﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.350
سماحة الشيخ كثر الكلام في هذه الاونة عن البرقع اذ انه اصبح يأخذ شكل ما يسمى بالموضة. فما هو رأي سماحتكم في البرقع من حيث هو وما توجيه سماحتكم للنساء؟ اذا اردنا لبس هذا النوع من الملابس

2
00:00:21.400 --> 00:00:42.000
كان لبس البرقع من عادة العرب يلبسون براقع. نعم يقال لها النقاب يفتح به للعين او العينين النقب وتستر به وجهها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في حال الاحرام. مم. للمرأة. مم. قال لا تنتقم المرأة ولا تلبس قفازين

3
00:00:42.150 --> 00:01:00.800
هل الاحرام بالعمرة وبالحج؟ معناه ان في غير ذلك لا بأس ان التبست والبرقع والقفزازين الاوقات الاخرى. نعم التشتر والحجاب فلا حرج في لبس القفازين والنقاب للمرأة في غير الاحرام

4
00:01:01.300 --> 00:01:25.600
عن الرجال واذا ستر الوجه سترت وجهها بغير النقاب الخمار كله او بغيره من الالبسة كالجلال واجي الباب ونحو ذلك كله طيب والنقاب يكون بقدر العينين. مم. او عين واحدة. مم. ما يكون في ماء مكشوفة او اجنتين ولا جبهة ولا فقد العينين فقط. هذا هو الجائز

5
00:01:25.600 --> 00:01:45.400
واما منعه تحريما فلا دليل عليه اهل السنة ظاهرة في جوازه. لغير محرمة لكن يكون بقدر العينين او احداهما لبست خمارا او جلالا يسترها فلا بأس رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

6
00:01:46.300 --> 00:02:04.550
هيئ لنا من الرجال وقعت خمارها على وجهها من رأسها واذا باعدوا كشفنا معنى هذا انهم ما لبسوا النقاب. نعم. نعم. هذا يدل على ان هذا جائز وهذا جائز. نعم. اذا سدت الخمار او الجلباب

7
00:02:04.600 --> 00:02:23.700
لا وجه بكلية على وجه ترى معه الطريق فلا بأس. واذا رأت اظهار عينيها في فتنة وانها فتنة تخبل وجهها بغير ذلك من الخمار والشيلة المعروفة او بغير ذلك. اذا كانت ترى ان اظهار عينيها

8
00:02:23.750 --> 00:02:26.453
قد يحصل به فتنة فهي