وفي من المرات انت طالق انت طالق انت طالق. وبعد اربع اشهر وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقة الطلاق وشهد على طلاقي شاهدان كانت عليها العادة. وتسأل عن حكم الطلاق والحالة هذا الشيخ عبدالعزيز. اولا الواجب على رسالة وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول لقد تزوجت وانا عمري ثلاث عشرة سنة وكنت اجهل امور الزواج وحقوق وكثيرا ما كنت اطلب منه الطلاق. تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر ان يقول في مرة المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم ايذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الاذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعة كل هذا لا يجوز. ما دام الزوج قائما بحقها فالواجب عليها ان تقوم بحقها ايضا. الله يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليه المعاشرة بالمعروف وعليه المعاشرة بالمعروف. بالكلام الطيب والفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال تقول له الكلام الطيب وهو يقول لها الكلام الطيب. وتؤدي له ما يجب من الطاعة في بيته خدمته في اطاعته في الفراش لغير هذا من مما اباح الله عز وجل وهو كذلك يعاملها بالمثل بالكلام الطيب والصفات الحميدة والانفاق عليها كما امر الله الى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة. وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة فهذا لا يجوز اما اذا كانت الحالة غير ذلك بان كان اساء العشرة او ما كتب الله لها في قلبه المحبة متى تبغضه ولا القيام بحقه للبغضاء فلا مانع ان تخبره بذلك وان تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب. فان سمح بذلك فالحمد لله والا فعلها الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف بين اهل العلم. مم. جمهور اهل العلم يرون انه يقع الطلاق وهذا قول الاكثرين من اهل العلم. والقول الثاني انه لا يقع في الحيض. ولكن نفاس ولا في طهر جامعها في الرجل لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وانكر ذلك وامر الله ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تطهير ثم تطهر ثم عيسى امسك وان شاء طلق قبل ان يمسها هذا يدل على ان الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر. وهكذا في جامعها فيه. وانما السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. او في طهر او في حال ولهذا في اللفظ الاخر فليطلقها طاهرا او حاملا. فالصواب انه لا يقع في هذه الحالة. وان كان قل الاقل والاكثرون على وقوعه لكن الاقل في هذا اصح لهذا الحديث الصحيح. والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. كأن اختنا اه تحمل كونها زوجت ثلاث عشرة سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الاخطاء. لا لها رأي. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين فالامر في هذا واسع لكن على اهلها ان يعلموها اذا ارادوا تفريجها في هذا السن عليهم ان يعلموها فوجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وان ان عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة. طيب والا فلا يعجلوا حتى تأخذ اهل العلم بنت خمسة عشر من ستة عشر سبعة عشر يعني ينبغي لهم ان يزوجوها في الاوقات المناسبة. طيب. التي يرون انها اهل لذلك. طيب. فاذا ارادوا التبكير بان خطبها الكفور خافوا موتى الكفر. نعم. خوف الرجل الطيب. فينبغي يغتنم الرجل الطيب. ولو كانت عشر لكن يعلمون. عليهم ان يعلموها يوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج رزق الله الجميع الهداية نعم اللهم امين