﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ننتقل بعد ذلك الى آآ دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى كتاب الظهار قال المؤلف رحمه الله كتاب ارض الظهار مشتق من الظهر. وخص به من بين السائر الاعظم ولانه موضع الركوب. ولهذا يسمى المركوب ظهرا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته معنى الظهار اصطلاحا عرفه المؤلف قال ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم بمن يحرم عليه من رجل او

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
او امرأة او بعظو منه. وهذا هو التعريف الذي مشى عليه المؤلف. وآآ بناء على القول الراجح الذي يعني سنرجحه يمكن نعرف الظهار بتعريف اخر. فنقول ان يشبه امرأته او عظوا منها

4
00:01:10.100 --> 00:01:49.600
بمن تحرم عليه على التأبيد. بمن تحرم عليه على التأبيد. كأن يقول انت علي كظهر امي او كظهر اختي ونحو ذلك. هذا هو الظهار. وحكمه محرم. حكم ظهار محرم. لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا

5
00:01:49.600 --> 00:02:19.600
طيب هل الظهار مع تحريمه هل هو من كبائر الذنوب او من الصغائر؟ نعم من يجيب؟ يعني يطبق هذا على على حد الكبيرة نعم من الكبار ومن الصغائر؟ من الكبائر ظاهر الاية انه من الكبائر لان الله تعالى وصفه بالنكارة. والزور

6
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
هذا الوصف لا يطلق الا على الكبيرة. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم ايظا هناك ايظا يعني اخر يؤكد ان الظهار من الكبيرة وهو ماذا؟ نعم. كفارة كفارة مغلظة مترتبة مترتبة عليه. تعريف

7
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
كبيرة الذي سبق معنا مرارا ما هو تعريف كبيرة؟ نريد نعم نعم. كل ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة وغضب او نار او سخط او نفي ايمان ومن ذلك ما ترتب عليه كفارة

8
00:02:59.600 --> 00:03:32.050
اذا الظهار نقول انه محرم ومن كبائر الذنوب  آآ قال فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي قبل هذا المؤلف يعني قبل ان نشير لهذه المسائل التفصيلية نذكر الاصل في

9
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
الظهار الاصل في تحريمه وفي احكامه ايضا الاصل فيه الاصل في الظهار هو قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم او قوله الذين بدون واو الواو في الاهل بعدها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم

10
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور الايات التي بعدها اول سورة قد سمع وايضا من السنة حديث خولة بنت ثعلبة

11
00:04:12.050 --> 00:04:42.050
لما ظهر منها اوس بن الصامت فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان عند ان لي صبية صغارا ان ضممتهم الي ضاعوا وان ضمهم نعم ان لي صبية صغارا انضمهم اليه ضاعوا

12
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
وان ضممتهم الي جاعوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظها ويقول اتق الله فانما هو ابن عمك وكان قد ظهر منها فقالت اللهم اني اشكو اليك فانزل الله عز وجل قد سمع

13
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع مصير. تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي سمع سمعه اصوات آآ اني لا اسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله

14
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
وسلم تقول اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظهر مني آآ اللهم اني اليك فانزل الله تعالى هذه الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله سبحانه

15
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
السر والجهر عنده سوى جل وعلا لا يخفى عليه شيء. سمعه ليس كسمع الادميين كسمع المخلوقين. يسمع آآ دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء فهو سبحانه وتعالى الجهر والاصرار عنده سواء جل وعلا. ايضا جاء في ذلك قصة سلمة ابن

16
00:06:02.050 --> 00:06:32.050
البياظي وسلمة آآ كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره. يعني عنده شبق فلما اقبل شهر رمظان ظهر من امرأته حتى لا يجامعها في نهار رمظان. فرأى ساقها ليلة من ليالي رمضان في ضوء القمر. فلم يصبر فوقعها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
وهو يقول آآ يعني هلكت يا رسول الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم لم ان يعتق رقبة فقال لا اجد فامره بان يصوم شهرين متتابعين قال وهل اوقعني الا الصيام

18
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
فامره ان يطعمه ستين مسكينا قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين اهل بيت افقر منا. فامره النبي عليه الصلاة ان يجلس فاتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فقال خذ هذا واطعموا اهلك. هاتان قصتان يعني يتكرر الاستدلال بهما في

19
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
هذا الباب. قول المؤلف وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعظ منه اما من تحرم عليه على التأبيد كامه واخته فهذا ظهار بالاتفاق. لكن اذا شبه آآ

20
00:07:32.050 --> 00:08:04.250
رأته برجل او شبه امرأته بالميتة مثلا  او بخنزير مثلا او نحو ذلك. فهل هذا هل هذا يكون ظهارا او لا يكون هرم هذا محل خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من قال انه يكون ظهارا. ما دام انه قد شبهها

21
00:08:04.250 --> 00:08:33.550
من يحرم عليهم الرجل او بالمرأة الاجنبية او بالدم او الميتة او الخنزير قالوا ان هذا ظهار وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه ليس بظهار. القول الثاني انه ليس بظهار في هذه آآ الحال

22
00:08:33.750 --> 00:09:03.750
وذلك لانه ليس في الشناعة ليس في الشناعة كمن شبه اه امرأته بظهر امه فلا يكون ظهارا وانما يكون حكمه حكم اليمين. قال فمن قال لزوجته انت او يدك نعم؟ نعم الراجح انه حكم حكم اليمين. اذا لم يشبهها من تحرم عليها على التأبيد

23
00:09:03.750 --> 00:09:30.000
وهكذا ايضا اذا شبهت بمن تحرم عليه تحريم مؤقتا فالصحيح ايضا انه ليس بظهار الصحيح ايضا انه ليس بظهار وذلك لانه التشبيه باخت الزوجة ومثل ذلك ايضا تشبيه المرأة اجنبية او

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
وبرجل او التشبيه مثلا بالخنزير او آآ نحو ذلك ليس في الشناعة والقبح كما في التشبيه بالام فانه في التشبيه بالام قد شبه احل الناس له باحرم الناس عليه. اما بالنسبة

25
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
آآ ما ذكرنا فيكون حكمه حكم اليمين آآ اذا قصد به الحث او المنع والتصديق والتكذيب واذا نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا لانه يصبح ان يكون كناية من كنايات الطلاق. اذا الظهار الذي تترتب عليه

26
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
كفارة الظهار هو ما ذكرناه في التعريف. ان يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. من تحرم التأبيد من هي؟ امه او اخته مثلا. اما من تحرم عليه تحريما مؤقتا فليس بظهار. كذلك لو

27
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
رجل ليس بظهار او شبه بالاجنبية ليس بظهار. لو شبه بالميتة او الخنزير ليس بظهار. على القول الراجح في المسألة. قال فمن قال لزوجته ان او يدك علي كظهري او كيد امي او كظهري او بيد زيد او انت عليك فلانة اجنبية

28
00:10:50.000 --> 00:11:21.800
يعني يصبح مظاهرا. هذا يقودنا الى مسألة وهي اذا شبه زوجته بعظو من اعظاء امه بعظو من اعظاء امه او اخته   آآ نقول آآ لا يخلو ان يكون هذا العضو منفصلا او متصلا. اما اذا كان العضو منفصلا مثل ماذا العضو منفصل

29
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
مثل الظفر ومثل السن ومثل الشعر. فهذه سبق ان مرت معنا في الطلاق. لو طلق عضوا منفصلا هل يقع الطلاق؟ لا قال هكذا هو في الظهار اذا اذا شبه زوجته اذا شبه زوجته بعظو منفصل قال لزوجته انت علي

30
00:11:41.800 --> 00:12:08.450
كشعر امي او كظفر امي او كسن امي فانه لا يكون ظهارا. لانه لا لا يكون طلاقا لو فلا يكون ظهارا والظهار الطلاق بابهما واحد فلا يقع الطلاق بالاضافة اليه فكذا الظهار. اما اذا كان العضو متصلا كما مثل المؤلف. كيد امه

31
00:12:08.450 --> 00:12:38.450
قال انت علي كيد امي او كرجل امي فهل يكون ظهارا ام لا المذهب عند الحمامة انه يكون ظهارا كما نص على هذا المؤلف. فقالوا انه اذا شبه بعظو يكون ظهار عندهم لا فرق ان يقول انت عليك ظهر امي او انت علي كيد امي. لا فرق. والقول الثاني

32
00:12:38.450 --> 00:13:08.450
المسألة انه ليس بظهار هذا هو مذهب الشافعية. لانه ليس منصوصا ولا في معنى منصوص ولانه ليس على صورة الظهار في الجاهلية ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية. فلا يقوى ان يكون ظهارا يوجب الكفارة المغلظة

33
00:13:08.450 --> 00:13:28.450
وهذا هو القول الراجح. يعني هل هل قول الزوج لزوجته انت عليك ظهر امي في الشناعة او القبح مثل قوله انت عليك يد امي؟ لا الاول اشد. الاول هو الذي نزل به القرآن. فلا

34
00:13:28.450 --> 00:13:49.450
قال انت علي كرجل امي كذلك يعني لا يكون ظهارا. يكون حكمه حكم اليمين. الا اذا نوى به طلاقا  لكن لو اتى بعظو يشبه الظهر. فهذا يحتمل ان نقول انه يكون ظهارا. مثل ماذا؟ البطن. لو

