 00:52:15.050
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال كما هي القاعدة الاصولية نعم  والسؤال المرأة يا اخي الجرح هذا نادر ما يحصل قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنفاس

119
00:52:15.550 --> 00:52:32.150
فانه جمع الطبيعة هو جبلة مع المرأة فلو امرت بالصيام وهي حائض شق ذلك عليه. لانه شيء دائم. خلاف الجراح هذا شيء طهي تحصل احيانا ولا تحصل لكل الناس نعم

120
00:52:32.550 --> 00:53:09.350
في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحة. نعم. فضيلة الشيخ بجملة رضي الله عنه لكن لم اما لم يتعمده فما دام انه لم يتعمده فانه لا يفسد صيامه. مثل القير اذا خرج بغير اغتياله فانه لا يفسد صيامه. مثل الجراحة اذا جرح خرج

121
00:53:09.350 --> 00:53:43.050
دم لا يفسد صيامه فكل شيء ليس بفعله وليس باختياره فانه لا يؤثر على صيامه. الا ما دل الدليل على على انه يفسد الصيام. نعم فماذا عن  نعم الفقهاء يقول اذا وجد طعمه في حلقه تأكد من ذلك

122
00:53:43.300 --> 00:54:23.750
وهو الذي وضعه متعمدا فانه يدفن اما اذا لم يجد له طعما في حلقه فلا  فلا اثر لها. نعم فضيلة الشيخ خاصة ولا ولا نعم  الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل من ها هنا

123
00:54:24.250 --> 00:54:42.300
اقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا  اذا اقبل الليل من ها هنا وهربت الشمس من ها هنا فعلامة غروب الشمس اقبال الليل من المشرق بل الظلم من المشي

124
00:54:42.500 --> 00:55:00.750
اما اذا توارت في جبل او في كثبان او في شيء ولم يقبل شيء من من المشرق فهذا لا يخبر الصائم به فلا بد من من فصول اثنين تواري الشمس من جهة المغرب و اقبال الليل من جهة المشرق

125
00:55:01.200 --> 00:55:19.850
نعم اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من المشي وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصلاة فانتوا تلاحظون المشرق ان شفت في ظلمة مع تواري الشمس من جهة المغرب هذا على مهربوه

126
00:55:20.850 --> 00:55:47.500
اما اذا ترارت من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فانه لا يفطر الصائم بها نعم فضيلة الشيخ في مسألة الاجابة الى حال الاخوان المؤمنين. نعم عز وجل ما هو بجمع

127
00:55:48.400 --> 00:56:07.850
هذا ما فيه جمع فيه ترجيح ترجيح العلما يقولون اذا تعارضت الادلة فانه يثار الى الجمع ان امكن فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح

128
00:56:08.300 --> 00:56:26.700
فان تعذر الترجيح فانه يسار الى النسخ فينظر ايهما الاول وايهما الاخير؟ ايعمل بالاخير لانهم يكونوا ناسك. هذي هي القاعدة. نعم الذي عندنا الان ليس جمعا وانما هو ترجيح نعم

129
00:56:27.350 --> 00:56:58.450
معلومة نعم الذي يسحب الدم رسالة انه الركن الحالي؟ لا ليس له حكم الحاجة لانه لا يمس الدم مثل انما يخرجه بالة. نعم فضيلة الشيخ التهاني الطبية التي تبقى للمريض وكذلك تحاليل تحاليل تحاميل

130
00:56:58.950 --> 00:57:18.400
ايه اذا كانت تتسرب الى الجوف انها تفطر الصائم اذا كانت تتسرب الى الجوع الظاهر انها تتسرب الى الجوع لا تفطر الصائم. نعم. لان لان الدبر منفذ يقول منفذ من الجوع والى المعدة. نعم

131
00:57:19.050 --> 00:57:37.950
وكذلك رصد البعثة. نعم. وكذلك اصل المعدة الغسيل نعم غسيل المعدة ايضا نعم الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة. ايضا تفطر الصائم لان ادخال ماء وادوية الى المعدة تدخل الى المعدة

132
00:57:38.000 --> 00:58:12.750
هذا يفكر السنة. نعم فضيلة الشيخ هناك الهلال كثيرا من المسافات فانها  اذا فارق الانسان عامر البلد اذا خرج من البنيان قاصد المسافة تبعد ثمانين كيلو فهذا شرط. سواء كان قاصدا لبر او قاصدا لقرية

133
00:58:12.950 --> 00:58:42.100
او لاينك اذا خرج من البنية قاصدا مسافة ثمانين كيلو فانه هذا سفر تقصر فيه الصلاة  يرخص بالافطار في رمضان نعم اما اذا كان دون ثمانين كيلو فهذا لا لا يبيت القصر ولا يبيح الفطر لانه ليس سفرا. نعم. فضيلة الشيخ الى

134
00:58:42.100 --> 00:59:04.400
الى صلاة العشاء الهلال تراءى عند غروب الشمس لانه يكون قريبا منها يكون قريبا منها قد خرج من المحاق خرج من المهاق ولا يمكن يراه الا اهل الخبرة واهل المعرفة

135
00:59:04.650 --> 00:59:34.850
ومن عندهم قوة بصر هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس وقد يتأخر بعدها بقليل تأخر بعدها بقليل نعم فضيلة الشيخ حتى ليست العبرة بنهاية الاذان العبرة ما هي بنهاية الاذان العبرة بالبداية بداية الاذان

136
00:59:35.200 --> 00:59:54.450
اذا اذن فهذا دليل على طلوع الفجر لانهما لا يؤذن حتى يرى الفجر او يطلع الفجر فالعبرة بالبداية لا بالنهاية نعم الا اذا كان المؤذن يقدم الاذان يبت فلا يعتمد على اذانه بالسهو

137
00:59:54.850 --> 01:00:25.350
اما اذا كان المؤذن يتقيد لطلوع الفجر معروف عنه الحزب والانضباط يؤذن عند طلوع الفجر فانه اذا بدأ الاذان فانه يبدأ الصين. نعم فضيلة الحكاية  المباشرة هي اللبس باليد نعم اللمس باليد

138
01:00:25.600 --> 01:01:01.200
هذه المباشرة اما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة نعم  ان يكونها لا بأس بالتبرع بالدم لانه من الاحسان ان كان الانسان عنده استعداد بالتبرع ولا يؤثر على صحته والاطباء يفحصونه قبل هذا استعداد او ما عنده استعداد

139
01:01:01.500 --> 01:01:21.150
فاذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب واحسان منه لكن لا يقول في مقابله شيء انه لا يجوز بيع الدم دم حرام واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فاذا كانوا يتبرع بالدم في يعني رجاء للهدية

140
01:01:21.450 --> 01:01:36.150
اذا كان يتبرع بالدم من اجل الهدية فهذا لا يجوز لانه بيع اما اذا تبرع بالدم احسان منه ولم يتطلع الى شيء لكن اعطي بعد ذلك شيء هذا لا بأس به لانه لم يرده. نعم

141
01:01:37.050 --> 01:02:04.800
وكونه يتركه احسن معه كونه يتركه احسن لكن اذا كان ما اراده ولا تطلع اليه فلا مانع انه يقول نعم  الطب النبوي عن الاجابة المولى حكمة في ذلك ان اقدم له اوقات

142
01:02:05.600 --> 01:02:23.650
الدم له اوقات يناسب سحبه فيها واوقات لا يناسب سحبه فيها مهو دائما يسحب الدم. في اوقات لو سحب الدم ويتأثر الانسان. في اوقات اذا سحب ما يتأثر هذا يعرفه اهل الحق واهل

143
01:02:23.700 --> 01:03:05.650
اهل المهنة نعم  بالنسبة للمسألة للمدينة فاذا كانت المدينة   هذا حسب درجات الفلك. هذا لا يعرفه الا اهل الحق والفلكيين يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض

144
01:03:05.900 --> 01:03:36.650
وهذا لابد من اهل الفن الذي يقدرونه نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم   وعلى اله وصحبه اجمعين  قال هذا المخلوق الله تعالى ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا

145
01:03:36.650 --> 01:04:02.900
في رمضان وصام حتى بلغ القرآن العظيم. فصام الناس ثمة عاشقاء عندك كم؟ عندك حين ولا غار  عندك العين ولا بالغار؟ نعم حتى بلغ نعم وقام الناس ثم تعمل بخلق ايمان تركعه. حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك

146
01:04:03.000 --> 01:04:25.350
ان بعض الناس قد صام وقالوا ذلك العسر اولئك ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت. فدعا من مال بعد العصر رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم

147
01:04:26.200 --> 01:04:56.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. وبعد هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر الفطر في رمضان للمسامحة وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

148
01:04:57.100 --> 01:05:26.850
بالاية التي قبلها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الافطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والاجماع  لانه عذر يبيح الفطر وذلك من يسر هذه الشريعة

149
01:05:27.950 --> 01:05:57.250
ونفي هذا للحرج عن الامة فان السفر مظنة المشقة لذلك خفف الله عن المسافر بان لا يجتمع عليه مشقتان مشقة السفر ومشقة الصيام ولهذا قال جل وعلا في ختام الاية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

150
01:05:57.850 --> 01:06:25.050
ولتكملوا العلم   فقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. خرج يعني من المدينة مسافرا الى مكة عام الفتح اي فتح مكة وذلك للسنة الثامنة من الهجرة وكان هو واصحابه يصومون

151
01:06:25.150 --> 01:06:52.700
في هذا الشهر حتى بلغ اي وصل الى كراع الغميم وهو اسم موضع اسم وادي اسم واد بين مكة والمدينة قريبا من عسفان  وكراع قرع الشيء طرفه وكل طرف يقال له

152
01:06:53.050 --> 01:07:18.750
قرى  فلما بلغ قراع الغميم امر بقدح من ماء قدح الامام يعني قدح من ماء يعني مملوءا لا وذلك ليظهر للناس الافطار حتى يفطر لانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة

153
01:07:19.100 --> 01:07:41.050
رفعه حتى رآه الناس ثم ثم شرب صلى الله عليه وسلم اي افخر في هذا اليوم في رواية انه قيل له صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الثياب

154
01:07:41.350 --> 01:08:06.700
هذه الرواية تبين السبب الذي من اجله اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر  فافطر من افطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الناس استمروا صائمين فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم

155
01:08:06.800 --> 01:08:27.300
لذلك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة قالوا ننظر منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لانهم قاله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:08:27.800 --> 01:08:52.050
فعد صلى الله عليه وسلم فعل ام هذا معصية المخالفة وذلك لان الذي يترك الرخصة وهو محتاج اليها يعد عصير ان الله لانه في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه

157
01:08:52.250 --> 01:09:24.650
كما يكره ان تؤتى معصيته  فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى تدل على اباحة الافطار في نهار رمضان للمسافر  وهذا بالكتاب والسنة والاجماع ثانيا يدل على انه ينبغي للقدوة من

158
01:09:25.100 --> 01:09:59.250
اهل العلم ينبغي لهم ان يعلنوا الاحكام الشرعية للناس  حتى يعلموها ويعملوا بها لانهم قدوة  ثالثا من حديث دليل على ان المسافر اذا بدأ الصيام لم يلزمه ان يتمه اذا بدأ الصيام من اول النهار

159
01:10:00.050 --> 01:10:19.100
لم يلزمه ان يتمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم رابعا في الحديث دليل على ان من خالف الرخصة وهو محتاج اليها فانه يعد عاصيا لان الله يحب منه

160
01:10:19.850 --> 01:10:49.600
فعل الرخصة فهو فعل شيئا لا يحبه الله   خامسا هذا الحديث وغيره كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها انها لا تكلف الناس المشقة والعمد وان الله لا يحب من عباده ان يحقوا على انفسهم

161
01:10:51.650 --> 01:11:15.700
نعم  رضي الله عنه انه قال يا رسول الله فهل علي ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من النار. فمن اخذ بها فحسن ومن فلا جناح عليه

162
01:11:15.700 --> 01:11:35.450
ان حمزة ابن عمه ان حمزة ابن عمه هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجد مشقة في الصيام في الصف

163
01:11:37.750 --> 01:11:55.350
فهل عليه جناح اي حرج اذا صام قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة هي رخصة من الله سبحانه وتعالى من شاء فاعلم ان شاء الله فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله

164
01:11:56.400 --> 01:12:20.850
يفسر الحديث الذي قبله في ان المسافر مخير بين الصيام في السفر والاسقاط اذا كان يقوى اذا كان يقوى على الصيام فهو مقيد. ان شاء صامه وان شاء اما اذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه

165
01:12:21.150 --> 01:12:37.300
فانه يتأكد في حقه الفضح. الفطر في حقه يأخذ ولو صام صيامه صحيح فهو يبين ان الفطر ليس بواجب. وانه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة

166
01:12:37.550 --> 01:13:03.000
اولئك العصاة لا يؤمنون الصيام في السفر محرم وانما الامر فيه تفصيل ان كان يشق عليه الصيام فالفطرة وان كان لا يشق عليه الصيام فان الامر متعادل ان شاء صام وان شاء افطر

167
01:13:03.100 --> 01:13:23.500
على كل حال الصيام في السفر صحيح خلافا لمن ظن او رأى ان الصيام في السفر لا يصح وان عليه القضاء كما تقوله الظاهرية ظاهرية عندهم ان الصيام في السفر لا يصح

168
01:13:24.350 --> 01:13:43.600
وان من صام لا يجزئه صيامه في السفر وهذا لا شك انه قول مرجح للادلة كما ان الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة او نافلة وان الانسان اذا لم يجد مشقة في السفر فانه مقيد

169
01:13:44.250 --> 01:14:11.250
ان شاء صام فريضة او نافلة وان شاء افقر هذا ما يدل عليه  هذا ما يدل عليه حديث حمزة دي رسالة رضي الله عنها نعم والرخصة الرخصة تقدم. معناها مرارا انها

170
01:14:12.000 --> 01:14:37.550
لغة السهولة الرخصة في اللغة السهولة يقال شيء رخص يعني سهل لين واما في الشرع فقد عرفها الاصوليون لان استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر بمعارض قادر اباحة المهظور مع قيام سبب الحظر معارض راجح

171
01:14:38.300 --> 01:15:11.600
جاءت للميتة للمضطر غير ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن كل يوم هذا نوع اخر من الذين يرخص لهم في الذكر النوع الاول للمسافر والنوع الثاني

172
01:15:12.450 --> 01:15:42.100
الكبير الكبير الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة من الشيخوخة والى الكبر وابونا شيخ كبير من الشيخوخة وهي الكبر شيخي الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه

173
01:15:42.200 --> 01:16:06.200
بالفدية وهي اطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف ساعة عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لانه لا يستطيع وهذا كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

174
01:16:06.500 --> 01:16:30.800
ومعنى يطيقونه يعجزون عجزون عن الصيام وهو الشيخ الكبير وكذلك مثله المريض مرضا مزمنا مرضا مزمنا والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام فهذا مثل الشيخ الكبير

175
01:16:31.300 --> 01:17:03.150
يفطر ولا قضاء عليه ويقدم بدل الصيام الفدية ففدية طعام المسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية يعني بدل الصيام واما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر اذا كان الصيام يشق عليه

176
01:17:03.250 --> 01:17:29.600
وعليه القضاء من كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي اذا شفي من ايام اخر   فهذه انواع الذين يباح لهم الفقه

177
01:17:29.800 --> 01:17:57.250
اولا المسافة ثانيا المريض وهو على قسمين مريض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه الثالث الشيخ الكبير الهرم

178
01:17:57.800 --> 01:18:31.150
فهذا يفطر ولا قظاء عليه الرابع الحائض والنفساء تفطران وقت الحيض النفاس وعليهما القظاء عليه هو النفساء تفطران وجوبا فلا يصح منهما الصيام لو صامتا ما صح الصيام وعليهما وعليه من قضى

179
01:18:31.950 --> 01:19:02.600
بالايام الاخر فتبين لنا ان الذين يرخص لهم في الافطار على قسمين قسم يفطر ويقضي وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية  لا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

180
01:19:02.850 --> 01:19:33.500
لا اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما املكك  قال لا قال لا قال قال لا. ثم جلس. فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم في عصر فيه تمر. فقال

181
01:19:33.500 --> 01:20:08.600
تقدم بهذا فقال اليه منا اهل بيتنا اما احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان يبلغ ثم قال   هذا الحديث في موضوع في موضع مفسدات الصيام

182
01:20:09.300 --> 01:20:34.400
بموضوع مفسدات الصيام فلو ان المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة فكان احسن لانه في موظوع مفسدات الصيام ومنها الجماع الجماع يفسد الصيام لانه استفراغ لانه استفراغ مع شهوة

183
01:20:35.400 --> 01:21:01.650
وهو يضعف يضعف البدن لا يتناسب معه الصيام قد سبق لنا ان المفطرات تنقسم في على قسمين اما ادخال شيء الى الجوف واما اخراج شيء منه ومن الاخراج الجماع لانه استبرار

184
01:21:02.050 --> 01:21:31.600
بشهوة يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام ولان في الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول للصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل الواجب على الصائم ان يبتعد عن الجماع ودواعيه

185
01:21:32.450 --> 01:21:54.050
فان جامع بطل صيامه لانه لم يترك شهوته فكما انه يدع الطعام والشراب فانه ايضا يدع الجماع فاذا جامع الصائم بطل صيامه وان كان ذلك في نهار رمضان وجب عليه مع

186
01:21:54.450 --> 01:22:18.700
بطلان صيامه واثمه يجب عليه الكفارة فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا خائفا مما فعل قال يا رسول الله هلكت يعني وقعت في الهلاك  لان فعله هذا خطير

187
01:22:19.450 --> 01:22:46.150
يقتضي الاثم والعقوبة وهو يعلم ان الجماع محرم في رمضان فلذلك قال هلكت وفي رواية واهلكت يعني اهلكت زوجتي معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك هذا فيه ان المستفتي يستفصل من السايق

188
01:22:46.650 --> 01:23:08.000
استكثروا من السائل قبل ان يجيبه قال ما اهلكك ما هو الشيء؟ الذي اهلكك فقال الرجل وقعت على امرأتي يعني جامعتها من الوقاع وهو الجماع وقعت على امرأتي وانا صائم

189
01:23:09.450 --> 01:23:31.050
هذا هو السبب الذي شكى منه الرجل  النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تطعمه ما ما تعتق رقبة ان تجد عتق الرقبة

190
01:23:32.050 --> 01:23:59.400
ان كان يملكها او يشتريها فقال لا لا اجد  قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا

191
01:23:59.750 --> 01:24:19.150
قال لا فجلس الرجل ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني زنديل فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به يعني كفر كفر به عن

192
01:24:19.550 --> 01:24:42.550
دعوتك لان يطعم ستين مسكينا من هذا التمر فقال الرجل اعلى منا يا رسول الله ما بين نابتين اي المدينة واللافتان هما الحرتان لان المدينة تقع بين حرتين شرقية والغربية

193
01:24:42.600 --> 01:25:09.500
والحارة هي الارض السوداء المكسوة بالحجارة السوداء ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه والانياب اطراف الاسنان قال صلى الله عليه وسلم من عادته اذا ضحك ان يتبسم فقط

194
01:25:10.700 --> 01:25:33.550
واذا بالغ في الضحك بدت امياله او نوازله عليه الصلاة والسلام  ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه متعجبا من هذا الرجل حيث جاء خائفا وجلا فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم

195
01:25:34.150 --> 01:25:52.600
والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فبعد ان كان خائف القبر فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم فقال اطعموا اهلك اطعموا اهلك امره ان يأخذه لاهل بيته

196
01:25:53.150 --> 01:26:16.471
لانه محتاج اليه فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الاولى ان الجماع يبطل الصيام  وهذا بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب لقوله تعالى فالان باشروهن وابطحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى