يقول جدي من والدي تزوج من امرأة ولم ينجب منها وطلقها فجاء رجل اخر من الاقارب وتزوجها وانجب منها بناتا وتقدمت انا للزواج من احدى البنات وعندما خطبتها سأل والدي البعض فقالوا انها لا تحل لي. واختلف في ذلك الامر حالا اختلافهم فلجأت الى الله ثم اليكم لعلني استمع القول الفصل. جزاكم الله خيرا لا حرج عليه في الزواج زوجة ابيك ابيك زوج جديد اذا كانت لم ترضعك فان اجنبي من بلدها اذا كانت لم تضعك فانك لك ان تتزوج باحدى بناتها الزوج الجديد وانما يحرمن على ابيك لانهن ربايب لابيك المحروم عليه اذا كان قد دخل بامه وقد وقع امهن على ابيك. اما انت لا لا يحرم عليك لا بأس ان تزوج احدى بناتها ولا وجه للاختلاف في هذا ليس في هذا اختلاف بحمد الله جزاكم الله خيرا