﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.100
امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين واخوان وبنتين وامها. ما نصيب الام من ميراث ابنتها يا شيخ مع الولد يقول صلى الله عليه وسلم ولابويه  اولاد وعن اخوة وعن ام

2
00:00:25.250 --> 00:00:40.950
وان كان لا زوج يعطى الربع والباقي لاولادنا ذكورهم واناثهم للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخوة ما لا يمسي مع الاولاد يمنعهم الاولاد

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.100
هؤلاء ذكور فالاخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ابنا واحدا يمنعهم الولد فاذا ماتت عن امها وابنها وبنتيها صار لام السدس ابن ستة واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين

4
00:01:01.250 --> 00:01:19.500
لابن النص  واذا ماتت ان ابن وثلاث بنات وام او اب المسألة من ستة للام السدس او الاب كان اب له سدس او جد له سدس او جدة لها سدس والباقي خمسة

5
00:01:19.700 --> 00:01:38.450
الابن وثلاثة البنات للابن ثلاثة للبنات كل واحد لله واحد  واذا مات الابوين ام اب وعن ابن وبنتين صارت من ستة ايضا للاب السوسي والام السدس والباقي اربعة للابن والبنتين للابن اثنان والبنتين اثنان

6
00:01:38.650 --> 00:01:53.685
لكل واحد منا واحد وان كان لها زوج في قوله سبحانه ولكم مثل ما ترك ازواجكم ان لم يكن له ولد فان كان لهن ولد فلكه الربح نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