﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
باب سجود السهو قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع ان يجب تارة ويسن اخرى على ما يأتي تفصيلا لزيادة لزيادة شهر لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.850 --> 00:00:45.000
نسى احدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. طيب باب سجود السهو سدود السهو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه السهو

3
00:00:45.350 --> 00:01:03.100
وانما قلنا من باب ظهر الشيء لسببه وهو السجود الذي سببه السهو لان السجود انواع سجود في صلب الصلاة وسجود تلاوة سجود الشكر سجود سهو اربعة انواع. السجود المشروع اربعة

4
00:01:03.250 --> 00:01:24.450
سجود في صلب الصلاة وهو ركن. والثاني سجود تلاوة. والثالث سجود  وكلاهما سنة والرابع سجود سهو وهو واجب. اذا السجود منهما هو ركن وهو سجود صلب الصلاة ومنه ما هو واجب وهو سجود

5
00:01:24.500 --> 00:01:41.450
السهو اذا كان عبده يبطل ومنه ما هو السنة وهو الشكر والتلاوة. يقول رحمه الله قال صاحب المشارق يعني مشارق الانوار القاضي عياض كتاب في لغة الحديث قال السهو في الصلاة النسيان فيها

6
00:01:41.950 --> 00:02:05.200
السهو والنسيان وكذلك الغفلة. كلها الفاظ مترادفة. الفاظ مترادفة تدل على الذهول  لكن هل بينها فرق؟ هل بين السهو والنسيان فرق اولى يقول فرق بعض العلماء بينهما فرق بين السهو وبين النسيان

7
00:02:05.250 --> 00:02:22.750
وقال ان الناس اذا ذكرته تذكر اذا ذكرته لم يتذكر هكذا فرقوا. قالوا الناس اذا ذكرته تذكر. والساهي اذا ذكرته لم يتذكر. يعني مثلا قلت شخص تذكر كذا ناس تذكر

8
00:02:22.750 --> 00:02:46.500
قال اني ذكرت واما الساهي فلا يبكي. وقيل انه لا فرق بينهما وهذا هو الصحيح. لا فرق وان السهو والنسيان كلاهما بمعنى واحد. وهو الذهول عن امر معلوم وانما قلنا انه لا فرق بينهما. لان الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا

9
00:02:46.650 --> 00:03:06.300
اذا سهى احدكم في صلاته من نسي كذا وكذا. فعبر بالنسيان وعبر بالسهو. مما يدل على انهما بمعنى واحد واعلم ان السهو او النسيان النسيان السهو ان نستهوى تارة يعدى بعن

10
00:03:06.300 --> 00:03:26.500
وتارة يعدى بفي. فان عدي فهو مذموم. لانه ترك عن عمد وان عدي بفي فليس بمذموم لانه ترك عن غير عمد قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

11
00:03:27.350 --> 00:03:44.650
فقال عن صلاتهم هذا سهو او ترك عن عمد ترك لهان عمد وان عدي بك فليس بمذموم ولهذا يقال سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الدهون او الترك عن غير عنق

12
00:03:45.150 --> 00:04:16.450
وسجود السهو تعريفه عبارة عن سجدتين. يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وترغيما للشيطان وارضاء للرحمن. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وترغيما للشيطان وارضاء للرحمن جبرا لنقصان يعني انه يجبر بهما ما حصل في صلاته من نقص

13
00:04:16.900 --> 00:04:34.000
سواء كان النقص بزيادة او نقص. المراد بقول ان جبرا للنقصان يعني لما حصل في صلاته من خلل. سواء زاد او نقص  وترغيما للشيطان لان لانك بهذه بهاتين السجدتين ترغم الشيطان

14
00:04:34.250 --> 00:04:57.700
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته والا كانتا ترغيما للشيطان وارضاء للرحمن لان هذا من شكر نعمة الله عز وجل يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة ويسن اخرى. يشرع كلمة يشرع اعم من الواجب والمسموع. ولهذا المؤلف

15
00:04:57.700 --> 00:05:15.400
يجب تارة ويسن تارة اذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لفظ مشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحب فاذا يشرع كذا يشرع تشرع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعة

16
00:05:15.600 --> 00:05:32.150
هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب بمعنى انها مطلوبة لكن هل هل الطلب فيها على سبيل الالزام؟ فتكون واجبة او على غير سبيل الالزام فتكون مستحبة. وهذه يستفيد من فائدة وهي كلمة يسرى

17
00:05:32.350 --> 00:05:45.550
انه اذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء بعضهم يرى اليتوب وبعضهم يرى الاستحباب وتخشى انك لو قلت يستحب يسن تهاون الناس. وانك لو قلت يجب اشققت على الناس

18
00:05:45.650 --> 00:06:07.600
ماذا تقول  يشرع واضح؟ طيب يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة على ما يأتي تفصيلا لزيادة سهوا او نقص سهوا ونقص وشك. طيب لماذا يقول سهوا لا لا قال زيادة سهلة ونقص سهم

19
00:06:07.800 --> 00:06:27.500
وشك ها مدى الشهوة لا لا شك لماذا ما قال سهو   الان الزيادة سهوا. والنقص سهوا. طيب لما جاء الشك ما قال وشك سهوا لان الشاك لم يفعل شيئا لم يزد ولم ينقص

20
00:06:27.700 --> 00:06:45.150
لم يزد ولم ينقص مجرد شيء في القلب. قال في الجملة يعني لا في جميع السور. فهناك زيادة لا يشرع لها السهو. لا يشرع لها السجود ونقص لا يشرع له السجود. اذا قوله في الجملة يعود على الزيادة والنقص

21
00:06:45.200 --> 00:06:57.750
الزيادة والنقص وكذلك الشك في بعض صوره. قال لا في عمد يعني ان السهو او سجود السهو لا يشرع في العمد. لان العمد اما ان يكون مبطلا للصلاة او غير مبطل

22
00:06:58.200 --> 00:07:21.550
فان تعمد فهو مبطل وان لم يتعمد فهو معذور سيأتي اما ان يكون زيادة او نقص. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سهى احدكم فليسجد تعلق السجود على السهو. وهذا ما سبق من ان سجود السهو من باب درجة الشيء لا سببه. قال في صلاة الفرض والنافلة. في

23
00:07:21.550 --> 00:07:37.000
صلاة الفرض والنافلة كما ان سجود السهو يشرع في الفريظة كذلك يشرع في النافلة فاذا فيجب في الفريضة ويجب في النافلة. ويسن في الفريظة اذا اذا لم يكن عبده مبطل ويسن في النافلة

24
00:07:37.100 --> 00:07:53.850
فاذا قال قائل كيف نقول بوجوب سجود السهو في النافلة واصلها مستحب ليس بواجب في صلاة الفريضة نقول يجب سجود السهو مثلا لكن كيف نقول يجب سجود السهو في صلاة النافلة؟ مع ان اصلها مستحب

25
00:07:54.100 --> 00:08:14.350
يقول لانه اذا تلبس بها وجب عليه ان ها ان يفعلها على وصف الشر على وفق الشرع وبهذا نعرف انه لا تلازم بين اصل العمل وبين صفته قد يكون اصل العمل واجبا وصفة فيه مستحبة

26
00:08:14.450 --> 00:08:32.400
وقد يكون اصل العمل مسنونا وصفة فيه واجبة واجبة فمثلا اذا قلت اذا صليت اذا صليت الوتر فاسجد. هل هذا يدل على عدم وجوب السجود  لا يدل على عدم وجوب السجود

27
00:08:32.500 --> 00:08:49.300
اذا لا يلزم من كون صفة في العبادة من وجوب صفة في العبادة ان يجب اصلها وكذلك العكس. يقول باليسرى استثنى المؤلف قال سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة ليس بها سجود سهو

28
00:08:49.500 --> 00:09:08.700
ليس بها سجود سهو. لماذا؟ اولا لانه لم يرد وثانيا لانها مبنية على التخفيف اذ انها ليست ذات ركوع وسجود ولا استفتاح فيها ولا يشرع فيها عند كثير من العلماء قراءة بعد الفاتحة. اذا مبناها على التخفيف

29
00:09:09.200 --> 00:09:30.050
وثالثا انه ليس في سجود ليس في صلبها سجود فلا يكون في جبرها سجود اذا صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو لهذه الامور الثلاثة ما هي؟ عدم الورود وثانيا انها انها مبنية على التخفيف

30
00:09:30.650 --> 00:09:52.050
بدليل انه ليس فيها استفتاح ولا قراءة بعد الفاتحة ولا ليس فيها ركوع ولا سجود. والامر الثالث انه ليس في اصلها سجود فلا يكون في سجود. قال وسجود تلاوة وشكر. ايضا لا لا سجود في سجود التلاوة والشكر. يعني لو سهى في سجود التلاوة

31
00:09:52.050 --> 00:10:13.350
اوساها في زبون الشكر لا يشرع السجود لماذا؟ نقول كما قلنا في اولا لانه لم يا ريت  وثانيا ان سجود التلاوة والشكر على القول الراجح ايضا ليس ليس بالصلاة والامر الثالث لان لا يكون الجابر

32
00:10:13.600 --> 00:10:30.450
اعظم من الاصل الان سجود التلاوة كم؟ سجدة واحدة واذا قلنا في سجود سهو صار سجدتين صار الجبر اكبر من الاصغر جبر اكبر طيب يعني مثلا افرض انه مثلا ترك التسبيح

33
00:10:30.600 --> 00:10:44.550
ترك التسبيح في السجود جاء والشكر او ترك التكبير اذا قلنا انه يكبر اذا ركع واذا رفع اذا سجد واذا رفع ويسلم وسهو ايضا لا يشرع سجود التلاوة لا يشرع سجود السهو في السهو

34
00:10:45.000 --> 00:11:06.600
فلو سهى في سجود السهو سجود السهو سجد سجود سجد سجدتين السهو لكن نسي فيهما التسبيح تسبيح وسجود السهو يشرع فيه ما يشرع في السجود يصب الصلاة يعني يجب التسبيح فيه. يجب التسبيح فيه

35
00:11:06.900 --> 00:11:28.700
حينئذ لو لم يعلم هل يسد السهو نقول لا يسد السهو لماذا؟ نقول لان لا يلزم التسلسل والدور التسلسل والدور كيف؟ لاننا لو قلنا انت سهيت الان في اسجد للسهو. لو سهى في السهو الثاني سجد. لو سهى في الثالث سجد وهكذا

36
00:11:28.700 --> 00:11:54.450
هذا يقول يستلزم الدور التسلسل وثانيا لان المصغر لا يصغر ولهذا قال ان او ان الكسائي كان بحضرة الرشيد هو هو وابو يوسف ابو يوسف من تلاميذ ابي حنيفة رحمهم الله وكذلك الكسائي كان بحضرة الرشيد

37
00:11:54.900 --> 00:12:14.900
وقال الرشيد او يوسف يقال ان الانسان يقال للانسان اذا اتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون اتقن علما سهلت عليه بقية العلوم فمثلا اذا اتقن النحو سهل عليه الفقه. اذا اتقن الفقه سهل عليه النحو وهكذا. في الجملة

38
00:12:15.750 --> 00:12:34.200
سأل ابو يوسف كسائل قال ارأيت لو سجد لو سهى في سجود السهو؟ هل يسجد قال قال يسجد قال من اين اخذته من النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر

39
00:12:35.100 --> 00:12:53.350
بقي ايضا استثنى بعضهم صلاة الخوف صلاة الخوف يقول لا سجود فيها والمراد اذا اشتد الخوف ليس فيها سجود في العذر والمشقة ولكن المراد صلاة الخوف هنا اذا كان شديدا. نعم

40
00:12:54.000 --> 00:13:14.000
متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محرم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو كجزء في الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته اجماعا قاله في الشر وان فعله سهو يسجد له لقوله صلى الله عليه

41
00:13:14.000 --> 00:13:34.000
وسلم في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ولو يقول رحمه الله فمتى زال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة الى

42
00:13:34.000 --> 00:13:54.500
اخره بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الاول من اسباب سجود السهوة والزيادة. وذلك لان سجود السهو اسبابه ثلاثة كما سبق زيادة سهل ونقص وشك فبدأ بالزيادة قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة

43
00:13:54.650 --> 00:14:12.150
زاد فعلا قول فعلا خرج به القول خرج بقوله متى ازداد فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد قولا من جنس الصلاة هذا سيأتي في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه

44
00:14:12.800 --> 00:14:29.900
يجب لم يجب السجود بل يشرع طيب اذا اذا زاد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع او سبح في القيام او ما اشبه ذلك. نقول هذا القول مشروع في الجملة لا يجب السجود له لكن

45
00:14:30.050 --> 00:14:51.550
على سبيل الشكل وقوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فهذا ان كثر ان تعمده وكثر وتوالى من غير ضرورة ولا تفريق بطلت صلاته كما سبق

46
00:14:52.400 --> 00:15:07.400
هذا في الحركة وان كان يسيرا او كثيرا للظرورة فلا تبطل صلاته. اذا خرج بقوله فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركات وما اشبه ذلك وسيأتي حكمها

47
00:15:08.200 --> 00:15:33.400
يقول المؤلف طيب قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. هذه هي الاربعة التي اذا زادها يسجد لها طيب لو زاد صفة في هيئة عبادة قول المؤلف قياما او قعودا او ركوعا او سجودا لو زاد غير ذلك. كما لو تورك في غير محله

48
00:15:33.500 --> 00:15:53.800
او رفع يديه في غير محله. هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة ولا لا؟ فيها زيادة في علم الصلاة. على المذهب لا يسجد لها لا يسجد لها لماذا؟ يقول انما خص السجود بالنسبة للزيادة الفعلية في القيام والقعود والركوع والسجود قالوا لان

49
00:15:53.800 --> 00:16:17.100
هي التي تتركب منها العبادة فزيادتها تغير هيئة العبادة وماهيتها بخلاف التورط في غير محله ورفع اليدين عند ارادة السجود وما اشبه ذلك. لان هذه صفة في هيئة  هو الان جالس لكن بدأ من ان يفترش

50
00:16:17.800 --> 00:16:42.350
تورك او العكس يقول هذا لا لا يخل بهيئة الصلاة. الجلوس اتى به لكنه يتعلق بالصفة اذا الزيادة ان كانت في هيئة العبادة يسند لها وان كانت في صفة في هيئة فلا يسند لها. يقول عمدا بطلت صلاته

51
00:16:42.400 --> 00:16:58.000
كما لو اه ركع مرتين. سجد ثلاث مرات مرتين قام الى زائدة مثلا في في رباعية او او قام الى ثالثة في ثنائية او الى رابعة في ثلاثية فان وكان

52
00:16:58.000 --> 00:17:17.200
متعمدا بطلت صلاته ولهذا قال عمدا خرج بالعمد ما لو كان ولهذا قال بطلت صلاته قال هو في الشرح قاله في الشرح اي شرح اذا قال الفقهاء الشرح مرادهم شرح ابن ابي عمر الشرح الكبير

53
00:17:17.400 --> 00:17:37.400
قال وان فعله سهوا يسجد له لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين طيب المؤلف هنا في في يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قال كجلسة الاستراحة

54
00:17:38.150 --> 00:18:01.750
هذا في الواقع تحديد بمجهول على المذهب لانه على المذهب جلسة استراحة غير مشروعة غير مشروعة الواقع تحديد بمجهول يقول نعم. رواه مسلم. طيب. ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا

55
00:18:02.650 --> 00:18:19.350
والقصر يعني المسافر اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد السهو هذا رجل مسافر دخل في الفريضة يريد ان يصلي الظهر دخل في صلاة الظهر على انه سوف يصلي

56
00:18:19.400 --> 00:18:47.600
ركعتين ولكنه سهى فاتم وصلى اربعا صلى اربع نقول صلاتنا صحيح ولا يجب سجود السهو بهذا الحال  لانه لو تعمد واتم هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل وسجود السهو انما يشرع في في الشيء الذي اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. اما الشيء الذي لا فرق بين تعمده

57
00:18:47.600 --> 00:19:11.650
وفعله سهوا هذا لا يبطل الصلاة. رواه الان؟ طيب. اذا اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان طيب. لو نوى الاتمام وقصر بالعكس هذا رجل رجلان الرجل يصلي الظهر مثال اول رجل اراد يصلي الظهر اراد ان يصلي الظهر

58
00:19:11.700 --> 00:19:30.400
نوى القصر لكنه سهى واتم نقول هنا الركعتان فرضه وما زاد يسجد له على سبيل الاستحباب لماذا يسجد على سبيل الاستحباب نقول لان لانه من الاصل لو اتم او لو تعمد الاسلام لم تقل صلاته

59
00:19:30.600 --> 00:19:43.750
وهذا مبني على ان القصر سنة وليس بواجب لكن عند من يرى وجوب القصر للذين يرون وجوب القصر وهو مذهب ابي حنيفة يقول في هذه الحال ان كان عمدا بطلت صلاته

60
00:19:44.350 --> 00:20:00.450
ولذلك يقول اذا قام المسافر الى ثالثة في رباعية وجب عليه الرجوع. كما لو قام الى ثالثة في فجر. طيب لو كان العكس مسافر دخل عليه وقت الظهر واراد ان يصلي ودخل في الصلاة على انه يتم

61
00:20:01.000 --> 00:20:16.400
ليس خلف من يتم هو يريد اتمام. وبدا له في اثناء الصلاة ان يقصر. وسلم من ركعتين. ها هل نقول يأتي بركعتين؟ لانه نوى الاتمام  نقول لا لماذا؟ نقول لان الاصل في صلاة المسافر

62
00:20:16.550 --> 00:20:41.300
القصر لا ما يسد السهم هذا ما في زيادة الصلاة ولا الاصل ولا استحبابا في مسألة اذا نوى الاتمام ثم قصر اللي يسجد استحبابا اذا نوى القصر ثم اتم قال وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلته. اذا قام فيها او سجد اكراما للانسان بطلت

63
00:20:41.950 --> 00:21:03.800
بطلت صلاته لانه بامرين اولا هذه الزيادة المتعمدة وثانيا انه فعل محرما في الصلاة بل فعل شركا  هذا انسان يصلي في قيم لما اقبل اي شخص خر ساجدا له يقول انت الان زدت في الصلاة عمدا

64
00:21:04.450 --> 00:21:24.400
والامر الثاني انك فعلت محرما بل شركا لان السجود لغير الله شرك ولهذا قال قال رحمه الله اكراما لانسان اكراما لانسان تبطل فتبطل لهذين الامرين  اللهم يا مهدي الامران  اذا سجد في الصلاة اكراما للانسان

65
00:21:24.650 --> 00:21:43.650
اول زيادة والثاني محرما طيب اذا قام فيها يعني كان جالسا بين السجدتين او في التشهد. فلما اقبل رجل قام اجلالا واكراما له. نقول هذا ايضا يبطلها. لانه زاد زاد قياما. والامر الثاني انه فعل

66
00:21:43.650 --> 00:22:08.550
محرما طيب لو ركع اكراما له  اي نعم الركوع؟ نعم. نعم  طيب يقول لو انه اقبل رجل وهو في اخر قراءته قرأ الفاتحة وقرأ سورة وفي اخر قراءته او يقرأ لكن لما اقبل الرجل اراد الركوع

67
00:22:08.900 --> 00:22:28.750
تعظيما لهذا الرجل وسجود الصلاة الان هذا الركوع ها تشرف به بين نيتين. نية نية الركوع لله ونية الركوع لهذا الادمي. والحكم تبطل صلاته؟ نعم نعم لانه الان مشرك. نعم

68
00:22:29.000 --> 00:22:47.850
وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب وثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا انك صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه

69
00:22:48.100 --> 00:23:08.100
وان علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وان كان تشهد ولم يصلي يقول رحمه الله

70
00:23:08.100 --> 00:23:29.850
وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها. تقدم ان الزيادة في الصلاة ان كانت متعمدة بطلت صلاته. بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في الصلاة ان كان غير انف يعني اذا زاد في الصلاة اذا زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ما الحكم؟ ذكر المؤلف ان لذلك حليف

71
00:23:29.850 --> 00:23:47.450
الحالة الاولى الا يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها. لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها فهنا يسجد للسهو ولا شيء عليه مثال ذلك رجل يصلي رباعية كظهر وعصر وعشاء

72
00:23:47.600 --> 00:24:04.700
قام الى خامسة واتى بالخامسة كاملة وفي التشهد التشهد الاخير علم ان هذه الركعة خامسة ماذا يصنع نقول يسجد يسلم ويسجد السهو وعلى المذهب يسجد للسهو ثم يسلم بناء على ان سجود السهو

73
00:24:04.750 --> 00:24:25.950
يكونوا قبل السلام المهم انه اذا لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها الحكم انه ايش؟ يسجد للسهو ولا شيء عليه ولهذا قال وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب طيب ما قال المؤلف او رابعة في ثلاثية كخامسة

74
00:24:25.950 --> 00:24:43.550
في رباعية لان الصلوات الرباعية ثلاث. ولو اراد ان يمثل طول كان يوم كخامسة في ظهر او او عصر او عشاء. فقال رباعية. معلوم ان الرباعية  وهنا في المغرب ما قال او رابعة في ثلاثية

75
00:24:43.950 --> 00:25:06.450
لان الثلاثية واحدة وكلمة مغرب اخسر من ثلاثية او ثالثة ما قال في ثنائية. لان ايش الثنائية بالنسبة للفرائض واحدة يقول فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتى يعني انصرف قالوا له انك صليت

76
00:25:06.450 --> 00:25:30.100
فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه واضح هنا انك صليت خمسا ثم سجد السجدتين ثم سلم. وهذه رواية تدل على انه سجد كم سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم. سلم انه سجد ظاهره انه سجد قبل ان يسلم

77
00:25:30.900 --> 00:25:46.450
صلى خمسة نعم سجد سجدتين ثم سلم. هنا ما في دليل لان السجود هنا سجود مجرد مجرد ما في دليل على بعد السلام او قبل السلام لانه يتعين ان يكون بعد السلام لان

78
00:25:46.600 --> 00:26:03.150
قال وان علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير هذه هو الحالة الثانية ان يعلم بالزيادة في اثنائها فيجب عليه ان يرجع وجوبا فان لم يرجع بطلت صلاته

79
00:26:03.400 --> 00:26:23.950
مثال ذلك انسان يصلي الظهر او في رباعية قام الى خامسة اثناء قيامه وهو يقرأ الفاتحة علم ان هذه زائدة يجب ان ترجع وتجلس للتشهد ارجع وتجلس للتشهد يقول مؤلف من غير تكبير ما يقول الله اكبر ويجلس

80
00:26:24.150 --> 00:26:42.350
لماذا؟ نقول لان التكبير هو قد كبر حينما قام من السجدة الثانية قال الله اكبر. هذا التكبير هو تكبير الجلوس الان هذا رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية

81
00:26:42.600 --> 00:27:01.950
ثم قال الله اكبر وقال الى ايش؟ الى خامس قرأ الفاتحة في اثناء قراءة الفاتحة ذكر قال هذه خامسة ماذا عليه؟ ينفق ويجب ان ترجع وتجلس طيب كيف ارجع؟ ارجع بتكبير ولا بدون تكبير؟ نقول فتن تكبير. طيب الجلوس والتكبير

82
00:27:02.250 --> 00:27:22.300
يقول قد كبرت له متى حينما قام من خمس السجدة تنهو يوم قام من سجدتان ما قال الله اكبر طيب قال انا قصدت به اه القيام نقول قصدك الاصل ان هذا التكبير للجلوس. ان هذا تكبير الجلوس وقيامك زائد. فيعتبر

83
00:27:22.300 --> 00:27:40.750
ولهذا يقول المؤلف جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس تزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ولا يبطلها. طيب مثال اخر صلى رجل يصلي الظهر ثم قام الى خامسة لما ركع وفي اثناء الركوع في الخامسة ذكر

84
00:27:40.850 --> 00:28:06.950
يرجع؟ نعم. نعم يرجع ذكر وهو في السجود ها؟ يرجع يقوم من السجود ويجلس يقوم السجود وهو يجلس واضح؟ المهم انه اذا ذكر في الزيادة في اثنائها ماذا عليه يجب وجب عليه الرجوع. طيب ذكر وهو في التشهد ها؟ هذي الحالة الاولى اذا لم يعلم اذا لم يكثر الزيادة الا بعد الفراغ منها. اذا اذا

85
00:28:06.950 --> 00:28:24.250
زاد المصلي في صلاته. فان علم فان لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها سجد ولا شيء عليه. سجد ولا شيء عليه. ومتى يكون بعد الفراغ منها؟ نقول ان يصل الى الموضع الذي تركه. ان ان يصل الموضع الذي زاده من الاولى

86
00:28:24.250 --> 00:28:40.150
او التي قبلها وان علم بالزيادة في اثنائها وجب عليه الرجوع ولهذا قال المؤلف فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأتي به هذا الذي زاد خامسا. نقول ارجع

87
00:28:40.400 --> 00:29:00.450
وتشهد ان لم تكن قد تشهدت ثم يسلم ويسجد السهو. لكن على المذهب ويسجد للسهو ويسلم بناء على ان سجود السهو هنا يكون قبل السلام. قبل السلام. والصواب ان سجود السهو هنا بعد السلام لان هذا زيادة. طيب قول المؤلف فيتشهد ان لم

88
00:29:00.450 --> 00:29:17.000
فان كان تشهد يجلس ويسلم مباشرة. مثاله رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة جلس وتشهد تشهد الاخير اللهم يعني قرأ التحيات ثم التشهد. ثم قام نسيانا يظن انه في التشهد الاول. قال

89
00:29:17.050 --> 00:29:40.550
لما قرأ الفاتحة ذكر انه زائد ماذا عليه؟ يرجع بتكبير ولا ما غير تكبير؟ من غير تكبير. طيب اذا رجع ماذا يصنع؟ يسلم مباشرة ثم يسجد للسهو ثم يسلم    بدون تكبير

90
00:29:40.800 --> 00:29:59.050
لا يرفع صوته يقول مثلا يقول لو قدر انه في السجود ان الامام اه علم بالزيادة في السجود يعني قام الى خامسة وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد في اثناء السجود علم

91
00:29:59.150 --> 00:30:14.000
وخلفه مأمون. كيف ننبههم؟ بالفصيحة هو ما تبطل الصلاة لو قال الله اكبر ما تبطل الصلاة لكن غير مشروع. نقول في الحال هذي يرفع صوته بالتشهد. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات

92
00:30:14.250 --> 00:30:34.250
طيب ويسجد للسهو ويسلم لتكمل صلاته وقلنا ان سجود السهو يكون هنا ايش؟ بعد السلام قال وان كان قد تشهد وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وعلى القول الثاني وهو الراجح سلم ثم سجد للسهو. قال وان كان تشهد

93
00:30:34.250 --> 00:30:54.250
ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وهذا يتصور فيما اذا كان يظن انه في التشهد الاول يعني مثل الرجل يصلي رباعية في الركعة الاخيرة جلس التشهد. قرأ التحيات ثم قام ظنا منه انه في التشهد الاول

94
00:30:54.350 --> 00:31:13.000
هنا وذكر يقول ارجع اعد التشهد ولا اكمل اكمل ولهذا قال وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم سلم كمل صلاة. المهم انه اذا زاد وعلم بالزيادة في اثنائها

95
00:31:13.150 --> 00:31:29.600
فانه يجب ان يرجع. يجب ان يرجع. وهنا هل يتشهد؟ يقول ان كان قد تشهد ها فلا يتشهد. وان كان قد اتى ببعض التشهد اكمله وان لم يأتي بالتشهد اتى بيكا

96
00:31:29.650 --> 00:31:45.800
ان كان قد تشهد كفاه وان اتى ببعضه اتم وان لم يأتي به اتى به كاملا اتى به كاملا. طيب هذي هنا مسألة لو قدر ان الامام قام الى زائدة. قام الى زائدة

97
00:31:46.050 --> 00:32:11.900
وماذا يصنع المأموم؟ امام يصلي صلاة ظهر ثم قام الامام الى خامسة سبحوا به ثم مع ذلك اصر   يقول اذا قام الامام الى زائدة الى زائدة ولا يخلو من حليب. الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام لاتمام صلاته

98
00:32:12.000 --> 00:32:29.750
وجبر النفس الذي حصل فيها فهنا يجب عليه ان يتابعه. يجب وجوبا ان يتابعه ولو كانت خامسة. يجب واضح؟ لان هذه الزيادة لاتمام صلاة الامام. فكما ان المأموم الان لو لم يسهو مع الامام وسجد الامام للسهو

99
00:32:29.800 --> 00:32:47.100
يجب على المأموم ان يسجد ولا لا؟ يجب مع ان هذه زيادة فعلية تبطل الصلاة. اذا اذا علم المأموم ان الامام قام الى هذه الزائدة لاكمال صلاتها فيجب عليه ايش؟ متابعته

100
00:32:47.200 --> 00:33:05.250
لان هذه هذه الزيادة في الواقع هذه الزيادة ليست زائدة هي اصلية بالنسبة للامام اصلية افرض مثلا ان الامام ترك الفاتحة في احدى الركعات ترك الفاتحة في احدى الركعات هنا لابد ان يأتي بركعة زائدة يأتي ببدنها هذه الركعة في الوقت

101
00:33:05.250 --> 00:33:26.150
هي اصلية لان الاولى التي ترك فيها الفاتحة ملغاة. وهذه بدل عنها. اذا هذه الركعة في الواقع هي من صلب الصلاة  وهي من الصلاة حقيقة وحكما. حقيقة اذا هذي الحالة الاولى بيأتينا هذه الحالة الاولى اذا علم المأموم ان الامام

102
00:33:26.350 --> 00:33:45.300
قام باكمال صلاته. وجبر ما حصل فيها من نقص ففي هذا الحال يجب عليه ان يتابعه. يجب عليه ان يتابعه والسبب في ذلك لان صلاة الامام صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. بدليل ان الامام لو سجد للسهو في صلاة

103
00:33:45.300 --> 00:34:01.700
يعني قبل السلام سجد السهو مع ان المأموم لم يحصل منه نقص هل يتابعه المأموم؟ نعم يتابعه. مع ان هذه زيادة فعلية. مبطلة للصلاة لو تعمدها ومع ذلك يتابعون فهكذا اذا اذا قام الى زائدة لاكمال الصلاة

104
00:34:02.000 --> 00:34:21.300
الحال الثانية ان يعلم المأموم ان الامام زاد وان هذه الركعة زائدة زائدة وليست لاكمال صلاته ففي هذا الحال لا تجوز متابعته بل تجب مفارقته والسبب ان الامام يعتقد ان صلاة الامام في هذا الحال

105
00:34:21.450 --> 00:34:42.650
باطلة ولا نقول اجلس وانتظر تسليمة لا نقول يجب عليك ان تفارقه فتجلس وتتشهد وتسلم. فاذا قال المأموم كيف نعرف انه قام لهذا او لهذا؟ احيانا احيانا يعني تعرف يقينا انه انه زائد انه زائد يقينا يعني قيامه ليس لاكمال صلاته

106
00:34:42.700 --> 00:34:58.300
كما لو قام في صلاة الفجر وانت تسمعه يقرأ الفاتحة واتى بالركوع والسجود وكل شيء هيئة اصطادة بها. هنا تتيقن ان قيامه زائد. هنا لا تجوز المتابعة. بل تجب المفارقة يذهب

107
00:34:58.350 --> 00:35:22.350
طيب فاذا شككت هل قيامه لاكمال صلاته او ان قيامه سهوا. فما الاصل؟ الاصل انه السهو وعلى هذا فلا تتابعه فتابعه اذا اذا قام الامام الى ركعة زائدة فان علم المأموم ان الامام ان الامام قام لهذه الزائدة من اجل اكمال

108
00:35:22.550 --> 00:35:40.150
صلاته وجبر وجبر ما حصل فيها من نقص فتجب عليه المتابعة. لان هذه الرجعة في الواقع اصلية. لانها بادل عن ما ترك بدليل انه يسجد للسهو معه متى؟ بدليل ان المأموم

109
00:35:40.250 --> 00:36:05.300
يسجد مع الامام السهو ولو لم يسهو يعني المأموم في صلاته وان علم الحل الثاني ان يعلم المأموم ان الامام زائد وانه قام نسيانا ففي هذا الحال تجب المفارقة تجد المفارقة لانه يعتقد ان الامام الان ان صلاته بالنسبة لاعتقاده باطلة وغير صحيحة. فاذا قال كيف اعلم انه

110
00:36:05.300 --> 00:36:20.600
قام باكمالها او انه قام سهوا نقول ها  نقول احيانا تتيقن انه ايش؟ انه سهى كما مثلنا في صلاة الفجر. وهل يمكن ان تعلم انه قام لاكمالها؟ هل يمكن انك تعلم ان الامام قام

111
00:36:20.600 --> 00:36:42.900
صلاتي يعني حصل في صلاتي نقص ركعة ملغاة لا  يمكن يقول انه يقع في السرية لما وصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ركع   نعم السجالية ما يمكن لانه لو لم يجهر ربما يكون اسر

112
00:36:43.100 --> 00:37:03.000
وكونه لا يجهر هذا لا لا يستلزم القاصد لان الجهر سنة. كما سبق لنا الاخفاء والجهر سنة تتصور في الواقع الا اذا كان المأموم واحدا  الامام قام والمأموم قراءة يعني في الركعة الاولى قرأ الفاتحة وقرأ سورة جلس مثلا دقيقتين دقيقة

113
00:37:03.700 --> 00:37:19.900
في الركعة الثانية من حين ما قال ما قال الله اكبر  والمأموم ما امداه يلحق الفاتحة وركع معه ثم ذكر الامام نفكر انه لم يقرأ الفاتحة تصور لانه بجانبه ويسمع همهمته

114
00:37:20.200 --> 00:37:43.000
حتى هذي سجود سهو يكون حكمه حكم من ترك  ايه حتى هذي التشهد الاول واجب مهو بركن كيف يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين جعل التحيات لله والصلوات والطيب ما يوجد. نعم

115
00:37:43.800 --> 00:38:00.750
يعني افرض ان الامام يصلي في صلاة العشاء قرأ ركعة صلى الركعة الاولى وقرأ الفاتحة وقرأ السورة. لما قام الى الركعة الثانية شرع في السورة مباشرة ترى في الصورة مباشرة وهذا يحصل في التراويح

116
00:38:01.200 --> 00:38:21.200
وقف على مكان الله اكبر قرأ الفاتحة مباشرة هذا يبكي وهنا بسبب ما يسمعون ما هو بلمهم يحسبهم بيردون عليه وانه يقول انا ما اخطيت   وهذا يقع كثيرا في صلاة الكسوف

117
00:38:21.800 --> 00:38:47.350
صلاة الكسوف يعني صلاة الكسوف والان يصلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم سورة بعض الناس ينسى الفاتحة ينسى قراءة الفاتحة لكن حتى هذي ما تتصور لان الفاتحة في الثانية سنة. الركوع الثاني وهذا سنة لكن المثال يصورنا. فالمهم ان المأموم ان الامام اذا قام الى

118
00:38:47.350 --> 00:39:00.200
الزائدة فان علماء فان علم المأموم ان ان هذا القيام او ان هذه الزيادة اللي حصلت من من الامام لاتمام خلل في صلاته وجبت متابعته وان علم انه زائد وجبت

119
00:39:00.250 --> 00:39:20.200
وان تردد وشك قال لا ادري فالاصل عدم الاصل عدم عدم الاخلال وان الصلاة التامة وان هذه زائدة. فيفارقه اذا فارق الامام هم هل يسلم ولا من يسلم؟ يجب عليه يفرق الامام ويصلي نفسه

120
00:39:20.450 --> 00:39:37.200
لكن ما ينتظر لا لا لو انتظره ما ما صارت مفارقة التشهد يدعو الى ان لاحظت هذا معنى ذلك انك ارتبطت ربطت صلاتك بمن تعتقد ان صلاته باطلة من يجب يجب نعم. ها

121
00:39:38.150 --> 00:39:57.750
السنة دلت على ان الزيادة بعد السلام في الحال هذي يسجد بعد السلام لكن المذهب مذهب المذهب ان كل سجود قبل السلام كل السجود قبل السلام الا في مسألتين يستثنون

122
00:39:58.350 --> 00:40:12.050
لكن على القول الراجح القول الراجح انه اذا كانت اذا في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل الصلاة والسلام ولا يمكن يتصور ان يسجد قبل السلام الا في ترك الواجب

123
00:40:12.100 --> 00:40:22.100
لا يمكن ان يكون سجود السهو قبل السلام الا اذا ترك واجبا. يعني تركت الشهد الاول ولم يأتي به لاحظ ترك التشهد الاول ولم يأتي به. ترك تسبيح ركوع وسجود. اما

124
00:40:22.100 --> 00:40:44.550
قام عن تشهد ثم رجع واتى به. هنا يكون سجوده قد استوى. اذا اذا فهمت هذا سهل عليك. سجود السهو لا يتصور قبل السلام الا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. اما لو قام عن الواجب ورجع مثل تشهد الاول. قام لما آآ استتم قائمة

125
00:40:44.550 --> 00:41:01.400
رجب رجوع مكروه بل حرام هنا نقول سجود اذا اراد ان يسجد متى باكستان لانه في الواقع لم يترك واجبا  يقول في بعض العلماء العلماء يرون ان سجود السهو الكل قبل السلام صحيح

126
00:41:01.450 --> 00:41:18.850
لان كونه لان كون سجود السهو قبل السلام او بعد السلام الصحيح انه على سبيل استحباب شيخ الاسلام يرى انه واجب نعم  اذا علمت ان الامام زاد سهو يعني قيامه سهوا. ما يجوز لك متابعته

127
00:41:18.900 --> 00:41:38.650
لانك تعتقد انت الان ان هذه الزيادة ان ان هذه الزيادة مبطلة للصلاة لكن في ظن الايمان لا تبطل  لا لا ترفع معك لان صلاتك الان الان لما قام الامام الى الزائدة وانت تعلم انه انها زائدة. صلاتك ما ارتبطت بالصلاة

128
00:41:38.750 --> 00:41:54.300
تعتقد الان ان قيامه حرام ولا جائز طيب طيب ولو قام ليك لاتمام صلاته لانه ترك الفاتحة او ترك شيئا في اعتقادك ان قيامه حرام ولا واجب؟ واجب هذا هو هذا الفرق

129
00:41:54.300 --> 00:42:13.000
هذا حنا قلنا  يعني اذا قال قائل كيف نفرق؟ نقول يجب انه يقوم؟ نقول لان الان الامام اذا قام الى الى زائدة اتمام صلاته انت تعتقد انه يجب عليه ان يأتي بهذه الزائفة

130
00:42:13.250 --> 00:42:29.000
واضح؟ طيب واما اذا قام وانت تعتقد انها انه آآ تظن انه قام سهوا فانت تعتقد انه يحرم عليه لو كان عالما ان يقوم لهذه الزيادة فلذلك وجبت متابعته في الاولى ولم تجب متابعته في الثانية