﻿1
00:00:20.300 --> 00:00:34.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث

2
00:00:34.450 --> 00:00:47.150
كنا قد وقفنا على قوله باب وصول المسائل ونحن في يوم الاحد الرابع والعشرين من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.250 --> 00:01:03.800
فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم بسم الله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

4
00:01:03.800 --> 00:01:25.200
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب اصول المسائل اي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية اثنا عشر واربعة وعشرون. اصول المسائل المقصود بها

5
00:01:25.200 --> 00:01:45.350
كيف نقسم المواريث؟ المواريث لا بد ان تقسم على الاسهم هذه الاسهم لابد ان تكون لها مخارج وهي التي تسمى بالاصول فما من مسألة فرضية الا وهي داخلة تحت هذه الاصول السبعة

6
00:01:45.450 --> 00:02:02.700
لا ثامن لها عند جمع من اهل العلم فاذا اردت ان تقسم الميراث فاما ان تجعل قسمة المال من اثنين او من ثلاثة او من اربعة او من ستة او من ثمانية

7
00:02:02.750 --> 00:02:21.250
او من اثنى عشر او من اربعة وعشرون دائما اذا كان في المسألة نصف فقط فالمسألة من اثنان كما سيأتي اذا كان في المسألة ثلث فقط فالمسألة من ثلاثة اذا كانت المسألة فيها

8
00:02:21.500 --> 00:02:42.200
ربع او ربع ونصف فالمسألة من اربع اذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من ستة او سدس وثلث ونصف فالمسألة من ستة واذا كانت المسألة فيها ثمن فالمسألة من ثمانية

9
00:02:42.300 --> 00:03:04.200
او سمن وربع فالمسألة من ثمانية. او ثمن وربع ونصف. فالمسألة من ثمانية اذا كانت اه في المسألة سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر. اذا كان في المسألة

10
00:03:04.400 --> 00:03:37.300
تمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى في نصفان فنصفان كزوج واخت لابوين او لاب من اثنين مخرجا مصر وتسميان اليتيمتين اليتيمتين تشويها بالدرة اليتيمة لانها لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله. ولا ثالث لهما ويسميان ايضا النصفيتين

11
00:03:37.300 --> 00:04:00.900
ونصف ونصف والبقية كزوج واب او اخ اخ لغير ام او عم او ابنتك كذلك من اثنين مخرج النصف. اذا فنصفان كزوج واخت لابوين. لاحظ الان اذا كان هناك في المسألة زوج واخت لابوين. الزوج كم له

12
00:04:01.050 --> 00:04:21.950
النصف والاخت لابوين لهما النصف ها ولا الثلثان الاخت الابوين نص. لهما النصف. اذا في هذه المسألة اخت لابوين اللي هي اخت الشقيقة. لها النصف فالمسألة من كم؟ من اثنين

13
00:04:22.250 --> 00:04:43.400
واحد واحد طيب زوج واخت لاب نفس الكلام نصف ونصف اذا المسألة من اثنين واحد واحد ها اذا مخرج النص من كم دائما؟ من اثنين مخرج النصف دائما من اثنين

14
00:04:43.850 --> 00:05:03.750
وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا ثالث لها او لا ثاني لها قال لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. يعني ما في مسألة ثانية اثنين ياخذون كل المال

15
00:05:03.850 --> 00:05:24.850
لا يوجد بالفرظ لا يوجد بايش ؟ اكتب ولا ثالث لهما اي بالفرظ ولا ثالث لهما اي بالفرظ ويسميان ايضا النصفيتين. لماذا؟ لان الزوج اخذ النصف والاخت لشقيق اخذت النصف او الاخت لاب اخذت

16
00:05:24.900 --> 00:05:47.900
النصف هذه المسائل الاثنين وايضا من مسائل الاثنين قال ونصف والبقية كزوج واب لاحظ الان زوج واب الزوج له النصف والاب له الباقي. اذا المسألة من اثنين صح اذا ايظا لا زلنا في الاثنين

17
00:05:48.500 --> 00:06:03.800
او اخ لغير ام طيب زوج واخ لغير ام اخ لغير ام يعني اخ شقيق او اخ لاب اذا الزوجة والنصف والباقي لاخ لغير ام سواء كان شقيق او كان لاب

18
00:06:04.850 --> 00:06:25.900
او زوج وعم فالزوج له النصف والعم له الباقي او زوج وابنه وابنه مو ابنة انت قريتي ابنة او زوج وابنه اللي هي ابن العم له الباقي كذلك من اثنين مخرج النصر. اذا عرفنا مخارج النصف

19
00:06:26.050 --> 00:06:48.600
او عم او ابنه او عم او ابنه اللي هو ابن العم لان ابنته ابنة العم ما نعم من ذوي الارحام مر معنا  مم  و وثلث ثلث والبقية من من ثلاثة كابوين

20
00:06:48.700 --> 00:07:11.550
وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين كبنتين واخت واخ لغير ام وثلثان وثلث من ثلاثة اتحاد المخرجين كاختين لام واختين لغيرها. الان نأتي الى مخرج او اصل ثلاثة اصل ثلاثة لاحظ الان لو كان في المسألة ثلث

21
00:07:12.400 --> 00:07:39.200
وصاحب عصبة فالمسألة من ثلاثة الثلث واحد والاثنان لصاحب العصبة مثاله قال كابويه الان اذا وجد في المسألة ابوين يعني اب وام كم للام الثلث الثلث لانه لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا انثى ولا يوجد عدد من الاخوة كما مر معنا

22
00:07:39.950 --> 00:08:02.450
اذا الام لها الثلث والباقي للاب اذا المسألة من ثلاثة واحد للام اثنان للاب كذلك مخرج الثلثان ها من ثلاثة ايضا اذا الثلث مخرجه من ثلاث. هم. اصل مسألته واذا كان في المسألة ثلثان

23
00:08:03.000 --> 00:08:30.900
اصل المسألة من ثلاثة ايضا مثال ذلك بنتين واخ لغير ام البنتين البنتان كم لهما ثلثان لاحظ الان والاخ لغير الام يعني اخ الشقيق او اخ لاب له الباقي المسألة من كم؟ من ثلاثة ثلثان اثنان للاخت للبنتين والاخ لغير ام له الباقي

24
00:08:31.000 --> 00:08:54.300
وثلثان وثلث هذه ايضا مخرجها من ثلاث لو اجتمع عندك في المسألة ثلثان وثلث. ايضا صورة المسألة من ثلاثة. مثاله قال الاتحاد للمخرجين كاختين لام واختين لغيرها اختان الام كم لهما

25
00:08:54.850 --> 00:09:21.050
شركاء الثلث الثلث الاخت ان اليوم الثلث الاختان لام الثلث لقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث. اذا الاختان لام الثلث واختين لغيرهما سواء من اب او قبل او شقيقة او لاب كم لهما؟ الباقي. اختان لا. اختان اه

26
00:09:21.400 --> 00:09:42.550
يا بختان الثلثان الثلثان ثلثان ثلثان اختان شقيقتان لهما الثلثان اختان لاب لهما الثلث الثلثان ما يختلفا نعم اذا المسألة من ثلاثة الثلث من؟ للاختين لام لام والاختين قتيل او لاختين لاب لهما الثلثان

27
00:09:42.600 --> 00:10:07.850
هذه مسائل مخارج الثلاثة نعم اصول الثلاثة وربع والبقية من اربعة كزوج وابن. وربع مع النصف مع نصف. والبقية من اربعة لدخول مخرج النصف فيما خرج الربع كزوج وبنت وعم. اذا لاحظوا الان اذا كان في المسألة ربع والبقية ربع صاحب فرض والبقية

28
00:10:07.850 --> 00:10:28.600
بالعصبة فالمسألة من اربعة ليش؟ لانه ما دام في ربع لازم اربعة كزوج وابن اذا ماتت الميتة ولها زوج وابن. كم للزوج؟ الربع. الربع. لوجود الابن. هم. ها والابن ماذا له؟ الباقي. المسألة من اربعة

29
00:10:28.650 --> 00:10:53.050
ربع الاربعة واحد للزوج وثلاثة ارباع للابن طيب وربع مع نصف وربع مع نصف مثال الربع مع النصف انتبه الان وربع مع النصف والبقية من اربعة مثاله لو مات زوج

30
00:10:53.200 --> 00:11:19.250
لو مات زوج فمعلوم ان الزوج له الربع اذا كان هناك فرع وارث البنت كم لها فرع وارث البنت النص؟ النصف؟ لا النصف. البنت لها النصف نصف الاربعة كم اثنين اثنان احسنت نصف الاربعة اثنان

31
00:11:19.650 --> 00:11:39.000
وعنده ابن ابن ابن ابن الابن كم له له الباقي اذا المسألة من اربعة ربع مع نصف صار عندنا ربع مع نصف البقية ايضا من اربعة لدخول مخرج النصف النصف الان اثنين ما هو داخل

32
00:11:39.150 --> 00:11:59.450
النصف ما هو داخل في اربعة الاربعة ممكن تقسيم الى النصف ولا لا يمكن؟ يمكن اذا النصف مع الربع مخرجهما اربعة في مخرج الربع كزوج وبنت عم. يلا الزوج كم له؟ له الربع. في هذه المسألة ربع زوج وبنت عم

33
00:12:00.000 --> 00:12:11.550
في هذه المسألة النصف لانها ما يوجد فرع وارد. لا بنت كزوج وبنت وعم. بنت عم ما لها علاقة مو بنت بنت بنت بنت ابن مو بنتها هي بنت عمها

34
00:12:11.600 --> 00:12:25.400
بنت عم ماتت ها ذو الارحام من ذوي الارحام. اذا المسألة الان من اربعة الزوج كم له له النصف والباقي لبنت العم من ذوي الارحام. المسألة عند الشيخ هني كزوج وبنت وعم

35
00:12:27.150 --> 00:12:43.800
ايه صح اذا عندنا خطأ مطمعي كلامك صح لانه ما يستقيم المثال مع اللي ذكرته صح كزوج وبنت وعم. احسنت. الزوج له الربع والبنت النصف والعمة الباقي. صح؟ هم. جميل. نعم

36
00:12:45.350 --> 00:13:06.800
سلام عليكم. وثمن والبقية كزوج وابن. هم. او ثمن مع نصف والبقية كزوج وبنت عم من ثمانية اذا لاحظوا الان مسألة الثمن الثمن والبقيع الثمن والبقية المسألة من ثمانية كزوجة وابن

37
00:13:06.850 --> 00:13:23.350
الزوجة لها الثمن الابنه الباقي سبعة وزمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت وبنت وعم. نعم. عندنا ايضا مكتوب بنت عم. خطأ. خطأ مكتوب. هم. عندي انا خطأ. كزوج وبنت وعم فالزوجة لها

38
00:13:23.350 --> 00:13:46.200
والبنت لها النصف والعام له الباقي من ثمانية نعم الزوجة تكون لها الثمن الزوجة لها الثمن والبنت والبنت لها النصف والعملة والباقية. نعم ولا يكون كل الاحسن انك تكتب فوق الزوجة اكتب الثمن تشذي ايه واحد على ثمانية البنت تكتب فوقها نصف العم اكتب باء يعني الباقي

39
00:13:46.350 --> 00:14:12.550
الشكل بيكون اسهل نفس الكلام وثمن والبقية كزوجة وابن اكتب فوق الزوجة الثمن الابن اكتب الباقي نعم ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية الا ناقصا اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين

40
00:14:13.000 --> 00:14:30.900
فهذه الاصول الاربعة لا تعول لانها لا تزدحم فيها الفروض. اذا هذه مسألة مهمة ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية لا ناقصا. ما معنى الا ناقصا؟ يعني ما يمكن ان الاسهم تزيد عن ثمانية

41
00:14:31.000 --> 00:14:49.650
الاسهم ايش ما دام المسألة من ثمانية الاسم ما راح تزيد عن ثمانية ليش؟ لان زوج له الثمن وآآ الباقي اما للبنت واما للعبد عم فهو يأخذ الباقين انتهت الاشكالية

42
00:14:50.450 --> 00:15:09.650
اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة اذا عرفنا ان ثمانية ها ما يمكن يكون فيها عون واربعة ما فيها عول ما معنى العون يعني عدد الاسهم اكثر من اربعة. عدد الاسهم اكثر من ثمانية هذي ما تجي

43
00:15:09.700 --> 00:15:28.750
في اربعة وثمانية ما تيجي اذا اربعة وثمانية اصل اربعة واصل ثمانية لا عول فيهما نحفظ هذي  طيب والاثنان والثلاثة؟ الاثنان والثلاثة تارة كذلك يعني انها لا تأتي الا ناقصا

44
00:15:30.650 --> 00:15:56.300
كيف ناقص؟ يعني مثلا مات المرأة عن زوج واب الزوج له النصف الاب له الباقي. اذا الانصار ناقص عن اثنين ولان الباقي راح بالتعصيب او زوج واخت لام الزوج له النصف والاخت لام لها السدس

45
00:15:57.000 --> 00:16:16.050
لاحظ الان لا انتقلنا الى ستة ما نبي هذا اذا الاسنان والثلاث كذلك لا يكون الا ناقصا وتارة تكونا عادلتين. تارة تكونان الظمير راجع تكونان الى الاثنين والثلاثة. تكونان عادلتين

46
00:16:16.050 --> 00:16:39.450
يعني متساويتين فهذه الاصول الاربعة لا تعول احفظوا عندنا اثنان وعندنا ثلاثة وعندنا اربعة وعندنا ثمانية هذه اربعة اصول ما فيها زيادة اسهم يعني مهما قسمت واذا كانت المسألة من اثنين

47
00:16:39.500 --> 00:16:51.950
ما راح تصير ثلاثة اذا كانت المسألة من ثلاث ما راح تصير اربعة. اذا كانت القسمة صحيحة اذا كانت المسألة من اربع ما تصير خمسة اذا كانت المسألة من ثمانية ما تصير تسعة

48
00:16:52.350 --> 00:17:10.200
اما ان تكون عادلة بمعنى مطابقة مساوية واما ان تكون ناقصة هذه الاصول الاربعة نعم يعني الاثنان والثلاثة ترى ان تكون تارة وتارة تكون عادلة. ما يبقى ما يبقى شيء. ما يبقى شيء الا؟ نعم

49
00:17:10.250 --> 00:17:31.500
ابو العصبات لأ تارة تكون ناقصا اللي هو للعاصم. العاصم. وتارة تكون عادلة فرض فرض. فرض العاصم ما له شيء. العاصم ما له شيء مثال لو مات عن لو مات لو مات عن زوج واخت شقيقة. كم للزوج

50
00:17:32.100 --> 00:17:52.600
النص نص نص. ايه. والاخت الشقيقة النص نص طيب وابن الاخ ليس له شيء خلاص المسألة الان عادلة ما معنى عادلة؟ يعني استغرقت الفروض ها اصل المسألة استغرقت الفروض اصل المسألة. اما ناقصة

51
00:17:52.700 --> 00:18:19.000
ناقصة مثل ما قلنا لو مات لو ماتت عن زوج فله النصف وعن آآ زوج وعن آآ اب. الاب له الباقي. فهنا صاحب بالتعصيب نعم السلام عليكم. هو سدس والبقية كام وابن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت ام وعمي ستة لدخول مخرج النصف في

52
00:18:19.000 --> 00:18:44.000
ونصف وثلث؟ نعم كمل كمل ونصف وثلث ايوا ونصف وثلث والباقي والبقية كزوج وام وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اخوين لام. وتسمى مسألة الانزام. ومسألة المناقضة. لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الامة

53
00:18:44.000 --> 00:19:04.000
عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات فلا يرى العول. ويرد النقص مع ازدحام فروظ على من يصير عصبة في بعظ الاحوال بتعصيب بتعصيب ذكر لهم وهن البنات والاخوات لغيرهم. فالزم بهذه المسألة فالزم

54
00:19:04.000 --> 00:19:25.300
في هذه المسألة فالزمه فالزم بهذه المسألة. فان اعطى الام الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالة المساء وهو لا يراه  وان اعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة ثلاثة اخوة. وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناق

55
00:19:25.300 --> 00:19:45.250
قضى مذهبه بادخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر وربع مع ثلث كزوج كزوجة وام اخ لغيرها

56
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
وكزوجة واخوة لام وعم اثني عشر. لتباين المخرجين او ربع مع سدس. كزوج وام وابن او زوجة وجدة وعم اثني عشر لتوافق المخرجين. ولا يكون في الاثني عشر والاربعة اربعة وعشرين سورة عادلة اصلا. بل اما ناقصة واما

57
00:20:05.300 --> 00:20:26.700
عائلة وثوم مع سدس كزوجة وام وابن من اربعة وعشرين. توافق المخرجين بالنصف. وحاصل الضرب احدهما في نصف في الاخر اربعة عشر او او ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم او معهما او معهما

58
00:20:26.750 --> 00:20:49.650
او معهما او معهما سدس كزوجة وبنتين وام عم من اربعة وعشرين. للتوافق بين المخرج السدس والثمن مع دخول دخول فرض الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان الثمن لا يكون الا زوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. هذه بالنسبة

59
00:20:49.650 --> 00:21:18.150
باصول الستة الان وثمانية واثنا عشر واربع وعشرون اولا بالنسبة لاصل ستة الان احنا اخذنا الى الان كم اخذنا اثنان وثلاثة واربعة واخذنا ستة ثمانية. الان انتبه لكلمة ستة اذا كان في المسألة سدس والبقية

60
00:21:18.300 --> 00:21:47.150
فالمسألة من ستة كام وابن انتبه لهذه المسألة كام وابن اكتب فوق الام اكتب فوق الام الان في هذه المسألة السدس وابن الباقي المسألة من ستة واظحة وسدس ونصف والبقية

61
00:21:47.400 --> 00:22:09.550
كبنت وام وعم من ستة. اكتب البنت النصف والام اكتب السدس لوجود الفرع الوارث والعم الباقي هم المسألة من ستة نصف للبنت ثلاثة سدس للام واحد الباقي اثنان للعم سواء كان شقيق او لاب

62
00:22:09.850 --> 00:22:27.450
واضح المسألة طيب لدخول مخرج النصف في السدس. الان لما نقول نصف السدس اليس النصف داخل في السدس النصف داخل في السدس لان السدس له نصف ما دام الست له نصف فالنصف داخل في السدس

63
00:22:27.500 --> 00:22:46.750
ونصف وثلث والبقية كزوج وام وعم. اكتب الزوج له النصف. اكتب فوقه النصف وام اكتب فوقه الثلث لماذا الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة. والعم اكتب الباقي

64
00:22:46.950 --> 00:23:09.900
اذا المسألة من ستة النصف للزوج ثلاثة الام لها الثلث واثنان والباقي واحد للعم لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة ايضا ونصف طبعا كلمة بعد المخرجين حط نقطة الان مسألة جديدة

65
00:23:10.000 --> 00:23:32.750
ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اكتب فوق الزوج النصف وام اكتب فوقها الثلث انتبه آآ السدس عفوا واخوين لام الاخوين لام اكتب فوقهما الثلث لانهما عدد من الاخوة

66
00:23:33.650 --> 00:23:49.850
المسألة منكم الان من ستة الزوج له النصف اثنان الام لها السدس واحد الاخوين لام لهما الثلث اثنان المسألة من ستة صحت ولا ما صحت زوج نصف والام سدس ايوه واخوين الثلث

67
00:23:49.900 --> 00:24:12.350
فالمسألة من ستة الزوج لها النصف ثلاث له النصف ثلاثة الام لها سدس واحد الاخوين لهما اخوين لام عادلة الثلث عادلة اذا هذه مسألة عادلة وتسمى بمسألة الالزام لماذا سموها بالالزام؟ انتبهوا لهذه القضية. ومسألة المناقضة

68
00:24:12.550 --> 00:24:34.100
لماذا سموها بالالزام؟ ولماذا سموها بالمناقضة؟ الالزام يلزمون بهذه المسألة يا ابن عباس المناقضة لان ابن عباس اما ان يلزمه ان يقول بقول الجمهور والا يناقض نفسه كيف الجمهور ماذا يقولون؟ انتبه لقول الجمهور

69
00:24:34.600 --> 00:25:03.450
الجمهور من الصحابة والعلماء يقولون ان الامة تنزل من الثلث الى السدس في حالته الحالة الاولى ان يكون هناك فرع وارد ذكر او انثى. وهذا مجمع عليه  الحال الثانية ان يكون هناك عدد من الاخوة وفسروا كلمة عدد باثنين فما فوق

70
00:25:03.800 --> 00:25:23.900
اختين اخوين اخت واخ اثنين فما فوق. ابن عباس قال لا. عدد من الاخوة يعني لازم ثلاث فما فوق فهمنا الان المسألة طيب ثلاثة فما فوق؟ قالوا لابن عباس في هذه المسألة كيف تقسم الميراث

71
00:25:24.050 --> 00:25:37.500
ماذا قال ابن عباس قال لا يحجب الامة عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة. فعلى قول ابن عباس كم للام هنا في هذه المسألة؟ ثلث. الثلث صح ولا لا

72
00:25:37.600 --> 00:25:55.250
اذا كانت المسألة الثلث والزوج له النصف والام لها الثلث والاخوان لهما الثلث. عالة ولا مو عالة؟ عالة. عالة وابن عباس لا يرى العون بستة اذا الان احد امرين اما ان يعطيها الست

73
00:25:55.500 --> 00:26:15.050
السدس فيناقض اصله واما ان يعطيها الثلث فايضا يقع في المناقضة لانه لا يرى العول في ستة لا يحجب الام عن الثلث لا السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات ولا يرى العول ها ابن عباس لا يرى العول

74
00:26:15.050 --> 00:26:32.300
مطلقا هل لا يرى العون مطلقا؟ هذا حكي عنها. الصواب انه لا يرى العول في ستة هذا اقرب يعني ويرد النقص مع ازدحام الفروض. طبعا المشهور عن ابن عباس انه لا يرى العول مطلقا هذا مشهور يعني

75
00:26:32.500 --> 00:26:51.500
ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن على كل حال هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس اصلا هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس وهو انه لا يرى العو

76
00:26:52.050 --> 00:27:12.500
وهن البنات والاخوات لغير ام اذا هو ينقص لو كان في المسألة عون فهو ينقص البنات والاخوات لغير ام طيب في هذه المسألة الاخوات لام ولا لغير ام ها؟ الام؟ في هذه المسألة اخوين لام. اخوين لام

77
00:27:12.950 --> 00:27:28.700
فما يستطيع ان ينقصهم لانه هو لا ينقص الاخوين لام وانما ينقص الاخوات ها الشقيقات والاخوات لاب هنا ما يستطيع ان ينقص فيقع في المناقظة ولا ريب. هذا اذا صح عنه هذا القول

78
00:27:28.950 --> 00:27:46.800
فان اعطى الامة الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه اي لا يرى العول الضمير لا يراه الظمير راجع الى ايش؟ هم. العول. اكتب ولا يراه اي لا يرى العول

79
00:27:48.650 --> 00:28:09.050
وان اعطاها سدسا وافق الجمهور فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة اخوة وهو المطلوب وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في ادخاله النقص على من لا يصير عصبة اللحى. على كل حال

80
00:28:09.050 --> 00:28:27.350
هذه المسألة في ثبوتها عن ابن عباس نظر. المهم انا عرفنا مسألة الستة كيف يكون مخرجها؟ اذا كان في المسألة سورة الشرب ها والباقي او سدس ونصف او نصف وثلث

81
00:28:27.650 --> 00:28:52.650
او نصف وثلث او نصف وستس وثلث. اذا المسألة من ستة ثم ذكر مسألة الا اثنى عشر قال وربع مع ثلثين وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم الان في هذه المسألة الزوج كم له

82
00:28:52.800 --> 00:29:16.100
الزوجة والربع اكتب فوقه الربع وبنتين اكتب فوقه الثلثان اثنين على ثلاثة والعم الباقي ما هو الجامع الذي يجمع بين الربع والثلث ما في الا اثنعش ما في عدد يمكن الجمع بين الربع

83
00:29:16.150 --> 00:29:33.750
والثلث او بين الربع والثلثين الا كم؟ اثنعش اذا المسألة من اثنى عشر ها كم نعطي للزوج الربع ثلاثة. تمام. والبنتان لهما الثلثان. ثمانية. ثمانية وثلاثة احدعش. الباقي واحد لمن

84
00:29:33.850 --> 00:30:03.250
للعم واضح المسألة؟ طيب وكزوجة وشقيقتين وعم اكتب الزوجة اكتب فوقها الربع. الربع. عفوا الثمن ربعنا عدم فرع موارد اي ما في فروات صح الربع وشقيقتين يكتب الثلثان فوقها الزوج يكتب فوقها ربع والشقيقتين يكتب فوقها الثلثان والعم الباقي

85
00:30:03.300 --> 00:30:27.150
المسألة من اثني عشر الزوجة لها الربع ثلاثة والشقيقتان ثمانية هذه احدى عشر والعم الباقي واحد وربع مع ثلث ايضا المخرج من اثنعش. وربع مع ثلث كزوجة وام واخ لغيرها. الزوج كم له

86
00:30:27.500 --> 00:30:45.800
زوجة زوجة ربع كزوجة وام الزوجة الربع لعدم وجود فرع الوارث. وام لها الثلث بعدم اهتم بفرع الوالد. لعدم وجود فرع الوارث ولعدم وجود عدد من الاخوة. نعم. واخ لغيرها يعني مو اخ لام. اخ لغيرها يعني اخ شقيقة واخ لاب

87
00:30:45.900 --> 00:31:10.000
اكتب اخ لغيرها الباقي. ها المسألة من كم؟ من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث كم اربعة اربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة للاخ لغير لغيرها الاخ الشقيق او الاخ  وكزوجة واخوة لام

88
00:31:10.700 --> 00:31:28.250
وكزوجة واخوة لام وعم من اثني عشر لتباين المخرجين طيب الزوجة كم لها؟ اكتب فوقها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. اخوة لام اخوة لما يقول اخوة جمع ولا مفرد جمع اذا اكتب الثلث

89
00:31:30.150 --> 00:31:50.250
والعم الباقي نفس الشيء المسألة من اثنعشر الزوجة لها ثلاثة الاخوة لام لها لهم الاربعة والباقي خمسة للعم سواء كان شقيق او لاب طيب يقول لماذا لماذا جعلنا اصلا المسألة من اثنى عشر

90
00:31:50.400 --> 00:32:07.750
لتباين المخرجين بين اربعة وثلاثة فلا اربعة الثلاثة داخل في ولا الثلاث يدخل فيه الربع اذا لابد ان نوجد مخرجا يجمع الاثنين. ما هو المخرج الذي يجمع الاثنين هو اثنى عشر

91
00:32:07.900 --> 00:32:27.100
اقل اقرب مخرج لتباين المخرجين صاروا من اثني عشر او ربع مع سدس ها هذا ايضا مخرجه من اثنى عشر او ربع مع سدس كزوج وام وابن اكتب الزوج له الربع

92
00:32:27.350 --> 00:32:49.550
لوجود الفرع الوارث والام لها السدس لوجود الفرع الوارث والابن الباقي. المسألة من اثنى عشر الربع ثلاثة والسدس اثنان هذه خمسة الباقي ثمانية الباقي سبعة للابن او زوجة وجدة وعم من اثني عشر

93
00:32:49.850 --> 00:33:09.950
او زوجة وجدة الزوجة كم لها؟ الربع. اكتب فوقها الربع وجدة اكتب فوقها السدس والعم الباقي من اثني عشر ايضا كيف من اثني عشر لان الزوج له الربع اثني عشر ثلاث

94
00:33:10.000 --> 00:33:30.500
والجد لها السدس اثنان ثلاثة واثنان خمسة والباقي سبعة للعم سواء كان شقيق او كان لاب لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين بين الربع والسدس في اثني عشر اذا المخارج قد تتباين وقد تتوافق

95
00:33:30.950 --> 00:33:50.700
قال ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين سورة صورة عادلة ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين صورة عادلة هذه مسألة مهمة اثنعشر واربعة وعشرين ما في سورة عادلة

96
00:33:50.850 --> 00:34:13.050
ما معناه؟ يعني لا يمكن تجمع السهام فتساوي العدد اثنى عشر او تساوي العدد اربعة وعشرين اما تكون ناقصة واما تكون عائلة فان كانت ناقصة فتجعل السهام انقص وان كانت عائلة تجعل المسألة من العوض

97
00:34:14.300 --> 00:34:29.250
هذه مسألة مهمة وسيأتي معنا بالنسبة للعول اظن سيأتي ذكره من كلام المصنف لكن خلاصة المسألة لو وصلت السهام الى احدى عشر فتقسم المال الى احدى عشر خلص انتهت الاشكالية

98
00:34:30.050 --> 00:34:46.950
لو عالت المسألة الى ثلاثة عشر او خمسة عشر فتقسم المال الى خمسة عشر اذا في حالة الاثنى عشر والاربعة وعشرين لا تكون المسألة عادلة. اما ناقصة واما زائدة عائلة

99
00:34:47.150 --> 00:35:05.300
فان كانت ناقصة تجعل المسألة ناقصة. وان كانت المسألة عائلة تجعل المسألة من اصل العون وسيأتي امثلة لذلك قال وثمن مع سدس اكتب امامه مخرج اربعة وعشرين اكتب اصل المسألة من اربع وعشرين

100
00:35:05.750 --> 00:35:26.300
اذا رأيت ثمن مع سدس قطعا اربعة وعشرين قولا واحدا كزوجة وام وابن اكتب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث الام لها السدس لوجود الفرع الوارث الابن الباقي. المسألة من اربعة وعشرين

101
00:35:26.650 --> 00:35:53.050
الثمن ثلاثة والامة السدس اربعة ثلاثة واربعة سبعة الباقي من اربعة وعشرين سبعة عشر للابن اذا لماذا جعلناه من اربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف لان نصف الثمانية كم اربعة وسدس النصف السدس كم

102
00:35:53.600 --> 00:36:14.950
ثلاثة فاذا ظربنا اربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر واذا ضربنا نصف نصف الثمن في السدس اللي هي اربعة في ستة يساوي اربعة وعشرين او ظربنا نصف السدس في الثمانية نصف السدس ثلاثة ثلاثة في ثمانية يساوي اربعة وعشرين

103
00:36:15.400 --> 00:36:32.500
اذا لتوافق المخرجين بالنصف فنضرب نصف احدهما في كامل عدد الاخر. وحاصل ضرب احدهما في نصف الاخر اربعة وعشرون. اذا المسألة ما دام في المسألة سمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين

104
00:36:32.850 --> 00:36:51.400
او سمن مع ثلثين فالمسألة ايضا من اربعة وعشرين اكتب امامها اربعة وعشرين كزوجة وبنتين وعم يلا ابو سليمان غبت عنه في المواريث الان جاور كزوجة وبنتين وعم كم للزوجة مع وجود الفرع الوارث؟ ثم الله

105
00:36:51.450 --> 00:37:10.550
الثمن لها لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان نكتب فوقها الثلثان والعم الباقي. اذا المسألة من اربعة وعشرين لماذا جعلنا المسألة من اربعة وعشرين؟ لانه لا يوجد رابط بين الثمن والثلث والثلثان الا اربعة وعشرين

106
00:37:12.300 --> 00:37:45.150
فالثمن للزوجة ثلاثة والثلثان للبنتين ستة عشر والباقي خمسة للعم او معهما سدس كزوجة وبنتين وام وعم. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والام لها سدس والعم الباقي. المسألة ها كزوجة يكتب فوقها ثمن والبنتين الثلثان والام اكتب فوقها سدس

107
00:37:45.150 --> 00:38:07.350
والعم الباقي. المسألة من اربعة وعشرين الزوجة لها الثمن ثلاثة والبنتان الثلثان ستة عشر والام السدس سدس الاربعة وعشرين كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة وستة عشر هذي عشرين وثلاثة ثلاثة وعشرين. الباقي واحد

108
00:38:07.350 --> 00:38:28.450
للعم للتوافق بين مخرج السدس والثمن. للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث ولا يجتمع الثمن مع الثلث وهذه قاعدة نحفظها

109
00:38:28.800 --> 00:38:49.200
الثمن يجتمع مع السدس. الثلث الثمن يجتمع مع الثلثين. ولكن الثمن لا يجتمع مع الثلث ابدا دا لماذا؟ لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث

110
00:38:49.350 --> 00:39:08.300
حصلت في كل الام الثلث قد يكون للام قد يكون للاخوة ما دام في فرع وارث ما يمكن يكون للام الثلاث. واضح؟ الاخوة الام. ها؟ اخوة لام. الاخوة الام نعم ثلث واه ايضا بعد من؟ اصحاب الثلث ما في الا الام والاخوة اليوم

111
00:39:08.550 --> 00:39:29.250
لهما الثلث فقط وما دام في المسألة زوج وفرع وارث او زوجة وفرع وارث فما يمكن ان يكون المسألة فيها ثلث ابدا. انتبهوا في هذه القضية قال ولا يجتمع السمن مع الثلث ابدا. لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث

112
00:39:29.300 --> 00:39:51.100
ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يعول منها اي هذه الاصول. الا الستة وضعفها اي الاثنى عشر وضعف وضعف وضعف ضعفها. ايها الاربعة وعشرون فتعول اذا تزاحمت

113
00:39:51.600 --> 00:40:04.500
اذا تزاحمت فيها الفروض بالاجماع قبل اظهار ابن عباس الخلاف في ذلك. هذا اذا ثبت الخلاف عن ابن عباس والا فان قول ابن عباس لم يقل به احد هذا لو ثبت

114
00:40:05.100 --> 00:40:25.200
طيب لاحظ الان اثنان ثلاثة اربعة وثمانية هل فيها عون ها ما فيها عون. اذا العول وين تكون؟ العول في تكون في ستة واثنى عشر واربعة وعشرين اذا عندنا خمسة اصول

115
00:40:25.350 --> 00:40:50.150
ها عندنا عفوا عندنا اربعة اصول لا عول فيها اللي هي مرة ثانية اثنان ثلاثة اربعة وبعد ثمانية ما فيها عور  اربعة اصول لا عول فيها وثلاثة اصول ها عندنا ستة واثنى عشر واربعة وعشرون

116
00:40:51.150 --> 00:41:12.400
ستة واثنى عشر واربعة وعشرون فيها عون كما فيها نقص نعم احسن الله اليكم. الحفظ على طريقة المصنف احسن وهو ان يقال ولا يعول من هذه الاصول الا الستة وضعفها ضعف الستة اثنعش

117
00:41:12.450 --> 00:41:37.900
وظعفها ظعف اثنعش اربعة وعشرين. هذي اسهل في الحفظ اذا ما في عون الا في اربعة وعشرين ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة. اما تحفظ هكذا اما تحفظ هكذا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في الستة تعول متوالية الى عشرة شفعا او وترا. نعم. الستة تعول متوالية

118
00:41:37.900 --> 00:42:10.200
الى عشرة شفعا ووترا. يعني ممكن ستة تصير سبعة تصير ثمانية لاحظ سبعة وتر وثمانية شفع وتسعة وتر وعشرة شافع. اذا الستة ممكن تعول الى عشرة مثال ذلك هم فتعول الى سبعة ايوه فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة او ولد او ولد ام

119
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
في الزوج النصف للزوج النصف يساوي ثلاثة. هم. وللاخت لغير ام النصف تساوي ثلاثة. وللجدة او ولد الام السدس كذا زوج واختان لابوين او لاب ونحوها ونحوها. لاحظوا الان المسألة في المسألة الاولى زوج واخت لغير ام

120
00:42:30.200 --> 00:42:45.000
وجدة. قلنا اخت لغير ام يعني شقيقة او لاب الزوج كم له النصف لعدم وجود الفرع الوارد الاخت لغير ام الشقيق او لاب انفردت كم لها؟ نصف. النصف والجدة كم لها

121
00:42:46.150 --> 00:42:58.950
السدس قولا واحدا الجد ما لها ما لها شيء ثاني. جدة دائما لها السدس المسألة من كم الان؟ عندنا نصف المسألة من كم؟ من ستة طيب نصف الستة كم ثلاثة

122
00:42:59.750 --> 00:43:17.950
واخت لغير ام لها النصف ثلاثة. ثلاثة وثلاثة كم صاروا؟ ستة. والجدة لها السدس صارت المسألة من سبعة نقول لهم يا جماعة سامحونا لان الفروض تزاحمت فنقسم الميراث بدال ما كنا نقسمها ست

123
00:43:17.950 --> 00:43:42.400
تتجزأ الان نقسم الميراث الى سبعة اجزاء ثلاثة اجزاء للزوج ثلاثة اجزاء لاخت لغير ام وجزء للجدة. هذا مثال نعم والى ثمانية كزوج وام واخت او آآ كزوج وام واخت واخت واخت لغير ام

124
00:43:42.400 --> 00:44:11.350
النصف يساوي ثلاثة وللام الثلث يساوي اثنان وللاخت النصف يساوي ثلاثة وتسمي هذه المسألة ايضا الستة قد تعول الى ثمانية. كيف تعول الستة الى ثمانية؟ انتبهوا الان لهذه الصورة لو ماتت المرأة وتركت زوجا واما واخت لغير ام. الزوج لعدم وجود الفرع الوارث له كم؟ نصف. نصف نصف. والام

125
00:44:11.350 --> 00:44:32.050
لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة كم لها الثلث والاخت لغير ام شقيقة او لاب كم لها النصف المسألة من ستة نصف الزوج ثلاثة ونصف الاخت لغير ام ثلاثة والام لها الثلث اثنان اذا المسألة عالت الى كم

126
00:44:32.050 --> 00:44:56.650
الى ثمانية فنقسم اصل المال الى ثمانية اجزاء. نعم. وتسمى تسم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وتسمى المباهلة لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة المشورة فيها. فقال العباس ارى ان يقسم المال بينهما على قدر سهامهم. فاخذ به عمر

127
00:44:56.650 --> 00:45:14.750
واتبعه الناس على ذلك واتبعه واتبعه الناس على ذلك. حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء اب هلته ان المسائل لا تعول ان الذي يحصى رمى رمل عالج عددا اعدل اعدل من يجعل فيما

128
00:45:14.750 --> 00:45:32.500
ثمار نصفا ونصفا وثلثا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ فقال وايم الله لو قدم لو قدموا من من قدم الله لو قدموا من قدم الله واخروا ما اخروا الله ما عالت فريضة ابدا

129
00:45:32.550 --> 00:45:42.550
فقال له زفر بن اوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال الذي اهبطه من اهبطه من فرض الى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي اهبطه

130
00:45:42.550 --> 00:46:02.550
من فرض الى ما بقي فذلك الذي اخره الله. فقالوا له زفر من اول من اعان الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب فقلت الا الا اشرت قال هبته وكان امرأ مهيبا. رواه الزهري عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن ابي رباح ان هذا لا يغني

131
00:46:02.550 --> 00:46:22.550
عنك ولا يغني عنك ولا عنك شيئا. لا يغني عني ولا عنك شيئا. لو مت او مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قالت ان شاءوا ندعوا اباه قال فانشاؤوا ندعوا ابناءنا وابناءكم الاية. قال في المغني قوله اهبط من فرظ الى فرض

132
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
يريد ان الزوجين والام لكل واحد منهم فرض. ثم يحجب ثم يحجب الى فرض اخر لا لا ينقص منه. واما من اهبط ومن فرض الى ما بقي يريد البنات والاخوات فانهن يفرضن لهن يفرض لهن يفرض لهن فاذا

133
00:46:42.550 --> 00:46:59.250
معهن اخوتهن ورثوا بالتعصيب. فكان لهم ما بقي قل او كثر انتهى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفوا للجمهور والزم مسألة الالزام كما تقدم

134
00:46:59.550 --> 00:47:12.050
قال فالمغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلو خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعون بحمد الله ومنه انتهى. هذا يدل على يؤكد على ان الاجماع الذي وقع

135
00:47:12.100 --> 00:47:36.900
بزمن عمر رضي الله عنه اجماع صحيح وخلاف ابن عباس لا ينقض الاجماع اولا لانه لم يكن في عصر الاجماع لم يكن في عصر الاجماع من اهل الاجتهاد وانما صار مجتهدا بعد ذلك حينما كبر رضي الله تعالى عنه. ولذلك هاب ان يتكلم مع وجود كبار

136
00:47:36.900 --> 00:47:58.750
الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى كل حال العول معمول به بالاجماع ولم يأتي الخلاف او لم يحكى الخلاف الا عن ابن عباس والذي اراه والله اعلم ان حكاية الخلاف عن ابن عباس اما انه اسانيدها ضعيفة وما ثبت منه فانها

137
00:47:58.750 --> 00:48:21.750
في بعض السور وليس على العموم لان كلامه لا لا يمكن ان آآ يكون على قاعدة واحدة والا فهي تكون منتقضة بمسألة الالزام التي سبق ذكرها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا تسعة كزوج هو لدي ام واختين لغيرها

138
00:48:21.800 --> 00:48:40.400
للزوج النصف يساوي ثلاثة ولو لدي الام الثلث. يساوي اثنان والاختين الثلثان يساوي اربعة. اذا ممكن المسألة الستة تعول الى تسعة  كزوج وولدي ام اختين لغيرها. يلا الزوج كم له في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث

139
00:48:40.450 --> 00:48:59.500
له النصف وولدي ام ها ولدي ام يعني اثنان فما زاد الثلث طيب والاختين لغيرها؟ لغيرها يعني شقيقتين او لاب لهما الثلثان؟ ها المسألة من كم؟ المسألة كما قال المصنف من ستة

140
00:48:59.850 --> 00:49:19.800
نصف للزوج ثلاثة وولدي ام لهما الثلث اثنان ثلاثة واثنان خمسة واختين لغيرها الثلثان اربعة خمسة واربعة تسعة علت المسألة الى تسعة فنقسم المال الى تسعة اجزاء بدل اصل المسألة التي هي

141
00:49:19.850 --> 00:49:38.750
ستك واما على قول ابن عباس هذه المحكي فكيف نقسم المال على قول ابن عباس نقسم المال نعطي الزوج النصف وولدي ام الثلث. كم باقي؟ باقي واحد الواحد يقول اختين لغيرها

142
00:49:39.350 --> 00:50:04.600
لماذا؟ قال لان الاختين لغيرها قد تكون صاحبة فرض وقد تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير وبالغير هذا قوله لكن قلنا هذا ينتقض بمسألة الالزام التي مرت معنا. نعم صلى الله عليه. وتسمى الغراء لانها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العون. نعم. والمروانية لحدوثها زمن مروان

143
00:50:04.600 --> 00:50:25.150
وكذا زوج وام وثلاثة واخوات مفترقات. يلا وزعوا هذه المسألة زوج وام وثلاث اخوات. الزوج له النصف والام له السدس. لماذا؟ لوجود ثلاث اخوات مفترقات كيف يعني ثلاث اخوات مفترقات

144
00:50:25.250 --> 00:50:48.400
يعني اخت لاب لا اخت لام. لام واخت شقيقة واخت لاب فالاخت الشقيقة في هذه المسألة لها السدس والاخت اه اه التي هي عفوا الاخت لام لها الثلث. والاخت الشقيقة لها النصف

145
00:50:49.050 --> 00:51:08.200
والاخت لاب لها سدس تكملة الثلثين ها اكتبوا فوق كلمة ثلاث اخوات مفترقات اكتبوا سدس اللي هي الاخت لام ثم النصف اللي هي الاخت الشقيقة ثم السدس تكملة الثلثين للاخت لاب

146
00:51:08.500 --> 00:51:40.100
صارت المسألة فيها نصف وثلاثة اسداس ونصف  فعلت المسألة الى التسعة كتبتها يعقوب وقت الاذان طيب نكمل بعد الاذان نبي نخلص من  عشان نقف على ميراث الحب شوف  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

147
00:51:40.100 --> 00:52:20.100
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الممات

148
00:52:20.100 --> 00:53:01.600
حيا فلا الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله  اللهم رفع الدعوة نعم تعول ستة الى عشرة ايضا ايوة والى عشرة كزوج وكذا زوج زوجها النصف والام السدس

149
00:53:02.650 --> 00:53:22.650
اقرا اقرا والى عشرة والى عشرة والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغيرها. هم. للزوج النصف يساوي وللام السدس يساوي واحد والاختين لام الثلث يساوي اثنان. والاختين من غيرها الثلثان يساوي اربعة. المسألة الى

150
00:53:22.650 --> 00:53:42.600
نعم وهذه المسألة لا يمكن الستة لا يمكن ان تعول باكثر من عشرة خلاص قولا واحدا. نعم اسم الله عليكم وتسمى ام الفروخ لكثرة عولها شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها

151
00:53:42.600 --> 00:54:05.350
نعم  وتسمى الشريحية يعني الان اربعة بالنسبة للسدس كم يساوي قلت له زين صح اربعة بالنسبة للستة يساوي ثلثيها فاربع ثلثي ستة فزادت ثلثي قيمتها من ستة الى عشرة وهذي لا مثيل لها في الفرائض ابدا

152
00:54:05.550 --> 00:54:30.650
ما في مسألة في الفرائض تعول الى ثلثيها الا الستة فقط نعم احسن الله اليك. وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن وتسمى الشريحي. نسبة الى القاضي. صحيح. شريح  من التابعين احسن الله اليك وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن القاضي شريح روي ان رجلا اتاه وهو قاظ بالبصرة فسألوا عنها

153
00:54:30.650 --> 00:54:55.800
فاعطوه ثلاثة اعشار المال فكان اذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته؟ فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان مشروع حذاء يقول اذا رأيت ذكرت بي حكما جائرا واذا ذكرت

154
00:54:56.200 --> 00:55:16.200
ذكرت به حكما جائرا لا واذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. احسن الله اليك. واذا رأيتك ذكرت ذكرت بك رجلا فاجرا. بين لي انك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. وفي رواية انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. طيب الان هذه المسألة مهمة الان

155
00:55:16.200 --> 00:55:31.400
لو قلنا ان المسألة لا تعود لو قلنا المسألة لا تعول على مذهب ابن عباس المروي كيف نقسم الميراث زوج وام واختين آآ لام واختين لغيرها اذا اعطينا الزوج النصف

156
00:55:31.650 --> 00:55:52.500
والام السدس صار الاربعة راحوا من الستة الباقي اثنان نعطيها للاختين لام ولا نعطيها لاختين لغيرها. يعني اعطيناها لاختين لام اخذت واحد وهي لها الثلثان قولا واحدا ولا هي صاحبة تعصيب لا بالغير ولا مع الغير صح ولا لا

157
00:55:52.750 --> 00:56:13.550
طيب الان كيف نفعل؟ لذلك العول هو المذهب المعتمد المقعد يعني ماشي على قواعد المواريث. نعم احسن الله اليك بالاثني عشر هو الاثنى عشر تعول افرادا اي على توالي الافراد نعم الاثنى عشر تعول افرادا يعني ما تعول آآ

158
00:56:13.550 --> 00:56:32.350
مثنى تعول ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر واظح؟ هكذا عولها عول الاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة عشر نعم سلام عليكم. ولا تعول اكثر من سبعة عشر. ثلاثة عشر احفظها

159
00:56:32.500 --> 00:56:51.450
اثنعشر اكتب تعول الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر افرادا نعم احسن الله اليك. فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. للزوج الربع يساوي ثلاثة والبنتين والثلثان يساوي ثمانية. وللام

160
00:56:51.450 --> 00:57:10.550
يساوي اثنان والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. كالتي قبلها ويزاد الاب السدس يساوي اثنان لان لاحظ الان مسألة الثانية والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. الزوج كم له في هذه المسألة

161
00:57:10.650 --> 00:57:31.100
له الربع لوجود الفرع الوارث والبنتان ثلثان الثلثان لانهما اثنان والابوين يعني اب وام الام كم له؟ لكل واحد له سلس ها له سدس. والاب له السدس والباقي لاحظ الان اذا عندنا سدسان وعندنا ثلث وعندنا اربعة

162
00:57:31.150 --> 00:57:52.000
فتعول المسألة من اثنى عشر الى خمسة عشر نعم نفس المسألة اللي قبلها مع وجود اب كالتي قبلها نعم ويزاد لله بالسدس اثنان والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمانية اخوات لغيرها. للزوجات الربع يساوي

163
00:57:52.000 --> 00:58:13.400
لكل واحدة واحد قل الجدتين السدس يساوي اثنان لكل واحدة واحدة والاخوات لام الثلث يساوي اربعة لكل واحدة واحد. وللاخوات لغيرها الثلثان يساوي ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى ام الارامل وام الفروج بالجيم

164
00:58:13.500 --> 00:58:32.400
لانوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر. يعني هذه المسألة الوحيدة اللي فيها الوارثون كلهن نسوة هذه المسألة الوحيدة التي فيها الوراث كلهن نسوة عالت الى سبعة عشر وكلهن نسوة. نعم

165
00:58:32.950 --> 00:58:55.400
صلوا على النبي  وتسمى ام الاراء وتسمى ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا دينار. وتسمع عشرية والدينارية الصغرى. والاربعة والاربعة والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. اذا الاصل

166
00:58:55.400 --> 00:59:18.750
اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة اصل اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة فتعول الى سبعة وعشرين. نعم صلوا عليه واربعة وعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وابوين. في الزوجة الثمن يساوي ثلاثة والبنتين الثلثان يساوي ستة

167
00:59:18.750 --> 00:59:38.750
ستة عشر ولكن من الابوين السدس يساوي اربعة. المنبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى ان صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى والرجعى

168
00:59:38.750 --> 00:59:58.750
رجع احصنك فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته اي قد اي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار وتسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين وتسمى ايضا البخيلة لقل لقلة عولها لانها لم تعد الا مرة واحدة. تسمى

169
00:59:58.750 --> 01:00:21.300
ايضا يعني اصل المسألة اربعة وعشرين تسمى البخيلة. لماذا تسمى البخيلة لقلة عولها؟ لانها لم تعل الا مرة واحدة. اذا نلخص مسائل العون عندنا اصل المسألة اثنان وثلاثة واربعة وثمانية هذه اربعة اصول لا عول فيها. اما ان تكون عادلة واما ان تكون ناقصة

170
01:00:21.950 --> 01:00:44.700
اما ستة وضعفها اثنى عشر وضعفها اربع وعشرون اربع وعشرون ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة هذه تعول هذه ثلاث اصول تعود. الستة تعول افرادا ها وتثنية سبعة ثمانية تسعة عشرة الى عشرة

171
01:00:44.800 --> 01:01:07.250
تعول الى ثلثي قيمتها اما الاثنى عشر فتعول افرادا فقط الى سبعة عشر. ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر اما اربع وعشرون فلا تعول الا فردا واحدا الى سبعة وعشرين. هذه خلاصة الاصول والمسائل لا بد من تعلمها حتى

172
01:01:07.250 --> 01:01:24.500
تكون المسألة صحيحة لان من لم يتعلم اصول المسائل فانه يخطئ في التقسيم. نسأل الله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح نقف على ميراث الحمد وميراث المفقود ان شاء الله الاحد القادم

173
01:01:24.550 --> 01:01:30.649
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين