من المرأة دفعة واحدة غزيرة يعتبر حيض ولو كان لا قل من يوم وليلة هذا بالنسبة لاقل الحيض اذا اقل الحيض القول الراجح انه لا حد لاقله واما اكثر الحيض انتقل بعد ذلك السلسبيل في شرح الدليل وكنا قد توقفنا عند باب الحيض وهو اخر ابواب كتاب الطهارة وهذا الباب من الابواب المهمة لطالب العلم ويعد من اكثر ابواب الفقه اشكالا خاصة في وقتنا الحاضر لكثرة مسائله المشكلة والتي من اسبابها استخدام بعض النسا للعقاقير وموانع الحمل ونحو ذلك. وقد سببت اضطرابا كبيرا لبعض النساء قبل تعريف الحيض نشير الى ان الحيض هو دم طبيعة وليس دما طارئا لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا امر كتبه الله على بنة ادم لما رأى عائشة تبكي عيشك كانت تريد ان تحج بدون ان تحيض فلما كان قرب مكة في مكان يقال له سلف حاضت فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها عليه الصلاة والسلام واسيا لها ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم الشيء الذي يشترك الناس معه فيه يهون عليه تهون عليه مصيبته فقال فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت والمرأة قد يعتريها ما يعتريها من الالام لاجل هذا الحيض ايضا يعني تغير التغيرات التي تطرأ على على المرأة بسبب ذلك. ولكن الله عز وجل يكفر بها من سيئاتها كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطأ فاذا كان الهم والشوكة يكفر الله تعالى عن الانسان بها من خطاياه كيف بهذه الالام التي تأتي للمرأة اثناء الحيض فهي يكفر الله تعالى بها عنها من السيئات والله تعالى وصف الحيض بالاذى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى هو اذى للمرأة هو الم وهو معاناة وايضا ربما تتشكك المرأة في طهارتها هذا نوع من الاذى لكنه حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك آآ ولذلك في الجنة المرأة لا تحيض ولا ولا يكون هناك حيض ولا نفاس ووصف الله تعالى نساء الجنة بانهن ازواج مطهرة لكن هذا في الدنيا اقتضت حكمة الله عز وجل ان يأتي المرأة بل ان المرأة التي لا يأتيها الحيض بشكل منتظم لا يمكن ان ان تحمل لا يمكن ان تحمل فحتى تحمل المرأة وتلد وتنجب لا بد ان يأتيها الحيض صورة منتظمة الحيض في اللغة معناه السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وحاظت الشجرة اذا خرج منها سائل يشبه الصمو بعض النساء ياخي يكون الدم معاها نقط هذا ليس بحيض لابد ان يسيل انه مجرد نقط يخرج منها هذا لا يعتبر حيضا لان الحيض معناه في اللغة السيلان فلو خرج وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا قال النووي له ستة اسماء اشهرها الحيض ويقال له الطمس وهذا قد جاء في حديث عائشة وايضا العراك والضحك هذا سنعود اليه والاكبار والاعصار آآ الحيض يطلق عليه الظحك ولهذا بعظ المفسرين وهذا مروي عن ابن عباس فسر قول الله تعالى عن سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالوا ان معنى ظحكت حاظت ولكن الراجح في تفسير الاية ان ضحكت بمعنى الضحك المعروف لضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط او انها لما بشرتها الملائكة ضحكت تعجبا ولهذا قالد وانا عجوز وهذا بعل شيخا ان هذا شيء عجيب تعريف الحيض اصطلاحا هو دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت. هذا احسن ما قيل بتعريفه هناك تعريف مشتهر في بعض كتب الفقه نقف معه وقفة هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم ومن قعر الرحم في اوقات معلومة لحكمة غذاء الولد انا اريد ان اقف مع اخر التعريف لحكمة غذاء انا كنت فيما سبق اذكر هذا التعريف في الدروس واتاني احد الاطباء واعترض كيف حكمة غذاء الولد دم الحيض لا يتغذى به الولد هو دم فاسد منتن كيف حكمته؟ يعني كيف حكمة غذاء الولد وبالفعل وجدت كلامه وجيها فلذلك نقول ان ان دم الحيض لا يتغذى به الولد لا يتغذى به الولد لانه هو انفجار للبويضة آآ التي تخرج كل شهر عند الانثى اذا لم تلقح فانها تنفجر القول بانه غذاء للولد موجودة في بعظ كتب الفقه وهو غير دقيق. كما يقول الاطباء واهل الاختصاص ولهذا فالادق هو التعريف الاول الذي ذكرت طيب هل الحيض خاص آآ نساء بني ادم ذكر العلماء انه ليس خاصا وان بعض الحيوانات تحيض وجمعها بعضهم في بيتين يعني موجود موجودان في السلسبيل ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع ويحتمل ان يكون هناك حيوانات اخرى ايضا غير ما ذكر لا حيض قبل تمام تسع سنين لا نافية للجنس والمقصود هنا النفي الشرعي لان عندنا قاعدة في النفي النفي اذا اطلق فاول ما ينصرف النفي الى نفي الوجود فان لم يمكن فالى آآ نفي الصحة فان لم يمكن فالى نفي الكمال طبعا نفي الوجود هنا غير وارد غير وارد وعلى ذلك ينصرف النفي هنا لنفي النفي الشرعي للنفي الشرعي وانما قلنا النفي الوجود غير وارد لانه يوجد من الفتيات من تحيض قبل تسع سنين فاذا مقصود المؤلف لا حيض شرعا. لا حيض شرعا قبل تمام تسع سنين طيب كلمة تمام التي ذكرها المؤلف قبل تمام هل لها فائدة الجواب نعم لها فائدة لان معنى تسع سنين انها اتمت تسع سنين ودخلته العاشرة وليس المعنى كما يفهم بعض العامة انها تمت ثمان سنين ودخلتها التاسعة وهذا مطرد في جميع الاعمار التي يذكرها الفقهاء واهل العلم فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع ما معنى لسبع بعض الناس يفهم اذا اتم ست سنين ودخل السابع هذا غير صحيح المعنى اذا اتم سبع سنين ودخل الثامنة طيب واضربوهم عليها لعشر اتم عشر سنين دخل الحادية عشرة طيب قول جمهور الفقهاء ان احدى علامات البلوغ آآ خمس عشرة سنة يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة ولذلك يعني لو سئلت انت كم عمرك مثلا لو افترضنا ان عمرك ثلاثين كيف يكون عمره ثلاثين اذا اتممت ثلاثين ودخلتها في السنة الحادية والثلاثين يكون عمرك ثلاثين اما اذا لم تتم السنة الثلاثين لا عمرك تسعة وعشرون عمرك تسعة وعشرين حتى تتم الثلاثين وتدخل الحادية والثلاثين تقول عمري ثلاثين فتحسب هكذا ولذلك الناس يحسبونها بالنسبة للطفل الوليد بالطريقة الصحيحة فمثلا الطفل ما يقال عمره سنة حتى يتم اثني عشر شهرا الطفل اللي عمره شهر ما يبقى العمر السنة شهرين ثلاثة اربعة عشرة اشهر ما يقل عمر السنة متى يقال عمر الصلاة؟ اذا اتم اه اثني عشر شهرا دخلا في اه السنة الثانية. هكذا ايضا تحسب الامور هكذا بهذه الطريقة فخذ هذه الفائدة اه النفيسة طيب آآ المؤلف يقول لاحيض يعني شرعا قبل تسع سنين هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية والشافعية يعني قول الجمهور والقول الثاني في المسألة انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة وسيأتي الكلام عنه طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ استدلوا اولا باثر روي عن ابن عمر اه اذا اتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة لكنه لا يصح لا يصح من جهة الصناعة الحديثية ايضا روي عن عائشة اه معلقا اذا بلغت معلقا يعني اه علق هذا البخاري يعني عائشة موقوفة موقوفا عليها وقوف عليها فاذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة من الشيخ ياسر هل هو في البخاري معلقا الكلمات المعلقة اتت هنا طيب اذا اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة لكن من جهة الاسناد لا يعرف له اسناد ثم حتى لو صح فليس بصريح في انه لا لا حيض شرعا قبل تسع سنين ويحتمل ان مراد عائشة انها امرأة قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعظ النساء اللاتي يعني يتحملن مسؤولية يقومون بمعاونة اهل البيت ونحو ذلك هناك مقولة مشهورة عن الامام الشافعي رأيت بصنعاء جدة عمرها احدى وعشرون عاما ويريد بذلك انها حاظت وهي بنته تسع وولدت بنتا وعمرها عشر ثم بنتها حاضت ولها تسع وولدت بنتا وعمرها عشر واصبح المجموع احدى وعشرين لكن هذه المقولة عن الامام الشافعي لا تصح رغم شهرتها ووجودها في كثير من كتب الفقه لكن بتتبعها من جهة الاسناد لا تصح عن الامام الشافعي بالقول الثاني ان شاء الله سنأتي له بعد ما نتكلم عن آآ قول المؤلف ولا بعد خمسين سنة قال المؤلف ولا بعد خمسين سنة يعني لا حيض بعد خمسين سنة طبعا المقصود بخمسين سنة كما قلنا قبل قليل يعني تمام الخمسين تمام الخمسين والدخول في احدى وخمسين آآ علوي ذاك بتعليل قالوا ان هذا ليس معروفا عادة والعادة لها اثر في الاحكام الشرعية وايضا استدلوا بماروية عن عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وهذا ايضا هذا الاثر ليس له اصل القول الثاني اه انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثره بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حيض حتى وان كانت دون تسع سنين او كانت اكثر من خمسين وهذا القول رواية عن الامام احمد صاروا جابوا من حق قيم اهل العلم كان ابن عباس ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا واستدلوا بعدم الدليل على التحديد ما الدليل على ان اقل سن تحيض المرأة تسع سنين ما في دليل حنا ناقشنا الاثر المروي عن عائشة وابن عمر لانها لا تصح طيب كذلك لا لا ليس هناك دليل يدل على ان اكثر سن تحضن في المرأة خمسين سنة واستدلوا ايضا بظهر الاية الكريمة يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. قالوا ان الله علق الحكم بالاذى متى ما وجدت المرأة هذا الاذى في حكم بانه حيض بغض النظر عن السن الذي وجدت فيه هذا الاذى وايضا قول الله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم ويرتبطوا فعدة ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ولم يقل واللاتي بلغن خمسين سنة وانما قال يئسن يأسنا من المحيض ولو كان التحديد بخمسين سنة لقال واللائي بلغن خمسين سنة والتحديد بابه التوقيف ثم ما الفرق بين ان تحيض المرأة بعد ان تتم خمسين سنة بدقيقة فلا نعد الدم الخارج حيضا وقبل ذلك بدقيقة فنعتبره حيضا هذا يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على هذا التحديد وعلى هذا فالقول الراجح انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن فيه المرة قد تحيض المرأة قبل تسع سنين وقد تحيض بعد خمسين سنة والواقع خير شاهد لهذا نعم نعم اذا اثر عائشة اذا بلغت المرأة تسعين بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة هذا نعم رواه اخرجه الترمذي معلقا معلقا بدون اسناد قال ولا مع حمل يعني لا حيض مع حمل وهذا يدل على ان المرأة الحامل لا تحيض قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم عندما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة ان الحامل لا تحيا واستدلوا بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. قالوا لو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيظ ولم تكن عدتها وضع الحمل وايضا استدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذي ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة اخرجه ابو داوود سنده صحيح وقوله حتى تحيض حيضة يعني حتى تستعلم براءتها بالحيض. ودل ذلك على انه لا يجتمع الحمل مع الحيض قالوا ولان الحس يدل على ان الحامل لا تحيض القول الثاني في المسألة ان الحامل يمكن ان تحيض وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد ترى هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا عموم الاية ويسألونك عن المحيض قل هو ادم قالوا سمى الله الحيض اذى متى ما وجد هذا الاذى ثبت حكمه سواء اتى من من حامل او من غير حامل وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف واذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاناط الحكم بوجود اه الذنب بهذه الصفة قالوا ايضا الواقع يدل لهذا فيوجد نساء يحملن ويحضن في الوقت نفسه والقول الراجح والله اعلم هو ان الحامل يمكن ان تحيظ بشرط ان يخرج الدم على صفة دم الحيض وهذا امر نادر الوقوع لكنه ممكن اما اذا خرج الدم على غير صفة دم الحيض فهذا دم فساد وهذا هو الغالب هذا هو الغالب في الدم الذي يخرج من الحامل اذا ترجيح نقول الراجح ان الحامل يمكن ان تحيض بشرط ان ان الدم الخارج يكون على صفة دم الحيض اما اذا كان ليس على صورة دم الحيض فهذا الدم فساد وليس بدم حيض وقد سألت بعض الاطباء المختصين فذكروا لي انه من الناحية الطبية يمكن للحامل ان تحيض اذا خرج الدم على صفة دم الحيض وفسروا لي هذا قالوا انه في احوال قليلة او نادرة قد يخرج من المرأة بوريظتان احداهما تلقح وتحمل منها المرأة والاخرى تنفجر ويكون منها الحيض فيجتمع الحمل والحيض في هذه الصورة هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة اذا على القول الراجح عندما تسأل المرأة الحامل التي يخرج منها دم تقول هل هذا دم دم حيض؟ نقول صفي لنا هذا الدم الذي يخرج منك ان كان على صفة دم الحيض فهو دم حيض وان كان ليس على صفة دم الحيض فهو دم فساد مع الاخذ في الاعتبار ان خروج الدم من الحامل آآ يعني في الغالب انه دم فساد وان كون الحامل اه تحييض ويخرج الدم بنفس مواصفات دم الحيض هذا قليل او نادر لكنه ممكن طيب الاخوة اه كتبوا هذا التنبيه تنبيه للاخوة المتابعين عن طريق البلسكوب ان البث عن طريق اليوتيوب اوضح صوتا وصورة وافضل للمتابع فننبه الاخوة يعني بان اذا ارادوا وضوحه في الصوت فينتقلوا لليوتيوب هو افضل في في الصوت طيب نعود عبارة المؤلف قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقل الحيض يوم وليلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الشافعية واستدلوا قالوا بان العادة لم تدري بان يوجد حيظ في اقل من يوم وليلة وايضا اكثره خمسة عشر يوما قالوا لم تجري العادة بانه يوجد حيض اكثر من خمسة عشر يوما والقول الثاني في المسألة انه لا حد لا قل الحيض لا حد لا قل الحيض قالوا لانه ليس هناك دليل يدل للتحديد والتحديد بابه التوقيف واما الاستدلال بالعادة فيقال له قد وجد من النساء من يخرج منها الدم في اقل من يوم وليلة ولهذا قال الميموني قلت لاحمد ايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في اقل الحيض واكثره؟ قال لا قلت فيصح عن احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا وهذا القول وهو انه لا حد باقل الحيض ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح انه لا حد لاقل الحيض قد تحيض المرأة ساعات بل بل على القول الراجح يمكن ان يكون دم الحيض دفعة واحدة بشرط ان يخرج وفيه صفات دم الحيض اذا خرج من المرأة دم فيه صفات دم الحيض فهو حيض ولو كان دفعة واحدة لكن يشترط ان تكون هذه الدفعة غزيرة بحيث تسيل سيلانا اما لو كانت نقطا يسيرة لا تسيل وليست بحيض لان الحيض في اللغة السيلان خذ هذه الفائدة هذه فائدة ليست موجودة في السلسبيل فكما يعني سمعتم ان الشافعية والحنابلة حددوه اه وكذلك ايضا المالكية اه حددوه خمسة عشر يوما والحنفية حددوه بعشرة ايام وهناك قول لبعض اهل العلم انه لا حد لاكثره وعلله بالتعليل السابق قالوا ان تحديد بابه التوقيف ولم يرد ليدل على التحديد حقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة كنت في السابق ارجح القول بعدم التحديد وانه لا حد لاكثر الحيض حتى وردت الي استفتاءات من بعض النساء بعضهن يمتد معهن الدم شرينا يوما بعضهم احدى وعشرين بعضهم اثنين وعشرين يوما فلا يمكن نعتبر هذا دم استحاضة لانه ليس جميع الشهر طيب اعتباره دم حيض عشرين يوما هذا مشكل انه يترتب على هذا ان المرأة تبقى ثلثي عمرها لا تصلي ولا تصوم وممنوعة من المعاشرة الزوجية هذا يسبب لها ظررا عظيما هل تأتي الشريعة بمثل هذا ولذلك لما اتصلت باحدى الاخوات فاستشكلت فاقول هل يعني الدم نفسه مواصف الدم الحديد؟ تقول نعم وهذا يعني خاصة لمن تستخدم اللولب تطول معها مدة الحيض وبدأت اعيد بحث المسألة من جديد فظهر لي والله اعلم ان الاقرب هو قول جمهور وهو التحديد بخمسة عشر يوما التحديد لا بد منه لا بد من هنا ومما يدل التحديد ان الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قرون وجعل عدة اليائسة والصغيرة في مقابل ذلك ثلاثة اشهر ليكون في كل شهر حيض وطهر والاصل ان المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة يعني تحيد مرة واحدة وتطهر على ذلك فاكثر ما يمكن ان يصل اليه الحيض هو منتصف الشهر وخمسة عشر يوما لان الشعر حيض وطهر وبعضهم يستدل بما يروى حديثا تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي قال شطر دهرها وهذا لو ثبت لكان حجة لكن يعني بحثت عنه ولم اقف له على اسناد ورجعت لكلام بعض المحدثين وجدت ايضا انهم لم يقفوا على اسناد لهم قال البيهقي طلبته كثيرا في شيء من كتب اصحاب الحديث فلم اجد له اسنادا وقال ابن ملقن نص غير واحد من الحفاظ على انه لا يعرف له اصل على ذلك هذا لا اصل له. لكن التعليل الذي ذكره تعليل وجيه وهو ان ان الله تعالى جعل الشهر مقابل الحيض والطهر جعل عدة المطلقة ثلاثة قرون وعدة اليائسة ثلاثة اشهر وفي كل شهر حيض وطهر لكل شهر حيض وطهر فاقصر اقصى ما يصل اليه الحيض منتصف الشهر وهو خمسة عشر يوما هذا هو الاقرب والله اعلم وعلى ذلك فيكون اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما كما هو قول جماهير الفقهاء اه اما قول المؤلف وغالبه ست او سبع فدليله حديث حملة بإبن جحش لما استحيضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله ويؤيدها ايضا الواقع فان غالب حيض النسا ستة ايام او سبعة وهذا يعني قد لا يترتب عليه فائدة الا من جهة بعض احكام المستحاضة كما سيأتي ان شاء الله قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره اقل الطهر ثلاثة عشر يوما وغالب الطهر بقية الشهر ويستدلون لذلك بقصة علي رضي الله عنه لما جاءته امرأة تخاصم زوجها الذي طلقها قالت لعلي اني اني قد حظت ثلاث حيضات في شهر واحد فقال علي لشريح اقضي فيها فقال ان جاءت ببطالة من اهلها ممن يرظى دينه وامانته تزعم انها حاظت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها والا فلا قال علي قالون قالون يعني احسنت لسان الروم هذا يدل على ان يعني استخدام غير اللغة العربية احيانا يعني في مرات قليلة انه لا بأس به آآ شريح يعني يقول ان هذه حالة نادرة لكنها ممكنة لكنها ممكنة وآآ ولكن بشرط ان تأتي ببطانة من اهلها ممن؟ يشهد بذلك ممن يشهد بذلك وذلك بان تحيد يوم وليلة فطر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة فطر ثلاثة عشر يوما ثم وحيد يوم وليلة فمعنى ذلك انها حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد لكن هذه حالات نادرة ولذلك هنا يعني شريح قال لابد ان تأتي ببطانة من اهلها ومن يرضى دينه وامانته لكن هذا ليس بدليل ظاهر على التحديد انما يعني شريح يقول ان هذا هو الغالب ان اقل يعني مدة الحيض انها يوم وليلة لكن الواقع ان الحيض قد يأتي اقل من كما ذكرنا قد يأتي اقل يعني قد قد الطهر قد لا يتقيد بهذا ان الطهر بين ثلاثة عشر يوما قد يكون الطهر اه اقل قد يكون عشرة ايام قد يكون خمسة ايام قد احيانا يكون اقل من هذا فليس هناك حد لاقل الطهر بين حيضتين. على القول الراجح قول الراجح انه ليس هناك حد لاقل الطهر بين الحيضتين ولا حد لاكثره طيب اذا قلنا انه ليس هناك حد لا قل الطهر لابد ان نحدد يعني العلامات التي يعرف بها الطهر حتى تعرف المرأة كيف كيف تكون طاهرة علامة الطهر من الحيض علامتان. العلامة الاولى علامة حسية ظاهرة واظحة وهي القصة البيظاء والقصة البيضاء هو سائل ابيظ يخرج عند انتهاء الحيض تعرفه النساء العلامة الثانية الجفاف وانقطاع الدم يوما وليلة فاكثر عند النساء اللاتي لا يرين قصة بيضاء او ان قص البيضة عندهن مضطربة او تتأخر كثيرا وهذا التحديد بيوم وليلة هو اعدل ما قيل وهو اختيار موفق قدامى واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى لان الجفاف لاقل من يوم وليلة هذا معتاد عند النساء المرأة الحائض ليس الحيض يخرج معها بصفة مستمرة فليخرج ويتوقف يخرج احيانا يخرج مثلا اه ساعة ثم يتوقف ساعتين ثم اه يخرج اه اه عشر دقائق ثم يتوقف ساعة وهكذا الحيض لا لا يخرج من الوراء بصورة مستمرة. فلو اعتبرنا مجرد التوقف والجفاف طهرا لشق ذلك على على النساء ولذلك فالاحسن هو التحديد بيوم وليلة فاذا اذا حصل الجفاف عند المرأة يوم وليلة فاكثر اه يعتبر هذا طهرا وعلى ذلك لا حد لاقل الطهر بل المرجع في ذلك للتحديد باحدى هاتين العلامتين طيب اذا عاد للمرأة الدم بعد الحكم بطهارتها على صفة دم الحيض فهو حيظ ولذلك ربما يتكرر عليها الحيض في الشهر عدة مرات هذه امرأة اتاها الحيض مثلا اربعة ايام ثم رأت الظهر خمسة ايام ثم رجع الحيض مرة اخرى ويعتبر حيظ وهذا يوجد لدى بعض النساء ويسميه الفقهاء يسمونه بالتلفيق يسمونه بالتلفيق فاذا رأت المرأة الحي فهو حي واذا رأت الطهر فهو طهر بشرط الا تزيد مدة الحيض في الشهر على خمسة عشر يوم يعني تجمع ايام الحيض كلها في الشهر فلا تزيد على خمسة عشر يوما هذه مسألة مهمة للاخوات من بعظ النساء يكون عندها تقطع في الحيظ. يأتيها الحيض ثم الطهر ثم الحيظ ثم الطور. نقول هذا نعم اذا اتى رأت الحيض فهو حيض واذا رأت الطهر فهو طهر ولو تكرر في الشهر عدة مرات هذا يسميه الفقهاء التلفيق بشرط ان مجموع ايام الحيض لا يزيد في الشهر على خمسة عشر يوما. لان الله علق حكم الحيض بوجوده فاذا وجد عدة حائضا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يحرم بالحيض قال ويحرم بالحيض اشياء منها. اولا الوتر في الفرج وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد جاء في حديث انس ان اليهود كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فانزل الله عز وجل هذه الاية فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطء فاليهود كان عندهم تشدد في التعامل مع الحائض كانت المرأة اذا حاضت اعتزلوها لم يؤاكلوها ولم يشربوها يكون لها اكل مستقل وشرب مستقل ومكان مستقل تبقى فيه كأنها كأنها رجس نجس سبحان الله يقابل ذلك النصارى فالحائض عندهم كغير الحائظ ولذلك اه الزوج زوجته الحائظ وهذا تساهل كبير الاسلام دين وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة فجعل المرأة الحائض كالطاهرة في التعامل معها الا ان زوجها يجتنب وطأها حتى تطهر. اصنعوا كل شيء الا النكاح آآ قال والطلاق ان يحرم طلاق الحائض وهذا ايضا بالاجماع قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين عدتهن واحصل عدة وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض بل غضب غضب من ذلك وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ويسمي الفقهاء الطلاقة في الحيض يسمونه بالطلاق البدعي لكن هل يقع او لا يقع؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم على وقوعه وهناك قول بعدم الوقوع تبناه آآ ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واي قولين ارجح ان شاء الله سيأتي بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق قال والصلاة ان يحرموا على الحائض ان تصلي وهذا بالاجماع كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة والصوم يعني يحرم على الحيض ان تصوم وهذا ايضا بالاجماع طيب بعظ النساء تكف البيت خاصة فتيات السيارات وتخجل من ان تخبر اهلها بانها حائض فتصوم ما حكم صومها؟ نقول اذا تعبدت لله عز وجل بالصوم فانها اثمة لكن اذا امسكت عن الاكل والشرب بدون نية الصوم فلا بأس لا يعتبر هذا الصيام شرعا المهم انها لا تتعبد لله عز وجل بنية الصوم وهي حائض قال والطواف يعني يحرم على المرأة ان تطوف وهي حائض وقد حكي الاجماع على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت و قد حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر ابن رشد وابن حزم والنووي والصنعاني وغيره قال له اذا طيب اذا حاضت المرأة وطافت يعني طافت وهي حائض هل يصح طوافها؟ نقول لا يصح عند يعني عامة اهل العلم لكن عرضت نازلة في عصر ابن تيمية رحمه الله عن امرأة حاضت ولم تطف طواف الافاضة واصبحت بين امرين اما ان تغادر مع القافلة وهي لم تطوف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج او انها تطوف وهي حائض فافتى ابن تيمية انها تطوف وهي حائض للظرورة لكن فتوى ابن تيمية رحمه الله هذه نطاقها ضيق جدا هذه في حال امرأة هي بين امرين اما تترك ركنا من اركان الحج وهو الطواف او انها تطوف وهي حارث كونها تطوف وهي حاد خير من ان تترك ركن الطواف ولذلك ينبغي عدم التوسع في الفتية بذلك فالاصل ان المرأة تبقى حتى تطهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل ان صفية حاضت قال احابستنا هي اصلا ان المرأة تحبس محرمها حتى تطهر ثم تطوف او ان المرأة تذهب الى ترجع الى بلدها ثم اذا طهرت رجعت مرة اخرى واتت بطواف الافاضة وفي وقتنا الحاضر يمكن استقدام بعض يعني العقاقير او الابر التي ترفع الحيض ترفع الحيض تغتسل المرأة وتطوف وهذا يعني الاطباء يقولون انها اذا فعلت هالمرة مرة واحدة لا يظر انما اذا تكرم من المرأة هذا هو الذي يظرها وهذا قد ذكرته لرجل يعني حاضت امرأته وهو مضطر للسفر ذكرت له ان يذهب مستوصف وسيساعدوه في الحل فذهبوا بفعل اعطوه امرأته ابرة ارتفع الحيض اغتسلت وطافت واتى الي شاكرا اه فهذا يمكن ان يلجأ اليه لكن بعد الاستشارة الطبية بعد استشارة الاطباء المختصين لان ايضا بعظ انسان بعظ النساء ربما يسمونه لا تتحمل مثل هذا فلابد من استشارة الطبيب المختص قال وقراءة القرآن يعني يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن وهذه المسألة محل خلاف بين على قولين. القول الاول ان المرأة الحائض يحرم يحرم عليها ان تقرأ القرآن وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يعني قول الجمهور والقول الثاني الجواز وهو رواية عن الامام مالك زل الجمهور بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث اخرجه الترمذي لكنه يقول عنه اه ابن تيمية رحمه الله هذا حديث ظعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث ويقول حافظ ابن حجر اه يقول انه ضعيف من جميع طرقه اذا هو ظعيف ظعفا شديدا فهو غير صالح للاحتجاج به وعللوا لذلك قالوا بان منع الحيض من قراءة القرآن اقرب الى تعظيم القرآن وصيانته القول الثاني ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهو رواية عن الامام مالك قالوا الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل الدليل انه يدل على منع الحائض من قراءة القرآن والحديث المروي في ذلك كما قلنا ظعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث وقولهم بانه اقرب لتعظيم القرآن هذا غير مسلى ليس هناك علاقة بين من الحاكم من قراءة القرآن وبين تعظيم القرآن بل وردت ادلة ظاهرها يدل على ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من ذلك حديث عائشة اه لما حاظت في الحج قالها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وهذه رواية احمد وجاء في رواية البخاري عند جابر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنسك المناسك كلها غير انها لا تطوف بالبيت ولا تصلي في حتى تطهر غير انها لا تطوف البيت ولا تصلي حتى تطهر. وجد دلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن امرين عن الطواف والصلاة فقط ومعلوم ان قراءة القرآن انها من افضل اعمال الحاج وطؤ الحائض محرم بالاجماع لكن لو حصل وحصل وطأ الحائض فيوجب اول التوبة الى الله تعالى ثانيا كفارة ما هي كفارة اه قال ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير ولو كانت ممنوعة من هذا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج لها نساء الامة لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها اه من الطواف فعلى هذا القول الراجح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال ومس المصحف يعني ان ان الحائض يحرم عليها مس المصحف والحائض وغير الحائض المحدث عموما لا يجوز له ان يمس المصحف لقول الله عز وجل استدلوا بقول الله تعالى يمسه الا المطهرون لكن الاستدلال بالاية محل نظر لان المطهرون المقصود بهم الملائكة بدليل ما بعدها كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة لكن ابن تيمية رحمه الله قال يمكن ان يستدل بالاية بطريق الاشارة لان هذه الصحف اذا كان لا يمسها الا المطهرون من الملائكة لكرامتها عند الله فينبغي لكم انتم يا بني ادم الا يمسها الا من هو متطهر وايضا استدلوا بكتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لاهل اليمن وفيه لا يمس القرآن الا طاهر هذا هو القول الذي عليه عامة اهل العلم عليه المذاهب الاربعة وعلى ذلك الحائض لا يجوز لها ان تمس القرآن مباشرة. لكن من وراءها لا بأس كانت تلبس قفازين مثلا وتفتح قبحات المصحف بالقفاز قفازين لا بأس بذلك المهم ان الحائض يجوز لها ان تمس المصحف من وراء حائل ولا يجوز لها ان تمس المصحف مباشرة ويجوز لها ان تقرأ القرآن مطلقا على القول الراجح قال والنبث في المسجد يعني يحرم على الحائض اللبث في المسجد قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد الا مجتازا فالحائض كذلك والحيض كذلك اولى بالنهي لان حدثها اغلظ وايضا يدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما كان معتكفا ناوليني الخمرة وهي شيء يضعه الرجل على وجهه اثناء سجوده اه قالت اني حيا قال ان حيضتك ليست بيدك رواه مسلم من حيضتك ليست في يدك فقول عائشة ان حائضة هذا يدل على انها قد فهمت ان الحائض ليس لها المك في المسجد بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان حيضة ليست باليد يعني اذا نوتني باليد هذا مجرد مد يد لا يؤثر وحيضتك ليست في يدك وليس لها علاقة اليد ليس لها علاقة بالحيض. لكن الشاهد ان عائشة رضي الله عنها فهمت ان الحائض ممنوعة من من المسجد واقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه يعني يحرم على الحائض ان تمر في المسجد خافت ان تلوثه بالذنب صيانة للمسجد عن النجاسة في وقتنا الحاضر مع وجود ما تتحفظ به النساء يؤمن هذا التلويث وعلى ذلك فلا تمنع الحائض من المرور في المسجد وانما تمنع من المكث فيه يعني هنا ترد مسألة يكثر السؤال عنها وهي انه يوجد في بعض المساجد حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية فبعض اخوات من المعلمات والطالبات والمشرفات يأتيهن الحيض هل يجوز لهن ان يأتين للمسجد وهن حيض؟ الجواب لا يجوز لان المرأة الحيض ممنوعة من المكث في المسجد ولذلك ينبغي ان تكون حلقات التحفيظ في غير المساجد علاقات التحفيظ النسائية تكون في غير المساجد يجعل هناك دور في غير المساجد او يجعل مكان خارج المسجد بحلقات التحفيظ النسائية حتى يزول الحرج لان الحيض يعني يأتي تقريبا ربع النساء ربع النسا لان الحيض يأتي اسبوع من من اربعة اسابيع اسبوع من اربعة اسابيع فمعنى ذلك ان ربع هؤلاء النساء تأتيهن الدورة الشهرية يلحقون يلحقون الحرج ولذلك فالاحسن في حلقات التحفيظ النسائية انها تكون خارج المسجد ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لما يوجبه الحيض قال ويوجب الغسل يعني يوجب الحيض الغسل بعد انقطاعه وهذا بالاجماع للاية الكريمة قول الله تعالى فاذا تطهرن يعني اغتسلنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي وهذا بالاجماع ايضا آآ مما يوجبه ايظا البلوغ والحيض احدى علامات البلوغ وهو من اسرع العلامات وهو من اسرع العلامات والانثى في الغالب اسرع من الذكر بلوغا والكفارة بالوطء فيه يعني من وطأ امرأته وهي حاذرة المؤلف انه تجب عليه الكفارة وهي دينار او نصف دينار وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والنسائي لكنه الصحيح انه موقوف على ابن عباس القول الثاني انه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار هذا قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية ونوه رواية عند الحنابلة وقال الترمذي قول عامة الانصار انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء واما حديث ابن عباس وهو اه موقوف عليه لا يثبت مرفوعا والقول الراجح هو قول جمهور القول الثاني وهو انه لا تجب عليه الكفارة لكن اخرجها على سبيل الاستحباب والتطوع فلا بأس وقول مؤلف ولو مكرها يعني حتى لو كان الرجل مكرها على الجماع الكفارة لا تسقط عنه الو تصور ان الرجل يكره على الوطء والجماع هذا محله يعني خلاف بعضهم قال انه لا يمكن لان الان لا لا تنتشر مع الاكراه قال بعضهم ان الاكراه ممكن في حق الرجل يمكن ان يستثار مع الاكراه هذا هو الاقرب لكن الغالب ان الاكراه يكون في حق المرأة اكثر من الرجل وقوله او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم يعني تجب عليه الكفارة حتى لو كان جاهلا بالحيض او بالحكم ولكن قد دلت الادلة على رفع المؤاخذة عن المكره وعن الجاهل والناسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقول المؤلف على التخيير يعني مخير بين ان يتصدق بدينار او نصف دينار وسبق ان رجحنا ان الكفارة لا تجب اصلا وكذا هي ان طاوعت يعني المرأة حكمها حكم الرجل ان طاوعت الرجل اما ان اكرهت فيأتي الكلام السابق في الاكراه ثم قال المؤلف ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد يعني لا يباح بعد انقطاع دم الحائض وقبل غسلها من الامور المحرمة المذكورة السابقة الا الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد وعلى ذلك يبقى الوطء على التحريم حتى تغتسل كذلك ايضا آآ لا يجوز لها قبل الغسل الطواف ولا الصلاة ولا مس المصحف اه اما التي تجوز لها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فهي مؤلف حصرها بثلاثة. اولا الصوم فيصح للمرأة ان تصوم اذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم والحائض في ذلك كالجنب واما الطلاق كذلك ايضا اذا انقطع دم الحيض يباح للرجل ان يطلق ولو قبل ان تغتسل المرأة بقصة ابن عمر قوله ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فهذان الامران يجوزان بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. اما الثالث وهو لبس بوضوءه في المسجد يعني يجوز للحيض لبسه في المسجد اذا توضأت قياسا على جنب وهذا نقيس على مسألة مختلف فيها اصلا ويهل الجنب اللبث في المسجد اذا توضأ هذا محل خلاف بين الفقهاء و سبق ان ذكرنا الخلافة بالتفصيل في درس سابق ورجحنا قول الجمهور وهو ان الجنب لا يجوز له المكث في المسجد ولو توضأ والحائض كذلك ثم فسر المؤلف معنى انقطاع الدم يعني اراد ان يوضح يعني تكرر معنى هذا المصطلح انقطاع الدم من قطاع الدم. اراد المؤلف ان يبينه قال وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر اه يعني لو اتت المرأة بقطنة وادخلتها في فرجها ثم اخرجتها ولم تتغير يعني لم يعلق بها دم ولا صفرة ولا كدرة فكان المحل جافا فهذا هو انقطاع الدم هذا هو انقطاع الدم هذا معنى انقطاع الدم الذي اشار اليه المؤلف يعني باختصار هو الجفاف هو الجفاف كيف تعرف المرأة الجفاف بان تأتي بهذه القطنة آآ تدخلها لفرجها فاذا خرجت القطنة كما هي فمعنى ذلك ان الدم قد انقطع وحصل الجفاف طيب هنا مسألة مهمة وهي ما يسميها الفقهاء الصفرة والكدرة يسمى في الوقت الحاضر بالافرازات الصفرة هي ماء يميل للون الاصفر كماء الجروح والقدرة ماء كدر ممزوج بحمرة او بعروق بنية اللون وتسمى الافرازات لها حالات. الحالة الاولى ان كانت في زمن الحيض فتأخذ حكم الحيض الحالة الثانية ان كانت بعد الطهر فهذه لا تعد شيئا لقول ام عطية كنا لا نعد الكفرة والصفرة بعد الطهر شيئا الحالة الثالثة ان تكون قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض لانها كالمقدمة او كالخاتمة لهم وما كانت عادته غير منتظمة وهي التي يحكم لها بالتلفيف كما سبق فاذا حكم لها بطهر اذا حكم بطهرها فما رأته من صفرة او كدرة فلا يعد حيضا لا يعد حيضا قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وهذا بالاجماع قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحكمة في ذلك ظاهرة وهي ان الصلاة تتكرر فيشق واما الصوم لا يتكرر فهو ايام معدودة من شهر رمضان اه في الغالب انه ستة ايام او سبعة فلا يشق قظاؤها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لاحكام اخر فصل معنا في هذا في باب الحيض المستحاضة والنفاس المستحاض اسم مفعول من الاستحاضة وما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالنزيف وهو الدم اذا استمر مع المرأة فهو سيلان الدم في غير وقته من ادنى الرحم دون قعره يعني النزيف اذا استمر مع المرأة هذا هو الذي يسمي الفقهاء بالاستحاضة. فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض من وجوه. الوجه الاول من جهة اللون فدم الحيض اسود او يميل للسواد ودم الاستحاضة احمر الفرق الثاني من جهة الرائحة فدم الحيض كريه الرائحة منتن. بينما دم الاستحاضة لا رائحة له والفرق الثالث من جهة الكثافة دم الحي الثخيل وكثيف بينما دم الاستحاضة رقيم قضاه بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرقا رابعا وهو ان دم الحيض لو جمد لا يتجمد الخلاف بدم الاستحاضة فانه اذا جمد تجمد قال المؤلف من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة بناء على ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. وسبق ان قلنا ان هذا هو القول الراجح لكن بشرط ان يكون دم الحيض متصلا عندما متصلة اما بكاء تطهر ايام ويأتيها الدم اياما فهذه ليست بمستحاضة قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز طيب احواله مستحاضة حتى يسهو ضبطها نلخصها في اربع حالات. اظبط هذه الاحوال تظبط احكام الاستحاظة الحالة الاولى من كان لها عادة مستحاضة لها عادة فتعمل بعادتها. مثلا ان عادتها اول الشهر او منتصف الشهر او اخر الشهر تعمل بعادتها الحالة الثانية ليس لها عادة لكن لها تمييز تستطيع ان تميز دم الحيض عن غيره من جهة اللون او الرائحة او الكثافة فهنا تعمل بالتمييز تعمل بالتمييز الحالة الثالثة لها عادة وتمييز اجتمع لها الامر لا عادة ولها تمييز فهل نقدم نرجح العادة او التمييز؟ هذا محل خلاف. المذهب عند الحنابلة تقديم العادة هو القول الثاني وحملوا حديث ام سلمة على الغالب يعني الغالب الغالب على النساء ان النفساء تقعد اربعين يوما والقول الثالث انه لا حد لاكثره وهو قول ابن تيمية رحمه الله والقول الراجح تقديم التمييز وهو مذهب الشافعية هو القول الراجح هو القول الثاني لان التمييز ادق واضبط والعادة يمكن ان تضطرب القول الراجح اذا انه اذا اجتمع عادة وتمييز فالتمييز مقدم الحل الرابع من ليس له عادة ولا تمييز وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة والمحيرة المتحيرة يعني متحيرة في نفسها والمحيرة التي حيرت الفقهاء وهذا يعني كنت احسب انه نادر الوقوع لكن من خلال يعني استفتاءات بعض الاخوات تبين لي انه موجود موجود لدى بعض النساء ما الحكم فيها؟ الحكم فيها انها تمكث غالبة عادتي نسائها كامها او اخواتها او خالاتها فاذا كان عادتهن الغالبة سبعة ايام فانها تمكث سبعة ايام اذا كان عادتهن الغالب انها ستة ايام تمت ستة ايام لكن لو لم يكن لنسائها عادة مستقرة فترجع لغالب عادة النساء وهي ستة ايام او سبعة قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي يعني حكمها حكم الطاهرة لكنها تتحفظ ولهذا قال بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوظأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة الحكم حكم صاحب الحدث الدائم حكمه حكم صاحب السلس. ولهذا قال ما اصنف وكذا يفعل كل من حدثه دائم وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها في ما سبق وذكرنا حكم صاحب الحدث الدائم والخلاف بين الفقهاء في ذلك وان فيه ثلاثة اقوال اه القول الاول انه صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوظأ لوقت كل صلاة وهو مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني يجب علي ان يتوضأ لكل صلاة وهو مذهب الشافعية لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة القول الثالث انه يستحب ولا يجب لا يجب عليه يتوضأ لوقته كل صلاة وانما يستحب وهذا مذهب المالكية. وقلنا ان هذا هو القول الراجح هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وقلنا لانه لم يرد دليل يدل على انه يجب على صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة. واما حديث عائشة ثم توظأي لكل صلاة اه قلنا ان هذه غير محفوظة وان كانت قد جاءت في صحيح البخاري لكنها ليست صريحة ايضا في البخاري. في البخاري قال قال ابي ثم توظأ لكل صلاة ومسلم لم يخرجها بل نص على انه ترك عمدا وظعفها الحافظ ابن رجب وذكر انها مدرجة من قول عروة ابن الزبير فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك اه القول الراجح ان صاحب الحدث الدائم ومنه المستحاضة انه اه يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. هذه المرأة مستحاضة ان خرج منها حدث اخر يجب عليها ان تتوضأ لكن اذا لم يخرج منها الا هذا الدم المستمر لا يجب عليه ان اتوضأ لوقتي كل صلاة وعلى القول الراجح لا ينوي بالوضوء الاستباحة وانما هو كغيره من الناس في انه اذا خرج منه ناقض غير الحدث الدائم فانه يتوضأ وينوي رفع الحدث اما الحدث الدائم انه لا يوجب الوضوء عند دخول وقت كل صلاة على القول الراجح قال ويحرم وطأ المستحاضة هذا اضعف الاقوال لانه يفضي الى ان الزوج لا يطأ امرأته ابدا ما دامت مستحاضة وصاحب زاد مستقنع قال ولا توطى الا مع خوف العنت يعني مع خوف الزنا. ايضا هذا القول قول ضعيف والصواب انه لا بأس بوطء المرأة المستحاضة من غير كراهة ولو مع عدم الخوف العنت وهذا هو قول جماهير الفقهاء لان الصحابة الذين استحيظت نسائهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر آآ واحدا منهم ان يعتزل زوجته لو كان يحرو لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة. مقياس الاستحاضة على الحيض قياس مع الفارق قال ولا كفارة يعني كأنه لضعف هذا القول نفى الكفارة عمن وطأ المستحاضة بخلاف من وطئ الحائض ثم انتقل المؤلف للنفاس قال والنفاس النفاس تعرفه في اللغات اه من نفس الله كربته ويعرفه الفقهاء بانه دم يخرج من المرأة عند الولادة او معها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق فهو يخرج بعد الولادة واحيانا يسبق الولادة بيوم او يومين لا حد لاقله وهذا باتفاق العلماء واكثره اربعون يوما لقول لحديث ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما والقول الثاني ان اكثره ستون يوما وهو مذهب الشافعية هو القول الثاني وهو ان اكثره ستون يوما لانه يبعد جدا عن ان دم النفاس يزيد عن ستين يوما والدم الذي يزيد على ستين يوما هذا ليس بدم دم نفاس معتاد وانما هو دم فساد والقول الراجح اذا ان اكثر النفاس ستون يوما قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق انسان يعني اذا اسقطت المرأة وخرج منها دم. هل هذا الدم دم نفاس او دم فساد نقول ان ان وضعت ما تبين فيه خلق انسان فهو دم نفاس وان وضعت ما لم يتبين في خلق انسان هو دم فساد طيب متى يتبين خلق الانسان؟ يتبين خلق الانسان في طور المضغة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك اربعين واربعين ثمانين ثم مضغة معنى ذلك ان طور المضايقون بعد بعد الثمانين فعلى هذا اذا ولدت المرأة لاقل من ثمانين يوما فهذا الدم دم فساد لانه ليس فيه تخليق اذا ولدت بعد تسعين يوما فهذا دم نفاس لان الغالب انه حصل فيه التخليق بين بين الثمانية والتسعين هذا يحتمل ان فيه تخليق ويحتمل الا يكون فيه تخليق. ولذلك ينظر ان كان فيه تخليق فهو دم نفاس وان لم يكن فهو دم فساد وان لم يعلم الامر فالاصل انه ليس بدم نفاس قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه اذا تخلى مدة النفاس جفاف فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه يعني لما روي عن الحسن ان عثمان بن ابي العاص كان يقول للمرأة من نفاسه اذا للمرأة للمرأة من النساء اذا نفست لا تقربين اربعين ليلة ولكن هذا في سنده مقال ولو صح فلعل لعله فعل ذلك يعني من باب طلب كمال الطهارة والتقذر نحو ذلك. والصواب انه ان المرأة النفساء اذا طهرت قبل الاربعين جاز وطؤها من غير كراهة قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني. يعني اذا وضعت المرأة توأما طول مدة النفاس من المولود الاول. لان الدم يخرج معه لكن قول مؤلف لو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني هذا محل نظر. والصواب انه اذا تجدد الدم للثاني فتبقى في نفاسها وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا اصبح غير وارد لان المرأة اذا حملت اكثر من مولود فتضع في نفس الوقت قال وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من احكام السابقة طيب المرأة اذا اجرت عملية قيصرية فهل يكون حكمها حكم النفساء؟ نقول نعم حكم حكم النفساء ما دام الدم يخرج منها قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذه مسألة مفترضة ترظى لو لو وجد دواء اذا تناوله الرجل آآ منع الانجاب يقول المؤلف انه يجوز وللانثى شربه وهذا موجود الان موانع الحمل الان كثيرة فعلى هذا المؤلف يرى انه يجوز استخدام ما يمنع الحمل قال لحصول الحيض ولقطعه يعني قطع الحيض والاستجلابه. لكن يشترط لذلك شرطان. الشرط الاول الا يلحق المرأة ضرر والشرط الثاني اذن الزوج لانه اذا لم يأذن الزوج فربما يتضرر بقطع الحيض لانه اذا انقطع الحيض انقطع الحمل والزوج له حق في الولد كما ان المرأة لها حق في الولد وعلى هذا نقول موانع الحمل اذا كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها بشرط الا تظر المرأة واما اذا قصد بها منع الحمل فان هذا لا يجوز وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحيض والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الان يعني ناخذ بعظ الاسئلة الواردة هذا سائل يقول اذا خرج الدم بعد خمسة عشر يوما من الدورة فهل يعتبر دم فساد؟ نعم بعد خمسة عشر يوما لا يعتبر دم حيض لان هذا يعني لا يمكن لا يمكن ان يكون دم حيض ويكون بعد خمسة عشر يوم معنى ذلك انه ذنب فساد واذكر انني كنت في ندوة طبية فقهية والاطبا قالوا لنا ان اكثر ما يمكن يصل اليه الحاضر عشرة ايام الا في احوال نادرة فيمكن ان تصل احوال نادرة بالكثير بالكثير الى خمسة عشر يوما ما زاد على خمسة عشر يوما يعني يقولوا حتى الاحوال النادرة لا يمكن ان يكون فيها دم حيض على ذلك ما زاد على خمسة عشر يوما يعتبر دم فساد طيب امرأة حامل بتوأم وضعت احدهما والاخر لم تضعه هذا ذكره المؤلف ذكره المؤلف وتكلمنا عنه ربما الاخ السائل كتب هذا السؤال قبل ان يستمع آآ شرح اخر الدرس طيب سؤال قوله صلى الله عليه وسلم لحيظتك ليست بيدك الا يدل على جواز مس المصحف للحائض قياسا على دخول يدها في المسجد يعني هذا محتمل هذا محتمل لولا اجماع والاجماع على ذلك اه يعني حكي الاجماع على ان المرأة لا يجوز لها ان تمس المصحف ان بحق من لا يعتبر خلافة ظاهرية يعني يمكن طيب في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ما المراد بالصورة وهل العاب الاطفال مجسمة تدخل ضمنها؟ المراد بالصورة الصورة المحرمة شرعا وهي التي تتحقق فيها علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لخلق الله فهي تشمل الصور المجسمة لذوات الارواح صورة للانسان الحيوان سواء صورة مجسمة اما الفوتوغرافية والتلفزيونية فهذه في الحقيقة ليست صورة بالمعنى الشرعي وانما هي عكس ترى ناس قديمة عندنا في المملكة يسمونها عكس هي كصورتك في المرآة لانها بحكم التقنية فقط ثبتت في الفوتوغرافية وسرعت في التلفزيونية اما بالنسبة لالعاب الاطفال المجسمة يظهر الله اعلم انه اه لا حرج فيها الامر فيها واسع بقصة عائشة رضي الله عنها ولان اللعبة بيد الطفل كالمتهنة فلا يشدد بالنسبة للاطفال وانما يتسامح حق الاطفال ما لا يتسامح في حق الكبار باسئلها بقية وان شاء الله نعم الى قرأ المأموم في الصلاة السرية الفاتحة ولم يكملها وركع الامام نقول يركع معه ولو لم يكمل الفاتحة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا وانما هي من واجبات الصلاة وواجبات الصلاة يتحملها الامام عن المأموم نعم في الرجلين القول الراجح انها الصلاة صحيحة وان تغطية الكفين والقدمين في الصلاة انها ليست واجبة على المرأة وانما هي مستحبة كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله نعم طيب هذه الاسئلة التي وردتنا ونكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم ان شاء الله غدا باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب ايضا عن طريق اه البث عن بعد آآ في آآ كتاب الفضائل من صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته