﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.450
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مراعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وهذا باب الصداق

2
00:00:19.850 --> 00:00:38.700
والصداق هو المهر. ويقال له النحلة. ويقال له الفريضة ويقال له الاجر يعني التسميات هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:39.200 --> 00:00:52.950
وقالت تسن تسميته في العقد هذا هو الاصل ان يسمى الصداق في العقد. هو الصداق ليس من اركان النكاح ولا من شروطه. يعني ليس من شروط صحته. فيمكن ان يعقد

4
00:00:52.950 --> 00:01:07.350
الانسان على امرأة رجل على امرأة ولا يذكر الصداق اصلا لكن آآ هو حق لها ستأخذه. لكن لا يؤثر في صحة العقد. عدم ذكر الصداق او عدم تسليم الصداق. لا يؤثر في

5
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
العقد فالعقد صحيح آآ سواء سمي الصداقة او لم يسمى لكن لها صداق لها الصداق قال يسن تسميته في العقد هذه هذه السنة الافضل ان يكون في العقد يسمى الصداق وهو المهر ان يقال في العقد مهرها

6
00:01:28.350 --> 00:01:45.100
كذا. قال ويصح باقل متمول. متمول يعني مال متمول اي مال اقل متمول اقل مال. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة

7
00:01:45.350 --> 00:02:06.700
اعظمهن بركة ايسرهن مؤمنين كلما يعني يسرا في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت امثلة كثيرة بالمهر وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل اصحابه رضي الله عنهم من ذلك ان ازواج النبي

8
00:02:06.700 --> 00:02:24.550
صلى الله عليه المشهور انه آآ اذا تزوج صلاة ربي وسلامه عليه كان المهر الذي يقدمه خمس مئة درهم مهر النبي الذي يقدمه خمس مئة درهم. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. واما مهر بناته فكان اربع مئة درهم

9
00:02:24.700 --> 00:02:39.200
فاطمة ورقية وزينب وام كلثوم يعني بنات كان يزوجهن باربع مئة درهم. وقد يكون باقل من ذلك المهر كما جاء في علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها

10
00:02:39.600 --> 00:02:52.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها؟ يعني ماذا عندك ان تفعلها مهرا؟ وكان علي فقيرا. فقال ما عندي شيء. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واين درعك الحطمية

11
00:02:54.400 --> 00:03:12.800
امهرها اياها. فقد يكون المار درعا كما امهر علي فاطمة رضي الله عنهما. وقد يكون المهر تلام كما طلبت ام سليم من ابي طلحة لما تقدم لها قالت انك امرؤ كافر

12
00:03:13.150 --> 00:03:33.500
وآآ اني فيك راغبة ولكن لا يجوز لان اتزوج امرأ كافرا فان اسلمت فهذا مهري فاسلم وتزوجها وكان مهرها الاسلام حتى قالوا انها اعظم النساء مهرا. لانها كان اسلامها اسلامه مهرا لها

13
00:03:33.500 --> 00:03:48.450
وقد يكون المهر نواة من ذهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر صفرة فقال له تزوجت؟ قال نعم. قال فما امهرتها؟ قال نواة من ذهب

14
00:03:49.050 --> 00:04:04.200
فيجوز المهر بنواة من ذهب ويجوز باقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل او جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها او وهبت نفسها له لان

15
00:04:04.200 --> 00:04:21.950
النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من خصوصياته صلى الله عليه وسلم انه يجوز له ان يتزوج بدون مهر وان امرأة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك. خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يجوز له

16
00:04:21.950 --> 00:04:36.800
انتهى بامرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد منا جاته امرأة وقالت وهبت نفسي اليك ما يصح لابد من مهر لابد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم

17
00:04:37.150 --> 00:04:57.500
فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم احد الصحابة انه لا يريدها اي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للرسول ان لم يكن لك بها حاجة فانا اتزوجها والنبي يعرفه فقير. فقال له فماذا تمهرها؟ ماذا عندك تصدقها؟ ماذا؟ ماذا تقدم لها مهرا؟ قال ازاري ولم يكن عنده

18
00:04:57.500 --> 00:05:17.750
الا ازار فقط حتى بدون قميص بس ازار قال ازاري هذا. قال فاذا امهرتها ازارك جلست انت وليس عليك ازارك. يعني ما في فايدة هني شلون تطلع؟ شلون تروح؟ شلون يعني يبيك شلون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امهرها شيئا. قال لا اجد شيئا

19
00:05:17.750 --> 00:05:38.650
قال ولو خاتما من حديد. ولو خاتما من حديد. فلو امهر الانسان امرأة خاتما من حديد صح مهره  خاتم الحين كم يسوى؟ ولا شيء. قال امهرها ولو خاطئة. قال لا اجد. قال فماذا معك من القرآن

20
00:05:38.650 --> 00:05:58.650
قال سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. يعني على ان تعلمها هذه السور قال اهل العلم فاذا يكون المهر اذا اربع مئة درهم خمس مئة درهم آآ خاتم من حديد آآ

21
00:05:58.650 --> 00:06:15.050
قميصا للنبي اذن له. قال بس المشكلة انه ما عندك غيره يعني الازار. المهر يكون نواة من ذهب درع خمس مئة درهم اربع مفتوح. الامر مفتوح بحسب يعني قدرة الناس

22
00:06:15.100 --> 00:06:41.150
ويجوز ان يزيد ويجوز ان ينقص عن ذلك وانما هذه امثلة للمهور. قال ويصح ويصح باقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا

23
00:06:41.150 --> 00:07:01.150
فمن عندك فدل هذا ايضا على انه يمكن ان يكون المهر عبارة عن وظيفة. اعمل عندك فترة من الزمن اخدمك لان الخدمة هذي لا كلها اجرة اجرتي هي مهر ابنتك. فقبل موسى عليه الصلاة والسلام وقبل الرجل الصالح. والمشهور انه شعيب والصحيح انه لا. ليس بشعيب النبي

24
00:07:01.150 --> 00:07:18.050
بالنبي قديم قبل آآ زمن ابراهيم تقريبا. موسى متأخر جدا. لا ليس هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال ليس هذا موضوعنا. فالشاهد من هذا ان هذه كلها تصح ان تكون مهرا

25
00:07:18.150 --> 00:07:43.350
نعم فان لم يسمي قريتها؟ فان لم يسمي مهرا نسى زوجتك ابنتي فلانة قبلت مع السلام مع السلامة واطلعوا والمهر ما اذكره اما حياء واما نسيانا يعني لم يذكر المهر اما حياء واما نسيانا قال او سمى فاسدا

26
00:07:45.300 --> 00:08:03.150
سمى مهرا فاسدا قال له والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنازير لا تعد مالا لا تعد مالا لا قيمة لها بالشرع او المهر آآ خمسين جيتار مثلا او كانوا ما يصح

27
00:08:03.250 --> 00:08:23.250
مهر فاسد هذا المهر آآ كرتونين خمر. ما يصح لان هذه كلها آآ شسمه يعني ليست مالا لا تعتبر مالا في الشريعة لا قيمة لها لا قيمة لها في الشرع. فان سمى فاسدا او لم يسمي مهرا صح العقد. لماذا؟ لان

28
00:08:23.250 --> 00:08:49.300
العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والاركان والشروط ذكرناها يلا ذكرونا. ما هي شروط صحة العقد؟ خمسة من يذكرنا؟ نعم الولي بعد الشهود ها الرضا وليس ايجاب القبول. الرضا

29
00:08:49.300 --> 00:09:06.050
الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة الثلاثة انتفاء الموانع الا تكون اخته لا تكون امه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا يكون هو كافر وهي مسلمة اللي هو انتفاء الموانع بعد

30
00:09:06.550 --> 00:09:23.300
التعيين التعيين يقول زوجتك ابنتي نورا طيب ما يصير يقول مثلا زوجتك احدى بناتي وعندي اكثر من بنت او زوجتك ابنتي وعندها اكثر من بنت ما يصرف لا نعين وكذلك ما يقول

31
00:09:23.300 --> 00:09:43.900
قد ما تزوجت ابنك وعنده اكثر من ابن لابد ان يعين الزوج والزوجة منهما؟ هذه شروط صحة انك اما اركانه اركانه اركان العبد نفس نفس العقد فهي رضا وجود الزوجين طيب والايجاب والقبول

32
00:09:43.900 --> 00:09:59.500
الايجاب والقبول يعني ان يكون الايجاب من الزوجة او من وليها زوجتك ابنتي ويقول القبول من الزوج يقول قبلت يقول قبلت اذا هذه اركان العبد. المهر ليس من الاركان وليس من الشروط

33
00:10:00.200 --> 00:10:15.500
فاذا اذا لم يسمى مهرا او سمي مهر فاسد صح العقد يعني لا يؤثر في صحة العقد ثم ماذا قال؟ ووجب مهر المثل يعني قولنا صح العقد لا يعني انه سقط المهر

34
00:10:16.300 --> 00:10:30.150
العقد صح طيب والمهر؟ تاخذ المهر اصبر شوي تاخذ الامور طيب ماذا تأخذ؟ شوف خواتها شنو مهر خواتها؟ كم مهر اخوات؟ قال مهر اخواتها خمسة الاف خمسة الاف سجل عليه خمسة الاف حاله حال خواتها

35
00:10:30.150 --> 00:10:46.850
ما عندها خوات بنات عمها بكم يتزوجن؟ اعطها مهرا نسأل الله تعالى ما عنده بنات عم الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم؟ اعطها واضح؟ فاذا اذا لم يسمي مهرا

36
00:10:46.850 --> 00:11:13.050
او سمى مهرا فاسدا فلا مهر المثلي نعم وان اصدقها تعليم جيد من القرآن لم يصح. طيب اصبر شوي. انما مسألة هنا دقيقة. الان ما اقول يكثر لكن انه يأتي في العقد فيسمي المهر يقول كم المهر؟ قال له دينار. صحيح؟ بعض الناس يقول

37
00:11:13.050 --> 00:11:28.450
المهر ليش؟ يقول حنا مو بايعين بنيتنا. وفي الحقيقة هو سيدفع مهره. تلقاه دافع له عشرة الاف او خمسة الاف او بغض النظر المبلغ كم؟ لكن يدفع مهر حقيقي. لكن الذي يكتب في العقد ايش

38
00:11:28.500 --> 00:11:48.500
بدينا يقول له اكتب دينار لكن هو دفع اكثر. هنا يعني لو قال دينار ودفع دينار ما في مشكلة. لكن المشكلة لو قال دينار ودفع عشرين الف او عشرة الاف طيب ما المشكلة؟ المشكلة ليس كل زواج يستمر. صحيح؟

39
00:11:48.500 --> 00:12:08.500
ممكن غدا يصير في خلاف بينهما. وتقول له بس ما ابي اعيش معاك. ما ابي اعيش معاك. ماني مرتاحة. قال طيب قال تفضل هذا دينار. قالت العقد ايش مكتوب؟ مكتوب دينار. تفضل. والقاضي يحكم بالعبد

40
00:12:08.500 --> 00:12:30.250
ما يرد له الا شنو؟ دينار هو دافع عشرة الاف. ما يرد له الا دينار. افرظ اختلف وحصل فراق قبل الدخول تعطيه نص دينار طيب هو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر تاخذ نص وتعطيه نص يقول انا دافع عشرة مين يقول

41
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
تدافع عشرة العقد مكتوب فيه شنو؟ دينار. فلذلك المفروظ في العقد يكتب الحق. وعلى الذين يعقدون هذه المأذون هذا الشرعي يسألهم يقينا يقول اكتب ما اعطيت. اذا فعلا اعطيته دينار وهي راضية

42
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
ابوها راضي ما في مشكلة لكن اذا تكتب دينار ومعطيها عشرة الاف ترى ما يجوز غلط اول شي فيه كذب زين الشي الثاني فيه لو وقع خلاف راح تقع مشاكل غالبا بين الناس. ففي مثل هذه الامور ان آآ يسمى

43
00:13:10.250 --> 00:13:29.250
المهر الحقيقي وليس يعني التواضع وما اشبه ذلك. نعم. وان اصدقها باهم شيء من القرآن لم يصح تعليم معين فقه او حديث او شعر مباح او نعم. ان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح

44
00:13:29.300 --> 00:13:49.300
اما غير القرآن فقه حديث شعر ادب آآ خياطة حدادة اي اي صنعة تعلمها كمبيوتر كذا يقول صح ان هذه هذه الاشياء التي تتعلمها لو بتييب واحد يعلمها ياخذ مقابل. فكونه علمها معناته ايش؟ دفع شيء. اللي هو

45
00:13:49.300 --> 00:14:09.300
جرت تعليم اجرة التعليم. فهنا لو كان المهر ان يعلمها آآ الحديث او الفقه او التفسير او يعلمها الخياطة او يعلمها الكمبيوتر او يعلمها اه الخط او ما شابه ذلك من الامور يقول صح مهرا. لكن قالوا القرآن لا

46
00:14:09.300 --> 00:14:29.300
ليش؟ قال لان القرآن قربة. غير القرآن يختلف. فعلى المذهب انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن لا يجوز اخذ الاجرة ولذلك لا يجوز ان يكون مهرا. لان اصلا ما يجوز اخذ اجرة عليه. فشلون تعده اجرة؟ لان حنا لما نقول يعلمها الفقه ويعلمها الخياطة

47
00:14:29.300 --> 00:14:45.850
الخط او ما شا هذي يجوز اخذ الاجرة عليها. لكن القرآن يقول ما يجوز اخذ الاجرة عليه. هذا قول القول الثاني في انه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

48
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
وكذلك اه كتاب الله وان جاء في الحديث السابق الذي ذكرنا لما قال النبي زوجتك بما معك من القرآن اي على ان تعلمها هذا هو مفهوم الحديث فلذلك القول الثاني انه يصح القرآن وغيره. فالمذهب فيه قولان قول انه يصح ان يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن

49
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
والقول الثاني انه لا يصح والظاهر العلم عند الله انه يصح. ان تكون الاجرة او المهر تعليم شيئا تعليم شيء من القرآن. نعم ويشترط علم ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا او رد او رد عبدها اين كان؟ ربي

50
00:15:26.150 --> 00:15:46.050
او رد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره او حمل اناثيه او دابته لم يصح. هذه الاشياء امثلة ذكرها. يقول يشترط علم الصداق لان الصداق اجرة

51
00:15:46.350 --> 00:16:06.350
قلت له ولذلك قلنا من اسماء المهر اجرة اجرة واتوهن اجورهن فهذه آآ اذا اتيتموهن اجورهن سماه اجرا وتعالى. فيقول هذه الاجرة لا يجوز ان تكون مجهولة. ما يجوز تزوجت المهر دابة

52
00:16:06.350 --> 00:16:25.600
دابة قد تكون دابة قيمتها خمسين الف قد تكون دابة قيمتها دينار. شنو دابة؟ لا بتحدد طيب اه ما يثمر النخل طيب اذا ما اثمر النخل شلون واذا ما اثمر النقد فهذه اشياء مجهولة ارد عبدك الك ما رده

53
00:16:25.650 --> 00:16:48.800
انحاش العبد هرب ما رده. فالمهم ان ان المهر لابد ان يكون شيئا معلوما. شيئا حتى لا تقع الخصومات بين الناس ذكر امثلة اصدقها دارا الدار هذي ممكن تاخذها بيت عندنا في الصديق الف متر. ممكن يعطيها بيت في ام الهيمان مثلا مئتين متر مثلا

54
00:16:48.800 --> 00:17:08.800
تفرج يفرج السعر. طيب؟ فهنا مثلا اذا لابد ان يحدد دار وين؟ هذه الدار. دارا هكذا يعطيها غرفتين يقول هذي دار او يعطيها قصرا يقول هذه دار. فاذا لا بد ايش؟ ان يكون معلوما ما يكون مجهولا. قال او دابة او ثوبا

55
00:17:08.800 --> 00:17:31.350
مطلقا ممكن ثوب حرير وممكن ثوب اه من ابليسه ممكن يكون من اين هذا الثوب؟ لابد ان يحدد هذا الثوب وطوله وعرضه وصغره المهم ان يكون واظحا. او رد عبد اين كان؟ قلنا اه او خدمتها مد فيما شاءت. قال اخدمتش لين ترضين؟ ما رفضت

56
00:17:31.350 --> 00:17:46.900
لن يموت ما رضت شلون؟ خدمه خمس سنين قال ها آآ نوح آآ موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له الرجل الصالح؟ قال الا ان تأجرني ثمانية حجج لكن اذا قال على ان تخدمني اي طيب لمتى اخدمك

57
00:17:47.700 --> 00:18:04.750
ما شئت تخدمني يلا اخدمه خمس سنين يلا خلاص عمي فك الفك انتهى المر قال لا بعد تو الناس الى متى؟ صار جد صار ابو عيال صار ها يا عمي خلصنا قال لا ما خلصنا انا ما حددت لك مفتوحة لين تموت وانت تخذلني

58
00:18:04.750 --> 00:18:27.850
مو صحيح اذا لابد ايش ان تحدد المدة اما تخدمني هكذا ما يصلح هكذا لان في في غرر وفي جهالة في غرر اظرار يعني على احدهما وفيه جهالة حتى لو اخدمه يومين قال بس خدمتك يلا روح توكل على الله ما عندك شي ما لك شي عندي انت قلت تخدمني خدمتك. فاذا هذه الاشياء التي يكون فيها الظرر او الغرر او الجهالة

59
00:18:27.850 --> 00:18:51.800
لا تصلح ان تكون مهرا او حملة امته كذلك الحمل ممكن يطلع سقط ميت. الامة حامل ميت. طيب ممكن يطلع الخدج. طيب؟ ممكن يطلع جنون ما استفاد منه شيء فحمل هذا الشيء مجهول لا يصلح ان يكون مهرا او دابته يعني حمل دابته اللي في بطن الدابة كذلك ما يصح

60
00:18:51.800 --> 00:19:11.800
هذه الاشياء لا تصح ان تكون مهرا لماذا؟ لانها مجهولة وفيها شيء من الغرر. نعم. ولا يضر جهل يسير فلو عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصه من قمصانه صح. ولها احدهم بقرعته. نعم. يقول حنا مو كل جهالة

61
00:19:11.800 --> 00:19:34.950
لكن اذا كانت الجهالة يسيرة معقولة شلون؟ يعني قال له امهرك امهرك سيارة مهرك سيارة هي بنت على سيارة مثل آآ بنت لي ها اسمها بنت ايه بنت لي كم قيمتها؟ سبعين. سبعين الف. طيب مثلا قال امهرك البنت لي سبعين الف. هي حطت هبالة. شوي تشذي

62
00:19:34.950 --> 00:19:53.700
لها شنو؟ شنو ارخص سيارة؟ اذكروا الله ارخص سيارة هذي؟ لا في ارخص منها. الكية الكية تشنها الكيا خرطي يرفعون علينا القضية شركات طيب؟ جاب لها سيارة مستعملة كحيانة زين؟

63
00:19:54.000 --> 00:20:14.000
رايحة فيها سيارة هذي سيارة. زين؟ انا قلت لك سيارة هذي سيارة سيارة قيمتها مئتين دينار مثلا. وهي بانية على سبعين الف. ما يصير زين؟ لكن اذا قال له احدى سياراتي معروف كم عنده سيارات واضح ولا لا؟ لو يقول اه احدى عماراتي

64
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
عنده عمارتين ثلاث واحد يا هادي يا هذي يا هذي لكن يقول عمارة مو محددة لا ما يصلح واضح ولا لا؟ احدى عماراتي احدى سياراتي احد ثيابي زين؟ احد قمصاني يعني الشيء آآ احدى مزرعة مزارعي عند اكثر من مزرعة مثلا يبقى في جهالة لكن شنو؟ يعني

65
00:20:34.000 --> 00:21:01.800
يسيرة يعني المزارع معروفة سياراتها معروفة بيوته معروفة. اثوابه معروفة. فاذا كان الجهل يسيرا فانه يتسامح فيه. طيب اي اي اي هو تاخذ؟ اختلفت هي واياه قرآن والمنهج الحمري مشهور جدا في العمل بالقرعة. العمل بالقرعة فيعملون قرعة واللي يطلع لها عاد هي يوحدها. اي نعم

66
00:21:01.800 --> 00:21:20.050
وان اصدقها عتق وان اصدقها عتق كنه صح لا طلاق زوجته نعم اصدقها عتق قنه يعني هو عند زين وقالت له شنهو مهري؟ قال مهرج اني اعتق هذا العبد. طيب هي ماذا تستفيد

67
00:21:20.100 --> 00:21:42.850
تعتبر هي اللي اعتقت لها اجر العتق كأنه اهداها اياه ثم اعتقه يجوز لان اجر العتق يكون لها وولاؤه يكون لها. فهنا اذا امهرها عتق قنه جاز لان فيه استفادة لها. سواء استفادة اخروية او استفادة الاخروية انها اجر العتق. من اعتق عبدا فله

68
00:21:42.850 --> 00:21:57.250
من كل عضو منهم عضو يعتقه الله من النار. او كما قال صلى الله عليه وسلم ولها اجر في الدنيا ان ولاءه يكون لها. فهذا اذا يجوز لكن لو امهرها قال مهرج اطلق مرتي

69
00:21:57.500 --> 00:22:07.500
يعني هي تكون زوجة ثانية هذي يبي يتزوج الثانية قالت له شنو مهرك؟ قال طلاق وهي طبعا ترضى هي عندها هذي تسوى الدنيا زين لكن ما يصلح ان يكون ليس له قيمة

70
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
ليس له قيمة لانها شيء معنوي هذا شيء معنوي لا قيمة له. فلذلك لا يصح ان يكون مهرا. نعم وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا منصوبا يعلمانه لم يصح. وان لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد

71
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. نعم. خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح لم يصح العقد لان قلنا هذه ليست اموال لا قيمة لها. اللي هي الخمر والخنزير والات الله وزقاير الدخان هذي كلها لا قيمة لها بالشرع

72
00:22:47.500 --> 00:23:08.050
فلو امهرها شيئا من ذلك لم يصح المهر لكن العقد صحيح. لم يصح يقصد شنو المهر لم يصح او مالا مغصوبا مالا مغصوبا يعلمانه طيب مالا مغصوما يعلم ان يعلم انه مغصوب وهي تعلم انه مغصوب لم يصح لم يصح المهر ولكن العقد ايش

73
00:23:08.050 --> 00:23:25.100
يصح لماذا؟ لان المال المقصود يجب ارجاعه الى صاحبه لا يجوز لها ان تتملكه هي. هو اصلا لا يتملكه. فاعطى ما لا يملك لمن لا يستحق يعني ما هو ما يملك هذا المال فكيف يعطيها اياه؟ فاذا كانت هي تعلم ان هذا المال المقصود لا يجوز لها ان تأخذه

74
00:23:25.450 --> 00:23:44.850
وهو لا يجوز له ان يدفعه لها لان اعطاه ما لا يملك فهنا المال طيب ان لم يعلما ان لم يعلم انه المال مغصوب مثلا طيب العقد صحيح العقد صحيح اعطاه سيارة مغصوبة قال مهرك لهذه السيارة وهذي

75
00:23:44.850 --> 00:23:56.450
تغاصبه او ما يدري انه مقصوده مثلا اهداها له واحد وهي طالعة انها مغصوبة من واحد. شوف قيم السيارة كم قيمتها؟ ما رد قيمة هذه السيارة. لكن السيارة بترجع اول تالي

76
00:23:56.450 --> 00:24:16.250
بصاحبها سترجع الى صاحبها لا يجوز ان تتملكها هي لكن تتملك ايش قيمة تتملك قيمة كذلك لو امهرها آآ عصير اه عصير سيارة كاملة كلها عصير قال هذا مهرج. كم تسوى تقريبا

77
00:24:16.950 --> 00:24:38.900
عصير زين طازج الف دينار مثلا زين؟ قال هذا الكونتير كله ملكك كله عصير قالت قبلت خلاص تبيعه وتاخذ الالف حنا نعمة الف دينار مهرها. فتحوا الكونتير ولا كله خمر. فرضا كلها خمر

78
00:24:38.900 --> 00:25:05.000
العقد صحيح يقول زين لو كان عصير كم كم يسوى؟ قالوا الف طالبك الف واضحة؟ فيقيم على انه عصير ويكون آآ تكون قيمته دينا عليه يعطيها اياه نعم احسن الله اليك. قال المؤلف فصل وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وان كرهك ولا يلزم احد

79
00:25:05.000 --> 00:25:25.000
تتمته. نعم. هنا يقول للاب تزويج ابنته مطلقا. ليش قال مطلقا؟ هو يبي ينبه دي مسألة ان البنت اما بكر واما ثيب. لان المذهب يفرقون بين الثيب وبين البكر. في الزاد الزاد

80
00:25:25.000 --> 00:25:41.000
والاب تزويج ابنته ولو كان ثيبا ليش ولو كان تيبا يقول اهل العلم يريد ان ينبه ان السيد فيها خلاف البكر ما فيه خلاف لكن ثيب فيها خلاف فقال ولو ثيبا. هني قال مطلقا يعني شنو

81
00:25:41.800 --> 00:26:01.800
ثيبا كانت او بكرا ثيبا كانت والثيب التي تزوجت بعقد صحيح. ودخل عليها زوجها تقول لها ثيب اللي تزوجت وخلصت اما تكون مطلقة او ارملة فهي سيد فهي ثيبة الان تبي تزوج مرة ثانية طيب الاب قال للاب تزويج ابنتي مطلقا

82
00:26:01.800 --> 00:26:31.800
يعني ثيب او بكر بدون صداق مثلها. يعني الان المهر حق من الزوجة اتيتموهن اجورهن. فالمهر حق من؟ حق الزوجة. المهر حق الزوجة وليس من حق الاب. هو هو ومهرها هي وليس مهره هو هو تزوجها ما تزوج اباها فهذا مهرها هي. فاذا تزوجها زين المهرة من حقها فهذا

83
00:26:31.800 --> 00:26:51.800
المهر الذي هو لها الاب هنا اه البنات مثلا بنات عمها يتزوجن مثلا بالف دينار الاب قال انا ابي مهر خمس مئة دينار. شلون خمس مئة دينار؟ البنات الزواج بالكويت عندنا مثلا

84
00:26:51.800 --> 00:27:11.800
دينار. شلون تنزل بخمس مئة؟ قال انا الابو. انا ابوها. قالوا بس الاب هو يجوز له ذا. الجد لا يجوز له. الابن لا يجوز له لو كان الابن هو لامه مثلا في الزواج. الاخ لا يجوز له. العم من باب اولى. الوحيد الذي له الحق ان يتنازل عن المهر

85
00:27:11.800 --> 00:27:31.250
اني قدرا وليس بكل المهر لانه ما يستطيع يسقطك الا المهر اصلا لا لا يجوز ان يسقطك المهر حتى هي ما يجوز لها ان تسقطه ولا لا حتى هي لا يجوز ان تسقط وتقول ابي زواج بدون مهر ما يجوز. لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قلنا الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لغيره صلى الله عليه

86
00:27:31.250 --> 00:27:54.250
وسلم. فهنا المهر لا يسقط. الاب له ان ينزل المهر يخفض قيمة المهر يعني يقول انا راضي خمس مئة. قالوا فقط الاب الذي يجوز له ذلك. وسواء كانت البنت بكرا او ثيبا. يجوز اللبس. قال لماذا؟ قال لان المهر

87
00:27:55.200 --> 00:28:15.200
ما يتوقف عليه الزواج. الاهم في الزواج هو اختيار الرجل الصالح. واضح ولا لا؟ ولذلك يقول حنا شارين الرجل يقولون ما يهم ادفعوا اللي تبونه احنا شارينه هو رجل. ومو بيع وشراء الزواج. وانما نشتري الرجل ندور الرجل الصالح لابنتنا وكذا فما يهم

88
00:28:15.200 --> 00:28:35.200
المهر ادفعوا اللي تدفعونه هكذا الناس يتكلمون عادة طيب فيقول الاب يبحث عن لابنته عن الزوج الصالح المسكن الفاره او امن وكذا وخلاص حياة سعيدة المهر ممكن الاب له الحق ان يتنازل لانه في النهاية الاب اكثر انسان

89
00:28:35.200 --> 00:28:55.200
زين حريص على سعادة ابنته. ما راح يظرها يعني ما راح يتعمد الاظرار بابنته جاز للاب دون غيره ان يتنازل عن جزء من المهر. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. قال سواء كانت بكرا او ثيابا. بعض اهل العلم

90
00:28:55.200 --> 00:29:11.450
فرق قال بكر نعم ثيب لا. لماذا؟ لان الثيب لها رأيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر. يعني السيد ليس له الحق الاب ان يتدخل في المهر. عندها المهر. اما البكر

91
00:29:11.450 --> 00:29:31.450
فنعم فالمهم الظاهر الله العالم كما قيل كما جاء في المذهب ان الاب له ان يتنازل لكن بشرط ان يكون الاب عاقلا ولا يقع عليها ضرر يتقصد ضررها. الاحيان بعض الاباء يعني مو مضبوطين. زين

92
00:29:31.450 --> 00:29:51.450
ممكن يعني يتآمر على ابنته مثلا او شيء او كذا او مهددينه مثلا فيقول يا الله زوجها بدون مهر عشان بس تستر علي يعني يشوف مصلحته وما يشوف مصلحة البنت. يعني حدثني احدهم انه يعني آآ واحد مزوج بناته

93
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
قبل السابق للحين يمكن الان تغيرت الطريقة الان لكن في السابق مزوج بناته كل وحدة مزوجها ثلاث مرات ومطلقها ثلاث مرات وهي ما تدري نزوجها ومطلقها وهي ما تدري. كل وحدة ثالث مرات. يتفق مع واحد تعالي بزوجك بنتي ويروح يسوي العقد وكذا ويزوجه

94
00:30:11.450 --> 00:30:31.450
يخلص ويروح هذاك ياخذ الالفين ويعطي الاب خمس مئة. ومن باجر يطلقها وهي ما تدري البنت تزوجت ولا تطلقت. والاب ياخذ خمس مئة وهذا اللي ياخذ الف وخمس مئة ومع السلامة مع السلامة. يقول تفاجأنا واذا البنت متزوجة خوات تنتين. كل وحدة متزوجة مطلقة ثلاث مرات وهي ما تدري

95
00:30:31.450 --> 00:30:49.300
فهنا هذا الاب هذا هل يستأمن؟ هل هو امين؟ لا. صحيح هذه حالات نادرة لكن موجودة فلذلك قال اهل العلم يجوز للاب ان ينزل بها عن مهر المثل طيب ان كان لا يوقع عليها

96
00:30:49.300 --> 00:31:09.300
ضررا والاب ايش؟ عاقل راشد. والاب عاقل راشد فيجوز له ان ينزل بها عن مهر المثل. نعم وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. نعم. ولها اخوها ابوها ميت

97
00:31:09.300 --> 00:31:31.100
وليها جدها ابوها ميت وليها ابنها وليها ابن عمها حسب اي ولغير الاب طيب قال اذا كان باذنها مع فهمني اللغات اذا قال نعم المهر آآ نتنازل عن مهر المثل حنا نبي الستر ونبي كذا وهي راضية خلاص صارت هي اللي تنازلت وليس هو صارت

98
00:31:31.100 --> 00:31:54.950
هي التي تنازلت وليس هو نعم باذنها قال مع رشدها. يعني راضية وهي عاقلة راشدة يعني تحسن التصرف وكذا نعم. يلزم الزوجة. نعم. اذا سواها من وراها اخوها يعني خواتها متزوجات على الفين دينار

99
00:31:55.150 --> 00:32:08.300
بنات عمها على الفين دينار هذا المهر مثلا السائل اخوها زوجها وهذا بالعام قال كم المهر؟ قال حط الف. اخوها. قال حنا نشتري الرجل وكذا وبدون ما تدري هي. زين؟ وتم الزواج

100
00:32:08.300 --> 00:32:28.300
تفاجأت وسلمها الف دينار. قالت ليش الف؟ خواتي على الفين. بنات عمي على الفين ليش انت معطيني الف والله هذا انا اتفقت بيني وبين اخوتش. قالت انت متزوجني انا مو متزوج اخوي. روح خذ اخوي. تزوج اخوي شكوى. انت متزوجني انا. انا

101
00:32:28.300 --> 00:32:45.250
ما انزل عام الفين مثل خالي حال خواتي قال والله هذا الاتفاق وتم ووقعنا العقد وخلصنا هنا لو قالت ما ارضى يعطيها الف وهو يضحك. الف الثاني يعني يكمل لها الفين. يكمل لها الفين. طيب

102
00:32:45.250 --> 00:33:04.050
يبي ياخذ ياخذ من اخوها واضح؟ يتفاهم هو ويا اخوه لكن هي تاخذ الالف الثاني لان الاخ ليس له الحق ان يتنازل عن مهرها. فاذا تنازل عن مهرها وتم العقد لها الحق ان تطالب زوجها باتمام المهر. يعني لا يسقط

103
00:33:04.050 --> 00:33:19.700
ولا يسقط حقها ولو تنازل اخوها عن هذا المهر. نعم المقدرة الولية مبلغا فزوجها بامه ضمير. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير. من اين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه

104
00:33:19.700 --> 00:33:36.300
طيب ان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ظمن قال له ابوه او اخوها او ها؟ قال كم تبين المهر؟ قالت ابي مهري خمسة الاف. قال طيب. يوم راحوا في العقد

