بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجد رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه وسقاه متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. عن ابي هريرة رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة واعله احمد وقواه الدار القطني بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة واسناده ضعيف وهذا الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف والكحل لم يلد ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ولا انه نهى عنه او امر به والكحل نوعان نوع يصل طعمه الى الحلق بقوته ونفوذه والنوع الثاني ما لا يصل طعمه الى الحلق ولا يحس به الانسان لعدم قوته وعدم نفوذه وكلاهما لا يفطر سواء احس بطعمه في حلقه ام لم يحس بذلك وذلك لانه ليست العلة وصول شيء الى وصول شيء من الطعم الى الحلق العلة ان يصل شيء شيء الى جوف الانسان كالطعام والشراب وعلى قياس ذلك ايضا لو قطر في عينيه او قطر في اذنيه واحس بطعم هذه القطرة في حلقه فانها لا تفطر. لانه ليست العلة كما تقدم ان يجد الطعم في الحلق بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر وعللوا ذلك بان القدم ليست منفذا معتادا. فكذلك ايضا العين ليست منفذا معتادا للطعام والشراب والاذن ليست منفذا معتادا للطعام والشراب اما الانف فانه منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وعلى هذا فما يصل طعمه الى الحلق عن طريق الاذن او عن طريق العين فانه لا يفطر الصائم اما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم. من نسي وهو صائم يعني والحال انه صائم فاكل او شرب وذكر الاكل والشرب هنا على سبيل التمثيل. ولهذا في رواية الحاكم فافطر وهذه الرواية تشمل جميع المفطرات من اكل وشرب وجماع وغيره فاكل وشرب فليتم صومه. هذا امر باتمام الصوم وهو امر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب فيجب اتمام الصوم في فيجب اتمام الصوم في الصيام الواجب. فمن نسي وهو صائم في صيام فرض فانه يجب ان يتم صومه حتى لو اكل او شرب ناسيا لانه معذور. وهو امر ايضا للاستحباب فيما اذا كان الصوم مستحبا. فالامر هنا مشترط بين الوجوب وبين الاستحباب وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. فيه اشارة الى ان الانسان اذا اكل او شرب ناسيا او فعل ناسيا فان اجره وثوابه لا ينقص. ولهذا قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. يعني ان هذا الاكل وهذا الشرب من الله عز وجل وليس منسوبا الى الانسان ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا رحمة الله عز وجل بعباده. حيث رفع عنهم المؤاخذة في للنسيان لان النسيان من طبيعة البشر. ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. ومنها ايضا امر الصائم اذا اكل او شرب وهو امر الصائم اذا اكل او شرب وهو ناس ان يتم صومه. اما وجوبا في الصوم الواجب واما استحبابا في الصوم المستحب ومنها ايضا جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين. لان قوله فليتم صومه امر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب ومنها ايضا ان الانسان اذا ومنها ايضا ان الاكل والشرب اذا وقع في غير حال النسيان فانه يكون مفطرا للصائم بان رفع المؤاخذة عن الناس في في الاكل والشرب دليل على انه لو تعمد ذلك فانه يفطر به ومنها ايضا ان اجر الصائم اذا اكل او شرب ناسيا او فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فان اجره تام لا ينقص ومنها ايضا ان فعل الناس لا ينسب اليه. لقوله فانما اطعمه الله وسقاه ونسب الاطعام والسقي الى الله عز وجل ولهذا قال اهل العلم ان فعل الناس وفعل النائم لا ينسب اليه. اما الناس فكما في هذا الحديث فانما اطعمه الله وسقاه. واما النائم فلقول الله عز وجل ففي اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال اما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي من شرعه القيء اي غلبه القيء وقهره القيء. والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني ان صيامه صحيح. فلو ان انسانا غلبه القيء وتقيأ وهو صائم بغير اختياره فان صيامه صحيح ولا يؤثر ذلك على صيامه. قال ومن استقاء عمدا فليقضي من استقى الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. يعني انه طلب القي بفعله واختياره. فانه في هذه الحال يقضي هذا الصوم لانه تعمد افساد صيامه ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا رفع الله عز وجل المؤاخذة على الانسان اذا اكره على فعل الشيء بغير اختياره. وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة عما هو اعظم الكفر فقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن من بالكفر صدرا الاية. فاذا اكره الانسان على شيء من المفطرات بغير اختياره فانه لا يؤثر ذلك على والاكراه على الفطر له صورتان الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها بغير اختياره. كما لو امسكه مثلا رجلان وصب الماء في حلقه او وضع الطعام في حلقه والسورة الثانية ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه بان يهدداه بقتل ونحوه ان لم يفعل بان قال مثلا قال له رجل ان لم تأكل هذا الطعام او ان لم تشرب هذا الشراب فسوف افعل بك كذا وكذا مما يتضرر بذلك ففعل ذلك اعني فعل هذا المفطر استجابة لهذا الاكراه فانه لا اثر لا اثر في ذلك على صيامه ومثل ذلك اعني مثل الاكراه ومثل النسيان الجهل. وبهذا نعلم ان الانسان اذا فعل المحرم في العبادة ناسيا او جاهلا او مكرها فان العبادة لا تفسد فمن تكلم في صلاته ناسيا او تكلم جاهلا او تكلم مكرها او فعل مفطرا من مفطرات ناسيا او جاهلا او مكرها فان عبادته لا تفسد بذلك لعموم الادلة الدالة على رفع عن الناس والجاهل والمكرهة. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد