﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه الصلاة وعلى اله وصحبه اجمعين  وباسانيدكم احسن الله اليكم الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:18.350 --> 00:00:40.150
باب ما جاء في الغدر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال اخبرني ابو الفيض قال سمعت سليم ابن عامر يقول كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم

3
00:00:40.300 --> 00:00:58.800
حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر باء لا غدر واذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال

4
00:00:58.850 --> 00:01:32.200
طيب  لا خطأ اللي يقول الف وثلاث مئة خطأ. طيب مم   قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
الله اكبر وفاء لا غدر. واذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا

6
00:01:52.350 --> 00:02:14.450
قل لن عهد ولا يشدنه حتى يمضي امده. او ينبيذ اليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة

7
00:02:14.600 --> 00:02:38.650
قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة

8
00:02:38.650 --> 00:03:01.050
علاش؟ وفي الباب عن علي وعبد الله ابن مسعود وابي سعيد الخدري وانس. وهذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في النزول على الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه

9
00:03:01.050 --> 00:03:30.450
رومي رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا فقطعوا اكحلهم. عليه السلام. او ابجلهم  فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه اخرى فانتفخت او فانتفخت يده. فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسك

10
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فحكم ان يقتل رجالهم وتستحيا نسائهم يستعين بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا اربعمائة

11
00:04:00.450 --> 00:04:24.350
لما فرغ من قتله من فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وفي الباب عن ابي سعيد وعطية قرضي وهذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمورة بن جندب رضي الله

12
00:04:24.350 --> 00:04:44.350
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم دخل غي المال الذين لم ينبتوا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه حجاج بن ارطات عن قتادة نحوه

13
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. فكنت ممن لم

14
00:05:04.350 --> 00:05:23.650
انبت فخلي سبيلي. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون بلوغا ان لم ان لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول احمد واسحاق

15
00:05:24.550 --> 00:05:44.550
قال باب ما جاء في الحلف. قال حدثنا حميد بن مسعدة. قال حدثنا يزيد ابن زريع قال اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته

16
00:05:44.550 --> 00:06:04.550
اوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده يعني الاسلام الا شدة ولا تحدثوا حلفا في الاسلام وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوف وام سلمة وجبير بن مطعم وابي هريرة وابن عباس

17
00:06:04.550 --> 00:06:32.500
قيس بن عاصم رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. احسنت احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

18
00:06:38.450 --> 00:07:13.000
اما بعد فقال المصنف وهو ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغدو. والغدو محوم اي ما جاء في تحريمه طيب   عليكم السلام طيب قال باب ما جاء في امان المرأة والعبد

19
00:07:15.300 --> 00:07:42.250
نعم المقصود بالامان هو ان يعطي المسلمون الامان للكفار  سواء كان هذا على وجه العموم او كان على وجه الخصوص نعم عليكم السلام واعني على وجه الخصوص يعني حتى احد المسلمين

20
00:07:42.950 --> 00:08:23.650
سواء كانوا نساء او كانوا عبيدا فمن امن شخصا اي من المسلمين امن هذا الكافر فعلى المسلمين ان يأخذوا بامانه نعم قال حدثنا يحيى ابن اكسم وهو التميمي القاضي وهو صدوق

21
00:08:23.750 --> 00:08:58.900
نعم قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم وعبدالعزيز بن ابي حازم ثقة وابو حازم هو الاعوج نعم الزاهد سلمة ابن دينار قال عن كثير ابن زيد وكثير بن زيد فيه اختلاف

22
00:08:59.050 --> 00:09:25.650
كثير ابن زيد فيه اختلاف ولعله حسن الحديث عليكم السلام ما لم يخالف نعم قال انا الوليد ابن رباح وهو ثقة عليكم السلام قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

23
00:09:26.700 --> 00:10:08.750
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة لتأخذ للقوم يعني تجيب على المسلمين ولذا هنا امانها واجارتها عليكم السلام مقبولة قال وفي الباب عن ام هانئ قال ابو عيسى وهذا حديث حسن

24
00:10:09.050 --> 00:10:40.850
غريب  هذا الخبر لا بأس باسناده. اسناده حسن ثابت ذكره المصنف في العلل الكبير  ونقل عن البخاري انه قال عن هذا الحديث صحيح ولا ادري لماذا نعم قال عن هذا الحديث صحيح

25
00:10:42.750 --> 00:11:03.600
وفيه هذا في العلل الكبير بعضهم الحقه في نسخة في في بعض النسخ ولا هو في العلل الكبير نعم وقال كثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد سمع من ابي هريرة وهو مقارب الحديث

26
00:11:04.200 --> 00:11:37.300
نعم  هذا الحديث حديث حسن لا بأس به وانا اذهب الى قول البخاري قال ابو عيسى حدثنا ابو الوليد الدمشقي وابو الوليد هو احمد ابن عبد الرحمن ابن بكاوي ابن عبد الملك

27
00:11:37.900 --> 00:12:10.550
ابن الوليد ابن بشرى ابن ارطات البصري وهو ثقة قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو ابو العباس الدمشقي توفي سنة اربعة وتسعين ومئة وهو ثقة حافظ قال اخبرني ابن ابي ذئب

28
00:12:10.600 --> 00:12:44.100
وهو محمد ابن عبد الرحمن القرشي العامري وهو امام جليل توفي سنة سبع وخمسين ومئة تقريبا قال عن سعيد المقبري وهو سعيد ابن ابي سعيد المقبري وهو ثقة مشهور توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة

29
00:12:45.000 --> 00:13:14.250
قال عن ابي مروة مولى عقيل ابن ابي طالب وابو مورا ثقة قال عن ام هانئ رضي الله عنها اخت علي رضي الله عنه واسمها فاختة وقد خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:13:16.350 --> 00:13:43.150
ولكنها ذكرت انها كبيرة وكذا وكذا انها قالت اجرت رجلين من احمائي اي من اقارب زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت اراد علي رضي الله تعالى عنه

31
00:13:43.350 --> 00:14:05.650
ان يقتلهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد امنا من امنت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي بعض النسخ صحيح فقط. وهذا ما في تحفة الاشراف

32
00:14:08.150 --> 00:14:26.400
قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم اجازوا امان المرأة. وهو قول احمد واسحاق اجاز امان المرأة والعبد وقد روي عن عمر بن الخطاب انه اجاز امان العبد

33
00:14:27.400 --> 00:14:56.950
وهذا صحيح عن عمر قد اخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور والبيهقي فهذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه نعم فاذا المرأة تدير والعبد ايضا يجير كما يجير باقي المسلمين من الرجال البالغين

34
00:14:58.350 --> 00:15:31.450
والاجارة هو اعطاء الامان وانه يكون في جواره بحيث انه لا يؤذى ولا يعتدى عليه ولا يقتل نعم قال ابو عيسى وابو مروة مولى عقيل ابن ابي طالب ويقال له ايضا مولى ام هانئ واسمه يزيد

35
00:15:31.600 --> 00:15:50.700
وعقيل اخوه ام هانئ قال وروي عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم

36
00:15:51.150 --> 00:16:17.050
وهذا حديث صحيح سوف يأتي بمشيئة الله ومعنى هذا عند اهل العلم ان من اعطى الامانة من المسلمين فهو جائز على كلهم. نعم يلزمهم كلهم هذا  وفي هذا معاملة المسلمين بالسوية

37
00:16:19.200 --> 00:16:53.900
وكما ان اميرهم وملكهم يجير فايضا عبدهم امرأتهم ايضا تجيب نعم وانه لا فوق هنا بين الملوك او الوزرا وبين عامة الناس في الاجابة وفي باقي الاحكام هذا هو الاصل هذا هو الاصل انهم سواء اي المسلم والنام

38
00:16:54.600 --> 00:17:18.450
نعم اذا كان الانسان يعني ذو علم فهذا له مكانة لعلمه ان كان ذو سلطان وقد بويع بيعة شرعية فهذا له مكانة لسلطانه. وذلك بطاعته. نعم وهكذا والا الاصل من حيث الاحكام انها سواء

39
00:17:27.400 --> 00:17:56.700
نعم وفي هذا ايضا مكانة المسلم بحيث ان اي شخص منهم يجير فان اجابته مقبولة ففي هذا ان لكل مسلم له مكانة. نعم حفظها له الشرع نعم قال باب ما جاء في الغدو

40
00:17:57.300 --> 00:18:19.050
الغدر حرام وانه لا يجوز ومعنى ما جاء في الغدر اي من الوعيد ومن المنع من ان الانسان يغدر وهل مقصود بالغدر ان الانسان مثلا يعطي الامان ثم ماذا ثم يغضب

41
00:18:19.900 --> 00:18:45.900
او يعقد اتفاقية مع الكفار ثم يغدر بهم قبل ان تنتهي ماذا؟ هذه الاتفاقية او قبل ان تنتهي مدة هذه الاتفاقية فالغدر لا يجوز نعم من اعطى امانا او عقد اتفاقية مع المسلمين

42
00:18:45.950 --> 00:19:14.500
فالواجب الوفاء الواجب الوفاء بذلك نعم قال حدثنا محمود ابن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا ابو داوود وهو الطيالس ابو داوود هو الطيالسي سليمان ابن داود

43
00:19:15.050 --> 00:19:37.100
البصري وهو ثقة حافظ من كبار الحفاظ ولذا كان يحدث من حفظه فيقع في ماذا فيقع احيانا في الوهم ولذا تجنبه البخاري نعم ولم يخوج له في صحيحه وانما علق له

44
00:19:38.550 --> 00:19:57.700
بخلاف الامام مسلم واصحاب السنن قال انبأنا شعبة وشعبة وابن الحجاج الامام وابو داوود مقدم في شعبة هو شعبة من الحجاج قلت نعم قد توفي عام ستين ومئة وابو داوود اربعة ومئتين

45
00:19:59.800 --> 00:20:24.100
قال اخبرني ابو الفيض وابو الفيض هو موسى ابن ايوب الحمصي موسى ابن ايوب الحمصي وهو ثقة جيد الحديث قال سمعت سليمة ابن عامر وهو الكلاع الحمصي ابو يحيى وهو ثقة

46
00:20:24.950 --> 00:20:50.050
توفي سنة ثلاثين ومئة كذا ابو صالح يقول كان بين معاوية رضي الله عنه نوع مئة وثلاثين وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم

47
00:20:52.700 --> 00:21:14.950
فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر وفاء لا غدر يعني الواجب ان الانسان يفي ولا يخدم واذا هو عمرو بن عبسة ورضي الله عنه وهو من السابقين الى الاسلام

48
00:21:18.200 --> 00:21:38.050
ولكن عندما اسلم امره عليه الصلاة والسلام ان يأتي له يأتي اليه فيما بعد فعندما هاجر الى المدينة لحق به عمرو بن عبسة والا عندما اتى اليه كان في بداية الاسلام في مكة

49
00:21:40.800 --> 00:22:01.550
وهو السلم رضي الله عنه فسأله معاوية عن ذلك عن قوله المتقدم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا

50
00:22:01.600 --> 00:22:39.000
ولا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء وهذا كما تعلمون جاء في القرآن فانبذ اليهم على سواء قال فرجع معاوية بالناس نعم قوله او ينبذ اي يطرح العهد اليهم طرحا واقعا على سواء

51
00:22:39.100 --> 00:23:12.350
من حيث العلم يعلمه الكل على السواء او ينقضه ويعلمهم بالنقض لعب بحيث يظهر الامر على الكل. نعم  قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وانه حديث حسن صحيح

52
00:23:12.450 --> 00:23:41.800
وابو الفيز ثقة جيد الحديث قال باب ما جاء ان لكل غادر لواء يوم القيامة لوائي علم وان في هذا العلم انها هذه غدرة فلان نعوذ بالله فيفضح في يوم القيامة

53
00:23:42.000 --> 00:24:10.150
ويشهر به عندما يقوم الاشهاد وذلك لغدره وخيانته. نعوذ بالله من ذلك قال حدثنا اذا الغدو كبيرا من كبائر الذنوب قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ في عام اربعة واربعين ومئتين

54
00:24:12.300 --> 00:24:49.450
قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو الاسدي المعروف بابن علي الحافظ نعم توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة عن ثلاث وثمانين سنة قال حدثني صخر بن جويبية وصخر بن جويرية هو مولى بني تميم او مولى بني هلال

55
00:24:50.050 --> 00:25:12.950
قال احمد ثقة ثقة خرج له البخاري سبعة احاديث نعم تكلم ما فيه بعض الشيء لان كتابه ضاع ثم وجده نعم يعني يخشى ان يكون قد ادخل في هذا الكتاب ما ليس

56
00:25:13.050 --> 00:25:38.450
ما ليس منه ولكن صاحب بن جويرية كما تقدم عن الامام احمد يقول ثقة  فهو عارف حديثه هو عالم بحديثه ولذا البخاري احتج به خرج له سبعة احاديث قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه

57
00:25:38.900 --> 00:25:57.850
حافظ سبت توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة

58
00:26:00.350 --> 00:26:19.150
ويقال ان هذه غدرة نعم فلان ابن فلان نعوذ بالله من ذلك قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدوي وانس قال وهذا حديث حسن صحيح

59
00:26:26.200 --> 00:26:50.900
نعم وهناك زيادة قد يكون الشفع احمد بن محمد موجودة عنده هي في العلل الكبير اي نعم ويدخلونها احيانا يلحقونها في النسخ نسخ الجامع نعم وهي من العلل الكبير وليست من نسخ وليست مما في الجامع

60
00:26:53.950 --> 00:27:09.700
وهذه الزيادة وسألت محمدا عن حديث شريك عن ابي اسحاق عن عمارة بن عبد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال لا اعرف هذا الحديث مرفوعا

61
00:27:11.700 --> 00:27:32.700
نعم فهذا فيه شبيك واظن عمر ابن عبد ايضا ليس بالمشهوب نعم قال ابو عيسى عن حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح وان اذهب الى هذا وقد خرجه الشيخان

62
00:27:32.750 --> 00:28:13.100
في صحيحيهما قال باب ما جاء في النزول على الحكم نعم يعني عندما يحكم شخص بين طائفتين ورضوا به حكما فالواجب النزول على حكمه نعم اذا لم يخالف كتابا ولا سنة

63
00:28:14.550 --> 00:28:42.000
فالواجب النزول على حكمه. نعم والا ما فائدة تحكيم هذا الشخص وما فائدة الرضا به حكما نعم وهو لا يقبل حكمه قال حدثنا كتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت

64
00:28:42.250 --> 00:29:00.850
توفي عمره اربعين ومائتين. قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهم المسلم للامام توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس ابو الزبير المكي

65
00:29:01.100 --> 00:29:28.100
وهو القول الراجح حافظ من الحفاظ نعم وتوفي سنة ست وعشرين ومئة قال عن جابر بن عبدالله ابن عمه ابن حرام الانصاري رضي الله عنهما انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ

66
00:29:28.600 --> 00:29:56.550
رضي الله عنه فقطعوا اكحله او ابجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار قال اكحله الاكحل عرق في وسط الذراع والابجل عوق في باطن الذراع فهما ماذا متقاربان نعم والمشهور الاكحل انه اصيب في اكحله

67
00:29:57.350 --> 00:30:21.900
قال فحشمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه وذلك الانتفاخ يده رضي الله عنه فحسمه اخرى فانتفخت يده ايضا فلما رأى ذلك اي سعد قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة

68
00:30:21.950 --> 00:30:43.400
وذلك لانهم قد نقضوا العهد فاستمسك عرقه فما قطر قطرة استجاب الله عز وجل لدعائه حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وافقوا النزول على حكمه كانوا مواليه فارسل اليه

69
00:30:43.750 --> 00:31:05.550
فحكم ان يقتل رجالهم وتستحيا نسائهم اي تسبى يستعينوا بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم اذا سعد ابن معاذ وافق حكم الله جل وعلا

70
00:31:06.150 --> 00:31:29.750
وكانوا اربعمئة والسبب في ذلك انهم خانوا في اشد ماذا في اشد الظروف قالوا في اشد الظروف عندما تجمع الاحزاب على المؤمنين هم استغلوا ماذا الفرس هو خانوا يعني بوقت الشدة

71
00:31:30.600 --> 00:31:49.600
وقت الكرب وقت الضيق اغتنموها فوصف خانوا وهذا لا شك يعني امر عظيم جدا هذا امر عظيم جدا. والله تعالى يقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. واذ بلغت القلوب الحناجب

72
00:31:50.250 --> 00:32:16.600
نعم وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فالمسألة يعني نعم اصيب المسلمون بكرب وشدة حتى فرج الله عز وجل عنهم وكفى الله المؤمنين القتال. وارسل ريحا على الكفار

73
00:32:17.200 --> 00:32:48.250
نعم وبحمد الله رجعوا وهم خائبون. نعوذ بالله من ذلك فلذا حكم سعد بقتلهم. وهذا لخيانتهم وهذا حتى في نعوذ بالله في القوانين الوضعية ان الخيانة عندهم ماذا حكمها نعم القتل نعم

74
00:32:48.600 --> 00:33:14.750
فحكمها عندهم حتى في القوانين الوضعية حكمها القتل قال فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. رضي الله تعالى عنه والذي يتتبع يعني بعض سير السابقين نجد ان السبب في وفاتهم هو النزيف

75
00:33:15.850 --> 00:33:34.600
فما كان عندهم فيما سبق ما يوقف احيانا الدم لعل الاستاذ حامد ينتبه نعم فهذا الذي حصل لسعد يعني هو سعد لم يصب رضي الله عنه بمقتل وانه صيف في العود

76
00:33:36.850 --> 00:34:06.550
فحتى يقف الدم حسمه عليه الصلاة والسلام بنو هذا الذي عنده فانتفخت يده بسبب انتفخها انتفاخ بسبب ماذا الدم تجمع الدم نعم مرة ثانية ايظا انتفخت فدعا هنا ان الله عز وجل لا يميت حتى

77
00:34:07.050 --> 00:34:32.950
نعم يشفي قليلا من بني قريظة فقال لم يقتل قطرة حتى حكم ثم ما شعروا بعد حكمه وانتهاء القضية الا وهناك دم يجري من الخيمة خارج  فخيمة سعد نعم فجر جرحه حتى نزف ومات

78
00:34:33.550 --> 00:35:00.800
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نفس الشيء اصيب بسهم في ركبته  وهل هذا مقتل ليس مقتل لكن نزف الدم حتى مات نزف حتى مات  يعني يجد الناظر في التراجم بعض السير السابقين ان السبب في وفاته هو نزيف الدم

79
00:35:01.200 --> 00:35:27.500
نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وعطية القرضي قال وهذا حديث حسن صحيح نعم وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحة هزا الحديس وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه

80
00:35:29.400 --> 00:36:03.050
قال ابو عيسى حدثنا ابو الوليد الدمشقي وهو احمد ابن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن بشرى ابن ارطات البوسري بوسه بنوتات صحابي. نعم البشري طبعا القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ابو العباس تقدم ووثيقة حافظ

81
00:36:03.450 --> 00:36:40.400
قال عن سعيد بن بشير البصري وقد نزل الشام سعيد هذا مختلف فيه اختلاف قوي والعقرب الله اعلم ان فيه ضعف وقد قال عن البخاري يتكلمون في حفظه  قال عن قتادة وهو بنت عامة بن قتادة السدوس البصري وابن الخطاب الامام في عام سبعة عشر ومئة. قال عن الحسن وابن ابي الحسن البصري

82
00:36:41.750 --> 00:37:03.250
توفي عام عشر ومئة وهو امام جليل قال عن سمرة ابن جنده عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين

83
00:37:03.900 --> 00:37:43.200
واستحيوا شوقهم اي شبابهم قالوا والشوخ الغلمان الذين لم ينبتوا نعم فتيانهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غبيب ورواه حجاج بن انطاط عن قتادة نحوه هذا الحكم من ابي عيسى هل هو

84
00:37:44.850 --> 00:38:08.550
لي اه طاقيك سعيد بن بشير ولا للطريقين؟ يعني حتى يعني انه ما حكم بالحسن الصحيح الا بمتابعة حجاج ولا فقط لطريق سعيد بن بشير لا حنا نبغي الان نفك

85
00:38:09.250 --> 00:38:34.300
عبارة ابي عيسى الترمذي. ثم بعد ذلك يناقش. يعني هذا الحكم من ابي عيسى. هل هو لطريق عيد فقط نعم او متابعة حجاج يعني هذا الحكم من اجل ان سعيد قد توبع بحجاج بن فقوي

86
00:38:34.700 --> 00:39:03.850
فقال حسن صحيح وهذا الاول ينبني عليه احكام والثاني ينبني عليه ماذا؟ احكام ولعل آآ الابن طارق الربيعي ينتبه فهم عبارات الائمة هذه مهم مهمة نعم والله ازن هذا الذي في التحفة تحفة الاشراف

87
00:39:06.550 --> 00:41:14.400
نراجع ما في التحفة      اي نعم هذا الذي في التحفة حسن صحيح غريب نعم كما هو عندنا. نعم  وفي تحفة الاحوذي صحيح غريب فقط في الشرع في الشرع  والله محتمل ان ابا عيسى

88
00:41:15.400 --> 00:41:38.350
يعني اه حكم على هذا الحديث حسن صحيح لطريق سعيد بن بشير لوحده ومحتمل انه بمتابعة حجاج ونعميلي للاول عم بيلقي الا الاول قلت كاتب انا ولكن الذي يظهر ان حكمه عليه لطريق سعيد خاصة

89
00:41:43.650 --> 00:42:03.350
وحكم طبعا اه يرى ابو عيسى ان الحسن قد سمع من سمرة نعم وهذا يفيد ان سعيد بن بشير قوي عند ابي عيسى. وهو مختلف فيه اختلاف قوي وانا اميل الى ان فيه ضعف

90
00:42:03.400 --> 00:42:28.350
البخاري شيخ ابي عيسى يقول يتكلمون في حفظه وهو محتمل   ولكن قول ابو عيسى ورواه حجاج وان كان الحكم على طريق اميل الى الحكم على طريق سعيد ابن بشير خاصة

91
00:42:28.850 --> 00:42:45.150
لكن هو ايضا قواه برواية من حجاج هنا نعم يقويه لا شك يقول ورواه حجاج ما الفائدة من رواية حجاج؟ ما الفائدة من قوله ورواه حجاج؟ اذا كان لا يرى ان رواية حجاج لا

92
00:42:45.150 --> 00:43:13.500
ولا تؤخر فهذا يعني هو كأنه يقويه ايضا بقوله ورواه حجاج بن ارطاد طبعا سعيد ابن بشير روايته عن قتادة هذا يعني لا يحتج بها وحجاج بن اقطات ايضا وايت عن قتادة لا يحتج بها وقد يكون حجاج اخذه من سعيد بن بشير

93
00:43:14.300 --> 00:43:46.150
لانه معروف بالتدليس فهذا الحديث فيه ضعف. طبعا الحسن عن سمرة تقدم لنا الكلام حول رواية الحسن عن سمرة نعم وانها صحيفة سمع من عنده بعض الاحاديث منها حديث العقيقة. ولا وليس كل ما رواه قد سمعه

94
00:43:46.550 --> 00:44:08.700
وتقدم انها ثمانين حديث او كذا ساقها الطبراني في الكبير في موضع واحد وذكرت فيما سبق الاشياء التي تستغرب بهذه السلسلة ذكرت اكثر من مرة قال حدثنا حناد هو ابن ابو السري التميمي

95
00:44:13.100 --> 00:44:37.850
وهو ثقة عابدته في عام خمسة واربعين ومائتين ولا ثلاثة واربعين ومائتين لا لا ثمانية وتسعين لا ثلاثة واربعين ومئتين. نعم قال حدثنا وقيح وابن الجراح الرؤاسي الامام ابو سفيان توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسوق الثوري الامام

96
00:44:39.350 --> 00:44:58.100
توفي عام واحد وستين ومئة قال عن عبد الملك بن عمير اللخمي وقد عمر ابن مالك ابن عمير اللخمي قد عمر وتوفي بعد الثلاثين ومئة كم واحد وثلاثين ولا سبعة وثلاثين

97
00:44:58.150 --> 00:45:21.300
ستة وثلاثين ستة وثلاثين ومئة قال عن عطية القرضي رضي الله عنه قال عوضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. هو كان تبع ادائه؟ نعم كان يهوديا لكن لم يكن بالغا

98
00:45:21.750 --> 00:45:46.150
قال فكان من من انبت قتل لانه باله. ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحة هذا الحديث

99
00:45:46.250 --> 00:46:04.600
قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات بلوغا ان لم يعرف احتلامه اي قبل ذلك ولا سنه نعم فما في الا الانبات وهو قول احمد واسحاق

100
00:46:06.500 --> 00:46:20.090
نعم ولعل نقف عند هنا ونذهب طبعا الى قول احمد واسحاق لان الحديث صريح وواضح في ذلك هذا وبالله تعالى التوفيق  نوع من