35
00:13:49.450 --> 00:14:09.450
قال انت عليك كبطن امي. فهذا الاقرب هو يعني هو المذهب مذهب الحنابلة نعتبره ظهارا. لان الناس يعني لا فرق بينهم في هذا بين وبين الظهر ولانه في الشناعة يعتبر كالظهر. لا فرق بين ان يقول انت كبطن امي او كظهر امي. اما اذا قال كيد

36
00:14:09.450 --> 00:14:29.450
او كقدم امي مثلا او كاصبع امي او فهذا الذي يظهر انه ليس بظهار الاقرب هو القول الثاني المسألة والله اعلم. واما قولك ظهر او يد زيد او كفلان اجنبية فرجحنا ايضا انه ليس بظهار. آآ قال

37
00:14:29.450 --> 00:14:49.450
وانت علي حرام هذه مسألة مهمة جدا. اذا قال لزوجته انت علي حرام. ومثل ذلك ايضا لو قال علي الحرام علي الحرام اني ما افعل كذا او انت علي حرام هذه المسألة يكثر السؤال عنها

38
00:14:49.450 --> 00:15:09.450
فما الحكم؟ اولا نريد ان نعرف المذهب من كلام المؤلف. فعلى رأي المؤلف ماذا يكون الحكم؟ انه ظهار مطلقا من غير تفصيل على رأي المؤلف اذا قال انت علي حرام او قال حتى علي الحرام فهو ظهار. يترتب عليه ما يترتب على الظهار من احكام

39
00:15:09.450 --> 00:15:29.450
والقول الثاني في المسألة طيب ظهار على رأي المؤلف ظهار حتى لو نوى به الطلاق واليمين حتى لو نوى به الطلاق او اليمين نقول نعم حتى لو نوى به الطلق او اليمين. والقول الثاني في المسألة انه

40
00:15:29.450 --> 00:15:49.450
يقع ما نواه من ظهار او طلاق او يمين. انه يقع ما نواه من ظهار او طلاقا او يمين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو القول

41
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
راجح هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. اختيار ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فان كان قد قصد بها الظهار فهو ظهار. في قول عامة اهل العلم. اما اذا

42
00:16:09.450 --> 00:16:29.450
لم يقصد به ظهارا فليس بظهار وقد نسب هذا القول ابن قدامة في المغني لاكثر الفقهاء عبارة الموفق قال اكثر الفقهاء على ان التحريم اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار. وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي

43
00:16:29.450 --> 00:16:49.450
طيب اذا لم به الظهار فليس بظهار اذا ماذا يكون؟ ننظر ان نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا والتعليل سبق له نظائر ماذا نقول في التعليل؟ اذا نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا سبق لهم نظائر مسائل شبيهة به

44
00:16:49.450 --> 00:17:09.450
ما هو التعليم؟ نعم. نعم لان هذا اللفظ يصلح لان يكون كناية وكنايات الطلاق. نقول ان نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا لان هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق

45
00:17:09.450 --> 00:17:29.450
طيب وان نوى به اليمين فيكون يمينا كيف نعرف انه نوى به اليمين قصد نعم قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب. وهذا هو الغالب انتبه هذا هو الغالب. في في كلام الناس

46
00:17:29.450 --> 00:17:49.450
الحث او المنع او التصديق او التكذيب. فهذا يكون يمينا لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فاذا قصد به اليمين فانه يكون يمينا. جعل الله تعالى التحريم

47
00:17:49.450 --> 00:18:09.450
لان المقصود منه معنى اليمين وهو تأكيد امتناعه عن الشيء. طيب ان اطلق ولم ينوي شيئا انسان اتى يستفتي قال انه قال لزوجته انت علي حرام وقال علي الحرام يا فلان ماذا نويت

48
00:18:09.450 --> 00:18:29.450
قال والله ما نويت شي. هل نويت الظهار؟ قال لا. هل نويت الطلاق؟ قال لا. هل نويت اليمين؟ قال لا ما نويت شيء. وهذا يحصل بعظ العامة يتكلم كلام يعني يقول ما لي في نية. فالمذهب انه ماذا؟ انه ظهار على جميع

49
00:18:29.450 --> 00:18:49.450
الاحوال وقيل يكون طلاقا وقيل يكون يمينا وهما روايتان عند الحنابلة ايضا. والقول الصحيح انه اذا لم ينوي شيئا اذا لم ينوي شيئا فانه لا يكون قد قصد الانشاء اصلا. فيكون هذا من باب الخبر

50
00:18:49.450 --> 00:19:15.500
ويكون خبرا كاذبا. يأثم به لان زوجته ليست بحرام عليه. ولا يترتب عليه شيء اخر ترتب عليه التوبة فقط   يعني قال لها مثلا يمازحها انت علي الحرام ما قصد به لا طلاق ولا ظهار ولا يمين يعني يقصد يعني ان انك حرام علي كلام

51
00:19:15.500 --> 00:19:35.500
عبث مثلا او مزاح او نحو ذلك. ما قصد الانشاء؟ فهذا على خلاف الذي سمعته اظهر انه يكون لغوا خبرا كاذبا ياثمين لكن لا يترتب عليه شيء. نعم. اي نعم. طيب نريد الان نلخص

52
00:19:35.500 --> 00:19:55.500
ايش ما سبق هذا رجل قال لزوجته انت علي حرام او قال علي الحرام الا افعل كذا فما الحكم؟ من ما سبق. وبين لنا مثلا عند الحنابلة هو القول الراجح في المسألة. نعم تفضل. لو ترفع الصوت حتى يسمع الاخوان. نعم

53
00:19:55.500 --> 00:20:15.500
المذهب عند الحنابلة انه ظهار في جميع الحالات. هذا هو القول الذي قره المؤلف. والقول الراجح يقع ما نواه انه يقع ما نواه. طيب النوى انه ذهاب يكون ظهارا. والنوى الطلاق يكون طلاقا وانما اليمين

54
00:20:15.500 --> 00:20:35.500
يكون يمينا ان لم ينوي شيئا نعم لا يترتب عليه شيء. طيب انا اسألكم الان اطرح اسئلة. لو قال عليه الحرام ان تأكل ذبيحته. ماذا يكون هذا؟ يمين لانه قصد التأكيد

55
00:20:35.500 --> 00:21:05.500
تأكيدا هذا طلب يعني الحث او التأكيد او الطلب يكون حكمه حكم اليمين. طيب لو قال لزوجته ان خرجت للسوق فانت علي حرام. وخرجت للسوق فانت علي حرام اراد ان يعني هي تذهب للسوق فقال لها هذه كلمة. ماذا يكون الحكم؟ نعم. يمين؟ نعم

56
00:21:05.500 --> 00:21:25.500
احسنت انتبه للاجابة الدقيقة ما نقول يمين نقول على حسب نيته انما الطلاق هو طلاق وان نوى اليمين فهو يمين وان نوى الظهار فهو ظهار على حسب نيته فمثلا قد يكون قصده انها اذا

57
00:21:25.500 --> 00:21:45.500
خرجت للسوق فهي كامه يقصد بها انها محرمة عليه كتحريم امه. فيكون ظهارا. ان قصد مثلا انها اذا ذهبت السوق فقد عصته وطابت نفسه منها فهي تحرم عليه ويقصد بذلك الطلاق وهو طلاق. القصد لم يقصد لا ظهار ولا طلاق لكن اراد ان يمنعها من الذهاب للسوق

58
00:21:45.500 --> 00:22:05.500
ما خطر بالطلاق اصلا فهذا يكون يمينا. ولهذا يخطئ بعض الناس تجد عندما يستعجل في الفتوى يقول انها فيها كفارة يمين. لا لا بد ان يسأل الشخص ما يعني ماذا يقصد وماذا ينوي؟ انما الطلاق هو الطلاق انما الظهار فهو ظهار انما اليمين فهو يمين. طيب هل

59
00:22:05.500 --> 00:22:25.500
آآ يعني هذان اللفظان متساويان في جميع الاحكام انت عليه حرام او علي الحرام؟ نقول نعم. قد نص على هذا المرداوي في الانصاف قال مرداوة في الانصاف لو قال علي حرام الصواب انه مع النية او القرينة كقوله انت علي حرام. فهما

60
00:22:25.500 --> 00:22:45.500
آآ يعني بالحكم على الخلاف السابق على الخلاف السابق لا فرق بينهما لا فرق بين العبارتين انت عليه حرام او علي الحرام. واضح يا اخوان هذه المسألة؟ يعني هذه من اهم مسائل هذا الباب. طيب نعود لعبارة المؤلف

61
00:22:45.500 --> 00:23:05.500
طال او قال الحل علي حرام او قال ما احل الله لي يعني ايضا هي كأنت عليه حرام. على نفس الخلاف قال وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار. هذه صلة الظهار

62
00:23:05.500 --> 00:23:35.500
طيب لو انه قال لزوجته انت علي كظهر امي ونوى بذلك الطلاق هل يكون طلاقا ام ظهارا؟ اتى بصيغة الظهار. وقال انا نويت الطلاق. قال قال انت عليك ظهر امي وقال نويت بهذا الطلاق. فما هو الحكم؟ نعم. يكون طلاقا نعم

63
00:23:35.500 --> 00:24:05.500
لا هذه مسألة ليس محل ليس فيها خلاف محل اتفاق. نعم يكون ظهارا بالاتفاق. باتفاق اهل العلم لانها صيغة اذا اذا اذا قال لزوجته انت عليه كظهر امي ونوى به الطلاق فيكون ظهارا في قول عامة اهل العلم يعني لم يخالف لهذا احد. قال

64
00:24:05.500 --> 00:24:25.500
الامام ابن تيمية رحمه الله قال لو قال انت عليك ظهر امي وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عام العلماء وفي ذلك نزل القرآن فانهم اي اهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا

65
00:24:25.500 --> 00:24:45.500
طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار كفارة كبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص بها الرجل الى اخره. فاذا كان عند الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا. فاتى الاسلام وابطل هذا الحكم. فجعل آآ يعني الظهار ظهارا وليس طلاقا. فاذا اذا

66
00:24:45.500 --> 00:25:05.500
قال انت عليك ظاهر امه فهو ظهار حتى لو قال نويت الطلاق نقول هو ظهار. طيب قال وان نوى في الكرامة ونحوها فلا. يعني قال لزوجته يا اختي يقصد انها اخته في الله

67
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
او قال يا اخت مثلا بعض الناس يخاطب زوجته يريد اكرامها يقول يا اخت او يا امي لا يقصد بذلك الظهار يقصد لذلك الاكرام والاحترام هل يكون هذا ظهارا؟ نادى زوجته قال يا اختي انت

68
00:25:25.500 --> 00:25:45.500
يا اختي مثلا او يا امي يقصد مثل امه في الاكرام والاحترام لا يقصد بذلك المظاهرة هذا لا يكون ظهارا ولهذا قال المؤنث وان نوى في الكرامة ونحوها فلا. وذلك لانه ليس بصريح في الظهار ولا نواة. ومما استدان به العلماء لذلك ما جاء في

69
00:25:45.500 --> 00:26:05.500
في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ابراهيم عليه السلام في قصة مهاجره ولما مر بمصر قال لزوجه سارة لما اتى الملك الملك يريد ان يضع يده عليها آآ قبل ان يدخل على الملك

70
00:26:05.500 --> 00:26:35.500
قال ابراهيم زوجه سارة آآ اذا قال من هذه ساقول انك اختي اقصد انك اختي في الله فسأله الملك قال من هذه؟ قال اختي. ولم يعتبر ذلك ظهارا لماذا لماذا قال ابراهيم هذه اختي؟ نعم

71
00:26:35.500 --> 00:26:55.500
حتى لا يأخذها من الملك. طيب كيف الملك يأخذها اذا كانت يعني مزوجة ولا يأخذها اذا كانت اخته نعم نعم كان هذا هو العرف في السائد يعني بعض الاعراف عرف يعني ليس لها معنى منتكسة فكان كانوا

72
00:26:55.500 --> 00:27:15.500
تقول المرأة ذات الزوج. اما المرأة الخلية فلا ما يغتصبونها. يتركونها. لماذا؟ ليس لهذا المعنى لكن يعني النفوس اذا ابتعدت عن نور الوحي والنبوة تنتكس في طروها. فكان هذا العرف موجودا عندهم. فقال ابراهيم هذه اختي حتى لا يأخذها الملك

73
00:27:15.500 --> 00:27:45.500
هذا هو السبب. اه جاء في سنن ابي داوود عن ابي تميمة ان رجل قال لامرأته يا اخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختك هي فكره هذا نهى عنه ولكن هذا الحديث في سنده ضعف ولكن قال الموفق ابن قدامة انه يكره ذلك

74
00:27:45.500 --> 00:28:05.500
ولا يثبت بحكم الظهار آآ لكون هذا اللفظ يشبه الظهار. لكون هذا اللفظ يشبه الظهار ليس لحديث ابي تيمية ضعيف لكن لكون هذا اللفظ يشبه الظهار. فنقول اذا قال لزوجته يا اختي او يا امي

75
00:28:05.500 --> 00:28:25.500
يريد بذلك الاكرام والاحترام لا يثبت بذلك حكم الظهار لكن هذا اللفظ مكروه لماذا؟ لكونه يشبه الظهار يعني ينبغي للزوج ان يختار الفاظ اخرى. لا يوقع نفسه في الحرج ويعني يقول يا ام فلان او يأتيها باي اسم فيه نوع من الاكرام والاحترام

76
00:28:25.500 --> 00:28:45.500
يبتعد عن مسألة عن لفظ اختي او يا امي ان هذا قد يوقعه في الحرج قال وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة

77
00:28:45.500 --> 00:29:05.500
يعني اذا لم يقل انت علي كظهر امي قال انت امي يحتمل ان يقصد الاكرام ويحتمل الا يقصد الاكرام ويحتمل ان يقصد الظهار او مثل امي او علي الظهار او يلزمني فهنا لابد من ان ينوي بها الظهار حتى يكون ظهارا. او يكون هناك قرينة والا فليس بظهار

78
00:29:05.500 --> 00:29:25.500
يكون بحسب نيته نوى الطلاق هو طلاق انوى الظهار فهو ظهار انوى اليمين فهو يمين. وانت علي كالميتة او والدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوي شيئا فظهار. هذه مسألة سبقت ان مرت معنا فيما

79
00:29:25.500 --> 00:29:45.500
يعني لو شبه امرأته بالاجنبية او برجل اجنبي واو بالميتة او الدم او الخنزير او بالمحرمة الى امد. قلنا مذهب عند انه آآ انه ظهار وهناك رواية اخرى وهي التي رجحها المؤلف فيما يتعلق بالميتة والدم انه

80
00:29:45.500 --> 00:30:05.500
اما نواهم انطلاقا طلاقا وظهارا ويمين. والاقرب وهو قول اذا رجحناه انه لا يكون ظهارا. لانه ليس في الشناعة والقبح كما قال انت علي كظهر امي فهو اذا اما ان يكون طلاقا او يكون يمينا لكنه لا يقوى لا يقوى هذا اللفظ لان يكون

81
00:30:05.500 --> 00:30:24.450
ظهارا يعني لا يكون ظهارا الا اذا قال انت عليك ظاهر امي او ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح. يعني هذا باختصار القاعدة في هذا لا يكون ظهارا الا ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح

82
00:30:24.600 --> 00:30:54.600
قال فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا. اه يصح الظهار من كل من يصح طلاقه. وسبق ان بينا من الذي يصح طلاقه؟ وهو العاقل المميز قلنا انه لا يشترط البلوغ على القول الراجح منجزا يعني ليس بمعلق

83
00:30:54.600 --> 00:31:24.600
كأن يقول انت عليك ظهر امي. او معلقا كأن يقول ان قمت فانت علي كظهر امي. فان قامت اه يكون قد ظاهر ومحلوفا به كذلك لو حلف به قال ان لم تفعلي كذا فانت عليه كظهر امي. وهذه يعني ذكرنا ان

84
00:31:24.600 --> 00:31:44.600
مثل هذا اللفظ في الشماعة والقبح انه ظهار على كل حال. انه ظهار على كل حال. قال فان نجزه لاجنبية او بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا. يعني اذا قال امرأة من اجل

85
00:31:44.600 --> 00:32:04.600
نبيه انت علي كظهر امي وهي اجنبية عنه. او قال ان تزوجتك فانت علي كظهر امي خاصا بين هذه المرأة فقال ان تزوجتك يا فلانة فانت عليك الله الام ثم تزوجها. او قال لها

86
00:32:04.600 --> 00:32:24.600
انت علي حرام ونوى ابدا هو التأبيد. فيقول المؤلف انه يصح ويكون ظهارا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يصح ولا يكون ظهارا كالطلاق. فان الانسان لو طلق امرأة اجنبية هل يقع

87
00:32:24.600 --> 00:32:44.600
لا يقع كما مر عليه في باب الطلاق. فكذلك ايضا اذا ظهر امرأة اجنبية لا يصح ظهاره. طيب لو قال اجنبية انت زوجتك فانت طالق. هل تطلق؟ لا تطلق بالاتفاق. هكذا ايضا لو قال لها ان تزوجتك

88
00:32:44.600 --> 00:33:04.600
كيف انت علي كظهر امي؟ قال لا ان اطلق او نوى اذا لا ان اطلق معنى يعني كلام مؤلف يعني فقال الاجنبية انت علي حرام. ونوى انها حرام عليه الان. فهو يخبر

89
00:33:04.600 --> 00:33:34.600
وخبرا او نوى اذا يعني نوى انها انها حرام عليه الان ان اطلق فقال انت علي حرام مطلقا او حرام علي الان. فهنا لا يقع ظهارا وذلك لانه صادق في حرمتها عليه. قبل عقد النكاح. فباختصار يعني نقول قول الراجح ان الظهار في

90
00:33:34.600 --> 00:33:54.600
بهذه المسألة كالطلاق وانه اذا ظهر من امرأة اجنبية لا يقع منه لا ظهار ولا طلاق سواء كان منجزا او معلقا قال ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمظان

91
00:33:54.600 --> 00:34:14.600
وهذا قد حصل ممن؟ ابن سلمة بصخر سلمة بن صخر كما ذكرنا قال انه كان يصيب الانسان ما لم يصب غيره. فلما اقبل شهر رمظان قال لزوجته انتك عليك ظهر امي شهر رمظان فقط

92
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
هذا اذا وقع بن سلمة بن صخر البياظي فهذا يصح الظهار ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة قال فان وطأ فيه فمظاهر ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال انت عليه كظهر امي في شهر ذي القعدة. فمضى شهر ذو القعدة

93
00:34:34.600 --> 00:34:54.600
الم يطع زوجته هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. طيب ان وطأها في شهر ذي القعدة؟ عليه كفارة. هذا معنى كلام المؤلف وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي المقصود بالعود في قول الله عز وجل

94
00:34:54.600 --> 00:35:14.600
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة. فالله تعالى اشترط للكفارة العود فما هو العود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم ان المقصود بالعود اعادة لفظ الظهار مرة اخرى

95
00:35:14.600 --> 00:35:43.450
وهذا مذهب الظاهرية. وقال بعضهم المراد بالعود ان يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه ان يطلقها فيه فمتى لم يصل الطلاق بالظهار فيكون قد عاد لما قال يعني لابد اذا ظهر يطلق مباشرة. وهذا قول مذهب الشافعية

96
00:35:43.450 --> 00:36:13.450
وقال بعضهم المراد بالعود العزم على الوطء. العزم على الوطء وهذا هو مذهب المالكية. والقول الرابع ان المراد بالعود هو الوطء. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وهذا هو القول الراجح وقد ذكر هذه الاقوال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وناقشها مناقشة مستفيضة ورجح ان

97
00:36:13.450 --> 00:36:33.450
اراد بالعود هو الوطء وهو المذهب القول الاخير. وذلك لان العود هو فعل ضد قوله منه العائد في هبته يعني الراجع في الموهوب والعائد في عدته وهو التارك للوفاء بالوعد

98
00:36:33.450 --> 00:36:53.450
المظاهر قد حرم الوطأ على نفسه ومنعها من الوطء. فاذا وطئ يكون قد عاد لما قال يكون قد عاد لما قال فيكون اذا المقصود بالعود الوطئ. طيب. هل طيب اذا اذا نريد ان نفهم الاية والذي

99
00:36:53.450 --> 00:37:13.450
ظهر النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. من قبل ان يتماسى. فمعنى ذلك ان من اراد ان نأمره بالعود. نأمره بكفارة. من اراد ان يطعن امره بكفارة. فيكون المقصود بقوله

100
00:37:13.450 --> 00:37:34.400
والذين ظهروا نساء ثم يعودون للمقام يعني ثم يريدون العودة لمن قال. فتحليل رقبتهم من قبل ان يتماسوا  يريدون العود يعني كما يعودون لما قال يعني يريدون العود فتحليل رقبة يعني الرقبة تحرير رقبة قبل الوطء بدليل قوله من قبل يتماسى

101
00:37:34.400 --> 00:37:54.400
وهذا له نظائر من يذكر لنا نظائر اه اطلاق الفعل ويراد به ارادة الفعل الفعل ويراد به ارادة الفعل نعم. احسنت اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. يعني اذا اردتم قيام الصلاة. ليس المعنى اذا قمتم الصلاة

102
00:37:54.400 --> 00:38:14.400
وفرغت من الصلاة اذا اردتم القيام للصلاة. ايضا من يذكر لنا نظائر لهذه المسألة؟ نعم. احسنت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت قراءة القرآن. فيكون المعنى الاية والذين يظاهرون من ثم يعودون يعني ثم يريدون

103
00:38:14.400 --> 00:38:40.400
او ده لما قالوا فتحرير رقبة. بدليل قوله من قبل ان يتماسى. طيب نعم نعم لا لا اقول قول الراجح المقصود الوطء يعني يريد ان يعود للوطء. لانه حرم على نفسه الوطء فهو يريد ان يطأ الان. هذا هو المقصود

104
00:38:40.400 --> 00:38:55.200
قالوا لانه قالوا انك انت عليه كظهر امي. هو يريد الان حرم على نفسه الوطء. فهو يريد الان ان يطأ. فهنا لابد من تحرير رقبته من قبل ان يتماسى نعم

105
00:38:55.450 --> 00:39:15.450
سيأتي سيأتي الكلام عنها. طيب اه قال واذا صح الظهار نعم قالوا يصح الظهار مؤقتا كانت عليه كظهر امي شهر شهر رمظان فان وطئ فيه فمظاهر والا فلا. واذا صح الظهار حرم على المظاهر

106
00:39:15.450 --> 00:39:45.450
الوطء ودواعيه قبل التكفير. طيب آآ لا يجوز للمظاهر ان يطأ الا بعد ان يدفع الكفارة. وهذا محل اجماع اذا كانت الكفارة عتق رقبة ومحل اجماع اذا كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين ومحل خلاف اذا كانت الكفارة

107
00:39:45.450 --> 00:40:05.450
اطعاما فما هو سبب الخلاف؟ لماذا قلنا محل اجماع في عتق الرقبة ومحل اجماع في صيام شهرين متتابعين؟ ومحل خلاف في الاطعام ما هو السبب؟ نعم. اي احسنت. لو تأملنا ايات

108
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
الظهار نجد ان الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اكمل من قبل ان يتماسى. طيب في الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اكمل مقابل اي تماس

109
00:40:25.450 --> 00:40:45.450
طيب بعدها فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هل قال من قبله يتماسى؟ ما قال من قبله يتماسى. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة فنقول اه اتفق العلماء على انه على ان المظاهرة لا يجوز ان يطأ اذا كانت

110
00:40:45.450 --> 00:41:25.950
كفارة عتق رقبة او كانت صيام شهرين متتابعين   واختلفوا فيما اذا كانت الكفارة هي الاطعام. على قولين القول الاول انه يحرم الوطئ قبل ان يكفر بالاطعام  واليه ذهب جمهور العلماء

111
00:41:26.050 --> 00:41:56.400
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به من غير تفريق من العتق والصيام والاطعام

112
00:41:56.400 --> 00:42:37.600
ثم انه اذا كان المظاهر ممنوعا من الوطء ثم انه اذا كان المظاهر ممنوعا من وحتى يكفر اذا كان التكفير بالصيام مع تطاول زمنه فمنعه منه اذا كان تكفيره بالاطعام الذي لا يطول زمنه اولى

113
00:42:40.250 --> 00:43:01.050
اذا هذه وجهة الجمهور استدلوا بهذا الحديث لا تقربه حتى تفعل ما امرك الله به قالوا من غير ان نفرق بين الصيام العتق والصيام والاطعام. وقالوا اذا كان الظاهر ممنوعا من الوطء اذا كانت الكفارة صياما وهي صيام شهرين متتابعين مع تطاول زمنه فلا يكون ممنوعا اذا كانت الكفارة اطعاما

114
00:43:01.050 --> 00:43:21.050
مع قصر زمنه من باب اولى. الاطعام يمكن ما ياخذ الا ساعة واحدة يذهب ويطعم ستين مسكينا. بينما الصيام شهرين متتابعين هذه وجهة الجمهور. والقول الثاني في المسألة انه يجوز الوطء قبل ان يكفر بالاطعام

115
00:43:21.050 --> 00:44:10.200
وبه قال ابو ثور وهو رواية عن احمد قالوا لان الله تعالى قال من قبل ان يتماسى في الكفارة بعتق الرقبة وفي الصيام  ولم يقيد ذلك في الكفارة بالاطعام قالوا ولم ولم يطلق الله نعم قالوا ولم يقيد الله هذا عبثا ويطلق هذا عبثا

116
00:44:10.200 --> 00:44:38.650
بل لفائدة المقصودة ولا فائدة الا تقييد ما قيده الله واطلاق ما اطلقه الله. يعني اصحاب هذا قول يقول نتمسك بظاهر اللفظ فالكفارة في عتق الرقبة مقيدة نقيد. فصيام شهرين تتابعين مقيدا قبل التمسح. مقيد. في الاطعام ما قال من قبيلة ماسة

117
00:44:38.650 --> 00:44:58.650
اطلق. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. فاي قولين اقرب؟ هل يعني نقول بظاهر الله كما قال اصحاب القول الثاني او نأخذ بالمعنى كما قال اصحاب القول الاول اي القولين يعني اقرب للقواعد

118
00:44:58.650 --> 00:45:17.550
الشرعية نعم     اي نعم نعم هذا هو الظاهر والله اعلم القول الاول اقرب والله اعلم. قول الراجح هو قول الجمهور اقرب وانه لا يجوز الوطء حتى يكفره ولو كانت تكفرها بالاطعام

119
00:45:17.550 --> 00:45:37.550
وذلك لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ما دام ان الله عز وجل المظاهر من الوطء في الصيام مع طول مدته وهو الشهران متتابعان فلا ان يمنع في الاطعام مع

120
00:45:37.550 --> 00:45:57.550
ترى مدتها من بابي اولى. لكن يعني بعض المفسرين ذكروا من اللطائف في هذا. قالوا ان الله تعالى قال من قبله يتماسى في العتق الرقبة لوهم ذلك اختصاصه به. ولو قال من قبل التماس في الاطعام لاوهم اختصاصه

121
00:45:57.550 --> 00:46:17.550
به فلما ذكر ذلك في عتق الرقبة وفي الصيام يفهم منه ان ان ذلك ايضا في الاطاعة. ولو قال من قبله يتمشى في الاطعام كان ذلك تطويلا. فقالوا يعني كأن في هذا اشارة كأنه يقال اذا كان مملوءا مظاهرا ممنوعا من الوطء

122
00:46:17.550 --> 00:46:37.550
واذا كانت الكفارة عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين فهو ممنوع من الوطء في الاطعام الذي لا تطول مدة من باب اولى. فهذا يعني هو الاظهر فالجمهور نظروا الى المعنى. بينما اصحاب القول الثاني نظروا الى اللفظ. وهذا قد حصل له نظير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:46:37.550 --> 00:46:57.550
كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. لما دخل وقت صلاة العصر اختلف الصحابة قال بعضهم نأخذ بظاهر اللفظ ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت علينا الشمس. قال اخرون لا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هو حثنا على الاسراع

124
00:46:57.550 --> 00:47:17.550
اليس المقصود ان نؤخر صلاة العصر الى بني قريظة؟ فصلوا صلاة العصر في وقتها. قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين. وهذا في الصحيحين. طيب ابن القيم رحمه الله يعني طرح تساؤلا

125
00:47:17.550 --> 00:47:37.550
اي الطائفتين افقه؟ الذين صلوا العصر في وقتها او الذين اخروها حتى وصلوا بني قريظة. نعم الذين صلوا العصر في وقتها لان الشريعة مبناة على العلل ليس مبناها على ظاهر اللفظ ومع ذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام الذين اخذوا

126
00:47:37.550 --> 00:47:57.550
يعني من تمسك ايضا بظهر الله لا يعنف ولا ينكر عليه. لان تمسك بظهر اللفظ. فهذه المسألة ايضا احنا نظرنا للمعنى فنقول المعنى هو انه لا يطأ حتى يكفر ولو كانت الكفارة بالاطعام. طيب نعود عبارة المؤلف

127
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
قال فاذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير يعني نحن قلنا انه يحرم عليه الوطء على الخلاف الذي ذكرنا بالنسبة للطاعة. هل يشمل ذلك ايضا دواعي الوطئ

128
00:48:17.550 --> 00:48:37.550
يعني مباشرة والقبلة ونحو ذلك. المذهب عند الحنابلة انه يشمله ومن اهل العلم من قال انه لا يشمل كما هو مذهب والصحيح ما قرره الحنابلة انه يشمله. وذلك لان قول المظاهر انت علي كظهر امي

129
00:48:37.550 --> 00:48:57.550
يقتضي تحريم كل استمتاع بزوجته. كما انه لا يقرب امه باي صورة كذلك ايضا هنا ويقتضي اذا تحريم الاستمتاع بزوجته باي صورة من صور الاستمتاع. واذا يشمل كمقر المؤلف الوطأ ودواعيه

130
00:48:57.550 --> 00:49:27.550
قال فاذا فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا يعني حتى لو كان ايضا مجنونا لانها متعلقة بالمال. اه ثم لا يطأ حتى يكفر. لا يطأ حتى لقوله تعالى من قبل ان يتماسى. وان مات احدهما قبل الوطئ فلا كفارة. وذلك لان

131
00:49:27.550 --> 00:49:47.550
الكفارة انما تستقر بالوطء. فاذا مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة. طيب اذا طلق امرأته قبل الوطء هل عليه كفارة؟ ظهر منها ثم طلقها. هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. نعم

132
00:49:47.550 --> 00:50:07.550
المهم انه متى ما اراد ان يطأ يكفر. فاذا طلقها او ماتت قبل الوطء فلا كفارة حتى لو ورد يسترجعها لابد ان يكف لان هذي كلمة كلمة شنيعة فلا تكفر الا بالكفارة المغلظة التي ذكرها الله عز وجل

133
00:50:07.550 --> 00:50:27.550
قال فصل والكفارة فيهم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن بيان كفارة الظهار ما هي. كفارة الظهار هي كفارة المغلظة وهي كفارة معصية من المعاصي ما هي؟ كفارة الظهار هي نفسها كفارة

134
00:50:27.550 --> 00:50:47.550
اخرى نعم الجماع في نهار رمضان فكفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان هل هي نفسها كفارة القتل خطأ. نعم. لماذا؟ احسنت. قتل خطأ ما فيها اي طعام

135
00:50:47.550 --> 00:51:07.550
ذكر الله تعالى تحرير الرقبة وذكر صيام شهرين متتابعين لكن لم يذكر في كفارة القتل خطأ فاطعام ستين مسكينا. قال فرطوا فيه يعني في الظهار على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل

136
00:51:07.550 --> 00:51:37.550
عتق رقبة مؤمنة. والرق يعرفه الفقهاء بانه عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى والرقوة مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولكن بسبب ضعف الامة الاسلامية اه اه ضعف الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلذلك لا يوجد رق في الوقت الحاضر. قد اصبح الرق ممنوعا

137
00:51:37.550 --> 00:51:57.550
رسميا في جميع دول العالم. اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. ولذلك انظر الى اجاز في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة وهذا يشمل

138
00:51:57.550 --> 00:52:17.550
من لم يجد ثمن رقبة ومن لم يلد الرقبة نفسها. كان يعني الرقيق او كانوا في في عصا صدر الاسلام وفي عصر الدولة الاموية وفي عصر الدولة العباسية. كذلك حتى في عصر الدولة العثمانية. فكان

139
00:52:17.550 --> 00:52:37.550
الرق كثيرا مع اتساع الفتوحات الاسلامية كان الرق كثيرا. ويعني كان يوجد عند حتى من بعض الصحابة يوجد عنده عدد كثير من الايمان انس رضي الله عنه اولاده بصلبه فقط بضع وعشرون ومئة من الولد. هؤلاء لا يمكن ان يكونوا من

140
00:52:37.550 --> 00:53:07.550
اربع نساء معنى ذلك انه عنده اماء كثيرات. في عصر الدولة العباسية ذكر السيوطي في تاريخ ان المتوكل كان عنده اربعة الاف جارية وطئهن جميعا. فكان الرق منتشرا لكن في وقتها الحاضر اصبح الرق الان غير موجود. هل يمكن ان يعود الرق؟ يمكن لانه مرتبط

141
00:53:07.550 --> 00:53:27.550
والجهاد في سبيل الله. وارق انما يكون استرقاقا للكافر. المسلم لا يجوز استرقاؤه. استرقاق يكون للكافر طيب عتق رقبان حكومة اذا ليس هناك يعني رقاب في الوقت الحاضر. وما يذكر من وجوده في بعض يعني دول

142
00:53:27.550 --> 00:53:56.350
افريقيا يعني يشك في شرعيته اصلا. لانه لا يعلم ان تلك البلدان قام فيها جهاد في سبيل الله. ومسألة انها يعني متسلسل بالتوالد ايضا محل شك   ما ادري يعني هذه الله اعلم يعني هي محل شك عندي انها محل شك يعني هل هل هذا مشروع؟ على انها الان الان يعني ممنوع في تلك الدول رسميا الان

143
00:53:56.350 --> 00:54:26.350
قال ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم ولا الجنين لانه اشترط ان تكون رقبة مؤمنة سالمة العيوب المضرة بالعمل. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ان لم يجد رقبة وهذا هو يعني وقتنا الحاضر بالنسبة للظهار وبالنسبة لايظا الجماع في نهار رمظان. ينقل مباشرة الى صيام شهرين متتابعين

144
00:54:26.350 --> 00:54:46.350
والتتابع هنا شرط لصحة الصيام. فلو انه صام تسعة وخمسين يوما ثم افطر في اليوم الستين. فنأمره بان يعيد الصيام من جديد لابد من التتابع. وصيام شهرين متتابعين فيه مشقة لكن المشقة هنا لابد منها لان الذنب عظيم

145
00:54:46.350 --> 00:55:06.350
ولهذا تجد بعض الناس خاصة في الجماع في نهار رمضان عندما يؤمر بصيام شهرين متتابعين يقول ما استطيع طيب كيف انت ما تستطيع وانت استطعت ان تصوم شهر رمضان كاملا انسان شاب قوي قادر ويدعي عدم الاستطاعة هذا غير لا يقبل منه. وقال الذنب عظيم فلا بد انك

146
00:55:06.350 --> 00:55:22.900
اصوم يمكن ان يختار ايام الشتاء التي يقصر فيها النهار لكن لابد من الصيام. اللهم لان اكون مثلا كبيرا في السن او يكون مريضا اما اذا كان شابا اه صحيحا هذا لابد ان يصوم شهرين متتابعين

147
00:55:23.150 --> 00:55:43.150
من اعجب يعني الاسئلة رجل سألني قبل اسبوع تقريبا او قبل عشرة ايام قال عن رجل انه يعني جامع في نهار رمضان اكثر من خمس عشرة مرة. خمسة عشر يوما

148
00:55:43.150 --> 00:56:03.150
افتي عليه ان يصوم ثلاثين شهرا. يعني لان هذا استهتار كونه يفعل هذا خمس عشرة مرة مع العلم والاختيار هذا هذا يعني تعدي انتهاك لحرمات الشرع واستهتار ولذلك لابد ايضا ان يكون الجزم

149
00:56:03.150 --> 00:56:19.450
عظيم فيعني يفتي بانه يصوم ثلاثين شهرا وانه يجزئها طيلة عمره كل يوم ولو في السنة شهرين ولو في كل سنة شهرين تتابعيه لكن الذنب عظيم لا تبرأ ذمته الا بذلك

150
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
قال نعم اذا صيام شهرين متتابعين لكن ان تخلل صيام شهرين متتابعين رمظان فانه ذلك لا يقطع التتابع كذلك تخلله يوم العيد لا يقطع التتابع ان تخلله يوم الاضحى وايام التشريق لا ينقطع التتابع ان تخلله حيض او نفاس

151
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
بالنسبة للمرأة لا ينقطع التتابع. فهذه الامور التي يفطرها اه اما رغما عنه مريظ مثلا او آآ امرأة حاظت او بامر الشارع كالفطر في عيد في العيد هذه كلها لا تقطع

152
00:56:59.850 --> 00:57:23.950
التتابع قال والزموا تبييت النية من الليل. دائما الصوم الواجب عندنا قاعدة وهي ان الصوم الواجب يجب معه تبييت النية من الليل كل صوم واجب يجب مع تبييت النية من الليل. سواء كان في صيام الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان او كفارة الظهار او كفارة اليمين

153
00:57:23.950 --> 00:57:41.700
مين؟ او في القضاء او في النذر. فما يعني ما وجه هذه القاعدة؟ من يبين؟ من يستنبط لنا لماذا قلنا كل صوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل؟ نعم

154
00:57:42.300 --> 00:58:06.800
يعني ما هي الحكمة؟ لماذا لوجوب ايش؟ اي نعم حتى تكون النية الشاملة جميع النهار. لانه مثلا لو قلنا انه له ان ينشأ النية في اثناء النهار فلو ان مثلا بيت النية في شهر وتسعة وخمسين يوما. الشهر الاخير اثناء النهار

155
00:58:06.800 --> 00:58:26.800
اصدق عن من صام شهرين متتابعين صام شهر صام يعني شهرين الا نصف يوم. فلا بد ان تكون ذا النية الشاملة لجميع النهار هذا هذا هو يعني وجه لزوم تبييت النية من الليل. قال فان لم يستطع الصوم لاحظ المؤلف

156
00:58:26.800 --> 00:58:46.800
يعني اراد ان يوضح عدم الاستطاعة مثل لها بمثال قال لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا يعني بعض الناس يقول ما يستطيع يقول لماذا لا تستطيع؟ واما قول بعض العلماء انه اذا قال لا استطيع فانك

157
00:58:46.800 --> 00:59:06.800
مؤتمن وتصدقه يعني انا اقول في وقتنا الحاضر مع رقة الديانة لدى كثير من الناس ومع الجهل لا يقال مثل هذا اللي يسأل لماذا لا تستطيع؟ هل هو الكبر؟ هل هو لمرض؟ نعم انتقل الى طعام. اما اذا قال لا استطيع ان اعلم شقة نقول المشقة لابد منها

158
00:59:06.800 --> 00:59:26.800
فاذا المفتي هنا لابد ان يحترس. لا يقول عليك اطعام ستين مسكينا الا اذا كان هناك مبرر لنقله واما الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطيع فكان يعني عذره واضح يعني الرجل مريض كان عنده شفق فقالوا هل اوقعني الا الصيام

159
00:59:26.800 --> 00:59:46.800
فالرجل اللي له عذر واظح عذره. فيعني هذا لا يتساهل في ولهذا نلاحظ المؤلف قيد عدم الاستطاعة قال فان لم يستطع لكبر او مرض لا يرجى به. اطعم ستين مسكينا. طيب قال اطعم ستين

160
00:59:46.800 --> 01:00:06.800
مسكينا مسلما لا بد ان يكون يشترط في المطعم الاسلامي. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهذا يقول مذهب عند الحنابلة. انه يكون لكل مسكين مدبر او نصف صاع

161
01:00:06.800 --> 01:00:26.800
من غيره. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على اقوال فهذا هو المذهب عند الحنابلة هو منهم من قال نصف الصاع للجميع يعني سواء كانت من من البر او من غيره والقول الصحيح في المسألة هو ما اختاره

162
01:00:26.800 --> 01:00:46.800
على ابو عباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان المرجع في ذلك الى العرف من غير ان يحد الاطعام بحد معين وهذا هو القول الراجح ان الاطعام المرجع فيه الى العرف. وهذا هو مذهب المالكية

163
01:00:46.800 --> 01:01:16.800
وقال ابن تيمية رحمه الله قال ان هذا هو المنقول عن اكثر الصحابة والتابعين قال وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وهو قياس مذهب احمد واصوله. وذلك واما الامر بالاطعام جاء في جاء مطلقا. والامر اذا جاء مطلقا في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة

164
01:01:16.800 --> 01:01:36.800
فالمرجع فيه الى العرف. فمن فمن حد الاطعام الان مد بر او نصف الصاع من غيره قال بالدليل ولا دليل وبنحدهم بنصف ساعة مطلقا يطالب بالدليل ولا دليل. والتحديد بابه التوقيف. فاذا الصواب عن في الاطعام في الكفارات

165
01:01:36.800 --> 01:01:56.800
المرجع فيه الى العرف سواء في كفارة اليمين او في كفارة الظهار. حتى في كفارة اليمين المرجع فيه الى العرف واما بالنسبة للايدام والايدام ما هو الادام؟ قيل ادام ما معنى ادام او ادم

166
01:01:56.800 --> 01:02:20.100
نعم نعمل اذام الخل. الادام هو ما يؤكل به الخبز. ما يؤكل به الخبز يعني اي شيء يؤكل مع الخبز يسمى اداما. ويعني هو محل خلاف معناه ذكر خلاف الحجر فيفتح الباري

167
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
هذا القول ونسبه للجمهور ان الادام ما يؤكل به الخبز. يعني قد يكون لحما قد يكون مرقا قد يكون اي شي يوكل مع الخبز فالادام قال ابن تيمية تنازع العلما في الادب هل هو واجب او مستحب؟ والصحيح انه اذا كان يطعم اهله بادم اطعم

168
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
ساكين بادن. اما اذا كان يطعم المساكين بلا اذن لم يجب عليه ان يفظل المساكين على اهله. بل المساكين من اوسط المواطن واهلها. فاذا كان هو يعتدم فلا بد اذا ان يكون مع الطعام هذا ايداع. اما اذا كان لا يعتدم هو لا يلزمه. فمثلا

169
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
المملكة يأكلون الطعام معاه مع ادام. وعلى ذلك نلجأ اخراج ارز فقط بدون اذا على على على هذا الرأي على القول الراجح. فنقول من اراد ان يخرج كفارة اليمين كفارة الظهار تخرج مع الارز مثلا اه لحما

170
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
ارز ولحم او ارز ودجاج. فينبغي ان يتنبه لهذا الاخوة العاملون في الجمعيات الخيرية. وآآ بناء على القول الراجح وهو ان المرجح في الاطعام العرف يمكن ان يعني يذهب للمطعم يطلب مثلا اذا كان في كفارة

171
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
اليمين عشر وجبات ارز مع دجاجة او رز مع لحم. وزع على عشرة مساكين. وعندهم عرف في المطاعم رز مثلا الدجاج كم كم ربع ونصف؟ النفر الواحد ربع اذا هذا عرف هذا عرف وارز يقال له مثلا

172
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
اريد عشرة اشخاص ارز مع لحم او رز مع دجاج ويعطيها عشرة مساكين. او اذا كانوا كثيرين ستين اريد آآ ما يكفي شخصا ويذهب لستين شخصا ويقيم هذا. سيأتي الكلام عن هذه الجماعة

173
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
اذا هذا هو القول الراجح في المسألة سواء في كفارة الظهار او حتى في كفارة اليمين. طيب قال ولا يجزئ الخبز هل يجزئ الخبز في كفارة الظهار ومثل ذلك ايضا في كفارة اليمين؟ المؤلف يقول انه لا يجزئ الخبز

174
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
والقول الثاني في المسألة انه يجزئ وقد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني واستدل بقول الله عز وجل آآ فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. قال والخبز من اوسط ما يطعم الانسان اهله

175
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
وليس الادخار مقصودا في الكفارة. وهذا هو القول الراجح ان الخبز يجزئ. وبناء على ذلك لو اراد ان يطعم المساكين مثلا شاورما مثلا. بناء على قول بان الخبز يصح ولا ما يصح؟ يصح. اتى اللي عشرة

176
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
قال اليوم انا اريد ان اعشيكم. فاتى لهم ما يكفيهم من خبز الشاورما مثلا. هذا على القول الراجح لو تشبعهم نعم. يعني يقال نفر واحد مثل الشغل وكم يكفيه؟ في العرف. مثلا حبة واحدة او ثنتين او

177
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
يعني بحسب العرف هذا يعني على قول الراجح انه يجزئ. طيب لو جمع المساكين فغذاهم وعشاهم ايضا المذهب عند الحنابلة ان هذا لا يجزئ والقول الراجح انه يجزئ القول الراجح انه يجزئ وقد كان يفعله انس رضي الله

178
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
وكان انس يجمع المساكين ويعشيهم. ولانه يصدق عليه انه اطعمه يصدق عليه انه اطعمهم. كان انس رضي الله عنه يطعم ثلاثين مسكينا لما كبر سنه كما جاء عند البيهقي والدارقطني

179
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
الاقرب اذا وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله انه لو جمع المساكين فقد دام وعشاهم اجزأ ذلك. لان المرجع في الاطعام الى العرف وهذا يصدق عليه انه اطعام. قال ولا غير ما يجزئه الفطرة. مقصوده بالفطرة يعني زكاة الفطر. هذا هو المثل عند الحنابلة. يعني لاحظ قيدوا لطعام

180
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
يعني ليس عليه دليل. والصواب انه لا لا يشترط ان ان يجزم ان يكون مما يجزئ في الفطرة وانه يصدق بما يسمى طعاما سواء كان مما يجزئه الفطرة من الارز او من التمر او من البر او من الارز او من اي اه ما

181
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
يصح ان يكون طعاما قال ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. لابد من النية نعم. فلو ان شخصا يعني ظاهر من امرأته. يعني وهذا كبير في السن مثلا. قلنا عليه على هذا

182
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
ظاهر كفارة ما في رقاب. هذا كبير في السن ابنه اراد ان يكفر عنه. يعرف ان والده لا يستطيع الصيام ذهب واطعم عنه ستين مسكينا من غير علم والده المظاهر. فهل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا

183
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
او لم ينوي ولابد من الكفارة من النية لابد ان يخبره بذلك. حتى ينوي ومثل ذلك ايضا الزكاة فاذا العبادات لابد فيها من نية باقي مسألة نختم بها وهي اذا اطعم المظاهر

184
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
مسكينا واحدا ستين يوما. هل يجزئه؟ هذا انسان وجبت عليه كفارة مغلظة يعني كفاظهار او كفارة جماع في نهار رمظان او حتى بالنسبة لكفارة اليمين يعني بدل ما اطلب عشرة مساكين قال اطعموا فلانا عشرة ايام

185
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
بدل ما اذهب وابحث عن ستين مسكينا انا اعرف فلان انه فقير اطعمه ستين ستين يوما او اقول كل يوم تغد في المطعم شهرين لمدة شهرين. او كل مدة شهرين تعشى في المطعم وحسابك عليه. مثلا. هل هذا يجزئه

186
01:08:40.100 --> 01:09:10.100
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. اختلف العلماء في هذه المسألة القول الاول آآ انه لا يجزئه ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما. وهذا هو قول الجمهور. المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لان الله تعالى قال فاطعام ستين مسكينا

187
01:09:10.100 --> 01:09:45.000
هذا لم يطعم الا واحدا فلم يمتثل الامر ولان الله تعالى امر بعدد المساكين لا بعدد الايام ولانه لو اوصى بشيء بستين مسكينا لم يجزئ اعطاؤه مسكينا واحدا بالاتفاق. فكذا هنا

188
01:09:46.600 --> 01:10:07.200
ولانه لو اوصى بشيء لستين مسكينا لم يجزئ اعطاؤه مسكينا واحدا باتفاق العلماء فكذا هنا. والقول الثالث المسألة ان ذلك يجزئ يجزي ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما وهذا هو مذهب الحنفية. وقالوا لان هذا

189
01:10:07.200 --> 01:10:37.200
انما يستوفي كل يوم قوت يومه من هذه الكفارة. فجاز ان يردد الاطعام عليه والقول الثالث هو التفصيل. فان وجد ستين مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد. وان لم يجدهم جاز الاختصار عليه ستين يوما

190
01:10:37.200 --> 01:11:00.450
القول الثالث تفصيل ان وجد ستين مسكينا لم يجزه الاختصار على مسكين واحد اما ان لم يجدهم جاز الاقتصار عليه في ستين يوما  وهذا القول الاخير هو رواية عن احمد اختارها ابن القيم وقال انها ظاهر مذهب احمد

191
01:11:00.450 --> 01:11:24.250
ووجه هذا القول انه ان وجد ستين مسكينا فقد امكنه امتثال الامر بصورته ومعناه  فلم يجز قصره على مسكين واحد. اما ان لم يجد غير هذا المسكين فيجزئه ترديد اطعامه عليه

192
01:11:24.250 --> 01:11:44.250
ستين يوما لتعذر المساكين من احب يعني ان يستزيد في هذه المسألة يرجع زاد المعادن المجلد الخامس صفحة ثلاث مئة واربعين القول الراجح والله اعلم هو القول الاخير الذي اختاره ابن القيم فنقول اذا وجد ستين مسكين لابد من اطعام ستين مسكينا لابد من استيعاب العدد اما ان لم يجد

193
01:11:44.250 --> 01:12:04.250
يجزئ ان يردد الاطعام على مسكين واحد وستين يوما. طيب في العالم الاسلامي هل يتعذر وجود المساكين ما يتعذر جميع بلدان العالم الإسلامي يوجد فيها مساكين. فهنا لابد من اعتبار العدد لكن في بعض بلدان العالم

194
01:12:04.250 --> 01:12:34.250
ادركت هذا في بعض بلاد الغرب عندهم اه يدفعون مرتبا للعاطل عن العمل يسمونه واحيانا يكون هذا الذي يدفع العطاء عمل مبلغ كبير فلا يبقى عندهم فقراء ويتعب الانسان في البحث عن فقراء او مساكين. فهنا يمكن ان يقال بانه يردد الاطعام على

195
01:12:34.250 --> 01:12:54.250
واحد وستين يوم. لكن في مثل في بلادنا هنا في المملكة المساكين كثير وفقراء كثير. كذلك في بلدان العالم الاسلامي فقراء كثير لكن ربما يحتاج لهذا في كما ذكرت في بلدان التي عندها هذا النظام يعني نظام انهم وان كان ايضا فيه نوع من الظلم للاغنياء

196
01:12:54.250 --> 01:13:14.250
يأخذون من الاغنياء ويعطون الفقراء بطريقة فيها شيء من الظلم. حتى انني وجدت في بعض الدول اذا كان رصيد الانسان مئة الف ياخذون من الثلاثين الف ثلاثين في المئة. ويعطون العاطل عن العمل ولذلك هؤلاء وجدت كثيرا منهم لا يعملون لانهم عندهم مرتب يأتيهم

197
01:13:14.250 --> 01:13:34.250
العمل لكن هذا هذا ادى الى عدم وجود فقراء في البلد. فربما نحتاج لهذه المسألة نقول انه يودد للطعام على مسكين واحد ستين يوم. اما في بلادنا سواء في كفارة اليمين او في كفارة الظهار او في كفارة الجماع في نهار رمظان

198
01:13:34.250 --> 01:14:03.300
فنقول للمساكين كثر ولذلك لا يجزئ ترديد الاطعام على مسكين واحد هذه ابرز الاحكام المتعلقة بكتاب الظهار ونكتفي بهذا قدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم  ممكن اذا لم يجد فقراء ينقلها الى اقرب بلد. اقرب بلد لبلده. نعم له يوجد فيها بعض المهاجرين مثلا من لم يخرج

199
01:14:03.300 --> 01:14:23.300
والجنسية يوجد فقراء لكن القليل يعني يتعب في في البحث عنهم. اي ممكن. نعم. فطور وغداء وعشاء او لا وجبة وواحدة يا اخوان فطور وغداء وعشاء هذا يعني تعارف عليه الناس في وقت الحاضر الناس قديما ما يكونون في اليوم الا وجبة واحدة. فلذلك

200
01:14:23.300 --> 01:14:53.300
يعني يقولون يغديها ويعشيه يكفي هذا. نعم لو صام شهرا تعذر عليه الشهر الثاني لا يطعم ستين ولا سكيلا حتى لو صام تسعة وخمسين ما استطاع يكون الستين ستين مسكينا لانه لم يأتي بشرط الشرط ان يكون شهرين متتابعين

201
01:14:53.300 --> 01:15:23.300
وكذلك عند المفتي دايما التوبة ما هو توجيهك وما هو السبب في ادخال البلد؟ اللي هو التوبة. توبة. تم. اي نعم. المحظوظ وايضا لا اولا يعني لا يذكرون التوبة هنا لانها امر معروف لانهم يريدون ايضا يعني تقرير ما يترتب على هذه المعصية واما يعني آآ

202
01:15:23.300 --> 01:15:43.300
آآ كونه منكر كونه محرم نص الفقهاء على هذا يمكن لم يذكره صاحب الدليل لكن في في الزاد وغيره نصه على انه محرم الظهار ويحتاج الى توبة. فبعض الفقهاء لا يذكر هذا باعتبار انه امر معلوم. اي معصية لابد فيها من التوبة. اي معصية لابد فيها من

203
01:15:43.300 --> 01:16:13.300
ثم مع الكفارة هذا صحيح نعم يفترض انه ينبه ينبه الى التوبة ان عليه الاثم اولا فعليه التوبة الى الله عز وجل ثم دفع الكفارة. نعم نعم اي نعم احسنت يعني هالسؤال جيد نعم لو عجز عن هذه الخصال الثلاث كل

204
01:16:13.300 --> 01:16:33.300
لها فان الكفارة تسكت. لان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عن هذا الرجل عن سلمة ابن صخر. واما قول بعض الناس انه اه اعطاه هذا العرق من التمر لكي يدفع الكفارة غير صحيح لان الانسان ليس بمحل لدفع كفارته ليس لا يدفع الكفارة

205
01:16:33.300 --> 01:16:53.300
لنفسه من اجماع العلما ولان اهله لا يصوم ستينا ستين مسكين ليست كفارة وانما اعطاه لانه فقير لانه فقرا والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني الامام وهو مسؤول فلما ابدى هذا الرجل الفقر وانه افقر انسان في البلد فاعطاه

206
01:16:53.300 --> 01:17:13.300
النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاعانة له ليس على انها كفارة. يعني الانسان ليس بمحل زكاته ولا لكفارته. اذا دليل على انها تسقط النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان الزكاة انها كفارة ما باقية في ذمتك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة لهذا الرجل

207
01:17:13.300 --> 01:17:33.300
اتى يستفتي ما الواجب عليه؟ عند الاصوليين قاعدة وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب ناخذ سؤال مكتوب والسؤال شفهي؟ سؤال احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول كيف نطبق القاعدة قاعدة فعل الابرأ للذمة مع قاعدة الشك

208
01:17:33.300 --> 01:17:53.300
الابرة والذمة. قادة الابرأ للذمة مع الشرك. نعم. الابرة للذمة يكون عند الاشتباه الاشتباه فالانسان احتاط ويفعل ما هو الاحوط ابراء لذمته. اما مسألة الشك هذه يعني لا مدخل لها في

209
01:17:53.300 --> 01:18:13.300
على ابرز الذمة لانه لو فعل ذلك فهذا يقوده الى الوسواس. يقوده الوسواس وانما يعمل بالقواعد التي ذكرها العلماء في الشك اذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة ظنه ما عنده غلبة ظن آآ وعنده شك متساوي يبني على اليقين يطرح الشك في الصور

210
01:18:13.300 --> 01:18:33.300
الثلاث التي ذكرناها لا يلتفت للشك في هذه الصور. يعني يمشي على القواعد التي ذكرها اهل العلم. اما مسألة براءة الذمة تكون عند الاستباحة فيأخذ ما هو الاحوط. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يأثم بقوله لزول؟ هل يأثم بقوله لزوجته؟ انت علي حرام

211
01:18:33.300 --> 01:18:53.300
او علي الطلاق اذا لم نجعلها حلفا بغير الله. اذا لم يجعلها حلفا بغير الله تعالى الظاهر انه يأثم بهذا. هذا متعدي حدود الله عز وجل. فانه اذا اراد يطلق يطلق على السنة

212
01:18:53.300 --> 01:19:13.300
سنة ان يطلقها في طهر لما جامعها فيه ويأتي بلفظ الطلاق المعروف. اما ان يأتي بهذه الالفاظ ويحرم على نفسه ما احل الله تعالى له الله تعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة

213
01:19:13.300 --> 01:19:33.300
الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن حكم بالمعصية في الحرم. الهم بمعصية في الحرم اذا هم هما جازما فالله عز وجل يقول ومن يرد فيه

214
01:19:33.300 --> 01:19:53.300
الحاد لظلم نذقه من عذاب اليم. الحرم مخصوص بان من هم فيه بمعصية فانه يعاقب على مجرد الهم هذي حالة مخصوصة بالحرم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من كان عذره في الكفارة في الصيام انه

215
01:19:53.300 --> 01:20:13.300
وجندي ولديه مرابطات واستلامات ونحوها. فيشق عليه فيشق عليه الصيام فهل ينتقل فهل ينتقل الى الاطعام؟ ليس له ان ينتقل الى الاطعام لانه المشقة لا بد منها. وكما يعني قرأنا في كلام المؤلف. المؤلف قيد عدم الاستطاعة

216
01:20:13.300 --> 01:20:33.300
بكبر او مرض لا يرجى بالروح. اما كونه حتى وان كان عنده مرابطته هو الذي وقع نفسه في الحرج. فيمكن ان يختار مثلا ايام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويصوم هذه الايام ولابد من ان يتحمل حتى تبرأ ذمته فان الذنب عظيم ولو قيل

217
01:20:33.300 --> 01:20:53.300
للناس هذا وشدد عليهم فان هذا يكون اعظم رادع. ونحن نرى الان استفتاءات الناس كل سنة اكثر من التي قبلها. بالنسبة للجماع في نهار رمضان ومن الاسباب ايضا يعني التساهل بعض المفتين في هذا فتجد انه ينقل المستفتي الى الاطعام مباشرة والاطعام لا يكلف شيء كثيرا

218
01:20:53.300 --> 01:21:03.300
يعني يمكن مئتين ريال او ثلاث مئة ريال ما تكلف بشيء كثيرا. ولذلك يعود للمعصية مرة اخرى يعني فيما بعد. لكن لو قيل له انه يجب عليك ان تصوم شهرين

219
01:21:03.300 --> 01:21:23.300
متتابعين سيكون درسا قاسيا ولن يعود لهذا الامر وهذه المعصية مرة اخرى. نعم. احسن الله اليك فضيلة شيخنا السائل يقول اذا كان الظهار مؤقتا بشهر مثلا فهل يجب على المظاهر الرجوع عن ظهاره وفعل الكفارة؟ ام يجوز له ان

220
01:21:23.300 --> 01:21:43.300
المدة تمضي دون ان يكفر. واذا كان الظهار مؤقتا فله واراد ان يطأ لابد ان يكفر. لكن لو اراد الا يكفر وجعل المدة تمضي فله ذلك ايضا. لكن عليه التوبة الى الله عز وجل

221
01:21:43.300 --> 01:22:03.300
لان الله تعالى لما ذكر الكفارة شرط لها شرطا وهو قوله ثم يعودون لما قالوا وهذا لم يعد لما قال. لكن هذا اللفظ ذاته منكر من القول وزور. فاذا يعني اراد ان تمضي المدة فله ذلك لكن عليه التوبة الى الله عز وجل

222
01:22:03.300 --> 01:22:23.300
نعم ولو ظاهر زوجته اكثر من اربع شهور اذا ظهر اكثر من اربعة اشهر هل تأتي مسألة الايلا اللي تكلمنا عنها في الدرس السابق ليس للرجل ان يحلف على تركيبته زوجته اكثر من اربعة اشهر. وحينئذ يعني اذا كانت المدة طويلة تتضرر معها المرأة يؤمر بالكفارة والوطء

223
01:22:23.300 --> 01:22:43.300
نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا اعطى اهل بيت اذا اعطى اهل بيت كفارة يمين فهل يجب عليه تثبت عن عدد من اكل او يبني على غالب ظنه. اذا اعطى اذا اعطى اهل بيته كفارة يمين من الاطعام. فهل يجب عليه ان

224
01:22:43.300 --> 01:23:03.300
تثبت عن عدد من اكل او يبني على غالب ظنه. اذا كان عددهم عشرة فيكفي هذا لان المقصود هو التمليك وقد ملكهم ولهذا قالوا انه لا بد ان يكون من يعطى قد اكل الطعام فلا يكون رضيعا. حتى يكون قد يأكل من هذا

225
01:23:03.300 --> 01:23:23.300
فلا يشترط ان يتأكد انهم اكلوا من هذه الكفارة. انما اذا كان عددهم عشرة يملكهم او يملك القائم على هذا البيت ويكفي هذا احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تحويل قيمة هدي هدي التمتع الى حساب الراجحي قبل

226
01:23:23.300 --> 01:23:43.300
الحج باسبوع او اسبوعين اي قبل موعد الهدي وهل يجوز استخدام الصراف الالي في التحويل؟ هذا التحويل هو توكيل يعني عندما مثلا توكل البنك الاسلامي للتنمية عن طريق مصطفى الراجحي هو الان الراجحي لن يذبحه البنك لن يذبحه الان يذبحه الا يوم العيد وايام التشريق

227
01:23:43.300 --> 01:24:03.300
فانت الان توكله كما لو اعطيت صديقا لك قلت هذي خمس مئة ريال اذا اتى وقت الحج فاذب عني هديا لانني سوف احج هل لا مانع ليس بهذا مانع هذا مجرد توكيل. لانه المهم ان يكون الذبح في يوم العيد وفي ايام التشريق. لكن الذي

228
01:24:03.300 --> 01:24:23.300
انصح به ان الانسان اما ان يتولى الذبح في نفسه او يوكل من يثق فيه من اصحابه. لان يعني توكيل مثل هذا البنك في اشكالات كثيرة عندهم يعني شيء من فيه شيء من التساهل. سواء في التسمية او حتى في يعني عدم التعيين

229
01:24:23.300 --> 01:24:43.300
وهذي اشكال كبير فقلت ذهبت اليهم وطلبت منهم ان يعينوا قلت تقول هذا ذبيحة ام عن فلان وفلان؟ قالوا لا. تعطينا المبلغ ونحن نذبح اسلامنا مليون نذبح المليون شخص نذبح مليون خروف مثلا. فما فيها تعيين. وايضا ما فيها تسمية ايضا

230
01:24:43.300 --> 01:25:03.300
وايضا حتى القائمين على الذبح ايضا يقيل فيه ما قيل بعضهم انه لا يصلي فالذي انصح به ان الانسان يعني يوكل اما ان يتولده بنفسه او يوكل غيره. هذا ابرز الذمة واحوط. لكن ايضا من وكلهم لا نستطيع ان

231
01:25:03.300 --> 01:25:23.300
اجزم بان آآ هذا لا تبرأ به الذمة. لانه اخذ بالظاهر ونعود للقاعدة التي قررناها في في اصول الفقه ان عبرة في العبادات مو بما غلب على الظن لا يشترط اليقين. فاذا طبقنا قاعدة ايضا على هذه المسألة نقول يعني من فعل ذلك

232
01:25:23.300 --> 01:25:43.300
ارجو ان تبرأ ذمته ان شاء الله وفي ذمة من وكله لكن بالنسبة لطالب العلم فينبغي ان يحترز واما ان يذبح بنفسه او من يثق فيه ممن يغلب على ظنه انه سوف يطبق الظوابط الشرعية. احسن الله اليكم هذا السائل يقول من كان

233
01:25:43.300 --> 01:26:03.300
عليه كفارة يمين واطعم خمسة مساكين مرتين. فهل فهل يجب عليه اعادة الكفارة مرة ثانية؟ على قول الراجح لا بد ان خمسة مساكين اخرين. القول الذي رجحناه هو يرجح ابن القيم ولابد ان يستدرك الكفارات

234
01:26:03.300 --> 01:26:23.300
والزكوات لا تسقط بالتقادم لانها دين الله عز وجل. حتى لو مضى على ذلك مدة. نقول الاخ عليه ان ان يطعم خمسة مساكين اخرى اخيرا بعض الاخوة يسأل عن تنزيل الدروس في الموقع ينبه الجميع الى ان جميع الدروس الماضية تم تنزيلها في موقع فضيلة الشيخ

235
01:26:23.300 --> 01:26:38.867
موقع البث الاسلامي جزاك الله خيرا. لا بأس لو كان في طعام لا بأس بها. وهكذا الوكالة في العتق ايضا لا بأس بها ان ما الذي لا تدخل وكالة الصيام يكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد