بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة يصح التوكيل في الشراء من قول الله تعالى فابعثوا احد فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه. ولما روى عروة ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري له به شاة او اضحية ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه. فدعت الضرورة اليها. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة الوكالة بفتح الواو وكسرها والفتح والفتح اشهر يقال وكالة ووكالة ولكن الفتح وكالة اشهر وهي في اللغة بمعنى التفويض يقول وكلت امري الى الله اي فوظته اليه واما اصطلاحا فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائزة تصرف يعني ان جائزة تصرف ينيب غيره وجائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا استنابة جائز التصرف مثله لابد ان يكون الموكل لابد ان يكون الوكيل والموكل كلاهما جائزة تصرف فيما تدخله النيابة يعني في الامور التي تدخلها النيابة سواء كان ذلك من العبادات من المعاملات وذلك لان الوكالة كما سيأتينا اما ان تكون في حقوق الله واما ان تكون في حقوق العباد وسيأتي التفصيل في هذا والوكالة من حيث الحكم الوضعي هي عقد جائز ومعنا كونها عقدا جائزا ان لكل واحد من المتعاقدين الفسخ وذلك ان العقود من حيث الفسخ وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول عقد لازم من الطرفين البيع والاجارة والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين الوكالة والمسابقة من حيث الاصل ان فيهما تفصيلا والقسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف والظابط في هذا ان من كان الحق له العقد في حقه جائز ومن كان الحق عليه الحق فالعقد في حقه لازم فبدل الرهن راهن ومرتهن الحق لمن الراهن والذي عليه الحق المرتهن. فالرهن في حق الراهن جائز وفي حق المرتهن لا العكس ترى العكس الرهن في حق المرتهن جائز. وفي حق الراهن لازم