﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام

2
00:00:21.000 --> 00:00:34.700
في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال رحمه الله ولا يكره للصائم الاغتسال نهارا لجنابة ونحوها لما تقدم من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ولو كان الاغتسال

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.350
لان فيه ازالة الضاجر من العبادة كالجلوس في الظل البارد قاله المجد لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما كنفساء نفسائنا انقطع دمها وكافل اسلم ان يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم

4
00:00:54.650 --> 00:01:10.600
فلو اخره ان غسل واغتسل بعده اي بعد طلوع الفجر الثاني صح صومه لما تقدم من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه

5
00:01:10.650 --> 00:01:23.400
قال سعيد ابن المسيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المولد رحمه الله ولا يكره للصائم الاغتسال

6
00:01:23.450 --> 00:01:42.250
متقدم ان الاغتسال للصائم جائز بل قد يكون مطلوبا اذا كان فيه نشاط له وحث له على فاذا كان فيه نشاط له على العبادة واذهابا لما قد يحصل من السآمة والملل

7
00:01:42.850 --> 00:02:02.450
اما المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي انه يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ان يغتسل قبل طلوع الفجر يعني خروجا من الخلاف وهذا الاستحباب ان كان خروجا من الخلاف

8
00:02:02.500 --> 00:02:19.700
ها هو محل نظر وان كان هذا الاستحباب من باب المسارعة والمبادرة الى الخير فله وجه لان الغسل واجب وكلما بادر بالواجب فهو اولى لكن ان نستحبه خروجا من الخلاف

9
00:02:19.850 --> 00:02:41.450
الخلاف هنا خلاف ضعيف لا يؤبه به. لانه مصادم للنص. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنبا من جماع ويغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا نص صريح في صحة صوم الجنب ويقاس عليه الحائض. نعم

10
00:02:43.700 --> 00:02:56.150
احسن الله اليك. قال رحمه الله كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول لا صوم له. ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال سعيد بن المسيب رجع

11
00:02:56.250 --> 00:03:15.500
ابو هريرة رضي الله عنه عن فتياه قال الخطابي احسن ما سمعت في خبر ابي هريرة رضي الله عنه انه منسوخ لان الجماعة كان محرما على الصائم بعد النوم فلما اباح الله الجماع الى طلوع الفجر جاز للجنب اذا اصبح قبل ان يغتسل ان يصوم

12
00:03:16.150 --> 00:03:39.750
وكذا ان اخره اي الغسل يوما فاكثر. لكن يأثم بترك بترك الصلاة اي تأخير اي تأخيرها عن وقتها. وان كفر بالترك اي ترك الصلاة بطل صومه بالردة بان يدعى اليها ان يدعوه الامام او نائبه الى صلاة. وهو صائم فيابى حتى يتضيق وقت التي بعدها. او كفر بمجرد الترك

13
00:03:39.800 --> 00:03:57.700
اي ترك الصلاة من غير دعاء على قول الاجر. وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر الاخبار فيبطل صومه للردة طيب يقول وكذا ان اخره اي الغسل يوما فاكثر. بمعنى ان شخصا وجب عليه الغسل بجنابة واخر الغسل

14
00:03:57.800 --> 00:04:14.100
يوما فاكثر فانه يصلح على ما ذهب اليه. قال لكن يأثم بترك الصلاة اي تأخيرها عن وقتها وان كفر بالترك ولا ريب ان ابو الكون ان كونه يؤخر الغسل عن وقته

15
00:04:14.350 --> 00:04:29.950
بان يخرج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر. انه قد ارتكب جرما كبيرا واثما عظيما. بل بعض العلماء يكفره اخراج صلاة واحدة اي بتعمد اخراج صلاة واحدة عن وقتها

16
00:04:30.400 --> 00:04:50.050
وهذي المسألة قد لا تتصور ان يحرص على الصوم ويدع ما هو اوجب منه وهو الصلاة لكن الفقهاء رحمهم الله يفرضون المسائل فرضا تطبيقا لقاعدة او ضابط وان لم يكن لها

17
00:04:50.100 --> 00:05:08.600
وجود في الخارج. بل قد يكون وجودها في الذهن فقط يقول بطل الصوم بالردة بان يدعى اليها. يدعوه الامام او نائبه الى صلاة وهو صائم ويأبى وانما قال يدعى اليها لانه على المشهور من المذهب

18
00:05:08.700 --> 00:05:30.150
لا يحكم بكفره اذا ترك الا اذا دعاه امام او نائبه ويدعى ثلاثا فان اصر حينئذ يحكم بكفره يقول حتى يتظيق وقت التي بعدها قال او كفر بمجرد الترك ترك الصلاة من غير دعاء على قول الاجر

19
00:05:30.450 --> 00:05:54.000
لانه يرى انه لا يشترط الحكم بكفره ان يدعوه الامام وانما يكفر بمجرد التلج قال وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر الاخبار فيبطل صومه للردة ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

20
00:05:54.400 --> 00:06:14.350
وقال التارك لدينه المفارق للجماعة  احسن الله اليك قال رحمه الله وان بصق نخامة بلا قسط من مخرج الحاء المهملة لم يفطر لم يفطر بذلك ويأتي حكم ما اذا بلعها في الباب بعده

21
00:06:15.550 --> 00:06:30.350
ومن اكل ونحوه بان شرب وجامع شاكا في طلوع الفجر طيب هذه ما سرق الوين برصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر بذلك ويأتي حكم ما اذا بلعها في الباب بعده

22
00:06:30.650 --> 00:06:48.650
وبلعها ذكر الفقهاء نص الفقهاء رحمهم الله على ان بلع النخامة محرم على الصائم وعلى غيره. لانها مستقذرة لكن لا يفطر بذلك على القول الراجح انه ابتلعها لم يفطر لانه لم يدخل الى جوفه شيئا. نعم

23
00:06:52.100 --> 00:07:06.850
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اكل ونحوه بان شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ودام شك فلا قضاء عليه في ظاهر الاية ولان الاصل بقاء الليل ويكون الزرع

24
00:07:06.950 --> 00:07:24.000
زمان الشك منه طيب اذا اكل شاكا يقول مولف رحمه الله ومن اكل ونحوه بان شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قظى عليه لان الاصل لقاء الليل

25
00:07:25.050 --> 00:07:40.750
والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك وبقاء الليل امر متيقن فلا يزول بهذا الشك ولهذا قال لظاهر الاية وهي قول الله عز وجل وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

26
00:07:40.850 --> 00:07:57.750
من الخيط الاسود من الفجر قال فيكون زمان الشك منه يعني من الليل. نعم قال رحمه الله وان اكل يظن طلوعه اي الفجر قال في الفروع كذا جزم به بعضهم

27
00:07:57.800 --> 00:08:16.850
وما سبق من ان له من ان له الاكل حتى يتيقن طلوعه يدل على انه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين والمراد والله اعلم اعتقاده طلوعه. ولهذا فرض صاحب المحرر في من اعتقده نهارا فبان ليلا. لان الظان شاك

28
00:08:16.850 --> 00:08:32.050
هذا خص المنع باليقين اعتبروه بالشك في نجاسة طاهر ولا اثر للظن فيه. وقد يحتمل ان الظن والاعتقاد واحد وانه يأكل مع الشك والتردد ما لم يظن او يعتقد النهار

29
00:08:32.100 --> 00:08:51.350
ابان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء لانه قطع نية الصوم باكله يعتقده نهارا والصوم لا يصح بغير نية اذا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر فان صومه يصح لان الاصل بقاء الليل

30
00:08:51.450 --> 00:09:16.450
طيب اذا غلب على ظنه اذا غلب على ظنه ان الفجر قد طلع وهنا تعارض يقين وغلبة ظن واليقين لا يزول الا بيقين لا يزور الا بيقين لكن هنا في هذه المسألة لا ريب ان الاحتياط انه اذا غلب على ظنه انه يتوقف عن الاكل

31
00:09:16.600 --> 00:09:37.550
وعائوا عن فعل المفطر احتياطا بصومه احتياطا لصومه والا فالاصل اننا نعمل اننا نعمل غلبة الظن صحيح ان هناك يقين لكننا نعمل غلبة الظن. والدليل على اعمال غلبة الظن في هذه المسائل مع وجود اليقين

32
00:09:37.700 --> 00:09:54.950
حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فهم افطروا بناء على غلبة الظن مع ان هناك يقينا وهو ان الاصل بقاء

33
00:09:55.100 --> 00:10:17.750
النهار نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاكا. نعم فنقول هنا نوع من غلبة الظن فنجريها مجرى اليقين لانه لما تعذر غلبة الظن لما تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن. نعم

34
00:10:18.400 --> 00:10:48.400
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه قضى    قطع نية الصوم في الاكل لا لابد هو لابد يجدد النية يجب النية لكل صوم كل يوم واجب كما تقدم

35
00:10:51.150 --> 00:11:05.500
الان فعل منافي للصيام فيجب يعني هو الان نوى الصوم على انه طلع الفجر ثم تبين الفجر لم لم يطلع فاكل وشرب لابد بعد ذلك على المذهب ان يجدد النية

36
00:11:06.500 --> 00:11:46.250
لان النية الاولى قطعها بالاكل والشرب المنافي للصوم  مبنية اخرى  يقول بانه قطع نية الصوم. لانه حينما اكل باكله يعتقده نهارا والصوم لا يصح بغير النية يعني هو اكل الان يظن ان الفجر قد طلع

37
00:11:47.600 --> 00:12:08.350
ونوى الصوم ثم اكل يظن ان الفجر قد طلع وانه يأكل في النهار. ثم تبين ان اكله في الليل نجدد النية   ذكرت هذا فيما اذا اكل ليلا اكلة نوى نوى وتسحر مثلا الساعة الثانية عشر. ثم قام قبل الفجر

38
00:12:08.850 --> 00:12:24.700
فله ان يعبد ولا يحتاج تجديدية بناء على النية السابقة لانه لم يوجد ما يقطعها  الفارق هنا ان ان اكله في السابع في ذكرت في الليل واكله هنا باعتقاده انه في النهار

39
00:12:27.250 --> 00:12:45.550
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاة في غروب الشمس ودام شكه قضى لان الاصل بقاء النهار. طيب. لو اكل بعد العصر شك في غروب الشمس هل غربت ام لم او لم تغرب

40
00:12:45.600 --> 00:13:08.000
واكل ونقول هنا يفطر لان الاصل بقى بقاء النهار لا يجوز الفطر مع الشك لا يجوز الفطر مع الشك لان الاصل بقاء النار. كما انه في مسألة الفجر لو اكل لو شك في طلوع الفجر فله ان يأكل حتى

41
00:13:08.100 --> 00:13:34.600
يتيقن   احسن الله اليك قال رحمه الله لو شك في غروب الشمس بعده اي بعد الاكل ونحوه طيب قال ولا يقضي ان اكل ونحوه ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال لان الاصل برأت

42
00:13:34.650 --> 00:13:50.550
وهذه المسألة التي ذكرناها وهي انه اذا افطر بناء على ان الشمس قد غربت يعني يظن ان الشمس قد غربت ولم يتبين له الحال طيب لو تبيت مفهوم كلامي انه لو تبين له الحال

43
00:13:50.750 --> 00:14:12.550
فلو انه آآ غلب على ظنه ان الشمس قد غربت وافطر ثم طلعت الشمس او تبين انها لم تغرب وجب عليه القضاء لان الاصل بقى النهار واليقين لا يزول الا بيقين. وهو هنا

44
00:14:12.600 --> 00:14:33.150
افطر بناء على غلبة ظنه ولكن ولكن القول الراجح كما سبق انه لا قضاء عليه وعلى هذا فاذا اكل الغروب ظانا غروب الشمس فلها صورتان الصورة الاولى الا الا تتبين له الحال

45
00:14:34.100 --> 00:14:56.250
فالمذهب انه ان صومه صحيح والصورة الثانية ان تتبين له الحال يعني يتبين انه في النهار فعليه القضاء والقول الثاني انه لا قضاء عليه لحديث اسماء رضي الله عنها في البخاري قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم

46
00:14:56.250 --> 00:15:18.550
الشمس هنا نص صريح في ان الحالة تبينت ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء واما ما جاء في بعض الروايات انهم قضوا او لابد لابد من القضاء فهذا ضعيف نعم   احسن الله اليك

47
00:15:19.250 --> 00:15:49.050
لم يأمرهم بالقضاء. نعم   لان هذا القضاء اجتهاد من الراوي. لما قيل له هل قضوا قال لابد من قضاء  احسن الله اليك قال رحمه الله ولو شك في غروب الشمس بعده اي بعد الاكل ونحوه ودام شكه فلا قضاء عليه

48
00:15:49.250 --> 00:16:03.450
لانه لم يوجد يقين ازال ذلك الظن الذي بنى عليه اشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته لو انه افطر بناء على غلابة الظن ولم يتبين الحال ثم شك بعد ذلك فهذا الشك

49
00:16:03.650 --> 00:16:19.200
لا اثر له فما دام انه حين افطر افطر وهو يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت ولم تتبين الحال الاصل براءة الذمة قال قاسى على قال فاشبه ما لو صلى بالاجتهاد

50
00:16:19.250 --> 00:16:34.150
ثم شك في الاصابة بعد صلاته لسان حضرته الصلاة واجتهد في معرفة القبلة فاداه اجتهاد الى ان القبلة في هذه الجهة وبعدما فرغ وصل بعد ما فرغ من صلاته شك

51
00:16:34.350 --> 00:16:53.100
هل اصاب القبلة او لا؟ فنقول هذه هذا الشك لا عبرة بل حتى لو تيقن انه صلى الى غير القبلة فصلاته صحيحة لانه اجتهد وادى ما عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

52
00:16:53.200 --> 00:17:10.350
او اكل يظن بقاء النهار قضى ما لم يتحقق انه كان بعد الغروب ان الله ان الله تعالى امر باتمام الصوم الى الليل ولم يتمه. نعم. هكذا يظن بقاء النهار وهذا واظح. يعني انسان العصر في اخر النهار

53
00:17:10.350 --> 00:17:30.550
في العصر اكل مع غلبة ظنه ان النهار لا يزال باقيا فاذا كان مع الشك يقضي فمع غلبة الظن من باب من باب اولى  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان بان ان اكله ونحوه كان ليلا لم يقض

54
00:17:30.600 --> 00:17:47.900
لانه اتم صومه وان اكل ونحوه يظن او يعتقد انه ليل فبال نهارا في اوله في ان اكل يظن الفجر يظن ان يظن الفجر لم يطلع وقد طلع او اخره بان ظن ان الشمس غربت ولم تغب. فعليه القظاء

55
00:17:47.950 --> 00:18:06.900
ان الله تعالى امر باتمام الصوم ولم يتمه وقالت اسماء رضي الله عنها افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس هشام ابن عرمة ابن عروة وهو راوي الحديث امر بالقضاء قال لابد من قضاء رواه احمد البخاري

56
00:18:06.950 --> 00:18:29.850
طيب وهذا مبني اتاني مسألتان مبنيتان على صحة هذه اللفظة وهي امروا بالقضاء والصحيح انهم لم يؤمروا بالقضاء لان هذا من الامور التي تدعو الحاجة الى بيانها ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لنقل ذلك نقلا

57
00:18:30.000 --> 00:18:52.250
مما تدعو الحاجة بل الضرورة اليه احسن الله لي قال رحمه الله ولانه جهل وقت الصوم فلم يعذر كالجهل باول رمضان تتم لو اكل ونحوه ناسيا فظن انه قد افطر

58
00:18:52.300 --> 00:19:12.450
فاكل ونحوه عمدا قضى قال في الانصاف ويشبه ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لاجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه تتم لو اكل ونحوه ناسيا فظن انه قد افطر فاكل ونحوه عمدا قضى

59
00:19:12.850 --> 00:19:30.650
شخصا اكل او شرب ناسيا ثم بعد ان فرغ من اكله وشربه ظن انه باكله وشربه ناسيا افطر فاكل مرة ثانية عمدا فانه يقضي والقول الثاني انه لا قضاء عليه لجهله

60
00:19:31.100 --> 00:19:50.400
فهو في الاول حينما اكل او شربت كان ناسيا وهذا واضح واما اكله الثاني او شربه الثاني فلا يفطر به لانه جاهل الا انه يجهل ان عذره وهو النسيان مفطر. وتبين انه ليس مفطرا

61
00:19:51.400 --> 00:20:11.650
واضح؟ نعم ولهذا يذكر ويذكر في هذا الموضع قصة ان رجلا اشترى عنبا ان رجل اشترى عنبا عناقيد او عنقود عنب ووضعه فوق رأسه وصار يأخذ ويأكل. وهو صائم جاهل

62
00:20:12.000 --> 00:20:35.400
يأكل يأكل يأكل لما بقي واحدة تذكر انه صائم تذكر انه صائم فقال ان كانت ان كان ما سبق لم يفطر فهذه تنتظر فاكلها هذي نفس المسألة نقول هنا لا يفطر والسبب

63
00:20:35.450 --> 00:21:04.450
انه ان اكله السابق ناسي وهو معذور واكله اللاحق جاهل بالحكم  يقول ويشبه هذا لو اعتقد البينونة في الخلق. لاجل عدم عوج الصفة ثم فعل ما حلف عليه يشبه هذا لو اعتقد البينونة في الخلع لاجل عدم عود الصفة. بان قال مثلا اذا جاء بان قال لامرأته اذا دخل رمظان فانت

64
00:21:04.450 --> 00:21:29.500
هنا علق الطلاق على رمضان قبل رمضان خالعها خالع زوجته لاجل ان تمر الصفة وهي ليست زوجة لانه الان اذا خلعها ودخل رمظان لا تترك الزوجة لان ليست في ذمته. وهذا يسمى خلع الحيلة. يسمى خلع الحيلة

65
00:21:29.650 --> 00:21:52.200
يقول لاجل عدم عوج الصفة ثم فعل ما حلف عليه يعني انه انها تطلب نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فيما يوجب الكفارة واذا جامع في نهار في نهار شهر رمظان

66
00:21:52.250 --> 00:22:12.100
بلا عذر شبق ونحوه كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه ذكر اصلي في فرج اصلي قبولا كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره كبهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل ام لا فعليه القضاء والكفارة. عامدا كان او ساهيا او جاه او مخطئا

67
00:22:12.700 --> 00:22:26.050
او مخطئا مختارا او مكرها نصا سواء اكره حتى فعله اي الجماع او فعل به من نائم وغيره طيب يقول رحمه الله فصل فيما يوجب الكفارة تقدم لنا ان الجماع

68
00:22:26.350 --> 00:22:49.600
ان الجماع هو اعظم المفطرات التي تفسد الصيام وانما افرده المؤلف وغيره من العلماء افردوه بفصل مستقل نظرا لعظمه ولما يترتب عليه من الاحكام والجماع اذا وقع في نهار رمضان

69
00:22:49.750 --> 00:23:19.750
والصوم واجب على الانسان ترتب عليه خمسة احكام اولا الاثم وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة فهمتم؟ هذه خمسة احكام اذا وقع الجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه

70
00:23:20.450 --> 00:23:48.400
ترتب عليه خمسة احكام. اولا الاثم لانه ارتكب محرما وثانيا فساد الصوم الصوم لان الصوم لان الجماع اعظم المفطرات وثالثا وجوب الامساك بقية يومه لأن الزمن لا يزال محترما زمن رمضان محترم

71
00:23:48.800 --> 00:24:14.350
وهو قد افسده بفعل محرم فهذا المفطر الذي انتهك به حرمة الزمن لا يجعل الزمن مباحا له بخلاف ما بخلاف ما من افطر بعذر  الرابع وجوب القضاء والخامس وجوب الكفارة المغلظة

72
00:24:14.700 --> 00:24:37.700
وهي عتق رقبة فان لم يستطع فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وهي على الترتيب الكفارة على الترتيب اولا عتق رقبة فإذا لم يجد الرقبة او لم يجد ثمنها

73
00:24:37.850 --> 00:24:55.100
فانه يرتقي الى الصيام كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه استثنى قال بلا عذر سبق من به سبق والشبك هو شدة شدة الغلمة. بحيث انه يخشى ان تتقطع انثياه

74
00:24:55.400 --> 00:25:11.450
ونحوه قال كمن به مرض ينتفع بالوطء فانه لا شيء عليه. قال بذكر اصلي في فرج اصلي قبل كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره. كبهيمة او وهذا من العجائب

75
00:25:11.700 --> 00:25:31.300
كيف يجامع سمكة عجيب سبحان الله طيب يقول حي او ميت انزل ام لا فعليه القضاء والكفارة. سواء كان عامدا او ساهيا او جاهلا يعني الجماع في نهار رمضان مفطر مطلقا

76
00:25:31.700 --> 00:25:58.100
سواء وقع من الانسان عامدا  عامدا ناسيا عالما ان جاهلا اه مختارا ام مكرها. نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله عامدا كان او ساهيا او جاهلا او مخطئا مختارا او مقرعا نصا. سواء اكره اذا ذكر سورتين سواء

77
00:25:58.100 --> 00:26:14.100
اكره حتى فعله اي الجماع او فعل به من نائم وغيره. فالكفارة واجبة بكل حال. وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك. نعم. اما وجوب الكفارة احسن الله اليك قال رحمه الله

78
00:26:15.050 --> 00:26:36.750
اما وجوب الكفارة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لدينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم

79
00:26:36.750 --> 00:26:50.000
شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر

80
00:26:50.200 --> 00:27:12.050
والعرق النكتل فقال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت  افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك. متفق عليه

81
00:27:12.550 --> 00:27:29.950
واما وجوب القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع تصوم يوما مكانه رواه ابو داود. طيب هذا الحديث يقول اما وجوب الكفارة يعني عن المجامع فلحديث ابي هريرة بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه اذ هنا فجائية

82
00:27:30.050 --> 00:27:47.550
جاءه رجل فقال يا رسول الله وفي رواية هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها

83
00:27:48.150 --> 00:28:12.600
والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من قال لا وهذه هي الخصلة الاولى من خصال الكفارة. ان يعتق رقبة والرقبة في زمننا الان لا توجد. لا يوجد رقبة تعتق تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

84
00:28:13.550 --> 00:28:39.550
يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا من عذر شرعي فلو قطع التتابع لو قطع التتابع في اثناء صيام الشهرين لزمه ان يستأنف فلو قدر انه صان خمسين يوما صام خمسين يوما ثم اليوم الواحد والخمسين افطر

85
00:28:40.700 --> 00:29:03.750
يجب علي ماذا ان يستأنف يجب عليه ان يستأنف لانه لا يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين فلا بد من التتابع فان افطر بين هذين الشهرين حتى لو قدرنا انتهى من شهر ثم اراد ان يشرع بالشهر الثاني قال اخذ يعني استراحة

86
00:29:04.000 --> 00:29:26.750
يومين او ثلاثة فيجب عليه ان يستأنف طيب هذا التتابع التتابع في صيام الشهرين بل في صوم كل ما يشترط فيه التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث التتابع او ما اشترط في فيه التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل

87
00:29:27.000 --> 00:29:52.900
المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجد اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الشهرين في اول شعبان وصام شهرا ثم اتاه رمظان ثم استأنف الشهر الثاني في الثاني من شوال

88
00:29:53.000 --> 00:30:15.450
فهنا حال بين الشهرين رمضان لكنه صوم واجب فلا ينقطع به التتابع المساد الثانية اذا انقطع التتابع بفطر واجب فلا يضر مثاله شرع في صوم الكفارة بصيام الشهرين في اول ذي الحجة

89
00:30:15.950 --> 00:30:40.800
وصانا تسعة ايام اليوم العاشر يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  كلها ايام يحرم صومها سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا لا يضر لان التتابع هنا انقطع

90
00:30:40.900 --> 00:31:02.000
لفطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع انتبه لعذر يبيح الفطرة في رمضان بعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض مريظ مثلا ولا يستطيع الصيام او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر

91
00:31:02.650 --> 00:31:19.300
او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر. اما لو قصد التحيل بان صام مثلا صام شهرا ثم اصابه الشام والملل قال اسافر ويقصد بسفره ايش؟ التحيل على الفطر حينئذ ينقطع التتابع

92
00:31:19.700 --> 00:31:49.450
طيب اه هذان صيام شهرين متتابعين. قال لا يعني لا استطيع قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا فيجب ان يطعم ستين مسكينا والإطعام بدل عن الصيام وظاهر الحديث بل صريحه انه يجب ان يطعم ستين مسكينا ولو قدر ان الشهرين لو صامهما كانا ناقصين

93
00:31:50.700 --> 00:32:13.800
لو فرضت انه لو صامهما كانا ناقصين يعني مثلا اراد ان يطعم لا نقول انظر مثلا الى الشهرين الذي الذين لو قدر انك تصومهما هل يكونان تامين او لا بل يجب ان يطعم ستين مسكينا. قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك

94
00:32:13.850 --> 00:32:32.550
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. يعني زنبيل فيه تمر. فقال اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به. يعني على انه كفارة الذي اخرجه على انه كفارة

95
00:32:33.050 --> 00:32:47.650
لما اعطاه اياه قال اعلى افقر مني يا رسول الله يعني اتصدق على شخص هو افقر مئة على افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي

96
00:32:48.100 --> 00:33:08.500
وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك انظر هذا الرجل جاء في اول الامر خائفا وجلا يقول هلكت واهلكت وفي بعض الروايات احترقت وفي اخر الامر خرج فرحا مسرورا

97
00:33:08.650 --> 00:33:28.050
سقط عنه العتق والصيام والاطعام وذهب ومعه الطعام. ما شاء الله طيب هذا الحديث فيه احكام وفوائد لكن من من من مما فيه من الاحكام المهمة اولا قوله اذ جاءه رجل

98
00:33:28.300 --> 00:33:52.550
اذ جاءه رجل هنا الراوي لم يصرح باسمه لان هذا مما يستحي منه مما يستحي منه. فكنا وقال رجل فيؤخذ منه التكنية عما يستحي وهذا احد الاسباب التي تجعل راوي الحديث لا يعين

99
00:33:52.700 --> 00:34:15.000
اسمع من يذكر في الحديث تجد ان الراوي يقول جاء رجل او جاءت امرأة يبهم من يرد في الحديث هذا الابهام له اسباب اربعة السبب الاول الستر عليه وذلك فيما اذا كان الامر الذي

100
00:34:15.200 --> 00:34:35.900
يتعلق به مما يستحي منه فيستر عليه ويقول رجل السبب الثاني ان يكون الراوي جاهلا بعين هذا الرجل لا يعرفه فيقول جاء رجل او جاء اعرابي السبب الثالث ان يكون قد علم به لكن نسي

101
00:34:37.550 --> 00:34:55.500
السبب الرابع ان يتعمد الراوي عدم تعيينه لانه يرى ان الحكم لا يختلف كما هنا فهنا لو فرض انه مثلا يعين هل هناك فرق بين ان يكون الرجل زيد او عمرو؟ ليس هناك فرق

102
00:34:55.950 --> 00:35:17.400
طيب اه ايضا من هذا في هذا الحديث نقول وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان وان هذه الكفارة على الترتيب كما سيأتي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين

103
00:35:18.050 --> 00:35:39.600
لابد من صيام شهرين متتابعين ولكن هل المعتبر في صيام الشهرين العدد او الهلال فليعتبر العدد او يعتبر هلال المشهور من المذهب التفصيل وهو ان ابتدأ من اول الشهر اعتبر الهلال

104
00:35:40.050 --> 00:35:58.500
وان ابتدأ من اثناء الشهر اعتبر العدد فمثلا لو انه اراد ان يشرع في صيام الكفارة في صيام الشهرين في اول المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وان سفر كان ناقصا

105
00:35:58.800 --> 00:36:23.400
فسوف يصوم كم ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ الصيام من اثناء الشهر اثناء الشهر فالمذهب انه يعتبر العدد بان يصوم ستين يوما مثاله ابتدأ الصيام في الحادي عشر من المحرم

106
00:36:24.950 --> 00:36:43.100
الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وان صفر كان ناقصا الان هو ابتدأ الحادي عشر. متى متى ينقضي الشهر الاول هذا المذهب ينقضي يوم الحادي عشر من سفر

107
00:36:44.150 --> 00:37:02.950
والشهر الثاني ينقضي يوم الثاني عشر من ربيع من الربيع واضح لانه يعتبر العدد وعلى القول الثاني وهو الراجح ان المعتبر الهلال مطلقا اذا ابتدأ يوم الحادي عشر من المحرم

108
00:37:03.650 --> 00:37:26.900
ينتهي الشهر الاول في غروب شمس يوم العاشر لانه صام ثلثين من الشهر الاول وثلثا من الشهر الثاني فعلى هذا ينتهي الشهر الاول في غروب شمس او بانقضاء صومه اليوم العاشر. فيكون صام تسعة وعشرين

109
00:37:27.050 --> 00:37:45.500
يوما ويبتدأ الشهر الثاني من الحادي عشر وينقضي في اليوم العاشر من ربيع الاول. فالفرق بين القولين انه على المذهب اذا اذا ابتدع من اثناء الشهر يصوم ستين يوما وعلى القول الثاني

110
00:37:45.550 --> 00:38:04.750
اذا قدرنا ان الشهرين كانا ناقصين يصوم ثمانية وخمسين يوما وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الاجارة في كتاب الاجارة فيما اذا اختلف المؤجر والمستأجر يعني لو ان شخصا

111
00:38:04.850 --> 00:38:25.850
استأجر من شخص بيتا او شقة شهرا من اول المحرم فحينئذ ينقضي الشهر ها باعتبار الهلال باعتبار الهلال قولا واحدا لكن لو استأجر منه البيت في الحادي عشر من المحرم

112
00:38:26.350 --> 00:38:49.750
وقدرنا ان المحرم كان ناقصا لما جاء اليوم العاشر غربت الشمس قال المؤجر للمستأجر اخرج المعتبر الهلال وانت الان مضى عليك شهر يقول لا انا امشي على القول على المذهب ان المعتبر العدد بقي يوم

113
00:38:49.850 --> 00:39:10.850
واحد نعم نعم يقول هل تصوم شهرين؟ قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا ولابد من تعدد المساكين لابد من تعدد المساكين وهكذا كل كفارة لابد فيها من تعدد المساكين فلا يجزئ

114
00:39:10.950 --> 00:39:35.650
ان يكرر الاطعام على مسكين واحد على مسكين واحد ومثل ذلك ايضا كفارة اليمين بل لابد من تعدد المساكين. اما اذا تعددت الكفارات لا يجوز ان ان يعدد الاطعام على المساكين بان يكرر الكفارة الثانية على من اطعمه في الكفارة

115
00:39:35.650 --> 00:39:59.250
ذلك انسان عليه كفارة يمين كفارة الكفارة اطعام كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين كفارة اطعم عشرة مساكين. يعني اعطى بيتا وهم عشرة طيب الكفارة الثانية هل يجوز ان يعطيها اياهم؟ نقول نعم

116
00:40:00.200 --> 00:40:21.050
يجوز ان يعطيها اياهم  اذا هذا مثله. قال افمكث الى اخره وقوله خذ هذا فتصدق به. اخذ منه العلماء وهي جواز اعانة الانسان على كفارته وانه اذا وجب عليه كفارة فيجوز ان يعاد

117
00:40:22.300 --> 00:40:40.550
ويؤخذ من قوله ايضا فوالله ما بين لابتيها يؤخذ منه او نأخذ منه فائدتين الفائدة الاولى جواز الحلف على غلبة الظن جواز الحلف على غلبة الظن وانه لا يشترط في الحلف اليقين

118
00:40:40.950 --> 00:40:55.900
ووجه ذلك ان هذا الرجل قال والله ما بين لابتيها يعني لابتاه يعني لابتي المدينة وهما حرتاها هل هذا الرجل ذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا فينظر اهم افقر او هو

119
00:40:56.550 --> 00:41:12.800
او بناء على غلبة ظنه بناء على غلبة ظنه. فيؤخذ منه جواز الحلف بناء على غلبة الظن فيجوز لك مثلا ان تقول والله ليقدمن زيد غدا بناء على انه اخبرك انه يقدم. وايضا يؤخذ منه

120
00:41:12.800 --> 00:41:30.400
فواز الحلف بدون استحلاف او جواز القسم بدون استقسام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هذا الرجل لما قال افقر مني لم يقل احلف او اقسم لكنه حلف

121
00:41:30.550 --> 00:41:47.550
ومنها ايضا من من فوائده وهي فائدة مهمة ان الانسان مؤتمن على دينه ان الانسان مؤتمن على دينه لان هذا الرجل لما قال لا استطيع العتق لا استطيع الصوم لا استطيع الاطعام

122
00:41:47.700 --> 00:42:03.750
لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ائت ببينة تدل على انك لا نستطيع وهو كذلك وهكذا المريض وهكذا الانسان لو قيل له صم قال لا استطيع ان اصوم الانسان مؤتمن على دينه

123
00:42:04.100 --> 00:42:20.300
ويتفرع على هذا لانك لو سألت شخصا قلت صليت؟ قال نعم صليت لا يجوز لك ان تقول احلف انك صليت احلف انك صليت. ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يستحلف في العبادات

124
00:42:20.600 --> 00:42:37.350
عبادات عموما لا يستحلف فيها رجل او شخصا رأيت شخصا عند المسجد فقلت صليت؟ قال نعم الحمد لله صليت لا يجوز ان تقول احلف انك صليت او تعال ما اشقر على الامام تحقيق

125
00:42:37.750 --> 00:43:06.900
لأن لأن الإنسان ايش مؤتمن على دينه قد يأتي مجاملة لك ويصلي بغير طهارة فهمتم؟ اذا نقول في العبادات عموما لا يجوز الاستحلاف فيها لان الانسان لانها بين الله عز وجل لانها بين العبد وبين ربه. ومن هذا من هذا الحديث اخذ العلماء هذه القاعدة وهي او الفائدة وهي ان

126
00:43:06.900 --> 00:43:31.150
الانسان مؤتمن على على دينه. ومنها ايضا اه وجوب نفقة الزوجة بقول اطعمه اهلك اطعموا اهلك على انه ايش ها على انه النفقة لان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته انسان لا يكون مصرفا لكفارته

127
00:43:31.250 --> 00:43:54.300
وقال فقال اطعمه اهلك فدل على وجوب نفقة الزوجة ونفقة الزوجة بكل حال تجب مع الايثار والاعسار. لانها في مقابل استمتاع. قال واما وجوب القضاء للمجامع وقوله وصم يوما مكانه. نحن ذكرنا

128
00:43:54.500 --> 00:44:15.850
ان الاحكام المترتبة على الجماع خمسة الاثم فساد الصوم وجوب القضاء طيب ما الدليل عرفنا الدليل على الاثم انه ارتكب محرما وفساد الصوم واضح. ان الجماع مفسد طيب الدليل على وجوب القضاء قال وصم يوما مكانه

129
00:44:16.450 --> 00:44:37.000
وهذه المسألة يعني كون المجامع يقضي والذي عليه اكثر العلماء وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا يصوم. لا قضاء عليه ان من ان من تعمد ان من تعمد افساد صوم يوم واجب

130
00:44:37.450 --> 00:44:57.450
عليه فانه لا يقضي ولو قضى لم ينفعه القضاء والقضاء لم ينفعه القضاء. فهمتم طيب هنا اشكال على كلام شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان اذا كان  العامد لا يقضي

131
00:44:58.600 --> 00:45:22.850
اذا كان العامد لا يقضي والناس والجاهل لا يقضي لو اكل او شرب او افطر متى يكون القضاء عنده؟ يقول يكون القضاء عنده اذا افطر عامدا لعذر مفهوم اذا افطر عامدا لعذر. يعني عند شيخ الاسلام رحمه لو ان شخصا اكل جاهلا

132
00:45:22.900 --> 00:45:48.000
وصيامك صحيح ولا قضى عليك. ناسيا صيامك صحيح ولا قضاء عليك مكرها صيامك صحيح. طيب اكل عمدا متعمدا بغير عذر يقول لا قضاء عليك لانك تعمدت افساد اذن متى يكون القضاء؟ يقول يكون القضاء في مسألة واحدة وهي اذا تعمد الفطر لعذر شرعي

133
00:45:48.000 --> 00:46:24.600
مريض والمسافر القضاء عند الشيخ رحمه الله لا يكون الا في من تعمد الفطر لعذر شرعي. نعم ان شاء الله ها  الاصل وجوب المبادرة  كيف ثم بعد ذلك  اولا ثم بعد

134
00:46:25.100 --> 00:46:53.150
لا يبتدئ بالكفارة لان القضاء موسع  القضاء فعدة من ايام اخر. نعم الاطعام له صورتان. الصورة الاولى ان يفرقه على المساكين حبا والصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم مطبوخة  ينظر للمصلحة

135
00:46:54.600 --> 00:47:15.331
كيف لا لا ما عليك شيخ الاسلام وعند غيره لا اذا كانوا مساكين يقبلون ما يحتاج. تشترط النية من المكفر. ايه