فاذا اذن لها بالصوم فانها تصوم خامسا ان هذا المنع انما هو في صوم نافلة اما في صوم الفريضة شهر رمظان فليس من حق الزوج ان يمنعها لان هذا واجب عليها برسم الشرع فلا حق للزوج بمنعه لها من الصيام في رمضان لقوله في الرواية غير رمظان سادسا ان صوم القضاء صوم القضاء اذا كان عليها قضاء فان كان موسعا فانها لا تصوم الا باذنه وان كان مضيقا كان لم يبقى من شعبان الا قدر الايام التي عليها فانها تصوم ولو لم يأذن لانه اصبح فرضا عليها اذا ضاق الوقت ثم يغتسل بعد ذلك لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح اي طلوع الفجر في رمظان وهو دنب ثم يصوم صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع وانه يسرد الصيام ويكثر منه حتى يظن الضال انه لا يحضر ابدا من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس التاسع والثمانون بالاجماع ان ان الصيام ان الجماع يفسد الصيام المسألة الثالثة الثانية فيه الرجوع الى اهل العلم من فتوى فهذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الجاهل ان يسأل اهل العلم عما اشكل عليه من امور دينه ثالثا في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس فانه لم يعنف هذا الرجل ولم يشدد عليه بل استقبله استقبالا رفيقا لينا واستمع لسؤاله ثم اجابه صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة للحديث دليل على ان الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة يوجب الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقم ولابد ان تكون مؤمنا فتحذير رقبة مؤمن فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا بكل مسكين نصف ساعة رابعا في الحديث دليل على ان كفارة الجماع في نهار رمظان على الترتيب انها على الترتيب فلا يجوز له ان يتنازل من الخصلة تنازل من الخصلة الاولى الى الثانية الى ما بعدها الا اذا عجز عن الاولى وان وان ذلك ليس على التخيير انما هو على الترتيب فكفارة الظيار المسألة الخامسة في حديث دليل على ان من لا يستطيع الكفارة فانها تسقط عنه من لا يستطيع الكفارة في رمظان الجماع في رمضان فانها تسقط عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره للتكفير بعد ذلك وهذا مذهب الحنابلة انه اذا لم يجد بانفصال الثلاث سقطات لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ان يكفر بعد ذلك والقول الثاني انها لا تصبر وانما تبقى في ذمته تبقى في ذمته لانها دين لله فيبقى في ذمته متى استطاع نؤديه قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله الله احق بالقضاء ومنهم من قال ان ان هذا الرجل كفر كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التمر. ولما كان فقيرا صرفه اليه من باب الكفارة قالوا هذا يدل وهي مسألة سادسة بالحديث يدل على انه يجوز ان يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه باذنه واقراره تحملها غير من وجبت عليه باذنه واقراره الرسول تحمل الكفارة ولما كان الرجل محتاجا اليها صرفها اليه لانه مستحق فاذا تحمل الكفارة شخص اخر والمتحمل عنه مستحق لها جاز صرفها اليه اما اذا اداها هو اذا اداها هو عن نفسه فلا يجوز له ان يصرفها لنفسه سابعا استدل بعض العلماء على ان الكفارة لا تجد الا على المتعمد واما الناسي والجاهل فانه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفار. اذا جامع وهو ناس لصيامه او جاهل بالحكم قالوا فانه لا اثم عليه ولا يفسد صيامه وليس عليه كفارة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اوفي لامة الخطأ والنسيان وهذا الحديث يدل على ان هذا الرجل عالم للحكم وليس جاهلا لانه قال هلكت وقوله ولفت هذا الدليل على انه عالم بالحكم والذين قالوا تجب مطلقة على العامد والناسي والجاهل قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لم يستفصل ولم يقل هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ لم يستفصل منه بل امره بالكفارة مطلقا ولم يستفصل منه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما هو القاعدة المسؤولية فهذا مأخذ الذين قالوا تجد شفارة للجماع في رمضان مطلقة على العابد والناس وعلى الجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه والذين قالوا لا تجب على الجاهل والناسي اخذوها من قوله هلكت دل على انه عالم وليس جاهلا ولا ناسيا وانما هو متعمد فاستحبوا صوم الست من شوال الا الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى صوم الست من شوال يقول خشية ان يظنها الناس من رمظان يريد سد الذريعة لان لا يظن الناس ان هذه الست من رمضان المذهب هو القول الثاني انها تجب عليه تجب عليه مطلقا نعم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم يغتسل ويصوم الوقف المعملي وازداد المسلم في حديث ام سلمة ولا يرضي هذا الحديث يدل على انه انه يصح على انه يصح من الصائم ان يصوم وعليه الجنابة عند طلوع الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فانه ينوي الصيام وصيامه صحيح للصلاة تصل للصلاة بعد الفجر فهذا يدل على انعقاد الصيام من الجنب ويؤخذ هذا من الاشارة لقوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ومن لازم ذلك ان يصبح الانسان جنبا باللازم ذلك ان يصبح الانسان وهذا الحديث صريح ما دلالة الاشارة من الاية الكريمة ادل على ان الصيام لا يعني نية على ان نية الصيام لا يشترط لها الطهارة. فلو صام وهو جنب يعني عقد الصيام الجنوب صح صيامه وانما الطهارة تشترط للصلاة كما يدل على ان يدل الحديث على ان الجنب يجوز له ان ينام من غير اغتسال من الجنب يجوز له ان ينام وعليه الجنابة من غير اغتسال ولكن كونه يغتسل او يتوضأ قبل النوم اكبر لكن لا يجب عليه ذلك فلو نام وعليه الجنابة الى طلوع الفجر فهذا امر جائز نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تقدم لنا ان انه يجوز الافطار او قد يجب الافطار يا اهل الاعذار المسافر والمريض الحائض والنفساء وان هؤلاء كلهم عليهم القضاء بالايام الاخرى لكن من مات منهم وعليه الصيام لم يقضه صيام رمظان او صيام كفارة او صيام نذر صيام الواجب سواء كان واجبا باصل الشرع او واجبا بسبب من قبل الانسان كالنذر هذا بسبب الانسان والجماع في رمضان هذا بسبب الانسان والمسافر المسبب بالانسان فهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام سواء كان صياما واجبا باصل الشرع كقضاء رمضان او واجبا بالنذر او الكفارة فان وليه وقريبه يصوم عنه وهذا في غاية الحكمة لان قريبه يرثه فمن المناسب ان يصوم عنه لانهم اذا كان يرثه ويستفيد منه فاذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع من ميراثه والقاعدة ان الغلم بالغرم الغلظ بالغرم من مات وعليه الصوم صام عنه واليوم هذا ما يفيده هذا الحديث والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة على قولهم القول الاول عموم العموم ان ان من مات وعليه صيام واجب يتحمله وليه سواء كان قضاء من رمضان او او صيام كفارة او صيام تصوغ عنه وليه اي قريبه ولما جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان امها ماتت وعليها صيام اقضي عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين؟ لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فالله احق ان يطلق هذا رأي جمع من اهل العلم انه يقضى ما على الميت من صيام واجب سواء كان باصل شرعي او بالنذر والقول الثاني ان ما وجب باصل الشرع لا يصام لا تدخله النيابة مثل الصلاة كما ان الصلاة لا تدخلها النيابة لانها عمل بدني وكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله النيابة هذا ما وجب باصل الشرع فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان لان هذا لا تدخله النيابة ولكن ان كان له تركة فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وان لم يكن له تركه واراد احد من اقاربه من المسلمين ان يطعم عنه فحسن هذا هو القول الاول وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم القول الثاني انه يجب يجب القضاء هل اهل الميت مطلق ما وجب باصل الشرع وما لم يجب لعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام فنعم قام علوا لكن اهل القول الاول الذين فرقوا بين ما يجب في الشرع وما على اله وصحبه وبعد وهذا الحديث في صيام التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم يعني تطوعا حتى نقول لا يخطئ ويفطر حتى نقول لا يصوم يجب عمل الانسان قالوا في بعض الاحاديث في رواية عند البخاري من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليا فهذه تخصص هذا الحديث تخصص هذا الحديث لان المطلق يحمل على المقيد وهذا الحديث مطلق حديث وعليه صيام نذر مقيد وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الله اعلم. نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من بعد صوم الواجب صوم رمضان انتقل الى صوم تطوع والتطوع المراد به ما ليس بواجب النفي التطوع المراد به النفل وان كان جميع العبادات تسمى تطوعا لانه طاعة لله عز وجل لكن المراد هنا بالتطوع النافذة صوم النافلة وصوم النافلة فيه فضل عظيم وثواب جزيل فهو المسلم بحاجة الى الزيادة من من الاجر وايضا قد يكون في صيامه الواجب قد يكون فيه نقص وخلل فاذا وجد له صوم تطوع فانه يجبر ما في صيام الواجب من الخلل فالمسلم بحاجة الى صيام التطوع لما فيه من زيادة الاجر والثواب ولما فيه من تكميل الصيام الناقص يوم القيامة فيكون عند الانسان رصيد من الصيام من الطاعات النوافل تجبر بها الفرائض كما جاء في الحديث لا الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم يوم عرفة السنة الماضية والباقية وسئل عن الصوم والعاشوراء فقال السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت رواه مسلم حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة ولذلك سمي يوم عرفة وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة وفي الحديث الاخر الحج عرفة اي الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة فهذا يوم فيه فضل عظيم ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يعني المستقبلة كان في سنتين هذا يدل على فضل صوم يوم عرفة كفروا السنة الماضية هذا واضح لانه يكفر سيئات موجودة حاصلة لكن كونه يكفر السنة المستقبلة وهو لم يحصل منه شيء فهذا فيه اشكال كيف يكفر شيئا لم يحصل فقالوا معنى يكفر السنة الباقية انه يوفق ان الانسان يوفق لتجنب المعاصي في السنة التي بعده او انه يوفق ان حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة فهذا معنى يكفر السنة الباقية اما انه يوفق لتجنب المعاصي فيها واما انه اذا حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة وفي التوبة منها وهل التكفير للكبائر والصغائر او قصد الصغائر تكفير خاص بالصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم انشرط في تكفير السيئات تجنب الكبائر وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فدل على ان التدخين يكون للصغائر للذنوب الصغائر هذا يوم عرفة لكن انما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بها اما الواقف بعرفة فانه يخطئ في هذا اليوم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه وقف مفطرا في هذا اليوم ولما اشكل على الصحابة هل هو مفطر او صائم جاءت ام الفضل رضي الله عنها فناولته قدح باللبن لتكتشف هل هو صايم ولا لا؟ فاخذه عليه الصلاة والسلام وشرب الواقف بعرفة لا يستحب له الصيام لاجل ان يتقوى على الوقوف والدعاء والاجتهاد في هذا اليوم وانما صيام يوم عرفة لغير الواقفين بها وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم عاشوراء اي العاشر من شهر المحرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل واستمر صيامه بعد موسى عليه السلام فكانت اليهود تصومه وكان العرب يصومونه حتى قيل ان صومه كان فرضا في اول الاسلام كان فرضا في اول الاسلام ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء وبقي مستحبا وبقي صومه مستحبا والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة لان انتصار موسى عليه السلام انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان فالمسلمون يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعة والثلاثون التاسع والعاشر وقال صوموا يوما قبله او يوما بعده خالفوا اليهود فامر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في صورة العبادة وصيامه مستحب وهو يكفر السنة الماضية اي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبله يكفرها صوم هذا اليوم لكن صوم يوم عرفة افضل. لانه يكفر سنتين وهذا يكفر سنة فدل على ان يوم عرفة افضل في يوم عاشوراء وقد احدث احدثت الرافضة في هذا اليوم بدعة شنيعة بدل ان يصوموا هذا اليوم فما صامه الانبياء وصامه المسلمون بدل ان يصوموا هذا اليوم احدثوا فيه المأتم والجزع والنياحة وامور الجاهلية والعياذ بالله وسئل عن صوم يوم الاثنين من كل اسبوع فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه واوحي الي او انزل علي فيه هذا يدل على فضل يوم الاثنين ايضا وفظل واستحباب صيامه لانه اجتمع فيه ثلاث ثلاثة احداث عظيمة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن انزال الوحي عليه بهذا اليوم ايستحب صيامه شكرا لله عز وجل هذا هو السنة صيام هذا اليوم واحدثت فيه احدث فيه الخرافيون بدعة احياء المولد احدثوا احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث قال يوم ولدت فيه قالوا فالرسول صام هذا اليوم لانه ولد فيه اذا يعمل لمناسبة مولده احتفال نقول لهم هذا بدعة الرسول لم يعمل للاحتفال وانما عمل الصيام فاحداث شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة شنيعة قوله صلى الله عليه وسلم من احدث ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فكما ان الشيعة احدثت في يوم عاشوراء شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله. كذلك هؤلاء احدثوا في يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه الله ولا رسوله فكله مبتدعة كلهم مخالفون لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاته. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله والسلام فهذا الحديث يدل على صيام هذه الايام على فضل صيام هذه الايام تطوعا يوم عرفة ولو ما عاشوراء ويوم الاثنين من كل اسبوع كما يدل على ان يوم عرفة افضل من من يوم عاشوراء نعم وعنك يا ايها الابصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه رواه مسلم. هذا نوع اخر من انواع خوم التطوع وهو صوم الست من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فهذا فيه فضل صيام الست من شوال ستة ايام من شوال لمن صام شهر رمضان ليجمع بين الفظيلتين صيام رمظان وصيام الست من شوال ويكون كمن صام الدهر يعني السنة المراد بالدهر هنا السنة وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فشهر رمضان عن عشرة اشهر والست من شوال عن شهرين المجموع اثنا عشر شهرا وهي السنة فمن صام رمظان واتبعه ستا من شوال حصل له اجر من صام السنة كلها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ودل اطلاقه صلى الله عليه وسلم ستا من شوال على انه يجوز ان يصومها متتابعة او متفرقة في الشهر وانه يجوز ان يصومها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر لقوله ستا من شوال مطلق كما يدل الحديث على ان من لم يصم رمظان فانه لا يشرع له صيام الست من شوال لانه قال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال الذي افطر شهر رمظان بعذر من الاعذار لا يصوم ستة ايام من شهر بل يبادر بصوم رمضان وكذلك لو افطر اياما من رمضان لعذر شرعي فانه لا يصوم الست من شوال حتى يقضي هذه الايام التي عليه من رمظان ثم يصوم الست من شوال اذا كان الشهر باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم واتبعه ستا من شوال فشرط في صيام الست من شوال ان يصوم رمظان قبل يصوم رمظان قبل فان كان عليه صوم رمظان كله او بعظه فانه يبدأ بالفرغ لان الفرض اخر من من اللافن وصيام الست من شوال عليه جماهير اهل العلم قالوا بمقتضاه ولكن على كل حال الدليل مقدم على الرأي دليل السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل احد فهذا لا يوافق عليه الامام مالك رحمه الله واعتذر عنه الامام ابن عبد البر رحمه الله بانه لم يبلغوا لم يبلغه الحديث لم يبلغه حديث هذا الحديث نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يصوموا يوما في سبيل الله الا باعد الله من ذلك الكون على وجهه النار ان خريفا نعم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله والمراد في سبيل الله غزو الغزو للجهاد فاذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان الصيام والغزو واجتمع له جهاد النفس وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومثل المجنون فاقد العقل بالهرم مثل المجنون. ما عنده عقل؟ نعم احسن اذا اخرج مع مع الطعام مع اذا اخرج مع الطعام شيء من الادام هذا اكمل وافضل وجهاد العدو باعد الله النار عن وجهه يوم القيامة؟ نعم كم؟ سبعين خريفا يعني سبعين سنة سبعين سنة هذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في الغزو لكن بشرط الا يشق ذلك عليه مشقة تظعفه عن الجهاد ان لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل الله فان شق عليه فانه لا يستحب له الصيام انما هذا في حق من يقوى على الصيام والجهاد جميع. اما اذا شق عليه فانه يقدم الجهاد في سبيل الله ولم يقيد صلى الله عليه وسلم يوما معينا لم يقيد يوما معينا ففي اي يوم صام من من الايام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفظيلة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر نعم لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا امثاله نعم تجب عليه الا ان كانت مكرهة يجب عليها الا ان كانت مكرهة فليس عليها شيء والا فانه يجب عليها ما يجب على هذا الرجل سواء. نعم الشيخ من ساره في رمضان الاعظم. اليس يمسك حتى المغرب؟ اذا كان الجواب في نعل المسافر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر واذا صام ثم جامع فليس عليه شيء يجوز له الفطر بالجماع او بالاكل او بالشرب ليس عليه شيء لان الله اباح له الافطار ولم يقيده بشيء له الافطار بالجماع او بالاكل او بالشرب نعم فضيلة الشيخ قدموا مسافر اتى من سفره لكن لكن لو كان مفطرا اول النهار في السفر ثم وصل الى بلده او نوى اقامة طويلة تزيد على اربعة ايام تمنع القصر يلزمه الانسان فان جامع وهو ممسك وجبت عليه الكفار نعم الجامعة في نهار رمضان كما جعلتم منكما وعليه الكفارة على كل حال لانه لما قدم وجب عليه الامساك بقية اليوم فعليه الكفارة وكذلك المرأة اذا كانت مطاوعة له اما اذا كان قد اكرهها واجبرها ليس عليها شيء نعم ولا نقول له ان الصيام اما سبق الكلام عن هذا وقلنا اذا كان لا يشق عليه الصيام فهو مخير في حديث حمزة الاسلم اذا كان لا يشق عليه صيامه ان شاء صار وان شاء افقر وهو في الطائرة لانه مسافر اما اذا كان يشق عليه الصيام فهو يفطر ولو كان في الطائر لكن العلماء اختلفوا اذا بدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار سلفوا فيه. بعض العلماء يقول يجب عليه الاتمام انه بدأ الصيام وهو حاضر فيلزمه اتمام هذا اليوم وبعض العلماء يقول لا ما يلزمه اتمام هذا الباب اذا فارق عامر القرية جاز له القصر وجاز له الافطار وهذا هو الصحيح اللفظ الصحيح نعم ظاهر الحديث قالوا كما انه يرثه لو كان له مال الا انه يصوم عنه اذا كان عن نصفه ظاهر الحديث انه وجوب لكن الذي يظهر من عمومات الادلة انه ليس بواجب عليه وانما هذا من باب الفضيلة ليس بواجب عليه نعم نعم ان كان بخلال هذه الفترة معذورا لم يتمكن من القضاء فليس عليه الا القضاء متى تمكن ولو بعد رمضان الاخر او بعد رمضانين او اكثر اذا كان معذورا لم يتمكن من القضاء في هذه الفترة فانه يقضي متى تمكن ولا شيء عليه اما اذا كان غير معذور وانما هو متكاسل فانه يكون عليه القضاء وعليه الكفارة اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم ولا المرأة سبق الكلام عنها امرها قلنا ان كانت مطاوعة ومنقادة عليها الكفارة اما ان كانت مكرهة او مجبرة من من الرجل فليس عليها كفارة انها مكرهة والمكره ليس منه فعل. ليس منه فعل الفعل من المكره هذا بالنسبة للمرأة وبقية السؤال اللي عليه الكفار لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لم يقل له ولا انت جاهل الم تنت ناسي؟ لم يستفصل منه. نعم شهر رمضان كاملا وصامرا بدعة الى ويش كما اشرت عليه صيام شهر رمضان كاملا. نعم. وقام عنه ثلاثون رجلا من اطباء في يوم واحد. فهل المسلم ذلك بانه لانه رمضان لا يشترط فيه التتابع انزل الخام عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد. ان يصدق عليه انه كل واحد صام يوما. كل واحد قام يوما المجموع ثلاثون يوما الحمد لله نعم. فضيلة الشيخ بما كان شريك كبير لوعي لا يدري عنده ان هذا عليه اذا كان الشيخ الكبير فاقدا للوعي فليس عليه شيء لانه قد رفع عنه التكليف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وليس بواجب درهم في نهار رمضان تجب الكفارة بمجرد تغييب الذكر في البر اذا التقى الختان ولو راسب لكم اذا غيبه في البنك وجبته الكفارة نعم لانه جمع يعتبر جماع. نعم ما هو الدليل على ان يقرأ الصوم واجب التطوع يوم القيامة؟ في حديث ان الله جل وعلا يحل اذا كان يوم القيامة حوسب الرجل وعند ووجد عنده تقصير في الواجبات يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع فان قالوا نعم؟ قال اجبر من التطوع جاء حديث بهذا المعنى نعم فضيلة الشيخ امير الخميس كلاهما سوا يوم الاثنين ويوم الخميس سوا لكن يوم الاثنين يظهر انه افضل لانه تجمعت فيه هذه الفضائل اما يوم الخميس فيه فضيلة واحدة وهو انه تعرض فيه الاعمال عن الرب سبحانه وتعالى اما يوم الاثنين ففيه انه ولد فيه الرسول وانه بعث فيه وانه انزل عليه فيه وانه تعرض فيه الاعمال. اجتمع فيه اربع فظائل. اما يوم الخميس فليس فضيلة واحدة وهي اعظم الاعمال على الله سبحانه يوم الاثنين يظهر الافضل نعم رضي الله عنه انهم يسموا صيامهم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نحميه يوم الاثنين فقط الرسول ولد يوم الاثنين فيصام يوم الاثنين نعم فضيلة الشيخ عن يوم عرفة. اما اما اثنى عشر يوم الاثنين يصام علمه الاثنين فقط يعلم اليوم الثاني عشر من محرم بل على انه يوم الاثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم عن يوم من السنة السنة الباقية يقول السنة الباقية السنة. ذكر سنتين السنة الماضية والسنة الماضية فكيف تقول؟ ان المراد هذا فهم غريب نعم فضيلة الشيخ الفرق واضح يا اخي لان العدل جماع وقد اباح الله الجماع واما الاستماع هذا ليس جماعا وانما هو عبث فانما هو عبث اليس هو بالجماع؟ الله اباحه جماع المرأة سواء انزل او لم ينزل اباح الجماع للرجل لزوجته واما الاستمنا باليد فهذا عبث وليس جماع نعم ومن يرى حرام هذه السنة باليد حرام واللي يقول انه مكروه ليس عنده دليل بل هو حرام لقوله تعالى والذين هم في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وحصر الاباحة في الزوجات او ملك اليمين والاستمنا باليد ليس هو من ذلك لا من ملك اليمين ولا هو من الجودة وعده جل وعلا من الاعتداء فمن ابتغى وراء ذلك اي غير الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون نعم فضيلة الشيخ ان يستحب لمن حصل له ونحو ذلك له ان يكون ذلك اليوم؟ لا لا نحدث عبادة من عند انفسنا الا بدليل لكن من تجددت له نعمة فانه يشرع له او يستحب له سجود الشكر بدون الشكر عند تجدد نعمة عامة والا خاصة هذا المشروع. اما احداث صيام لم يشرعه الله ولا رسوله هذا بدعة. نعم ماسك في يوم عاشوراء يقولون لانه قتل فيه الحسين رضي الله عنه قتل بايدينا؟ نعم صحيح قتل فيه الحسين رضي الله عنه. هذي مصيبة لكن المصايب تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع والسخط والنياح والعياذ بالله. نعم ولم يسمح الشيعة قال انه ذلك ينطبق على ذمته الفقر وما مدى احد شيعي مسلم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهو كافر سواء من الرافضة او من غيره انما الكفر الرافضة بمجرد الاسم انهم رافضة او انهم شيعة لا انما نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يكون كافرا من اي من اي فرقة كان نعم فضيلة الشيخ عشرين يوم ها المدة يسيرة ولا في ولا يحق عليها لا يشق عليها القبر فتقضي الايام نعم ما حكم الطالب في الصوم عن الصلاة وحده بالصيام هنا ليصم قبله الاول او بعده يجزي يجزي لكن مع الكراهة يصير ناقص نعم هل صحيح ان من مات يوم الجمعة قال عنه مات موتة حسنة يرجى يرجى ذلك لان هذا اليوم يوم الفاضل فيرجى له الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى نعم حديث في هذا لكن اليوم يوم فاضل ويرجى انه يناله من اجر هذا اليوم وفضل هذا اليوم نعم. وهل هناك اوقات معينة فيها الانسان يهدى له فيها الخير في يوم عرفة مثلا يقولون انه اذا مات بعد مواسم العبادة مثل بعد الحج او بعد رمضان بعد صوم رمضان يرجى له الخير لانه مات بعد موسم عبادة فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون المسلم ان كثيرا من الانبياء فشلوا في مهمتهم في دلالة الحديث النبي وليس معه احد. هذا كفر والعياذ بالله ردة عن دين الاسلام الذي يتهم الانبياء بانهم فشلوا هذا يعتبر مرتدة الانبياء ولله الحمد ادوا واجبهم وبلغوا رسالة ربهم وقاموا بما اوجب الله عليهم وبلغوا الرسالة وادوا الامانة ونصحوا الامة وما قصروا في شيء. عليهم الصلاة والسلام. الذي يقول انهم فشلوا هذا كافر كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام ولا تصدر هذه المقالة عن مسلم ابدا انما تصدر عن عدو لله ولرسله والعياذ بالله نعم ان يصح القول بان دعوة الناس الى تقدير الثوب واعفاء النية لان هذا من الامام الرائد وهذا كلام شنيع تنقص للسنة اتهام قولهم بان اعفاء اللحية وجز الشارب تقليم الاظافر واختصار الفطرة انها قشور هذا يفضي الى الردة لانه تنقص السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها قشورا ومن ثم السنة قشورا فهو كافر نسأل الله العافية. يجب على هؤلاء ان يتوبوا الى الله عز وجل هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله. سنة الرسول خشوع يقول هذا الكلام مسلم لا يقوله مسلم. نعم. فلا يترتب ترتب عليه التوبة والكفارة رتب عليه التوبة وكفارة يمين كفر عن يمينه ويتوب الى الله عز وجل. نعم وهذا العمل مستمر عليه نعم اذا خرج دم كثير انتقض الوضوء اما ان كان الدم يسير فانه لا يضر. ولا يعبث الانسان بانفه عند الصلاة. لا يعبث بها. يمتنع من ذلك حتى يصلي. نعم فضيلة الشيخ عليهما جميعا على الروح والجسد جميعا ولو كان الجسد تراب يعذب الله هذا التراب الذي تحلل من جسم هذا الانسان والله على كل شيء قدير نعم يتم قراءة الفاتحة ارسلت هذا المخلوق الصحيحة وماذا يجب عليه؟ هذا غلط يجب عليه ان يركع مع الامام ولو ما كمل الفاتحة الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الغفلة مع انه لم يقرأ الفاتحة فيتابع الامام ويركع معه ولو ما قرأ الفاتحة ولو ما كملها فهذا الذي تأخر عن الامام يعذر بالجهل صلاته صحيحة ان شاء الله لانه جاهل بالحكم لكن لا يعود لمثل هذا. نعم التي لا اولادك من اجانب من من زوجات من زوجات الرجل الذي ذكرت لا علاقة بينهم. نعم قال ابن عباس اعد السؤال اعده ورد لا اعد السؤال اللي قبله فيما اقول له دولتان اي نعم وقد تزوجت انا احدى ثلاث مجاهد لزوجي غير فهم اولاده محاكم لبنان من دولته الاخرى التي هي ليست ام زوجتي؟ هل اولادي؟ محارب؟ هل اولاد المحارم يعني يعني اخوك لا ما ما لهم علاقة كما ذكروا ما لهم علاقة. نعم هم اجانب لهم. نعم ورد حديث عن ابن عباس ان امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من ادرك حتى مات عنها قانعا فهل ورد حديث يشابه هذا الحديث؟ بالصيام نعم ورد في الصيام ايضا ورد هذا بالصيام كما ورد في الحج لا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وكان يفطر حتى يعني ويطيل الافطار حتى يظن الظن انه لا يصوم وذلك والله اعلم بحسب ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفراغ والانشغال وكان اذا حصل عنده فراغ فانه يصوم واذا حصل عنده انشغال باعمال الامة فانه يفطر فهذا دليل على اعتداله صلى الله عليه وسلم صيام والافطار لانه صلى الله عليه وسلم لا يصوم صياما مستمرة طول السنة ولا يفطر فطرا مستمرا وانما كان يعادل صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في الحديث الاخر واما انا فاصوم وافطر هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول عائشة انه كان يصوم حتى يقال لا يخطئ ويفطر حتى يقال لا ينسى اي انه كان يعادل بين صيامه وافقائه بحسب للمصلحة ولا يؤلف جانبا على جانب وما رأيته اكثر وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان خاصة حتى انه كان يصوم اغلبه وذلك والله اعلم لان شعبان يأتي بعده رمظان فصيامه تطوعا او الصيام فيه تطوعا بمثابة الراتبة قبل الفريضة كما ان الصلاة لها راتبة قبلها فكذلك وكذلك شهر رمضان له راتبة قبله بل وله راتبة بعده وهي صيام الست فرمضان له راتبة قبله من اللائلة وله راتبة بعده من النافلة مثل صلاة الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى الله عليه وسلم في شعبان نعم وما رأيته استكمل شعرا بالصيام الا رمظان فهذا فيه دليل على انه لا يسوء الشهر كله تطوعا. لان لا يشبه شهر رمظان فلا يصام كاملا الى الاشهر الا شهر رمظان فلا يصاب غيره كاملا لان لا يشبهه برمضان هذا هديه صلى الله عليه وسلم نعم اعلى بلال رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر ثلاثة ايام رواه النسائي هذا نوع اخر من صوم التطوع وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما لحديث ابي ذر هذا في حديث ابي هريرة ايضا واحاديث جاءت بهذا المعنى انه صلى الله عليه وسلم امر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وانها تكون الافظل الافضل ان تكون ايام البيض وثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر سميت بايام البيض يبي يضاف لياليها بالقمر قيام البيظ يعني ايام الليالي البيظ التي يظهر القمر في جميع ليلها ولو صام الثلاثة في اول الشهر او في اخره حصل المقصود ولكن تحري هذه الايام من وسط الشهر افضل وهي ايام البيظ والحكمة تحليل هذه الثلاثة من الشرع لان الحسنة بعشر امثالها فاذا صام ثلاثة ايام من الشهر فيكون بمثابة من صام ثلاثين يوما لان الحسنة بعشر امثالها كما ان الصلوات الخمس عن خمسين صلاة فمن حافظ عليها كان كمن صلى خمسين صلاة في اليوم والليلة في المضاعفة والاجر وهذا فضل الله يأتيه من يشاء نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير رمضان بدأ المصنف رحمه الله يذكر الاحاديث الوالدة في النهي عن صيام بعض الواردة في الصوم المنهي عنه يذكر الاحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه طول ذلك المرأة لا يجوز لها ان تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه وذلك لحقه عليها فاذا صامت فانها تقصر في خدمته وفي حاجته وتضعف عن ذلك وتمتنع من منه في نفسها الاستمتاع بها وحقه واجب والصوم مستحب فلا تقدم واجبا ولا تقدم مستحبا على واجب حتى في الايام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها لا تصومها الا بهم فهذا الحديث مقيد لمن سبق بحق المرأة ذات الزوج والزوج الحاضر فدل هذا الحديث على مسائل على ان المرأة التي لا زوج لها انها تصوم صيام التطوع المشروع ثانيا ان المرأة التي لها زوج غائب انها تصوم ايضا كقوله وزوجها دل على ان الغائب لا يمنع المرأة لا تمنع المرأة من الصيام في غيبتها. لعدم المحظوظ وهو التفويض حق الزوج ثالثا من حديث دليل على تحريم ان تصوم المرأة متطوعا وزوجها حاضر لم يألم. فان قامت فانها مخطئة. واخرا قومها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ومعنى لا يحل ان يحرم رابعا انه اذا اذن لها زوجها الحاضر بالصيام فانها تصوم لان الحق له فاذا اسبق حقه سقط اصبح فرضا عليه فتصوم القضاء بان لا يدخل عليها رمظان وهي الفطر ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما لا يكون عليه الصوم من رمضان فلا اقضيه الا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من انواع الصوم المنهي عنه صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. فلا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا لا يجوز صيامهما مطلق. في اي نوع من الصيام لان يومي العيدين يوم فرح وسرور واكل وشرب وذكر لله عز وجل فصيام فيوم فيوم عيد الفطر جو اكل وشرب وانبساط وايضا لان لا يزاد برمضان ما ليس منه فيجب الافطار قطعا للوسيلة ان يزاد في رمضان ما ليس منهم. كما انه نبي ان يتقدم رمظان في يوم او يومين عند الدخول خشية الزيادة على المشروع فكذلك بعد نهاية الشهر لا يجوز الصيام يوم العيد عيد الفطر اظهارا للفصل وفصلا بين العبادات الواجبة والمستحب. هذا بتحديد الفطر واما عيد الاضحى فلان الله سبحانه شرع فيه ذبح الاضاحي والهدي والخرابيط فكلوا من فاذا صام بات الاكل منها التوسع بلحمها فهذا هو الحكمة في المنع من صيام عيد الاضحى لانه يوم ذبح القرابين من اضاحي وهدي يفطر من اجل ان يأكل منه واذا صان فات هذا الغرام فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقة اي نوع من الصيام نفلا او قضاء او نجرا او كفارة او غير ذلك من انواع الصيام حتى لو نذره لم ينعقد نذر. لانه نذر محرما ومعصية قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فاذا نذر ان يصوم يوم العيد باطل لانه ندعو معصية ودل هذا الحديث على انه ليس في الاسلام الا عيدان عيد الفطر وذلك بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى وذلك بعد اداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة وان من احدث عيدا غير هذين العيدين فانه مبتدع سواء عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم او مولد لغيره من الملوك والرؤسا وغير ذلك او لمناسبة من المناسبات يجعلون يوم عيد بمناسبة من المناسبات فهذا باطل وليس هو من دين المسلمين. ليس في الاسلام الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى فقط فمن احدث عيدا ثالثا او اكثر فانه مبتدع ففعله محرم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد وسواء سماه عيدا او سماه يوما او مناسبة او غير ذلك هذا لا يجوز العبرة بالمعنى لا بتغيير الالفاظ لا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم عز وجل. رواه مسلم هذا نوع ثالث من انواع الصوم المنهي عنه صوم ايام التشريق وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه ايام التشريق سميت لذلك لان العادة ان الحجاج يقددون لحوم الهدي وينشرونها في الشمس يشرقونها يعني ينشرونها في الشمس لتجف فسميت بايام التشريق ايام اكل وشرب من الهدي والاضاحي التي تذبح في هذه الايام وذكر لله عز وجل فايام التشريق فيها التكبير بها التكبير وفيها رمي الجمار وفيها الطواف والسعي والحلق والتقصير كل هذه كل هذا ذكر لله عز وجل قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فالايام المعدودات هي ايام التشريق هي ايام التشريق الثلاثة قال تعالى واذكروا الله امر بذكره في هذه الايام وذلك بانواع من الذكر الصلاة في منى والجلوس فيها ذكر لله عز وجل الجلوس مجرد الجلوس فيها للحجاج هذا ذكر لله عز وجل. الصلاة فيها التكبير بعد الصلوات الخمس. التكبير المقيد والتكبير المطلق ايضا ذبح الهدي رمي الجمار الصواب والسعي كل هذه اذكار لله عز وجل فالمسلم منهي عن صيامها من اجل ان يقوم بهذه الاعمال سواء كان حاجا او غير حاج الحاج لا شك العبادات خاصة في حديث واما غير الحاج فعنده التكبير وعنده الاكل والشرب من الاضاحي يأكل من لحمها ويشرب من مرقها يشرب يأكل ويشرب من الاظافر ويتبسط بنعمة الله عز وجل والصيام يتنافى مع هذه المطالب الشرعية او لا يتنافى ولكن يضعف يضعف المسلم عن القيام بهذه الامور ويحرمه من الاكل والشرب الذي اتاحه الله له في هذه الايام فلا يحرم نفسه ويدعي انه يريد الاجر لا الاجر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى. اذا قال نقص فصوم فاذا قال لك افطر تفطر هذا هو الطاعة فقد قال الله لك افطر بهذه الايام فيجب عليك ان لا يجوز لك الصيام. الصيام في هذه الايام حرام نعم عمر رضي الله عنه قال اي حملة لا المصمم المصمم رواه البخاري هذا الحديث يعتبر مخصصا الحديث الذي قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال ايام التشريق ايام اكل وشرب لا شك ان الاكل والشرب يتنافى معها معصية فقوله ايام اكل وشرب معناه انها لا تصام لان الصائم لا يتمكن من تحقيقه هذا الغرب فحديث عائشة وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع بالعمرة الى الحج فانه يصوم ثلاثة الايام التي امر الله بصيامها بالحج وهذه الايام من ايام الحج فيصومه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعت تلك عشرة كانوا وهذه الثلاثة في الحج ان صامها قبل يوم عرفة هذا افضل وان لم يصمها قبل يوم عرفة فانه فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ثلاثة ايام في الحج قوله اكفس مبني للمجون. لكن يحمل على ان المرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي اه يشرع للامة. ولذلك انه رخص لهؤلاء ان يصوموا في ايام التشريق واستثناهم من غيرهم. ممن يطيق الهدي فانه لا يجوز له الصيام بل يذبح الهدي وكذلك غير الحاج غير الحاج هذا لا يجوز له الصيام انه لا داعي لصيامه طريق الحاج الذي معه هدي لا يجوز له صيام التشريق لان الصيام بديل عن الهدية واذا وجد المبدل بطل البدء وغير الحاج لا داعي لصيامه في هذه الايام وليس محلا للرخصة فهذا الحديث فيه تخصيص في الحديث السابق وان من عدم الهدي جاز له ان يصوم ايام التشريق لتكون هي الايام الثلاثة التي امر الله بصيامها بالحج لفاقد الهدي وان لم يتمكن من صيامها كلها يصوم الباقي منها يصوم الباقي من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا ما مفاد حديث عائشة وابن عمر نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا ليلة الجمعة رواه مسلم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة لقيام من بين سائر الليالي فالذي يتقصد يوم ليلة الجمعة الذي يتقصد ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يكن ذلك من اهله صلى الله عليه وسلم وانما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي فاذا كان من عادة الانسان انه يقوم من الليل فانه يقوم ليلة الجمعة تبعا لغيرها وان لم يكن من عادته القيام فلا يخص جاء ليلة الجمعة لقيام دون غيرها قال الشيخ وغيره وفي هذا ابطال لصلاة الرغائب التي يزعمها المبتدعة وهي قيام اول ليلة جمعة من رجب قيام اول ليلة جمعة من رجب يقومونها ويسمونها صلاة الرهائب فهذه الصلاة باطلة وبدعة والاحاديث الواردة فيها وفي شهر رجب كله. الاحاديث الواردة بتخصيص رجب لاي عبادة من بين الشهور كلها مكذوبة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب كغيره من الشهور من كان له عادة بالقيام سائر الشمع سائر الشهور يقوم في شهر رجب مثل غيره. من كان من عادته انه يصوم في شهور السنة صوم ايام البيض او الاثنين او الخميس او انه يصوم شهر رجب مثل غيره اما انه يخص شهر رجب بصلاة او صيام او غير ذلك فهذا لا اصل له ولذلك وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها بيان العجب بما ورد في شهر رجب مطبوعة بيان العدل تكب على الاحاديث الواردة فيها وفندها تقليدا واضحا ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم دون سائر الايام هذا نوع رابع من انواع صوم المنهي عنه وهو تخصيص يوم الجمعة لصوت فلا يجوز تخصيصه وذلك لان يوم الجمعة يوم عيد. هو عيد الاسبوع يوم الجمعة هو عيد الاسبوع. وقد نهي عن صوم يوم العيد لان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع وهو افضل الايام فيه صلاة الجمعة والحضور اليها والتبكير اليها فيه ذكر الله عز وجل فيتفرغ الانسان لهذه الاعمال ويقوم بها بنشاط فاذا صام فان ذلك يضعفه عن قيام بوظائف يوم الجمعة اما من كان يصوم يصادف يوم الجمعة صيامه فلا مانع فيه وسوء تبعا لغيره او صام يوم الجمعة عن قضاء عن قضاء في ذمته او عن نذر نذر فلا بأس انما الممنوع هو ان يخصه بنافلة بصوم بصوم نافلة فهذا هو المنهي عنه اما صيامه تبعا لغيره او صيامه عن فرض في ذمته فلا بأس به نعم عنوان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرنا نحن في يوم الجمعة. الا ان يصوم يوما قبله من بعده. متفق عليه هذا الحديث مخصص للحديث الذي قبله حديث الذي قبل فيه النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا الحديث يبين انه اذا صام يوما قبله او يوما بعده فلا ينسي. وانما النهي على من خصه وحده على من خصه وحده فقط اما من صام يوما قبله او الخميس او يوما بعده يوم السبت هذا لا بأس به لانه لم يخص يوم الجمعة لا وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تقوموا نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو نهي عن صيام في النصف الاخير من شعبان وذلك والله اعلم من اجل ان لا يتقدم رمظان من صيام يكون هناك فاصل فاذا صامت النصف الاول فلا بأس ويفطر النصف الثاني فيكون ذلك فاصلا بين صيام النفل وصيام الفريق ولكن الحديث الذي سبق عن عائشة رضي الله عنها انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه صياما في شهر من شعبان. دل على انه يصوم