﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:17.700 --> 00:00:31.400
القواعد والاصول الجامعة في القاعدة الرابعة قال رحمه الله ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من

3
00:00:31.400 --> 00:00:53.000
موازينها وصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير. والمريض الذي لا يرجى برؤه افطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله

4
00:00:53.000 --> 00:01:08.250
صبر حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عبادة توقفت على

5
00:01:08.550 --> 00:01:29.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زواله صبر حتى يزول وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. يعني الانسان اذا وجب عليه الحج

6
00:01:29.450 --> 00:01:57.700
وعجز عن فعله بنفسه ان كان عجزه مما يرجى زواله مؤقتا فانه ينتظر حتى يزول العجز فيحج عن نفسه اصالة وان كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه. والكبير فانه يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه

7
00:01:58.450 --> 00:02:19.700
يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمد عنه   لا اذا كان واجبا اذا وجب عليه الحج قلنا وجب  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج

8
00:02:19.750 --> 00:02:43.750
وذلك في كل عبادة توقفت عن البصر او الصحة او سلامة الاعضاء طيب ما هي العبادة التي تتوقف على البصر الصيام رؤية الهلال   الصيام ما يسأل عن ما يصوم ما هي العبادة التي ما يفعلها الا مبصر

9
00:02:44.900 --> 00:03:23.750
يحفظ بقلبه يقرأ حافظ    شوفوا الاهواء النسيم   توقفت على البصر يقول وذلك في كل عبادة توقفت على البصر   لا يوجد الا مثلا رؤية الهلال فقط نعم مهو بعبادة او الصحة يتوقف على الصحة هذا واضح مثل الصيام وغيره

10
00:03:23.800 --> 00:03:46.600
او سلامة الاعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فمن لم  البصر المنكر انكار المنكر عبادة فاذا مثلا قدر ان الاعمى مر بمنكر لكن لم يرى المنكر

11
00:03:47.250 --> 00:04:03.650
فان الانكار يسقط عنه هذي هذي مثال صحيح. نعم احسن الله اليكم رحمه الله فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

12
00:04:03.650 --> 00:04:25.400
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الاهل في حدود ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر

13
00:04:25.400 --> 00:04:48.050
يسرى وهذه الاية تدل على ان المراعى في نفقة الزوجة هو الزوج المعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة او حالهما معا من العلماء رحمهم الله اختلفوا في المعتبر في نفقة الزوجة هل المعتبر الزوج حال الزوجة

14
00:04:48.400 --> 00:05:12.250
او حال الزوج او حالهما فمن العلماء من قال ان المعتبر حال الزوجة فاذا كانت غنية وجب عليه ان ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن فاضاف الرزق والكسوة اليهن

15
00:05:13.400 --> 00:05:32.500
ومنهم من قال ان المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن نعم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فاظاف الانفاق الى من؟ الى الزوج. وقال

16
00:05:32.550 --> 00:05:48.000
ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ومنهم من قال ان المعتبر ان المعتبر حالهما معا فان كانا غنيين

17
00:05:49.200 --> 00:06:16.150
وجبت نفقة غني وان كانا فقيرا فنفقة فقير واذا كان احدهما غنيا والاخر فقيرا فنفقة متوسط نفقات متوسط لكن الصحيح ان المعتبر حال الزوج. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم

18
00:06:16.350 --> 00:06:34.650
ومن هذا الاصل وهذا عند التشاح. يعني اذا كان الانسان مثلا عنده  فيبدأ الانفاق على نفسه ثم عند اخر ينفقه على زوجه بان نفقة الزوج اكد النفقات لانها تجب مع الاعصار والايثار

19
00:06:34.800 --> 00:07:00.500
لان في مقابل الاستمتاع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  قصة الزوجة هذه تختلف اذا اعسر الزوج بالنفقة لها المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة بعسرته

20
00:07:01.800 --> 00:07:20.800
فليس لها الحق لانها دخلت على علم وبصيرة والحال الثانية ان تتزوجه على انه غني غرر بها ثم تبين انه فقير ولها حق الفسخ والحالة الثالثة ان تتزوجه وهو غني

21
00:07:21.300 --> 00:07:37.250
ثم يقدر الله تعالى عليه الفقر ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله هل لها الفسخ او لا والقول الراجع انه ليس لها حق الفسح لكن لا يجوز ان يمنعها من التكسب

22
00:07:38.900 --> 00:07:53.000
فاذا قدر انها تريد ان تتكسب لتنفق على نفسها فلا يجوز منع ان يمنعها لكن اذا لم يكن عندها صنعة تتكسب منها. ولم يستطع الانفاق عليها حينئذ لها حق الفسخ. نعم

23
00:07:54.700 --> 00:08:11.650
احسن الله اليك رحمه الله ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا ومن هذا الاصل الكفارات المترتبة اذا عجزت مرتبة. احسن الله اليك. الكفارات المرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. طيب

24
00:08:11.650 --> 00:08:33.550
كفارات مرتبة احترازا من ما فيه تخيير. لان الكفارات على نوعين نوع فيه ترتيب ونوع فيه تخيير فمثلا ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا على التخيير وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب

25
00:08:34.450 --> 00:08:50.750
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

26
00:08:51.250 --> 00:09:09.700
وتقول الكفارة مرتبة كما في كفارة القتل والجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار كلها مرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه فمن عجز في كفارة الظهار عن الرقبة

27
00:09:09.850 --> 00:09:28.700
ينتقل الى ماذا؟ الصيام عجز عن الصيام ينتقل الى الاطعام وهكذا ولا يجوز ان ينتقل الى الادنى مع قدرته على الاعلى لكن لو فرض انه عجز عن الاعلى ثم انتقل الى ما دونه

28
00:09:29.200 --> 00:09:48.650
وشرع فيه ثم قدر على الاعلى يلزمه الانتقال او لا فهمتم؟ مثاله انسان وجبت عليه كفارة ظهار او جماع في نهار رمضان كان فقيرا ليس عنده مال ما يستطيع العتق

29
00:09:48.750 --> 00:10:06.700
فانتقل الى الصيام. لما شرع في الصيام وري ثمنا من قريب الله او وهب له مال فهل يجب عليه ان ينتقل الى العتق او يمضي فيما شرع فيه. الصحيح انه يمضي فيما شرع فيه

30
00:10:07.000 --> 00:10:33.350
لانه شرع في هذه الخصلة على وجه مأذون فيه شرعا اما لو شرع فيها مع تمكنه. اما لو شرع فيها مع تمكنه فانه لا ينفعه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واعذار الجمع واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. يعني الاعذار التي

31
00:10:33.350 --> 00:10:50.600
يعذر فيها الانسان بترك الجمعة والجماعة من مرض او سفر او خوف على نفسه او ماله او اهله او حرمته ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات

32
00:10:50.650 --> 00:11:10.800
يبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. نعم. وقال العلماء في محظورات الاحرام والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكن لا يشترط حقيقة لاباحة المحظور للمحرم الظرورة هذه الحاجة

33
00:11:11.800 --> 00:11:36.650
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتيه فلم يقيدوا ذلك بالضرورة بل بالحاجة فهمتم؟ اذا محظورات الاحرام اذا احتاج الانسان الى فعل شيء منها فانه يفعله ويفتي ولا يشترط لحلها الظرورة

34
00:11:36.850 --> 00:12:03.850
يشترط يحلها الضرورة فمثلا لو احتاج ان يغطي رأسه عند الشمس الان ساغطي رأسي فيغطيه ويفتي يحتاج الى لبس شيء من المخيط يلبس ويفتي. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه. لان الواجبات

35
00:12:03.850 --> 00:12:19.200
هي اعظم من التي هي اعظم من المصافاة بالاتفاق تسقط مع العجز. فالمصافاة من باب اولى واحرى. طيب. ومن جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه

36
00:12:19.450 --> 00:12:36.100
كما لو دخل انسان المسجد ووجد الصف تاما فانه يصطف او يصف يصف في الصف الثاني ولو كان وحده ولو كان محتقا لان الواجبات التي هي اعظم من المصافى بالاتفاق تسقط

37
00:12:37.700 --> 00:12:57.350
وهذا القول اعني ان المصاف تسقط عند العجز هو القول الراجح والعلماء رحمهم الله في صلاة المنفرد خلف الصف لهم اقوال ثلاثة مذهب الجمهور صحة صلاة المنفرد خلف الصف. انها تصح

38
00:12:57.400 --> 00:13:15.500
وانه لو صلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة والمشهور من المذهب والقول الثاني انها لا تصح مطلقا مدى بالجمهور انها تصح مطلقا والمذهب انها لا تصح مطلقا حتى لو لم يجد

39
00:13:15.700 --> 00:13:40.600
مكانا او فرجة في الصف الذي امامه والقول الثالث صحتها عند العجز فيما اذا لم يجد موضعا فانه يصطف وذلك لان الذي يأتي ويجد الصف تاما وبين امور اربعة  الامر الاول

40
00:13:41.500 --> 00:14:02.450
ان نأمره بان يصلي عن يمين الامام لاجل ان تزول الفذية وهذا فيه محاذير من المحاذير انه يتخطى الصفوف التي امامه قد يكون المسجد فيه ثلاث صفوف اربع صفوف ويحتاج ان يتخطى الصفوف

41
00:14:03.400 --> 00:14:29.500
وثانيا انه يخالف السنة بانفراد الامام بان السنة ان يكون الامام منفردا متميزا وثالثا انه لو قلنا انه يصطف بجانب الامام ثم جاء اخر اين يقول؟ بجانب الامام. ثم جاء ثالث بجانب الامام. فاذا سلم واذا بالامام عن يمينه صف كامل

42
00:14:29.800 --> 00:14:50.200
وهو ايضا اذا اصطف عن يمين الامام يحرم غيره ممن يأتي بعده من المصافاة اذا هذا الاحتمال الاول وهو ان نأمره ماذا؟ ان يصطف مع الامام نقول هذا لا يصح لانه لان فيه مفاسد متعددة

43
00:14:50.900 --> 00:15:07.650
وانا قلت هذا لان بعض العلماء قال هذا. الاحتمال الثاني او الامر الثاني ان نأمره ان يجتذب رجلا يجتر رجلا من الصف الذي امامه وهذا احتمال قال به بعض العلماء استدلالا برواية هل اجتررت رجلا

44
00:15:08.300 --> 00:15:32.100
وهذا ايضا الاجترار وكونه اه يسحب رجلا او يؤخر رجلا ليصطف معه فيه محاذير المحذور الاول انه ان فيه جناية على هذا الذي جره او اجتذبه لانه نقله من الصف الفاضل الى الصف

45
00:15:32.500 --> 00:15:57.700
المفضول وثانيا انه سيؤدي الى حركة الصف الصف سيتحرك كاملا وسيحصل خلل وثالثا انه سيذهب خشوعه. لانه اذا اجتذبه وهو قد اقبل على الله عز وجل هذا الجذب سيخل بخشوعه

46
00:15:58.550 --> 00:16:23.450
ولهذا نقول هذه ايضا محظور الاحتمال الثالث ان نقول له انتظر حتى يأتي داخل فتصطف معه وهذا ايضا فيه محذور لانه ربما انتظر ففاتته الصلاة الاحتمال الرابع ان نقول صلي خلف الصف وحدك

47
00:16:24.400 --> 00:16:42.250
صلي خلف الصف وحدك وهذا خير لك من ان تصلي منفردا وحدك لان كونه يصلي خلف الصف وحده قد شارك الجماعة في افعال الصلاة وفي زمن الصلاة وان لم يشاركهم في مكان الصلاة

48
00:16:42.450 --> 00:17:01.300
والمشاركة في الافعال والمكان خير من من الانفراد في هذه الامور وهذا القول هو الراجح وهو ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فانه يصف خلف الصف ولو كان وحده

49
00:17:01.450 --> 00:17:19.500
اما اذا صلى خلف الصف لغير عذر شرعي فان صلاته لا تصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن لو انه صلى خلف الصف لغير عذر شرعي

50
00:17:19.850 --> 00:17:37.600
متى نحكم ببطلان صلاته؟ نقول ان صلى ركعة فذا اذا صلى ركعة بمعنى الامام ركع ورفع ولم يدخلوا معه احد فطر الصلاة لكن لو انه دخل فذا خلف الصف وحده مع وجود فرجة امامه

51
00:17:37.700 --> 00:18:08.150
وقرأ الامام الفاتحة وقرأ سورة وركع في اثناء الركوع دخل معه شخص حينئذ تزول الفضية   مسألة مهمة لو دخل رجلان المسجد ولا يوجد في الصف الاول الا مكان يتسع لاحدهما فقط. ان وجد فرجة تتسع لواحد منهما

52
00:18:08.800 --> 00:18:28.250
فهل الاولى ان يكمل ان يكمل ان يتمم احدهم الصف والاخر يصلي منفردا او ان يصلي معا صفا يقول الثاني اولى وقد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره

53
00:18:28.500 --> 00:18:52.250
لانهما لانهما لو صلى احدهما وتمم الصف والاخر خلف الصف فكانت صلاته عند بعض العلماء باطلة ما تصح ولو اصطفا معا فصلاتهما صحيحة بالاتفاق واضح لو قلنا لواحد كمل الصف والاخر صلي خلف الصف. القول الراجح انه يجوز

54
00:18:52.500 --> 00:19:10.650
نقول لا بل يصطفان جميعا. لانهما لو فعلا الصورة الاولى بان اتم احدهما الصف والاخر الصف وحده. فعند بعض العلماء وهو المذهب ان صلاته لا تصح ولو اصطفى جميعا وترك الفرجة فصلاتهما صحيحة بالاتفاق

55
00:19:10.850 --> 00:19:36.450
احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة الشريعة مبنية على على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذان الاصنان شرط لكل عمل ديني. ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح. وباطن كاعمال القلوب. قال الله تعالى

56
00:19:36.450 --> 00:19:58.850
الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه شرائع الاسلام الخمسة واصول الايمان الستة وحقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. لان الدين منه ما هو اعمال ظاهرة واعمال باطنة

57
00:19:59.350 --> 00:20:20.950
فشرائع الاسلام تتعلق باللسان والجوارح وحقائق الايمان تتعلق بالاعتقاد فهمتم؟ ولهذا في لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة فذكر الاعمال الظاهرة

58
00:20:21.400 --> 00:20:40.750
ما قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن الله وملائكته لان هذا الايمان محله القلب فهو اعتقاد  رحمه الله فهذه الامور لابد ان تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه

59
00:20:40.900 --> 00:21:02.850
ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. اذا جميع الشرائع وجميع وجميع الدين لابد ان لقبول  من امرين اولا الاخلاص لله ان يكون مخلصا لله تعالى فيها. بان يقصد بعمله اياها بعمله لها وجه الله

60
00:21:02.850 --> 00:21:25.500
دار الاخرة ثانية ان تكون صفتها وكيفيتها وافعالها وما يتعلق بها مأخوذ من الكتاب والسنة ليحقق المتابعة وقد يوجد اخلاص لكن ما توجد متابعة. الانسان صلى ركعتين مخلصا لله ولكنه يقدم السجود على الركوع

61
00:21:25.800 --> 00:21:46.050
نقول هنا اخلاص وليس هناك متابعة وانسان اخر صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رياء وسمعة وهنا متابعة وليس هناك اخلاص  وايما اعظم اي الشرطين اعظم والاخلاص

62
00:21:46.200 --> 00:22:02.400
لان المتابعة كل يستطيع ان يفعلها كل احد يستطيع ان يتظاهر بالمتابعة ويصلي صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاخلاص هو الذي محله القلب امر باطن هو الذي يحتاج الى مجاهدة. نعم

63
00:22:03.200 --> 00:22:19.150
احسن الله اليك قال رحمه الله قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في الجمع بين الاصلين ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن

64
00:22:19.500 --> 00:22:40.200
اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله. وهو محسن في هذا الاسلام بان يكون فيه متبعا لرسول الله. طيب اذا هذه الاية ومن سندينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن تشمل او تشتمل على الشرطين الاخلاص

65
00:22:40.300 --> 00:23:00.300
والمتابعة الاخلاص والمتابعة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وقال في عدة ايات واطيعوا الله والرسول العمل الجامع للوصفين هو المقبول. واذا فقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحب يدخل في قوله تعالى

66
00:23:00.300 --> 00:23:24.700
الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمراءين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة عبوة الاية وقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينه

67
00:23:24.700 --> 00:23:42.150
وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. فهذا المخلص ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

68
00:23:42.450 --> 00:23:56.000
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم. اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل هنا كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

69
00:23:56.550 --> 00:24:12.100
من كان قصده في جهاده القول والفعل نص الحق فهو المخلص ويدخل في ذلك ايضا اذا قاتل نصرة لوطنه وبلده لكونه وطنا اسلاميا الذي يدافع عن بلده لكونه وطنا اسلاميا

70
00:24:12.450 --> 00:24:27.100
هو دافع لانه وطن اسلامي هذا داخل في في سبيل الله. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومن قصد غير ذلك من الاغراض فله ما نوى. وعمله غير مقبول

71
00:24:27.200 --> 00:24:47.350
وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع الاية وقال فان لم يستجيبوا فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى

72
00:24:49.000 --> 00:25:04.600
الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير لكنها غير طيب يقول فالاعمال الصالحة فالاعمال الصالحة

73
00:25:04.600 --> 00:25:24.500
كل اذا وقعت من المراءين فهي باطلة هذا من حيث الاصل والا عند التحقيق ان العمل اذا خالطه الرياء ونحوه فهو على اقسام حكم العمل اذا شابه الرياء او خلطه الرياء

74
00:25:24.550 --> 00:25:42.200
يقول العمل على اقسام. القسم الاول ان يكون الباعث على العمل هو الرياء بمعنى انه ما قام لهذا العمل ما قام بهذا العمل الا رياء وسمعة فعمله باطل حابط والقسم الثاني ان

75
00:25:42.600 --> 00:26:01.400
يكون اصل العمل لله ان يكون اصل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء بمعنى ان الرياء طارئ كان طارئا كمن قام يصلي مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء فحينئذ نقول

76
00:26:01.900 --> 00:26:24.850
ان جاهد هذا الرياء الذي طرأ عليه من جاهد نفسه وحاول طرد هذا الرياء فانه لا يظره واما اذا استرسل معه نظرنا فان كانت العبادة التي دخل هذا دخلها الرياء

77
00:26:25.000 --> 00:26:43.800
مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فانها لا تصح وان كانت مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها صح ما قبل الرياء لا ما بعده مثال ذلك انسان يصلي

78
00:26:44.500 --> 00:27:04.650
لله عز وجل قام يصلي لله وفي اثناء صلاته جاءه الشيطان وسول له الرياء نقول ان جاهد نفسه لا شيء عليه لكن اذا استرسل مع هذا الرياء فان صلاته تبطل لانه لا يمكن ان نصحح اول الصلاة

79
00:27:04.850 --> 00:27:19.350
دون اخرها اواخرها دون اولها ومثل الوضوء واما اذا كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما قبل الرياء صحيح وما بعده لا يصح فمن معه

80
00:27:19.400 --> 00:27:38.700
فمن كان معه درهمان فتصدق بالاول مخلصا وبالثاني رياء وسمعة اذا ما تصدق بالدرهم الاول قال شخص ما شاء الله انت من المتصدقين قال لا بعدين ثانية يعني شف  وتصدق

81
00:27:38.750 --> 00:28:01.150
يقول اول صحيح مقبول والثاني مردود القسم الثالث من اقسام الرياء ان يكون الرياء في وصف العبادة دون اصلها بمعنى انه قام مخلصا لله ولكن صار يرائي في اوصافها يرفع يديه بتورك

82
00:28:01.350 --> 00:28:16.900
ها يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل فنقول هنا لا يثاب على هذه الاوصاف لانه فعلها لماذا؟ لغير الله القسم الرابع ان يكون الرياء بعد العبادة يعني بعد الفراغ منها

83
00:28:17.450 --> 00:28:37.250
العبادة صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس

84
00:28:39.250 --> 00:28:59.800
المن والاداء. اذا لو صلى وبعد صلاته رأى قال انا صليت او صام وبعد صيامه رأى. فنقول الصيام صحيح تسقط به الذمة تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولكن ما رتب عليه من ثواب هذا الرياء قد يحبطه

85
00:28:59.800 --> 00:29:13.050
فتبين الان ان الرياء اذا خالط العبادة على اقسام القسم الاول ان يكون الباعث على العمل هو الرياء في العبادة لا تصح الثاني ان ان يقوم بالعمل لله ولكن يطرأ الرياء

86
00:29:13.350 --> 00:29:30.450
فان جاهده لم يضره وان استرسل معه نظرنا. ان كانت العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها لم تصح وان كانت ليست كذلك فما قبل الرياء صحيح وما بعده لم يصح

87
00:29:30.550 --> 00:29:45.406
القسم الثالث ان يكون الرياء في وصف العبادة مثل رفع اليدين التورك ونحوي. فنقول هذه الاوصاف لا يثاب عليها. الرابع ان يكون بعد الفراغ من العبادة