انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا هو ان شاء الله تعالى آآ المجلس الاخير من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله وكنا قد وقفنا على باب حد الزنا فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والعون والتوفيق والسداد والرشد الى شرعه فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه. باب حد الزنا. من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل ذلك به فحده الرجم ان كان محصنا او جود مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني وجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب الرجم قال والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح قال ولا يثبت الزنا الا باحد امرين اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. او شهادة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد قوله رحمه الله باب حد الزنا. الزنا كما تعلمون كبيرة من كبائر الذنوب والله جل وعلا لم يحرم الزنا فحسب بل وحرم وسائله فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا فقوله لا تقربوا الزنا نهي عن اتيان وسائله من النظر والخلوة ومس الاجنبية والكلام الذي يكون فيه تغنج ونحو ذلك من المراسلة والمقابلة او المواجهة واما الزاني في اصطلاح الشرع فهو من اتى الفاحشة من قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من من فعل ذلك به. الحج المسألة فيها عكس وطرد فمن اتى الفاحشة في دبر او دبر من امرأة لا يملكها وهي الزوجة او ملك اليمين الزوجة او من ملك اليمين يملك الانسان الوطء منها الزوجة وملك اليمين. ومن عدا الزوجة ملك اليمين لا يملك الانسان منها شيء. قال من امرأة قيل لا يملك او من غلام يعني عياذا بالله يعمل عمل قوم لوط او من فعل ذلك به وهي المرأة الراضية او الرجل الذي يرضى او الغلام الذي يرظى اذا كان بالغا ما حكم آآ ما حد الزنا حكمه كبيرة من كبائر الذنوب واما حده فقد اتفق العلماء رحمهم الله ووقع الاجماع على ان الزاني ينقسم الى قسمين ان كان محصنا وهو الذي قد وطأ وطأ وطأ صحيحا. ان كان محصنا وهو الذي وطأ وطأ صحيحا فانه يرجم حتى يموت وحده الرجم ان كان محصنا او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا بالنسبة لجلد مئة لغير المحصن هذا بالاتفاق ايضا واما تغريب عام فهذا قول الجماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية ودليل آآ الجلد في كتاب الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واما الرجم فكان فيه اية وقد نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهي كما قال عمر رضي الله عنه كنا نقرأ مما نقرأ من القرآن الشيخة والشيخ الشيخ والشيخة اذا زنيتا فارجموهما البتة والاحاديث في الرجم متواترة معنى لفظيا وفعليا فقد رجم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني يعني هذا بيان شديد قد جعل الله لهن سبيلا. يشير الى الاية الواردة في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا يقول العلماء السبيل هو ما جاء من حد الزنا ان كان محصنا الرجم ان كان غير محصن الجأ قال خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. اي طريقا واضحا وحدا بينا البكر بالبكر وقلنا البكر معناه الذي لم اه يصبح محصنة او لم يكن محصنة يعني غير المحصن يسمى بكر سواء كان رجل او امرأة البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ونوع الجلد ونوعية ما يجلد به يحدده القاضي او الحاكم والثيب بالسيب الجلد والرجم. هنا في هذا الحديث الجمع بين الجلد والرجم وهي رواية مسلم وهو فعل علي رضي الله عنه قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجماهير على ان الحد الاعلى عن الحد الادنى وهذه قاعدة اخذناها في القواعد الفقهية لو ان رجلا سرق لاحظوا لو ان رجلا سرق وكان غير محصن وزنا وقتل عمدا الان اعلى العقوبات القصاص فالقصاص يسقط قطع اليد ويسقط الجلد اذا معنى هذا انه اذا كان ثيبا فان الرجم يغني. فان قال قائل فان في هذا الحديث الجلد الجمع بين الجلد والرجم نقول هذا ربما يكون كما قال بعض الفقهاء خرج مخرج التعزير ثم عرف المحصن المحصن قال هو الحر البالغ الذي قد وطأ زوجة مثله زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح اذا المحصن الحر البالغ الذي قد وطأ زوجة حرة بالغة من غير شبهة الحر البالغ الذي قد وطأ زوجة حرة بالغة في نكاح صحيح من غير شبهة هذا هو المحصن معنى هذا ان العبد ليس محصنا وان لماذا ليس محصن؟ لان حريته ناقصة وبناء على ذلك فان احصانه لا يتم طيب والبالغ يعني خرج غير البالغ لان غير البالغ احصانه غير متصور لانه لم يبلغ قد وطي زوجة مثله لوطأ الحر الامة فانه لا يعتبر اه محصنا لان الامة ليست في مرتبته هذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله طيب باي شيء يثبت الزنا باجماع المسلمين الزنا لا يثبت الا باحد امرين الاول وهو الاعلى والارفع الاقرار به ان يقر به الزاني او الزانية اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته يعني اربع مرات يقول اني ارتكبت الزنا ويصرح بما فعل اربع مرات هذا عند جمهور العلماء وبعض العلماء يقول يكفي مرتين لكن الاحاديث دالة على انه لا بد من اقراره اربع مرات مطرحا بذكر حقيقة ما فعل هذه الطريقة الاولى وهي الاعلى والارفع وبه ثبت كثير من انواع الزنا كثير من مفردات الزنا ثبتت بهذه الطريقة من لدن بعثة من لدن آآ اقامة الحدود في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرضيتها الى يومنا هذا واما الطريقة الثانية شهادة اربعة رجال فهذه لم تثبت وهي في الحقيقة نادرة الوقوع هي نادرة الوقوع او شهادة اربعة رجال احرار رجال معناته لا يصلح الاناث واحرار اي لا يصلح العبيد عدول لا يصلح شهادة الفساق يصفون الزنا انهم رأوه بام اعينهم ولا يصلح ان يكون يقول رأينا بالكاميرا مثلا ولا يصلح ان يقول والله سمعنا صوتا ولا يصلح ان يقول ولا رأينا الرجل فوق المرأة بل لا بد ان يكون الاقرار بوصف الزنا ادخالا واخراجا وهذه نادرة الوقوع ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ان هذه اذا وقعت فان فيها تهمة يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد قد يقول قائل لماذا شدد الاسلام في الشهادة على الزنا؟ الجواب حفظا للاعراظ حتى لا لا يختلف انسان مع انسان فيتهمه بزنا فيأتي برجل اخر ويشهد معه فاغلق هذا الباب لانه باب يهلك فيه طوائف من الناس قبائل وعوائل واعراض. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل عليه جلد ثمانين جلدة. اذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. ويحد من ويحد من قذف الملاعنة او ولدها. الملاعنة. ويحد من قذف الملاعنة او ولدها. قال ومن قذف بكلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم فان عفا بعضهم لم يسقط حق غيره. بالنسبة حد القذف حد القذف شرعه الشارع حماية للاعراض مثل الزنا فإن الشارع وضع حد الزنا حماية للاعراض فمن رمى محصنا بالزنا قال له انت ابن زنا او قال له انت زاني او قال انت من زنا لاحظوا الكلمات متقاربة المعنى لو قال انت ابن زنا او انت زان او انت من زنا هذا كله قذف ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمن الشهادة عليه. طبعا الشهادة عليه يكون بشهادة كما مر معنا باربعة شهداء لو شهدوا ثلاث وواحد قال لا انا بس شفته فوقها هذا يعتبر قذف ترى يجلدون الثلاثة يجلدون ثمانين جلدة كل واحد منهم جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف هذه مسألة مهمة بالنسبة للقذف الزنا لا يشترط ان احد يأتي يطالب به مجرد ما ان يأتي انسان ويقر عند ولي الامر او القضية تصل الى ولي الامر يجب اقامة حد الزنا بالنسبة للقذف لابد من مطالبة المقذوف. لابد من مطالبة المقذوف. لو ان رجلا سب رجلا واتهمه بالزنا امام القاضي والرجل ساكت ولم يطالب ليس للقاضي ان يحكم عنه لابد من المطالبة قال والمحصن هنا المحصن هنا غير المحصن هناك المحصن هنا هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف طبعا هذا الكلام ينطبق حتى على الحرة البالغة المسلمة العاقلة العفيفة لكن رجل كان مشهور بالزنا فقذفه انسان هذا ليس بعفيف هو يتكلم عن نفسه بالفسق والفجور عياذا بالله اذن من اعلن على نفسه الزنا فليس له قذف لماذا ليس له قذف لانه هو ضيع حرمة نفسه باي شيء بمجاهرته ضيع حرمة نفسه بمجاهرته فماذا نفعل به اذا قذف حرا بالغا مسلما عاقلا عفيفا جلد ثمانين جلدة ويحد من قذف الملاعنة او ولدها لو جاء انسان عياذا بالله واتهم زوجته بالزنا فقالت هي لا والله انه ابنك وقال هو لا والله انها انه ليس ابني فتلاعن الملاعنة معروفة وسيأتي حد الملاعنة فتلاعن او مر معنا حد الملاعنة ذكر الملاعنة فتلاعنا بعد الملاعنة هو لاعن اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذب ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين شهدت هي بهذه الايمان الخمس لا يجوز لاحد حتى بعد المفاصلة ان يتهم الملاعنة بالزنا او ابنها فمن اتهم الملاعنة بالزنا او ابنها فانه يحد حد القذف هذا معنى هذا الكلام قال رحمه الله ومن قذف جماعة بكلمة واحدة شاف عشرة ماشيين مع بعض قال انتم عيال زنا الان هذا قذف جماعي او قال هذول اللي يجلسون في الديوانية الفلانية كلهم زناة هذا قذف جماعي يسمى ما حكم القذف الجماعي؟ القذف الجماعي فيه حد واحد في حد واحد لانه جمعهم بكلمة واحدة بخلاف لو اتهم كل واحد منهم في مكان منفصل عن الاخر او بقول منفصل عن الاخر فحين اذ يكون لكل واحد منهم حق حد القذف منفردا ولو انه قذف رجالا فاحدهم لم يطالب والاخرون طالبوا فان الحد لا يسقط بل لو عفا الغالب عنه وبقي واحد وجب ان يقام عليه حد القذف وهاي حد قذف هذا فيه حفظ لالسن الناس من ان يخوضوا في اعراض الناس وهذا من محاسن الدين الاسلامي اليوم الناس ما يسبون ولا يشتمون ولا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون الا لان القضاة تساهلوا في اقامة هذه الحدود عليهم حدود القذف نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل وكثر مختارا عالما ان كثيره مشكل جلد الحد اربعين جلدة. لان علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر اربعين. وقال جلد النبي مية واربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب الي وسواء كان عصير العنب او غيره. ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه لم لم يزد على عشر جلدات. لما روى بالنسبة لحد المسكر او حد شارب الخمر المسكر اعم من شارب الخمر المسكر اعم من شارب الخمر وهو من المشكل هو الذي ينشأ عن آآ عنه اختلاط العقل وعدم اتزان فمتى ما شرب الانسان شيئا اذهب شيئا من عقله واصبح لا يفرق بين اخيه وعدوه او بين زوجته واخته او وصل الى مرتبة يتكلم به فيه بكلام لا يفهم فهذا معناه انه قد اسكر وهنا لابد ان ان ننتبه ان من شرب مسكرا قل او كثر سواء وصل الى درجة السكر في عقله او لم يصل فانه ما دام شرب المسكر فانه يجلم بغض النظر هل هو اصبح سكران او لا ما لنا علاقة ما دام شرب المسكر مختارا شرب المسكر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد طبعا هذا اذا كان بالغا عاقلا اذا كان بالغا عاقلا والحر يجلد ثمانين يجلد الاربعين على قول الحنابلة طيب لو ان الرجل اعطي دواء لم يعلم انه مسكر لا شيء عليه او شرب شيئا لم يسكره ولكنه جعله ينام هذا ليس فيه شيء المخدرات التي تنوم غير المخدرات التي تسكر في فرق بين المسألتين مثل الان الكحول في ميثيلية وفي ايثيلية الكحول الميثيلية هذه تسكر اما الكحول الايثيلية لا تسكر فكذلك نحن نقول ان المخدرات التي تسكر هي التي فيها الحد والتي لا تسكر لا حد فيها لانها تنوم المنوم غير وان قال القائل فان جنسهما من شيء واحد اصلا نقول ان اثرهما مختلف فاختلفا حكما هل يجلد شارب الخمر اربعين او ثمانين المذهب عند الحنابلة وهو قول لبعض الفقهاء من السلف انه يجلد اربعين لان عليا رضي الله عنه اخر الخلفاء الراشدي واقر الامر على اربعين واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر اربعين وابو بكر رضي الله عنه جلد اربعين وعمر رضي الله عنه جلد ثمانين ثم قال وكل سنة فاخذ هو بالاربعين الاقلي عددا هنا يأتي اشكال الجمهور قالوا انه يجلد ثمانين لان علي قال كل سنة اذا ثمانين سنة هل المقصود بالسنة هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم او سنة بمعنى طريقة متبعة مباحة يصير اليها القضاة والحكام اما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فانه لم يثبت عن انه جلد ثمانين طيب لماذا اذا عمر رضي الله عنه جلد الثمانين؟ عمر رضي الله عنه جلد الثمانين لان جلد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر لم يكن محددة هذا يضربه بالنعال وهذا يضربه بطرف الثوب وهذا يضربه بالسوط فكل واحد منهم يضربه ولذلك استشار عمر رضي الله عنه الناس انه لابد ان نرى لهم حد معين كم نجلد الان في الخمر فلما استشار الصحابة قال علي رضي الله عنه الذي خالفه بعد في التطبيق قال ان الرجل اذا سكر قال هذر واذا هذر قذف فارى انه يرجم فارى انه يجلد حد المفتري. ها كلامه دقيق علي رضي الله عنه فرأى عمر رضي الله عنه ان يجعل ان يجعل حد شارب الخمر كحد القاذف لان شارب الخمر يقذف وربما يهتك الاعراض كهتك القاذف لاعراض المسلمين الاعفاء الاحرار البالغين العقلاء العفيفيين اذا الصواب والله اعلم انه يجلد ثمانين طبعا بالنسبة اه الخمر سواء كان من عصير العنب او غيره لا فرق المسميات لا تغير الاحكام ما دام الاثر المترتب عليه شيء واحد طيب من اتى شيء من المحرمات من المطعومات اكل لحم الخنزير مثلا من اكل لحم الخنزير مثلا او شرب بول ادمي مثلا عامدا فما الحكم عليه هنا المصنف رحمه الله قال ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه حط عليه كما لو اكل لحم خنزير او شرب بول ادمي بلا عذر قال فلم لم يزد على عشر جلدات اذا يجلد عشر جلدات عشر جلدات تعزيرا انتبهوا عشر جلدات تعزيرا طيب هل يجوز ان يزيد عليه القاضي زجرا؟ الجواب نعم يجوز ان يزيد عليه القاضي زجرا اما حدا لا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي بردمة مرفوعا لا يجلد احد اكثر من عشر جلدات ان الا في حد من حدود الله اذا لا يجوز لاحد ان يجلد احدا لا يجوز للقاضي ان يأمر بجلد احد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله فاذا اراد القاضي ان يحكم عليه بمائة جلدة تعزيرا ماذا يفعل الان عليه ان يفرق الجلدات يجلد اليوم تسع وغدا تسع وبعد غد تسع وهكذا حتى يحصل التعزير اوجه. قال الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة. هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين الفقهاء والصحيح ان المرأة اذا اذنت اه اذا المرأة اذا اذنت لزوجها بان يطأ اه موليتها او سريتها او جاريتها فانه يجلد مئة لانه ليس للانسان ان يطأ جارية غيره وجارية زوجته ليست جارية له. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد لقطعت رجلهم اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا ولا يقطع ولا يقطع غير يد ورجل ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع ان كان بعده لم يسقط. قال وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع. وان كان قبله لم يجب اذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا. بالنسبة لحد السرقة تعلمون ان حد السرقة مذكور في كتاب الله عز وجل والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم اذا السارق يقطع يده طيب من هو السارق الذي يقطع يده؟ هو الذي سرق ربع دينار فصاعدا والربع الدينار الذهبي في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو ما يساوي جرام وشيء جرام وخمسين تقريبا يعني لو فرضنا الان ان الجرام بعشرة دنانير جرام الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين جرام وشوي يعني اثنعشر دينار فمن سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا من العين عند الاشياء اللي اعيانها تساوي هذا المبلغ او ثلاثة دراهم من الورق الورق الفظة وثلاثة دراهم من الورق تساوي ربع دينار او ما يساوي احدهما من سائر المال فاخرجه من الحرز. هذا قيد اخر الان سرق ربع دينار فصاعدا وكانت السرقة من حرز والحرز معناه المكان الذي يحتفظ فيه الماء قالوا عادة فيكون مغلق الباب ويكون مصونا في مكان يحفظ مثله في قطعت يده اليمنى من مفصل الكف المفصل معروف هو الرسغ الموجود الذي يفصل الكف عن آآ الساعد نعم الذي يفصل الكف عن الساعد اذن قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بعد القطع يحسم يعني يدخل في زيت مغلي حتى ينقطع الدم فلا يموت طبعا اليوم اليوم السعودية يقطعون يد السارق اذا سرق والاطبا موجودين يخيطون لها اليد فلا يخرج الدم يكون بنوع من انواع الكي يعرفه الاطباء فحينئذ يحصل المراد اذا الحسم ليس اشرطا وانما الحسم انما لاجل الحفاظ على السارق وليس هو من تتمة الحج. الحد هو قطع اليد قال فان عاد قطعت رجله اليسرى لذلك جاء من خلاف خلاف ان يخالف اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا معنى من مفصل الكعب وحسب مفصل الكعبة هو حد غسل الرجل فان عاد حبس ولا يقطع غير يد وريش. هذا قول اه الحنابلة وهو قول جماهير الفقهاء انه لا يقطع في السرقة الا يد ورجل فاذا سرق الثاني الثالثة والرابعة لا يقطع شيء وانما يحبس اذا الحبس نوع من انواع الزجر بالاسلام ومن انكره فلقلة فقهه فان قال قائل فانه قد جاء في بعض الاحاديث ان رجلا سرق في الثالثة قطعت يده اليسرى وفي الرابعة قطعت رجله اليمنى فبقي بلا اطراف نقول هذا الحديث يرى بعض العلماء رحمهم الله انه لا يعمل به وانه انما فعل ذلك به تعزيرا والله اعلم باي شيء نثبت السرقة قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله هذه مسألة مهمة لو ان ولي الامر مسك انسان وهو يسرق انتبهوا وجاء صاحب المال الشرطة مسكوا الانسان ويسرق وجاء صاحب البيت او المزرعة او المحل قال انا مسامح انا ما ابي شي خلاص الان لا تقطع يده لان صاحب المال تنازل ولا يقام حد السرقة الا بمطالبة الا بمطالبة من المسروق منه وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط بعد ما مسكه وسلمه للشرطة او الشرطة مسكوه وجا هو طالب بعدين قالها راح يقطعون يده خلاص انا مسامحه لا ما ينفع او انا وهبت له المال ما ينفع وان كان بعده اي بعد المطالبة بعد طلبه بعده بعد طلبه ورفع امره للقاضي لم يسقط هنا سؤال هل اذا وصل الامر الى الشرطة هل للانسان يتنازل او اذا وصل الامر الى القاضي ليس له ان يتنازل. الصواب ان الشرط للانسان ان يتنازل عندهم لانهم يعتبرون بمثابة المعاونين على الخير واما القضاة فهم المنفذون للاحكام. لذلك حتى في الدولة اليوم في الكويت عندنا في جهة تنفيذية وفي جهة قظائية الشرطة ايش تعتبر ها تنفيذية اذا ليست هي جهة قظائية اذا يجوز التنازل عنه ما في اشكال طيب لو وصلت للنيابة؟ لا لو وصلت للنيابة ليس له ان يتنازل. لماذا؟ لان النائب العام او المدعي العام هو بمثابة القاضي الذي يطالب بالحق وبقيام الحدود فين السلاح قال رحمه الله وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع يعني هذه المسألة ايضا مهمة اذا كان الذي سرقه الذي سرقه كان يساوي ربع دينار لكن لما سرقوا يعني اخذ ولنفرض مثلا اخذ عباية العباية قيمتها خمستاشر دينار كويتي لكن لما سرقها واخرجها واصبحت في يده لو اراد ان يبيعها لا تباع الا بخمسة دنانير عرفتم المسألة يعني لو هو اراد ان يشتري سيكون قيمته ربع دينار فصاعدا لكن لما اراد هو ان يبيع او اخذها وسرقها ويريد ان يبيع لن يكون ربع دينار فصاعدا اذا هذا لا يؤثر في الحكم واظح قال وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القط نظر مثال ثاني بعد لو ان انسانا سرق جراما من الذهب قلنا الجرام من الذهب وخمسين يساوي ربع دينار ولا لا ها يساوي ربع دينار طيب لو ان انسان سرق جراما وخمسين انتبه من قراماتنا اليوم هذا الجرام عندما انت تريد ان تشتريه عندما انت تريد ان تشتريه هو يساوي قيمة ربع دينار فصاعد انما تريد ان تبيع لا يساوي ربع دينار فصاعد. اذا ما لنا علاقة وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع وان كان قبله لم يجب طبعا بلا بلا اشكال اذا كانت السرقة قبل اذا كانت السرقة او المسروق قبل السرقة اقل من ربع دينار لا يوجد هناك اقامة للحج واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كانت تالفة هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل اذا قطعت يده يجب عليه ان يرد المال المسروق او ان قط اليد مغن الصواب انه يجب عليه ان يرد المسروق ويقطع يده حفاظا على اموال المجتمع وعلى امن المجتمع. نعم قال رحمه الله تعالى باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة يأخذوا اموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفن ودفع الى اهله ومن قتل ولم يأخذ لما لقتل ولم يصلب. ومن قتل ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا. ولا يقطع الا من قد ما ما يقطع السائق به ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى واخذ بحقوق الادبيين الا ان يعفى له عنها. حد المحاربين ايضا في كتاب الله عز وجل كما في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم المحاربين الذين جاء ذكرهم المحاربون الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من هم هم الذين يخوفون الامنين يخوفون الامنين كأن يكونوا رجال يسكنون في المغارات ويغيرون على الناس ليلا او نهارا ويأخذون اموالهم ويخوفونه او يكونون اناس يعيشون في الصحراء كما قال المصنف ثم يجتمع عدد منهم فيغارون على القرى وعلى القوافل وعلى الطرقات فيأخذون اموال الناس. هؤلاء يسمون المحاربين ما حكم الاسلام فيهم قال المصنف رحمه الله من قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله ليدفنوه لاحظوا الان ان قتل ان قتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال بس يبي يخوف الناس قتل ولم يصلب ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمت كما جاء في القرآن من خلاف ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به. هذه مسألة ايضا مهمة المحارب لا يقطع يده ورجله من خلاف الا اذا اخذ من اموال من روعهم بقدر ربع دينار من فصائل طيب فرضا انه اخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذه مسألة مهمة الان ماذا نفعل به قال رحمه الله ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض والنفي من الارض ان يطرد من البلد او النفي من الارض ان يسجن في مكان بعيد عن البلد يعني مثلا يكون مثلا انسان سرق في الوفرة يسجن في سجن الجهراء مثلا لو كان في السعودية واصبح محاربا المحارب الذي ينفى كان في عرعر. فينفى الى الجنوب ويسجن هناك هذا معنى النفي في الارض ومن تاب قبل القدرة عليه المحاربين لهم حكم خاص اذا تابوا قبل القدرة عليهم فالله يقول فان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم لذلك قال العلماء ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وحدود الله القتل والصلب القطع والنفي طيب وحقوق الادميين حقوق الادميين لا تشكي لا بد ان يدفع للناس اموالهم واخذ بحقوق الادميين الا ان يعفى له عنها هذه مسألة عظيمة المحاربين ان كانوا مسلمين فهذا حكمهم وان كانوا ذميين فانهم بهذا الفعل نقضوا العهد فيقام فيهم حد الحرابة ايضا يقام فيهم حد الحرابة ايضا. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل ومن عرض له من يريد نفسه او ماله او حريمه او حمل عليه سلاحه او دخل منزله بغير اذنه فله دفعه باسهل ما باسهل ما ما يعلم باسهل ما يعلم انه يندى يندفع به فان لم يندفع الا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. وان قتل فهو شهيد وعلاقات له ضمانه قال ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصاص البيت او نحوه نحوه فخدفه بعصاه ففقأ عينه فلا ضمان عليه. قال وان عض انسان يده فانتزعها منه فسقط الثنايا فلا ضمان فيه. هذا الفصل يعنون له بعض الفقهاء بعنوان دفع الصائل. بعنوان دفع الصائل والمقصود بالصائل هو المعتدي الذي يعتدي على الانفس والاموال او الاعراض بالسلاح انا طيب اذا جاء الانسان عرض لك يريد ان يقتلك او يريد ان يأخذ ما لك او يريد ان يتعدى على حريمك او حمل عليك السلاح يخوفك او دخل منزلك بدون اذن منك قهرا هذا يسمى دفع الصائل فالقاعدة في دفع الصايل انه يدفع بالاخف مهما امكن الصايل يدفع بالاخف مهما امكن ولا يصير الى الاعلى الا عند الضرورة الا عند الضرورة ودفع الصائل ودفع الصائل انما يكون اذا كان ثم حاكم اذا كان ثم حاكم في البلد واما واما اذا لم يكن هناك حاكم في البلد فان الافضل للانسان الا يحمل سلاحا وان لا يكون في الفتنة على سلاح ولهذا كان بعض الصحابة في الفتن اذا وقعت القتال بين المسلمين يتخذون سيوفا من خشع ولا يريدون ان يقاتلوا ويمثلون ويمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم كن كخيري ابني ادم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتل. لماذا لانك في وقت دفع الصايل مع وجود الحاكم يمكن ان يوجد من يحق الحق ويبطل الباطل فيعرف انك كنت محق في دفع الصائب ويعرف انه كان صائلا عليك معتديا ظالما اما اذا لم يكن حاكم احزاب وجماعات متناحرة فانت تحمل السلاح ايضا بحجة دفع الصائل فانت قطعا ستصير مع احد الخصمين وحينئذ لا يحق الحق ولا يبطل الباطل. ما في احد يقصد في القول وما دام ما في احد يفصل في القضية فوكل امرك الى الله عز وجل فان قال قائل ربما يريد الانسان يقتلني ما في اشكال. يأخذ مالي ما في اشكال لان لان الانسان قد يتنازل عن هذي لكن يعترض لحريمي يقول لك ان تدفع ما نقول مالك؟ لك ان تدفع لكن بدون السلاح لان حمل السلاح في الفتنة منهي عنه فحديث من قتل دون دمه او عرظه او ماله فهو شهيد محمول على دفع الصائل. محمول على دفع الصائم وحديث كن كخيري ابن ادم محمول على زمن الفتنة والله اعلم بالنسبة لدفع صائل البهائم بالنسبة لدفع صائل البهائم ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك يعني يبدأ بالاخف يبدأ بالاخف ولا ضمان فيها. انسان يمشي وتعدى عليه كلب فضربه يضربه بحيث يبعده عن نفسه فان لم يبتعد يكسر رجله ان لم يبتعد يضربه على رأسه فيموت مثلا ولا ضمان فيها هذه مسألة مهمة ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصاص الباب اللي هي فتحة الباب اللي بين البابين فحذفه او فخذفه الخث هو رمي الحصى بهذه الطريق هذا يسمى الخذف يأخذ يضع الحصى على ابهامه مع اه على سبابته على ابهامه ثم يقول به هكذا هذا يسمى الخزف فان خذفه او حذفه بحصاة ففقى عينه فلا ضمان عليه. طبعا بشرط ان يكون بالخذف لكن لو وخر صخرة كبيرة وضربه هذا يسمى تعدي وان عض انسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان ليش؟ لانه هو يبي يفك نفسه ولا لا لكن لو ان انسان عضك بدل ما تفك ايدك واسقطت ضرسين تضمن لاحظوا الفرق بين الاول والثاني لان الثاني دفع للصايل والاول دفع للصائل بما فيه تعدي فانت تظمن مع امكان دفعه بغير ذاك نعم قال رحمه الله تعالى باب قتال الباغين وهم الخارجون على الامام يريدون ازالته عن منصبه. فعلى المسلمين معونة امامهم في دفعهم باسهل ما ينتفعون به فان ال الى قتلهم او او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح؟ قال ولا يظلم لهم مال ولا تسدى لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفس او مال وما اخذ البغاة امتناعهم من زكاتنا وجزيتنا وفرج لم يعد عليهم ولا على الدافع اليهم. ولا ينقض من حكم ولا ينقض من حكم حاد ولا ينقض من حكم حاكمهم. صلى الله عليه وسلم. ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره هذه المسألة وهي قتال الباغين اهكذا ذكرها المصنف رحمه الله واكثر الفقهاء انهم يجملون يدخلون البغاة والخوارج تحت باب واحد والصواب التفرقة بين الخوارج وبين البغاة فكل خارجي باغ وليس كل باغ يكون خارجيا كل خارجي فهو باغ وليس كل باغ يكون خارجيا يعني بعض الناس يخرجون على الحكام يقاتلونهم يريدون كراسيهم ولا ينسبون هذا الفعل الى الدين هذا يسمى باغيا هذا يسمى باغيا وبعض الناس يخرج على الحاكم ويريد الكرسي وينسب خروجه الى الدين هذا هو الخارجي وهو ينقسم الى قسمين قسم منهم قد يكونون متأولين هؤلاء قد يعذرون كما حصل في خروج القراء على يزيد وقسم منهم انما هم ركبوا رؤوسهم وليس عندهم تأويل. وانما يرون كفر الحاكم مع انه ليس بكافر عند المسلمين فهؤلاء ليسوا بمعذورين وهم الخوارج اذا لو قال لنا قائل ما الفرق بين الخوارج والبغاة نقول الخوارج يخرجون على الحكام ويعتقدون كفرهم وينسبون فعلهم الى الدين واما البغاة والمتأولة فان البغاة يخرجون دنيا والمتأولة يخرجون ولا يعتقدون كفر الخارجي عليه وانما يعتقدون ظلمه او فسقه او فجوره والواجب في هذه الحالة على المسلمين ان يقفوا مع الحاكم كما يقفون مع الحاكم ضد العدو الكافر عليهم ان يقفوا مع الحاكم ضد العدو الباغي استتابة للامن وقطعا لدابر الشر والفتنة والمسائل الاخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله واضحة فان الخارجين والباغين على الامام لا ان يكونوا خروجهم وبغيهم سببا لكفرهم وان كان من اهل العلم من كفر الخوارج فهذا قول لبعض العلماء قديما وحديثا لكن جماهير العلماء على انهم لا يكفرون واوظح دليل على ذلك ان علي رضي الله تعالى عنه لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه قتال وكان معاوية رضي الله عنه متأولا لم يعامل علي رضي الله عنه قتلى معاوية معاملة الكفار. فدل على ان من خرج على الحاكم متأولا لا يعامل معاملة الكافر كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يعاملهم علي رضي الله عنه معاملة الكفار فدل على ان هناك فرقا بين معاملة الخوارج اهل البدع وبين معاملة الكفار بخلاف المرتدين الذين قاتلهم علي قاتلهم علي رضي الله عنه تحت لواء الصديق تحت رواية ابي بكر فانه واياهم عاملوا المرتدين معاملة الكافرين نعم وقوله هنا ولا ينقذ من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره هذه مسألة فيها من علامات وسطية اهل السنة والجماعة انهم اذا اصبح بعض المناطق تحت يد البغاة او تحت يد الخوارج واجروا بعض الاحكام من بيعات او من العقود او من المعاهدات فان اهل السنة والجماعة لا يرون بطلان هذه الامور مع انهم يرون بطلان حكمهم وبطلان امارتهم وبطلان حكمهم في في تلك المقاطعة لكنهم لا ينقضون احكامهم الا ما كان مخالفا للشرع صريحا نعم قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد ومن يرتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف. قال ومن جحد الله تعالى او جعل له او ندا او ولد وولدا او كذب الله تعالى او سبه او كذب رسوله او سبه. اوجحد نبيا او كتاب الله الله تعالى او شيئا منه متفقا عليه او جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحريم فقد ارتد الا ان يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك. فان لم يقبل كفر قال ويصح اسلام الصبي العاقل وان ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته اسلم قبل منه ويكفي في اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الا ان يكون كفره بجحدنا نبي او كتاب او فريضة او يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث الى العرب خاصة فلا يقبل من فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده قال واذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر اولادهما الحكم المرتد انما شرعه الاسلام حفاظا على الدين الاحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل اما حفاظا على الدين واما حفاظا على النفس كقتل كحد القصاص واما حفظا على العقول كحد المسكر والخمر واما حفظا على الاعراض كحد الزنا والقذف واما حفظا للاموال كحد السرقة لان الاسلام جاء لحفظ هذه الظروريات الخمس الدين والنفس والعقل والعرظ والمال واليوم يعيب بعض الناس كيف ان الاسلام يقيم حد الردة على معتنقيه وهذا من غرائب اهل هذا العصر فان احدهم يرى ان من خان دولته فانه يقام عليه اقصى العقوبات وهو ايش القتل يقولون خان البلد خائن البلد يستحق القتل يعني مثلا الان في امريكا الذي يفشي اسرار البلد يقتلونه يحكمون عليه بالقتل الصعق بالكهربا الذي يفشي اسرار الاف اي بي يقتل طيب اذا كان هذا موجود في من اسرار بلده فنحن عندنا الدين فوق البلد. اول شيء الدين بعدين البلد ولذلك الناس يفدون دينهم بانفسهم ويفدون بلدانهم بانفسهم صح ولا لا؟ الانسان ما له قيمة بدون دين بدون بلد بدون دين ما له هوية بدون بلد ما له مكان يعيش فيه يمكن انسان يعيش بدون مال في بلده ولا لا لكن بدون الدين وبدون بلد ما له معنى. لذلك الاسلام شرع حكم المرتد فهي شريعة عادلة حفاظا على الدين وهو اعظم من الحفاظ على البلد من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء اما اقامة حد الردة على الرجال فهذا بالاجماع ما في خلاف بين العلماء واما هل يقام حد الردة على النساء فهذا قول الاكثرين جماهير الفقهاء على ان حد الردة تقام على النساء مثل ما ان حد السرقة تقام على النساء حد الزنا تقام على النساء. حد القذف حد القذف يقام على النساء اذا هذه حدود تقام على النساء فكذلك المرتد يقام عليه الحد استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتل فاقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذه مسألة واظحة لكن من يقتله اولا الذي يقتله هو الذي يستتيبه. والذي يستتيبه هو القاضي او الحاكم او المفتي على اضعف الاحوال ليس كل احد يجوز له ان يقيم حد الردة ولا كل احد يقول انا استتبت فلان ما تاب. منو انت عشان تستتيبه واضح ولا لا؟ بعض الناس اليوم يقول والله انا بينت له اقمت عليه الحجة واصر اجل هو كافر لا يا حبيبي ما هو انت اللي تقيم عليه الحجة لان انت خصم هو يراك خصم كيف تدعي انك انقلبت عليه الحجة الذي يقيم الحجة هو القاضي او المفتي العالم الرباني او الحاكم لذلك اتفق العلماء اهل السنة ان الحدود لا يقيمها الا ولي الامر واضح؟ ومن جملة ذلك حد الردة ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا عند جماهير العلماء ثلاث مرات او ثلاث صلوات او ثلاثة ايام فيه خلاف بين الفقهاء ولا احوط انه يستتاب ثلاث اه ثلاث ليال اذا مر ثلاث ليال ولم يرجع فان القاضي يقيم عليه الحد ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. فان تاب والا قتل بالسيف طيب ما هي انواع الردة ذكر المصنف رحمه الله جملة من انواع الردة من جحد الله جل وعلا او جعله شريكا يقول الله يفعل والولي يفعل مثلا او صاحبة او ولدا او والدا او كذب الله تعالى قال ما هو صحيح ان الله يقيم يقيمنا من قبورنا بهذه اللحوم والابشار او سبه سب الله عز وجل او كذب رسوله او سبه او جحد نبيا او جحد كتاب الله او شيئا منه متفقا عليه او جحد اركان الاسلام طبعا قالوا شيئا منه متفق عليه ليش؟ حتى يخرج بعض الصور التي اختلف فيها العلماء مثل بعض القراءات المختلف فيها بعض القراءات مختلف فيها قال او جحد اركان الاسلام؟ قال الاسلام ما هو اركانه خمس كم اركانه؟ قال اثنين مثلا اوحل محرما ظهر الاجماع على تحريم قال بهايم الانعام محرمة بهايم الانعام بالاجماع حلب او العكس احل محرما او العكس حرم حلالا مجمعا عليه حرم حلالا مجمعا عليه طبعا هناك كتب في المطولات مثل المغني عند الحنابلة ومثل المبسوط عند الحنفية ومثل شروح آآ خليل عند المالكية ومثل اه المطالب او اه كتب المطولات المجموع شرح المهذب عند الشافعية هناك كتب خاص اسمه آآ باب واحكام المرتدين يذكرون فيه اي شيء ينقض للسلعة. اي شيء يرتد به المسلم وهذه الاشياء منقسمة الى ثلاثة اشياء قولية وفعلية وقلبية قولية وفعلية وقلبية قولية مثل سب الله عز وجل فعلية مثل السجود للصنم قلبية مثل قوله انه يرجو غير الله كما يرجو الله يخاف من غير الله كما يخاف من الله ونحو ذلك طيب هذه المسائل مهمة جدا هذه المسائل يكفر بها الانسان قال الا ان يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمة خفاء الواجبات والمحرمات يعرف ذلك من الذي يعرفه القاضي الذي يقيم عليه الحد او الحاكم او المفتي فان لم يقبل كفر مو انت اللي بعض الناس يقول انا فهمته. مرة مرتين ثلاث خلاص كافر لا غلط هذي يا اخوان هذا ما يجوز يا اخوان نحن لسنا قضاة نحن دعاة نبين للناس اما الذي يحكم عليه هو القاضي والمفتي والحاكم. الله عافاك فالحمد لله الذي عافاك. نسأل الله العافية قال رحمه الله تعالى فان لم يقبل كفى ويصح اسلام الصبي العاقل. هذه مسألة متفق عليها بين العلماء خلافا للمتكلمين وان ارتد الصبي لم يقتل لماذا لم يقتل؟ لانه صبي حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه اذا اسلم الصبي ثم ارتد قبل البلوغ يمسك ويسجن ويعلم ثم اذا بلغ يستتاب ثلاثا والا قتل ومن ثبتت ردته فاسلم قبل منه. هذي مسألة مهمة ويكفي في اسلام المرتد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول هذه مسألة باتفاق الفقهاء لكن اذا كان سبب كفره انتبهوا اذا كان سبب كفره ليس معنى راجعا الى الشهادتين يعني هو ما انكر الشهادتين قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبب كفره امر راجع الى غير الشهادتين مثل انكر الصلاة انكر الزكاة مثلا قل له اشهد ان لا وهو يقول يا اخي يا اخي انا ما انكرت الشهادة. انا اشهد ان لا اله الا الله. اذا ليس هذا سبب لرجوعي للاسلام اذا انكر شيئا معلومة من الدين بالظرورة لاحظ او انه فعل شيئا مخالفا للدين ظرورة فانه يؤمر بالشهادتين وباقرار ما انكر وبالبراءة مما اقر ها وظحت يؤمر بالشهادتين ويؤمر باقرار ما انكر وبالبراءة مما اقر مما هو ليس مخالف للشر مثلا انسان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عيسى ابن الله الان يبي يصير القاضي استتابه كيف يأمره بالشهادة يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها مريم وروح منه وانه ليس لله ولد ولا والد ولا ابن ولا صاحبة واضح طيب انسان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يقر بالبعث يصلي ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكنه يرى ان البعث دين هذا الرجل يؤمر ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واني بريء من البعث او بريء بريء من العبث واضح؟ هذه مسائل مهمة جدا نص عليها الفقهاء. قال الا ان يكون كفره بجحد نبي او كتاب او فريضة او نحوه او يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث الى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد. يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانه ارسله الله الى الناس كافة بشيرون اليوم واذا اهتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ليش؟ لانهم مرتدين ما هم كفار اصليين فلا يسترقون انما الذي يسترق والكافر الاصلي اما الكافر المرتد فانه لا يشترى. انما يستتاب ان تاب ترك وان لم يتب اقيم عليه الحد قال لن يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر اولادهما نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله كتاب الجهاد وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن ويتعين على من حظى الصف او حضر العدو بلده. ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستقيم والجهاد افضل التطوع افضل التطوع لقول بالنسبة للجهاد الجهاد الفقهاء رحمهم الله يقسمون الى قسمين جهاد هو فرض كفاية وجهاد هو فرض عين وجهاد العين او جهاد فرض عين هذا يتعين في ثلاثة احوال ان يأمر الامام بالنفير العام ومن صور ومن صور النفير العام ان يأمر الامام اهل البلد ان يدافعوا عن بلدهم كل في مكانه. بما يستطيع هذي اللي ذكرها المصنف رحمه الله الصورة الثانية ان يعين الامام الشخص يقول انت لازم تروح تقاتل هذا يصبح ايضا فرض عين الصورة الثالثة اذا التقى الجيشان وكان عدد الكفار ظعفي عدد المسلمين فهنا اصبح الجهاد فرض عين لا يجوز للمسلم ان يلقي السلاح ويروح بيته ويقول الجهاد فرض كفاية واضح الصور الثلاث بعض الناس اليوم يفهم من مسألة التعيين يتعين على من حضر الصف او حضر العدو بلده يجب ان يقاتل ولو ما في ولي امر هذا غلط يا اخوة هذا ما حد قال به ترى هذا ما حد قال به لو قال به كل احد لكان الواجب على اهل مكة ان يقاتلوا وما كان اهل مكة يقاتلون وهم مستضعفون في مكة وانما كانوا يأتون الى المدينة وانما المقصود بهذه العبارة ويتعين على من حضر الصف هذا واظح او حضر العدو بلده اي فامر الامام بالنفير العام فامر الامام بالنفير العام. نعم قال والجهاد افضل افضل التطوع لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال وايمان بالله قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه بالنسبة للجهاد اهم من القتال في الاسلام الجهاد اعم من القتال والله امر بالجهاد والصحابة في مكة ولم يؤمروا بالقتال قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا وهذه نزلت بمكة باتفاق العلماء وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين نزلت في مكة قبل فرظية القتال فالجهاد اعم وايهما افضل؟ جهاد التطوع او التطوعات الاخرى لم يختلف العلماء ان افضل انواع التطوع هو الجهاد واختلفوا في ايهما افضل القتال او طلب العلم هذا جهاد وهذا جهاد ايهما افضل فقد ذكر جمع من الفقهاء ان تطوع في العلم افضل من التطوع في الجهاد وان العلم العيني افضل من جهاد العين وعلى كل حال المسألة هذي لا تقارن هكذا لان الاحوال المحيطة هي التي تحكم ولا شك ان الجهاد اعني القتال من افضل اعمال اهل الاسلام بل هو ذروة سنام الاسلام هذا لا يتعلق به حكم على كل حال جمهور الفقهاء ان الجزية لا تؤخذ الا من هذي الكتابين اليهود والنصارى وبعضهم يقول المجوس ومن اهل العلم من قال يجوز اخذ الجزية من اي كافر نعم وبه بقايا للاسلام فان الله شرع الجهاد حفظا للدين ونشرا للحق واقامة له ودحظا للباطل ودفعا عن المظلومين نعم قال وغزو البحر افضل من غزو البر قال ويغزى مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط اربعون يوما وروي عن النبي الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه وقالبات يوم في سبيل الله خير من صيام بشهر وقيامه ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان. هو غزو البحر افضل من غزو البر لانه جاء في احاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وان كان في بعض اسانيدها مقال لكن افضل انواع الجهاد الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي فلو كنت ممن اه تخير في القتال اتقاتل في البرية او في البحرية او في الطيران فاختر الطيران واختر الرماية على وجه الخصوص والجهاد له فضائل كثيرة جدا حتى ان بعض العلماء يقول لم يأتي في الاسلام شيء فضائله كثيرة مثل الجهاد نعم قال ولا يجاهد من احد ابويه مسلم الا باذنه الا ان يتعين عليه قال ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى قال ولا يستعان بمشرك الا عند الحاجة اليه. هنا ينبغي ان نفرق بين الاستعانة بالمشركين فهذه ليست مظاهرة هذه ليست مظاهرة هذه استعانة بالكفار يعني مثلا اهل الكويت استعانوا ببعض الدول الكفر لرد الكويت هذه ما تسمى مظاهرة والذين سموه مظاهرة ما فهموا معنى المظاهرة المظاهرة تذكر في كتب العقائد والاستعانة تذكر في كتب الفقه في فرق عظيم المظاهرة انك انت تصير ظهر للكافر وتظهره على المسلم هذا معناه واما الاستعانة فانت تستعين به لاحقاق الحق وابطال الباطل هذه المسألة خلافية والصواب جوازه عند الحاجة كما نص عليه ابن قدامة رحمه الله. نعم قال ولا يجوز الجهاد الا باذنه امير الا ان يفجأهم الا ان يفجأهم عدو يخافون كنبة او تعرض او تعرض فرصة او تعرض فرصة او تعرض فرصة يخافون فوتها يعني الجهاد لا يجوز الا باذن الامير. هذا ما في اشكال ابتداء لا يجوز القتال الا باذن الامير لكن لو ان العدو فاجأهم ولم وخافوا ان العدو حتى ينتظروا امر الامير ان العدو يكلبهم يعني يكلبهم يعني يصيب فيهم الكلب الجرح العظيم فهل لهم ان يقاتلوا؟ هنا ينظرون الامر الموجود من عند اميرهم الذي عليهم. ولا ينتظرون امر امير البلد لانه اذا انتظروا اصيبوا كلهم وهلكوا فيدفع اعظم الشرين باخفهما يعني مثلا لو فرضنا ان في قوة في الحدود وهذه القوة في الحدود او في البحر تعرضوا لهجمة واتصلوا على الامير او على وزير الدفاع ما حد رد الان اما ان يردوا واما ان يهلكوا فالمسؤول هناك هو الذي يقدر ويباشر هذا معنى هذا الكلام. وليس معناه انه يجوز القتال بدون امير يا اخوة هذه مسألة مهمة لابد ان نغسل ادمغتنا منها لانها دخلت الينا من قبل اصحاب الجماعات ما يجوز القتال بدون امير اما هكذا كل واحد يكون جماعة ويقاتلون هذا ليس جهاد هذا طلب للكراسي واستغلال للعدو بهذه الجماعات من حيث لا يشعرون وكذلك هنا او تعرض فرصة يخافون فوته يعني هم دخلوا بامر الامير الى مكان عرضت له فرصة لاذلال العدو ولو انتظروا امر الامير فوتوا هذه الفرصة فهل لهم ان يغيروا؟ الجواب يرجع الى اميرهم الخاص. نعم قال واذا دخلوا ارض الحرب لم يجز لاحد ان يخرج من العسكر بتعلف او احتطاب او غيره الا باذن الامير نعم. قال ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له ان يختص به. الا الطعام والعلف فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه قال فان باعه رد ثمنه في المغنم. وان فضل معه منه بعد رجوعه الى بلده لزمه رده. الا ان يكون فله اكله وهديته. نعم قال ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لان النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني مصطلق وهم مغارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم قال قال ولا يقتل هذه المسألة خلافية بين الفقهاء هل يجوز تبييت الكفار وهو الهجوم عليهم على غرة وهو الهجوم عليهم على غرة. الصواب انه لا يجوز الا ان يكون الحرب معلنا فحينئذ يجوز حينئذ يجوز مثل ما تعرفون انتم في حرب ثلاثة وسبعين ان المصريين يعني هدموا ما يسمونه بجدار برليف على غرة هذا امر جائز لان الحرب معلنة اصلا لكن اذا لم تكن الحرب معلنة فلا بد من اعلان الحرب لان الله عز وجل قال فانبذ اليهم على سواء. نعم قال ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا سيف فان ولا زميل ولا اعمى لا رأي لهم الا ان يقاتلوا ويخير الامام في اسر الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن؟ الصواب ان هذا راجع الى اه تخيير الامام ينظر فيه مصلحة المسلمين لا رأي نفسه. نعم قال ولا يختار الا الاصلح للمسلمين. قال وان استرقهما وفداهم بمال فهو غنيمة. ولا يفرغ في السبي بين ذوي رحم محرم ومن الا ان يكونوا الا يكونوا بالغين قال ومن ومن اشتري منهم على انه ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن اعطى شيئا يستعين به في غزوة فاذا رجع فله ما فضل. الا ان يكون لم يعطي الا ان يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو ان حمل على فرس في سبيل الله فهي له اذا رجع الا ان يجعل حبيسا. وما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين رد اليهم اذا اذا اذا علم صاحبه قبل قبل قسمه وان قسم قبل علمه فله اخذه بثمنه الذي حسب به على اخذه قال وان اخذه منهم احد الرعية بثمن فلصاحبه يخطوه بثمنه. وان اخذه بغير شيء رده. ومن اشترى اسيرا من العدو وعلى الاسير اداء ما اشتراه به. هذه المسائل واضحة والمسائل هذه ينبغي ان نتعلمها لان الانسان يحتاج اليه الان لو حصل قتال بين الفلسطينيين وبين اليهود في فلسطين اليهود الغاصبين وهناك اراضي هم اخذوها باعيانها من المسلمين من الفلسطينيين فيجب على ولي الامر ان يرد ما علم العين الى العين نعم قال رحمه الله تعالى باب الانفال وهي الزيادة على السهم المستحق المستحق. وهي ثلاثة اضرب احدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. سلبوا بفتحتين سلب المقتول غير مخبوس لقاتله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. قال ورب السلب ان الحاكم اذا قال اي واحد منكم يقتل اي انسان فكل ما عليه له هذا يسمى نفلا. نعم قال وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بالتيها قال وانما اي اصطلاحنا اليوم بزيادة على ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بيالاتها يدخل فيه ايضا الهواتف النقالة مثلا ها يدخل فيه البوك مثلا نعم قال وانما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممتنع للقتال. قال الثاني ان ينفل الامير من ينفذ وان ينفذ الامير من اغنى من؟ من اغنى عن المسلمين غناء غناء من غير شرط كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الاكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفى له ابو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة بتسعة اهل ابيات بتسعة بتسعة اهل ابيات امرأة منهم. يعني يجوز للامام ان ينفل شخصا معينا له قوة وشوكة والله شاف الطيار الفلاني راح طار عشر مرات ما اخطأ ولا في واحدة يقول له انت لك كذا نافلة جائزة ما في بأس هذا امر جائز سائغ كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل سلمة بن الاكوع فاعطاه سهم فارس وراجل مع انه ما كان راكب هو كان يمشي على رجوله لكنه يقاتل قتال الفارس. نعم قال الثالث ما يستحق ما يستحق بالشرق وهو نوعان احدها ان يقول الامير من دخل النقب او صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر او غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. وهذا يسمى الجعل ويجوز للامام ان يجعل جعلا على امر معين كان يقول مثلا للرماة من رمى منكم الهدف الفلاني فله كذا جائز هذا امر جائز او يقول من قتل منكم فلانا فله كذا جائزة. هذا امر جائز. هذا يسمى الجعل نعم قال الثعالة الجعل او الجعالة. والجعل والجعالة في الجهاد امر مسوء نعم قال الثاني ان يبعث الامير في البداء سرية ويجعل لها الربع. وفي الرجعة الاخرى ويجعلها الثلث. فما جاءت به اخرج خمسه ثم السرية ما جعل لها مقسم الباقي في الجيش والسرية معه. لان البداعة سرية. تسمى سرية الاستطلاع في عرف الجيش اليوم اه وفي الرجعة اخرى وهذه سرية الانسحاب التكتيكي وهي اخر الافراد انسحابا يجوز ان ينفل سرية الاستطلاع لانهم واجهوا الخطر. ويجوز النفذ السرية الانسحاب التكتيكي لان لهم مواجهة خاصة في الانسحاب ويقسم الباقي على الجيوش على حد سواء نعم قال رحمه الله فصل ويرضخ لمن لا سهل له من النساء والصبيان والعبيد والكفار ويعطيهم على قدر غنائمهم. قال ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وان غزى العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد الرضخ معناه ان يعطى من ليس اهلا للقتال شيئا من المغنم من يعطى من ليس اهلا للقتال شيئا من المغنم. لمشاركته في القتال كالنساء والصبيان والعبيد والكفار. نعم قال باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان احدهما الارض فيخير الامام بين قسمها ووقتها للمسلمين. ويضرب عليها فيها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرا لها. وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. هذا هو والصواب ان الاراضي التي يستولي عليها المسلمون الامام فيها مخير. اما ان يقسمها على المحاربين او يقسم بعضها ويترك الباقي لبيت مال المسلمين ويقسمها بعد ذلك على حسب ما يراه مصلحة او يجعلها واقفة نعم قال الثاني سائر الاموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار غيرهم. قال سواء قاتل او يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا. ويعتبر ما قبل ذلك ولا بعده قال ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض او غيره ولا لمن جاء بعد تغطي الحرب من مدد او غيره قال ومن بعث الامير لمصلحة جيشي اسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت قال وتشاركه فيما غنم ويبدأ باخراج مؤنة الغريبة لحفظها ونقها وسائر حاجتها ثم يدفع ثم ادفعوا الاسناب الى اهلها والاجعل لاصحابها. ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة اسهم. سهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف بالسلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الانثيين وسهم اليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل قال ثم يخرج باقي الانفال ثم يخرج باقي الانفال والرضخ ثم يقسم ما ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما قال وان كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. وان كان مع الرجل فرسان اسهم لهما ولا يسهم لاكثر لاكثر من فرنسين. ولا يسهم لدابة غير الخيل. كان بعض مشايخنا يقول لو سألني كان ما فضل العرب على العجم قال لاستدللت بهذا الحديث اذا كان الله قد جعل للفرس العربي فضلا فان للعرب فضلا والا ما الفائدة ان يكون للفرس العربي فضل وليس للعربي فضل فالفرس العربي يجعل له سهمان ولراكبه سهم وللفرس غير العرب سهم ولراكبيه سهم هذا يدل على فضل الفرس العربي فان قال قائل لماذا فرق بين الفرس العربي وغير العرب الجواب لان الفرس العربي من اجود انواع الجياد في الحرب من اجود انواع الجياد في الحرب سواء من حيث الكر او الفر او من حيث الوثوب او من حيث الشجاعة والاقدام. نعم لا تنفر الخيول العربية لا تنفر ولا تهابوا السلاح واما الخيول غير العربية شديدة النفرة الخيول العربية كانت تقدم على الفيلة وهذا من نوادر العجائب الخيول غير العربية ها تنفر من الكلاب اعزكم الله شيء عجيب يعني نعم ومن عنده خيول عربية او غير عربية يعرف الفرق وشتان بين هذا وهذا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اخاف بعدين يقولون عندنا عصبية ها لا هذا حقيقة حقيقة شرعية ما لها علاقة بالعصبية يا اخوان نعم ها ما سمعت كرة يعني أنواع السلاح الاشياء اللي تستخدم في القتال نعم قال رحمه الله تعالى فصل وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. او اخذ منهم بغير قتال فهو شيء اصرفوا في مصالح المسلمين قال وان ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. يعني ان كان حربيا طبعا نعم قال وان دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس قال باب الامان ومن قال لحربي قد اجرتك او امنتك او لا بأس عليك ونحوي هذا فقد امنه ويصح الامان من كل مسلم لعاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا او امرأة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى وبذمتهم ادناهم قال ينصح امان احاد الرعية للجماعة اليسيرة وامان الامير الذي اقيم بازائه وامان الايمان بجميع الكفار ومن دخل زارهم بامانهم عقيدة من عقائد اهل السنة والجماعة ان امان الامام جائز لجميع الكفار واما ما يقوله بعض خوارج العصر اليوم ان امان الامام للكفار كلهم او معاهدته لهم باطلة فهذا من خزعبلاتهم فان الامام له ان يعاهد جميع الكفار نعم قال ومن دخل دارهم بامانهم فقد امنهم من نفسه. وان وان خلوا اسيرا وان خلوا اسيرا منا بشرط بشرط ان يبعث اليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. فان شرطوا عليه ان يعود اليه من عجز عنه لزمه الوفاء لهم. الا ان تكون امرأة فلا ترجعوا اليهم. هذا الدين. لكن من يعمل به يقول اشير عند الكفار قالوا له نخلي سبيلك على ان تذهب الى امير البلد من المسلمين وتجلب لنا كذا من المال فوافق قال شغلان ايش يقول؟ فان شرطوا عليه ان يعود اليه من عجز لزمه الوفاء يرجع لهم هذي اخلاق الاسلام هذه اخلاق اهل الاسلام ان الكفار اذا تركوك وجيت وما لقيت المال يجب ان ترجع اليهم يسجنوك يضربوك يقتلوك مو مهم. المهم ان تحفظ دين الله وعهد الله وامان الله ويعرف الكفار انك عبد لله لا تضيع العهد والامان هذا دين الله نعم اليوم ان ينتسبون الى الاسلام ويقتلون اهل الذمة ويقتلون الكفار لا ويقتلون المسلمين نعم تحت حجج واهية نعم قال رحمه الله تعالى فصل وتجوز مهادنة الكفار اذا رأى الامام المصلحة فيها قال ولا يجوز عقدها الا من ونائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون اهل الحرب. وان خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم عهدهم. وان سباهم هم كفار اخرون لم يجز لنا شراؤهم قال وتجب الهجرة على من لم يقدر على اظهار دينه اي هذا شيء عجيب من محاسن الاسلام لو ان الكفار الاخرين سبوا اهل الذمة عندنا ما يجوز لنا ان نشتريهم لانهم ليسوا عبيد لانهم من اهل ذمتنا بل قال جمع من الفقهاء وجب على الامير المسلم ان يخلصه وان يفديهم كما يفدي المسلمين ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما اتى الى قازان امير التتار وطلب منه ان يترك اسار المسلمين قال اوافق قال واشار اهل الذمة قال انت عجيب هذول ليسوا مسلمين. ماذا تريد منهم؟ قال لانهم اهل ذمتنا ودماؤهم كدمائنا هذا هو الاسلام يا اخوة وهنا المصنف قال وتجوز مهادنة الكفار الصواب ان مهادنة الكفار تجري عليه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والجواز بحسب حال اهل الاسلام. واضح نعم الصواب ان المهادنة تجري عليها الاحكام الخمسة احيانا تجب واحيانا تحرم واحيانا تستحب واحيانا تكره واحيانا تجوز الاصل الجواز الاصل الجواز. نعم قال وتجب الهجرة على من لم يقدر على اظهار دينه في دار الحرب. ويستحب لمن قدر على ذلك. قال ولا تنقطع الهجرة قوتل الكفار الا من بلد بعد فتحه نعم قال رحمه الله تعالى باب جزية ولا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالانجيل والمجوس اذا التزموا اداء الجزية واحكام الملة قال ومتى طلبه ذلك؟ قول جماهير العلماء ان الجزية انما تؤخذ من اهل الكتابين ومن نزل منزلتهم كالمجوس. لقوله تعالى اه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون فظن آآ بعظ العلماء ان قوله من الذين اوتوا الكتاب تخصيص والذي يظهر والله اعلم ان هذه خرجت مخرج الغالب والجواز ان الجزية يجوز اخذها من الكتاب ومن غير الكتاب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس وهم ليسوا باهل كتاب اتفاقا فان قال قائل فانه ربما كان اصل ديانتهم آآ دينا سماويا هذا يمكن ان يقال عن اي دين يمكن ان يقال حتى عن الهندوسية قال ومتى طلبوا ذلك لزم اجابتهم وحرب قتالهم وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموس ثمانية واربعون درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنا عشر درهما وجزية هذه الاعداد من الاموال الزامية او هي مقدرة راجعة لولي الامر المسلم. الصواب انها راجعة الى ولي الامر المسلم نعم. قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ ثان ولا زمن ولا اعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. ومن اسلم بعد لوجوبها سقطت عنه. وان مات اخذت من تركته. ومن تجر منهم الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر قال وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العشر. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية واحكام الملة. او قتال المسلمين نحوه او الهرب الى دار الحرب حل دمه وماله قال ولا ينتقد اهل نساء ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه. الا ان يذهب بهم الى دار الحرب. هذه مسألة عظيمة من محاسن الاسلام ان نقضى الرجل الذمي لعهده لا يعني نقض عهد اهله واولاده نعم ولا تزر وازرة وزر اخرى بالنسبة لنصف العشر والعشر آآ نصف العشر تؤخذ من اهل الذمة في مقابل الزكاة والعشر من التجار من غير اه من الحربيين وهل يجوز لولي الامر المسلم ان يأخذ ضريبة من التجار لاجل بيت مال المسلمين او لصلاح بيت مال المسلمين؟ الصواب ذلك جائز لاقامة الدولة واقامة مصالح المسلمين العامة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الامام نصب ومي يكتفى به في القضاء ويجب على من يصلح له اذا طلب منه ولم يولد غيره الاجابة اليه. وان وجد غيره فالافضل تركه. قال ومن شر ومن شر ولو من شرطي ومن شروطه ومن شروطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما ولا يجوز له ان يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه؟ يعني القاضي لا يجوز له ان ياخذ الهدايا الا من انسان كان يعطي له الهدية قبل توليه القضاء. نعم قال ولا الحكم ولا الحكم قبل معرفة الحق؟ فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانة قال ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. قال ولا ينزل منزلة الغضبان الجوعان الذي لم ينم مثلا ها الذي يكون حاقب او حاقن نعم قال ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب لا يتخذ في مجلس الحكم بوابا الا اذا خشي على نفسه او على المدعين. نعم قال باب صفة الحكم اذا جلس اليه خصمان فادعى احدهما على الاخر لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا بهم مدعي فان كان فان كان دينا ذكر قدره وجنسه. وان كان عقارا ذكر موضعه وحده. وان كان عينا حاضرة عينها. وان كانت ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول. فان اقر حكم للمدعي وان انكر لم لم يخلو من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي الك بينة؟ فان قال نعم واقامها حكم له بها ان لم تكن له بينة قال فلك يمينه فان طابها استحلفه وبني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس لادعى قوم دم رجال واموال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. قال وانك لعن اليمين وردها المدعي السحلف هو وحكم له. وانك لعيب انصرفهما قال وان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام فقام صاحب اليد فيما ذكرناه قال الثاني ان تكون في يدهما. شمل او بشت واحد ماسكه من اليمين وواحد ماسكه من اليسار. كل واحد يقول هذا لي شيسوون الحين؟ نعم. قال الثاني ان تكونا في يديهما فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. وان لم تكن لواحد منهما بينة او لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له. المحكوم له به وادعاها احد ودعى الاخر نصفها ولا بينة وسمت بينهما واليمين على مدع النصف وان كانت له بينتان حكم بها لمدعي الكل قال الثالث ان تكون في يد غيرهما فان اقر بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. وان اقر لهما صار كالذي في يديهما وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له. وان لم تكن لهما بينة او لكل واحد بينة استهم على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها هذه مسائل كلها راجعة الى القضاء. من يتولى القضاء عليه ان يدرس هذه الابواب في المطولات. نعم والله يعينه نعم قال باب اذا تنازع قميص قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه فهو ملابسه وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له. طبعا هذا الان مسائل تختلف عن مسائل قديمة لو تنازع اثنان ارظا احدهما بنى عليه مظلة والاخر ليس له شيء فيه هذا ينزل منزلة احدهما لابسه والاخر ماسك بكمه. ينزل على هذه المنزلة نعم قال وان تنازعا ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له. وان تنازع صانعان في قماش في في قماش كان انفالة كل صناعة لصاحبها. وان تنازع الزوجان في قماش البيت فلرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. وما ايصلح لهما فهو بينهما. قال وان تنازعا حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما. وان كان ببناء احدهما وحده فهو له. قال وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف في السقف الذي بينهما او تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع قميصا احدهما اخ بامه وباقيهما على الاخر فهو بينهما قال وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم. وان كان لهما بينتان فكذلك وان في احدهما بينات حكم له بها. واذ دعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما وهما موسى عتق كله ولا ولاء لهما عليه. قال وان كان احدهما موسى والاخر معسرا عتق نصيب الموسم وحده قال وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ. ولم يسري الى باقيه ولا ولاء عليه وان ادعى كل واحد من الموصلين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما قال وان قال رجل لعبده ان برئت ان برئت من مرضي هذا فانت حر. او ان قتلت فانت حر. فادعى العبد برؤه او قتله ترى الورثة فالقول قولهم وان اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لان بينته تشهد بزيادة قال ولو مات رجل وخلف ابنيه وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما فاقر لبنان انه اعتق احدهما في مرضه عتق وثلثاه ان لم يجيز عتقه كله. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا. عتق. عتق ثلث لكل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر. وان قال الثاني اعتق احدهم احدهما لا من منهما اقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. طبعا هذه المسألة مسألة القرعة قال به جماهير العلماء خلافا للحنفي عند تنازع آآ الادلة وعند آآ المشاحاة فان القرعة اه قد سار اليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم قال باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب اذا كان للمدعي بينة. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى في بلد الغائب لزم قبوله واخذ المحكوم عليه به. قال ولا يثبت الا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا او قرئ عليه بحضرته ائتنا فقال اشهدا اشهدا اشهدا على ان هذا كتابي الى فلان او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين حكامهم فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به. وان مات الكاتب او عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص قال باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار وهي قسمة قسمة ما يمكن قسمته من غير ضار ولا رد عوض. اذا طلب احد يشركين اسم اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر واجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكهما ببينة ما ثبت عنده ملكهم اذا ثبت عنده ملكهما ببينة فان اقر به لم يجبر الممتنع عليه. وان طلباها في هذه الحال قسم بينهما واثبت في القضية ان قسمه كان عن اقراره ما لا عن بينة قال والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بان لا ينتفع احدهما بنصيبه. فيما هو له او لا يمكن تعديله الا ربي عوظ من احدهما فلا اجبار فيها. وقسمة افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. وتجوز في وزنه في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوض. فان كان بعضه فان كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. وان كان من رب الوقف جاز. قال واذا عدلت اجزاء وقع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك قال ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. طبعا اه يعني القاسم او القسام ديما هو ينزل اليوم منزلة ما نسميه نحن اليوم المحاكم التجارية حاكم التجارية هي التي تفصل في دعاوى الشركات ونحوها نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك من غير ضرر. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. والمشهود به اربعة اقسام احد مشهود به ولا المشهود عليه ها بي نعم قال والمشهود به اربعة اقسام احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول هنيئا المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطائب. قال الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجلين. قال الرابع ما لا يطلع عليه رجال كالولادة والحيض والعدة والعموم تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابيها بالفجأة. امة سوداء قالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد كيف وقد زعمت ذلك قد زعمت ذلك قال كيف وقد زعمت ذلك؟ قال وتقبل شهادة الامة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة العبد في كل شيء الا في في الحدود والقصاص قال ويقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الاخ لاخيه والصديق صديقه وشهادة الاصم على المرئيات وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي؟ قال ومن سمع انسانا يقر بحق ان وان لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به. كالشهادة على النسب ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. وهذا عند الجماهير العلماء ان ان شهادة القاذف وغيره بعد توبته مقبولة نعم قال رحمه الله تعالى باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا اخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها ولا شهادة وارد وان علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. ولا الوكيل فيما هو كيل فيه. ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. ولا من لا مروءة له كالمتمسخر وكاشف عورته للناظرين في اما من او غيره ومن شهد بشهادة الله المستعان. على هذا شهادة اللي يضحكون الناس ما تقبل لانه قال كالمتبسخرة او كالمسخرة يعني متمسخر اللي يظحك الناس شادة مردودة ولا مروءة له نعم ولا كاشف عورته للناظرين يعني يروح البحر ويسبح او يكشف عورته للناس هاي شهادته ما تقبل نعم قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين قال واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. وان شاهد شاهد ان هذا الكلام قدم الجرح فيه تفصيل قد مر معنا انه اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم المفصل منهما. نعم قال وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف وحلف وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب قال وان قال احدهما الف من قرض وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. قال واذا شهد اربعة بالزنا وشهد اثنان على فعله سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم هذه تسمى يعني اختلاف الشهادات اختلاف الشهادات سبب لردها في الدعاوى اختلاف الشهادات زمانا او مكانا او وصفا سبب لردها. نعم. قال رحمه الله داوي الشهادة على الشهادة والرجوع عنها الشهادة ولا الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او غيبة او مرض ونحوه بشرط ان يسترعيه مشاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا اقر عندي واشهدني بكذا. ويعتبر معرفته قال ويعتبر ويعتبر قال ويعتبر معرفة العدالة. نعم. قال ويعتبر العدالة في شهود الاصل والفرع. اصلا. يعني صورته انسان عنده شهادة وفجأة صار له حادث جاء المسعفين يبون يشيلونه قال لهم يا مسعف يا فلان انت يا فلان اسمعوا ان فلان جاء عندي واقر بان البيت الفلاني هو لفلان فانا اذا مت تحملوا هذه الشهادة عني وصلوها للقاء هذه تسمى الشهادة على الشهادة نعم قال ومتى يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل؟ وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها قال رحمه الله تعالى فصل ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها او نقص قبلت. وان حدث وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت. ولو ان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. لم يؤثر. لم يؤثر احسن. قال رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقضي حكمه ولم قال ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص وعليه الا في والقصاص لان الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات. نعم قال وعليه مرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم رجع احدهم فعليه حصته. قال وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وان قالوا واخطأنا ورموا دينته ارسل جرح. يعني اثنين شهدوا بان فلان قتل بعدما شهدوا عليه اقام القاضي عليه حكم حكم القصاص فلما قتلوه قالوا والله حنا اخطأنا مو هذا الرجال طلع اخوه الان ما دام اخطأوا ولم يتعمدوا يلزمهم الدية يلزمهم الدية دية هذا الرجل نعم قال باب اليمين في الدعاوي اليمين المشروعة في حقوقه هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا قال ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وايامين. والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل غيره فانها على نفي العلم. قال واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس الميت معه ثبت قال وان لم يحلف فبدل الغرماء اليمين لم يستحنفوا. قال وان كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. وان قال انا يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا. قال وان الا ان يرضوا. قال وان ادعى واحد حقوقا على واحد وعليه في كل حق يمين. ولو تصرع اليمين في كل حق لادم. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات قال رحمه الله تعالى باب الاقرار واذا قر المكلف حر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به. ومن اقر ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال ضيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وان وسها لذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. قال وان فصل قال بينها بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام بكلام اجنبي. او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنسه لزمه كله قال ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قال ومن اقر بدراهم افاق ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة الا ان يصدقه المقر له في اقل منها ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله قال رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما اذن له وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق اخذ به. وان اقر بمال لم يقبل اقراره. وكذلك الحكم في اقرار العبد الا ان انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة ويصح اقراره في قدر ما اذن له ولو يصح اقرار المريض بالدين الاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثة؟ قال ولو اقر لوائهم فصار غير وارث غير وارث لم يصح. وان اقر له وهو غير رواية ثم صار واقفا صح اقراره. قال ويصح اقراره بوارث. واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة لم لم يلزم الورثة لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة فيتعلق بها فيتعلق دينه بها فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك. وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. يعني هذه المسألة مهمة. اذا كان على الميت الدين لم يلزم الورثة الوفاء لان الدين على الميت ومن هنا كان احد اسباب كراهة الدين الا ان يترك الانسان ما لم يستطيع الوفاء به طيب اذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركته اذا خلف تركة فالدين مقدم على تقسيم الميراث كما مر معنا نعم قال وان اقر بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنه ومائتي درهم فاقر احدهما بمئة دينا على ابيه خمسون درهما فان كان عدلا وشهد بها فلغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه قال وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني. وان كان الاول ادعاها وديعة تصدقه الابن ثم ادعاها اخر ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها له لانه فوتها عليه باقرار اخر الكتاب والحمد لله وحده حمدا كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز وعز جلاله وعظيم شأنه صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رضي الله عن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حيث اتممنا هذا السفر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا ان يجعله اصلا عندنا في الفقه في دين الله تبارك وتعالى اه وان شاء الله في الدورة التأصيلية الثالثة سنجعل نصيب الفقه العصر حتى يكون الوقت اوسع للشرح والتعليق للكتاب آآ الثاني الذي نختاره الفقه ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت