﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.100
قرأت في كتاب فقه الزكاة ان المال اذا بلغ نصابا وكان مقداره الف دينار مثلا ثم اصبح الفا وخمسين دينارا عند حولان الحوض عليه. فانما زاد على النصاب يجب ان يزكى ايضا

2
00:00:20.100 --> 00:00:43.050
حتى ولو لم يحل عليه الحول. فهل هذا صحيح؟ ارشدونا اثابكم الله. نعم هذا هو الصواب الربح تباع الاصل فاذا كان الحول الف  وعند الحول قبل ان يتم الحول بايام قليلة

3
00:00:43.500 --> 00:01:12.850
حصلت الذبح خمسين او اكثر فان المالك يزكي الجميع الربح تبع الاصل وهكذا لو كان عنده تسع من الابل وعند تمام الحول ولدت واحدة صارت عشرا تجب عليه شاتان الواحدة التي تم بها تمت بها العشر في اخر الحول

4
00:01:13.700 --> 00:01:27.850
وهكذا امثال ذلك. المقصود ان الربح والنكاد تبع العصر اذا كتب على الاصل ولا يشترط فيه قول جديد نعم. جزاكم الله خيرا