105
00:33:36.300 --> 00:33:56.300
قال كم المهر؟ قال خمسة الاف. الزوج قال لا كثير وانا فقير وما عندي وكذا وهذا نزل لي تكفى. الله يخليك وكذا قال ها يلا ها ثلاثة توكل على الله ثلاثة بس يلا تب الان تم الزواج يدفع الالفين واظح ولا لا؟ لان هي اشترت

106
00:33:56.300 --> 00:34:10.100
فقط ان خمسة عرفوا ليس له الحق هو ايش ان يتنازل تبي تتنازل تنازل عن حقك ما تتنازل عن حقها. هي قالت خمسة المفروض يقول لا اشور البنت. او اشور اختي او اشور كذا طالما

107
00:34:10.100 --> 00:34:36.100
فرضت خمسة الاف يعطيها خمسة الاف واضح؟ لان هذا هو طلبها. فليس له الحق ان فلو تنازل يغرم. يدفع الذي يعني تنازل به من مهرها. نعم. وان تزوج ابنه واحد بيزوج ولده مثل الحين يعني الولد طالب مثلا ثانوية او بالجامعة اللي يكون يعني المهم انه ما يشتغل فجاء بزوجة

108
00:34:36.100 --> 00:35:00.650
قالوا له منين يصرف عليها؟ منين يدفع لها مهر غرض منه ما عليكم. الاب يدفع. الاب ايش؟ لم يجعل انه لانه من حق يشيش الاولاد على ابائهم من حق الابن على ابيه ان يزوجه. من حق الابن على ابيه ان يتكفل بزواجه. فاذا قال الاب آآ

109
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
عليه فانه يظمن. نعم. وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه. ورجع هو على ابيها. واذ وان كانت غير رشيدة

110
00:35:20.650 --> 00:35:40.650
سلمه الى وليها في مالها. نعم. يعني الاصل في الصداقة ان يسلم للبنت. الزوجة. ما يسلم للاب ولا يسلم الام ولا يسلم لاخيها ولا لعمها ولا يسلم لها. هذا هو الاصل. فيجب ان يسلمه لها. لان هذا حقها هي

111
00:35:40.650 --> 00:36:00.650
المهر حقها فيجب ان يسلم للزوجة يجب ان يسلم للزوجة. فلو ان الزوج في عقد مجلس العقد قال كم المهر؟ قال خمسة الاف. قال وين خمسة الاف؟ طلع من جيب خمسة الاف ظرف. وقال حق ابوها تفضل هذا مهرها. قال جزاك الله خير. ابوه خذاه

112
00:36:00.650 --> 00:36:22.550
راح شرى فيها غنم واضح او سافر فيها او راح تزوج فيها المهم الاب مو مظبوط اخذ الفلوس له زين الزوجة هني تقول حق زوجها وين المهر؟ قال والله عطيتها ابوتش قالت ما عطاني شي قالت اطلبي من ابوتش لا اطلب منك انت ما اطلب من ابوي انت تطلب من ابوي انت اللي غلطان ليش تعطيه

113
00:36:22.550 --> 00:36:38.900
المهر لي مو لابوي واضح؟ فالزوج يغرم للزوجة مرة ثانية خمسة الاف ثانية. يعطيها خمسة الاف ثانية. وهو عادي يطالب الاب يشتكي عليه كذا كيفه لكن الزوجة تاخذ حقها من راس مرفوع

114
00:36:39.150 --> 00:36:59.150
واضح؟ تطالب الزوج تقول انا مهري اخذه منك انت انت عطيته ابوي انت فاهمه ابوي انت تتفاهم مع ابي انا ما اتفاهم مع ابوي غير مظبوط مثلا اخي غير مضبوط ليش تعطيه المهر؟ ولذلك الافضل الان في الزواجات انه يكتب شيك باسم الزوجة

115
00:36:59.150 --> 00:37:19.150
تبشيك باسم الزوجة لا تسلم للاب ولا يسلم للام ولا يسلم للاخ وانما يكتب شيك مصدق او شيك عادي المهم باسم الزوجة صحيح يعني واحد يقول لش دعوة لا تشكك في الاباء حنا ما نشكك لكن احنا نقول لو حصل خلاف

116
00:37:19.150 --> 00:37:33.050
تاخذ مهر ثاني وهو يرجع الى الاب هذا القصد ان الزوج ما يسلم فانت تبي تسلم ما تدري ظروف الاسرة اللي انت اه خلنا نقول صاهرتها ولا تعرف ظروفها من باب الاحتياط اما

117
00:37:33.050 --> 00:37:49.000
يسلم المال للزوجة بيدها واما ان يكتب شيك باسم الزوجة. ولا يعطى للاب ولا يعطى للام ولا يعطى لغيرهم. هذا هو الاصل في ذلك قال فان اقبظه الزوج لابيها لم يبرأ. يعني لم يبرأ الزوج

118
00:37:49.450 --> 00:38:16.300
طيب ورجعت عليه اي على الزوج الزوجة ترجع عليه ورجع هو على ابيها. يطالب الاب المهر. وان كانت غير رشيدة. البنت سفيهة مجنونة. ممكن ممكن يعني المينونة ما تتزوج ممكن تتزوج. لكن هذي لها ولي هو اصلا مسؤول عن اموالها. فلا بأس ان يسلمها هذا المال للابي

119
00:38:16.300 --> 00:38:36.300
لانه سلم لها المال قد لا تحسن تصرف به. وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها. نعم. وان تزوج العبد ابن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. وان تزوج بلا بلا اذنه لم يصح. فلو وطئ وجب في رقبته

120
00:38:36.300 --> 00:38:57.950
في مهر المثل. نعم. العبد لا يتزوج الا باذن سيده. لان العبد لا يملك شيئا. ومن اللي بيدفع المهر؟ ومن اللي بيدفع كله على السيء فلا يجوز له ان يتزوج الا باذن سيده. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن لان العبد ما يملك شيء. لما نقول العبد

121
00:38:57.950 --> 00:39:13.850
هو ما يملك نفسه وبالتالي لا يملك بيتا ولا يملك مالا ولا يملك ولا عنده نفقة ما عنده شيء ابدا. طيب اذا الذي يأذن له بالزواج سيده لان سيده هو الذي ايش

122
00:39:14.250 --> 00:39:39.600
قل بيدفع هو نقاد الدراهم مثل ما يقولون يعني يذكرني احد الاخوة يقول اه اشترينا اه ابوي يسولف عن ابوه يقول ابوي اشترى ذبيحة حق اه الاضحى عيد الاضحى فيقول جاب القصاب عساس يذبحها. فقام القصاب وهو يذبحها يقول بسم الله الله اكبر عني وعن والدي. شنو

123
00:39:39.600 --> 00:39:55.150
والدك خلنا نشال الذبيحة جايبته قصاب تحطها عنك عن والديك على كيفك فقال القصاب بسم الله الله اكبر عني وعن والدي. قال اه هذا الشايب قال قول اللي تقوله الله اعلم دقادة الدراهم

124
00:39:55.400 --> 00:40:15.400
الله اعلم مين اللي دفع فلوس الذبيحة انا ادفع وانت تحطه عند والديك ما يصلح هذا كذلك هنا يعني آآ العبد بيروح يتزوج اللحظة توهقني انا اللي بدفع مو انت. المهر انا مسؤول عنه. السكن انا مسؤول عنه. النفقة انا مسؤول عنها

125
00:40:15.400 --> 00:40:32.650
كسوة انا مسؤول عنها فلذلك قالوا لا يجوز ان يتزوج العبد من اذن سيده لانه ايش؟ يظر به يظر بالسيدة هو المتكفل تكاليف الزواج كلها. فلا يصح ان يتزوج العبد من اذن سيده. سواها

126
00:40:33.400 --> 00:40:52.800
تزوج بدون اذن سيده. على ماذا؟ قال لا يصح. لا يصح لان اللي زوجوه المفروض ما يقبلون منه اللي زوجوه مفروض يقولون وين سيدك؟ راضي ولا مو راضي؟ انت منين بتعيشها؟ منين بتصرف عليها؟ انت مملوك اصلا. سواء كانت هي

127
00:40:52.800 --> 00:41:12.800
اما او حرة او موضوع ثاني لكن المهم انه يعني ما يجوز تزويج الحرة للعبد لكن يصح لكن الشاهد آآ قال المفروض هم يسألونه يقولون من اين تنفق؟ من الى قال سيدي الفقيه من يقول ان سيدك موافق؟ فلابد ان يأذن

