الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس التاسع من مجالس آآ هذه الدورة التأصيلية الاولى المباركة في دورتها الثانية وهو التاسع قراءتنا لعمدة الفقه ونحن في غرة ربيع الثاني عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على كتاب الزكاة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاء. وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين ففيها بنت وهي بنت سنة فان لم تكن عندهم فابن لغون يصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض ونماء النصاب من النتاج والربح. فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. الساهمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض وعروضه وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب. وتجب فيما زاد عن بحسابه الا الساهمة فلا شيء في اوقاصها. قوله رحمه الله كتاب الزكاة اي كتاب في ذكر بيان احكام الزكاة. والزكاة لغة معناها النماء والطهارة. وزكى فلان نفسه اي طهرها واما الزكاة في اصطلاح الشرع عند الفقهاء رحمهم الله فهي عبادة مالية بقدر مخصوص في اموال مخصوصة بشروط مخصوصة عبادة مالية في بقدر مخصوص في اجناس مخصوصة بشروط مخصوصة الزكاة واجبة بل هي ركن من اركان الاسلام. وهو الركن الثالث من اركان الاسلام واوجبها الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة وهي واجبة على كل مسلم حر. اما العبد فلانه لا يملك فلا تجب الزكاة عليه تجب على كل مسلم حر ملك نصابا فان ملك اقل من النصاب والنصاب في عرفنا اليوم ما يساوي خمسا وثمانين جراما خمسة وثمانين جراما من الذهب النصاب في عرفنا اليوم خمسة وثمانين جراما من الذهب وهو عشرون دينارا في عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن ملك نصابا اقل من خمسة وثمانين من خمسة وثمانين جراما فانه لا يملك نصاب ومن ملك خمسة وثمانين جراما فما فوق فقد ملك النصاب. فتجب عليه الزكاة تجب على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما وعلامة الملكية التامة علامة الملكية التامة التصرف. علامة الملكية التامة ان القدرة على التصرف من جهته او من جهة وكيله. فمثلا لو ان انسانا ملك عشرة الاف دينار ثم سحبت هذه الالاف من قبل المحكمة في قضية فلا يستطيع ان يتصرف فيها حتى انتهاء القضية. فهو لا يملك هذا المال ملكا تاما. فهو لا يملك هذا المال ملكا معنى الملك التام هو الذي يستطيع فيه ان يتصرف فيه ببيع او شراء او يستطيع وكيله البيع والشراء يعني انسان عنده قرامات من الذهب يستطيع ان يبيعه. ويشتري فضة. عنده دنانير يستطيع ان يبيعه يشتري دولارا هذا هو الملك التام. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الا الخارج من الارض الاصل ان جميع الاموال الزكوية لابد فيها من دوران الحوض. حولان الحوض. اكتب والمقصود بالحول الحول الهجري باجماع الفقهاء المقصود بالحول الحول الهجري باجماع الفقهاء. لقول الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ولقوله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ومن مواقيت الاهلة للناس لهل مواقيت لاخراج الزكاة ودوران الحول على المال الزكوي الا الخارج من الارض. الخارج من الارض لا يشترط فيه حولان الحوض. فلو ان انسانا عنده ارظ يزرعه في السنة مرتين يجب عليه ان يخرج من الخارج مرتين لو ان انسانا عنده فاكهة يمكن ان يطعم وان يجفف وهذه الفاكهة تخرج في العام مرتين يجب عليه ان يخرج الزكاة من هذا الخارج من الارض مرتين هنا لما قال لابد من حولان الحول جاي اشكال اذا كان انسان عنده سبعين من الشياه عند حولان الحول صار عنده مئة وثلاثين شاة انتجت السبعين اربعين فصار عنده انتجت السبعين خمسين فصار عنده مئة وثلاثين او ان تجد في السبعين ستين صار عنده مئة وثلاثين من الشياه فهل يخرج زكاة السبعين ولا يخرج زكاة امية وثلاثين؟ قال ونماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما فان حولهما حول اصلهما تابع للاصل فاذا السبعين كان من شهر ربيع الاول ربيع القادم من عام واحد واربعين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لو صار عنده من نفس الشياه الاربعين صاروا امية وواحد وعشرين نأخذ منه زكاة مئة وواحد وعشرين لان نماء الاصل تابع لحول الاصل. نماء الاصل تابع لحول الاصل لو ان انسان عنده عشرة من الابل وعند حولان الحول انتجت الابل فصار النتاج عشرون من الابل عشرة كبار وعشرة صغار فنأخذ منه زكاة عشرين من الابل. لماذا؟ يقول يا جماعة الحول ما دار الا على الامهات دون الاولاد نقول نماء النصاب من النتاج والربح حولهما حول اصلهما طيب مثال في المال هذا واضح في البهايم الانعام. مثال في المال انسان ادخل عشرة الاف دينار في تجارة عروظ التجارة في البقالة عند حولان الحول وجد ان البقالة او الدكان يساوي خمسة عشر الف دينار. وهناك اموال من الربح لم يمر عليها الا شهر او شهرين. فنقول نماء النصاب من النتاج والربح حولهما حول اصلهما نضرب مثال اخر انسان عنده مال في البنك وديعة اودع وديعة في المال عشرة الاف دينار عند حولان الحول صار المال المودع خمسة عشر الف دينار فعليه ان يخرج خمسة عشر الف دينار لان نماء الاصل تابع حوله حول الاصل احفظوا هذا قال ولا تجبوا الزكاة الا في اربعة انواع. من فضل الله ان الله لم يجب الزكاة علينا الا في اربعة اصناف ها الرواتب حكمها تابع لاصل المال لانه مبني على العمل والعمل لا يختلف فمثلا انت عملت فصار عندك الان الف دينار مع حولان الحول وعملك صار الالف الف ومئتين فتخرج هذا هو الصواب قال لا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. رقم واحد حطوا عليه السائمة من بهيمة الانعام وسيأتي بيانها وتفصيلها السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والمعز وهي الغنم وهي الابل والبقر والغنم والمعيز والخارج من الارض. وسيأتي بيانه. اكتب هنا والعسل عند الحنابلة من الخارج من الارض والعسل عند الحنابلة من الخارج من الارض. وكذلك الركاز وكذلك الركاز هو من الخارج من الارض والاثمان اي الذهب والفضة وما قام مقامهما والاثمان اي الذهب والفضة وما قام مقامهما معنى هذا ان الالماس ما فيه زكاة معنى هذا البلاتينيوم ما فيه زكاة البلادونيوم ما فيه زكاة وان كان اغلى من كل شيء. انما الزكاة في الاثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما وعروض التجارة اكتب امامه كل شيء اعد للبيع. كل شيء اعد للبيع فهو من عروض تجارة يقول بعض الناس اشتريت ارضا بقصد الربح متى ما ارتفع سعر الارض انا ابيعه هل هذا من عروض التجارة او لا؟ نقول ان كنت عرضته للبيع فحال الحول على هذا ولم تبعه فهو من عروض التجارة وان لم تعرظه في البيع وانما بنيتك البيع متى ما ارتفع السعر فليس هو من عروض التجارة واضح الفرق اذا عرضته للبيع فعليا صار من عروض التجارة في النية انك ستبيعه ان غلى السعر ليس من عروض التجارة بل هو معلق. بل هو معلم. قال لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. هذه قاعدة لا زكاة في مال زكوي حتى يبلغ نصابا كما هو قول الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. كيف نخرج الزكاة؟ اذا كان في عشرون دينارا نصف دينار فكيف نخرج اذا صار خمسة وعشرين؟ قال فما زاد على النصاب بحسابه. اذا هو اثنين ونصف بالمئة لو صار مئة وخمسين يصيرون اثنين ونصف في حق المئة ويصيرون واحد وربع في حق الخمسين واضح اذا ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا وتجب فيما زاد النصاب بحسابه يعني لو كان انسان عنده مثلا الف كيلو من التمر. فان التمر اذا بلغ النصاب ففيه العشر او نصف العشر. ان كان عثريا اي يسقى بماء المطر بدون كلفة ففيه العشر. ان كان يسقى بكلفة ودفع مال وجلب ماء فهذا فيه نصف العشر نصف العشر من كل عشرة فزيادة. اذا بلغ النصاب الا السائمة. فلا شيء في اوقاصها الاوقاف جمع وقص والوقص الاعداد بين الانصباء. الوقص الاعداد بين الانصبة مثال ذلك في خمس من الابل شاة ففي ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة لا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة لا شيء حتى يصير الابل عشرة ففيه شاتان اذا ما هو الوقص؟ الوقص ما بين الخمسة والعشرة هذا وقف يسمى. ليس في اوقاص سائمة بهائم الانعام شيء مثلا في ثلاثين من البقر تبيع في اربعين من البقر مسن او مسنة. طيب وخمسة وثلاثين ما في شيء. فيه نفس الاول اللي هو التبيعة والتبيعة ما في فرق في عشرين من الابل اربع شياه في خمسة عشر من الابل ثلاث شياه. طيب ستة عشر ثلاث شياه. سبعة عشر ثلاثة شيا ثمانية عشر لا يتغير الحكم حتى يصبح هذا معنى الاوقاف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. وهي راعية وهي ثلاثة وهو ابن سند سنتين الى ست وثلاثين فيجب فيها منه دبون. الى ست واربعين فيجب فيها حقة. لها سنين الى احدى وستين فيجب فيها جزعا. ولها اربع سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتا لابون. الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لام. ثم في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبون الى مائتين فيجتمع فيها. فيجتمع فيها الفرسان ان شاء اخرج اربع عقاق وان شاء خمس بنات لابون. ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخرج شاتين او عشرين درهما. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى ستين ففيها الى سبعين ففيها تبيع مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. النوع الثالث غنم فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة. الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا كلمة ولا رباه ولا الماخض ولا الاكولة ولا يوقد شراء المال. ولا كراهيمه الا ان يتبرع ارباب المال ولا يخرجهن ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبن مكان بنت من اذا عدمها الا ان تكون ماشيته كلها دهورا او مراضا. فيجزئ واحد منها ولا يخرج الا من الضأن او ثنية من المعصية. والسنة المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج اخراج للاعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيخرج صغيرا. وان كان فيها صحاح ومراض ودقور واناث وصغار وكبار صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. وان كان فيها بخاتي وعراض وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام وئام وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر المالين قيمة. وان اختلط جماعة في نصاب من الساهمة حولا كاملا. وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحد. فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد. واذا اخرج الفضل من مال احدهم رجع على خلقه بحصصه بحصصهم من ولا تغفر الخلطة الا في الساليمة. قوله باب زكاة السائمة فسر السائمة بالراعية. اي التي ترعى الكلأ بدون ان يتكلف صاحبها جلب العشب اليها. بل هي التي يعني يأخذها الراعي الى البراري فتأكل العلف والعشب النابت بماء السماء او النابت على الانهار والجدار حاول وجمهور العلماء على انه لا زكاة في بهائم الانعام الا ان تكون سائبة والنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كتب وفي سائمة الابل وفي سائمة الغنم. وفي سائمة البقر هكذا جاء النص قال وهي ثلاثة انواع. النوع الاول الابل طيب كثرة انواع وانت قلت ان الانعام اربعة الابل والبقر الظأن والماعز جواب ان المعزة والظن نصابهما واحد الظأن والماعز يدخلان في كلمة الشياه نصابهما واحد. ولذلك صارت الانواع ثلاثة الابل والبقر والظأن او الشياه يدخل فيه المعز ايضا كيف زكاة الابل؟ قال لا شيء فيها حتى تبلغ خمسة. انسان عنده اه ناقتان او الجمال او اربعة لا شيء فيها حتى تبلغ خمسة طبعا المقصود هنا حتى تبلغ خمسا من الابل التي ليست للكراء للتأجير ها انما ابل سائمة. جعل ما له فيها يريد لبنها ودرها ونسلها انتبهتم لهذا لكن لو كان انسان عنده عشرين من الابل كلها للكراء والتأجير هذا ما يدخل معنا هنا هذا يدخل في عروض التجارة بعدين ما لنا علاقة في هذا الباب قال ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. فيجب فيها شاة من غير جنس الابل وفي عشر شاتان والوقص من ستة الى تسعة ها لا شيء في اوقاصها تابع لما قبله وفي خمس ثلاث شياه اذا لاحظوا الانتقال في كل خمس بكل خمس شاة خمس عشر خمسة عشر خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين اذا وصلت الابل الى خمس وعشرين انتقل الزكاة انتقلت الزكاة الى جنسها. ما هو من الشيعة انت قلت الزكاة الى جنسها ما هو جنسها؟ اذا كان الانسان عنده خمسا وعشرين من الابل ففيها بنت مخاض. فيها بنت مخاض وعرفها بقوله وهي بنت سنة يعني ولدت وصار لها سنة فان لم تكن عنده فابن لبول. اذا من الولادة الى اثني عشر شهرا هذا ايش نسميه ها؟ بنت ما خاف بعد السنة الى اربع وعشرين شهرا يسمى ابن لبون او بنت لبون. قال وهي بنت سنة. فان لم كن عنده ما كان عنده بنت مخاض ماذا نفعل؟ قال ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فان لم تكن عنده فابن لبون. وهو ابن سنتين. ابن لبون وهو ابن سنتين طيب لماذا ابن لبون؟ ليش مو بنت لبون؟ لا لان الابل في الابل الاناث محبوب الى اهله فيها اكثر من الذكور قال فان لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبول وهو ابن سنتين الى ست وثلاثين. لاحظ من خمس وعشرين بنت مخاض بنت مخاض الى ست وثلاثين. خمسة وثلاثين بنت بخاء. ستة وثلاثين فيجب فيها خلاص ارتقى تعرفون ما معنى بنت لابون؟ ها؟ ما لها؟ سنة واحدة سنة واحدة ها طيب سنتين فهي فيها بنت لبون الى ست واربعين فيجب فيها حقة وبعض الفقهاء يقول حقة طروقة الفحم. لها ثلاث سنين. اذا الحقة هي التي اه دخلت في السنة الثالثة الى احدى وستين فيجب فيها جذعة مو جذعة جذعة الصواب ولها اربع سنين يعني كملت الثالثة ودخلت في الرابعة الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبول. لو انسان عنده ستة وسبعين فيها بنت تالبون. الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة يعني صار مئة وواحد من الابل كيف نزكي؟ قال الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة يعني صارت عشرين اذا انسان واحد وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لابوه ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون هذا عليكم القسمة الان في كل خمسين حرفة عند مئتين وخمسين كم حقة؟ خمس حقاب ممتاز عنده مئتين. كم بنت لبون لا اربع حقائق يعني ما تقبل القسمة الا على خمسين وخمسين. طيب اذا قلنا مئتين واربعين كم بنت ست ست بنات يلعبون وهكذا القسمة قال ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين. ها الى مئتين. فيجتمع فيها الفرظان. اذا وصل الى مئتين كيفه يطلعهم اربع اه اربع حقاب يطلعهم بنت لابون ان شاء اخرج اربع حقاب وان شاء خمس بنات لبون. الامر فيه واسع هذا هو النصاب بالنسبة لزكاة الفطر. قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها يعني وجبت عليه حقة. ما وجد الا بنت لبون. ماذا يفعل؟ ادنى ولا لا؟ قال اخرج ادنى منها ومعها شاتان. او عشرون درهما. عشرون درهما من الفضة. وفي اليوم ما يساوي قيمة عشرين درهم. ما يساوي قيمة الشاتين. وفي عرفنا اليوم ما يساوي قيمة الشاتين وان شاء اخرج اعلى منها. واخذ شاتين من المصدق او عشرين درهما هاي طريقة لارظاء المصدقين. هذا بالنسبة للنوع الاول الابل. النوع الثاني البقر. قال لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين قد يقول قائل يا جماعة انتم ليش تشذي؟ في قسمة الغنائم قلتم ان كل بقرة كل آآ بقرة يشترك فيها كم في قسم الغنائم لا في هدي في الهدي قلنا في الابل والبقر سبعة. قال ساويتم هناك الابل والبقر في هدي الاضاحي في قسم الغنايم قلتم في الابل عشر وفي البقر سبع وهنا قلتم في خمس من الابل وفي ثلاثين من البقر خمسة وعشرين من البقر ما في ولا شيء. لماذا؟ نقول هذا شريعة الله عز وجل ما فيه لماذا هذا الجواب سهل ان نقول نذعا لامر الله سبحانه وتعالى ونطيع ونستسلم وننقاد لكن لو سألنا سائل عن الحكمة فنقول لان وضع الاموال في الابل ليس من وراء ذلك كثير در للبن ولا كثير نتاج في الفائدة بخلاف البقر. فان الناس يحتاجون الى لحومها ويحتاجون الى غسلها ويحتاجون الى البانها فسهلت الشريعة الحفاظ عليها سهلت الشريعة الحفاظة؟ الا ترون ان اربعين من الشياه فيها زكاة. ليش؟ من باب حفظ وتسهيل لو قلنا في كل خمس اشياء زكاة ما حد يشتري اشياء. يقول ليش احط مالي في الشيا؟ لكن لمن اقول في خمس من الابل يفكر ها يقول له خلاص ما ابي اشتري شي اروح اشتري بقر. ارعى البقر اسهل. ارعى الغنم اسهل. لعل هذا من الحكم قال لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعته. بالنسبة للبقر او الذكر والانثى سواء لماذا لان الذكر محبوب عند الناس كالانثى لا فرق لان الذكر من البقر البقر الجنس يطلق على الذكر والانثى. لان البقرة اه الذكر من البقر للحمل وللحرث والانثى من البقر للنتاج والذر. فهذا لامرين وهذا لامرين فتساووا واظح قال الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى ستين ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسنة. يلا مئتين مئتين ومئتين وعشرين كم نخرج زكاة من البقر اذا قلنا في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسنة. سبعة ليش؟ سبعة في سبعة في ثلاثين مئتين وكم؟ عشرين. عشرين صح نعم ويمكن نقول مئتين وعشرين نخرج على اربعين مسن ايضا. ستة مسنة نعم ممكن. طيب هذا بالنسبة للبقر ايوة بالنسبة سيأتي سيأتي. النوع الثالث الغنم. الغنم اسمه جنس اكتب يشمل الظأن ويشمل المعز. الغنم اسمه جنس يدخل فيه الظأن اللي هو الشياه ويدخل فيه المعز قال فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة من جنسها الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة صار مئة وواحد وعشرين شاة فيه شاة الى مئتين فاذا زادت واحدة مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة. يعني الان لو عنده ثلاث مئة شاة كم شاة يخرج؟ ثلاث مئة ثلاثة اربعة خمس مئة بس هذا معنى ففيها ثلاث اشياء ثم في كل مئة شاة في كل خلاص اذا صارت ثلاث مئة ثلاث اشياء اربع مئة اربع اشياء وهكذا. ولا يؤخذ في الصدقة تيس الان هذه اسئلة مهمة. لماذا لا يؤخذ في الصدقة التيس؟ لان التيس قد يكون اه غير مرغوب فيه. او مرغوب صنعا ولا ذات عوار العوراء التي لا تبصر جيدا في عينها عيب ولا وهي المسنة الكبيرة السن التي اه عجزت او ضعفت عن الاكل. ولا الرباء الرباء اكتب اي العظيمة السمينة. المربية المربى المرباة. الشاة المرباة. اللي تمون فيها يعني اكتب العظيمة السمينة ولا الماخض اكتب اي الحامل دنا ولادها اي الحامل دنا ولادها ولا الاكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه. كرائمه اكذب اي نفائسه. المال النفيس. وشرار الماء اكتب المال الدنيء شرار المال المال الدنيء والكرائم هي المال النفيس. الا ان يتبرع به ارباب الماء اذا هم من انفسهم قال له لا تأخذ هذه هذه متوسطة انا اريدك ان تأخذ هذه الشاة المربى فهذا لا بأس به. قال ولا الا انثى صحيحة لا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمها الاصل في انسباع الزكاة انثى. ولا ينتقل الى الذكر الا اذا عدم الا ان طبعا بالنسبة للبقر الذكر والانثى سواء قلنا هذا. الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا. او مراضا اذا لا يخرج الا انثى وصحيحة الا في الثلاثين من البقر قلنا ماذا في الثلاثين البقر؟ تبي آآ تبيع او تبيعه وفي اربعين من البقر مسنة ومسنة وابن لبول مكان بنت مخاض اذا عدمها. الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا. فاحنا مجبورين ناخذ ذكره او مرضا مجبورين ناخذ المريضة. فيجزئ واحد منها قال ولا يخرج الا جذعة من الظأن ولا يخرج الا جذعة من الظاني. اكتب الجذعة من الظأن ما جاوزت ستة اشهر الجذعة من الظأن اي من الشياه ما جاوزت ستة عشر اشهر او ثنية من المعز او ثنية من المعز وهي التي اكملت السنة. ودخلت في الثانية. والسن المنصوص عليها فيها البقر والابل في البقر والابل الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. هذا شيء راجع له. لو وجب عليه بنت مخاض فاعطانا بنت ما في بأس. لو وجب عليه حقه فاعطانا جذعا ما في بأس. قال الا ان يختار رب المال اخراج السن الاعلى من الواجب. او تكون كلها صغارا. فيخرج صغيرة. انسان ما عنده الا انتبه الان انسان ما عنده من اربعين شاة الا كلها صغيرة ماذا نفعل الان؟ نأخذ الصغير. قال فيخرج صغيرة وان كان فيها صحاح ومراء مختلط. وذكور واناث مختلط وصغار وكبار مختلط ماذا يفعل؟ قال اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين يأخذ صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين يعني لو جمعنا بين الضعيفة وبين الصحيحة بين المريضة والصحيحة قلنا كم المال بينهما؟ قال المريضة بعشرة دنانير. الصحيحة بعشرين. فناخذ واحدة تساوي خمسة عشر دقيقة يا رب واضح؟ هذا معنى قيمته على قدر المالين اي بينهما على النصف. وان كان فيها بخاتي وعراض هذا اللي سألت عنه يا شيخ ان كان رجل عنده ابل بخاتية والابل البخاتية هي التي لها سنمان وعراب اي ابل عربية. وبقر وجوامير. مختلط عنده عشرين بقرة وعشرة جواميس. كم العدد الان؟ ثلاثون. ومعز وضأن. عند عشرين معزة وعشرين ظأن. وكرام وئام. وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر المالين قيمته اذن اذا كان الانسان عنده هذا وهذا فهو النصاب يكمل بهما. لان البقر اسمه جنس يشمل الجواميس ويشمل البقرة الوحشية اذا استأنست والبقرة الاهلية والبقرة المعدودة للحرث والبقرة المعدودة للنسل الى اخره وهكذا بالنسبة بالنسبة مر معنا بالنسبة للغنم الغنم يشمل الاسترالي والعربية والصومالية والبربرية والنجدية لا فرق. كلها يسمى في عرف الشرع فيها الزكاة ما في فرق اذا كانت مختلطة انسان عنده خمسة عشر بقرة وخمسة عشر جاموسا. كيف نخرج الزكاة ننظر الان لو اننا آآ في في هذه الحالة اخذ من احدهما بقدر المالين قيمة ننظر الان لو جمعنا بعنا البقرة بكم؟ لو قال البقرة مثلا مئتي دينار. الجاموسة بكم قال ثلاث مئة دينار. فينبغي ان نأخذ شيئا بينهما شيئا بينهم. يساوي المالين بينهما وان اختلط جماعة في نصاب من السائبة حولا كاملا هذه اكتب عليها احكام الخلطة في السائبة. احكام الخلطة في السائبة يعني اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا الشيخ عنده عشرين من الابل والاخر عنده مثلا عشرين من الابل. او هذا عنده آآ مثلا اربعين شاة وهذا عنده تسعين شاة فقالوا ليش ما نجمع اشياء مع بعض وانت معروفة بالوسم والعلامة وانا اه الشيعة عندي معروفة ويكون الراعي واحد ويكون المكان واحد ليش نتعب انفسنا فاختلطا فكيف نخرج الزكاة قال ان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. هذا الشرط الاول لماذا قال من السائمة؟ لان الخلطة في غير السائمة لا عبرة فيها يعني خلطة في المال انت عندك مال وزوجتك عندها مال. لو جمعتك ما ليك ما معا فلو فصلنا بين المالين لم يبلغ احدهما النصاب فليس فيه زكاة. الزكاة فيما بلغ فيه النصاب. لان الخلطة في المال لا اثر لها ما الذي يؤثر الخلطة فيه السائلة وبشرط ان تكون الخلطة مدة الحوض ها بشرط ان تكون الخلطة مدة الحرب وبشرط ان يكون مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدة هذه علامات الخلطة ما هي علامات الخلطة؟ علامات الخلطة ان المرأة مكان اللي يرعون فيه المحل الذي يحلون فيه والمبيت الذي ينامون فيه والمحلب الذي يؤخذ منهم اللبن فيه والمشرب الذي يشربون فيه الماء وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة واحدة. ما لنا علاقة انت كم لك وانت كم لك ما لنا علاقة. نحن ننظر الى الشياه كم عدد الشياة؟ وجدنا ان عدد الشيا مئة وواحد وعشرين شاة كم ناخذ شتان فيقول احدهم يا جماعة انا عندي ثلاثين ثلاثين ما في زكاة والثاني يقول يا جماعة انا عندي تسعين علي شاة واحدة نقول لا انتم الان بالخلطة عليكما شاتان ثم انت ما فيما بينكما اه تقتسمان فصاحب التسعين عليه شاة وشي وصاحب الثلاثين عليه ثلاثة ارباع الشهر وهكذا قال واذا اخرج الفرض من مال احدهم ها رجع على خلطائه بحصصهم منه. ولا تؤثر الخلطة الا في السائمة يعني الاختلاط في عروض التجارة ما له اثر. لان كل واحد معلوم نصابه. الاختلاط في الخارج من الارض ما له اثر لان كل واحد معلوم ما الذي يكون له؟ نعم ها ولا تؤثر ولا تؤثر. ايش مكتوب هني؟ لا ولا تؤثر صلحوها. ولا تؤثر الخلطة الا في السائبة حطوا شدة فوق الثاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب زفاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حد وثمر يفر ويدخر. اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى يبلغ خمسة ابوسوق. والوزق ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي وهو قيا وخمسا واتباعه رقيا. فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا ستة اسباب ربي ويجب العشر فيما سقي من السماء والسموح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدواء والنواضح واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحق وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا لا زكاة فيما يكتسب من مباح الحب والثمر ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده. ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب الا ان يكون صنفا واحدا. مختلف الانواع كالضمور ففيها الزكاة اخرج من كل نوع وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او وغيره فعليه الزكاة ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمهجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيف ولا شيء في صيد البر والبحر في الركاز الخمس. اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفي وباقيه واجبي. قوله رحمه الله زكاة الخارج من الارض هذا هو الصنف الثاني. طبعا يخرج من الارض اشياء كثيرة. الذي فيه زكاة قال المصنف نوعان الاول النبات والثاني المعدن. الاول النبات والثاني المعدن. هل كل نبات فيه زكاة هذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى. قالوا لعموم قوله تبارك وتعالى لعموم قوله وتعالى اه مما اخرجنا لكم من الارض. ولعموم قوله واتوا حقه يوم حصل لكن آآ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة هل هذا فيه حصر او خرج مخرج الغالب؟ الجمهور يقولون هذا فيه الحصر. فلا زكاة الا في حب وثمر فالعشب مثلا الجت مثلا ليس فيه زكاة الخشب ليس فيه زكاة انما الزكاة في الحب والثمر الحب الذي يكون مأكولا مثل البر والقمح والذرة والدخ الى اخره. والثمر الذي يؤكل مثل التمر. يؤكل ثمرا يؤكل طعاما ومثل الزبيب يؤكل ثمرا يأكل طعاما مثل التين يؤكل اه اه ثمرا ويأكل طعاما ونحو ذلك اذا الحنابلة مع الجمهور يرون ان النبات فيه الزكاة اذا كان حبا او ثمرا بشرط اخر وهو ان يكال ويدخر. فان لم يمكن ادخاره مثلا التفاح لا يمكن ادخاره مثلا الا بالتجفيف وليس هذا مقصود او بالتلميح وليس هذا مقصود انما ادخاره بمعنى ان يترك على الشجر حتى يصبح من نفسه شيئا يمكن خزنه مثل التمر مثل العنب ونحو ذلك. قالوا بشرط ان يكال ويدخر. يكال باي مكيال ولو بالوزن ما في بأس. اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسع. بلغ خمسة اوسم فيه الزكاة ما بلغ خمسة اوسك لا زكاة فيه عند جمهور العلماء واما الحنفية رحمهم الله فانهم يقولون تجب الزكاة في اي شيء خرج من الارض ولو شيئا يسيرا ولو عشرة كيلوات يجب ان يخرج فيه كيلوين. واضح؟ عندهم المذهب مضطرب اما جمهور العلماء فقاموا فقالوا بمقتضى هذا الحديث. ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق هذا واظح طيب ما هو الوسم؟ الوسق آآ مكيال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي ستون صاعا يساوي الوسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يساوي ستون صاعا والصاع اكتب اربعة امداد اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل ملء كفي الرجل المعتدي يعني خمسة في ستين يساوي كم ثلاث مئة ثلاث مئة في اربعة امداد كم يساوي الف ومئتين مد هكذا. فمن حصد حبا يساوي الف ومئتين من المد من ملئ كفي الرجل المعتدل معناه بلغ النصاب. والا فاقل من ذلك لم يبلغ النصاب بالكيلوات بالكيلوات تقريبا تقريبا وليس تهديدا. الفين وخمسة وثلاثين كيلو. الفين وخمسة وثلاثين كيلو. فمن زرع رزا او ذرة او دخا فبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة والا فلها والا فلا زكاة فيه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى يبلغ خمسة اوسع. وهذا حديث خمسة اوسق في الصحيحين قال المصنف الصاع رطب بالدمشقي ووقية وخمسة اسباع اوقية هذا في عرف زمن الامام ابن قدامة رحمه الله جميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع رطل. واحنا قلنا باوزاننا الفين وخمسة وثلاثين كيلو تقريبا الف ومئتين مد الف ومئتين مد قال ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيول. ونصف العشر فيما سقي بكلفه هذا القول قال به جماهير العلماء بمقتضى الاحاديث الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذا كانت الارض تزرع بكلفة تجلب لها المياه او تشتري لها المياه ففيها نصف العشب لانك بذلت من مالك وتعبت واتيت. اما اذا كنت تلقي الحبة هكذا في ارض جبلية او في ارض صحراوية وتأتي الامطار من الله، عز وجل، وتسقيها وانت لا تعمل شيء. غير البذر غير الحصد فهذا يسمى عثريا ايش يسمى؟ ويسمى سيوحا. السيوح هي التي تكون على طرف اه اماكن مجرى السيول. قال من السماء والسيوح يعني السيوح يكون انك انت فقط تفتح لها الماي من المجرى ويدخل عليك مثل الناس اللي يشتغلون في النيل مثلا تفتح الماي من طرف النيل فيدخل على ارضه. هذا سيوح فالناس اللي في دجلة والفرات يفتح طرف من نهر دجلة فينزل على ارضه الماء قال ونصف عشر فيما سقي بكلفة بكلفة يعني حفر بير بكلفة يعني تشتري الماء كالدوالي والنواظح ذكر ام امثلة. احنا اليوم نقول اكتب امامه كأن تخرج الماء بالكهرباء من الارض طيب ماذا لو كنت تشتري الماء نفس الكلام؟ يعتبر نصف العشر. وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية الفائدة بس بارك الله فيك عندما في مصر آآ نهر النيل بينحصر وتقل شوية فبتعمل في القمح لهذا يسمى اثرية هذا يسمى سيوحا وعثريا قال واذا بدا الصلاح في في الثمار واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. سؤال متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ الجواب اذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر فاذا اشتد الحب ولان الثمر فقد بدا الصلاح العكس بالعكس الحبوب كلما اشتدت معناها انها نضجت. الثمار كلما لانت معناها انها نضج قال واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا. هذه مسألة مهمة كيف يخرج الزكاة؟ الحب لا يخرج الا مصفى من القش مصفى من ايش؟ خارجا من سنبله ما يصير تخرج زكاة وهو في سنبله لا تخرج الحبة من سنبله وثم تعطي العشر او نصف العشر. ولا الثمر الا يابسا. ما يصير تخرج الثمر وهو فاكهة لانه سيفسد قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر هذه مسألة مهمة لو ان انسان ذهب الى برية فوجد فيها ثمارا فقط اختطفها. او في ارض عثرية وجد حبوبا فقطعها لا زكاة فيها لانها ليس ارضه انما هي ارض سائبة. ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده. بعض الناس يعمل عند المزارعين يقول انا احصد لك الثمر. يقول تحصد ما عندي فلوس اعطيك من القمح. فاذا اخذ شيئا من القمح ليس عليه زكاة حتى لو بلغ نصاب لماذا؟ لان هذه اجرة وليس خارجا من الارض. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اه قوله ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. صورة المسألة لو ان انسانا زرع في ارضه ذرة. وفي الجهة الاخرى زرع قمحا فخرج القمح مثلا واسقيني. وخرج الذرة مثلا ثلاثة اوسق فلا يجوز ان نجمع الحبين حتى يبلغا النصاب. لان القاعدة عندنا ان الحبوب والثمار لا يجمع بعضها في بعض لتكميل النصاب الا ان يكون الحب او الثمر من جنس واحد. فان كان الحب قمحا لكنه انواع. قمح آآ ذور الانواع ذرة كبيرة ذرة صغيرة ذرة خالية ذرة كذا. او كان الحب الثمر انواع تمر التمر انواع برحي سكري فهنا يضم. ما دام النوع واحد فانه يظم. اما اذا كان النوع متعدد فلا يضم. قال ففي كالتمور ففيها الزكاة. اخرج من كل نوع زكاته. وان اخرج جيدا عن ايجاز وله اجره. نعم. قال النوع الثاني في الخارج من الارض المعدن هل في كل معدن خارج من الارض زكاة او في بعضها؟ القاعدة عند الحنابلة ان من استخرج من نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه زكاة عند الحنابلة ان كل ما له وزن خارج من الارض ففيه زكاة. حتى الحديد حتى الصفر تعرفون صفر اللي هو النحاس نسميه حنا نوع من انواع النحاس حتى لو اخرج من الارض مثلا آآ كحل فيه الزكاة. لو اخرج من الارض الياقوت فيه الزكاة اخرج من الارض الزمرد فيه الزكاة عند الحنابلة رحمهم الله. فكل ما خرج من باطن الارض من ففيه الزكاة. طيب اذا الانسان حفر في بيته مثلا او في ارضه فوجد ذهبا او فضة او وجد الجواهر او وجد كحلا او نحاسا او حديدا او غيره فماذا عليه؟ قال عليه الزكاة وكيف الزكاة؟ هذه المسألة الان مهمة. قال ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية لا يخرج لا يخرج لا يخرجون الظبط خطأ ولا يخرج الا بعد السبك ما دام متعلق مع التراب شيء ما يخرج زكاة يأخذ ويسبك ويصفي بعدين يخرج ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان. لماذا لا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك لان اللؤلؤ والمرجان ليس من باطن الارض بل هو اللؤلؤ والمرجان من باطن البحر والعنبر من البحر والمسك ايضا من الغزال ليس من الخارج من الارض يستخرجونه من عنق الغزالة آآ نوع معين من انواع الغزلان وليس اي غزالة اذا ليس في زكاة ليس خارجا من الارض اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ليس خارجا من الارض. ولا شيء في صيد البر والبحر. لماذا الصيد ليس فيه شيء؟ لانه ليس خارجا من الارض في الركاز الخمس. طبعا الركاز يكتب عليه دفين الجاهلية الركاز دفين الجاهلية ما وجد من الاموال او من الذهب والفظة او من غيرهما من ايام الجاهلية. اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفي وباقيه لواجده. كم في المعادن الخارجة من الارض فيها العشر المعادن الخارجة اه من الارض فيها العشب. الركاز فيه الخمس. الركاز فيه الخمس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا شيء فيها حتى تبلغ مئتين فيجب فيها خمسة دراهم ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال فان كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغا قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها فاما المعد للقراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. قوله زكاة الاثمان المقصود بالاثمان في الشريعة الذهب والفضة وما قام مقامهما. الذهب والفضة وما قام مقامهما. وسمي ثمنيين لانه ما اثمان للاشياء. لانهما اثمان للاشياء. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الذهب الثمانية ما هم الناس الناس يحاولون يجعلون في اشياء اخرى تستمر مدة ثم تضيع. اما الذهب والفضة فمن يوم ان خلق الله عز وجل الانسان وهو يعرف الذهب والفضة ويبيع ويشتري بهما ويعرف قيمتهما قال ولا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم. فيجب فيها خمسة دراهم. هذا في في الفضة. اكتب في الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم اي في الفضة. والمقصود بالدرهم هنا الدرهم المضروب في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتجب فيها خمسة دراهم. طيب خمسة من مئتين نسبة كم يساوي؟ اثنين ونصف بالمئة. ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا حتى يبلغ عشرين مثقالا والمثقال هو الدينار في عرف النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب المثقال هو الدينار الذهبي في في النبي صلى الله عليه وسلم فيجب فيه نصف مثقال كم نصف مثقال بالنسبة لعشرين؟ اثنين ونصف بالمئة. نفس الشيء. طيب كم يساوي الان في عرفنا اليوم في عرفنا اليوم كم يساوي؟ بالنسبة لعشرين مثقال المثقال المثقال هو الدينار الدينار يساوي اربع غرامات اربع غرامات وربع تقريبا اكتب المثقال او الدينار يساوي اربع جرامات وربع تقريبا اربعة غرامات وربع اضربها في عشرين كم يصيرون خمسة وثمانين تقريبا خمسة وثمانين جرام من الذهب هذا تقريبي وليس تحديدي هذا تقريبي وليس تحديدي انتبه باتفاق الفقهاء. طيب الان اليوم الذهب يرتفع وينزل. النصاب متعلق بخمسة وثمانين جرام. اي الجرام الذهب الخالص خمسة وثمانين من الذهب الخالص وليس عيار اربعة عشر ولا خمسة عشر ولا ثمانية عشر ولا واحد وعشرين عيار اربعة وعشرين واضح؟ عيار ايش؟ اربعة وعشرين. هذي مسألة مهمة طيب بالنسبة لنا اليوم اموالنا هل نزكيها زكاة الذهب ولا نزكيها زكاة الفضة؟ اليوم الاموال هي في مقابل الاموال اليوم هي في مقابل الذهب الموضوع في البنوك المركزية في الدولة. اذا هي قايمة مقام الذهب هذا هو الصواب. الاموال اليوم قائمة مقام الذهب هذا هو الصواب. لذلك نقول ان نصاب متعلق بالعيار اربعة وعشرين من الذهب في عرفنا ما لنا علاقة بالفضة. لماذا؟ لان الاموال الموجودة اليوم المتداولة قال ليست مغطاة بالفظة قيمتها السوقية مغطاة بالذهب. قيمتها السوقية مغطاة بالذهب. هذه مسألة ايضا مهمة ينبغي لنا ان ننتبه لها طيب بالنسبة الفضة بعض العلماء رحمهم الله يقول ان الفضة اليوم ليست من الاموال التي يباع ويشترى فيها بناء على هذا كيف نفعل؟ اولا بالنسبة للفضة الخالصة حسب كلام اهل الاختصاص هو العيار الالف يسمونه عيار الالف بالنسبة للفضة النصاب هو العيار الالف. فمتى بلغ المال النصاب سواء كان نقدا او ذهبا او الفضة فانه يجب فيه الزكاة. طيب اذا كان الانسان عنده ذهب مخلوط يجب ان يخرج الزكاة الذهب المخلوط. اذا كان الذهب المخلوط اكثر من قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. هذه ايضا مسألة مهمة. طيب يقول المصنف رحمه الله ولا شيء فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب. يعني عيار ثمانتعش ما فيه زكاة عيار واحد وعشرين ما في زكاة حتى يصير عيار ثمنتعش عندك قيمته قيمة خمسة وثمانين جرام ذهب من عيار اربعة وعشرين. قال آآ فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكها ليعلم ذلك اذا شك ما يعرف فهو يخير بين احد الامرين ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. هل الحلي المستخدم فيه زكاة او لا؟ الصواب من قال اهل الفقهاء ان الحلي اذا كان مستخدما اكثر الحول ما فيها زكاة. وان كان مستخدما في المناسبات فهذه فيها زكاة لانه مال مكنوز لانه مال مكنوز اما المستخدم في اكثر الحول فهو وملبوس كذلك العارية ما فيه زكاة ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة وهذا عليه جماهير العلماء والفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم. ويباح للرجال من الفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم. وحلية السيف والمنطقة المنطقة يعني رأس رأس الحزام. رأس الحزام اذا كان من فضة لا يظر. اذا كان يربط ظهره هذه المنطقة المنطقة الحزام ونحوها فاما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة انسان اشترى ذهب حطه في بيته ليش؟ قال لليوم الاسود هذا فيه زكاة لانه مال مدخر. نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل في اه السبت القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه