الملون من الثياب. وذلك ان المصبوغ نوعان. اما ان يكون مصبوغا قبل النسج. واما ان يكون مسلوغا بعد النسر. يعني صبغ ثم نسج او انه يعني منسوج ثم صبغ بعد ذلك. والمذهب ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل اتكلم عن تتمة باب العدد بالحديث عن المسائل الاخيرة فيه ومسائل الاحداث ومسائل الاستبراء بمشيئة الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا فصل هذا الفصل اورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لانواع المعتدات. واورد في هذا الفصل ثلاث مسائل المسألة الاولى تكلم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهائها اي متى يبتدأ تبتدأ عدة المرأة المفارقة ومتى تنتهي؟ والمسألة الثانية تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح كالنكاح الفاسد والباطل والزنا ونحو ذلك والوطء بشبهة ونحو ذلك. ثم تكلم في المسألة الثالثة عند تداخل العدد وسيورد المصنف صور تداخل العدد وما الحكم فيها بمشيئة الله جل وعلا؟ فاول هذه المسائل هي المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهائها. القاعدة عندنا كما سيورد المصنف رحمه الله تعالى ان العدة تبتدئ من حين الفرقة. سواء كانت الفرقة بلفظ اي من الزوج بان طلق ونحو ذلك او كانت الفرقة بحكم حاكم فمن فمن حين حكم الحاكم بالفرقة فقد ابتدأت العدة او كانت الفرقة بسبب بالوفاة فحينئذ نقول ان الفرقة تكون من ذلك من حين وفاة الزوج او كانت معلقة على شيء كغيب ونحن ستتعلق بالمدة المعلقة به. وبناء على ذلك اي بالمسألة المتعلقة بابتداء العدة اورد المصنف رحمه الله تعالى مسألة فقال ومن مات زوجها الغائب او طلق اي ان المرأة اذا غاب زوجها عنها فطلقها وهي لا تعلم بطلاق او مات عنها ولم تعلم بوفاته. ثم علمت بعد ذلك. فان عدتها تبتدأ من حين الفرقة. اي من حين وقت التطليق ومن حين وفاته سواء علمت او لم تعلم. ولذلك يقول المصنف اعتدت منذ الفرقة او منذ الفرقة والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق. قال وان لم تحب اي وان لم تحب عند موته لان الاحداد ليس شرطا في صحة الاعتداد كما سيأتي بعد قليل من مشيئة الله جل وعلا. اذا عرفنا هنا ان بداية العدة تبتدأ من حين الفرقة. واما انتهاء العدة فان العدة تنتهي بواحد من امرين. الامر الاول وسبق بيانه وهو خروج الولد كاملا وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل. والسبب الثاني الذي تنقضي به العدة وهو مضي المدة بالساعة. وسبق معنا ان تقرير المذهب في باب العدد ان العدة تنقضي بالساعة. وخالف ذلك الشيخ ابو عبد الله بن حامد فرأى انها تنقضي باعتبار نهاية اليوم. فاذا كان الزوج قد مات في الساعة العاشرة ضحى فانه على تمام اربعة اشهر وعشرة ايام تنقضي عدتها في تمام الساعة العاشرة. والسبب الثالث الذي تنقضي به ومر معنا وهو خاص بذوات الاقرار وهو انتهاء قرئها الثالث ثم بعد ذلك تغتسل. لان انتهاء لا تعرف على سبيل الدقة كالساعة ولا يعرف على سبيل الدقة كالولادة. وانما قد تخطئ المرأة في تقديمه لحظات او دقائق او ساعات او اؤخر فيه ولذلك علق انتهاء العدة لذوات الاقراء باغتسالها من حيضها. وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في الدرس الماظي بحمد الله هذه هي المسألة الاولى التي اوردها المصنف وهي قضية ان ابتداء العدة تبتدأ من حين الفرقة وان لم تعلم الزوجة او لم تحل فانه لا علاقة بالعلم ولا بالاحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية. وهو او وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير الصحيح. عدة المرأة من النكاح غير الصحيح وقولنا انه نكاح غير صحيح ليشمل النكاح الباطل اي المجمع على عدم صحته والنكاح الفاسد وهو تلف فيه كالنكاح بلا ولي او بلا اعلان او بلا شهود ونحو ذلك. ويشمل كذلك الوطء المحرم بزنا الوطء بشبهة ونحو ذلك من المسائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد مطلقة هذه مسألة مهمة جدا وهي ان المرأة اذا وقعت في زنا سواء كان برضا منها او بغيرها دعاء او وطئت بشبهة كأن يطأها رجل يظنها زوجته. في ظهر انها ليست بزوجته. او ان هذه المرأة اعقدوا عقدا فاسدا يعقد عليها عقد فاسد اي بلا ولي او تتزوج زواجا باطلا كالزواج بمتعة فانه يجب التفريق بين الزوجين ان كان او التفريق بينهما ان كان عقدا ويجب عليها بعد ذلك بعد التفريق ان تعتد ونحن نعلم ان الفرقة في النكاح الفاسد والباطل طبعا اذا كانت لم تعلم ببطلانه تكون متى؟ تكون الفرقة من حين العلم بفساد زاد العقد عندنا قاعدة ان الفرقة في النكاح الباطل والفاسد اذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه فمن حين العلم حين علم المرأة او الرجل بفساد العقد وبطلانه ثبت بينهم الفرقة فتبتدأ العدة اذا من حين علمها بذلك وسيأتي فيما لو علمت واستمرت عند زوجها قال ان عدتها تكون كعدة مطلقة اما ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان كان قد ارتفع حيضها او كانت ايسا او بوضع الحمد ان كانت ان ينوي نحو ذلك من صور الاعتداد التي سبق بيانها. والسبب في ذلك ان الفقهاء يقولون ان العدة تكون للحرائر العدة تكون للحرائض لاجل استبراء رحمها. فالعدة عند الفقهاء لها معنيان. المعنى الاول انها لاجل استبراء الرحم والمعنى الثاني انها لحق الزوج معا. لان من اهل العلم من يرى وهي الرواية الثانية كما تعلمون يقولون ان العدة انما هي لحق الزوج فقط. وليست لاستبراء الرحم. وبناء على ذلك فانهم يقولون لو امكن استبراء لو فان فان الفرق فان الفرق بين الزوجين التي تكون اه لا يسد فيها حق للزوج بان تكون لا رجعة فيها فانه انما تعتد المرأة بحيضة واحدة. واستثني من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن. فان هذه هو دليل المذهب فان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا تطليقا بائنا بينونة كبرى فانها يجب باجماع اهل العلم ان تعتد ثلاثة قرون مع انه ليس له ان ان يرجعها فدل على ان المقصود من العدة الحرة امران اي مجموع الامرين وهو حظ الزوج واستبراء الرحم معا. ولذلك فان مشهور المذهب يقولون ان كل موطوءة من الحرائر فانها لابد ان تعتد عدة المطلقة ولا تستبرئ بحيضة بل لا بد ان تعتد ثلاثة قرون او نحوها. طيب انظر معي. عندما نقول ان المرأة تعتد كالمطلق فنقول اما ان تكون المرأة ذات زوج واما ان تكون غير ذات زوج. فالموضوء بشبهة او بعقد قد تكون غير مزوجة وهذا واضح كأن تكون امرأة ايما غير مزوجة ثم توطأ او يزنى بها او يعقد عليها عقد فاسد فهنا نقول تعتد عدة مطلقة فتمكث المدة ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء او نحوها تمكث لا يجوز لها ان تتزوج فيها ولا ان تعقد عقدا جديدا مع زوج اخر. وهذه بلا اشكال واضحة ليس فيها اي اشكال. فيما لو كانت المرأة ايمن غير مزوجة انظر الحالة الثانية لو كانت المرأة مزوجة اي انها متزوجة ثم زني بها او انها وطأت بشبهة وطئها رجل يظنها زوجته فاذا هي ليست بزوجته. فهنا نقول انا في اثناء عدتها تحرم على زوجها فانه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة. طيب اه الكحل يستثنى منه شيء واحد وهو اذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج. طبعا مما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة من باب الوطء فقط. اذا المرأة التي تعتد بسبب وطء شبهة او زنا ونحوه ان كانت مزوجة ففي اثناء العدة تحرم يحرم على زوجها وطؤها فقط. ولا يحرم عليه السائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء. من غير الوطئ طيب هذه المسألة الاولى فيما يتعلق ما الذي تحرم فيه او ما الذي من الذي تحرم ما الذي تحرم عليه في اثناء الوضع. المسألة الثانية في اثناء العدة عفوا في اثناء العدة. المسألة الثانية لو كانت المرأة غير ذات زوج انظر معي لو كانت المرأة غير ذات زوج فاننا نقول تعتد عدة مطلقة ان وطئت بشبهة او بزنا فان اراد ذلك الرجل الذي وطأها بزنا او بشبهة او بنكاع فاسد او باطل. ان يتزوجها فهل يتزوجها؟ يجوز له ان يتزوجها في اثناء العدة ام لا يجوز له ذلك؟ واضح المسألة فمشهور المذهب كما قرر صاحب الاقناع انه لا يجوز لمن وطئها ان يتزوجها في اثناء العدة. قال هذا هو ظاهر المذهب وهو المعتمد لا له بل ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يتزوجها. ومن صورة ذلك لو ان رجلا زنا بامرأة فيجب عليها ان تمكث ثلاث حيض ثم بعد ذلك يجوز له ان يتقدم لها وان يتزوجها ان تاب. لو ان رجلا تزوج امرأة بعقد فاسد اي بلا ولي ثم علم ان هذا العقد فاسد. فانه يجب عليه ان يفارقها. وان تعتد ثلاثة قروء ان كانت من صلاة الخروج ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا. هذه مسألة. هذا هو مشهور مذهب وظاهره كما ذكر اه المؤلف في كتاب الاقناع وقال انه قياس المذهب. الرواية الثانية التي اختارها الموفق رحمه الله تعالى ورجحها جمع من المتأخرين ان من وطأها وخاصة ان كان بعقد فاتن او باطل جاز له ان يعقد عليها في اثناء عدتها اذا كان جاهلا بالحكم. اذا كان جاهلا بالحكم. وهذا يعني آآ فيه يعني سعاه هذا الذهب له الموفق كما ذكرت لكم وبعض المتأخرين يقول الشيخ وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما. واتمت عدة الاول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام تداخل العدد فهي بعض الصور يكون على المرأة عدتان او تكون عليه عدة وهي ذات زوج. فقال الشيخ بدأت الصورة الثانية فقال وان وطأت معتدة بشبهة. لو ان امرأة وطأت بشبهة فانه يجب عليها ان تعتد عدة مطلقة وهي ثلاثة قروء او ثلاثة شروط او نحو ذلك شهور او نحو ذلك. فان وطئت في اثناء وطأ شبهة او بنكاح فاسد فتجب عدة اخرى. فهل تتداخل هاتان العدتان؟ سنتكلم عنها بعد قليل. قال وان وطأت معتدة بشبهة او بطأت معتدة بنكاح فاسد فرق بينهما. اي فرق بينها وبين من وطئها في اثناء هذه المدة. قال واتمت عدة الاول. ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. اذا في هذه الصورة تتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهة تتعدد العدد بتعدد الوطئ بالشبهة. لان مسألة تداخل العدد انظر معي هناك حالات تتداخل فيها العدد وهناك حالات لا تتداخل فيها العدد وهذه المسألة من لا يتداخل فيه العدد. من الصور التي تتداخل فيها العدد. يقولون ان الرجل اذا طلق زوجته ثم قبل انقضاء عدتها طلقها ثانية فان عدة الثانية الطلق الثانية تدخل في عدة الطلقة الاولى. فهنا تتداخل العدتان. الصورة التي لا تتداخل فيها العدد فيما لو ان رجلا طلق زوجته وقبل انقضاء عدتها راجعها. ثم طلقها قال راجعتك ثم قال انت طالق فانها حينئذ تستأنف عدة جديدة بطلاقه الثاني لانه بعد رجعة. هذه لا تتداخل فيه العدة وانما فتلتغي العدة الاولى برجعته لها ثم يستأنف لها عدة جديدة. الصورة الثالثة هي التي لا تتداخل ولا تنقطع العدة الاولى. وهي التي ذكرها المصنف وهو بتعدد الوطء بشبهة او بعقد فاسد. من هذه الصور ما ذكره المصنف لو ان امرأة وطأت وطأ شبهة ثم وطأت في اثناء هذا الوطء وطأ شبهة اخر فلا يصلح او ان امرأة وطأت وطأ شبهة ثم عقد عليها. في اثناء العدة. والعقد في اثناء العدة يسمى عقدا باطنا مجمع على بطلانه لكن الرجل لم يكن يعلم بحرمته. فنقول يجب ان يفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدتها من الوطء الفاسد او من من عدة الزنا ولا تتداخل العدتان ولا تنقضي العدة الاولى بوطئ الثانية. طيب يقول المصنف نعيد هذه الجملة مرة اخرى يقول وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد اي وطأ ثانيا فرق بينهما يجب ان يفرق بينها وبين الواط الثاني لماذا؟ لان الوضع الثاني وطأ باطل لانه وطأ في اثناء العدة. وكل وطئ في اثناء العدة فانه لا يجوز. سواء من الزوج او من غيره كما مر معنا ولو كان زوجا لكن هنا يتكلم فيما لو لم يكن زوجان. قال فرق بينهما واتمت عدة الاول. يعني لو ان امرأة انظر معي عدتها لنقول بالاشهر باسهل الحساب. وطأت وطأ شبهة فاعتدت شهرين ثم بعد ذلك جاءها شخص اخر فعقد عليها عقدا فاسدا. او باطلا بل هو باطل لانه في اثناء العدة ودخل بها وبنى بها بمعنى وطأها بمعنى انه وطئها من بداية نهاية الشهر الثالث واستمر معها الى منتصف الثالث. ثم فرق بينهما في منتصف الثالث فنقول ان الشهران الاولان يعتبران من عدة الوطء الاول. ونصف الشهر الاسبوعان الذي التي وطأ فيها الزوج الثاني تكتسب من المدة ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرا كاملا لها. ثم بعد انقضاء الثلاث اشهر تحتسب ثلاث اشهر اخرى لوطأ الثاني. اذا هذا معنى قول المصنف واتمت عدة الاول. اي بعد التفريق. ولا تحسب منها اي من عدة من عدتها من الاول مدة مقامها او مقامها عند الثاني. وقت بقاؤها عند الثاني من من الدخول الى حين التفريق لا تحسب لا في عدة الاول ولا في عدة الثاني. قال ثم اعتدت للثاني بعد ذلك ثم اعتدت للثاني بعد ذلك. طيب. قال وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. اي وتحل للزوج الاول او الزوج الثاني لكل شخص طبعا بعد انقضاء العدتين. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى سورة اخرى ومتعلقة ايضا بالتداخل. فقال وان تزوجت في عدتها لم تنقطع اي عدتها حتى يدخل فبها اي الثانية. ما معنى هذه السورة؟ قبل ان نذكر حكمها؟ لو ان امرأة كانت معتدة من زنا ثم عقد عليها. في اثناء العدة. نقول ان مجرد العقد على المرأة. لا يكون يعني عقد عليها مدة اسبوعين او شهر. فان عقده عليها لا لا يعد من المدة التي لا تحتسب. نحن قلنا قبل يقول المصنف ولا يحسب مقامها عند الثاني. مجرد العقد هذا لا يحتسب بل لا بد فيه من الدخول والمراد بالدخول هنا الوطء. فلو انها عقد عليها عند الوطء بس عند في عدة الاول. فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة. لكنه غير صحيح العقد. لانه عقد في اثناء العدة بل لا بد ان يكون بعد انقضاءه. قال لم تنقطع حتى يدخل بها. والمراد بيدخل بها هنا اي يطأ وطأ صريحا وليس المراد بالدخول هنا الخلوة. ولذلك صرح كثير من المتأخرين بانه يعبرون فيقولون حتى يطأها. وهذا التعبير من تعبير المصنف بقوله حتى يدخل بها. يقول الشيخ نعم فان فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. يقول لو انها عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فانه تجب لها العدة لاجل لان المذهب انه تجب العدة حتى في النكاح الفاسد. وتجب العدة حتى في النكاح الباطل. فتجب عليها عدة اخرى. قال فان فارقها بنت على عدتها فتكمل عدة الاول ثم تستأنف بعد ذلك عدة من الثاني وهو النكاح الفاسد او الباطل يقول وان اتت بولد من احدهما انقضت منه اي من الزوج. المرأة اذا كانت عندها فيها عدتان وذكرنا صورتها قبل قليل في الوطء بشبهة ونحوه فولدت فنقول ان هذا الولد اما ان يمكن ان ينسب لاحد الزوجة واما ان لا يمكن ذلك. فان امكن نسبته لاحد الزوجين وغالبا ما يكون الزوج الاول فان اتيانها بهذا الولد انقظاء لعدتها منه فلا نقول انه لو وطأها الزوج الثاني لا تحتسب هذه المدة فنقول لو ولدت مع وقت الزوج الثاني لها فانه قد انقضت عدة الاول والحالة الثانية ان لم يمكن نسبة الولد لاي من الزوجين فيقول انه يعرض على القاف فان لم يمكن عرظه على القافة فانها تستأنف عدة جديدة. ذكر ذلك الفقهاء وهي اجرا. يقول وان اتت بولد من احدهما انقضت عدة انقضت منه اي انقضت عدتها من هذا الزوج الذي نسب الولد اليه. انقضى منه عدتها به. هذه الجملة الحقيقة يعني فيها ركاكة بعض الشيء. انظر معي قول المصنف وان اتت بولد من احدهما اي اتت المرأة التي وجبت عليها عدة بولد من احدهما اي من الزوجين او الواطئين اللذان وطئاها انقضت منه عدتها به. انا اظن ان العبارة هذي فيها تصحيح. والاولى ان يقال انقضت به عدتها منه. فتجعل به بعد الانقضاء ومنه بعد عدتها. لان انقضت يجب ان تنقظي بماذا؟ بالولادة. فيكون يعني وظوح الجملة انقظت بولادتها عدتها من الزوج لان منه متعلقة بعدتها من الزوج. وهذا هو الافصح ولذلك في بعض المتون المختصرة المتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة التي اوردها المصنف فلعل فيه تصحيح من النسخ او غيره. قال ثم اعتدت للاخر اي بعد ده يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الصورة الثالثة في صور التداخل العدد قال وان وطأ معتدته البائن شبهة استأنفت العدة بوطئه. ودخلت فيها بقية الأولى. هذه المسألة فيما لو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة وكانت المرأة حال وطئه معتدة منه. وكانت بائنا بينونة كبرى فيما لو ان رجلا لو ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطبيقات وهذه بينونة كبرى. او طلقها بعوض وان بذلته هي وهي بينونة صغرى. ولكنها باء تعد طلقة باء. وفي اثناء العدة في الخلع الذي كان بلفظ الطلاق او في اثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وطئها. فهي قد يكون قد وطأ امرأته داء الملح لكن وضؤه اياها كان بشبهة كان لا يعلم بالحكم او ظنها زوجته الثانية او نحو ذلك وهذا معنى قوله ومن وطأ معتدته البائن. فقول البائن يشمل البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث ويشمل البينونة الطلاق البائن البينون الصغرى في اثناء العدة وهو في الخلع اذا كان بلفظ الطلاق. ولم نقل طلقها بعد انقظاء عدته لانها تسمى معتدة اذا لها سطورتان بشبهة وذكرت امثلة للشبهة. قال استأنفت العدة بوضئه يعني اتمت العدة الاولى تكملها ولا ينقطع وطؤه اياها في اثناء ذلك. ودخلت فيها بقية الاولى يعني انها تعتد اعتدادا جديدا من حين الوطء معنى ذلك. فتدخل فيها البقية فيكون من باب التداخل. المسألة الرابعة يقول الشيخ وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنته. يعني وان تزوجها بعقد في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فانها تبني على ما مضى وهذا ذكرته في اول التداخل في عندما الذكر ان من طلق زوجته في اثناء عدتها وفي حاله بعد بعدما انقضى عدتها طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد بعد ذلك بذكر احكام الاحداد فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يلزم اعداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل اورد فيه المصنف احكام الاحداث ولنعلم ان احكام الاحداد احكام منفصلة عن العدة فليست كل معتدة تحد على زوجها وانما يجب الاحداد على المتوفى عنها فقط هذا واحد. الامر الثاني انه الاحداد على غير المعتدة. يجوز وليس واجبا. وهو ان تحد المرأة على غير زوجها ثلاثة ايام. وقد جاءت فيه الرخصة في حديث ام اذا رضي الله عنها اذا لا تلازم بين الاحداد وبين العدة وانما مدة الاحداد متعلقة مدة الاحداد الواحد متعلقة بحال العدة من المتوفى عنها زوجها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان الاحداث احيانا يكون واجبا واحيانا يكون مباحا واحيانا يكون محرما. فاما المحرم فهو ان ان تحد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث. اي فوق ثلاثة ايام بلياليهم. فكل امرأة احدت على غير زوجها فوق ثلاثة في ايام بلياليهن فان ذلك حرام ولا يجوز. ولذلك فان ام حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض قرابته فيها لما اتمت ثلاثا اتت بصيف وتطيبت وذكرت انه ليس لها حاجة الى الطيب وانما هو حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث اي فوق ثلاثة ايام بلياليهم والاحداد يكون واجبا فيما لو كانت المرأة قد توفى او توفي عنها زوجها ويكون مباحا في حالتين في كل عدة في كل عدة غير عدة الوفاة فانه مباح كما سيذكر المصنف. وعلى غير الزوج ثلاثة ايام فما دم. يقول الشيخ يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها. قوله مدة مدة العدة اي مدة عدة الوفاة. وعدة الوفاة تكون اما بوضع الحمل الحامل او بالمضي اربعة اشهر وعشرة ايام. وعشرة ايام. وآآ مر معنا معرفة ابتداء المدة وانتهائها في اول الدرس. قال متوفا عنها زوجها في نكاح صحيح. قوله في نكاح صحيح يفيد ان النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد. والوطء بشبهة ونحو ذلك مما ذكرناه قبل قليل ان انه لا يجب فيه الاحداث. فمن مات زوجها في نكاح في نكاح فاسد. رجل او امرأة تزوجت زوجا بلا ولي. ولم يكن قد حكم به حاكم. انتبه. ولم يكن قد حكم به حاكم. ولم تك تعلم بحرمة هذا النكاح عند انشائه لان النكاح الفاسد المختلف فيه متى يصح بشرطين؟ الشرط الاول الا يعلم الزوجان فساده عند انشائه. الشرط الثاني ان يحكم به حاكم. وصفة ان يحكم به حاكم الان في زماننا ان يوثق في المحاكم الشرعية في دولة من دول الاسلامية. فبعض الدول توثق عقد النكاح بدون ولي. ولو كان الزوجان يعلمان ان او يظن ان ان هذا العقد صحيح فنقول ان عقدهم صحيح ولا يلزمهم تجديده ما يلزم التجديد بوجود هذين الشرطين طيب هذا النكاح الفاسد الذي اختل فيه احد هذين الوصفين بان لم وقد حكم به حاكم او علم احد الزوجين بفساده فان المرأة لا تعتد له ولو مات زوجها لا لا لكن تعتد لا تحد اذا انما يحتد الزوج في النكاح الصحيح. قال ولو ذمية وقوله ولو ذمية يدلنا على ان الزوجة سواء كانت وارثة او غير وارثة فانها تحد. والمرأة الذمية انما تحد اذا مات زوجها المسلم. لان الاحداد انما هو لحظ الزوج واحترامه. قال او امة كذلك الامة تحد والمراد بالامة اي المزوجة وليس المراد بالامة السرية فان السرية لا احداد عليها لانها انما وطئت بملك اليمين ولم تملك بالعقد النكاح. قال او غير مكلفة كأن تكون مجنونة او صغيرة دون البلوغ. يقول المرأة اذا كانت مجنونة او صغيرة فيلزم وليها ان يجنبها ما يلزم المحدة ان تجتنبه كالطين والزينة وغير ذلك مما سنذكره بعد قليل. انتهى البيان من يجب عليه الاحداث وهي من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية او غير مكلفة يقول الشيخ ويباح لباء بدأ يتكلم من التي يباح لها الاحداث فقال مباح لباء قوله ويباح يدل على انه جائز ليس محرما لكنه ليس بسنة ليس سنة وهذه نص عليها المتأخر المتقدمون فقد ذكر في الرعاية انه حيثما قلنا ويباح اوله ولها فانه مباح وليس بسنة في هذه الصور قال ويباح لدائن من حي اي المطلقة او التي فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم وكانت بائنا قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة عبر بانه لا يجب على الرجعية لماذا؟ لان الرجعية الافضل في حقها الا تحد. لان الافضل في حق الرجعية ان تتجمل. وان تتزين لزوجها فلعل الله عز وجل ان يلين قلبه اليها فيراجعها. كذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. قال ومطوءة بشبهة وزنا او وقعها زوجها في زنا او في نكاح فاسد. فانه في هذه الحال اه لا لا يجب فيه الاحداث. طبعا الموطوءة بالشبهة والزنا لعدم حرمة الزوج وكذلك في النكاح الفاسد بخلاف ما لو كان مات عنها فانه مباح مباحث واما لو كانت فرقة لنكاح فاسد فانه غير مشروع فيه الاحداث. قال او باطن او بملك يمين وتكلمنا عنه قبل قليل. يبقى حرمة ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن الاحداد يقول المصنف الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعيها ويرغب في النظر اليها من الزنا والطيب والتحسين والحناء الى اخر كلامه اه الاحداد هو في الاصل المعنى فيه ان تجتنب المرأة كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في نظر اليها من الزينة هذا هو مناطه. وبعض اهل العلم يقول ان الاحداد هنا كالاحداد في احرام فكل ما حرم على المحرمة فانه يحرم على المحدة هنا حتى ان بعضهم يقول وهذا رأي الخراف ان المرأة اذا كانت محدة من وفاة من زوج فانه يحرم عليها النقاب. لان النقاب فيه معنى الزينة لانه ويظهر العينين واظهار العينين فيه معنى الزينة. ولو زينة اذن بها وهي داخلة في قول الله عز وجل على قول عامة اهل العلم ولا يبدين زينتهن الا ما ما ظهر منها وقد ذكر في ان ما ظهر منها قيل الكفان من غير خضاب وقيل انها العينان وقيل انهما يتعلق التجسيم للجسم مثل ما جاء في حديث عمر مع مع سودا قد عرفناك هي سودا فهذه انزل الله عز وجل فيها ما ظهر منها. طيب. اه لكن التحقيق بهذه المسألة كما قرر الشيخ فقيه الدين وهو المعتمد عند المتأخرين الحنابلة ذكر الشيخ ابن القيم في شرح العمدة ان هناك فرقا بين الاحداد والاحرام فان الاحرام اشد من الاحداث ولذلك فان المحرم يحرم عليها قص شعرها. واما المحدة فيجوز لها قص شعرها والمحرمة والمحرم كذلك يكره له على مشهور المذهب يكره له الاغتسال او على تحقيق المذهب ونصوص احمد لا نقول مشكور مذهب وانما يكره له على تحقيق المذهب كما قال الشيخ وقال انه نصوص احمد في اكثر نصوص يكره له الاغتسال بخلاف المحدة فلا يكره لها الاغتسال. طيب قول المصنف اجتناب المحدة يجب عليها اجتناب اربعة اشياء سأذكرها على سبيل الاجمال ثم نذكرها كلام المصنف اول هذه الامور الاربعة الطيب. والثاني الزينة. والثالث الخروج من البيت والرابع ان تتقبل الخطاب او او ان تنكح في اثناء عدتها وحتى الخطبة لا يجوز لها وانما يجوز التعريض فقط. هذه اربعة اشياء يحرم على المحدة فعلها ويجب عليها اجتنابها اول هذه الامور الطيب قد يعني ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس المحرمة طيبا وسيأتي بعد قليل او نأخذها من كلام المصنف بعد قليل. طيب يقول الشيخ اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. قال اولا من الزينة والطيب والتحسين. انظر معي هنا اتى المصنف بثلاث جمل قال الزينة والطيب والتحسين ثم اتى بعدها بالحنة وانا اريدك ان تركز في مسألة التفريق بين الزينة والتحسين. فالزينة والتحسين الوقف بينهما هو من باب عطف الخاص على العام. لان الزينة تشمل الطيب وتشمل التحسين اذا فقول المصنف ويرغب في النظر اليها من الزنا هذا هو اللفظ العام. ويدخل في الزينة الطيب ويدخل في الزينة التحسين وهذا من باب عطف الخاص على العام. وليس العطف هنا يقصد المغايرة. اذا التحسين هو الزينة ولكن الزنا يشمل شيئا زائدا عليه وهو الطيب. ثم قال المصنف والحناء الحناء هو من من التحسين. فعطه خاصا على خاص وهكذا. فانا اردت ان تعرف ان هذا يعني هناك يفرقون بين العبارات. طيب. قال الطيب نبدأ في الطيب المحرم على المرأة. الطيب المحرم على المرأة عرفنا دليله وما ثبت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس اي المحدة طيبا والحديث الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها وهذا الطيب يشمل ما يتطيب به ويشمل ما يدهن به. ويشمل ما يدهن به اذا كان الدهن فيه طيب واما اذا كان الدهن لا طيب فيه فانه يجوز للمحدة من غير كراهة بخلاف المحرم وهو المحرم فان المحرم يحرم عليه الدهن المطيب ويكره يجوز له لكن مع الكراهة جوازه مع الكراهة يكره له الادهان في شعره طبعا ليس الكحلي الغامق كالاخضر الصافي غير الغامق فانهم يقولون يحرم على المحبة النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينة امام الاجانب فانها لا تلبس. لا تلبس. طيب. يقول الشيخ وحولي هذا في بدنه. اذا المحرم والمحرمة هو اشد واغلب من المحدة. المحدة اقل. فيباح لها الدهن بلا طيب ويحرم عليها الدهن بالطيب. طيب. قال والتحسين التحسين هنا هنا المصنف على التحسين جزءا من الزينة. وبعض الفقهاء ومنهم يعني الموفق في المغني وغيره يجعل التحسين هو الزينة. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح لكن نقول التحسين ثلاثة انواع. اما ان يكون التحسين في البدن. واما ان يكون التحسين في الثوب واما ان يكون التحسين في الحلي ثلاثة اشياء يشملها التحسين. تحسين في البدن وتحسين في الثوب وتحسين في الحلي. نبدأ اولا بالتحسين الذي يكون في البدن والنفس التحسين الذي يكون في البدن والنفس يشمل ما ذكره المصنف وهو الحناء وفي ما معنى الحنا كالخطاب الحنة قد يكون للرأس والخظاب ويشمل كذلك ايظا الكحل ويدخل في الكحل كل ما كان في معنى الكحل كالتحمير والتصفير والتبييض. الفقهاء قديما كانوا يكونون تحمير الوجنتين وتصفيره بالزعفران وتبييضه بالصبر يجعلون على الوجه فتبيض بشرة المرأة قديما كل هذه الامور الثلاث محرمة على المرأة في اثناء عدتها. اذا عرفنا اولا انه يحرم عليها الحناء. ويحرم عليها الكحل وما كان في معنى الحناء والكحل مثل التحمير والتصفيف والتبييض وهي التي يسمى الان عندنا بادوات المكياج تحرم تماما على المرأة المحبة ومما يحرم ايضا على المرأة من باب التحسين في نفسها ما كان من باب النقص كالرسم اليد وما كان من باب الحث الحث والمراد بالحث اي ازالة الشعر من وجهها فان المذهب انه يجوز للمرأة ان تزيل وجه شعر وجهها بالمقص. ولا يجوز لها ان ان تزيله بالنتف فذلك احمس في كتاب الترجل كما في كتاب الترجل الخلاب وهذا مذهب. يجوز لها ان تقص رموشها ولكن لا يجوز لها ان تنتفها من باب النفس المحد لا يجوز لها ان تقص ولا يجوز لها ان تنمص. فلو نمصت جاءها محرما لا محرم واحد. طيب الدليل على حرمة هذه الامور كلها ما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها وفي حديث ايضا زينب بنت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختضب المحدة ولا تكتحل. فدل على انه لا تجوز الزينة في نفسها ويقاس على الاقتظاب والاكتحال كل ما ذكرناه قبل قليل من باب الحث او من باب التحمير او من باب النقش ونحو ذلك. هذا النوع الاول من انواع الزينة وهو الزينة في النفس. النوع الثاني من الزينة او التحسين التحسين في الثياب. وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وما صبغ للزينة. والدليل على حرمة هذا الشيء للمرأة ما ثبت في الصحيح مسلم من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا المحدة ثوبا مصبوغا فدل على ان الثوب المصبوغ للزينة كما عبر المصنف رحمه الله تعالى انه يكون محرما وهذا زينة الثوب. وقبل ان نذكر الظابط في الثياب المحرمة للمحدة. نجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعبيران فبعضهم يعبر مثل ما ذكر المصنف بقوله ما صبغ للزينة وبعضهم يعبر بقوله الملون من الثياب لا فرق بين النوعين فكلاهما يدخلان في المحرم. وانما ذكرت هذا التقسيم اناء لخلاف بعض اهل العلم انهم يفرقون بين النوعين. فوقفوا عند ظاهر فقالوا المصروخ الذي يكون صبغه بعد نسجه. والصحيح انه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده. هذا واحد. القيد الثاني ان يكون ان يكون اه اللون للزينة. فان الالوان معاذ لون للزينة ولون لغير الزينة. وهذا هو الوصف المؤثر عند اصحابنا. فيقول ان اذا كان للزينة بان كان ولد فيه احد امرين اما ان لونه فاتح لونا فاتحا او كان غامقا او ولو كان غامقا لكنه لا يلبس الا للتجمل عند النساء. فانه يحرم لوجود احد هذين الوصفين اذا قول المصنف وما صبغ للزينة يشمل امرين كل ما كان اللون فيه فاتحا. او كل ما كان الثوب الملون فيه لا يلبس الا للزينة يعني لا تلبس المرأة الا للتجمل امام النساء الاجنبيات او تتجمل به امام الرجال لا يجوز لها اي لزوجها ان تلبسها. ولذلك لما ارادوا ان يتكلموا عن الاول وهو الفاتح قالوا كالاحمر عبروا كذا قالوا كالاحمر والاصفر والازرق الازرق هو النوع الثالث من انواع التحسين وهو التحسين بلبس الحلي. فيحرم على المرأة ان تلبس الحلي مطلقا. لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا المحبة حوليا ولا حليا في حديث في حديث ام سلمة والحلي يشمل الذهب والفضة ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليه ان تفسخ الخاتم المحده ولو بقصده فتقص الخاتم وجوبا يجب ان تقص الخاتم واما الحلي من غير الذهب والفظة فلو لبسته المحدة جاز مثل هذا اللي يسمى بإكسسوارات فانه لا يدخل في معنى عليه الفقهاء فانهم يقولون انه خاص بالذهب والفضة دون ما عدا. لكن المرأة الاولى لها اذا كانت محبة الا تلبس هذه السوارات لكي لا يظن انها حلي فيظن بها الظن السيء. لكن الاشياء التي ليست من ذهب ولا فظة كالبلاستيك امرها سهل. لكن الذي يشبه الذهب والفضة الاولى تركه الاولى ولكنه ليس بواجب. اذا قولنا الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصده ولو ثلث قال وكحل اسود الكحل الاسود هذا يتعلق بالحلي في النفس اي في البدن في حرم عليها الكحل الاسود ويشمل ذلك الكحل اسود والاسمد فان الاسود ايضا في ظاهر المذهب آآ يعني محرم واما ما مشى عليه المصنف في الاقناع فان ظاهر كلام المصنف انه يجوز الاثمد لانه ليس اسود خالصا. وانما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالاسود لا يقصدون بالاسود الخالص بل كل ما كان غامقا كل ما كان غامقا. فالكحل الازرق او الاسود الذي فيه حمرة او زراق يسير. نقول هو محرم هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الاقناع. وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الاسود. هل هو الاسود القاني؟ ام ان كل غامق اما اسود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض المرأة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال ان دم الحيض دم اسود ليس اسود مثل هذا اللاقط الذي امامنا انما هو احمر غامق والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه اسود. نعم. قال وكحل اسود. لا توتيا ونحوه اي فاتحا فانه غالبا لا يستخدم للزينة. لكن ان كان يعني آآ للزينة آآ احيانا بعض الكريمات تجعل في العين. فبعض الناس يسأل هل هو محرم؟ نقول لا ليس بمحرم. وان كان يجعل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه هذا ليس محرما للمحدة. لانه ليس داخلا فيه. نقول ان الكحل اذا احتاجت اليه المرأة وثبت حاجتها اليه فانه كسائر انواع التداوي. هذا هو المذهب ويجوز ان تكتحل ليلا ونهارا. ومشى صاحب الاقناع على ان الاكتحال انما يجوز في الليل دون النهار. واما الحديث الذي جاء عن حديث ام سلمة رضي الله عنها في امرأة محدة وانها ارادت ان تكتحل لضرر اصاب عينها فمنعت من ذلك حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة اه غير محتاجة اليه او انه لم الحاجة اليه بان وجد بدلا منه وهو الصف. طيب قال لا نقاب وابيض. اي فيجوز للمرأة ان تلبس النقاب وذكر المصنف انه يجوز للمرأة المحدة ان تلبس النقاب ايماء لخلاف ابي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. وهنا فائدة يتعلق في مختصر ابي القاسم فالقاعدة عند فقهائنا وذكر هذه المسألة الشيخ ابو عبد الله بن حامد ذكرناه قبل قليل في اخر كتابه تهذيب الاجوبة. فانه قد ذكر ان كل ما ذكره ابو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر خرقي انه نص الامام احمد. كل ما ذكره فانه نص للامام احمد. الا هائلة معدودة فانها ليست نصف احمد وانما هي اجتهاد من الخرق وقد عدوها عدا عدوها عدا وممن عدها هذه المسائل تذكرون عدها اثنان ابو عبد الله بن حامد هنا في اخر تهذيب الاجوبة وعدها رجل اخر طبعت قديما مشتدة من طبقات القاضي ابي حسين ابن القاضي ابي يعلى وهو ابو بكر عبد العزيز. فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الامام احمد. اذا هذي المسائل التي عني اصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا التي اجتهد فيها الخراقي وخالف فيها نص الامام احمد والا فالاصل ان كل ما ذكره الخراقي انما هو نص الامام احمد وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في ان يذكروا نصوص الامام. فانه عند المالكية مثلا فان مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير ومختصر عبد الله بن وهب المصري ومختصر ابي مصعب الزهري المدني كلها نصوص الامام مالك نص الامام مالك يأتون به كما هو ولذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول اجد ان نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم. نفس النص لا يتفارقان. نقول السبب في ذلك لانهما يأتيان بنص مالك لكن بعضهم يعلم نصا اخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا. ولذلك ليس هذا من باب النقل وانما هم يجمعون نصوص مالك. عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي وهو مختصر الامام المزني رحمه الله تعالى. فان المزني في مختصره كل كلام اتى به هو نص كلام الشافعي الا مسائل معدودة جمعوها ايضا. جمعوها جمعا فقالوا ان هذا من اجتهاد الخرقي. اتيت بهذه الفائدة لماذا سعة الوقت من جهة ولكي اقول لكم ان ما نص عليه الخرق من تحريم النقاب على المحدة ذكر الفقهاء انه من قول الخراقي وليس من منصوص الامام احمد فهو من كلام الخرق ليس من نصوص الامام احمد وان كان الخرقي قد اورده في مختصره. طيب هذه فائدة في معرفة الكتب. قال وابيض اي ويجوز للمرأة المحدة ان تلبس الثياب البيض. ولو كانت تلك الثياب حسنة اي جميلة ومعنى قوله حسنة اي جميلة ونظيفة وليس معنى ذلك انها ثياب زينة لانه في او الاحيان قد يكون الثوب الابيض ثوب زينة. فعلى سبيل المثال جرى عادة كثير من اهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله. ان المرأة العروس تلبس ثوبا ابيضا. وهل هناك ثوب اجمل عند المرأة من ثوب عرسها؟ فلا نقول ان المرأة يجوز لها ان تلبس هذا الثوب ويتجمل به امام النساء لانه من اجمل الثياب واغلاها. اذا فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه ان يكون كل ثوب ابيض يجوز لبسه. فان الثوب الابيض اذا كان ثوب زينة تتجمل به عند عند النساء الاغراظ يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها فنقول تمنع منه ولو كان ابيظ لكن لا تمنعوا من هذا الثوب او من هذا اللون عفوا لا تمنعوا من هذا اللون. الامر الثاني من الالوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لاهميته نقول يجوز للمرأة ان تلبس الثوب الملون اذا كان اللون لغير الزينة كان يكون الثوب بدفع الوسخ بعض الالوان بس لدفع الوسخ نحن نعلم ذلك يعني الناس يعني يجعل ثوبه لغير غامق لاجل دفع الوسخ يجوز ولو كان حسنا. او جرت العادة بنفسها هذا الثوب اللون يعني مثل الوان الغامقة دائما جرت العادة بلبسها لا يلزم الاسود ان تلبس المرأة اسود او ابيض فقط بل تلبس ما شاءت من لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينة في ذاته. اذا اورد المصنف في هذي الجملة اوردها امرين او رد انها يحرم على المرأة ان تلبس الطيب عفوا ان تمسح الطيب وان تأتي بالتحسين وقلنا ان في جسمه ثلاثة اشياء في بدنها او نفسها ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي فتمتنع من هذه الامور الثلاثة جميعا اه مسألة متعلقة بالطيب نسيتها وهي متعلقة الطيب. يشمل التطيب في البدن. ويشمل التطيب في الثواب ويشمل التطيب بالتناول. فانه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المحدة ان تتناول الطيب اي تأكله. فلا يجوز لها ان تشرب يعني قهوة فيها زعفران. لان الزعفران في اصله واما ما كان من الاشياء التي ليست في اصلها طيب كالفواكه فيجوز لها ان تأكلها وانما لا يجوز لها ان تستخدم الزعفران لان زعفران تستخدم ثلاثة اشياء طعام وطيب. ويستخدم صبغا. فالمحد لا يجوز لها ان تصبغ ثوبها بالزعفران. لانه مزعفر. فلا يجوز لها ذلك لانه ثوب زينة ولا يجوز لها ان تتطيب به ولا يجوز لها ان تشربه لان الغالب فيه ان يكون كذلك هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الامر الثالث يحرم على المرأة المحدة وهو الخروج من المنزل. وقد ثبت عند ابي داوود واحمد من حديث فريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله وعنها انها تأيمت من زوجها اي مات عنها زوجها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له انه لا يوجد لها احد من قرابتها في المدينة وانها ارادت ان تخرج الى اهلها. فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وعود واعيدي علي مسألتك اعادت عليه مسألتها. فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بامرين الا تخرج من البلد التي هي فيها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم الا تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنه. اذا عندنا مسألتان والامر الثاني المنزل. فنبدأ اولا في البرد. البلد اولا لا يجوز للمرأة ان تخرج من البلد التي فزوجها عنها في الا في حالة واحدة. وهو اذا مات عنها زوجها بعد فارقتها العامر اذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامة وكان خروجها باذن منه. لو ان امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد ان تنتقل لبلدة اخرى وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها جاز لها ان تحتد في البلدة الاخرى حيث شاءت تختار اي مدينة اخرى فتحتج فيها. او كانت البلدة الاخرى فيجوز لها ان تنتقل لاي بلدة كانت. هذا ما يتعلق آآ بها. طبعا ان ماتت قبل مفارقة العام من مفهوم الكلام يعني ما زالت في داخل البلد وان كانت مشيئة للسفر فيلزمها العود لمنزلها فقط من باب التنبيه لهذه المسألة. طيب الامر الثاني ما بالمنزل يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة في المنزل. وضابط المنزل وهذا الضابط مهم جدا. ولذلك قال بعضهم يجب ان نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. ضابط المنزل هو اللذ هو المنزل. الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. اذا قيد وهي ساكنة في المهم. مات زوجها وهي ساكنة فيه. سواء هذا البيت ملكا لزوجها او ملكا لها هي او كانت بإجارة من زوجها او ومنها او كانت بإعارة. فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة في نيفه. فتمكث في هذا البيت المنزل قال وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبته. اي في الوقت الذي مات الزوج حيث وجبت العدة. العبرة بوقت وفاته فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها ان تعتد حيث شاءت ان كان في داخل البلد فيجب عليها ان تعتد في المنزل. لانها في داخل بلد واحد. قال حيث وجبت. فان تحولت اي خرجت من هذا المنزل خوفا اي خوفا على نفسها او خوفا على مالها او على ولدها فانها تنتقل حيث شاءت او خرجت قهرا وخروجها قهرا اي ظلما. من غير ارادة منها قال او لحق او لحق كأن يكون البيت للمالك والمالك قال اخرجي اريد ان اؤجر هذا البيت فيكون مالك الدار حولها منه. فحينئذ يجوز لها ان تنتقل لاي منزل اخر. لاي منزل اخر وهناك سورتان لم يردهما المصنف اوردهما الموفق واعتمدها المتأخرون. فيما لو كان البيت مستأجرا المؤجر منها فوق اجرته المعتادة. فانه حينئذ يجب عليها الخروج والحالة الخامسة يجوز لها الخروج عفوا. والحالة الخامسة اذا لم تجد هي من المال ما تكتري به. اذا لم تجد هي من المال ما تكتري به الا من مالها هي فلا يلزمها ان تكتري بهذا الثمن. طيب قال انت قلت حيث شاءت مفهوم هذه الجملة ان من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها ان ترجع الى منزلها. يقول الشيخ وله الخروج بحاجتها نهارا لا ليلا خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات ان تخرج للضرورة كعلاج وولادة ونحو ذلك من الامور. فانه يجوز لها ان تخرج ليلا ونهارا ان القاعدة عندنا ان كل ضرورة ان الضرورة تبيح عفوا ان الضرورة تبيح كل محظور. اذا اذا كان الخروج لظرورة فيجوز ليلا ونهارا في اي لحظة كعلاج ولادة آآ امر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي الى هلاكها. حريق في البيت يجوز ان تخرج ليلا او نهارا. الامر الثاني اذا كان الخروج بحاجة كطلب رزق امرأة موظفة تعمل في وظيفة معينة او لتتبضأ يجوز للمرأة ان تتبظع ما كان من حاجتها لا لاجل التحسين والتسوق وانما لتتبظع من باب حاجتها هي تريد ان تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها ان توكل من يشتري لها يجوز لها ان تخرج وتشتري اذا كل ما كان من باب الحاجة يجوز ان تخرج له في النهار دون الليل. اذا ما كان من باب الحاجة تخرج له نهارا لا ليلا كالتبضع بالرزق او كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد ان تقوم يعني رعي حلالها والقيام بشأنه او عندها زراعة وتقوم بالزرع واحيانا من الحاجة انظر لهذه الحاجة بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة وخاصة انها مات زوجها وعائلها ويأتيها من الانغلاق وخاصة في مجتمعهم الان حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرة عن الوقت السابق فقد تقول يعني محتاجة الى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها فنقول يجوز لها الخروج في النهار فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائما المعتادة على البر اذا يعني سكيت عليه في البيت تنقبض نفسه فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لانها ليست ضرورة وانما هي حاجة. اذا مطلق الحاجة والحاجة متوسعة متوسع فيها ونحن نعلم ان ثقة اصحابنا في الحجم من اوسع المذاهب في الحاجة تعرفون هذا الشيء. ولذلك يجيزون الجمع للحاجة ويجيزون العرايا للحاجة ويجيزون اشياء كثيرة حاجة طيب اذا قال ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن قبل ومن باب اولى ايضا الضرورة يجوز لها ان تخرج نهارا وليلا واما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا. تخرج لتتمشى هكذا تذهب تذهب لزيارة صديقاتها وقرايبها لا يجوز لها القول لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة. لكن لو كانت امها مريظة وتحتاج امها من يقوم وعلى حاجتها فتخرج لها نهارا. وان كانت امها تضطر يعني مضطرة الى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا. قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الاحداد ليس شرطا في صحة الاعتدال. وانما هو واجب منفصل ولذلك لو تركت الاحداث مطلقا او تركت او تركت الاحداث في المنزل فقط وهو واحد من الامور الاربعة ذكرناها قبل قليل اثمت اثما وليس عليها كفارة وعدتها تنقضي بمضي الزمن. اذا لا تعلق وارتباط بينهما. فليست صحة العدة مرتبط بالاحداد ولا يلزمها ان تستأنف من جديد وانما تنقضي بمضي زمنها. آآ عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل. عدة الوفاة في المنزل. عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه. ما هو حد المنزل؟ نقول ان حد المنزل السور. فكل ما كان في داخل السور فانه يعتبر منزل وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلان بعض البيوت يكون فيه بيتان وسرورهما واحد السور واحد بينهما. فيجوز للمرأة ان تنتقل من البيت الاول للبيت الثاني. وهذا يتطور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجة بيتا ولكن السور بينهما واحد فنقول اذا يجوز لها ان تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا لان العبرة في المنزل هو السوء في مسألة الشقق الان لو كانت المرأة في عمارة وهذي العمارة فيها اربع او ست او عشر شقق هل يجوز لها ان تدخل غير هذه الشقة الشق الثاني والثالثة والرابعة؟ نقول نعم يجوز لها ان تنتقل للشقق الاخرى وقد افتى بذلك بعض مشايخنا تخريجا عن المذهب ان لم ارى نصا لهم في قضية العلو والسفلي. ولكن بعض المشايخ يقولون يجوز لها ان تنتقل لانه في مثابة السور الواحد. فتنتقل الثقة التي بجانبها ويكون من باب الحاجة فتخرج لها في النهار. والاولى ان لا تخرج له في الليل. الباب الاخير هو باب قصير جدا نيته قليلة على مشهور المذهب وهو باب الاستبراء. والاستبراء هو استفعال من البراءة. والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه هل هل المرأة التي تستبرأ؟ اهي حائض؟ اهي حامل ام انها حائض؟ ليست بحامل. والاستبراء على مشهور المذهب انما هو قاسم بالاماء فقط. واما على الرواية الثانية من المذهب فانهم يتوسعون في استبراء. فيرون ان كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فانما يجب فيها استبراء فقط. وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية وانا لا اذكر خلافا ولكن لكي نعلم ان هذا الباب وان كان المذهب يخصونه بالاماء الا ان له اهمية فلذلك معرفته مهمة. فعلى الرواية الثانية ان المزني بها وان المطوء بشبهة وان المفارقة في نكاح فاسد او باطل. الفاسد طبعا فيه خلاف على روايتين. وان وخالعه ولو بلفظ الطلاق انها تستبرئ بحيضة واحدة كالابى. واما على المذهب فلا انما يكون الا في المخالعة بلفظ الطلاق بلفظ الخلق. يقول الاستبراء باب الاستبراء قال من ملك امة يوطأ مثلها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الامل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط. والحقيقة ان موجبات استبراء الامة ثلاث صور على سبيل الحصر. وانما اورد المصنف سورة واحدة. لان المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الايماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا لانه يبدو ان القرن العاشر الذي عاش فيه مصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس اكثر والثالث اكثر وقد ذكر بعض علماء عصره وهو ابن حجر الهيتمي ان الرقة في ذلك الزمان كان قليلا وافتى علماء ذلك القرن بانه لا يجوز شراء الرقيق. لان جزءا كبيرا من الارقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي. وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العلم موجبات الرق ثلاثة اشياء. الموجب الاول طبعا عفوا. موجبات الاستبراء اي استبراء الامة يعيد العبارة استبراء الامة ثلاثة اشياء. الامر الاول اللي ذكره المصنف ان المرء اذا وطأ امته اذا وطئ امته ثم اراد تزويجها او بيعها هذه صورة لم يذكرها المصنف اني سأرجع لكلام المصلي ترجع له الثالثة لتكون هي الشرح. الصورة الاولى الرجل اذا وطأ امته ثم اراد ان يزوجها او اراد ان فيجب عليه هو الخطاب المتجه للمالك ان يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها لانها قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية اذا اعتق الرجل امته. او ام ولده او مات عنها فانه يلزمه يلزمها هي فانه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاة وفاته عنها وام الولد اذا مات زوجها ومات سيدها فانها تعتق من رأس المال فهي يلزمها هي ان تستبرئ نفسها بحيضة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد. وهو الذي ذكرها المصنف فقال من ملك امة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرأها. اذا الصورة الثالثة اذا ملك الرجل امة اذا ملك الرجل امة يوطأ مثلها فانه يجب عليه استبراؤها سواء علم انها استبرئت او لم يعلم هذا هو ظاهر قول المصنف من ملك امة يشمل كل اسباب الملك سواء كان بشراء او بئر او بوصية او او بهبة او بسبي كل هذه اسباب الملك توجب الاستبراء. قال امة يوطأ مثلها يوطأ مثلها. اذا الامة اذا كان لا يوطأ مثلها بان كانت صغيرة. وما ضابط المرأة التي لا يطأ مثلها؟ ان تكون بنت ان تكون بنت تسع فتسع فاكثر يوطأ مثلها. اقل من تسع لا يوطأ. واما الرجل الذي يطأ مثله وهو ابن عشرة عندنا احيانا احكام تتعلق احكام تتعلق بالتمييز واحكام تتعلق بالوطء واحكام تتعلق بلوغ واحكام تتعلق بالرشد بالرشد واحكام تتعلق بالمراهقة. وكل سن من هذه الاسنان الخمسة لها احكام تخصه. طيب قال من صغير وذكر وضدهما قول المصنف من يحتمل ان يعود المالك الثاني وتحتمل ان تكون للمالك الاول. وكلا المعنيين صحيح. المالك الثاني بان كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء او كان المالك الثاني ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا او ذكرا او انثى فيجب على المالك الثاني ان يستبرئ وان قلنا ان قوله منه يعود للمالك الاول فلو كان المشي منه صغيرا او كبيرا يعني يطأ او لا يطأ. ذكرا او انثى فيجب الاستبراء ايضا وهذا من باب الحكم الكلي بناء على اغلب صوره قال من صغير وبكر وضدهما اي وانثى قال حرم عليه وطؤها اي هذه الامة ومقدماته ومقدمات الوطء قبل استبرائها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب ثم بدأ يتكلم عن كيفية الاستفراغ قال واستبراء الحامل بوظعها اي بوظعها الحمل والمراد بوظعها الحمل اي بوظعها ما تنقضي به العدة. وسبق معنا في الدرس الماضي ان كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ هو ما استبان به خلق ادمي واقله كم؟ لا ستة اشهر؟ لا. واقل واحد وثمانون يوما. هذا هو اقل عن مشروع المذهب. في درس اخر سنتكلم عن روايتين فرق بين اربعين واثمن. اذا لابد ان يكون هذا المولود عمره واحد وثمانين يوم فاكثر. لماذا قالوا واقله؟ لانه ربما يخرج الجنين غير ايش تبين الخلقة؟ تكلمنا عنها؟ فدل على انه لم يتخلق اساسا ولو كان عمره اربعة اشهر لا نعتبر به. لا نعتبر به. ذكرت لكم قبل ان الجنين هناك احكام تتعلق اذا كان عمره كم؟ لحظة وهناك احكام تتعلق بهما اذا كان عمره كان عمره اربعين يوم وليلة وهناك احكام تتعلق فيما اذا جاوز عمره ثمانين. وهناك احكام تتعلق فيما اذا جاوز عمره مئة وعشرين يوما مئة وعشرين يوما وهناك احكام تتعلق باكثر مدة حمل وهي تسعة اشهر. طيب. قال ومن تحيض بحيضة اي بحيضة لا ببعضها. فلو انه بدأ استبراؤها وهي حائض لا يجزئ بل لابد ان تأتي بحيض بقرآن كامل فتحيض وتطهر في اثناء الاستبراء. قال والايسة والصغيرة وكذلك من لم تحض بمضي شهر لان عدتها ثلاثة اشهر فهنا بمضي شهر. ايضا لم يدخل المصنف لكن نفهمها من كلام المصنف الاول وهنا. ان التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه؟ فانها تعتد او تستبرئ بتسعة اشهر. عفوا بعشرة اشهر تسعة اشهر للحمل وشهر زائد عن حمل استبراء. واما المرأة التي ارتفع حيظها وهي تعلم ما يعني رفعه فانها تمكث كالحرة. لحين انقطاع حيضها وهو الايات. آآ طبعا ذكر المصنف انه يحرم وطأ مستبرأة وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك لانه قد يؤدي الى الوطء فيكون فيه يعني التباس في في الانساب وحين اذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد بذلك نكون انهينا ان بحمد الله عز وجل باب العدة الكاملة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. نبدأ بباب الرظاع ان شاء الله عز وجل ونكمل ما بعده. نبدأ بالرضاع واول النفقات. وننهي النفقات الدرس الذي بعده. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد