يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حججت انا وزوجتي قبل خمس سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر من النقاب شيء وعندما سألنا عن حكم ذلك قيل بانها لا تعتبر لابسة للنقاب حينئذ لانها غطته. فما الحكم في ذلك هذا خطأ الجواب هذا خطأ فعليها الفدية لانها لابسة للنقاب سواء برز او اخفته لابسة للنقاب مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فهذا الجواب خطأ ولا اظن طالب علم يبي يجيبه بهالجواب نعم