﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
يقول اذا تبين لي اثناء اداء الصلاة نجاسة في الثوب. فهل اكمل الصلاة ام اقطعها؟ وهل دم الانسان ودم الحيوان نجس ياء علمت نجاسة وانت في الصلاة في ثوبك هذا فيه تفصيل ان كان في الامكان طرح الثوب اللي فيه النجاسة كالعمامة وعطرة

2
00:00:30.000 --> 00:00:54.650
ثوبين على الثوبين والنجاسة في الاعلى تخلع ذلك ولا حرج ويكفي. او في البشت تخلعه. اما اذا كان لا يمكن ذلك لان المجالس في الثوب الاسفل او في السراويل ولا يمكن خلعه. فانك تقطعها

3
00:00:54.650 --> 00:01:14.650
تقصد النجاسة وتعيد الصلاة او تبدله بثوب طاهر وتصلي تعيد الصلاة. اما اذا كان في الامكان خلع الثوب اللي فيه النجاسة فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في نعليه فاخبره جبرائيل ان فيهما قذرا خلعه

4
00:01:14.650 --> 00:01:34.650
واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام خلعهما واستمر ولم يعد اولها. فدل ذلك على انه اذا امكن الخلع كالغترة او البشك او ثوب من ثوب الاعلان من الثوبين اذا كان الثوب الذي تحت الساتر فانه يكفي يخلع ذلك ويكفي والا فعليه يقطع الصلاة

5
00:01:34.650 --> 00:01:54.650
ثوب طاهر او يصل النجاسة. نعم. جزاكم الله خيرا. والدم كله نجس دم الحيوانات. نعم. بني ادم نعم كله نجس. كله نجس. اذا كان مسفوحا. مم. اما اذا كان شي يسير نقط يسيرة اصابة الانسان من

6
00:01:54.650 --> 00:02:14.650
الانسان يعفى عنه على الصحيح عند اهل العلم. او كان الدم من غير ليس من المسموح بل هو من مما قد يقع في اللحوم اللحوم بان حمل لحما فاصابه من اللحم شيء من حشر الدم الا يكون في اللحم هذا لا يظر هذا محكوم بطهارته الدم يكون في اللحوم

7
00:02:14.650 --> 00:02:33.321
الذي يشفح من العنق عند الذبح. نعم. فالمقصود ان الدمع يكون في اللحوم هذا يعفى عنه. وهكذا النقط اليسيرة شيء يسير من الدم ان يصيب الانسان من جرح فيه او جرح في حيوان نعم. جزاكم الله خيرا