128
00:41:12.800 --> 00:41:32.800
سيده لانه هو الذي سيتكفل بهذه المصاريف كلها. فان تزوج دون اذن سيدي قالوا لم يصح وقيل يصح ولكنه متوقف على الاذن. يعني مثل ما يقولون يحط سيدة امام الامر الواقع. قال له بتزوج؟ قال لا ما

129
00:41:32.800 --> 00:41:54.400
اربعة قال تكفى وانا ودي اتزوج ودي كذا اخفى اخشع ان سيقع في الحرام وكذا وكذا وكذا قال لا قال يبا انا تزوجت فانا قاعد استأذنك ابيك توافق ما انت ترى تزوجت. قال الله يهديك وارضى صحة. صحة. اذا قالوا متوقف على

130
00:41:54.400 --> 00:42:14.400
اذنه متوقف على اذنه. اما اذا لم يأذن قالوا لم يصح العقد. طيب اذا دخل على المرة؟ قال عليه مهر المثل طيب مين اللي يدفعه؟ مهر المثل. مهر المثل مثل الف دينار. من اللي يدفع الالف دينار هذي؟ سيد يقول انا ما لي شغل

131
00:42:14.400 --> 00:42:29.850
انا ما قلت له اتزوج هو ملقوف. ذهب وتزوج وهم غلطانين ليش يزوجونه؟ هم يدرون انه عبد. شلون يزوجونه بدون اذني؟ انا رافع ايدي قال طيب العبد اذا المشكلة الان منو منو المجرم

132
00:42:30.150 --> 00:42:48.600
نتزوج بدون يدي سيده فيقال للسيد شوف هذا انت وعبدك كيف كنت لكن الرجل دخل على المرة واضح ولا لا؟ وعقد عليها تاخذ مهرها بتاخذه منك من عبدك كيفكم اذا تبي ترظى

133
00:42:48.950 --> 00:43:05.750
وتتكفل انت جزاك الله خير. منت راضي بناخذها من العبد. شلون تاخذها من العبد؟ يباع العبد يباع العبد وقيمته تدفع له مهرا واضح ولا لا؟ فالسيد هنا اما ان آآ

134
00:43:05.750 --> 00:43:25.750
اه يتكفل واما ان يباع العبد وقيمته تدفع لاهل زوجته. نعم. احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقل جميع المسمى ولها نماؤه ان كان معينا ولها تصرف فيه وضمانه ونقصه

135
00:43:25.750 --> 00:43:45.750
عليها ان لم يمنعها ربه. وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه. ان كان باقيا وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وان كان تالف رجع في رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم

136
00:43:45.750 --> 00:44:05.750
في قيمته يوم العرض طيب قال وتملك الزوجة بالعرض جميع المسمى يعني مجرد ان يقول زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت تم الزواج. انتهى تم العقد. الان صارت زوجة له. اذا بمجرد العقد

137
00:44:05.750 --> 00:44:22.500
والعقد بالايجاب والقبول والايجاب يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي فلانة ثم يكون من الزوج يقول قبلت الزواج من فلانة هنا ايش تم الايجاب والقبول اذا تم العقد. قال تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى

138
00:44:22.950 --> 00:44:47.000
المسمى اللي هو المهر المسمى المهر سمى لها مهرا. طيب تملكه بالعقد خلاص. يعني قال كم المهر قال خمسة الاف قال قبلت زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره خمسة الاف امساك بمعروف او تسريح باحسان. قال الزوج قبلت ملكت الخمسة الاف خلاص. بمجرد

139
00:44:47.000 --> 00:45:14.850
قال قبلت ملكة المسمى. ملكة العقد. واضح ولا لا؟ المسمى بالعقد. طيب. ولها نماؤه ان كان معينا  لو فرضنا انه قال زوجتك ابنتي فلانة على ومهرها آآ البقرة التي عندنا مثلا مهرها بقرة البقرة كم تسوى؟ شنو الثالثة

140
00:45:14.850 --> 00:45:44.850
ايه اعطاها مهرا بقرة او اعطاها مهرا آآ مجموعة من النخل نخيل مثلا او المهم انه شيء ينمو شيء ينمو قرى ولدت ناقة ولدت شاة ولدت آآ او مجموعة شياه او نخيل اثمرت زرع اثمر طيب هذا يسمونه ايش؟ نماء يسمونه ايش؟ نماء يعني زاد هذا المهر يقول نماء لها

141
00:45:44.850 --> 00:46:03.800
حتى لو ما استلمت لانها استلمت ما استلمت موضوع ثاني لكن بمجرد قال زوجتك قال المهر قال خمسين نخلة اللي بالزاوية الفلانية يعني معين شيء معين طيب هذه النخيل هذه مهرها قال قبلنا واضح ولا لا؟ تم الزواج

142
00:46:03.800 --> 00:46:21.000
زوجتك قال قبلت انتهى الامر. فهذه النخيل نماؤها لها ولو لم تستلم بعد متى تسلمنا النخيل؟ قال بعد اسبوع تروح تستلمها لكن الحين ما استلمت. فالمهم ان النماء يكون لها

143
00:46:21.200 --> 00:46:46.600
ولها نماءه ان كان معين معروف. ولا التصرف فيه ما هو مهري؟ قال مهرج هالنخل هذا. خمسين نخلة. هذه ماء هذا مهرك. قالت ممتاز. يلا ينطق بالعقل قال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره خمسين اللي بالجانب المكان الفلاني كذا محددة زين؟ آآ قال قبلت

144
00:46:46.600 --> 00:47:06.600
انتهى؟ قالت قبل انتهى. عبد العزيز لك عشر. النخل. شسمك؟ فهد لك عشر. احمد لك عشر سعود لك نخلة وحدة زين المهم وزعت النخل او وزعت بعضه تملك ذاك لماذا

145
00:47:07.900 --> 00:47:27.900
ملكته بالعقد. للحين ما استلمت. خير ان شاء الله بس الخلي. واضح ولا لا؟ ملكته بمجرد ايش؟ بمجرد العقد النخل ملكة هذا النخيل بمجرد العقد فلها ان تتصرفي تبي توقفه تقول خلاص هذا وقف لله. واضحة ولا لا؟ هذا

146
00:47:27.900 --> 00:47:46.500
في سبيل الله للفقراء. هذا للمجاهدين في سبيل الله. هذا لامي وهذا لابي. ها واضح؟ تتصر اه جاها واحد قال تبيعين قال بعتك واظبعته ما استلمت بعد باعته لها ذلك. ليش

147
00:47:47.150 --> 00:48:05.000
دخل في ملكها دخل في ملكها بمجرد العقد فا لها التصرف فيه قال ولها التصرف فيه وظمانه ونقصه عليها بشرط ان لم يمنعها قبضه نقصه عليها يعني قال لها هذا النخل لتش قالت متى استلمه؟ قال متى ما بغيتي

148
00:48:05.700 --> 00:48:21.750
متى ما مريت استلميه قالت خلاص جزاك الله خير. بعد مدة النخل مات محد سقاه مثلا ولا شي ولا هذا قالت مات النخل قال وانت ليش ما استلمتيه؟ انا عطيتك انت اهملتيه عليه

149
00:48:21.750 --> 00:48:46.100
نماؤها نماؤه لها ونقصانه عليها. واضح لنا؟ الغنم مع الغرم. لكن لو قال لها هذا النخل لتش؟ قالت لا عطني مفتاح المزرعة او كذا قال لا لا صبري شوية يحتاج في عندي شغلات بسويها وكذا وبحفر مني وبسوي كذا وبسوي كذا وبسوي خير ان شا الله. بعد شهر جت

150
00:48:46.100 --> 00:49:08.650
قالت يا فلان ما عطيتني النخل اي اصبري شوي بس ناطرين آآ في مرض فيها في المهم عطلها ما سلمها اياه زين وبعدين تلف على منو عليه هو لماذا؟ لم يمكنها من من استلامه. لم يمكنها من استلامه. اذا اذا كان مكنها من استلامه وهي قصرت

151
00:49:08.650 --> 00:49:35.000
في الساعة حتى تلف او نقص فعليها. واذا لم يمكنها فعليه هو مثل غنم. محصار مكان لجمع الغنم. قال مهري ماذا؟ قالها الغنم هذي. عدتها خمسين آآ نعجة مع خروفين مع واضح ولا لا؟ قال هذا مهرز قال جزاك الله خير. ابى اروح استلمه وبهديه

152
00:49:35.000 --> 00:49:56.450
كذا قال قال توكل على الله اتصرف فيه انت ما تشائين خلته سافرت مع زوجها مدري وين راحت نست هذا اهملته زين ماتت منعجة حر كذا وماتت جاذيب اكلها المهم اللي يكون حصل نقص حصل نقص من يتحمله؟ هي واضح ولا

153
00:49:56.450 --> 00:50:14.450
خلصت لمتى؟ زين؟ لكن هو ما سلم هي وين المفتاح مفتاح ضايع قال لي صب لش مفتاح خلني اسوي كذا الحارس منحاش ماتت شاتين من يتكفل فيها؟ هو لماذا؟ لم

154
00:50:14.450 --> 00:50:34.450
من الاستلام. نعم. عفوا. طيب. قال وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع اليه من الصداقة وان كان قد زاد اه فزيادة له. الان الصداق الصداق قلنا الف دينار مثلا اصدقها الف دينار

155
00:50:34.450 --> 00:50:54.800
ماشي ممتاز ملكة الصداق كله قبل الدخول افترقا طلقها الان صار العقد زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت. زين؟ على الف دينار على الف دينار مع السلامة مع السلامة. قبل ان يدخل عليها

156
00:50:54.800 --> 00:51:14.800
صارت مشكلة بينه وبين ابوها. انت ليش يوم بالديوانية ما قلت لي شلونك عمي ما سلمت علي ان انا عمك. قال بس انا قلت لك ابو فلان لا انا مو ابو فلان عمك ليش ما قلت لي عمي؟ والله عادي يعني لا تكثر لا تثقل الموضوع تكبر الموضوع قال لا الموضوع كبير

157
00:51:14.800 --> 00:51:36.600
صراحة انا غلطان اني تزوجت منكم. قالوا حنا زوجناك قال بنتك طالق زين؟ قال مشكور واضح؟ طلق ايش قبل الدخول طلقت تاخذ نصف المهر. تاخذ ايش؟ نصف المهر. لها نصف المهر. لانه طلق قبل الدخول. وان يا ايها

158
00:51:36.600 --> 00:51:46.600
الذين امنوا اذا نكحت الماء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن لعفوا. هذا فما لكم عليهن. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو

159
00:51:46.600 --> 00:52:06.150
والذي بيده عقدة النكاح. فهنا لها نصف المهر لها نصف المهر. اذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر طيب يقول فان طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا. هو سلمها الف

160
00:52:06.900 --> 00:52:16.900
انه طلقه الان يقول حق ابوها ما يقول رجعوا لي المهر لانه ما يملك انه رجعوا لي المهر لانه هو اللي طلق واضح ولا لا؟ وانما يقول لهم رجعوا لي خمس مئة

161
00:52:17.450 --> 00:52:38.550
اللي هو النصف هذا حقه. ان كان باقيا ان كان باقيا. لان قد يكون هذا المهر تصرفت فيه صحيح؟ شرت فيه ملابس اذا كان النخيل باعته مثلا او اوقفته اذا كان شيات باعتها كلتها سوت عزيمة اللي يكون. المهم المهر اما ان يكون باقيا واما ان يكون

162
00:52:39.200 --> 00:52:58.900
غير باقي اذا كان باقيا موجود يعطونه خمس مئة هو الذي طلقها قبل الدخول. اذا المهر غير باقي يطالبهم خمس مئة يطالبهم النص يطالبهم النصف نعم. وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. في خلال هذه الفترة يعني عطاها

163
00:52:58.900 --> 00:53:26.400
خمسين نعجة زين؟ خمس من النعاج ولدت. زين؟ صارت زيادة زيادة منفصلة. زين المولود من الغنم يكون لها. يكون لها نعم قال وان كان تالفا يعني تصرفت في المال الغنم ماتت اللي يكون اي اي شيء كان المهر تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي

164
00:53:26.400 --> 00:53:46.400
قوم بنصف قيمته. اذا كان له مثل يعني عطاه خمسين ترجع له خمسة وعشرين نعجة مثلي. واذا كان لا ما في مثلها عطوني قيمتها قيمة خمسين نعجة نعم. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فان طلق

165
00:53:46.400 --> 00:54:06.400
قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه. وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. نعم. الذي بيده عقدة

166
00:54:06.400 --> 00:54:29.350
كما قال الله تبارك وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثلاثة اقوال لاهل العلم. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الاشهر والذي عليه اكثر اهل العلم انه الزوج. وذهب البعض الى ان الذي بيده عودة النكاح هو الاب. لانه هو الولي الذي والبعض ذهب الى الزوجة. والصحيح الزوج

167
00:54:29.350 --> 00:54:54.350
كما ذهب المؤلف الذي بيده عقدة ان كان هو الذي يملك ان يطلق او يبقي زوجته معه. قال فاذا قبل الدخول قلنا لها ايش؟ نصف المهر اذا كان سماه فلها نصف المهر. فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جالس برئ منه صاحبه. وهذا هو الاصل

168
00:54:54.350 --> 00:55:24.350
طبق قال الله تبارك الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الاصل انسان تزوج ثم حصل خلاف ووقع طلاق او خلع والطلاق هذا اما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول

169
00:55:24.350 --> 00:55:43.250
ثلاث حالات زين؟ درجة الحرارة. الحالة الاولى ان يعقد ثم يحصل خلاف قبل او مو له خلاف يعني عدم انسجام اي اي شيء اي سبب المهم يريد ان الفرقة قبل الدخول فالاصل لها نصف المهر وله نصف

170
00:55:43.700 --> 00:56:03.700
المهر ومثل ما دخلوا باحسان يخرجون باحسان ومشكور عمي وجزاك الله خير ومشكور يا ولدنا ومع السلامة وانفصلوا بهدوء هذا هو الاصل وان تأخذ النصف ويأخذ هو النصف. بعد الدخول دخل عليها عاش معها شهر شهرين كذا. بعدين ما انسجم معاها

171
00:56:03.700 --> 00:56:23.700
ليس من الاسباب واتفقا على الفراق. وقال لها يا فلانة انت طالق. فهنا تأخذ المهر كله لانه ايش دخل زين فتأخذ المهرة كلها مع السلام مع السلام وجهه الاجنبي. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة

172
00:56:23.700 --> 00:56:43.700
وهي ان يكون الفراق من قبلها هي. هي كرهته محبته ما ارتاحت معه. قال فلان ماني مرتاح فارقني. فارقني قال بس انا تكلفت ودفعت قالت ارجع لك كل اللي دفعته. كل

173
00:56:43.700 --> 00:57:03.700
بتاخذه بس فارقني هذا يسمى الخلع هذا يسمى الخلع وهي ان تخالع المرأة زوجها ان تخالع المرأة زوجها وهذا حدث لحبيبه آآ او جميلة اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن ابي بن سلول. صحابية جليلة ابوها رأس المنافقين لكن هي صحابية جليلة يعني ما لها ذنب

174
00:57:03.700 --> 00:57:23.700
هذي حبيبة او جميلة رضي الله عنها زوجها مبشر بالجنة ثابت ابن قيس ابن شماس احد المبشرين بالجنة جاءت يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله لا اعيب على ثابت من دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. قال ماذا تريدين؟ قالت الفراق

175
00:57:23.700 --> 00:57:43.700
يقدر يعيش معاه ماني مرتاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا امهرك؟ ماذا اعطاك؟ قالت حديقة قال تردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. قال ردي عليه حديقته. ونادى ثابتا وقال له طلقها. خلاص. هذا فراق باحسان هذا فراق

176
00:57:43.700 --> 00:58:03.700
بيحسن طيب المهر قلنا في الخلع ترد اليها ايش؟ المهر كاملا في الطلاق قبل الدخول ترد اليه نصف المهر. في الطلاق بعد الدخول تأخذ المهر كله. فهذي لكن في كل هذه الحالات الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا

177
00:58:03.700 --> 00:58:26.000
فضلة بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ويقول الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني هنا الله تبارك وتعالى يدعو الى العفو وهو المسامحة مثال يعني الرجل عقد اليوم غدا فارق ما دخل عليها قدم فارق

178
00:58:26.000 --> 00:58:43.700
ادافع عشرة الاف مثلا. فجاء قال والله انا عندي ظروف وهذا الظاهر ما راح نستمر بالزواج يعني الافضل بالنسبة لاهل الزوجة وهذا يرجعون له سبعة مثلا. هم لهم الحق ياخذون خمسة كاملة. لكن رجل امس عقد عارف شلون؟ ودافع عشرة الاف

179
00:58:43.700 --> 00:59:03.700
نتكفل متكلف فيها وكذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم وان تعفو اقرب للتقوى يعني الاولى باهل الزوجة يقولوا له شنو هي مثلا ياخذ العشاء ترى كلها مثلا ما صار الا الخير توكل على الله وعسى الله يحفظك ويرزقك بنت صالحة ويرزق بنيته ولد صالح مع السلامة وخلاص انتهى الامر يعطونه عشرة كاملة

180
00:59:04.150 --> 00:59:27.650
زين او يردون له مثلا سبعة الاف مثلا او ثمانية الاف هذا الفضل هذا وايش؟ هذا الفضل وهذا ان تعفو اقرب للتقوى او يكون من قبل الزوج الزوج عقد اليوم بكرة غير رأيه قال لهم والله انا جو قالوا له تفضل هذي خمسة الاف ونص قال لا لا كلها لكم كلها

181
00:59:27.650 --> 00:59:44.700
لكم وسامحوني وانا اللي غلطان وانا ما ادري شي مزاجي تغير وكذا واسف وسامحوني العشرة كلها لكم هذا هذا من العفو هذا من العفو اذا اما ان يكون العفو من الزوجة واهلها واما ان يكون العفو من الزوج. والله تبارك يقول وان تعفوا

182
00:59:44.900 --> 00:59:58.500
اقرب للتقوى. كذلك بالنسبة للخلع بالنسبة للخلع كذلك لو خالع الرجل امرأته قالت له خالعني قال ردي لي مهري ومتزوجين صار لهم خمستعش سنة زين؟ هو دافع لها عشرة عطيني عشر سنوات

183
00:59:58.500 --> 01:00:14.750
ما عندها مثلا الله سبحانه وتعالى يقول من حقه ان يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية لكن ايضا يقول لا تنسوا الفضل بينكم يقولون ان تعفو اقرب للتقوى مثلا يقول لها رجعي لي عشرة الاف يقول لها ايش

184
01:00:15.000 --> 01:00:35.000
واعطيني الفين واظح ولا لا؟ جزء من جزءا من المهر او هي تعطيه اكثر من عشرة الاف تقول لك المهر واكثر هي غنية مثلا موسرة قل لها هاك عشرين الف بدال العشرة انت دفعت لي عشرة هاك هذه عشرين. بس اه اعتقني وعسى الله ييسر امرك ويطلعون متحابين. يعني الحمد لله

185
01:00:35.000 --> 01:01:00.250
ما تزوجنا بهدوء طلعنا بهدوء يعني ابو العباس سهل الساعدي آآ دعي مرة الى ولي فلما خرج ولا تسع نساء ناطرينه عند الباب زين؟ لما خرج ولا كلهن يقول لها السلام عليك يا ابا العباس كيف انت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول له كل المطلقات مطلقهم

186
01:01:00.250 --> 01:01:18.050
التسع ذولي زين؟ يعني بس شو قصدي العلاقة شوف شلون زينة يعني حنا الحين طلقها قيام الليل اللهم انك تاخذه اللهم انك تبهذله اللهم انك تريه نجوم ليش؟ او هو يدعو عليها او يدعو على اهلها

187
01:01:18.050 --> 01:01:42.100
على شنو مثل ما دخلتوا بالمعروف اطلعوا بالمعروف انتهى الامر. فالله سبحانه وتعالى ينبه الى هذه القضية يقول لا تنسوا الفضل بينكم نعم  احسن الله اليكم رحمه الله لا اصبر اصبر ما خلصنا داعي طيب يقول انطلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عم

188
01:01:42.100 --> 01:02:01.000
ما وجب له من المهر وهو جالس تصرف برئ من جاء التصرف يعني عاقلة راشدة وهو عاقل راشد ما يصير هو عقله في شي وتقول له تنازل لي او هي في عقلها شي يقول لها تنازلين لا لازم يكون كلاهما جالس عاقل بالغ راشد هذا جائز التصرف. طيب؟ قال وان وهبته صداقها

189
01:02:01.350 --> 01:02:17.000
قبل الفرقة يعني واحد تزوج وهذا يحدث ترى من بعض النساء انه يمهرها مهر خمسة الاف بعد الزواج وحياتهم حلوة وجميلة عطته خمسة الاف قالت هذي هدية مني لك. تنازلت عن صداقي واضح ولا لا

190
01:02:17.000 --> 01:02:37.000
لك هذي خمسة الاف جزاها الله خير واضح ولا لا؟ فان وهبته ثم بعد ذلك قالت له ابيهم لا ما تقدر تقول ابيهم خلاص هي وهبته اياها او الذهب اللي اعطاها اياه راحت باعته عشان بيشتري بيت او عشان عنده مشكلة او بيدش السجن او كذا جات زوجته وقالت له يبا تفظل هذا ما

191
01:02:37.000 --> 01:02:54.150
لك او هذي اذهبي بيعه وهذا كثير من النساء يعني يقمن بمثل هذه الاعمال الجليلة. طيب قال ثم حصل ما ينصفك طلاق يعني قبل الدخول رجع عليه البدلي نصفه. وان حصل ما يسقطه رجع ببدن جميعه

192
01:02:54.300 --> 01:03:14.300
يعني اذا حصل ما يسقط المهر رجع عليه بجميع هذا المهر او ببدله اذا كان صرف هذا المهر كان ذهبا او فضة طيب في احد عنده سؤال؟ ما مضى؟ تفضل. ارفع صوتك

193
01:03:14.300 --> 01:04:04.300
شلون شلون؟ ما فهمت. ولي ولي زوجة اخوها ولا شنو ابوها؟ اخوها  واستلمتوا انتوا؟ ادري استلمتوا النساء استلمن قالوا استلمنا؟ ما يضر اذا كونك انت ما تعرف كم المهر يقول انا ولي وما كنت ادري كم المهر ولما سألنا النساء قلنا استلمن

194
01:04:04.300 --> 01:04:25.650
والمهر ما يضر خلاص طالما استلمنا خلاص سلمت الزوجة راضية هي خلاص ما في مشكلة خاصة انت اخ وليس اب اي ما يضر لحظة الكره في ايده نعم. المهم ما ينزل على الكعبين بالنسبة

195
01:04:25.650 --> 01:04:45.650
انه ما ينزع يحوش الكعبين ما يضر بس اهم شي لاحظ ان الكعبين من الازهار لا ينزل تحت الكعبين. ما الكعبين من اللي زارفه في النار. ان شاء الله ان شاء الله. بخصوص المهر اذا كان اه يعني غير محترم او او غير معتمر او قاسي. غير متمول ايه. شيخ اه

196
01:04:45.650 --> 01:05:28.350
حاضر بس غير مو شرط هذا ليس شرطا هذا دفع مال ايه يقول لها مهر المثل شروط او تكون قاصدة للعمل. مرت بنا تعديناها تكلمنا فيها. ايه اهو ما في مثل. اي وسط متوسط. اذا كان ليس هناك مهر للمثل يقول يعني في تفاوت

197
01:05:28.350 --> 01:05:53.750
في المهر يكون الوسط الامر الوسط آآ انت اول مرة تحضر يا عدل تكلمنا في هذا ايه تكلمنا فيه قلنا والان ذكرنا لما ذكرنا شروط صحة الزواج الولي اي نعم حتى السيد

198
01:05:53.750 --> 01:06:20.300
الثيب لا تزوج نفسها المرأة لابد لها من ولي سواء ان كانت بكرا او ثيبا لابد من ولي. الشهود اختلفوا فيه الامام مالك يرى الاعلان اعلان النكاح مو لازم شهوده اثنينه المهم انه النكاح يعلن ما يصير بالسر اهم شي اكثر الاهم يرون ان لابد من شاهدين

199
01:06:20.300 --> 01:06:55.350
لكن اه صحيح انه الاعلان يكفي ان شاء الله تعالى  اول مرة تحضر اي نعم يقول هل هل الولي له ان يجبر ابنته على الزواج؟ لا قلنا اذا قلنا ذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان لا اذا كانت في البيع والشراء لا يجوز لاحد ان يجبرها على البيع والشراء

200
01:06:55.350 --> 01:07:10.400
من باب اولى انه لا يجوز لاحد ان يجبرها على الزواج. لا لابد كما ان الاب او الولي يرظى لابد الزوجة ترضاه. ولما زوج رجل ابنته آآ من ابن عمها اشتكت

201
01:07:10.750 --> 01:07:27.800
الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليك ان شئت امضيته وان شئت فسخناه. فقالت بل امضيه ولكن اردت ان يعلم النساء ان لهن في الامر شيء

202
01:07:27.800 --> 01:07:37.500
لابد من رضا الزوجة سواء كانت بكرا او ثيبا لابد من رضاها لا سؤال واحد نعم